الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 99 لسنة 53 ق جلسة 26 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 35

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم محمد قراعة نائبي رئيس المحكمة، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

---------------

(7)
الطلب رقم 99 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "الإجراءات". دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة في الطلب بعد الميعاد المقرر لتقديمه. م 85 - 2 قانون السلطة القضائية. أثره. اعتباره نزولاً عن الطلب، عودة الطالب إلى التمسك بما أسقط حقه فيه. غير مقبول.

----------------
لما كان الطالب تقدم بتاريخ 28/ 12/ 1983 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب اعتباره غير مستقيل من وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ووردت منه بتاريخ 10/ 9/ 1984 مذكرة طلب فيها اعتبار هذا الطلب كأن لم يكن ثم عاد إلى العدول عن ذلك متمسكاً بطلبه، وكان ما أبداه الطالب في تلك المذكرة من تركه الخصومة في الطلب قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نزولاً عن حقه في الطلب، فإنه لا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ويتعين بالتالي الحكم بإثبات ترك الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
لما كان الطالب قد تقدم بتاريخ 28/ 12/ 1983 بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية برفض طلب اعتباره غير مستقيل من وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار ووردت منه بتاريخ 10/ 9/ 1984 مذكرة طلب فيها اعتبار هذا الطلب كأن لم يكن ثم عاد إلى العدول عن ذلك متمسكاً بطلبه، وكان ما أبداه الطالب في تلك المذكرة من تركه الخصومة في الطلب قد تم بعد انقضاء الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية مما يتضمن بالضرورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نزولاً على حقه في الطلب، فإنه لا يقبل منه العودة إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ويتعين بالتالي الحكم بإثبات ترك الخصومة.

الطلب 101 لسنة 53 ق جلسة 12 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 32

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

---------------

(6)
الطلب رقم 101 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (إعارة "تخطي في الإعارة") تعويض.
(1) إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. تخطي الطالب في الإعارة رغم استيفائه الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة. أثره. اعتبار القرار معيب بسوء استعمال السلطة.
(2) ثبوت أن تخطي الطالب في الإعارة معيب بسوء استعمال السلطة. أثره. وجوب تعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

------------------
1 - النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - يدل - على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى توافرت الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة في عدد من القضاة فلا يجوز تخطي الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة.... وإذ كانت وزارة العدل إذ تخطت الطالب في كل من الإعارتين إلى من يليه في الأقدمية.. أفصحت صراحة في كتابها المؤرخ 12/ 12/ 1984 عن عدم وجود أسباب دعتها إلى تخطيه فإن القرارين الصادرين بالإعارة فيما تضمناه من هذا التخطي غير المبرر يكونان معيبين بسوء استعمال السلطة.
2 - وإذ ترتب على التخطي إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتباره ومكانته في القضاء، وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ خمسة آلاف جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 12/ 1983 تقدم المستشار..... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل أعارت عدداً من رجاء القضاء في سنة 1971 إلى الحكومة الليبية للعمل بمحاكمها وتخطته دون مسوغ إلى من يليه في الأقدمية وهم المستشارون السيد....... الذي أعير بالقرار الجمهوري رقم 671 لسنة 1971......، ....... و...... المعارون بقرار تال، وإذ كان تخطيه في كل من الإعارتين مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة، وألحق به أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، فقد تقدم بطلبه، قدم محامي الحكومة حافظة تضم صورة من أوراق الإعارة إلى ليبيا الصادر بها القرار الجمهوري رقم 671 لسنة 1971، وإذ رأت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بأقدمية الطالب بالنسبة لزملائه المعارين وأسباب تخطيه في الإعارة، قدم كتاب وكيل وزارة العدل لشئون التفتيش القضائي المؤرخ 22/ 3/ 1984 ببيان التالين للطالب في الأقدمية ممن أعيروا إلى الحكومة الليبية بالقرارين المطالب بالتعويض عنهما ولم يقدم بياناً بأسباب التخطي، وقدم الطالب صورة طبق الأصل من كتاب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المؤرخ 12/ 12/ 1984 يتضمن الإفادة بأنه ليست هناك أية أسباب دعت إلى تخطي الوزارة له في كل من إعارتي ليبيا في عام 1971.
وحيث أن النص في المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية"، وإن دل على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى توافرت الشروط التي تطلبها الجهة المستعيرة في عدد من القضاة فلا يجوز تخطي الأقدم إلى من يليه إلا لأسباب واضحة معقولة. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكومة الليبية قد طلبت في سنة 1971 إعارتها عدداً من رجال القضاء ممن مارسوا العمل مدة طويلة وعلى كفاءة عالية للعمل بمحاكمها ثم عدداً آخر للعمل كمستشارين بالمحافظات. وأن وزارة العدل إذ تخطت الطالب في كل من الإعارتين إلى من يليه في الأقدمين لم تدع عدم استيفائه الشروط التي تطلبتها الجهة المستعيرة وإنما أفصحت صراحة في كتابها المؤرخ 12/ 12/ 1984 السالف الإشارة إليه عن عدم وجود أسباب دعتها إلى تخطيه، فإن القرارين الصادرين بالإعارة فيما تضمناه من هذا التخطي غير المبرر يكونان معيبين بسوء استعمال السلطة وإذ ترتب على التخطي إلحاق أضرار مادية وأدبية بالطالب، تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتباره ومكانته في القضاء، وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ خمسة آلاف جنيه.

الطلب 84 لسنة 53 ق جلسة 12 /2 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 29

جلسة 12 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

------------------

(5)
الطلب رقم 84 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) رجال القضاء (إجراءات، ترقية "تخطي في الترقية").
(1) وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المواد 79 - 2، 81، 82 من 46 لسنة 1972. المقصود منه. إعطائهم الحق في التظلم وسماع أقوالهم قبل التخطي.
(2) تخطي وزارة العدل الطالب في الترقية دون إخطاره. أثره إلغاء قرارها بالتخطي لمخالفته القانون، واستعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي.

-----------------
1 - المشرع بما نص عليه في المواد 79/ 2، 81، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 35 لسنة 1984 من وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وكفالة الحق له في التظلم أمام اللجنة الخماسية وسماع أقواله وتخويل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند عرض مشروع الحركة القضائية عليه السلطة في إعادة النظر في قرارات تلك اللجنة، قد قصد - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يوفر له الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي.
2 - وإذ كانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره... فإنها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة لما شابه من عيب شكلي، ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... مساعد النيابة تقدم بهذا الطلب في 23/ 10/ 1983 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة وبأحقيته للترقية لها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه تخطاه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وإذ جاء مخالفاً للقانون لعدم إخطار وزير العدل له قبل التخطي طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية فقد تقدم بطلبه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها التأجيل لتقديم ما يدل على إخطار الطالب بالتحقيق ولم يقدمه، وأبدت النيابة العامة الرأي بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان المشرع بما نص عليه في المواد 79/ 2، 81، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المنطبق على واقعة الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم 35 لسنة 1984 من وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وكفالة الحق له في التظلم أمام اللجنة الخماسية وسماع أقواله وتخويل المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند عرض مشروع الحركة القضائية عليه - السلطة في إعادة النظر في قرارات تلك اللجنة، قد قصد - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يوفر له الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي، وكانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره الأمر الذي يستفاد من عدم تقديمها الدليل على الإخطار رغم تأجيل نظر الطلب لهذا السبب أكثر من مرة، وإذ لم تمكن الوزارة الطالب بذلك من استعمال حقه في التظلم فإنها تكون قد خالفت القانون ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة لما شابه من عيب شكلي، ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي كما يوجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجها للتخطي.

الطلب 21 لسنة 54 ق جلسة 22 /1 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 24

جلسة 22 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

---------------

(4)
الطلب رقم 21 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) رجال القضاء (استقالة "قبول الاستقالة").
(1) استقالة القاضي، اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. الطلب الذي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها، يجب ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة فيه.
(2) تضمين الطالب استقالته لوقائع جنائية، وتعليق الاستقالة على تحقيقها، عدم اعتبار ذلك قيداً عليها أو شرطاً لها. علة ذلك.
(3) كتاب استقالة الطالب، تضمينه عبارات واضحة قاطعة على انصراف إرادته إلى اعتزال الوظيفة، دون إبداء طلب يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطها. أثره. اعتبار القرار الصادر بكونها منجزة ومقبولة من تاريخ تقديمها. صحيح.

---------------
1 - وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نص في المادة 70 منه على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة... وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط..." قد خلت نصوصه من بيان الأثر المترتب على اقتران الاستقالة بقيد أو تعليقها على شرط مما يجب الرجوع بصدده إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام. ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 97 من هذا القانون على أنه "ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه". فإن مفاد هذين النصين أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمته إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. ولما كان يشترط في هذا الطلب لكي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة في إجابته أو عدم إجابته.
2 - وكان الثابت من الاطلاع على أسباب استقالة الطالب أنها تضمنت تهديده بالخطف والقتل وعرض رشوة عليه وما إلى ذلك من وقائع جنائية، وكان تحقيق البلاغ بمثل هذه الوقائع أمراً يوجبه قانون الإجراءات الجنائية فإن طلب تحقيقها - على فرض صحة قول الطالب بتعليقه الاستقالة على إجابة هذا الطلب - لا يعدو وصفاً للاستقالة قيداً كان أو شرطاً.
3 - الثابت من الاطلاع على كتاب الاستقالة أنه تضمن أكثر من عبارة واضحة صريحة قاطعة في انصراف إرادته إلى اعتزال وظيفته ودون أن يبدي طلب يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها فإن القرار المطعون فيه إذ اعتبرها منجزة وصدر بقبولها اعتباراً من تاريخ تقديمها لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 4/ 1984 تقدم الأستاذ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1984 الصادر في 4/ 4/ 1984 بقبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه كان قاضياً بمحكمة الجيزة الابتدائية وأصدر حكماً في إحدى قضايا الجنح تعرض على أثره لحملة عدائية من المحكوم عليهم وبعض الصحفيين وغيرهم مما حدا به إلى تقديم استقالته إلى وزير العدل مسببة ومشروطة بتحقيق بعض ما تضمنته من وقائع لها خطورتها غير أنه بادر بإصدار قراره بقبول الاستقالة اعتباراً من 3/ 4/ 1984 دون إجراء ذلك التحقيق مخالفاً بذلك نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية. وإذ كان ذلك يعيب القرار بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. وبتقرير بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/ 5/ 1984 ادعى الطالب بتزوير المستندات المقدمة من محامي الحكومة بجلستي 5، 12/ 6/ 1984 من جلسات تحضير الطلب وحدد في تقرير الادعاء مواضع التزوير بقوله أن تاريخ البيان المقدم منه بأسباب الاستقالة وهو 2/ 4/ 1984 قد غير بجعله 3/ 4/ 1984 بقصد إخفاء الطلب المرفق بذلك البيان والمؤرخ 3 / 4/ 1984 المتضمن أن استقالته مشروطة بتحقيق أسبابها، وأنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 4/ 4/ 1984 وقبل قبول استقالته قدم إلى وزير العدل طلباً يؤكد فيه أنها معلقة على شرط إجراء التحقيق فيما تضمنته من وقائع غير أن الوزير أشر على الطلب بوصوله إليه في ذلك اليوم الساعة الثانية والنصف مساء بعد صدور القرار بقبول الاستقالة، وأن أوراق استقالته كانت سبعة أخرها الطلب المؤرخ 3/ 4/ 1984 بتحقيق أسبابها وقد نزع هذا الطلب واستبدلت به ورقة لا علاقة لها بالاستقالة، وأن الثابت بالبند 2 مرفقات بالصورة الفوتوغرافية من القرار المطعون فيه والمقدمة من محامي الحكومة بجلسة 5/ 6/ 84 أن الطلب قدم بتاريخ 4/ 3/ 1984 بينما الثابت في أصل ذلك القرار المقدم بجلسة 12/ 6/ 1984 أن تاريخ تقديم الطلب المذكور هو 4/ 4/ 1984 وفي 18/ 9/ 1984 أعلن الطالب شواهد التزوير وانتهى منها إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برد وبطلان الأوراق المطعون عليها وبطلان القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1984 بقبول الاستقالة. طلب محامي الحكومة الحكم بسقوط حق الطالب في الادعاء بالتزوير واحتياطياً برفضه، وفي موضوع الطلب الأصلي برفضه. ورأت النيابة عدم قبول الطعن بالتزوير ورفض الطلب.
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نص في المادة 70 منه على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة... وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط..." قد خلت نصوصه من بيان الأثر المترتب على اقتران الاستقالة بقيد أو تعليقها على شرط مما يجب الرجوع بصدده إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام. ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 97 من هذا القانون على أنه "ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد - وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه". فإن مفاد هذين النصين أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ما لم تكن مقترنة بقيد أو معلقة على شرط وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمته إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. ولما كان يشترط في هذا الطلب لكي يعتبر قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها ألا يكون مفروضاً بحكم القانون لا اختيار لجهة الإدارة في إجابته أو عدم إجابته. وكان الثابت من الاطلاع على أسباب استقالة الطالب أنها تضمنت تهديده بالخطف والقتل وعرض رشوة عليه وما إلى ذلك من وقائع جنائية، وكان تحقيق البلاغ يمثل هذه الوقائع أمراً يوجبه قانون الإجراءات الجنائية فإن طلب تحققها - على فرض صحة قول الطالب بتعليقه الاستقالة على إجابة هذا الطلب - لا يعد وصفاً للاستقالة قيداً كان أو شرطاً. لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً لنص المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون منتجاً في النزاع فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين الحكم بعدم قبوله دون بحث أو تحقيق شواهده، وكان يبين من تقرير الادعاء بالتزوير أن ما استهدفه الطالب منه هو إثبات تعليق استقالته على إجابة طلبه بتحقيق الوقائع الجنائية المتقدم الإشارة إليها، وكان هذا الطلب - بفرض تعليق الاستقالة على إجابته - لا يعتبر - وعلى ما سلف البيان - قيداً عليها أو شرطاً لها، فإن الادعاء بالتزوير يكون غير منتج في الطلب الأصلي بإلغاء القرار الوزاري المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.
وحيث إنه عن الطلب الأصلي فلما كان الطالب بجلسة 11/ 12/ 1984 قد لجأ إلى اليمين الحاسمة طالباً توجيهها إلى وزير العدل سبيلاً لحسم النزاع حول تقديمه طلباً إليه بتحقيق أسباب استقالته قبل قولها ورفضه الاستجابة إليه، وكان تقديمه هذا الطلب وعلى فرض حصوله - لا يجديه أصلاً في اعتبار الاستقالة معلقة على إجابته وليست منجزة فإن طلب توجيه اليمين يكون غير منتج في النزاع ويتعين رفضه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو القاضي الذي ولي القضاء بين الناس وأحاطت التشريعات منصبه بالضمانات الكفيلة بألا تأخذه في الحق لومة لائم ومثله يحسن التعبير عن إرادته دون إبهام أو غموض، وكان الثابت من الاطلاع على كتاب استقالته أنه تضمن أكثر من عبارة واضحة صريحة قاطعة على انصراف إرادته إلى اعتزال وظيفته ودون أن يبدي طلباً يعتبر في القانون قيداً على الاستقالة أو شرطاً لها فإن القرار المطعون فيه إذ اعتبرها منجزة وصدر بقبولها اعتباراً من تاريخ تقديمها لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بسوء استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.

الطلب 65 لسنة 54 ق جلسة 15 /1 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 20

جلسة 15 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، حسين محمد حسن ومحمد جمال شلقاني.

----------------

(3)
الطلب رقم 65 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش".
الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984، سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحق بعده. استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه. عدم استحقاق صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ المحدد لاستحقاق الصرف.

-----------------
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور.." وفي الفقرة الثانية منها على أن "... تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1974..."، وفي الفقرة الثالثة على أنه "ويستحق صرف نصف نسبتي الزيادة المشار إليها اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ويستحق صرف النصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985"، وفي البند (1) من الفقرة الرابعة على أن "نحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات في تاريخ استحقاق الصرف"، يدل على أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين - والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة "تاريخ استحقاق الصرف" الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه في هذا التاريخ وحده دون سواه مما مؤداه عدم استحقاق وصرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 10/ 1984 تقدم المستشار...... بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف نصف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وذلك عن الأشهر من أبريل حتى يونيه سنة 1984. وقال بياناً لطلبه إن معاشه زاد بنسبة 10% بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذلك القانون مما مؤداه استحقاقه هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل به، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على استحقاق صرف النصف الأول من نسبة الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985 لما استهدفه المشرع في هذا النص من مجرد إرجاء صرف نسبة الزيادة إلى هذين الأجلين دون المساس بتاريخ استحقاقهما. وإذ اعتبرت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن النصف الأول من نسبة الزيادة لا يستحق اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل بالقانون وإنما من 1/ 7/ 1984 تاريخ استحقاق صرفه واقتصرت على صرفه إليه اعتباراً من هذا التاريخ دون المدة السابقة فقد تظلم أمامها من تسوية الزيادة في معاشه على هذا الأساس إلا أنها رفضت تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحق قبل التاريخ المذكور.."، وفي الفقرة الثانية منها على أن "تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1974..."، وفي الفقرة الثالثة على أنه "ويستحق صرف نصف نسبتي الزيادة المشار إليهما اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ويستحق صرف النصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985"، وفي البند (1) من الفقرة الرابعة على أن "تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات في تاريخ استحقاق الصرف"، يدل على أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة "تاريخ استحقاق الصرف" الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه في هذا التاريخ وحده دون سواه مما مؤداه عدم استحقاق وصرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها. لما كان ذلك وكان الطالب قد أقر في طلبه بصرف النصف الأول من نسبة الزيادة المقررة له اعتباراً من 1/ 7/ 1984 وهو التاريخ الذي يبدأ منه استحقاقه وصرفه طبقاً للقانون فإن طلبه بصرف قيمة هذا النصف عن الأشهر الثلاثة السابقة على هذا التاريخ يكون على غير أساس.

الطلبان 27 و31 لسنة 54 ق جلسة 8 /1 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 17

جلسة 8 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة نائبي رئيس المحكمة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

-----------------

(2)
الطلبان رقما 27، 31 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 3) رجال القضاء "تنبيه". قانون.
(1) إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع.
(2) القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 عدم تناوله بالإلغاء الصريح أو الضمني حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها. أثره. النعي على قرار التنبيه بالبطلان لصدوره من وزير العدل. غير سديد.
(3) ثبوت أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته. مؤداه. رفض طلب إلغاء قرار وزير العدل بتوجيه التنبيه إليه.

-----------------
1 - المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء النص التشريعي لا يكون إلى بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
2 - القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني نص المادة 94 من قانون السلطة القضائية والذي يخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، فإن هذا النعي - صدور التنبيه ممن لا يملك إصداره - يكون على غير أساس.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 383 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية تقدم في 29/ 5/ 1984 بالطلب رقم 27 لسنة 54 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء التنبيه رقم 1 لسنة 1984 الموجه إليه من وزير العدل واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً للطلب أنه أخطر بهذا التنبيه في 14/ 5/ 1984 لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 383 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي من أنه تدخل لدى المختصين بحي وسط القاهرة لحملهم على تنفيذ قرار الهدم رقم 22 لسنة 1982 عن العقار رقم 48 شارع النبوية قسم الدرب الأحمر على خلاف القانون اعتماداً على سلطان وظيفته، وسفه رأي الباحث القانوني بالحي المذكور وتوعده بالأذى، في حين أنه إنما لجأ إلى المختصين في الحي للوقوف على أسباب التعنت في عدم تنفيذ قرار هدم العقار الذي تملك زوجته حصة فيه فكان أن وجه إليه الباحث القانوني ألفاظاً غير لائقة، وإذا لم يبدر منه ما يبرر توجيه التنبيه إليه مما يعيبه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فضلا عن بطلانه لصدوره ممن لا يملك إصداره بعد أن أصبح مجلس القضاء الأعلى هو المختص وحده بكل ما يتعلق بشئون القضاة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، فقد تقدم بطلبه. وفي 19/ 6/ 1984 تقدم الطالب بالطلب رقم 31 لسنة 54 ق "رجال القضاء" للحكم بذات طلباته المقدم بها الطلب الأول وأضاف في بيانها أنه كان قد اعترض على التنبيه المطعون فيه أمام مجلس القضاء الأعلى إلا أن المجلس أصدر قراره في 13/ 6/ 1984 برفض الاعتراض. أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول. طلب محامي الحكومة الحكم بعدم قبول الطلبين واحتياطياً برفضهما. وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
وحيث إن نعي الطالب على قرار التنبيه المطعون فيه بالبطلان لصدوره ممن لا يملك إصداره، غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدني أن إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان القانون رقم 35 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني نص المادة 94 من قانون السلطة القضائية والذي يخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم، فإن هذا النعي يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 383 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلبا إلغائه على غير أساس متعيناً رفضهما.

الطعن 776 لسنة 51 ق جلسة 2 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 22 ص 90


برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم زغو، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
-------------
- 1 عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين.
لمحكمة الموضوع - حسبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة في تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين و استخلاص ما يمكن استخلاصه منها .
- 2  عقد " انحلال العقد . الفسخ القضائي". محكمة الموضوع " سلطتها في فسخ العقود".
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير كفاية أسباب الفسخ . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك ، متى استندت إلى أسباب سائغة .
محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة .
- 3  استئناف " الاستئناف الفرعي". حكم " الخصوم في الطعن". نظام عام " المسائل الإجرائية". نقض " سلطة محكمة النقض".
الاستئناف الفرعي . عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي . تعلقه بالنظام العام . أثر ذلك . لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها م 2/253 مرافعات .
لئن كان من المقرر أن يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل أقفال باب المرافعة و بعد مضى ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه و ذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي يجابه به هذا الاستئناف . و إذ كان الاستئناف الأصلي مرفوعاً من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس و هو ليس بالمستأنف عليه الأصلي نية رفع استئناف فرعى عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع استئنافاً أصلياً في الميعاد ، لما كان ما تقدم و كان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به في صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم و ذلك عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
- 4  حكم " الطعن في الحكم . أثر نقض الحكم". نقض " الحكم في الطعن ".
نقض الحكم أثره إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض و التي كان أساسا لها م 271 مرافعات .
تقضى المادة 271 من قانون المرافعات بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 1038 لسنة 1974 مدني الجيزة الابتدائية ضد الجمعية الطاعنة والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بطلب الحكم (أولا) بصحة ونفاذ العقد – المؤرخ 9/2/1968 – المتضمن بيع المطعون ضدهما السادس والسابع لهم الأرض المبينة بالأوراق – بحق ربع المساحة من أولها وباقيها من الثاني – مقابل ثمن مقداره 3600 (ثانيا) بصحة ونفاذ عقد التخصيص المؤرخ 14/12/1967 الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدهما المذكورين عن ذات المساحة مقابل ثمن مقداره 1800 (ثالثا) بصحة ونفاذ التخصيص الصادر من المطعون ضده الثامن إلى الطاعنة عن الأرض سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 1800 - وبتاريخ 10/11/1974 وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد التخصيص المؤرخ 14/12/1967 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية، وحكمت بتاريخ 27/1/1980 في الدعوى الفرعية بفسخ المحرر المؤرخ 14/12/1967 بالنسبة لحصة المطعون ضده السادس ومقدارها الربع ورفضها بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع ومقدارها ثلاثة أرباع المساحة المبينة بالمحرر – استأنفت الجمعية الطاعنة الحكم الأخير لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1813 سنة 97ق مدني بطلب إلغائه فيما تضمنه من قضاء برفض دعواها بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع وتأييده فيما عدا ذلك، وبتاريخ 4/10/1980 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف تقدم المطعون ضده السادس بمذكرة طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بفسخ المحرر المؤرخ 14/12/1967 بالنسبة لحصته في الأرض محل النزاع ورفض هذا الطلب وبتاريخ 20/1/1981 حكمت المحكمة له بالطلبات مع رفض استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف في شأنه – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة بعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده السابع تصرف بالبيع في الحصة المخصصة له من الجمعية الطاعنة وقام بتسليمها للمشترين منه ثم أخطر مجلس إدارة الجمعية بعد ذلك ومن ثم تكون مخالفة للنظام الداخلي للجمعية قد تحققت بما يتعين معه فسخ عقد التخصيص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك- أن المقرر في قضاء هذه أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. وكانت محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب حاصلها "أن السيد ....... وابنه ........." المطعون ضدهما السادس والسابع "لم يرتكبا أية مخالفة لنظام الجمعية الداخلي ببيعهما الأرض المخصصة لهما للمشترين. بل التزما أحكام هذا النظام وأخطرا مجلس إدارتها بواقعة التصرف في الأرض لاتخاذ الموقف الذي يراه حيال هذا التصرف وقد استعمل مجلس الإدارة حقه في الاعتراض ولم يوافق على بيعهما الأرض وبذلك زالت آثار هذا العقد من البداية ولكن المشترين استمروا في منازعتهم للجمعية دونهما ومن ثم فلا يحق للجمعية المطالبة بفسخ عقد التخصيص الصادر منها لهما وكانت تلك الأسباب سائغة ولها مأخذها من الأوراق، لما كان ذلك فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن من المقرر قانونا أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط - وإذ كانت طلبات الطاعنة في الاستئناف المقام منها قاصرة على طلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر في 27/1/1980 فيما تضمنه من قضاء بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع فقط وتأييده فيما عدا ذلك وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضده السادس أمام محكمة الاستئناف لم يرد بها ما يفيد أنه يستأنف الحكم أو يقصد ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها استئنافا فرعيا وقضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه لحصته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق أن استئناف الجمعية الطاعنة رقم 1813 س 97 قد انصب على الحكم الصادر ضدها لصالح المطعون ضده السابع بتاريخ 14/12/1967 برفض طلبها فسخ العقد بالنسبة للحصة المخصصة له فقدم المطعون ضده السادس مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضي به من فسخ العقد بالنسبة لحصته- اعتبرها الحكم استئنافا فرعيا. ولئن كان من المقرر أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة وبعد مضي ميعاد الاستئناف أن يرفع استئنافا فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه وذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي يجابه به هذا الاستئناف وإذ كان الاستئناف الأصلي رقم 1813س 97ق- مرفوعاً وعلى ما سلف بيانه من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس وهو ليس بالمستأنف عليه الأصلي فيه رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع استئنافا أصلياً في الميعاد، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وعلى الرغم من عدم التمسك به في صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم وذلك عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الصدد
وإذ كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضي بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بقبول استئناف المطعون ضده السادس شكلا يستتبع إلغاء الحكم الصادر في موضوع ذلك الاستئناف باعتباره لاحقا ومؤسسا على قضاءه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام من المستأنف عليه السادس.

الطلب 24 لسنة 49 ق جلسة 11 /11 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 87


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إعارة ".
إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة . عدم اختيار الطالب للإعارة لشغله وظيفة أعلى من الوظائف التي يتم الاختيار من بينها . لا خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/8/1979 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال بيانا لطلبه أن وزارة العدل تخطته في الإعارة لشغل وظيفة وكيل محكمة بدولة الكويت في سنة 1978 دون مسوغ إلى من يليه في الأقدمية وهم المستشارون ... و... و... و... و... مما ألحق به أضرارا مادية وأدبية تستوجب التعويض المطالب به ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية - طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية - أمر متروك لجهة الإدارة العامة تمارسه في حدود المصلحة العامة. وكانت وزارة العدل قد اتفقت مع حكومة دولة الكويت على أن يكون المعار لها لشغل وظيفة وكيل محكمة ممن مضى على اشتغاله بالقضاء في مصر مدة خمسة وعشرين سنة في أكتوبر سنة 1978، وهو قيد لم يقصد به غير الصالح العام. مما مؤداه أن يكون الاختيار لهذه الإعارة من بين مستشاري محاكم الاستئناف. وكان الثابت في الأوراق أن من أعيروا لشغل هذه الوظيفة كانوا في تاريخ الإعارة يشغلون وظائف مستشارين بمحاكم الاستئناف. بينما كان الطالب يشغل وظيفة أعلى وهي نائب رئيس محكمة استئناف. فإن عدم اختياره لا ينطوي على مخالفة للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، ويكون الطلب على غير أساس.

الطلب 85 لسنة 55 ق جلسة 4 / 11/ 1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 82


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) رجال القضاء " معاش".
(1) رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم . معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه - في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير . شرطه . أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته .
(2) معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف في المعاش معاملة نائب الوزير البندين : أولا ( 1 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . شرطه . قضاؤه سنة متصلة في حكم درجة نائب الوزير وتجاوز مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة .
(3) استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . أن يتوافر في المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/11/1985 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا للطلب أنه في 29/6/1983 شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وجاوز مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وإذ انتهت خدمته في 1/6/1985 ببلوغ سن التقاعد وسوى معاشه على خلاف ذلك وتظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم فقد تقدم بطلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف متى بلغ مرتب أي منهم في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد في 1/6/1985 وجاوز مرتبه السنوي في هذه الوظيفة اعتباراً من 1/7/1983 - في حدود الربط المالي طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250 جنيه سنوياً وهو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش وإذ قضى الطالب سنة متصلة وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي تكون طبقاً للبند أولاً (1) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاش الأجر الأساسي على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 18 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ..." وفي المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وبزيادة المعاشات على أن "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1- ... 2- ... 3- ... 4- ... يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التي تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أفضل للمؤمن عليه الجمع بين معاش الأجر الأساسي بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5-... 6-... 7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ..." مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي فإن هذه المعاملة تسري أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير ومن ثم فإن الطالب يستحق معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين لذلك تسوية معاشه على هذا الأساس.

الطعن 1 لسنة 55 ق جلسة 4 /11 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 78


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) قضاه " رد القضاء".
(1) العداوة أو المودة التي عناها المشرع بالمادة 148 مرافعات . وجوب أن تكون شخصية . العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد . ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه.
(2) قرار المحكمة - بضم دعوى الطالب إلى أخرى - لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه وإبداء دفاعه فيها ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه.
(3) رأي المكتب الفني في خصوص ضم دعوى - الطالب- غير ملزم للمحكمة . تعلق طلبات الطالب بهذا الرأي غير منتج في طلب الرد.
(4) عدم بيان الطالب ماهية التصرفات التي أدعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته . أثره . اعتبار روايته عنها مجهلة . عدم جواز التعويل عليها في مجال الإثبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... طلب رد كل من المستشار نائب رئيس محكمة النقض .... (ب) الجنائية والمستشار عضو هذه الدائرة نائب رئيس المحكمة ... عن نظر الدعوى رقم 6627 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة والمنضمة للطعن رقم 4212 لسنة 1985 (1 لسنة 55 ق) وذلك بتقرير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/5/1986.
وقال في بيان أسباب الرد أنه بتاريخ 20/3/1986 قضت محكمة جنوب القاهرة في الدعوى المرفوعة منه رقم 6627 لسنة 1985 مدني بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة النقض لنظرها بجلسة 1/6/1986. وأثناء استعلامه عن الدائرة التي ستنظر دعواه بهذه الجلسة تبين له أن رئيس الدائرة المطلوب رده قرر بضمها إلى ملف الطعن رقم 4212 لسنة 1985 (1 لسنة 55 ق) والمحدد لنظره جلسة 15/5/1986 وذلك بدون إعلانه بهذا القرار طبقا لما يقضي به القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن طلب الرد قد بني على طلب الوجه الرابع من المادة 148 من قانون المرافعات وهو قيام صلة المودة بين أحد الخصوم وبين المطلوب ردهما هذا إلى العداوة بينهما وبين الطالب مما يرجح معه عدم استطاعتهما الحكم بغير ميل. واستند الطالب في علمه وتحققه من قيام هذه العداوة وتلك المودة إلى ما أورده عن اختلاف المواقف بينه وبين خصمه ورئيس الدائرة في أحد العهود السابقة، والقرار الصادر بضم دعواه إلى الطعن رقم 1 لسنة 55ق بدون إعلانه بهذا القرار أو تنبيهه إليه، وتصرفات المطلوب ردهما معه أثناء مرافعته في هذا الطعن
وحيث إنه لما كانت العداوة أو المودة المعنية بالنص المذكور يجب أن تكون شخصية - وكان العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه فإن التدليل بهذا الواقع على قيام سبب الرد يكون في غير محله
وحيث إنه عن القرار بضم دعوى الطالب إلى الطعن رقم 1 لسنة 55ق "تظلمات محامين" فهو مما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخرى، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها، ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه مما لا يجدي الطالب أن يتخذ من ذلك القرار سنداً لطلب الرد. لما كان ذلك وكانت الطلبات التي أبداها الطالب بجلسة 17/6/1986 قد تعلقت برأي ينسبه إلى المكتب الفني في خصوص ضم دعواه، وكان هذا الرأي – وعلى ما سلف البيان غير لازم ولا ملزم للمحكمة فإن الطلبات المذكورة تكون غير منتجة في طلب الرد الراهن متعيناً الالتفات عنها
وحيث إنه لما كان الطالب لم يبين ماهية التصرفات التي ادعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته في الطعن رقم 1 لسنة 55ق المشار إليه فإن روايته عنها تكون مجهلة لا يصح التعويل عليها في مجال الإثبات. لما كان ما تقدم فإن المحكمة تخلص إلى أن الأدلة لم تقم على ما تحقق بسبب الرد المدعى به وأن الطلب لم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى مما يتعين معه القضاء برفضه وبتغريم الطالب مائتي جنيه تتعدد بعدد المطلوب ردهما طبقاً للمادة 159 من قانون المرافعات.

الطلب 67 لسنة 55 ق جلسة 3/ 6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 75


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " أجازات ، تعيين ".
(1) استقرار حالة المريض بمرض مزمن وتقرير عودته إلى عمله . أثره . سريان كافة الأحكام الوظيفية الأخرى في شأنه مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة إلى نوع العمل الذي يوكل إليه وتمكينه من أخذ العلاج اللازم ق 112 لسنة 1963 .
(2) التزام القرار المطعون فيه - في تحديد المحكمة التي عين بها الطالب بعد استقرار حالته المرضية وتقرير عودته إلى عمله - الترتيب الذي نص عليه قانون السلطة القضائية في التعيين بمحاكم الاستئناف . عدم اعتبار القرار مخالفا للقانون أو مشوبا بالعسف في استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في 19/9/1985 بهذا الطلب للحكم له بإلغاء القرار الجمهوري رقم 362 لسنة 1985 فيما تضمنه من نقله من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة استئناف المنصورة.
وقال بيانا لذلك أنه في سنة 1968 أصيب بمرض أنيميا البحر الأبيض وهو من الأمراض المزمنة والتي يمنح المريض بها إجازات استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 وقراري وزير الصحة رقمي 726 لسنة 1963، 63 لسنة 1976 ونظرا لأن حالته بهذا المرض قد استقرت فقد عاد إلى عمله. ولما كان علاج هذا المرض لا يتوافر إلا في القاهرة فيلزم أن يكون مقر عمله بهذا، وإذ صدر القرار المطعون فيه بترقيته إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبنقله إلى محكمة استئناف المنصورة فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 على أنه "استثناء من أحكام الإجازات المرضية لموظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها بمنح الموظف أو العامل المريض بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية بناء على موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته ويجرى الكشف الطبي عليه بمعرفة القومسيون الطبي كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما رأى داعياً لذلك" يدل على أن المشرع قد أولى المرضى من موظفي الحكومة والهيئات العامة وعمالها بأحد الأمراض المزمنة برعاية خاصة تتمثل في منحهم إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل حتى يمكنهم الإنفاق على علاجهم بالإضافة إلى إعالة أسرهم وذلك إلى أن يتم شفاءهم أو تستقر حالتهم المرضية استقراراً يمكنهم من العودة إلى أعمالهم على أن يجرى الكشف الطبي عليهم دورياً لتقرير عودتهم إلى العمل أو استمرار أجازتهم المرضية وهو ما مقتضاه أنه متى استقرت حالة المريض بمرض مزمن وتقررت عودته إلى العمل فإنه تسري في شأنه كافة الأحكام الوظيفية الأخرى مع مراعاة حالته المرضية بالنسبة إلى نوع العمل الذي يوكل إليه وتمكينه من تعاطي العلاج اللازم. لما كان ذلك وكانت نصوص السلطة القضائية قد وضعت ترتيباً معينا لمحاكم الاستئناف التي يعين بها مستشاروها ونوابها بحيث لا تملك الإدارة أن تجاوز هذا الترتيب في تعيينهم، وكان القرار المطعون فيه قد التزم ذلك الترتيب في تحديد المحكمة التي عين بها الطالب نائباً لرئيسها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه عسف في استعمال السلطة. ولا يقوم للطالب حق وقد استقرت حالته المرضية وتقررت عودته إلى العمل سوى في عرض أمره على الجمعية العمومية للمحكمة لتقرير ما يلزم لتمكينه من تعاطي العلاج اللازم لدى الجهات المختصة إذا اقتضت حالته ذلك.

الطلب 77 لسنة 55 ق جلسة 24 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 70


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " معاش".
1 - رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم . معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ، ومعاملته في درجته متى بلغ مرتبه ـ في حدود الربط المالي لوظيفته ـ المرتب المقرر لنائب الوزير . شرطه . أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته .
2 - قضاء الطالب سنتين متصلين وهو في حكم درجة نائب الوزير وتجاوز مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات . مؤداه . معاملته في المعاش عن الأجر الأساسي وفقا للبندين أولا ( 2 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 .
3 – رجال القضاء " معاش : معاش الأجر المتغير ".
استحقاق معاش الأجر المتغير . مناطه . توافر احدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير . استحقاق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة المقررة لنائب الوزير . أثره . سريان هذه المعاملة على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ ... تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه في 14/6/1982 شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وجاوز مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وإذ انتهت خدمته في 27/9/1985 ببلوغ سن التقاعد وسوى معاشه خلافا لذلك وتظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم فقد تقدم بطلبه. 
فوض محامي الحكومة الرأي للمحكمة بالنسبة لطلب المعاش عن الأجر الأساسي وطلب رفض الطلب بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر المتغير وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب في خصوص المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وبرفضه بالنسبة للمعاش عن الأجر المتغير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف متى بلغ مرتب أي منهم في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم هذه الدرجة عند انتهاء خدمته، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف عند انتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد في 27/9/1985 وجاوز مرتبه السنوي في هذه الوظيفة اعتبارا من 1/7/1983 - في حدود الربط المالي طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1983 - مبلغ 2250جـ سنوياً وهو المرتب المحدد لوظيفة نائب الوزير بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش وإذ قضى الطالب سنتين متصلتين وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات فإن معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي تكون طبقا للبندين أولا (2) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاش الأجر الأساسي على هذا الأساس، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ..." وفي المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وبزيادة المعاشات على أن "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي 1 ... 2 ... 3... 4 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التي تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5- ... 6- ... 7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه" ... "مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر المتغير فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي فإن هذه المعاملة تسري أيضاً على ربط المعاش المستحق عن الأجر المتغير ومن ثم فإن الطالب يستحق معاملته من حيث معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين لذلك تسوية معاشه على هذا الأساس.