برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد
هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) قضاه " رد القضاء".
(1)
العداوة أو المودة التي عناها المشرع بالمادة 148 مرافعات . وجوب أن تكون شخصية .
العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد
. ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه.
(2)
قرار المحكمة - بضم دعوى الطالب إلى أخرى - لا يحول دون تتبع الطالب لدعواه وإبداء
دفاعه فيها ولا ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة
بينهما وبين خصمه.
(3)
رأي المكتب الفني في خصوص ضم دعوى - الطالب- غير ملزم للمحكمة . تعلق طلبات الطالب
بهذا الرأي غير منتج في طلب الرد.
(4)
عدم بيان الطالب ماهية التصرفات التي أدعى صدورها من المطلوب ردهما أثناء مرافعته
. أثره . اعتبار روايته عنها مجهلة . عدم جواز التعويل عليها في مجال الإثبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... طلب رد كل من
المستشار نائب رئيس محكمة النقض .... (ب) الجنائية والمستشار عضو هذه الدائرة نائب
رئيس المحكمة ... عن نظر الدعوى رقم 6627 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة
والمنضمة للطعن رقم 4212 لسنة 1985 (1 لسنة 55 ق) وذلك بتقرير بقلم كتاب المحكمة
بتاريخ 26/5/1986.
وقال
في بيان أسباب الرد أنه بتاريخ 20/3/1986 قضت محكمة جنوب القاهرة في الدعوى
المرفوعة منه رقم 6627 لسنة 1985 مدني بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة
النقض لنظرها بجلسة 1/6/1986. وأثناء استعلامه عن الدائرة التي ستنظر دعواه بهذه
الجلسة تبين له أن رئيس الدائرة المطلوب رده قرر بضمها إلى ملف الطعن رقم 4212
لسنة 1985 (1 لسنة 55 ق) والمحدد لنظره جلسة 15/5/1986 وذلك بدون إعلانه بهذا
القرار طبقا لما يقضي به القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة.
وحيث
إن طلب الرد قد بني على طلب الوجه الرابع من المادة 148 من قانون المرافعات وهو
قيام صلة المودة بين أحد الخصوم وبين المطلوب ردهما هذا إلى العداوة بينهما وبين
الطالب مما يرجح معه عدم استطاعتهما الحكم بغير ميل. واستند الطالب في علمه وتحققه
من قيام هذه العداوة وتلك المودة إلى ما أورده عن اختلاف المواقف بينه وبين خصمه
ورئيس الدائرة في أحد العهود السابقة، والقرار الصادر بضم دعواه إلى الطعن رقم 1
لسنة 55ق بدون إعلانه بهذا القرار أو تنبيهه إليه، وتصرفات المطلوب ردهما معه
أثناء مرافعته في هذا الطعن.
وحيث
إنه لما كانت العداوة أو المودة المعنية بالنص المذكور يجب أن تكون شخصية - وكان
العمل السابق لرئيس الدائرة بنيابة أمن الدولة العليا في عهد تناوله الطالب بالنقد
ليس من شأنه أن يولد العداوة بينهما أو صلة المودة مع خصمه فإن التدليل بهذا
الواقع على قيام سبب الرد يكون في غير محله.
وحيث
إنه عن القرار بضم دعوى الطالب إلى الطعن رقم 1 لسنة 55ق "تظلمات
محامين" فهو مما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي
الخصوم أو أي جهة أخرى، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها، ولا
ينبئ عن قيام عداوة بينه وبين المطلوب ردهما ولا عن صلة مودة بينهما وبين خصمه مما
لا يجدي الطالب أن يتخذ من ذلك القرار سنداً لطلب الرد. لما كان ذلك وكانت الطلبات
التي أبداها الطالب بجلسة 17/6/1986 قد تعلقت برأي ينسبه إلى المكتب الفني في خصوص
ضم دعواه، وكان هذا الرأي – وعلى ما سلف البيان غير لازم ولا ملزم للمحكمة فإن
الطلبات المذكورة تكون غير منتجة في طلب الرد الراهن متعيناً الالتفات عنها.
وحيث
إنه لما كان الطالب لم يبين ماهية التصرفات التي ادعى صدورها من المطلوب ردهما
أثناء مرافعته في الطعن رقم 1 لسنة 55ق المشار إليه فإن روايته عنها تكون مجهلة لا
يصح التعويل عليها في مجال الإثبات. لما كان ما تقدم فإن المحكمة تخلص إلى أن
الأدلة لم تقم على ما تحقق بسبب الرد المدعى به وأن الطلب لم يقصد به سوى تعطيل
الفصل في الدعوى مما يتعين معه القضاء برفضه وبتغريم الطالب مائتي جنيه تتعدد بعدد
المطلوب ردهما طبقاً للمادة 159 من قانون المرافعات.