الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يونيو 2018

الطعن 12936 لسنة 4 ق جلسة 4 / 7 / 2013


   محكمـة النقـض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
غرفة مشورة
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمـد عبــد القوى أحمد نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / نافـع فرغلـــى       و    نجـــــــــــــــاح موســـــــــــــــــى
                              مصطفـــى الصــــــــــادق     و     محمـــــــد طاهر
                                                  نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 4 من يوليه سنة 3013م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 12936 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من :
.........                                                           المحكوم عليه  
ضــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم .... لسنة 2009 مركز زفتى بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 2009 بدائرة مركز زفتى ــــــــ محافظة الغربية .
أنتج شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستعمال الأدمى .
وطلبت عقابه بالمادة 281 لسنة 1994 .  
        ومحكمة جنح مركز زفتى قضت غيابياً فى 4 من أكتوبر سنة 2009 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جردتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم .
عارض وقضى فى معارضته فى 13 من ديسمبر سنة 2009 بقبول ورفض وتأييد .
        استأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة 2010 مستأنف طنطا .
        ومحكمة شرق طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 15 من فبراير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . 
        فطعن الأستاذ / ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مارس سنة 2010 وبذات التاريخ .
        أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي المذكور .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .        
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها الإدانة ومؤداها ونص القانون الذى عاقب الطاعن بمقتضاه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه لم يحل للحكم الابتدائى وأنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر منها فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الاتهام ثابت حيال المتهم أخذاً مما هو وارد بمحضر الضبط المؤرخ 3/5/2009 المسطر بمعرفة المفتش بوحدة مباحث تموين ميت غمر والوارد به ضبط سيارة محمل عليها ملح به رطوبة وبعض من الشوائب وفحص مفتش الأغذية لها تبين تغير فى الخواص الطبيعية ومن وجود مائة وستون باكتة الواحدة خمسة وعشرين كيس والكيس أربعمائة جرام بإجمالي وزن طن ومائتي كيلو ومدون عليها بيانات ملح طعام ...... زفتى الغربية تاريخ الإنتاج أبريل سنة 2009 والصلاحية عامان من تاريخ الإنتاج وإذ سئل بالمحضر المدعو / ...... وقرر أن الملح يخصه هو واضعه ويستخدم للاستهلاك الآدمي وإذ ثبت بتقرير المعمل أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 2722 لسنة 2005 مادة 3/2 وذلك لانخفاض نسبة مواد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم وارتفاع نسبة الشوائب العاملة وغير العاملة للذوب فى الماء عن الحدود المقررة وقد ثبت من الاستعلام أن الطعن يخص المتهم ومن ثم تتوافر للجريمة ركنيها المادي والمعنوي وتطمئن المحكمة إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بالإدانة ... إلخ " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وإلا كان قاصراً ــــــــ وكان الحكم المطعون فيه خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة من عدم مطابقته الملح للمواصفات القياسية ـــــ فيكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات ، كما أن الحكم لم يشر إلى نص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه ، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن هذا إلى أنه من المقرر أن عقوبة النشر هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذى نظمه القانون بأن يتم النشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ، فإن الحكم إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه تصحيحه إلا أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم فإنها لا تملك من بعد تصحيحه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تعمل ذلك إذا رأت أن تدين الطاعن .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

تذييل احكام الشيكات بالصيغة التنفيذية في الدعاوى المدنية امام المحكمة الجنائية






كتاب دوري 5 لسنة 2018 بشأن تطبيق احكام قانون حقوق ذوي الاعاقة

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 
كتاب دوري رقم (5) لسنة 2018 
بشأن تطبيق أحكام قانون حقوق ذوي الاعاقة

في اطار ما نص عليه الدستور المصري الصادر في عام 2014 في المادة (81) من التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مستهدفا حماية حقوق ذوي الإعاقة وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتامين الحياة الكريمة لهم ، و نشر في الجريدة الرسمية العدد  7مكرر (ج) بتاريخ 19 / 2 / 2018 وبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد جاء القانون مدعوما بما تضمنه الدستور المصري من مواد تكفل حقوق الأشخاص  ذوي الاعاقة ، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص  ذوي الاعاقة الموقعة في نيويورك بتاريه 30 /3/ 2007 والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11/ 3 / 2008 ، وقد تكفل هذا القانون بوضع تعريف للشخص ذي الاعاقة متضمنا فئة الاقزام ، كما وضع مفهوم الاعاقة بما يتفق مع تلك الاتفاقية . وتضمن في الباب الثامن منه تنظيما للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكامه والعقوبات المقررة لها .

وقد نص القانون في المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، وكل حكم يخالف أحكامه.
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها هذا القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحقيقا للأهداف المنشودة منه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
أولا : المبادرة إلى تحقيق الجنايات المنصوص عليها  بالمادتين 48 و 49 من القانون والهام من الجرائم الأخرى  التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقاً قضائياً .
ثانيا : العناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة ارتباطها بالجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
ثالثا : مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية
1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
2 - حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له
3 - الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم
4 - استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل في ذي الإعاقة دون سند من القانون
5 - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة
6 - عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك
8 - إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
(م 46 من القانون)
رابعا : تضمن القانون في الباب الثامن منه تنظيماً للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكامه والعقوبات المقررة لها وذلك على النحو الاتي :
أ – الجنايات :
1 – قام بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لشخص ذي إعاقة أو التحريض على ذلك .
العقوبة : السجن المشدد. (م 48 من القانون)
2 - زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما
العقوبة :  السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
(م 49 من القانون)
3 - أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
العقوبة :  ذات العقوبة المقررة بالبند السابق .
(م 49 من القانون)
ب – الجنح :
1 - عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون .
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(م 47 من القانون)
2 – وهو مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة.
فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
3 - تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك
- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغبر على انتحال تلك الصفة
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق

العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
(م 51 من القانون)
4 - أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد،
العقوبة : غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
(م 52 من القانون)
5 - عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء إليهم.
العقوبة : غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .
(م 53 من القانون)
6 - يعاقب كل من يخالف (22، 24، 25، 29، 30، 34) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
(م 54 من القانون)

7 – وهو صاحب عمل أو مسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لم يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
(م 55 من القانون)
8 - ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم .
العقوبة : الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه
9 - مخالفة أحكام المادتين (11، 12) من هذا القانون .
العقوبة : الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة.
(م 56 من القانون)
خامسا : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
(م 58 من القانون)
سادسا : يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
(م 57 من القانون)
سابعا : يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
(م 57 من القانون)
ثامنا : يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة. ودون الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية.
(م 36 من القانون)
تاسعا : يجب إخطار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الأخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
عاشرا  : الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يستوجب ذلك منها .
واللـه ولي التوفيق ،،،،
صدر في  : 25 / 3 / 2018
النـائـب العام
المستشار /

 ( نبيل حمد صادق )







كتاب دوري 4 لسنة 2018 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم 4 لسنة ٢٠١٨
بشأن حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين
صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ونشر بالجريدة الرسمية العدد  22مكرر  في 2 / 6 / 2002 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ثم عدلت بعض أحكامه بالقانون رقم 26 لسنة 2015 الذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 / 6 / 2015 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 497  لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ونشر بالجريدة الرسمية العدد  12مكرر بتاريخ 29 / 3 / 2005 وبدأ العمل به اعتبارا من 30 / 3 / 2005
وقد نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء القوانين الآتية

(أ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية
(ب) القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005
(جـ) القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وقد اشتمل القانون على أربعة كتب :
الكتاب الأول - براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها .
الكتاب الثاني - العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية
الكتاب الثالث - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الكتاب الرابع - الأصناف النباتية
وفي اطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات التجارية والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدرنا الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة اتباعها في هذا الشأن .
وإزاء ما تمثله حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أهمية بالغة ، وما يترتب على التعدي على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلي والدولي فقد راينا إصدار هذا الكتاب لإرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام هذا القانون في شأن ما ورد بالكتاب الثالث منه على الوجه الصحيح .
وتطبيقا للأحكام التي تضمنها هذا القانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وتحقيقا للأهداف المنشودة منه ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
أولا : المبادرة إلى تحقيق الهام من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تحقيقا قضائيا مع ضرورة استطلاع الرأي في شأن التصرف فيها .
ثانيا : العناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة حالات ارتباطها بالجرائم الأخرى المؤثمة بالمنطبق من مواد  قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
ثالثا : التصرف في هذه القضايا على وجه السرعة وإحالتها – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها – إلى اقرب جلسة ، وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها .
 رابعا : تتمتع بحماية القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1 - الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2 -  برامج الحاسب الآلي.
3 - قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
4 - المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5 - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6 - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
7 -  المصنفات السمعية البصرية.
8 -  مصنفات العمارة.
9 - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10 - المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11 -  مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
12 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13 - المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا .  (م 140 من القانون)
خامسا : لا تشمل الحماية ما يلي :
(1) مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف
(2)  الوثائق الرسمية، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي
(3) أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. .  (م 141 من القانون)
سادسا : تناول المشرع بالتنظيم بمقتضى نص المادة 181 من القانون الجرائم الآتية : 
(1) بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 
(2) تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده. 
(3) التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده. 
(4) نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. 
(5) التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. 
(6) الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره. 
(7) الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. 
العقوبة : رصد المشرع لكل من هذه الجرائم عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر.
وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة. 
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. 
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها. 
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا(ً من هذه المادة. 
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
سابعا : تناول المشرع بالتنظيم بمقتضى المادة 187 من القانون الجريمتين الآتيتين :
(1) وهو صاحب محل أو مسئول عن إدارته طرح للتداول بالبيع أو الإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص . 
(2) وهو صاحب محل أو مسئول عن إدارته لم يمسك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله. 
العقوبة : رصد المشرع لكل من الجريمتين سالفتي الذكر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه. دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر.
وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ثامنا : إذا انطوت واقعة التعدي على المصنف محل الحماية القانونية على تقليد أو تزوير علامة تجارية بسوء قصد فيجب تضمين القيد المواد 63 ، 64 ، 113 فقرة 1 بند 1 ، 2 والفقرتين 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

تاسعا : لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة, وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب: 
(1) إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. 
(2) وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته. 
(3) توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. 
(4) إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية. 
(5) حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال. 
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. 
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له. (مادة 179 من القانون)

التظلم من الإجراء التحفظي :
لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع. (مادة 180 من القانون)

عاشرا : تختص المحكمة الاقتصادية بالجرائم المشار إليها بالبندين سادسا وسابعا من هذا الكتاب اختصاص استئثاري – انفرادي – لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى إعمالا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

حادي عشر : تناول المشرع بالتنظيم بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1965 بشأن إنشاء اتحاد الناشرين العرب بجمهورية مصر العربية الجريمة الآتية : 
زاول مهنة النشر دون أن يكزن مقيدا بسجل الناشرين.
العقوبة : الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . (م 40 من القانون المذكور)

ثاني عشر : أن اتحاد الناشرين المصريين طبقا لقانون إنشائه رقم 25 لسنة 1965 ، واتحاد الناشرين العرب طبقا لقرار الجامعة العربية بإنشائه، منوط بهما رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فهما من جهات الاختصاص في شأن فحص الكتب أو النسح المقلدة أو المزورة محل الجريمة، وبالتالي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة الاستعانة بهما في هذا الشأن، ومخاطبة أي منهما لندب خبير أو أكثر من خبرائه المختصين لهذا الفحص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك للوقوف على مدى وقوع اعتداء على الحق محل الحماية من عدمه. وفي حالة القضاء نهائيا بمصادرة الكتب أو النسخ محل الجريمة تصدر النيابة العامة قراراً بندب لجنة برئاسة احد مأموري الضبط القضائي وعضوية مندوب عن كل من اتحاد الناشرين المصريين ، واتحاد الناشرين العرب لتنفيذ هذه المصادرة .

ثالث عشر : الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يستوجب ذلك منها .

رابع عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب .

اللـه ولي التوفيق
صدر في 24 / 3 / 2018
النائب العام

المستشار / نبيل أحمد صادق