الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 19861 لسنة 64 ق جلسة 5 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ق 137 ص 897

جلسة 5 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(137)
الطعن رقم 19861 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "اتصالها بالطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.
اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات. ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. المادتان 67 من الدستور، 214 إجراءات.
المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات: هم المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. المادة 377 إجراءات.
عدم وقوف محكمة النقض على أمر قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام. وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان. يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك؟
(4) إعدام. محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.

------------------
1 - لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شابه الحكم من عيوب ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبوله.
3 - من المقرر أن المادتين 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم من جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات. لما كان ما تقدم بيانه، وكانت هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ.... المحامي أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائم لا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم. وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان.
4 - من المقرر أن المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلها وانهالا عليها ضرباً بيدهما قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعا المجني عليها بغير رضاها وقد ارتكبا الجناية الأولى بغية تسهيل ارتكابهما سرقة الأشياء المبينة القيمة والوصف بالأوراق المشتركة للمجني عليها سالفة الذكر. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة....إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة.... للنطق بالحكم بالنسبة للمتهمين. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234، 267/ 1، 317/ 1، 4، 5 من قانون العقوبات أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول.... بالإعدام ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني.... بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن جناية القتل اقترنت بالنسبة للمتهم الأول بجناية مواقعة أنثى بغير رضاها وارتكبت لتسهيل جنحة سرقة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شابه الحكم من عيوب ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبوله.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكوم عليه الأول - المقضي بإعدامه - لم يوكل محامياً للدفاع عنه وانتدبت له المحكمة الأستاذ/ .... للدفاع عنه إلا أنه أوكل عنه الأستاذ/ .... المحامى والذي حضر إجراءات المحاكمة وقام بالدفاع عن المحكوم عليه - إلا أن المحكمة لم تقف على صحة أمر قيده أمام المحكم الابتدائية وما يعلوها رغم تكرار الكتابة إلى نقابة المحامين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم من جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات. لما كان ما تقدم بيانه، وكانت هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ/ .... المحامى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائم لا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً، لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 3874 لسنة 63 ق جلسة 5 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ق 136 ص 893

جلسة 5 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

----------------

(136)
الطعن رقم 3874 لسنة 63 القضائية

(1) هتك عرض. ظروف مشددة. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها؟
عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.
قيام الطاعن - كفني أشعة - بالتقاط صور أشعة للمجني عليها. لا يتحقق به معنى الملاحظة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
(2) نقض "نقض الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان للطاعن سلطة فعلية على المجني عليها التي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267، 268/ 1 عقوبات. يوجب النقض والإعادة.

---------------
1 - من المقرر أن الملاحظة المقصودة - كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين 267/ 2، 268/ 1 من قانون العقوبات - هي أن يتولى الجاني مراعاة سلوك المجني عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه، ملحوظاً في ذلك حاجة المجني عليه إلى تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في الملاحظة، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته. لما كان ذلك، وكان مجرد قيام الطاعن - كفني أشعة بالتقاط صور أشعة للمجني عليها حسبما تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التي عناها المشرع كظرف مشدد في جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
2 - لما كان الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان الطاعن له سلطة فعلية على المجني عليها والتي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين سالفتي الذكر - والذي ترشح له الواقعة - فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض.... بالقوة بأن باغتها وأمسك بثديها وأجزاء أخرى من جسدها رغماً عنها حال كونه من المتولين ملاحظتها. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم دانه وشدد العقاب عليه عملاً بالمادتين 267/ 2، 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات استناداً إلى أنه يتولى ملاحظة المجني عليها في حين أن هذا الظرف المشدد لا يتوافر في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها كانت تشكو من عدم الإنجاب فأحالها الطبيب المعالج إلى مستشفى.... لإجراء أشعة على منطقة الرحم، واستدعيت إلى حجرة الأشعة حيث وجدت الطاعن الذي يعمل كفني أشعة وأمرها بخلع ملابسها والاستلقاء على ظهرها فوق المنضدة المخصصة ولما فعلت عبث الطاعن بيديه في ثدييها ورقبتها وامتدت يديه إلى مواضع أخرى من جسدها قاصداً من ذلك هتك عرضها، كما مال عليها محاولاً تقبيلها فنهرته وارتدت ملابسها وغادرت غرفة الأشعة، ودلل الحكم على توافر ظرف تولي ملاحظة الطاعن المجني عليها في قوله "وإذ ثبت أن المتهم يعمل فني أشعة لمستشفى.... وأن المجني عليها مريضة محتجزة بالمستشفى فمن ثم يعد ممن يتولون ملاحظاتها بحكم تبعيته للطبيب المعالج المختص فيما تقتضيه أعمال وظيفته. ومن ثم حق تشديد العقاب على فعلته وفق نص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات." لما كان ذلك، وكانت الملاحظة المقصودة - كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين 267/ 2، 268/ 1 من قانون العقوبات - هي أن يتولى الجاني مراعاة سلوك المجني عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه، ملحوظاً في ذلك حاجة المجني عليه إلى تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في الملاحظة، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها على المتهم دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته. لما كان ذلك، وكان مجرد قيام الطاعن – كفني أشعة - بالتقاط صور أشعة للمجني عليها حسبما تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معنى الملاحظة التي عناها المشرع كظرف مشدد في جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث وتقدير توافر أو عدم توافر ما إذا كان الطاعن له سلطة فعلية على المجني عليها والتي يتحقق بها الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين سالفتي الذكر - والذي ترشح له الواقعة - فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 41126 لسنة 59 ق جلسة 23 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 135 ص 889

جلسة 23 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد.

------------------

(135)
الطعن رقم 41126 لسنة 59 القضائية

(1) تقسيم. قانون "تفسيره". حكم "بيانات التسبيب".
تقسيم الأراضي في مفهوم المادة الحادية عشر من القانون 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. شرطه: أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة.
صحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. رهن باستظهار العناصر السالفة وإثبات توافرها.
(2) تقسيم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها.
عدم إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.

-----------------
1 - من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة) ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر سالفة الذكر وأن يثبت توافرها.
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها، وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه، ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض غير مقسمة بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح الفشن قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل والإيقاف والإزالة. استأنفت ومحكمة بني سويف الابتدائية - مأمورية ببا الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها فقد شابه القصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها والأدلة التي عول عليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة) ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر سالفة الذكر وأن يثبت توافرها، ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله (وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبت في محضر الضبط المؤرخ.... أن المتهمة قامت ببناء الدور الأرضي في أرض غير مقسمة بدون الحصول على ترخيص من هندسة التنظيم، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفعه للاتهام دفاعاً مقبولاً فيتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج، وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فترى أخذ المتهم بالرأفة بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادتين 55، 56 ع بالنسبة لعقوبة الحبس فقط) دون أن يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عنته المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 سالفة البيان، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها، وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 29648 لسنة 59 ق جلسة 22 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 134 ص 885

جلسة 22 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

---------------

(134)
الطعن رقم 29648 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها بياناً كافياً.
(2) إصابة خطأ. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "قرائن".
حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.
مجرد تناول قائد المركبة. الخمر أو المخدر. لا يوفر قرينة الخطأ. قيامه على توافر حالة السكر الناتجة عنها. عدم استظهار الحكم لتوافر حالة السكر وإيراد الدليل عليه في جانب الطاعن. قصور.

-------------------
1 - من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 قد نصت على أنه "يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر...." كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه "فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمراً أو مخدراً أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة افترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفي خطئه" وكان الحكم المطعون فيه قد جعل من مجرد تناول الطاعن الخمر قرينة على وقوع الخطأ في جانبه وقد استخلص ذلك من التقرير الطبي الذي لم يتضمن سوى ما بالطاعن من إصابات "وأن رائحة الخمر تفوح من فمه" دون أن يدلل - الحكم - على توافر حالة السكر في حقه والتي لا يكتفي فيها بالرائحة ولا تصلح حاسة الشم للتوصل إليها. فليس هناك تلازم دائماً بين تناول الخمر أو المخدر وحالة السكر فقد تتوافر الأولى دون الثانية. والقانون لم يقم قرينة افتراض الخطأ في حق قائد المركبة على مجرد تناول الخمر أو المخدر اللذان تنبعث منهما الرائحة وإنما على توافر حالة السكر الناتجة عنهما وكونه تحت تأثيرها أثناء القيادة لما كان ذلك وكان الحكم لم يستظهر توافر حالة السكر ويورد الدليل عليها في جانب الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تسبب خطأ في إصابة.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم سيارة المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. 2 - قاد سيارة وهو في حالة سكر. 3 - تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المجني عليه سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63، 66، 74، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة وهو في حالة سكر والتسبب بإهمال في إتلاف سيارة المجني عليه قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على افتراض الخطأ في جانبه استناداً إلى قيادته السيارة وهو في حالة سكر دون أن يورد الدليل على توافر هذه الحالة في جانبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "إن المحكمة تطمئن إلى التقريرين الطبيين الصادرين فور توقيع الكشف الطبي للمتهمين ومن ثم فقد حق الخطأ في جانبهما عملاً بالمادة 66/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقد تأيد خطأ المتهمين من المعاينة واصطدام كلاهما بالآخر رغم خلو الشارع من المارة". لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 قد نصت على أنه "يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر...." كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه "فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمراً أو مخدراً أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة اقترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفي خطئه". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً. فلا يمكن مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جعل من مجرد تناول الطاعن الخمر قرينة على وقوع الخطأ في جانبه وقد استخلص ذلك من التقرير الطبي الذي لم يتضمن سوى ما بالطاعن من إصابات "وأن رائحة الخمر تفوح من فمه" دون أن يدلل - الحكم - على توافر حالة السكر في حقه والتي لا يكتفي فيها بالرائحة ولا تصلح حاسة الشم للتوصل إليها. فليس هناك تلازم دائماً بين تناول الخمر أو المخدر وحالة السكر فقد تتوافر الأولى دون الثانية. والقانون لم يقم قرينة افتراض الخطأ في حق قائد المركبة على مجرد تناول الخمر أو المخدر اللذان تنبعث منهما الرائحة وإنما على توافر حالة السكر الناتجة عنهما وكونه تحت تأثيرها أثناء القيادة لما كان ذلك وكان الحكم لم يستظهر توافر حالة السكر ويورد الدليل عليها في جانب الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 12890 لسنة 62 ق جلسة 21 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 133 ص 883

جلسة 21 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-------------------

(133)
الطعن رقم 12890 لسنة 62 القضائية

إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها. يبطله. علة ذلك؟

------------------
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام مباني على أرض زراعية دون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح ببا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حضر بنفسه بجلسة.... التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده وقدم دليل عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد وطلب وقف الدعوى، فقررت المحكمة وقف الدعوى لحين تحديد الحيز العمراني للقرية ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة.... والتي تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن - أن الطاعن لم يعلن إعلاناً قانونياً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بعد وقفها، فإن الحكم الصادر برفض معارضته يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 63033 لسنة 59 ق جلسة 21 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 132 ص 880

جلسة 21 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

-----------------

(132)
الطعن رقم 63033 لسنة 59 القضائية

قضاة "صلاحيتهم". قانون "تفسيره". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك؟
التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات؟
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية رغم سبق قضاؤها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. يبطله.

------------------
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية "تعليقاً على هذه المادة" أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق لها الحكم في الدعوى بجلسة.... بإلغاء الحكم المستأنف - الصادر بإدانة المطعون ضدها - وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها تعدت بالقول على موظفة عامة "المدعية بالحقوق المدنية" وذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها بالسباب والألفاظ الموضحة بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية قد شابه البطلان، ذلك أن الهيئة التي أصدرته هي بذاتها الهيئة التي سبق وأن أصدرت الحكم في الدعوى بجلسة.... بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية "تعليقاً على هذه المادة" أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق لها الحكم في الدعوى بجلسة.... بإلغاء الحكم المستأنف - الصادر بإدانة المطعون ضدها - وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة في خصوص الدعوى المدنية ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8335 لسنة 63 ق جلسة 18 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 131 ص 877

جلسة 18 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمد حسين وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(131)
الطعن رقم 8335 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
اطلاع المحكمة على صورة شمسية للسند المدعى بتزويره. غير كاف. إلا في حالة فقد أصل السند.

------------------
لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه - ولا يغير من ذلك أن يكون قد أرفق بالأوراق الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأنه - على فرض اطلاع المحكمة على تلك الصورة - لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو موظف عمومي (موثق بمأمورية توثيق.... ) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التصديق على توقيعات رقم.... الصادر من مكتب توثيق.... والمثبت بيع السيارة رقم.... ملاكي جيزة من.... للمتهم الثاني حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة بأن أثبت خلافاً للحقيقة مثول البائع أمامه ووقع بتوقيع نسبه زوراً إلى الأخير على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه - ولا يغير من ذلك أن يكون قد أرفق بالأوراق الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأنه - على فرض اطلاع المحكمة على تلك الصورة - لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12044 لسنة 64 ق جلسة 16 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 130 ص 859

جلسة 16 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة زغلول البلشي.

-------------------

(130)
الطعن رقم 12044 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل. لصدوره إثر قبض باطل. موضوعي.
مثال للتسبيب في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(2) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي تنم عما يضمره الجاني في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال للتسبيب في توافر نية القتل صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(3) قتل عمد. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ظروف مشددة.
ظرف سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال للتسبيب في توافر ظرف سبق الإصرار صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(4) قتل عمد. سبق إصرار. سرقة. ارتباط.
الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر: متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات. التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.
مثال لحكم صادر بالإعدام من محكمة النقض في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار مرتبط بجنحة سرقة حال نظرها موضوع الدعوى.

--------------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لصدوره إثر قبض باطل، وقد انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع. لما كان ذلك, وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادي عليه بالاعتداء عليه من رجال الشرطة قبل مثوله أمام النيابة العامة مردوداً عليه بأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في 10 يناير سنة 1990 حتى قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به ثمة آثار إصابات، وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات إعداده لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره وبالجلسة المحددة للنظر في تجديد حبسه يوم 13 يناير سنة 1990 أثار المدافع عنه القول بحصول اعتداء على المتهم من رجال الشرطة وطلب من المحكمة مناظرته وتبينت به إصابات وقامت النيابة العامة بإحالته إلى الطب الشرعي تحقيقاً لما أثاره حيث أسفر الكشف عليه في 16 يناير سنة 1990 عن وجود إصابات بالظهر ووحشية الساعد الأيسر وأعلى الصدر وتحدث في وقت لاحق على التاريخ المثبت بمذكرة النيابة ويقدر بنحو يومين أو ثلاثة سابقة على تاريخ الكشف عليه في 16 يناير سنة 1990. أي في وقت لاحق على تاريخ استجوابه بالنيابة العامة ولذلك ترى هذه المحكمة أنه منبت الصلة بينه وبين اعترافه أمام النيابة العامة ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع إكراه مادي عليه يضحى قولاً عار من دليل، أما ما أثاره المتهم بوقوع إكراه معنوي عليه بتهديده بالتعدي على زوجته مردوداً بأن ذلك القول ليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده. كما وأن القول بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع لعدم تواجد المتهم في مكان الحادث وقت حدوثه وأن آخراً هو مرتكبه هو في مجمله مردود بأن اعتراف المتهم بارتكاب الحادث جاء تفصيلياً على نحو يتفق وما شهد به شهود الإثبات وأوردته الأدلة الفنية، بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص، لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن دفاع المتهم بشأن بطلان اعترافه إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه، ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافه كدليل عليه - أما ما أثير بخصوص أنه كان في ليلة الحادث ببلدته لحضور مجلس صلح وقدم محضراً أثبت به ذلك وأنه في صباح يوم.... كان حاضراً بإحدى الجلسات بمحكمة كوم حمادة حسبما هو ثابت بمحضر الجنحة الخاص فإن ذلك مردود بأن المحكمة لا تطمئن لهذا القول حتى ولو حملته أوراق رسمية وترى فيه وسيلة من الدفاع لإثارة الشك في الواقعة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنه.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهم التفصيلية في تحقيقات النيابة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصدقاً لها في بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث إصابات المجني عليها والتي أودت بحياتها وفق ما ذهب إليه المتهم في اعترافاته من قتله المجني عليها بخنقها بكلتا يديه وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهم وتوفرت لديه من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجته الملحة إلى المال لإنهاء ضائقته المالية وأن في قتل المجني عليها والاستيلاء على ما لديها من نقود وحلي ذهبية ما يفك هذه الضائقة وفي سبيل ذلك قام باقتراف الأفعال المادية والسلوك الإجرامي الموصل لهدفه وهو إزهاق روحها وحال استغراقها في نومها قام بالإطباق على رقبتها بكلتا يديه في وحشية دنيئة بعدما جثم على صدرها مرتكزاً بركبتيه حتى لا تستطيع مقاومته وظل ضاغطاً على رقبتها حتى تيقن من هلاكها وإزهاق روحها فتحقق له مبتغاه من التعدي وهو قتلها.
3 - من المقرر أن ظرف سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان الثابت في حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهم تدبر الأمر قبل الحادث بفترة كافية في هدوء وروية وانتوى قتل المجني عليها ليتمكن من سرقتها وحضر خصيصاً لذلك من بلدته التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة إلى مدينة الإسكندرية حيث تقيم المجني عليها وكان حضوره إليها في حذر شديد حتى لا يراه أحد من جيرانها وتظاهر بالنوم وهو يفكر ويدبر في هدوء وروية بكيفية التخلص من المجني عليها وانتهز فرصة استغراقها في النوم حتى قام بالإطباق على رقبتها بكلتا يديه ثم جثم على صدرها وظل يضغط لكتم نفسها حتى تيقن من مفارقتها للحياة ثم قام بالاستيلاء على بعض ممتلكاتها - السالف بيانها - وغادر الحجرة بعد غلقها بقفل وضع به عود ثقاب حتى يصعب فتحه لكي لا تكتشف جريمته وقام بالتصرف في المسروقات ببيعها وكان المتهم في كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء في إعداده لجريمته أو في تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديه.
4 - من المقرر أن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل. لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف بيانه - أن المتهم قد قارف فعل قتل المجني عليها بقصد سرقة بعض أموالها ومتعلقاتها لسداد ما عليه من دين للغير، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة ومن ثم يتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن.... في ليلة.... بدائرة قسم.... - محافظة.... قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه إليها في مسكنها وما أن تيقن من استغراقها في النوم حتى جثم على صدرها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق النقود والحلي الذهبية والتليفزيون والمبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر ليلاً من مسكنها الأمر المعاقب عليه بالمادة 317/ أولاً - رابعاً من قانون العقوبات - ويتعين إعمالاً للمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 230، 231، 234/ 3 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم والذي يدل على غدره وخيانته للمجني عليها التي أولته الثقة والعطف والرعاية له ولأسرته وقامت بإعطائه نقوداً وهدايا في مناسبات عديدة وليلة الحادث استضافته في حجرتها وقاسمته فراشها كأحد أبنائها وأمنت له المبيت معها ورغم ذلك فإن كل هذا لم يشفع لديه ولم يرده عما بيت النية عليه وأصر على ارتكابه وقام بخسة ودناءة بقتلها ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.... ) ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) صدق الله العظيم. الآيتان 178، 179 من سورة البقرة.
وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليه نفاذاً لحكم المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه "إذا أقيمت الدعوى في حق المتهم.... بالطريق الشرعي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة للقصاص - كان جزاؤه الإعدام قصاصاً - لقتله المجني عليها... عمداً جزاء وفاقاً".


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة.... قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه إليها في مسكنها وما أن انفرد بها حتى جثم على صدرها وأطبق بيديه على عنقها ووضع وسادة على فاها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان قصده من ذلك ارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق المصوغات والمنقولات ومبلغ النقود المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة.... إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة.... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 3، 317/ 1 - 4 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها. ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بدائرة أخرى - قضت حضورياً عملاً بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. والمحكمة قضت بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وبقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم القاضي بإعدام المحكوم عليه وحددت جلسة.... لنظر الموضوع. وبالجلسة المحددة قررت المحكمة إحالة ملف الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة.... مع استمرار حبس المتهم.... إلخ.


المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم.... كان دائم التردد على المجني عليها.... خالة زوجته ونظراً لمروره بضائقة مالية مستحكمة وتراكم الديون عليه وتحريره شيكات بدون رصيد اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية قبله فقد قاده تفكيره الشيطاني إلى قتل المجني عليها والاستيلاء على ما تملكه من نقود ومصوغات ذهبية لفك ضائقته المالية وفي هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته فقدم من بلدته.... بمحافظة.... مساء يوم.... إلى مدينة.... حيث تقطن المجني عليها بحجرة فوق سطح العقار رقم 10 بشارع.... وحرص ألا يراه أحد من جيرانها واستقبلته بترحاب وبعد أن ضايفته طلب منها المبيت لديها وأن توقظه مبكراً للذهاب إلى عمله بمحطة سكة حديد.... في صباح اليوم التالي وتظاهر بالنوم وصعدت المجني عليها بجواره على السرير للنوم - وكان في ذلك الوقت دائم التفكير والتدبر في كيفية تنفيذ جريمته وأخذ يتحسس رقبته حتى يستبين أفضل المواضع لإنهاء حياة المجني عليها على وجه السرعة وفي حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحاً وعندما تيقن أنها استغرقت في النوم قام بوضع وسادة خلف ظهره ليكون في وضع أعلى من المجني عليها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها وضغط عليها بقوة لكتم نفسها ثم جثم على صدرها بركبته اليمنى وواصل الضغط بشدة دون رحمة قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى تيقن من هلاكها وموتها وقام بتغطية الجثة بغطاء ثم قام بالسعي إلى ما استهدف إليه من سرقة فعثر في صيوان ملابسها على مبلغ 42 جنيهاً داخل حافظة نقود كما عثر على سوارين ذهب وقام بنزع قرطها الذهبي من أذنها وبالبحث بين طيات ملابسها التي كانت ترتديها عثر على مبلغ 30 جنيهاً وقام بحمل التليفزيون بعد لفه في جلبابين للمجني عليها وغادر الحجرة تاركاً فريسته وقد فارقت الحياة وأغلق باب الحجرة بالقفل بعدما وضع به عود ثقاب حتى يصعب فتحه وتكتشف جريمته البشعة وقام بالتصرف في الحلي الذهبية ببيعها لأحد الصاغة بمدينة.... كما باع جهاز التليفزيون الملون لأحد زملائه بالعمل ولما تم ضبطه أثر ما تكشف من تحريات الشرطة بشأن اقترافه الجريمة اعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث محدداً الخطوات التي أتاها لتنفيذ ما بيت النية عليه وقام بالإرشاد عن المسروقات وتم ضبطها وتعرف عليها الشاهد الأول.
وحيث إن الواقعة - على النحو سالف البيان - قد ثبت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم من شهادة كل من....، ....، ....، ....، العقيد....، العقيد....، العقيد....، المقدم....، ....، ....، ومما قرره....، ....، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير قسم الأدلة الجنائية، ومن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة.
فقد شهد.... بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه توجه في مساء يوم.... إلى مسكن خالته المجني عليها لزيارتها كعادته لكونها طاعنة في السن وليرد إليها مظلتها وحاول فتح قفل باب الحجرة الذي يحتفظ بنسخة من مفتاحه معه إلا أنه لم يتمكن من ذلك إذ اكتشف وجود عود ثقاب بداخل القفل فاستفسر عن ذلك من الشاهدة الثالثة.... جارة المجني عليها فأخبرته بأنها لم تشاهد المجني عليها منذ أن كان معها المتهم بالحجرة مساء يوم.... فقام بنزع القفل في حضور الشاهدين الثاني والثالثة ودلف إلى دخل الحجرة فاشتم رائحة كريهة وأبصر المجني عليها مسجاة على بطنها على السرير وعليها غطاء كما اكتشف عدم وجود التليفزيون في مكانه فتيقن أن مكروهاً قد أصابها وعليه قام بإبلاغ الشرطة وأردف قولاً بأن الشهود الثاني والثالثة والرابعة أخبروه بمشاهدتهم للمتهم بحجرة المجني عليها في مساء يوم....
وشهد الشاهد الثاني.... والشاهدة الثالثة.... بتحقيقات النيابة أنهما يقيمان في حجرة مجاورة لحجرة المجني عليها وقررا بمضمون ما قرره الشاهد الأول وأنهما شاهدا المتهم بحجرة المجني عليها ليلة الحادث.
وشهدت.... أنها جارة للمجني عليها التي حضرت إليها في ليلة الحادث بحجرتها لمواساتها في وفاة زوجها ولم تمكث معها كثيراً إذ أخبرتها بوجود المتهم بحجرتها وأنه سيبيت معها ورغبته في الاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى مقر عمله وفي مغرب يوم.... سمعت صراخاً من الشاهدة الثالثة مرددة أن المجني عليها لقيت حتفها.
وشهد العقيد.... مفتش مباحث الفرقة "ب" بمديرية أمن الإسكندرية في تحقيقات النيابة العامة أنه بعدما تبلغ بالحادث قام بتحرياته مع الشهود السادس والسابع والثامن والتي أسفرت على أن المتهم.... هو مرتكب الحادث بقصد السرقة وبعد استصدار إذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الحادث نظراً لأنه كان يمر بضائقة مالية ولعلمه بأن المجني عليها لديها نقود وحلي ذهبية فقد انتوى إزهاق روحها لسرقتها حتى ينهي ضائقته المالية وفي مساء.... قدم من بلدته إلى حيث تقطن المجني عليها والتي استضافته باعتباره زوج ابنة شقيقها وسمحت له بالمبيت معها حتى يتمكن من الاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى مقر عمله وبعدما تيقن من استغراقها في النوم قام بانقضاض عليها وجثم على صدرها مرتكزاً عليه بركبته اليمنى وأطبق على رقبتها بكلتا يديه وظل يضغط بشدة قاصداً قتلها حتى تأكد من أنها فارقت الحياة ولفها بغطاء ثم استولى على سوارين ذهبية ونزع قرطها الذهبي من أذنيها وعثر على مبلغ نقدي في صيوان الملابس وبين طيات ملابسها كما استولى على تليفزيون ملون 16 بوصة وفي ظلمة الليل غادر الحجرة بعد ما قام بغلق الحجرة بالقفل وقد وضع به عود ثقاب حتى يصعب على أحد فتحه وحتى لا يكتشف أحد جريمته وفي محطة ترام كامب شيزار تقابل مع شخصين استفسر من الأول عن موعد وصول أول ترام قادم واشترى من الثاني فاكهة الموز وأردف في القول بأن المتهم أرشد الشهود السادس والسابع والثامن عن جهاز التليفزيون حيث باعه للشاهد الثاني عشر.... وهو زميل له بالعمل وقد تم ضبطه لديه كما أرشد عن مكان بيع الحلي الذهبية لدى الشاهد الحادي عشر.... وقد تم ضبطها في حانوته بمدينة كوم حمادة.
وشهد كل من العقيد....، العقيد....، المقدم.... في تحقيقات النيابة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق.
وشهد.... بتحقيقات النيابة أنه تقابل مع المتهم في وقت مبكر من صبيحة يوم.... وكان حاملاً صندوقاً مغطى بجلباب وقد استفسر منه المتهم عن ميعاد قدوم أول مركبة ترام متجهة إلى محطة سيدي جابر وقد تعرف عليه في عملية عرض قانوني.
وشهد.... بأن المتهم اشترى منه كمية من فاكهة الموز في صبيحة يوم.... بجوار محطة ترام كامب شيزار.
وقرر.... تاجر مصوغات ذهبية بمدينة كوم حمادة بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أن المتهم حضر إليه في حانوته ظهر يوم.... وعرض عليه شراء سوارين وقرط من الذهب فاشتراهم منه بمبلغ 1330 جنيهاً بعدما حصل منه على بيانات بطاقته العائلية وعند حضور رجال الشرطة سلمها لهم.
وقرر.... - زميل المتهم في العمل - أنه في صبيحة يوم.... وجد المتهم بحجرته في العمل وكان معه جهاز تليفزيون ملون 16 بوصة فأعجب به وطلب شرائه منه واتفقا على مبلغ 700 جنيهاً ووعده بسدادها بعد ثلاثة أيام وقدم له فاتورة شراء باسم.... وشهادة ضمان وعند حضور رجال الشرطة.... إليه في مسكنه سلمهم جهاز التليفزيون. وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وجود ثلاث كدمات بأسفل يمين الوجه والعنق تقع تقريباً على خط واحد العلوي منها مستديرة قطره حوالي 1 سم ويعلو زاوية الفك السفلى الخلفية على الجانب الأيمن بحوالي 1.5 سم والأوسط بنفس القطر تقريباً ويقع مقابل حافة الفك السفلي أمام الكدم السابق بحوالي 1 سم وتحته بحوالي 2 سم مقابل أعلى الحنجرة ويمين الخط المنصف لمقدم العنق مباشرة وأن هذه الكدمات الثلاث ذات طبيعة رضية مما تنشأ عن الضغط بأصابع اليد مقابل موضعها كما في أحوال كتم النفس، وأن بالجثة انسكاب دموي تكدمي مقابل أعلى عظمة القص وهي رضي حديث مما ينشأ من مثل الارتكاز على تلك المنطقة، وأن تلك الإصابات مع الكسر الحيوي الحديث المشاهد بيسار العظم اللامي يدل على أن الوفاة جنائية ناشئة عن اسفكسيا كتم النفس.
وثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية أنه بفحص الأثر المرفوع لبصمات الأصابع الثابتة على حافظة نقود المجني عليها الموجودة داخل صيوان ملابسها بمكان الحادث تبين أنها تنطبق تمام الانطباق على بصمتي أصبعي الوسطى والبنصر اليسرى للمتهم.
ومن حيث إن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت في.... بارتكابه للحادث مقرراً أنه كان يعاني من ضائقة مالية مستحكمة وإعطائه لشيكات بدون رصيد ولعلمه السابق من أن المجني عليها التي هي خالة تحتفظ بمصوغات ذهبية ونقود في حجرتها التي تقطن بها فقد انتوى قتلها للاستيلاء على هذه الأشياء ولإنهاء ضائقته المالية وبعد أن تدبر الأمر في هدوء وروية غادر بلدته التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة وتوجه إلى مدينة الإسكندرية حيث تقيم المجني عليها في حجرة أعلى عقار بأحد شوارعها وكان حضوره إليها في حذر شديد حتى لا يشاهده أحد من الجيران ولما وصل إليها استقبلته بترحاب وقدمت له واجب الضيافة وطلب منها المبيت لديها وأن توقظه مبكراً حتى يتمكن من الذهاب إلى مقر عمله وتظاهر بالنوم على السرير وصعدت المجني عليها بجواره على السرير للنوم وكان في ذلك الوقت دائم التفكير والتدبر في كيفية إزهاق روح المجني عليها وأخذ يتحسس رقبته حتى يستبين منها أفضل الأماكن التي يستطيع من خلالها إنهاء حياة المجني عليها على وجه السرعة وبعد جنوح الليل وتأكده من استغراق المجني عليها في نومها قام بوضع وسادة خلف ظهره حتى يكون في مستوى أعلى من المجني عليها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها وضغط عليها بقوة بعدما جثم على صدرها مرتكزاً عليه بركبته اليمنى وواصل الضغط بشدة لكتم نفسها حتى تيقن من موتها وقام بلف جثتها بغطاء ثم قام بالعبث في صيوان ملابسها فعثر على مبلغ 42 جنيهاً داخل حافظة نقود كما عثر على سوارين ذهب ونزع من أذنيها قرطها الذهبي وعلى مبلغ 30 جنيهاً بين طيات ملابسها التي كانت ترتديها ثم قام بلف التليفزيون الملون الخاص بالمجني عليها في جلبابين وغادر الحجرة بعدما وضع بقفلها عود ثقاب حتى يصعب فتحه ولكي لا تكتشف الجريمة وتوجه إلى محطة ترام كامب شيزار حيث اشترى فاكهة الموز من أحد الأشخاص واستفسر من شخص ثان عن موعد قدوم أول ترام متجه إلى محطة سيدي جابر وعند وصوله إلى مقر عمله في محطة سكة حديد.... تقابل مع زميله في العمل الذي شاهد معه التليفزيون وأعجب به وطلب شراءه واتفقا على مبلغ 710 جنيهاً ووعده بسدادها بعد ثلاثة أيام ثم توجه إلى مدينة كوم حمادة لحضور إحدى الجلسات بمحكمة الجنح وبعد ذلك قام ببيع الحلي الذهبية للصائغ.... مقابل مبلغ 1335 جنيهاً والذي حصل منه على بيانات البطاقة العائلية واستطرد أنه سبق له وقبل الحادث بيومين أن فكر في قتل المجني عليها لما رفضت إقراضه نقود ولكن لم تتح له الفرصة في ذلك الوقت وظلت هذه الفكرة تراوده حتى انتهى به التفكير إلى قتلها للحصول منها على نقود لإنهاء ضائقته المالية وبالفعل وفي يوم الحادث توجه إلى حجرتها وقام بارتكاب جريمته على النحو السالف بيانه.
وحيث إن المتهم أنكر بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه وجرى دفاعه على بطلان اعترافه بالنيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي باعتداء رجال الشرطة عليه بالضرب وإكراه معنوي بتهديده بالتعدي على زوجته وأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع إذ كان متواجداً في ليلة الحادث ببلدته لإجراء صلح بينه وبين آخر وقدم محضر صلح يتضمن ذلك وفي صبيحة يوم.... كان يحضر أحد الجلسات بمحكمة كوم حمادة وأن المتهم لم يرتكب الجريمة بل ارتكبها آخر وأنهى مرافعته بطلب البراءة.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لصدوره إثر قبض باطل، وقد انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة لوقوع إكراه مادي عليه بالاعتداء عليه من رجال الشرطة قبل مثوله أمام النيابة العامة مردوداً عليه بأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق في 10 يناير سنة 1990 حتى قامت بمناظرة أجزاء جسمه ولم تجد به ثمة آثار إصابات، وقد أدلى في هذه التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات إعداده لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره وبالجلسة المحددة للنظر في تجديد حبسه يوم 13 يناير سنة 1990 أثار المدافع عنه القول بحصول اعتداء على المتهم من رجال الشرطة وطلب من المحكمة مناظرته وتبينت به إصابات وقامت النيابة العامة بإحالته إلى الطب الشرعي تحقيقاً لما أثاره حيث أسفر الكشف عليه في 16 يناير سنة 1990 عن وجود إصابات بالظهر ووحشية الساعد الأيسر وأعلى الصدر وتحدث في وقت لاحق على التاريخ المثبت بمذكرة النيابة ويقدر بنحو يومين أو ثلاثة سابقة على تاريخ الكشف عليه في 16 يناير سنة 1990 أي في وقت لاحق على تاريخ استجوابه بالنيابة العامة ولذلك ترى هذه المحكمة أنه منبت الصلة بينه وبين اعترافه أمام النيابة العامة ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع إكراه مادي عليه يضحى قولاً عار من دليل، أما ما أثاره المتهم بوقوع إكراه معنوي عليه بتهديده بالتعدي على زوجته مردوداً بأن ذلك القول ليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده. كما وأن القول بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع لعدم تواجد المتهم في مكان الحادث وقت حدوثه وأن آخراً هو مرتكبه هو في مجمله مردود بأن اعتراف المتهم بارتكاب الحادث جاء تفصيلياً على نحو يتفق وما شهد به شهود الإثبات وأوردته الأدلة الفنية، بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع مما يدحض ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص، لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وتطمئن إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن دفاع المتهم بشأن بطلان اعترافه إنما هو قول مرسل عار من دليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اعترافه كدليل عليه - أما ما أثير بخصوص أنه كان في ليلة الحادث ببلدته لحضور مجلس صلح وقدم محضر أثبت به ذلك وأنه في صباح يوم.... كان حاضراً بإحدى الجلسات بمحكمة كوم حمادة حسبما هو ثابت بمحضر الجنحة الخاص فإن ذلك مردود بأن المحكمة لا تطمئن لهذا القول حتى ولو حملته أوراق رسمية وترى فيه وسيلة من الدفاع لإثارة الشك في الواقعة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنه.
ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المؤيدة باعترافات المتهم التفصيلية في تحقيقات النيابة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مصدقاً لها في بيان واضح وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث إصابات المجني عليها والتي أودت بحياتها وفق ما ذهب إليه المتهم في اعترافاته من قتله المجني عليها بخنقها بكلتا يديه وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصويرات.
ومن حيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهم وتوفرت لديه من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجته الملحة إلى المال لإنهاء ضائقته المالية وأن في قتل المجني عليها والاستيلاء على ما لديها من نقود وحلي ذهبية ما يفك هذه الضائقة وفي سبيل ذلك قام باقتراف الأفعال المادية والسلوك الإجرامي الموصل لهدفه وهو إزهاق روحها وحال استغراقها في نومها قام بالإطباق على رقبتها بكلتا يديه في وحشية دنيئة بعدما جثم على صدرها مرتكزاً بركبتيه حتى لا تستطيع مقاومته وظل ضاغطاً على رقبتها حتى تيقن من هلاكها وإزهاق روحها فتحقق له مبتغاه من التعدي وهو قتلها.
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذا كان ذلك وكان الثابت في حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه أن المتهم تدبر الأمر قبل الحادث بفترة كافية في هدوء وروية وانتوى قتل المجني عليها ليتمكن من سرقتها وحضر خصيصاً لذلك من بلدته التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة إلى مدينة الإسكندرية حيث تقيم المجني عليها وكان حضوره إليها في حذر شديد حتى لا يراه أحد من جيرانها وتظاهر بالنوم وهو يفكر ويدبر في هدوء وروية بكيفية التخلص من المجني عليها وانتهز فرصة استغراقها في النوم حتى قام بالإطباق على رقبتها بكلتا يديه ثم جثم على صدرها وظل يضغط لكتم نفسها حتى تيقن من مفارقتها للحياة ثم قام بالاستيلاء على بعض ممتلكاتها - السالف بيانها - وغادر الحجرة بعد غلقها بقفل وضع به عود ثقاب حتى يصعب فتحه لكي لا تكتشف جريمته وقام بالتصرف في المسروقات ببيعها وكان المتهم في كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء في إعداده لجريمته أو في تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديه.
ومن حيث إنه عن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وبين جريمة السرقة فإنه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل، لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف بيانه - أن المتهم قد قارف فعل قتل المجني عليها بقصد سرقة بعض أموالها ومتعلقاتها لسداد ما عليه من دين للغير، فإن القتل يكون قد وقع بقصد السرقة ومن ثم يتوافر في حق المتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن.... في ليلة.... بدائرة قسم باب شرقي - محافظة الإسكندرية قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه إليها في مسكنها وما أن تيقن من استغراقها في النوم حتى جثم على صدرها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من ارتكاب هذه الجناية التأهب لارتكاب جنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق النقود والحلي الذهبية والتليفزيون والمبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر ليلاً من مسكنها الأمر المعاقب عليه بالمادة 317/ أولاً - رابعاً من قانون العقوبات - ويتعين إعمالاً للمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 230، 231، 234/ 3 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم والذي يدل على غدره وخيانته للمجني عليها التي أولته الثقة والعطف والرعاية له ولأسرته وقامت بإعطائه نقوداً وهدايا في مناسبات عديدة وليلة الحادث استضافته في حجرتها وقاسمته فراشها كأحد أبنائها وأمنت له المبيت معها ورغم ذلك فإن كل هذا لم يشفع لديه ولم يرده عما بيت النية عليه وأصر على ارتكابه وقام بخسة ودناءة بقتلها ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى....) (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) صدق الله العظيم الآيتان 178، 179 من سورة البقرة.
وحيث إن المحكمة استطلعت رأي مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليه نفاذاً لحكم المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه "إذا أقيمت الدعوى في حق المتهم... بالطريق الشرعي ولم تظهر في الأوراق شبهة درائة للقصاص - كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليها.... عمداً جزاء وفاقاً".
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فترى المحكمة إلزام المحكوم عليه بها إعمالاً للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 63002 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 129 ص 855

جلسة 15 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

----------------

(129)
الطعن رقم 63002 لسنة 59 القضائية

(1) تقليد "تقليد أختام أجنبية".
تقليد أختام الحكومات الأجنبية. مؤثم. المادتان 208، 209 عقوبات.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم أسلمه إلى فساد في الاستدلال. يوجب النقض والإعادة.

-----------------
1 - من المقرر أن المادة 208 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت.... وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها) كما نصت المادة 209 من القانون المذكور على أنه "كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين" وكان المستفاد من هذين النصين أنهما قد أسبغا الحماية على أختام وتمغات وعلامات كل ما خرج عن تلك الخاصة بالحكومة والهيئات العامة وكل ما خرج عما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذين النصين إنما تنصرف إلى ما تبقى من جهات ومنها أختام الحكومات الأجنبية.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان هذا الخطأ القانوني الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استحصل بغير حق على أختام لإحدى المصالح الحكومية الأجنبية، "القنصلية السعودية" واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة وطلبت عقابه بالمادتين 207، 209 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه (الطاعن) مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حصوله على ختم دولة أجنبية واستعماله بغير حق وعدم قبول الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المتهم عن أن الفعل المنسوب إليه غير مؤثم قانوناً وأن الأختام والعلامات محل التجريم هي تلك التي تنسب للمصالح الحكومية غير الأجنبية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه السالف "بأن الثابت من نصوص المواد 206 مكرراً، 207، 208 عقوبات أن الأختام والدمغات الحقيقة محل التجريم هي تلك التي تنسب للمصالح الحكومية غير الأجنبية ولما كان الثابت أن تلك الأختام المقام على أساسها الاتهام هي أختام منسوبة للقنصلية السعودية بالسويس أي أنها تخرج عن دائرة التجريم من قانون العقوبات المصري". لما كان ذلك وكانت المادة 208 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت.... وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها"، كما نصت المادة 209 من القانون المذكور على أنه" كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين". وكان المستفاد من هذين النصين أنهما قد أسبغا الحماية على أختام وتمغات وعلامات كل ما خرج عن تلك الخاصة بالحكومة والهيئات العامة وكل ما خرج عما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذين النصين إنما تنصرف إلى ما تبقى من جهات ومنها أختام الحكومات الأجنبية، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذا الوجه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان هذا الخطأ القانوني الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13180 لسنة 63 ق جلسة 14 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 128 ص 849

جلسة 14 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

------------------

(128)
الطعن رقم 13180 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته في الحكم. الغرض منه التحقق من أنه الشخص الذي رفعت عليه الدعوى وجرت محاكمته. إغفال ذلك البيان رغم تحقق الغرض منه. لا يصح سبباً لبطلان الحكم.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نيابة عامة. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات. لا يقطع بعدم جدية التحري.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا استحالة حصول الواقعة، والمقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم، وكان الطاعن لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم.
2 - من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الإذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعقله بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً.
4 - لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
5 - من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب ضم دفتر أحوال مركز.... للتحقق مما إذا كان شاهد الإثبات الثالث قد أثبت به قيامه بالمأمورية موضوع الدعوى من عدمه وأطرحه بأسباب سائغة يستقيم بها إطراحه له، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين والمطواة المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود.
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد من القصود قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ديباجته خلت من بيان سن الطاعن وصفته وصناعته، ومحل إقامته، هذا إلى أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره ولابتنائه على تحريات غير جدية لإيرادها بيانات خاطئة عن الطاعن، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بشقيه بما لا يصلح رداً، وأورد أقوال شهود الإثبات جملة دون أن يبين مؤدى شهادة كل منهم، وأخيراً فقد التفتت المحكمة عن إجابة الدفاع إلى طلب ضم دفتر أحوال مركز.... للتحقق مما إذا كان شاهد الإثبات الثالث قد أثبت به قيامه بالمأمورية موضوع الدعوى، كل أولئك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم، وكان الطاعن لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولو يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وكون الإذن ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا المنحى يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يجمع بين أقوال شهود الإثبات بإسناد واحد - خلافاً لما يدعيه الطاعن وإنما أورد أقوال كل من شاهدي الإثبات الأول والثالث على حده ثم أحال في بيان شهادة شاهد الإثبات الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول كما أحال في بيان شهادة شاهد الإثبات الرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثاني، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب ضم دفتر أحوال مركز.... للتحقق مما إذا كان شاهد الإثبات الثالث قد أثبت به قيامه بالمأمورية موضوع الدعوى من عدمه وأطرحه بأسباب سائغة يستقيم بها إطراحه له، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8905 لسنة 63 ق جلسة 8 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 127 ص 845

جلسة 8 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

----------------

(127)
الطعن رقم 8905 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "أوراق رسمية".
الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. له الأخذ بأي دليل. إلا إذا قيده القانون.
إثبات جرائم التزوير ليس له طريقاً خاصاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اشتراك الطاعن في تزوير ورقة. مفاده: علمه عند استعمالها بأنها مزورة.
عدم تحدث الحكم عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لا يعيبه.

--------------
1 - من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله الأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - لما كان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعن بأن الورقة التي استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول مع موظف عام حسن النية هو.... الموثق بمكتب توثيق.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إقرار التخالص الموثق برقم.... توثيق.... حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ووضع إمضاءات وأسماء آخرين مزورة بأنه اتفق مع ذلك المجهول على المثول أمام الموثق سالف الذكر وانتحال اسم المجني عليه.... بإقرار التخالص سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه فقام المجهول بالتوقيع على محضر التصديق سالف البيان بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليه سالف الذكر على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لأمين السر في الدعوى رقم.... مع علمه بتزويره. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها في بيان كاف وعول في إدانته على ما جاء بمحضر جلسة الجنح المستأنفة على الرغم من أن محامي المجني عليه قد أقر بصحة الورقة التي أثبت بها التخالص كما لم يناقش شهادة أمين سر تلك الجلسة، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها وعول على تحريات المباحث على الرغم من عدم صحتها، واستند إلى تقرير المعمل الجنائي الذي لم يثبت منه أن التوقيع المقول بتزويره حرر بخط الطاعن، ولم يدلل الحكم على توافر ركن العلم بالتزوير في حق الطاعن عند إدانته بجريمة استعمال المحرر المزور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله الأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم، وكان ما حصله الحكم هو إقرار وكيل المدعي بالحقوق المدنية بالتخالص والتصالح دون الإقرار بصحة الورقة خلافاً لما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه، كما انصرفت شهادة أمين سر جلسة الجنح المستأنفة إلى التخالص فقط - وهو ما يسلم به الطاعن - فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعن بأن الورقة التي استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.