صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 12 فبراير 2018
اشتراط تسجيل الشهادة الأجنبية (الكلية الملكية) قبل 1/7/2007 كشرط لمعادلتها ابتداع لشرط جديد
الأحد، 11 فبراير 2018
الطعن 63353 لسنة 59 ق جلسة 15 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 18 ص 141
جلسة 15 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
------------------
(18)
الطعن رقم 63353 لسنة 59 القضائية
(1) بلاغ كاذب. حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها.
كون البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت. لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من البحث في هذه التهمة غير مقيدة بأي قيد.
مثال.
(2) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنتزه ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذباً مع سوء القصد بأنه تقاضى منه مبلغ أربعة آلاف جنيه كخلو رجل مقابل تأجير شقة له. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه اشترط لمعاقبة الجاني في جريمة البلاغ الكاذب أن يقطع الحكم الصادر في الواقعة محل البلاغ ببراءة المبلغ ضده بكذب البلاغ، دون سند من القانون، والتفت عن تمحيص المستندات التي قدمها الطاعن دليلاً على كذب البلاغ الذي قدمه المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهماً إياه أنه أبلغ كذباً بتقاضيه مبلغ أربعة آلاف جنيه نظير تأجير شقة وأنه قضى ببراءته مما رماه به المطعون ضده مما يشكل في حقه جريمة البلاغ الكاذب ويستوجب معاقبته جنائياً وأداء مبلغ 51 جنيهاً كتعويض مؤقت، وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على أن الدعوى خلت من أي مستندات تدعم أسانيد المدعي بالحق المدني، فاستأنفت النيابة العامة للثبوت كما استأنف المدعي بالحق المدني، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبعد أن أفصح الحكم عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف أضاف إليها أسباباً مكملة بقوله "وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه (نقض 8/ 12/ 1964) مجموعة أحكام النقض س 15 رقم 110 ص 815 نقض جلسة 5/ 4/ 1970، س 21 رقم 124 ص 514، وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق القضية والمستندات المقدمة فيها أن الحكم الصادر في القضية... جنح أمن الدولة المنتزه في شأن الواقعة موضوع هذه الدعوى قد صار حكماً باتاً فإن المحكمة تتقيد به خاصة وقد قضى بالبراءة ولم يقطع بكذب البلاغ وبالتالي فإنه لا يعدو دليلاً على كذب ما أبلغ به المتهم خاصة وأنه يبين من مدونات الحكم سالف الذكر أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة في الدعوى للاتهام وملاحظاته على تلك الأدلة انتهى إلى عدم الاطمئنان إليها لأنها لا تبلغ في وجدانها الدليل المقنع الكافي على إسناد التهمة. وحيث إنه لما كان من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته إلا إذا كان قد تعمد الكذب وهو ما لا يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة الأمر الذي تقضي معه بتأييد الحكم المستأنف". وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب مكملة أنه استهل تلك الأسباب بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من حيث صحة البلاغ أو كذبه. وإذ كان ذلك، وكان هذا القيد محله أن يكون الحكم قد قطع في صحة الواقعة المبلغ بها أو كذبها ومن ثم فإن الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها أما إذا كانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة في أدلة الثبوت وهو ليس من شأنه أن يقطع بصحة البلاغ أو بكذبه فإن ذلك لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها دعوى البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد. لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه أن براءة الطاعن من التهمة التي كانت محلاً للجنحة رقم... أمن دولة المنتزه والتي أبلغ بها ضده المطعون ضده قد بنيت على عدم اطمئنان المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وأنه لا يصح معاقبة المبلغ - في دعوى البلاغ الكاذب - إلا إذا كان المبلغ قد تعمد الكذب - وهو ما لم يثبته الحكم ولم تتبينه المحكمة - مما يعني أن الحكم الصادر ببراءة الطاعن لم يقطع بكذب البلاغ أو صحته مما كان لازمه أن تتصدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لبحث دعوى البلاغ الكاذب دون أن تتقيد في ذلك بالحكم الصادر ببراءة الطاعن. ولما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه جعل من عدم إثبات الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجنحة سالفة الذكر أن المطعون ضده قد تعمد الكذب في بلاغه ضد الطاعن عماد قضائه ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب دون أن يعني هو ببحث هذه الجريمة ومدى توافرها في حقه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. و لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات استدل بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده وكانت محلاً للجنحة رقم... سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عني ببحثها وتمحيصها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون منطوياً على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.
الطعن 1791 لسنة 63 ق جلسة 12 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 17 ص 138
جلسة 12 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
-----------------
(17)
الطعن رقم 1791 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. نطاق تطبيقها؟
عدم بيان الحكم الغرض من إحراز المخدر. لا يعيبه. متى كان الحكم قد دان الطاعن عملاً بالمادة 38 سالفة الذكر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادي والمعنوي، كما أنه لم يحدد الغرض من هذا الإحراز لبيان ما إذا كان مخالفاً للقانون من عدمه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدري الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة الإبهام. لما كان ذلك، وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - أن يحيط بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 1752 لسنة 63 ق جلسة 11 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 16 ص 134
جلسة 11 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
----------------
(16)
الطعن رقم 1752 لسنة 63 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". استدلال. إكراه.
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. بطلان.
إيجاب المادة 123/ 1 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. إغفال المحقق الإفصاح عن شخصيته. لا بطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/ 1، 34/ 1 - 2 أ - 6، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير إكراه لإجراء التحقيق بمقر الشرطة وفي حضور رجالها ودون تنبيه الطاعن أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح لإطراحه وعول على اعتراف الطاعن - ضمن ما عول عليه - في إدانته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم وتقرير المعمل الكيماوي والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن في التحقيقات لأنه وليد إكراه وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عما زعمه المتهم من أن الاعتراف كان وليد الإكراه، وأن التحقيق قد تم بمكتب المخدرات وليس بسراي النيابة وبحضور رجال الضبط ولم يعرف أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق فهذا الزعم لا يعدو أن يكون مجرد سقط قول فالثابت من الأوراق أن التحقيق قد تم بسراي النيابة وأن السيد وكيل النيابة المحقق قد أحاط المتهم بالتهمة المسندة إليه وأعلمه أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وثابت أن رجل الضبط الذي سئل عقب سؤال المتهم كان خارج غرفة التحقيق فضلاً على أنه من المقرر أن حضور ضابط الشرطة التحقيق لا يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة ذاته لا يعد إكراهاً طالما لم يستطل بأذى مادي أو معنوي ومجرد الخشية منه لا تعد قرينة الإكراه المبطل للاعتراف. لما كان ذلك، وكان المتهم لم يزعم أن ثمة إكراهاً من أي نوع مادي أو معنوي قد وقع عليه فإن ما يزعمه من أن الاعتراف كان وليد إكراه لا يكون قائماً على أساس" وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكاف للرد على هذا الدفع، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى - ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر" ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك، ومع ذلك فقد أورد الحكم أن وكيل النيابة أنبأ المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق وهو ما لا يماري فيه الطاعن، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 1213 لسنة 63 ق جلسة 11 /1 / 1995 مكتب فني 46 ق 15 ص 127
جلسة 11 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
-----------------
(15)
الطعن رقم 1213 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الإجراءات. علة ذلك؟
ضم صورة رسمية من المحرر المزور بأوراق الحكم المطعون عليه. اعتبارها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.
(3) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي.
تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء ركن العلم لدى الطاعنين في جريمة تزوير.
(4) دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة. أساس ذلك؟
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية... مركز... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج للمتهمة الأولى من الثاني رقم... المؤرخة... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أقروا أمامه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وهي ما زالت في فترة العدة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثالثاً، 41، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهمين الأولى والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الأخير بالسجن لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الثاني والثالث... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليها...، ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أغفلت الاطلاع على وثيقة الزواج المزورة، ودفع الطاعن الأول بانتفاء القصد الجنائي لديه تأسيساً على عدم مخالفته للشريعة الإسلامية وعدم علمه بالقانون وأنه لم يعاشر الزوجة، وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه، وأن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الثاني وهو تدليل قاصر لا يتفق والظروف التي أحاطت بالواقعة، وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من توافر ركن العلم في حقه، كما رد على دفاعه بانتفاء ذلك الركن لديه وأطرحه في عبارة عامة لا يتيسر معها الوقوف على مسوغات إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله"أن المتهمين تستروا بليل... وتسللوا إلى مأذون ناحية...، وطلب منه المتهمون إثبات تزويج الأولى بالثاني بوكالة أخيها المتهم الثالث، وبشهادة المتهمين الرابع والخامس، وأقروا له شفاهة أن المتهمة الأولى بكر لم يسبق لها الزواج خلو من الموانع الشرعية، رغم علمهم بقيام عدتها بطلاقها من مدخلها... يوم...، فضبط الموظف المذكور عقد الزواج... على هذا الأساس، ووقع عليه المتهمون الثالث وكيلاً للزوجة والثاني زوجاً والرابع والخامس شاهدين"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعنين، أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين - ...، ... واعتراف المتهم... بتحقيقات النيابة، وأقوال المتهمين...، ... بالتحقيقات، وإشهاد الطلاق رقم...، ووثيقة الزواج رقم...، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى، اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أنه مرفق بأوراق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسمياً لوثيقة عقد الزواج رقم... غير محرزة، وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها، وفي رده على دفاع كل من الطاعنين بشأن انتفاء ركن العلم لديه، سائغاً وكافياً للتدليل على علمهما بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية، لكونها ما زالت في فترة العدة بعد طلاقها بتاريخ 5/ 9/ 1991، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات، أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً، وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون، أورد في المادة 63 من قانون العقوبات، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: - أولاً: - إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: - إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بالمرأة المطلقة في فترة عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب مقبولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 8855 لسنة 62 ق جلسة 11 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 14 ص 122
جلسة 11 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.
-----------------
(14)
الطعن رقم 8855 لسنة 62 القضائية
(1) حيازة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982. المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد.
صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي ما دام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. حيازة.
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها المنصوص عليها في المادة 373 عقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يثبت في حقه استعمال القوة. غير مقبول. علة ذلك: عدم تعلق أسباب الطعن بالحكم المطعون فيه أو اتصالها به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه دخل أرضاً زراعية في حيازة... ولم يخرج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أدكو قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتأييد قرار قاضي الحيازة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المجني عليه استند في حيازته للأرض محل النزاع إلى عقد قسمة لم يعد قائماً وقدم الطاعن إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من تقرير خبرة في دعوى مدنية بين ذات الخصوم تدليلاً على أن الأرض المذكورة ما زالت على الشيوع بينهم غير أن الحكم التفت عن هذا المستند، ودانه رغم أن حيازة المجني عليه للعقار قائمة على الغصب وغير جديرة بالحماية، ورغم أن الثابت من معاينة الشرطة وجود منزل لأخرى بأرض النزاع، كما أنه لم يثبت أن الطاعن استعمل القوة لمنع تلك الحيازة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم قد خلص إلى أن المجني عليه هو الحائز للأرض موضوع النزاع استناداً إلى أقوال جيران الأرض المذكورة ورجال الإدارة وما ثبت من تحريات الشرطة وكتاب الإدارة الزراعية وكان الشارع إذ نص في المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن "كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني... ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه" قد استهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369، 370 من قانون العقوبات، فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك، تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن حيازة المجني عليه للأرض محل النزاع قائمة على الغصب وغير جديرة بحماية القانون يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وإذ كان الحكم على نحو ما سلف قد خلص - استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها - إلى أن المجني عليه هو الحائز للأرض محل النزاع فإن ما يثيره الطاعن من ثبوت تلك الحيازة لأخرى وما ينعاه على الحكم من التفاته عن المستندات التي قدمها تأييداً لدفاعه القائم على المنازعة في الحيازة لا يكون سديداً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى إدانته دون أن يثبت في حقه استعماله القوة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.
الطعن 3326 لسنة 62 ق جلسة 11 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 13 ص 119
جلسة 11 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------------
(13)
الطعن رقم 3326 لسنة 62 القضائية
تبديد. خيانة أمانة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". صلح. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص. قصور.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة أمانة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض لمحضر الصلح الموثق بتاريخ 9/ 10/ 1988 والمقدم من الطاعن رغم دلالته على أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية في تاريخ سابق على رفع الدعوى مع ما لذلك من أثر على عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح أن الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً - لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
الطعن 12044 لسنة 64 ق جلسة 10 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 12 ص 112
جلسة 10 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه قاسم.
---------------
(12)
الطعن رقم 12044 لسنة 64 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. علة ذلك: اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) إعدام. محكمة الإعادة. حكم "بطلانه" "الحكم بالإعدام".
وجوب استطلاع محكمة الجنايات رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. إغفال ذلك: يبطله. لا يغير من ذلك استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضى بنقضه. علة ذلك؟
(4) إعدام. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
رقابة محكمة النقض لأحكام الإعدام. شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية. وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها. المواد 35/ 2، 39/ 2 - 3، 46 من القانون 57 لسنة 1959.
(5) إعدام. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب أن تقضي محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم الصادر بالإعدام.
(6) نقض "الطعن للمرة الثانية".
كون الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه إليها في مسكنها وما أن انفرد بها حتى جثم على صدرها وأطبق على عنقها ووضع وسادة على فاها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان قصده من ذلك ارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المصوغات والمنقولات ومبلغ النقود المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إحالة ملف الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2، 317/ 1، 4 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد الطعن بجدول المحكمة برقم... لسنة... القضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي... إلخ.
المحكمة
حيث إن لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه، وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة، إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الستين يوماً الذي أوجبت المادتان 34، 46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم قبول عرض النيابة بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيه لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى" وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذي قضى بنقضه، ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، ولما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان.