الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 3691 لسنة 80 ق جلسة 21 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 14 ص 95

جلسة 21 من فبراير سنة 2011
 برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، محمد رضوان ، عطية أحمد عطية وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(14)
الطعن 3691 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . اشتراك .
   الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(3) تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم الاشتراك في التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل على توافر ركن العلم لدى الطاعن . المنازعة في ذلك . جدل في واقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمه النقض .
(4) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . باعث .
 المصلحة هي الباعث على الجريمة . الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير . التحدث عنه استقلالاً غير لازم .
 (5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  النعي بعدم تحقق النيابة من البطاقة الشخصية للمجهول المنتحل شخصية المدعي بالحق المدني . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
     النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(6) استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
     النعي بعدم جدية التحريات . غير مجد . طالما أن الحكم لم يعول عليها في الإدانة .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " أسباب الطعن . تحديدها " .
   الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية دون بيانها . طلباً مجهلاً . سكوت الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه.
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها . موضوعي . ما دام سائغاً . المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز أمام محكمه النقض .
(9) نيابة عامة . أمر بألا وجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
     الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام لم يلغ قانونًا .
     الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في نطاق حجيته المؤقتة . له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
     الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . إثارته لأول مرة أمام محكمه النقض . شرطه ؟
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الاشتراك في التزوير طريقًا خاصًا وأنه يتم غالبًا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغًا تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستعمالهما في حق الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ، مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكـان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعن ، وما استدل به على ركن العلم بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانه بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم بانتفاء مصلحته في التزوير والباعث عليها لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركنًا من أركان جريمة الاشتراك في التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالًا وإيراد الأدلة على توافره، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
5- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم تحقق النيابة من البطاقة الشخصية للمجهول المنتحل شخصية المدعي بالحق المدني لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردتها بأدلة الثبوت ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد 
6- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ... و... و... و... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما قرره ... الموظف بالشهر العقاري ... ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
7- لما كان الدفاع الحاضر مع الطاعن وإن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع أرقام القضايا التي سبق الفصل فيها ومن ثم فإنه يعد طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
8- من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب معاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
9- لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة هذه المحكمة ، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكانت مقومات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
10- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : في غضون الفترة من الأول من ... سنة ... حتى ... من ... لسنة ... : أولاً :- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ـــ اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص بنيابة ... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي صحف الجنح المباشرة في القضايا أرقام ... جنح ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتحرير بيانات في الصحف سابقة البيان وأثبت بها على خلاف الحقيقة أن كلاً من ... أعطوا لـ ... شـيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب وبأن الأخير وكلَّه قانونًا في إقامة تلك الجنح فقام الموظف سالف الذكر بالتأشير عليها بسداد الرسم ومهرها بخاتم شعار الجمهورية فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة . ثانياً : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص بنيابة ... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي صحف الجنح المباشرة في القضايا أرقام ... جنح ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتحرير بيانات الصحف السالف وصفها على خلاف الحقيقة وأثبت بها صفته كوكيل عن ... بموجب التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... النموذجي على الرغم من انتهاء الوكالة بوفاة الموكل بتاريخ ... فقام الموظف السالف الذكر بالتأشير عليها بسداد الرسم ومهرها بخاتم شعار الجمهورية فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة . ثالثًا :- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ... الموثق بمكتب توثيق ... بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ... لسنة ... توثيق ... حال تحريره المختص بوظيفته بأن اتفق مع ذلك المجهول على أن يمثل أمام الموظف العمومي حسن النية منتحلًا شخصية ... فمثل المتهم المجهول أمام الموظف المختص ووقع على التوكيل بدفتر تسليم التوكيلات بتوقيع نسبه زورًا ﻟ ... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . رابعًا :- استعمل المحررات الرسمية المزورة السابقة بأن قدمها للموظف المختص بنيابة ... مع علمه بتزويرها . خامسًا :ــــ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو سكرتير جلسة الجنح بنيابة ... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هى محاضر جلسة الجنح المباشرة موضوع التهمتين الأولى والثانية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته ومثل أمام المحكمة في تلك الجنح مدعيًا على خلاف الحقيقة وكالته عن المدعين بالحق المدني فقام الموظف العمومي وهو حسن النية بإثبات ذلك بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة . سادساً :- اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الشيكات والإيصال موضوع الاتهام في الجنح أرقام ... جنح ... وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحريرها على غرار المحررات الصحيحة وضمنها على خلاف الحقيقة بأن ... سحب لصالح ... شيكين في الأولى والثانية بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه وفي الثالثة والرابعة شيكين بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وأن ... سحب لصالح سالف الذكر شيكاً بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه وأن ... حررت لصالحه إيصالات بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ومهرها المجهول بتوقيعات عزاها المتهم زورًا إلى المجنى عليهم سالفي الذكر واستعملها بأن قدمها أمام المحكمة في الجنح السالفة متمسكًا بصحتها مع علمه بتزويرها. سابعاً :- اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الإقرار العرفي المؤرخ في ... من ... سنة ... وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتحرير بياناته على خلاف الحقيقة ومهرها المجهول بتوقيع عزاه المتهم زورًا إلى ... . ثامناً :- أخبر كذبًا وبسوء قصد السلطات في القضايا موضوع التهمتين الأولى والثانية ضد كل من ... و... و... بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابهم قانونًا واحتقارهم عند أهل وطنهم . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليهم مدنيًا قبل المتهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 4 /2ــ3 ، 41 ، 171 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 302 /1 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وأمرت بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء مبهما وخلا من بيان أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعناصرها ودور الطاعن فيها، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر القصد الجنائي، وقام دفاعه على انتفاء ركن العلم والمصلحة والباعث لم يعرض له إيرادا وردًا ، فضلًا عن أن النيابة لم تتحقق من البطاقة المزورة التي استخدمها المجهول منتحلًا شخصية المدعى بالحق المدني ولم تطلع على السجلات التي تم التوقيع منه فيها وسايرتها المحكمة ولم تتدارك ذلك ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها، ودفع بعدم جواز نظر القضايا التي ثبت صحة مستنداتها ، فضلًا عن أن الواقعة لدى المحكمة غامضة ولا تعدو أن تشكل جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات أصدرت النيابة فيها أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مما كان على المحكمة عدم إعادة محاكمته عن ذات الوقائع ، وقام دفاعه على نفي التهمة لم يعرض له إيرادا ورداً ، مما يعيبه ويوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الاشتراك في التزوير طريقًا خاصًا وأنه يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغًا تبرره الوقائع التي بينها الحكم، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستعمالهما في حق الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ، مادام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعن ، وما استدل به على ركن العلم بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانه بها، فإن ما يثيره الـطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم بانتفاء مصلحته في التزوير والباعث عليها لأن المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة والباعث ليس ركنًا من أركان جريمة الاشتراك في التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالًا وإيراد الأدلة على توافره، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم تحقق النيابة من البطاقة الشخصية للمجهول المنتحل شخصية المدعى بالحق المدني لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردتها بأدلة الثبوت ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات ... و... و... و... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما قرره ... الموظف بالشهر العقاري بــ ... ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الدفاع الحاضر مع الطاعن وإن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام قضائية نهائية إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع أرقام القضايا التي سبق الفصل فيها ومن ثم فإنه يعد طلبًا مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب معاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب مادام قضاؤها في ذلك سليماً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة هذه المحكمة ، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وكانت مقومات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه ، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 2354 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 13 ص 79

جلسة 21 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى صادق، هاني خليل، خالد مقلد وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(13)
الطعن 2354 لسنة 79 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 (2) هتك عرض . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
   حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني دون لفت نظر الدفاع . مادامت الواقعة المبينة بأمر الإحالة . هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد .
     مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     حق المحكمة تجزئة أقوال الشهود وأخذ ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . المنازعة في ذلك جدل موضوعي . إثارته أمام محكمه النقض . غير جائزة.
(4) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية عدم تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني . تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق . عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . أأ دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     إغفال بعض إصابات الطاعن . لا يقدح في سلامة الحكم . المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع. مفاده : اطراحها.
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في شأنها لا يصح أن يكون سبباً للطعن .
  عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
     جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال للقاضي الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون . مؤدى ذلك ؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمه النقض .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
     تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
(9) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .
(10) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصًاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
 (11) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " . هتك عرض . تهديد .
     لا مصلحة للطاعن من النعي في شأن جريمة هتك العرض . مادام الحكم قد أوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف باعتبارها العقوبة الأشد .
(12) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     حق المحكمة تجزئة التحريات وأقوال الشهود وأخذ ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
(13) دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحًا . استفادة الرد ضمنًا من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(14) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كفايته كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه على وقوع الجريمة من المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .
(15) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     تقدير آراء الخبراء وما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمه النقض .
(16) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة . كفايته للقضاء بالبراءة . ما دامت قد محصت الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة.
 (17) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
     الخطأ في الإسناد في وصف مكان الحادث . لا يعيب الحكم . مادام لم يكن بذي أثر في منطقه ولا الأدلة المؤثرة في عقيدته .
(18) إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
     حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل وأقوال الشهود وأخذ ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
 (19) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
     عدم جواز النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها . الجدل الموضوعي . إثارته أمام محكمه النقض . غير جائز .
(20) نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أثر الطعن " .
     تقرير الطعن. هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.
     قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما دون ما قضي به من إدانتهما عن جرائم أخرى . أثره : عدم قبول الطعن بالنسبة للأخيرة . لا يغير من ذلك نعي النيابة في أسباب طعنها على هذا القضاء . مادامت لم تقرر بالطعن فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بالهاتف الجوال الخاص بالطاعن الأول ومما ورد بتقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن - بالنسبة للتهمة الثالثة - بوصف هتك عرض صبى بالقوة والتهديد فعدلت المحكمة هذا الوصف إلى هتك عرض المجنى عليه بغير قوة أو تهديد ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه ، وكان مرد هذا التعديل - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - هو عدم قيام الدليل على عنصري القوة أو التهديد وإنما وقعت الجريمة برضا من المجنى عليه، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ، ومن ثم فإنه تنحسر دعوى الخطأ في تطبيق القانون التي يثيرها الطاعن في هذا الشأن .
3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال شاهدي الإثبات بالنسبة لثبوت التهم التي دانه بها واطراحه لأقوالهما بالنسبة للتهم الأخرى التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتناقض وما نقله من تقرير الطب الشرعي، فإن قالة التناقض بين الدليلين لا يكون لها محل ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثارة الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
5- من المقرر في أصول الاستدلالات أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئناناً إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه، وهى تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها .
6- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لدى قيامها بتفريغ مقاطع الفيديو عن طريق المختص فنياً بذلك، بيد أن هذا الدفاع لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن ما أثارة مما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم بالنقض ولا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .
7- لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة صغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه، بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8 ــــ لما كان التناقض في أقوال الشاهد ــــ بفرض وجوده ــــ لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
9ــــ لما كان ما يثيره الطاعن من أن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بارتكابه للواقعة فإنه ــــ بفرض صحته فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
10ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة قيام الطاعن والمحكوم عليه بهتك عرض المجنى عليه بغير قوة أو تهديد وأثبت عليه مقارفتها من واقع أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من الهاتف الجوال الخاص بالمحكوم عليه الآخر وتقرير الطب الشرعي، وقد أورد الحكم مؤدى هذه الأدلة في هذا الصدد ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعن لجريمة هتك العرض، فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .
11ــــ لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة تهديد المجنى عليه بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، ومن ثم يكون نعيه في هذا الصدد في غير محله .
12ــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئه الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وهو ما يتعلق بمقارفة الطاعن والمحكوم عليه للجرائم التي دانه بها ولم يعبأ بقالتهم في الشق الآخر الخاص بباقى الجرائم التي قضى ببراءته منها، ومن ثم يضحى النعى على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
13ــــ من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
14ــــ من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعي من التفات الحكم عن رده على الدفع بعدم جدية التحريات لا يكون مقبولاً .
15ــــ من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذا التقرير من أن الإصابة التي لحقت بفتحة شرج المجنى عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض .
16ــــ من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .
17ــــ من المقرر أن الخطأ في الإسناد في خصوص وصف مكان الحادث ــــ بفرض حصوله ــــ لا يعيب الحكم في شئ ما دام وصف ذلك المكان لم يكن بذى أثر في منطق الحكم ولم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
18ــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شاهدي الإثبات وهو ما يتعلق بمقارفة المطعون ضدهما إلى الجرائم التي دانهما بها، ولم يعبأ بقالتهما في الشق الآخر الخاص بالجرائم التي قضى ببراءتهما منها .
19ــــ لما كان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله ، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
20ــــ لما كان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان يبين من تقرير الطعن أن النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما دون ما قضى به من إدانتهما على الجرائم التي أثبت مقارفتهما لها، ومن ثم فإنها إذ لم تقرر بالطعن في قضاء الحكم بالإدانة فإن طعنها ضد المطعون ضده الثاني بشأن خطأ الحكم في العقوبة المقضي بها يكون على غير أساس ، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نعت في أسباب طعنها على هذا القضاء ما دامت لم تقرر بالطعن فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1ــــ خطفا بالإكراه الطفل الذكر ... الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن باغتاه حال سيره والمجنى عليه الثاني وأمسك به المتهم الأول وكمم فاه وحمله عنوة وتمكنا من شل مقاومته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة يشد من أزره . 2ــــ شرعا في خطف الطفل الذكر ... الذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن باغتاه حال سيره والمجنى عليه سالف الذكر وقام المتهم الثاني بالإمساك به وحمله حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة يشد من أزره قاصدين من ذلك خطفه إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تمكن المجنى عليه من الهرب . 3ــــ هتكا عرض المجنى عليه ... بالقوة والتهديد بأن طرحاه أرضاً وشل مقاومته بتوثيق يديه من الخلف وتهديده باستخدام سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " وتبادلا هتك عرضه بأن أولج كل منهما قضيبه في دبره حال كونه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره . 4ــــ هددا المجنى عليه سالف الذكر بإفشاء أمر هتك عرضه بتصويره آنذاك واحتفظا بمقاطع التصوير وذلك لإجباره على عدم الإبلاغ عن الواقعة . 5ــــ أحرزا بقصد العرض مقاطع فيديو موضوع التهمة الثالثة على النحو المبين بالتحقيقات . 6ــــ أحرزا سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والدا المجنى عليهما قبل المتهمين بأن يؤديا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 178، 269 /1، 327 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 9، 112 ، 122 /1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة ، وببراءة المتهمين سالفي الذكر عن التهم الأولى والثانية والسادسة ومصادرة الهاتف المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن كل من المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تهديد المجنى عليه بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهتك عرض صبى لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وحاز بقصد العرض مقاطع فيديو منافية للآداب العامة قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك أن المحكمة عدلت القيد والوصف دون لفت نظر الدفاع وبعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت عادت وأطرحتها وقضت ببراءته من باقي التهم ولم يعرض الحكم لدفاعه بتناقض الدليلين القولي والفني وأغفل في مدوناته ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي من أنـه لم يعثر بقميص المجني عليه على حيوانات منوية ولم تحدد مقاطع الفيديو شخصيته ولم تقم النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديو عن طريق المختص فنياً وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجنى عليه رغم صغر سنه وجاءت أقواله متناقضة في شأن لون الهاتف الجوال ومدة التصوير كما استند الحكم إلى تقرير الطب الشرعي رغم أنه لم يجزم حدوث الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بالهاتف الجوال الخاص بالطاعن الأول ومما ورد بتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن - بالنسبة للتهمة الثالثة - بوصف هتك عرض صبي بالقوة والتهديد فعدلت المحكمة هذا الوصف إلى هتك عرض المجني عليه بغير قوة أو تهديد، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى ترفع به الدعوى الجنائية قبل المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذى ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن على أساسه ، وكان مرد هذا التعديل على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه هو عدم قيام الدليل على عنصري القوة أو التهديد وإنما وقعت الجريمة برضا من المجنى عليه، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الواقعة الأولى فإن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى ، ومن ثم فإنه تنحسر دعوى الخطأ في تطبيق القانون التي يثيرها الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال شاهدي الإثبات بالنسبة لثبوت التهم التي دانه بها واطراحه لأقوالهما بالنسبة للتهم الأخرى التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال المجنى عليه أن الطاعنين قد قاما باصطحابه إلى محطة كهرباء ... وهناك قاما بهتك عرضه بأن طرحاه أرضاً وقام كل منهما بإيلاج قضيبه في دبره بغير تهديد أو قوة، ونقل عن تقرير الطب الشرعي أنه بفحص المجنى عليه موضوعياً من دبره تبين وجود جرح حديث نوعاً بفتحة الشرج وهو جائز الحدوث من استعمال المذكور لواطاً بإيلاج من دبره في تاريخ معاصر وتاريخ الواقعة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى في كل جزئية منه بل يكفى كما هو الحال في الدعوى الماثلة أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه لا يتناقض وما نقله من تقرير الطب الشرعي فإن قاله التناقض بين الدليلين لا يكون لها محل ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلالات أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئناناً إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه ، وهى تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما أبداه الدفاع عن الطاعن وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لدى قيامها بتفريغ مقاطع الفيديو عن طريق المختص فنياً بذلك ، بيد أن هذا الدفاع لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن ما أثاره مما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم بالنقض ولا يعيب الحكم إن أغفل الرد عليه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصـر الإثبات بقدرة القاضي حسب اقتناعه فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة صغر سنه ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقوله ويعيه ، وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجني عليه لا يستطيع التمييز أصلاً ولم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه ، بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم استطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي من كافه عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان التناقض في أقوال الشاهد بفرض وجوده لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن تقرير الطب الشرعي لم يجزم بارتكابه للواقعة فإنه - بفرض صحته - فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ومن حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تهديد المجني عليه بإفشاء أمور مخدشة للشرف وهتك عرض صبى بغير قوة أو تهديد وحيازة بقصد العرض مقاطع فيديو منافية للآداب العامة قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يبين أركان جريمة هتك العرض ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت وبعد أن أورد في مدوناته اطمئنانه إلى أدلة الثبوت عاد واطرحها في شأن باقي التهم وقضى ببراءته منها ولم يعرض لدفاعه القائم على تناقض أقوال المجنى عليه وعدم معقولية تصويره للواقعة وتلفيق الاتهام وبطلان التحريات لعدم جديتها وعول على تقرير الطب الشرعي رغم أنه لم يجزم بحدوث الواقعة مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة قيام الطاعن والمحكوم عليه بهتك عرض المجني عليه بغير قوة أو تهديد وأثبت عليه مقارفتها من واقع أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من الهاتف الجوال الخاص بالمحكوم عليه الآخر وتقرير الطب الشرعي ، وقد أورد الحكم مؤدى هذه الأدلة في هذا الصدد ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعن لجريمة هتك العرض ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد ، كما أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة تهديد المجني عليه بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، ومن ثم يكون نعيه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئه الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وهو ما يتعلق بمقارفة الطاعن والمحكوم عليه للجرائم التي دانه بها ولم يعبأ بقالتهم في الشق الآخر الخاص بباقي الجرائم التي قضى ببراءته منها ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما ورد بـوجـه النعي مـن التفات الحكم عن رده على الدفع بعدم جدية التحريات لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقرير الطبي الشرعي المقدم في الدعوى واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهذا التقرير من أن الإصابة التي لحقت بفتحة شرج المجنى عليه لا يتأتى حصولها إلا عن لواط بإيلاج في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . ومن حيث إن الطاعنة - النيابة العامة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم الخطف بالإكراه والشروع فيه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ لذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه نفى حصول الإكراه بما لا يسوغه رغم ما ثبت من أدلة الدعوى على انعدام رضا المجنى عليه واعتنق صورة لمكان الواقعة بأنه ملئ بالسكان رغم ما ثبت من معاينة النيابة العامة من أنه غير مأهول بالسكان كما استند الحكم إلى عدم ضبط أسلحة بيضاء مع المطعون ضدهما رغم أن ضبطهما كان بعد الواقعة بفترة تسمح لهما التخلص منها وأخيراً فقد قضى الحكم بعقوبة على المطعون ضده الثاني تقل عن الحد الأدنى المقرر للجرائم التي دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه - في خصوص ما قضى به من براءة المطعون ضدهما - أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة الاتهام بها أجمل الأسباب التي عول ليها في قضائه بالبراءة في قوله " وحيث إن المحكمة قد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن ولا ترتاح لأقوال شهود الإثبات في هذا الصدد والتي جاءت محاطة بإطار كثيف من الشك والريب آية ذلك 1- أن صورة الواقعة قد أصابها القلق والاضطراب منذ بدايتها وحتى نهايتها إذ قرر المجنى عليه ... بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم قام بتوثيقه وحمله إلى مكان الواقعة والمتهم الثاني حاول الإمساك بالمجنى عليه الآخر لكنه هرب في حين قرر بالتحقيقات أن المتهم الثاني أمسك بالمجنى عليه الآخر وحمله إلى مكان الواقعة إلا أنه تمكن من الهرب . 2- أن الواقعة حدثت في وضح النهار في مكان ملئ بالسكان فكان بمكنة المجنى عليهما الاستغاثة بالمارة لإنقاذهما من براثن المتهمين حتى أن المجنى عليه الآخر لم يبلغ أهليته بواقعة الخطف المزعومة حتى مثوله أمام النيابة العامة . 3- لم يتم ضبط أية أسلحة مع المتهمين وقت ارتكاب الواقعة والمجنى عليه ... بالتحقيقات أن المتهمين لم يكن معهما أسلحة خلافاً لما ردده المجنى عليه الأول " . لما كان ذلك ، وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، كما أن الخطأ في الإسناد في خصوص وصف مكان الحادث ــــ بفرض حصوله ــــ لا يعيب الحكم في شيء ما دام وصف ذلك المكان لم يكن بذي أثر في منطق الحكم ولم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عول على شق من أقوال شاهدي الإثبات وهو ما يتعلق بمقارفة المطعون ضدهما إلى الجرائم التي دانهما بها ، ولم يعبأ بقالتهما في الشق الآخر الخاص بالجرائم التي قضى ببراءتهما منها . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها على نحو ينبئ على أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث ثم أفصحت - من بعد - عن عدم اطمئنانها إليها بالنسبة للتهم التي قضت ببراءة المطعون ضدهما منها، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها ، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان يبين من تقرير الطعن أن النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضدهما دون ما قضى به من إدانتهما على الجرائم التي أثبت مقارفتهما لها ، ومن ثم فإنها إذ لم تقرر بالطعن في قضاء الحكم بالإدانة فإن طعنها ضد المطعون ضده الثاني بشأن خطأ الحكم في العقوبة المقضي بها يكون على غير أساس ، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نعت في أسباب طعنها على هذا القضاء ما دامت لم تقرر بالطعن فيه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 201 لسنة 80 ق جلسة 4 / 5 / 2011

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن / حسن الغـزيري ، محمـود عبد الحفيظ ، ربيع شحاتة وهشام الشافعي نواب رئيس المحكمة .
---------
 ( 1 ) جريمة الامتناع عن إبدال سلعة معيبة . قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . اثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
حق المستهلك في طلب استبدال سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها . وأساس وحد ذلك ؟
أطراح الحكم الدفع بسقوط حق المستهلك في استبدال السيارة للتقدم بالشكوي في فترة الضمان الاتفاقي . سائغ .
حق مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجنة للفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك . أساس ذلك ؟
القرارات التي يصدرها جهاز حماية المستهلك تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري . أساس ذلك ؟
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . 
( 2 ) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ..... في قضية الجنحة الاقتصادية رقم .... قسم المعادى بوصف أنه في يوم 13 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة : بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة .... ومورد خدمه امتنع عن إبدال السلعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق سيارة والمشتراة بعيب عقب طلب المستهلكة / .... خلال المدة الاتفاقية المقررة . وطلبت عقابه بالمواد 1، 8، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك .
ومحكمة جنح المعادى قضت حضورياً بتوكيل في 28 من مايو سنة 2009 بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ خمسون آلاف جنيه وقضت بنشر الحكم على نفقته بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 35 سنة 2009 مستأنف القاهرة .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية قضت في 21 من أكتوبر سنة 2009 بقبوله شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .      
فطعن الأستاذ / .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن إبدال سلعة معيبة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أطرح الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في استبدال السيارة أو إعادتها واسترداد قيمتها لتقديم شكواها بعد الميعاد بما لا يسوغ به اطراحه ، وعول في قضائه على تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة جهاز حماية المستهلك برئاسة أحد المهندسين خلافاً لما ينص عليه القانون بضرورة تشكيلها برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية أحد قضائها وآخر من ذوى الخبرة ، كما عول على تقرير لجنة الخبراء المنبثقة عن تلك اللجنة الأولى رغم عدم إجرائها معاينة للسيارة فضلاً عن تجهيل وتناقض نتائج تقريرها وإصلاح عيب السيارة خارج مركز الخدمة التابع للشركة ، فضلاً عن أن الطاعن قد دفع ببطلان إجراءات وقرارات تلك اللجنة بيد أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع برد قاصر ، وأغفل الدفوع المتعلقة بأوجه العوار والبطلان التي شابت الحكم الابتدائي والمبداة بمذكرة دفاع الطاعن رغم جوهريتها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، عرض للدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في طلب استبدال السيارة أو إعادتها واسترداد قيمتها لتجاوزها الميعاد القانوني المحدد لتقديم شكواها في هذا الشأن ، وأطرحه " أن ثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومنها تقرير جهاز حماية المستهلك وكذا الضمان الممنوح من الشركة المشكو في حقها للشاكية والذي اشتمل على ضمان السيارة ثلاث سنوات أو خمسون ألف كيلو متر أيهما أقرب من تاريخ بيع السيارة لأول مشترى مما يعد ذلك شرطاً اتفاقياً أفضل للمستهلك ويتعين تطبيقه والالتزام به ، ولما كانت الشاكية قد تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ شرائها للسيارة وكانت هى أول مشترى لها ولم يتجاوز عداد السيارة خمسون كيلو متر المحددة بالضمان مما تكون معه الشاكية قد تقدمت بشكواها خلال الميعاد المقرر قانوناً ويكون الدفع المبدى من المتهم غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض ". لما كان ذلك ، وكان نص المادة (8) من القانون رقم 67 لسنة 2006 قد خول المستهلك الحق في طلب استبدال أية سلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من آجلة وذلك دون إخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة ، وإذ كان الحكم قد خلص إلى الشركة التي يديرها الطاعن تضمن السيارة محل الاتهام لمدة ثلاث سنتين أو قطعها خمسين ألف كيلو متر أيهما قرب لتاريخ بيعها إياها ـ على السياق المتقدم ـ وهو الأمر الذي لا يمارى فيه الطاعن وأن المدعية بالحق المدني قدمت شكواها في فترة الضمان الاتفاقي فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من القانون المار ذكره تخول مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض وواحد من ذوى الخبرة ، على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، وإذ التزم جهاز حماية المستهلك هذا النظر بانتدابه مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحص السيارة محل الاتهام فنياً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ذلك أن القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22/1 من ذلك القانون وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن ندب مركز الاستشارات الهندسية المار ذكره لفحص السيارة يكون بمنأى عن البطلان ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعترافات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة دون أن تلتزم بندب خبير آخر ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فلا يجوز مجادلتها في ذلك . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل جهاز حماية المستهلك لفحص السيارة محل الاتهام فنياً من وجود عيوب صناعية بتلك السيارة ، فإنه لا تثريب عليها أن هي عولت على ما انتهت إليه تلك اللجنة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة دفاعه ولم تعرض لها المحكمة إيراداً و رداً حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ