الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 3121 لسنة 67 ق جلسة 24 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 118 ص 719

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ورمضان السيد عثمـان نواب رئيس المحكمة .
-----------
 (1 - 4) استيـلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات بدون اتباع الإجراءات القانونية " . رى " الدعاوى المتعلقة بالرى والصــرف : دعـاوى حق ارتفاق الري " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
(1) جواز حرمان الدولة المالك من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة . شرطه . اتباعها للإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة . مخالفة ذلك . أثره . اعتباره غصباً يستوجب التعويض عن عمل غير مشروع . مؤداه . جواز رفع المضرور دعواه بالطرق المعتادة المادتان 805 ، 809 مدنى .
(2) جواز حرمان المالك من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره . شرطه . اتباع الإجراءات المحددة التى رسمها القانون . مخالفة تلك الإجراءات . أثره . جواز رفع من حرم من ملكه دعواه بالطرق المعتادة .
(3) صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره . له حق اللجوء للمحكمة أو الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه وفقاً للإجراءات الواردة بالمواد 24 ، 26 ، 29 ، 102 من ق 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف دون أن يكون للجار حق سوى التعويض العادل وفقاً للمادة 809 مدنى .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهم بتعويضه جراء قيامهم بحفر مجرى ري فى أرضه بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات مستخلصاً من أقوال المطعون ضدهم بقيام وزارة الرى بإنشاء المسقاة موضوع التداعى مرتباً على ذلك قضاءه بوجوب اللجوء إلى اللجنة المبينة بالمادة 102 ق 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف لقبول الدعوى رغم إفادة تفتيش الرى بأنها مسقاة خاصة لم يتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية وخلو الأوراق مما يدل على اتباع المطعون ضدهم للإجراءات المنصوص عليها بقانون الرى . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة .
2- لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون ، فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة .
3- إن المادة 809 سمحت بأن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة ، والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الرى المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الرى ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الرى لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء ، فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمـام المحكمة الابتدائية .
4- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى ( دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً .... وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرض بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ) مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1995 مدنى قنا الابتدائية ( مأمورية نجع حمادى ) على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 15000 جنيه وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرضه بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بدفع مبلغ 7500 جنيه . استأنف المطعون ضده الثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا ، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 23/4/1997 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ورفضت الاستئناف الثانى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن طلباته فى الدعوى هى التعويض عن إنشاء مجرى الرى فى أرضه بطريق الغصب وبغير رضاه ودون إتباع الإجراءات المبينة فى المادة 809 من القانون المدنى والمواد 24 ، 26 ، 29 من القانون 12 لسنة 1984 بشأن قانون الرى والصرف ، فيحق له الالتجاء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بهذا التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد القول بأن المجرى تم حفره بمعرفة هندسة الرى قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لري الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة ، فإنه من باب أولى لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون ، فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة ، فكل ما سمحت به المادة 809 هو أن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ، ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الري المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الري ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الري لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء ، فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمام المحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 92 لسنة 79 ق جلسة 23 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 117 ص 711

جلسة 23 من مايو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، محمد خليفة وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------
(117)
الطعن 92 لسنة 79 ق
(1 ، 2) التزام " آثار الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . بيع " آثار عقد البيع " التزامات البائع : الالتزام بتسليم المبيع : ثمار المبيع " " التزامات المشتري : الوفاء بالثمن " . فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد القانونية : طلبها " " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد ثمن المبيع " .
(1) الفوائد القانونية . للبائع استحقاقها عما لم يدفع من الثمن . شرطه . تسليم المبيع للمشترى مع قابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . م 458/1 مدنى . وجوبها دون حاجة للاتفاق عليها . إعفاء المشترى منها . مناطه . وجود اتفاق أو عرف يقضي بذلك الإعفاء . عدم لزوم إعذار المشترى لاستحقاقها أو المطالبة بها قضائياً . الاتفاق على أن يكون الثمن حال الأداء أو مؤجلاً . لا أثر له . علة ذلك . أثره . وفاء المشترى بالتزاماته . شرطه . إيداع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج الثمرات حتى وقت الإيداع . م 226 من ذات القانون .
(2) عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه وتسلم الطاعنة المشترية لها . مؤداه . التزامها بسداد الفوائد من ذلك تاريخ التسليم لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة لمطالبة قضائية بها . تمسك الطاعنة بأن المبيع أرض فضاء لا تنتج ثمار . لا أثر له . علة ذلك . مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً لانتاج ثمرات وإيرادات أخرى ولو لم ينتجها . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع حتى تمام السداد وفقاً للمادة 458 مدني . صحيح . نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات . على غير أساس . نعيها بعدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية لعدم تحديد المطعون ضده قيمتها وبداية استحقاقها . لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
(3 ، 4) فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد الإتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " . محكمة الموضوع " سلطتها فى بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة " .
(3) الفائدة الإتفاقية . تحديدها بما لا يجاوز 7 % وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4 % فى المسائل المدنية و5 % في المسائل التجارية . م 226 ، 227 مدنى . تعلقه بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك . التزام القاضي بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة فيه بالمدين . أثره . وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية . مؤداه . التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك . تخلف ذلك . قصور .
(4) احتساب الحكم المطعون فيه سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة لعدم سدادها كامل ثمن الأرض محل التداعي للمدعى عليه بصفته بـ 7 % وفق تقرير خبير الدعوى وإلزامها بها رغم خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على ذلك السعر ودون بيان أساس ذلك التحديد متحجباً عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وما إذا كانت تجارية أم مدنية وتحديد سعر الفائدة وفقاً لذلك . مخالفة وخطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان .
2- إذ كان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ 31/3/1998 ، ومن ثم تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفي مجرد التمسك بها ، ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً ، إذ إن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد ، فإن النعى عليه ( نعى الطاعنة عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور لوفائها كامل الثمن بموجب شيكات ) فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
3- إن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعـلها فى المسـائل المدنية 4 % وفى المسائل التجارية 5 % وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة - اتفاقية كانت أم قانونية - من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها اتصالاً مباشراً بمركز قانونى ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو اتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حـد الضـرورة ، فلا تجـاوز الـفائدة الاتفاقية 7 % ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر الـقانونى فى المـسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذى يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعـــرها تبعاً لذلك ، وإلا كان حكمها قاصراً .
4– إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % وقضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني محكمة الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 605888 جنيهاً ، وقال بياناً لذلك إنه تم تخصيص مساحة 369000 م2 أرض فضاء للطاعنة وتم سداد ثمنها إلا إنها ضمت اليها مساحة أخرى قدرها 14877,62 م2 خارج نطاق التعاقد وقدر ثمن المتر فيها بمبلغ 42 جنيها ، وإذ لم تقم الطاعنة بدفع ثمنها فضلاً عن الفوائد القانونية رغم مطالبتها بذلك فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 41 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وفيه أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد إيداع التقرير النهائى قضت بتاريخ 6/11/2008 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 240273 جنيها قيمة هذه الفوائد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبـدت فيها الرأى بنقضـه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة – عدا الوجه الرابع من السبب الأول – على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصــور فى التسبيــب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بالفوائد عن التأخير فى سداد ثمن المساحة محل النزاع رغم أنه تم الوفاء به كاملاً فى المواعيد المتفق عليها فى الفترة ما بين 31/1/1999 إلى 2/2/2005 بموجب شيكات بنكية صرفت فى مواعيدها دون تأخير ، وأنه على فرض استحقاق هذه الفوائد فإن طلبات المطعون ضده لم تتضمن تحديداً لقيمتها وبداية استحقاقها وهما شرطان لازمان للقضاء بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى ، كما أن الحكم أعمل نص المادة 458 من هذا القانون على واقعة النزاع فى حين أن مناط إعمالها أن يكون المبيع قابلاً لأن ينتج ثمرات ، بينما الثابت من تقريرى الخبير أن الأرض المبيعة هى أرض فضاء لا تنتج ثماراً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية فى هذه الحالة ولو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير – المقدم أمام محكمة الاستئناف وحسبما حصله الحكم المطعون فيه – عدم وجود اتفاق بين طرفى النزاع على كيفية سداد ثمن الأرض محل النزاع أو استحقاق ثمة فوائد عنه مما يبين أن طرفى النزاع قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة قد تسلمت الأرض بتاريخ 31/3/1998 ، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بسداد الفوائد من هذا التاريخ لحين الوفاء بالثمن كاملاً دون حاجة إلى مطالبة قضائية بها بل يكفى مجرد التمسك بها ، ولا يجدى الطاعنة ما تمسكت به من أن الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثماراً إذ إن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشتري قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وطبق على واقعة النزاع نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني المشار إليه وانتهى إلى استحقاق المطعون ضده فوائد الثمن المؤجل من تاريخ استلام الطاعنة الأرض محل النزاع وحتى تمام السداد فإن النعى عليه فى هذا الوجه يضحى على غير أساس ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى وجه النعى الآخر من عدم انطباق شروط استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فى المادة 226 من القانون المدنى لا يصادف محلا من قضاء الحكم ، ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة بنسبة 7 % من الثمن فى حين أن الأوراق خلت مما يفيد الاتفاق على هذه النسبة فتستحق الفائدة القانونية بما لا تزيد عن 4 % طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى باعتبار أن النزاع مدنى وليس تجارى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7 % وفى حالة عدم الاتفاق عليها جعلها فى المسائل المدنية 4 % وفى المسائل التجارية 5 % ، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام ، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين ، وذلك لاتصالها اتصالا مباشراً بمركز قانوني ، ذلك أن القانون فى الأصل لا يجعل الدين منتجاً لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن ، أو أتفق عليها مع المدين ، وفى الحالتين وضع القانون حدوداً قصوى لهذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتها بأى حال ، وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال ، والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة ، فلا يجاوز الفائدة الاتفاقية 7 % ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4 % فى المسائل المدنية ، و5 % فى المسائـل التجارية ، وإلا وجب على القاضى الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائداً منها ، وكانت العبرة فى التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هى بالمدين ، فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجراً والعملية تجارية ، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعاً لذلك وإلا كان حكمها قاصراً ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة على الشركة الطاعنة 7 % وقضى بإلزامها بها على هذا الأساس ، رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر ، ودون أن يبين على أى أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1725 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 116 ص 707

برئاسة السـيد القاضى / عبد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق ، محمود مسعود وسالم سرور نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : متى يجب الإثبات بالكتابة " .
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطه . ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام متعلقة بالنظام العام . انصراف إعمال تلك القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
(2) عقد " التصرف القانونى : ماهيته " .
التصرف القانونى . ماهيته . كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى . تحققه فى صورة عقد أو صدوره عن إرادة منفرده أو عمل يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر . الوقائع المادية . منها الفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .
(3) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : مبدأ الثبوت بالكتابة " .
تمسك الطاعن بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى . إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وسماع شاهدى المطعون ضده وقضاؤها برفض الدفع المبدى من الطاعن تأسيساً على أن استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق على الرغم من أن إصدار المطعون ضده إيصالاً موقعاً منه يتضمن إقراراً بمديونيته للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع للقواعد العامة فى الإثبات . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . وينصرف إعمال هذه القاعدة عــلى التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية .
2- يعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .
3- إذ كان الطاعن قد تمسك - رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وسايرها الحكم المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له نتيجة قيامه بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ سبعة آلاف جنيه قيمة إيصال أمانة مؤرخ 16/6/1990 رفض الطلب ونظرت الدعوى أمام محكمة قنا الابتدائية " مأمورية نجع حمادى " تحت رقم .... لسنة 1995 ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ثم حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف .... لسنة 15 ق قنا . قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة فى الطعن أبدت فيها الرأى برفضه . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة ، على سند من أن واقعة تسليمه المطعون ضده المبلغ موضوع المطالبة هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق ، فى حين أنه لم يقرر أنه سلم هذا المبلغ للمطعون ضده ، وإنما دفعه لأحد الأشخاص الكويتيين للحصول على شهادة " عدم ممانعة " لصالح المطعون ضده تمكنه من دخول دولة الكويت والعمل بها ثم قام الأخير بالتوقيع له على إيصال المديونية سند الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية ، ويعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك - رداً على طلب المطعون ضده إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة - بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضده ، ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وسايرها الحكم المطعون فيه فى ذلك ، فى حين أن إصدار المطعون ضده إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، فضلاً عن أن الطاعن لم يدع تسليمه المبلغ للمطعون ضده مباشرة وإنما نشأت مديونية الأخير له نتيجة قيامه بالوفاء بهذا المبلغ لآخر نيابة عن المطعون ضده ولحسابه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 977 لسنة 68 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 115 ص 702

جلسة 17 من مايو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـادل عبد الحميـد ، محمد محسـن غبارة ، على ميرغني الصادق وصلاح أبو رابح نواب رئيس المحكمة .
-----------
(115)
الطعن 977 لسنة 68 ق
(1 - 4) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد التأخير" " بدء سريانها " " أنواع الفوائد وبعض صورها : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .
(1) نسبة الفائدة القانونية عن التأخر فى الوفاء بالالتزام تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو 5 % فى المسائل التجاريـة . شرطه . أن يكون مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب تأخر المدين فى الوفاء به . تحديد نوع المسألة . العبرة فيه بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى .
(2) إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لأسهمهم فى إحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة وبيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من ثمنها المقدر من لجنة التقيم المختصة واستحال ردها عيناً وفوائد المبلغ القانونى . عدم تحديد الطاعنين ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض عن قيمة الأسهم وثبوت استحقاقهم لذلك التعويض باعتباره المقابل النقدى بقيمة تلك الأسهم . مؤداه . اعتبارها مسألة مدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4 % . صحيح . 
(3) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . م 226 مدنى . المقصود بكون الالتـزام معلوم المقدار . أن يكون تحديد ذلك المقدار قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .
(4) استناد الحكم المطعون فيه فى تقديره لمبلغ التعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم من أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية على تقرير لجنة الخبراء وليس بقيمة المبيع لعدم وجود أسس ثابته لتقديره . مفاده . أن المبلغ المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفـع الدعوى وخضوعه فى تقديره لسلطة القضاء . أثره . سريان الفوائد عليه من تاريخ الحكم به . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمـة النقض - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5 % فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلي.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم ( فى الدعوى المقامة بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالقيمة الحقيقية لاسهمهم فى إحدى الشركات الخاضعة لقوانين الحراسة) بنسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن أنحسم النزاع فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدها مشغولة بـه ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4% قد وافق صحيح حكم القانون . 
3- المقرر وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن فوائد التأخير لا تسرى مـن تاريـخ المطالبـة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلـوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير .
4- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - بالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم .... لسنة 10 ق قيم بطلب إلزامهما متضامنين بدفع 207800 جنيه والفوائد القانونية حتى تمام السداد ، وقالوا بياناً لذلك إنهم ومورثهم من قبل كانوا يمتلكون أسهماً فى شركة .... والتى خضعت لقوانين الحراسة والتأميم ثم باعها جهاز الحراسات للشركة المطعون ضدها الثانية بثمن أقل من الثمن الحقيقى المقدر من لجنه التقييم المختصه , وإذ استحال رد هذه الأسهم عيناً بالحكم الصادر من محكمة القيم رقم .... لسنة 2 ق قيم فإنه يحق لهم المطالبة بالقيمة الحقيقة لهذه الأسهم كتعويض مع الفوائد القانونية التأخيرية حتى تمام السداد ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الطويل . طعن الطاعنون فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم برقم .... سنة 15 ق قيم عليا . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/1/1998 بإلغاء الحكم وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعنين قيمة الأسهم المملوكة لهم مقدرة بما انتهى إليه تقرير الخبير وبالفائدة القانونية بواقع 4 % من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد . طعن المطعون ضدهما بالنقض على هذا الحكم بالطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية ، كما طعن الطاعنون عليه بالنقض بالطعن رقم 977 لسنة 68 قضائية , وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى برفض الطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية ، وفى طعن الطاعنين بنقض الحكم , وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بجلسة 1/3/2010 بعدم قبول الطعنين رقمى .... ، .... لسنة 68 قضائية , ورأت أن هذا الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانـون ، إذ قضى بفائدة قانونية عن قيمة الأسهم بواقع 4 % حين أنه كان عليه تقديرها بواقع 5 % مراعاة لظروف الواقعة وكونها تتعلق بنشاط تجارى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أنه لما كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نسبة الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به أنها تقدر بواقع 4 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع 5 % فى المسائل التجارية , وأن العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العلة من فرض الالتزام الأصلى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحددوا ضمن طلباتهم نسبة الفائدة عن مبلغ التعويض المطالب به محل الالتزام الأصلى وثبت استحقاقهم لهذا التعويض باعتباره المقابل النقدى لقيمة الأسهم المملوكة لهم فى الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية والتى استحال ردها عيناً بعد أن انحســـم الخلاف فى شأنها بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة المطعون ضدهما مشغـولة به ، ومن ثم تعد المسألة المعروضة بهذه المثابة مسألة مدنية ، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتحديد نسبة الفائدة بواقع 4 % قد وافق صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه بوجه النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسريان الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ رفع الحراسة عن أموال الشركة فى 30/8/1969 أو من تاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها محكمة القضاء الإدارى فى 24/4/1974 ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك أن مفاد نصى المادة 226 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن فوائد التأخير لا تسرى مـن تاريـخ المطالبـة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى , وكان المقصود بكون المبلغ محل الإلتزام معلـوم المقدار وقت الطلب أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معه سلطة فى التقدير . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى تقديره للمبلغ المقضى به للطاعنين كتعويض عن قيمة الأسهم المملوكة لهم ضمن أصول الشركة التى بيعت من المطعون ضده الأول بصفته للشركة المطعون ضدها الثانية مرتكناً فى تحديد قيمة السهم بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمته وقت البيع لعدم وجود أسس ثابتة لتقديره ، فإن هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل خضع فى تقديره لسلطة القضاء ، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به من تاريخ الحكم به ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
وحيث إنه ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4341 لسنة 67 ق جلسة 17 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 114 ص 695

برئاسة السـيد القاضى / عبد الجواد هاشم نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيــه مكــى نائب رئيس المحكمة ، عـادل عبـد الحميـد ، محمد محسـن غبارة وصلاح أبـو رابـح . 
-----------
 (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توفر الصفة والمصلحة فى الدعوى " .
المصلحة الشخصية المباشرة . شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو أى دفع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى . م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996 .
(2) إصلاح زراعي " الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى " " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة 16 ق 178 لسنة 1952 " . بطلان " بطلان التصرفات : البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع الوارد بالمادة16 من القانون 178 لسنة 1952 " .
توزيع أراضى الإصلاح الزراعى على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك . شرطه . ألا يزيد عن خمسة أفدنة لمن يمتهن منهم الزراعة على أن يؤدى ثمنها مقسطاً وإيداع شهادة التوزيع التى صدرت بالشهر العقارى وتسجل الأرض بدون رسوم . مؤداه . التزام المنتفع بزراعتها بنفسه أو بمن ينوب عنه وعدم جواز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة . لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها . قرارات التوزيع اعتبارها نهائية . مناطه . عدم تقديم اعتراضات أو طعون بشأنها أو رفضها بصفه نهائية . ثبوت أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته . أثره . صدور قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى بإلغاء التوزيع الصادر إليه بعد بحث وضع اليد . الاعتداد بوضع يده إذا توفرت الشروط المقررة للانتفاع بالتوزيع أو اتخاذ إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته . للهيئة الحق فى إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها بالمخالفة للشـروط والقواعد فى هذا الشأن . لازمه . أن هذا البطلان نسبى مقرر لمصلحة الهيئة . أثرة . قصر المطالبة به على الهيئة وحدها المواد 9 , 11 , 14 , 16 من ق 178 لسنة 52 و3 , 5 , 6 من ق 3 لسنة 1986 .
(3) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
ثبوت أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنة وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك للطاعن بمفرده ثم بيعها له بالممارسة دون الاعتداد بوضع يد المطعون ضده الأول الذى وقت التوزيع لا يمتهن الزراعة . صيرورة قرار التوزيع نهائياً وعدم طلب الهيئة أبطال البيع . أثره . عدم قبول طلب إبطال البيع من المطعون ضده الأول لانتفاء صفته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن متحجباً عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى الدعوى المنضمة بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى . مخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول .
2- مفاد نصوص المواد 9 , 11, 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعى , والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبه على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهـذا القانـون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسـة أفدنـه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتهـا بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوفر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها .
3- إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ 11/4/1990 دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياَ( جناينى بوزارة التربية والتعليم) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبـل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطـأ فـى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق ، وإذ حجبـه هـذا الخطـأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة .... مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ 11/4/1990 وتحقيق دفاعه فيها فإنه يتعين نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعـون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ ....... واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته فى شراء أرض النزاع بالممارسة من الجهة المالكة لها ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقـد باع المطعون ضده الثانى بصفته للطاعن الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالممارسة بعد أن كانت موزعه عليه بطريق الانتفاع باعتباره من صغار الفلاحين على الرغم من أنه هو الذى يضع اليد عليها منذ عام 1966 وحتى الآن , كما يقوم بتوريد المحاصيل وصرف مستلزمات الإنتاج ودفع مقابل الانتفاع عنها للإصلاح الزراعى , وأن الطاعن ليس له وضع يد على هذه الأرض حسبما ورد بتقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة رقم .... لسنة 91 مدنى مركز الزقازيق الجزئية , فيكون بيعها بالممارسة للطاعن مخالفاً للمادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 86 , والمادة 8 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وأنه بذلك يكون محقاً فى شرائها بالممارسة ومن ثم فقد أقام الدعوى , وأقام الطاعن على المطعون ضده الثالث بصفته رقم .... سنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية وتعين حارس على أرض النزاع وفى الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .... تدخل المطعون ضده الأول هجومياً فى الدعوى بطلب الحكم برفضها . ضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت فى الدعوى رقم .... لسنة 92 مدنى الزقازيق الابتدائية بعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ ....... واعتباره كأن لم يكن وفى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بقبول تدخل المطعون ضده هجومياً فيها وبرفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... لسنة 39 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه بأنه من صغار الفلاحين ووزعت عليه أطيان النزاع بطريق الانتفاع من الهيئة المطعون ضدها الثانية والثالثة بعد أن بحثت حالتـه الشخصيـة ثم بيعت له بالممارسة بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 11/4/1990 طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 ، وأن والده المطعون ضده الأول لا تنطبق عليه شروط التوزيع لأنه كان موظفاً عمومياً وليس من صغار الفلاحين , وكان يضع يده على الأرض بصفته وكيلاً رسمياً عنه ، وبالتالى لا تكون للمذكور صفة أو مصلحة فى إبطال البيع النهائى الصادر له - الطاعن - أو الأحقية فى شراء هذه الأرض بالممارسة من جديد بعد أن رفض اعتراضه كما لا يحق للجهة البائعة إعادة بيعها للمطعون ضده الأول لتعارض ذلك مع التزامهــــا بمنع التعرض , وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بفحص وتمحيص هذا الدفاع أو يقضى بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لانتفاء صفته فيها , كما أنه لم يعن بفحص وتمحيص طلباته فى دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى الصادر له على الرغم من توفر أركان انعقاده وشروط صحته ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه قصور مبطل ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 سنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 سنة 1996 على أن ( لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر , لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى , بعدم القبول فى حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أى طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة , أى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه , فإذا لم يتوفر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها - وفى أى حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول , وكان مفاد نصوص المواد 9 , 11 , 14 , 16 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بالإصلاح الزراعي , والمواد 3 , 5 , 6 من قانون رقم 3 سنة 1986 فى شأن تصفيه بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى واللائحة التنفيذية لهـذا القانـون الأخير الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم 877 سنة 1986 , أن أراضى الإصلاح الزراعى توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك على ما لا يزيد عن خمسة أفدنه لمن يمتهن منهم الزراعة وعلى أن يؤدى ثمنها مقسطاً , ويصدر بهذا التوزيع شهادات يتم شهرها بطريق الإيداع بالشهر العقارى ثم تسجل الأرض باسم صاحبها دون رسوم وعلى المنتفع أن يقوم بزراعتهـا بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً ولا يجوز نزعها من تحت يده إلا للمنفعة العامة , كما لا يجوز للمنتفع ولا لورثته التصرف فيها للغير قبل الوفاء بثمنها , وتعتبر قرارات التوزيع نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية , فإذا ثبت للجنة المختصة أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد , فإذا كانت تتوفر فيه الشروط المقررة قانوناً للانتفاع بالتوزيع جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد بوضع يده وإصدار شهادة التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى على نفقته والتصرف فيها وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وللهيئة بمفردها الحق فى طلب إبطال العقود والتصرفات الواردة على أراضيها التى تتم بالمخالفة للشروط والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن , من غير أن تكون ملزمه بإعادة بيعها بالممارسة لواضع اليد عليها , مما لازمه أن هذا البطلان ليس مطلقاً بل هو بطلان مقرر لمصلحة الهيئة , ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الأرض محل النزاع تقل مساحتها عن خمسة أفدنه ، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بتوزيعها بطريق الانتفاع بالتمليك على الطاعن بمفرده ثم باعتها له بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ .... دون أن تعتد بوضع يد المطعون ضده الأول عليها والذى كان وقت التوزيع والبيع موظفاً عمومياً ( جناينى بوزارة التربية والتعليم ) وبالتالى ليست الزراعة هى حرفته الأساسية ، وإذ صار قرار التوزيع نهائياً ولم تطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب إبطال البيع الصادر منها للطاعن فلا يقبـل من المطعون ضده الأول طلب إبطال هذا البيع أو عدم الاعتداد به لانتفاء صفته فى هذا الطلب , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى له بعدم الاعتداد بالبيع الصادر للطاعن واعتباره كأن لم يكن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه فى هذا الصدد والحكم فى الموضوع فى هذا الشق ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن فى دعواه المنضمة رقم .... لسنة 1992 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المؤرخ .... وتحقيق دفاعه فيها ، فإنه يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة فى هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13995 لسنة 78 ق جلسة 13 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 113 ص 690

برئاسة السـيد القاضى / محمـد محمد طيطـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موســى ، عبد اللـه لملـــوم ، أمين محمـد طمـوم نواب رئيس المحكمـة وعمرو غانم . 
----------
 (1) قانون " تفسيره : التفسير القضائى " .
وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص . كونها واضحة الدلالة . مفاده . عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها . علة ذلك .
(2) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء من الضريبة " " الضريبة على أرباح شركات الأموال : الإعفاء من الضريبة " .
الشركات والمنشأت المقامة بعد تاريخ العمل بق 8 لسنة 1997 المعدل بق 13 لسنة 2004 وكذا أنصبة الشركاء فيها . إعفاؤها من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات . بداية مدة الإعفاء من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وانتهائها بنهاية السنة المالية التالية . شرطه . صدور شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد التمتع بالإعفاء . توفر الشروط فى المنشأة محل المحاسبة . مؤاده . تمتعها بالإعفاء إلى ما قبل إلغائه بالمادة الثالثة من ق 91 لسنة 2005 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . المواد 16/1 ، 19 ، 60 ق 8 لسنة 1997 المعدل بق 13 لسنة 2004 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص ، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع .
2- إذ كان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت - أياً كان النظام القانونى الخاضعة له - التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية ..... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتهـا دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء ، كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصـدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنة عن نشاط  ( مصنع أحذية وسيارة ) عن سنة 1999 وأخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات ، أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2004 ضرائب أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2004 ضرائب أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبـت خبيراً ، وبعـد أن أودع تقريـره حكمت بتاريخ 25/6/2005 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعنة عن سنة المحاسبة مبلغ 55713 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الاستئنافين ندبت لجنة من الخبراء وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 17/8/2008 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن أن الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المنشأة محل المحاسبة تخضع للإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار لمدة خمس سنوات وأنه صدر بذلك قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الرقيم 4432/7 لسنة 2004 بتمتع المنشأة بهذه الإعفاءات ، وقدمت الشهادة الدالة على ذلك ، وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وأنه إعمالاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان فإن الإعفاء يسرى من هذا التاريخ إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى خالف هذا النظر ، ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن القاضى مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة ، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع ، وأن النص فى المادة 16/1 من القانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون 13 لسنة 2004 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار – المنطبق على واقعة النزاع – تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى ، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط - ونص فى المادة 19 منه على أنه فى تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك ، وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . ونص فى المادة 60 من ذات القانون على أن يختص رئيس الهيئة – الهيئة العامة للاستثمار - أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد منح جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 بمزاولة نشاطها فى أى من المجالات الآتية .... الصناعة والتعدين .... وعرف فى المادة الأولى من اللائحة بند 3 الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتهــا وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية إعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء
الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال وأن يصدر بذلك ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للاستثمار ) بعد القيد فى السجل التجارى والنشر فى نشرات الهيئة ، وكان الثابت من الأوراق أن المنشأة محل المحاسبة ( مصنع لتصنيع الأحذية الشعبية والرياضية من الأقمشة والجلود الصناعية ) قد صدر لها القرار الرقيم 4432/7 لسنة 2004 من الهيئة المختصة بتمتعها بالإعفاء سالف البيان ، وأن تاريخ بدء الإنتاج هو 1/1/1999 وصدرت بذلك شهادة لها صفة النهائية والنفاذ بذاتها دون حاجة إلى موافقة أى جهة أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بما ورد بها من بيانات ، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الوارد بالقانون اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج سالف البيان ، وبالتالى فإن فترة المحاسبة يشملها هذا الإعفاء ، كما أن هذا الإعفاء يسرى قبل الإلغاء الذى أوردته المادة الثالثة من مـواد إصــدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ