برئاسة
السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة
القضـاة / حامـد عبد الوهـاب علام , محمـد شفيع الجرف ، يحيى فتحي يمامة وأيمن
محمود شبكة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى
لعقد الإيجار " .
(1) رب
الأسرة المستأجر للمسكن . لا يعتبر نائباً فى التعاقد عن أفراد أسرته المقيمين معه
. علة ذلك .
(2) الترك الذى يجيز البقاء فى العين
المؤجرة للمقيمين ممن حددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 . ماهيته . الترك الفعلى من جانب
المستأجر مع بقاء المقيمين معه فى العين وقت حصوله . شرطه . استمرار عقد الإيجار
مع المؤجر قائماً .
(3)
محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم
الواقع
وتقدير
الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع "
.
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة
محكمة الموضوع . تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض
. اطراح الأدلة والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون بيان أسباب ذلك . قصور
.
(4) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى
الاستدلال " .
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .
(5)
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقـد الإيجار " .
تنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر )
عن الإيجار للطاعنة حال قيام رابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها الثانية . أثره
. سريان التنازل فى حق الأخيرة بعد أن أصبح لا سند لها فى البقاء فى العين
المؤجـرة . مخالفة الحكم المطعــــون فيه هذا النظر استناداً إلى
حصول التنازل عن الإيجار عقب طلاق المطعون ضدها الثانية . فساد فى
الاستدلال وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى
قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن
المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى استئجار العين
ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند
وفاته أو تركه للعين ، وما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن
المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته .
2 - المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود
بالترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد
القانونى للعقد فى مفهوم المادة 29 سالفة البيان هو الترك الفعلى للعين من جانب
المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجار
المؤجر قائماً .
3 - المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة
المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، إلا
أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام
القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها مـن أدلة ومستندات مؤثرة فـى
النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح ، وإلا كان حكمها
قاصراً .
4 - المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم
تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك
إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضـــوعية
للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصـر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها
المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
5 - إذ كانت
الطاعنة قد تمسكت أمـام محكمة الموضوع بـأن المطعون ضدها الثانية كانت زوجة
للمطعون ضده الأول - المستأجر - وقت تنازله للطاعنة عـن عقـد الإيجـار فـى
15/6/1995 وقد صدر منه بوصفه الطرف الأصيل فى العلاقة الإيجارية فإنه يسرى فى
حق - زوجته - المطعون ضدها الثانية وليس من سند لها للبقاء فى العين ، كما أن
الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة من مستندات استدلت بها على أحقيتها فى دعواها
أن المطعون ضده الأول بعد أن طلق زوجته المطعون ضدها الثانية بتاريخ 12/9/1994 عقد
عليها ثانية بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة فى 14/10/1994 وأن تنازله وقع فى
15/6/1995 أى أثناء قيام الزوجية بين المطعون ضدهما ، بل إن المطعون ضدها الثانية
حين تدخلت هجوميا فى الدعوى استندت إلى أنها زوجة للمطعون ضده الأول ، بما مؤداه
أن التنازل الصادر منه كان حال قيام الزوجية بينهما باعتباره المستأجر صاحب الحق
فى ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بالتأسيس على
أنه لم يكن زوجا لها حين التنازل لحصوله بعد الطلاق وبعد امتداد العقد إلى زوجته
واستند فى ذلك لما خلص إليه من أقوال شاهديها ووثيقة الطلاق مغفلاً وثيقة الزواج
المؤرخة 14/10/1994 وإقرار الزوجة فى صحيفة تدخلها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى
الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن
الطاعنة أقـامت دعواها بداءة أمام محكمة المنزلة الجزئية بطلب الحكم بصفة مستعجلة
بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار
المؤرخ 1/1/1983 والإقـرار المؤرخ 15/6/1995 وتسليمها لها على سند من قولها إنه
بموجب هذا العقد استأجر منها عين النزاع ورغبة منه فـى إنهاء تلك العلاقة الإيجـــارية
تنازل لهـا عنها بموجب الإقرار سالف الذكر والموثق برقم .... لسنة 1995 شهر عقارى المنزلة والذى
تعهد فيه بإخلاء الشقة وتسليمها للطاعنة فى30/6/1995 بدون تنبيه أو إنذار ، وإذ لم
ينفذ ما تعهد به فقد أنذرته بالإخلاء والتسليم فلم يستجب وعليه أقامت الدعوى ثم
تنازلت عن وصف الاستعجال وطلبت إخلاء العين والتسليم . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية دكرنس " حيث قيدت برقم ....
لسنة 1996 إيجارات كلى ، تدخلت المطعون ضدها الثانية تدخلاً هجومياً فـى الدعوى
بطلب الحكم برفض الدعوى تأسيساً علـى أنهـا زوجة للمطعون ضده الأول وحاضنة لأولاده
. حكمت المحكمة بقبول تدخلها شكلاً ورفضه موضوعاً وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء
المطعون ضده الأول من الشقة وتسليمها خالية للطاعنة . استأنفت المطعون ضدها
الثانية الحكم بالاستئناف رقـم .... لسنة 49 قضائية المنصورة وأحالت المحكمة
الاستئناف للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدى المطعون ضدها المذكورة قضت بتاريخ
15/9/1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة فـى هـذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ
عُرِض الطعن علـى هذه المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيـها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد
فى الاستدلال ، إذ قضى برفض الدعوى بالتأسيس على أن المطعون ضده الأول ترك الشقة
موضوع الدعوى حال قيام رابطة الزوجية بالمطعون ضدها الثانية حيث قام بتطليقها بعد
أن امتد إليها عقد الإيجار ومن ثم جاء إقراره بالتنازل عن عقد الإيجار 15/6/1995
وارداً على غير محل لأنه لم يكن مستأجراً حين إصداره وركن الحكم فى قضائه إلى
أقوال شاهدى المطعون ضدها الثانية ووثيقة الطلاق المؤرخة سبتمبر 1994 ، فى حين أن
الشاهدين تناقضا فـى أقوالهما وأن المطعون ضـده الأول راجع زوجته بموجب وثيقة
الزواج المؤرخة 14/10/1994 ، كما أن الزوجة حين تدخلت هجـومياً فى الدعوى أقرت
بصحيفة التدخل بأنها زوجة للمسـتأجر الأصلى أى أن الإقرار بالتنازل عن
الإيجار الصادر من الأخير جاء ممن يملكه وصاحب الحق فيه الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا
القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكــن بوفاة المستأجـر أو تركه العين إذا بقــــى
فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معـــه حتى الوفـــــــاة
أو الترك .... " يدل على أن المشـرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص
الذين أوردهم النص فى استئجار العين ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من
يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه للعين ، وما كان فى حاجة لإيراد
هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته ،
وأن المقصود بالترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين
المؤجرة وبالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم المادة 29 سالفة البيان هو الترك
الفعلى للعين من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط
استمرار عقد إيجار المؤجر قائماً ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما
تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا
الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم
إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر
ذلك الاطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد
الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة
فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم
فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى
حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر
التى تثبت لديها . لمـا كـان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمـام محكمة الموضوع
بأن المطعون ضدها الثانية كانت زوجة للمطعون ضده الأول – المستأجر - وقت تنازله
للطاعنة عن عقد الإيجار فى 15/6/1995 وقد صدر منه بوصفه الطرف الأصيل فى العلاقة
الإيجارية ، فإنه يسرى فى حق - زوجته - المطعون ضدها الثانية وليس من سند لها
للبقاء فى العين ، كما أن الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة من مستندات استدلت
بها على أحقيتها فى دعواها أن المطعون ضده الأول بعد أن طلق زوجته المطعون ضدها الثانية
بتاريخ 12/9/1994 عقد عليها ثانية بموجب وثيقة زواج رســـــمية مؤرخة فى
14/10/1994 وأن تنازله وقع فى 15/6/1995 أى أثناء قيام الزوجيـــة بين المطعون
ضدهما بل إن المطعون ضدها الثانية حين تدخلت هجوميا فى الدعوى استندت إلى أنها
زوجة للمطعون ضده الأول ، بما مؤداه أن التنازل الصادر منه كان حال قيام الزوجية
بينهما باعتباره المستأجر صاحب الحق فى ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
، وقضى برفض الدعوى بالتأسيس على أنه لم يكن زوجا لها حين التنازل لحصوله بعد
الطلاق وبعد امتداد العقـد إلى زوجـته واستند فى ذلك لما خلص إليه من أقوال
شاهديها ووثيقة الطـلاق مغفلاً وثيقة الزواج المؤرخة 14/10/1994 وإقرار الزوجة فى
صحيفة تدخلها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق
القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن الاستئناف يكون على غير أساس ، مما
يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ