الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 سبتمبر 2017

الطعن 2668 لسنة 68 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 73 ص 446

برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضـاة / حامـد عبد الوهـاب علام , محمـد شفيع الجرف ، يحيى فتحي يمامة وأيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار " .   
(1) رب الأسرة المستأجر للمسكن . لا يعتبر نائباً فى التعاقد عن أفراد أسرته المقيمين معه . علة ذلك .
(2) الترك الذى يجيز البقاء فى العين المؤجرة للمقيمين ممن حددتهم م 29 ق 49 لسنة 1977 . ماهيته . الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء المقيمين معه فى العين وقت حصوله . شرطه . استمرار عقد الإيجار مع المؤجر قائماً .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى : فهم الواقع " .
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع . تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض . اطراح الأدلة والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون بيان أسباب ذلك . قصور .  
 (4) حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .    
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .
(5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقـد الإيجار " .
تنازل المطعون ضده الأول ( المستأجر ) عن الإيجار للطاعنة حال قيام رابطة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها الثانية . أثره . سريان التنازل فى حق الأخيرة بعد أن أصبح لا سند لها فى البقاء فى العين المؤجـرة . مخالفة الحكم المطعــــون فيه هذا النظر استناداً إلى حصول التنازل عن الإيجار عقب طلاق المطعون ضدها الثانية . فساد فى الاستدلال وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى استئجار العين ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه للعين ، وما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة والامتداد القانونى للعقد فى مفهوم المادة 29 سالفة البيان هو الترك الفعلى للعين من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجار المؤجر قائماً .
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها مـن أدلة ومستندات مؤثرة فـى النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً .
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضـــوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصـر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
5 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمـام محكمة الموضوع بـأن المطعون ضدها الثانية كانت زوجة للمطعون ضده الأول - المستأجر - وقت تنازله للطاعنة عـن عقـد الإيجـار فـى 15/6/1995 وقد صدر منه بوصفه الطرف الأصيل فى العلاقة الإيجارية فإنه يسرى فى حق - زوجته - المطعون ضدها الثانية وليس من سند لها للبقاء فى العين ، كما أن الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة من مستندات استدلت بها على أحقيتها فى دعواها أن المطعون ضده الأول بعد أن طلق زوجته المطعون ضدها الثانية بتاريخ 12/9/1994 عقد عليها ثانية بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة فى 14/10/1994 وأن تنازله وقع فى 15/6/1995 أى أثناء قيام الزوجية بين المطعون ضدهما ، بل إن المطعون ضدها الثانية حين تدخلت هجوميا فى الدعوى استندت إلى أنها زوجة للمطعون ضده الأول ، بما مؤداه أن التنازل الصادر منه كان حال قيام الزوجية بينهما باعتباره المستأجر صاحب الحق فى ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بالتأسيس على أنه لم يكن زوجا لها حين التنازل لحصوله بعد الطلاق وبعد امتداد العقد إلى زوجته واستند فى ذلك لما خلص إليه من أقوال شاهديها ووثيقة الطلاق مغفلاً وثيقة الزواج المؤرخة 14/10/1994 وإقرار الزوجة فى صحيفة تدخلها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن الطاعنة أقـامت دعواها بداءة أمام محكمة المنزلة الجزئية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1983 والإقـرار المؤرخ 15/6/1995 وتسليمها لها على سند من قولها إنه بموجب هذا العقد استأجر منها عين النزاع ورغبة منه فـى إنهاء تلك العلاقة الإيجـــارية تنازل لهـا عنها بموجب الإقرار سالف الذكر والموثق برقم .... لسنة 1995 شهر عقارى المنزلة والذى تعهد فيه بإخلاء الشقة وتسليمها للطاعنة فى30/6/1995 بدون تنبيه أو إنذار ، وإذ لم ينفذ ما تعهد به فقد أنذرته بالإخلاء والتسليم فلم يستجب وعليه أقامت الدعوى ثم تنازلت عن وصف الاستعجال وطلبت إخلاء العين والتسليم . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية دكرنس " حيث قيدت برقم .... لسنة 1996 إيجارات كلى ، تدخلت المطعون ضدها الثانية تدخلاً هجومياً فـى الدعوى بطلب الحكم برفض الدعوى تأسيساً علـى أنهـا زوجة للمطعون ضده الأول وحاضنة لأولاده . حكمت المحكمة بقبول تدخلها شكلاً ورفضه موضوعاً وفى موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المطعون ضده الأول من الشقة وتسليمها خالية للطاعنة . استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقـم .... لسنة 49 قضائية المنصورة وأحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدى المطعون ضدها المذكورة قضت بتاريخ 15/9/1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة فـى هـذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن علـى هذه المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيـها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ قضى برفض الدعوى بالتأسيس على أن المطعون ضده الأول ترك الشقة موضوع الدعوى حال قيام رابطة الزوجية بالمطعون ضدها الثانية حيث قام بتطليقها بعد أن امتد إليها عقد الإيجار ومن ثم جاء إقراره بالتنازل عن عقد الإيجار 15/6/1995 وارداً على غير محل لأنه لم يكن مستأجراً حين إصداره وركن الحكم فى قضائه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها الثانية ووثيقة الطلاق المؤرخة سبتمبر 1994 ، فى حين أن الشاهدين تناقضا فـى أقوالهما وأن المطعون ضـده الأول راجع زوجته بموجب وثيقة الزواج المؤرخة 14/10/1994 ، كما أن الزوجة حين تدخلت هجـومياً فى الدعوى أقرت بصحيفة التدخل بأنها زوجة للمسـتأجر الأصلى أى أن الإقرار بالتنازل عن الإيجار الصادر من الأخير جاء ممن يملكه وصاحب الحق فيه الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكــن بوفاة المستأجـر أو تركه العين إذا بقــــى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معـــه حتى الوفـــــــاة أو الترك .... " يدل على أن المشـرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى استئجار العين ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه للعين ، وما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته ، وأن المقصود بالترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالامتداد القانونى للعقد فى مفهوم المادة 29 سالفة البيان هو الترك الفعلى للعين من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجار المؤجر قائماً ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة فى النزاع دون أن تبين فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الاطراح ، وإلا كان حكمها قاصراً ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . لمـا كـان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمـام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الثانية كانت زوجة للمطعون ضده الأول – المستأجر - وقت تنازله للطاعنة عن عقد الإيجار فى 15/6/1995 وقد صدر منه بوصفه الطرف الأصيل فى العلاقة الإيجارية ، فإنه يسرى فى حق - زوجته - المطعون ضدها الثانية وليس من سند لها للبقاء فى العين ، كما أن الثابت من الأوراق وما قدمته الطاعنة من مستندات استدلت بها على أحقيتها فى دعواها أن المطعون ضده الأول بعد أن طلق زوجته المطعون ضدها الثانية بتاريخ 12/9/1994 عقد عليها ثانية بموجب وثيقة زواج رســـــمية مؤرخة فى 14/10/1994 وأن تنازله وقع فى 15/6/1995 أى أثناء قيام الزوجيـــة بين المطعون ضدهما بل إن المطعون ضدها الثانية حين تدخلت هجوميا فى الدعوى استندت إلى أنها زوجة للمطعون ضده الأول ، بما مؤداه أن التنازل الصادر منه كان حال قيام الزوجية بينهما باعتباره المستأجر صاحب الحق فى ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بالتأسيس على أنه لم يكن زوجا لها حين التنازل لحصوله بعد الطلاق وبعد امتداد العقـد إلى زوجـته واستند فى ذلك لما خلص إليه من أقوال شاهديها ووثيقة الطـلاق مغفلاً وثيقة الزواج المؤرخة 14/10/1994 وإقرار الزوجة فى صحيفة تدخلها ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن الاستئناف يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 530 لسنة 67 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 72 ص 442

برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضل ، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 ، 2) ارتفاق " إنشاء حق الارتفاق " .
(1) جواز الاتفاق على إنشاء حقوق الارتفاق الإيجابية أو السلبية . شرطه . أن تكون فى حدود القانون والنظام العام والآداب . تحديد آثارها وفق سند إنشائها . علة ذلك . الإرادة مصدر الحق تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة . المادتان 1016 ، 1019 مدنى . التزام القاضى فى تفسير مدى حق الارتفاق بالتوفيق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به .
(2) تضمن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى النص على ترك المشترين أربعة أمتار من الجهة البحرية ليكون شارعاً وتعهدهم بعدم البناء على تلك المساحة أو التصرف فيها . مؤداه . تقرير حق ارتفاق على تلك المساحة لمصلحة العقارات المفروضة تلك القيود لمصلحتها وعدم جواز انتفاع العقارات المجاورة بذلك الشارع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضده الأول بسد مطله على الشارع المملوك لهم تأسيساً على جواز تصرف المطعون ضده الثانى للأخير بجزء من الشارع رغم كونه خاص بالقطع المحملة بحق الارتفاق دون غيرها وغير مستطرق للكافة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقـــار المرتفق به .
2– إذ كان الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار ليكون شارعاً ويتعهدون بعدم البناء على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى .. لعدم وجود مطل للأرض المملوكة له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى إنشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما لا يجوز معه لغيرها فتح أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه القطع المقسمة وتكون هذه القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع دون سواها ولا يكون للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى ( دعوى الطاعنين بإلزام المطعون ضده الأول بسد مطله على الشارع المملوك لهم ) على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق فى التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها وغير مستطرق للكافة فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بسد الباب ىالذى فتحه على الشارع المملوك لهم وعدم فتح مطلات عليه مستقبلاً وذلك تأسيساً على أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين لهم وللمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على ترك كل منهم أمام منزله من الجهة البحرية مساحة أربعة أمتار لإنشاء شارع خاص بهم لخدمة منازلهم وللمرور منه لنهايته ، كما تضمنت تلك العقود النص على عدم جواز تصرف أى منهم فى حصته للغير وإلا وقع تصرفه باطلاً وقد تكشف لهم بأن المطعون ضده الثانى قام ببيع جزء من حصته فى هذا الشارع إلى المطعون ضده الأول الذى قام بفتح باب لمنزله عليه رغم أن له باباً يفتح على الشارع العمومى ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، وبتاريخ 26/11/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنهم استندوا فى طلبهم سد الباب الذى استحدثه المطعون ضده الأول بغير حق على الشارع الخاص بهم – على أن مالك الأرض هو الذى أنشأ هذا الشارع وجعله لخدمة المبانى المقامة – على جانبيه فلا يحق لأى من أصحاب هذه المبانى التصرف فى جزء منه منفرداً لأن ملكيته صارت شائعة بينهم جميعاً شيوعاً إجبارياً ويمتنع على غيرهــم فتــح أبواب عليه ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفهم الدعوى على حقيقتها وأجاز تصرف المطعون ضده الثانى فى جزء من هذا الشارع للمطعون ضده الأول بمقولة أن شرط المنع من التصرف باطل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1016 ، 1019 من القانون المدنى أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت إيجابية أم سلبية متى كانت فى حدود القانون والنظام العام والآداب ، وأن سند إنشاء هذا الحق هو الذى يحدد آثاره لأن الإرادة هى مصدر الحق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده بما لا يتعارض مع عرف الجهة ، ويفسر القاضى مدى هذا الحق للمتعاقدين طبقاً للقواعد المقررة لتفسير الإرادة بأن يوفق بين فائدة العقار المرتفق وبين إلقاء أقل عبء على العقار المرتفق به . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت من الأوراق أن عقود البيع الصادرة من ملاك الأرض البائعين للطاعنين والمطعون ضده الثانى قد تضمنت النص على أن يترك المشترون من الجهة البحرية أربعة أمتار ليكون شارعاً ويتعهدوا بعدم البناء على هذه المساحة أو التصرف فيها إلا لمن يدعى .... لعدم وجود مطل للأرض المملوكة له على الشارع العمومى ، وهذا النص صريح فى إنشاء حق ارتفاق على هذه المساحة لمصلحة العقارات التى فرضت هذه القيود لمصلحتها ، بما لا يجوز معه لغيرها فتح أبواب على هذا الشارع إذ إنه مقصور على كل مشتر من هذه القطع المقسمة وتكون هذه القطع محملة بحق الارتفاق لفائدة أية قطعة من هذه القطع دون سواها ولا يكون للعقارات الأخرى المجاورة الانتفاع بهذا الشارع ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى على سند من أن للمطعون ضده الثانى الحق فى التصرف للمطعون ضده الأول بجزء من الشارع مع أنه شارع خاص بهذه القطع دون غيرها وغير مستطرق للكافة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بسد الباب الذى فتحه على الشارع الخصوصى محل التداعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 6 سبتمبر 2017

الطعن 6284 لسنة 78 ق جلسة 25 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 71 ص 438

جلسة 25 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد داود ، على عبد المنعم نائبي رئيس المحكمـة ، وائل داود وإيهاب إسماعيل عوض .
-------------
(71)
الطعن 6284 لسنة 78 ق
(1 ، 2) عمل " أجر : علاوات : منح علاوات للعامل الحاصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة " .
(1) منح العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات درجته الوظيفية . شرطه . م 18 /3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات درجتهم الوظيفية وقت الحصول على المؤهل الأعلى استناداً للائحة الشركة القابضة . خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة 18/ 3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة (شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء) المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ، أنه يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأي من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه .
2- إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسـط وحصل المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عـام 1990 والمطعون ضدها الثانية عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ومن ثم فإنه لا تسري عليهم لائحتي نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفتي الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى كلى شربين على الطاعنة " شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " بطلب الحكم بإلزامها بمنح كلاً منهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل الأعلى وذلك إعمالاً لنص المادة 18/2 من لائحة الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة حيث عُين المطعون ضده الأول بمؤهل ثانوى متوسط اعتباراً من 4/3/1979 ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالى للدراسات القانونية والتجارية عام 1990 ، وعُينت المطعون ضدها الثانية بمؤهل ثانونى متوسط اعتباراً من 1/9/1975 ثم حصلت على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية الشعبة التجارية عام 1986 ، وعُين المطعون ضده الثالث بمؤهل ثانوى متوسط اعتباراً من 1/9/1975 ثم حصل على ليسانس حقوق عام 1987 ، وحيث إن المؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها تمت أثناء خدمتهم لدى الطاعنة ومن ثم يستحق كل منهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كان يشغلها وقت الحصول على المؤهل الأعلى أسوة ببعض زملائهم وذلك بالتطبيق لنص المادة 18/2 من لائحة الشركة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/2/2007 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق ، وبتاريخ 26/2/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
  وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ، إذ استند فى قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت الحصول على المؤهل الأعلى إلى لائحة الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية رغم عدم انطباقها على العاملين لديها لأنها شركة ذات شخصية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وأن لائحتى العاملين بهـا رقمى 246/1995 فى 1/7/1995 ، 294/1999 فى 1/7/1999 لا تسرى عليهم لأنه يشترط لمنحهم العلاوتين طبقاً لهما حصولهم على المؤهل بعد سريانهما وأن يكونوا على الدرجتين الأولى أو الثانية ، وأنهم حصلوا على المؤهل الأعلى قبل سريان لائحتى الشركة وكانوا على الدرجة الثالثة وأنها طبقت عليهم المادة 50 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 السارى وقت حصولهم علـى المؤهل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 18/3 ، 4 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 246/1995 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1995 ، وذات المادة من لائحتها اللاحقة المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 294/1999 والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 ، أنه يشترط لمنح العاملين لديها الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل أن يكونوا شاغلين لوظائف بالدرجتين الأولى والثانية ، وأن يحصلوا على المؤهل الأعلى بعد العمل بأى من اللائحتين ، وأن يُعرض الأمر على العضو المنتدب أو على لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة للنظر فى جواز منحهم العلاوتين من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل ثانوى متوسط وحصل المطعون ضده الأول أثناء الخدمة على المؤهل الأعلى عام 1990 والمطعون ضدها الثانية عام 1986 والمطعون ضده الثالث عام 1987 ، ومن ثم فإنه لا تسرى عليهم لائحتى نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالفتى الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمنح المطعون ضدهم علاوتين من علاوات الدرجة التى كانوا يشغلونها وقت حصولهم على المؤهل الأعلى وما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى لائحة الشركة القابضة رغــم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة القابضة ولها لائحتها الخاصة وهى صاحبة الاختصاص بتقرير هذه العلاوات على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 59 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4679 لسنة 67 ق جلسة 25 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 70 ص 431

برئاسة السيد القاضى / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجـواد موسى ، عبدالله لملـوم ، أمين محمد طمـوم ، وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض . إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه .
(2 - 7) جمارك " الرسوم الجمركية : تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية : تقدير الرسوم الجمركية : تقدير قيمة البضائع المطالب بالرسوم الجمركية عنها " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعد دستورية القوانين " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . علة ذلك .
(3) قيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية . أساسه . م 22 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق رقم 160 لسنة 2000 .
(4) مصلحة الجمارك . لها سلطة تقدير القيمة الحقيقية للبضائع المطالب بالرسوم عنها . تقديم الفواتير الأصلية مصدقاً عليها . لا يمنعها من مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون التقيد بما ورد فيها أو بالفواتير . م 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المستبدل بها ق رقم 160 لسنة 2000 .
(5) اطراح مصلحة الجمارك بيانات معتمدة رسمياً تتعلق بقيمة بضائع مستوردة دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه . مخالفة للمادتين 38 ، 58 من الدستور . مؤداه . استبعاد هذا
التصرف من نطاق الرقابة القضائية .
(6) المادة 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . نص إجرائى . مفاده . لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى . مؤداه . القضاء بعدم دستوريته ذو أثر رجعى كاشف عن عيب لحق به منذ نشأته . تعلق ذلك بالنظام العام . تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برد المبالغ المسددة استناداً للمادة 23 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المقضى بعدم دستوريتها . صحيح . لا أثر لما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم الثلاثى . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة علـى صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فـى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهـو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
3- إذ كانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع فى الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية .
4- إذ تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف الذكر - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها .
5- قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور .
6- نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها .
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التى استندت إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 26000 جنيه " ستة وعشرون ألف جنيه " ، على سند من أنه استورد رسالة بضائع من خارج البلاد ، وقد قدرت الطاعنة القيمة الجمركية وضريبة المبيعات عليها جزافاً واطرحت فاتورة الشراء المقدمة منه دون مبرر ، فأقام دعواه ضمت المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 1994 الإسكندريــة الابتدائية ، وهى عن الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم والتى حُكم فيها بتاريخ 31/10/1996 باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وبتاريخ 24/3/1997 حكمت المحكمة فى الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده مبلغ 23015,250 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 19/8/1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن النص فى المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن لمصلحة الجمارك وهى بصدد تحديد الرسوم الجمركية سلطة تقدير قيمة البضائع تقديراً فعلياً وحقيقياً دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير المقدمة رغم التصديق عليها ، ولا يحد من سلطتها هذه سبق تقديرها لرسالة أخرى من ذات نوع البضاعة ، كما أن الحق فى المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برد ما حُصل من رسوم جمركية استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى المنضمة ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان من المقرر – أيضاً – أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فـى القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر ذلك الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهـو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، وكانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبقة على الواقع فى الطعن – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوم على أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضى الجمهورية ، تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها بالقانون سالف   الذكر – الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة ، وذلك من هيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها ، عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتهـا ، وهو النص الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه واستبعاد هذا من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور ، وكان نص هذه المادة لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياً متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبى ، والذى لا يكون له سوى أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته ، وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 23 – على النحو المتقدم – ذا أثر رجعى باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقى المحاكم من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى برد المبالغ التى سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التى استندت إلى نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلى عدم دستورية هذا النص – على النحو سالف البيان – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق فى استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثى ، ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند ، وبالتالى أصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2044 لسنة 79 ق جلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 69 ص 424

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / عبد المنعم دسوقى ، أحمـــد الحسينـــى يوسف ، ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى .
------------
(1 ، 2) دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " .
(1) الطلب العارض المبدى من المدعى عليه . ماهيته . وجوب الحكم فيه مع الدعوى الأصلية أو استبقاؤه للحكـم فيه بعد تحقيقه . المادتان 125 , 127 مرافعات .
(2) توجيه طلب عارض وفق م 123 مرافعات ببراءة الذمة عن دين فى دعوى إلزام بأدائه . دخوله فى نطاق الطلبات العارضة المنصوص عليها فى م 125 من ذات القانون . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه بقالة إنه ليس من الطلبـات المرتبطة بالطلب الأصلى . خطأ .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى " .
تقدير أدلة الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وأن يكون لها أصل فى الأوراق وأن يؤدى تقديرها لها إلى النتيجة التى خلصت إليها . علة ذلك .
(4) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .
(5) شـركات " انقضاء الشركة : الأسباب العامة : إجماع الشركاء على إنهاء الشركة " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة مستمرة بين الطاعنة والمطعون ضدها رغم إبداء الأخيرة رغبتها فى إنهائها وقبول الطاعنة التخارج وإبداء رغبتها فى الحصول على نصيبها فى الشركة وفقاً للتعاقد . اعتبار الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى الأرباح رغم إقرار وكيلها بحصولهـا عليه . قصور وفساد فى الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك , وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان .
2- إذ كانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة على المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائـه برفضهـا بمقولة إنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
3- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقـع منهـا ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ، ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها .
4- المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيو 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها الطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدهـا رغبتهـا فـى إنهائهـا وفقـاً لمـا ورد بالإنـذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 استخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيـرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1998 بنها الابتدائية على الطاعنة بطلب ندب خبير تكون مهمته تصفية حسابات الشركة القائمة بينهما وإلزام الأخيرة بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقالت بياناً لها إنه بتاريخ 1 مارس 1969 تكونت شركة تضامن بينها وبين الطاعنة نشاطها - سرجة كتان - برأسمال قدره 2000 جنيه ومدتها خمسة عشر عاماً ، وإذ امتنعت الطاعنة عن محاسبتها منذ عام 1984 وحتى الآن فأخطرتها برغبتها فى إنهاء الشركة وأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقاريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى طلب إلزام الطاعنة بأداء ما أسفر عنه الحساب فى المدة من عام 1984 حتى عام 31 أكتوبر سنة 2000 وإجراء المحاسبة عن الفترة من 31 أكتوبر سنة 2000 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى نهائياً وإلزام الطاعنة بما يسفر عنه الحساب عن تلك الفترة مع استمرار عقد الشركة . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل ، وبعد أن أودعت تقريرها وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب براءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 10 مارس 1990 وبسقوط حق المطعون ضدها فى رفع الدعوى عملاً بالمادة 194 من قانون التجارة القديم عن المدة السابقة على عام 1994 وبانتهاء عقد الشركة اعتباراً من 28 فبراير 1999 طبقاً لإنذار المطعون ضدها المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون ضدها أن الطاعنة كانت تدير الشركة خلال الفترة من 1984 حتى 1989 وأنها لم تحاسبها عن تلك الفترة فلم تحضر شهوداً ، وبتاريخ 30 ديسمبر 2007 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 34505 جنيه نصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من 1 نوفمبر 2000 وحتى 31 يوليو 2007 وفى الدعوى الفرعية برفضها . تقدمت المطعون ضدها إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباتها بإلزام الطاعنة بما أسفرت عنه المحاسبة عن الفترة من عام 1984 حتى 31 ديسمبر 1989 وعن الفترة من عام 1990 حتى 31 أكتوبر سنة 2000 ، وبتاريخ 30 مارس 2008 قضت المحكمـة بإلـزام الطاعنـة بـأن تـؤدى للمطعـون ضدها مبلغ 33875,60 جنيه نصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى 31 أكتوبر 2000 . استأنفت الطاعنة هـذا الحكـم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئنـافين رقمى .... ، .... لسنة 41 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 23 ديسمبر 2008 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حــددت جلسـة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الأول منهما الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم قبول الطلب العارض المقدم منها على سند أنه ليس من الطلبات الواردة فى المادة 125 من قانون المرافعات ولا ارتباط بينه وبين الطلب الأصلى رغم أنه يندرج تحت الطلبات التى نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة إذ يترتب عليه عدم الحكم للمطعون ضدها بطلباتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك , وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه , وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون سالف البيان . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات العارضة التى وجهتها الطاعنة إلى المطعون ضدها على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها تنطوى على طلب الحكم لها ببراءة ذمتها عن الفترة من عام 1984 حتى 1 مارس 1990 وتعتبر دفاعاً فى الدعوى الأصلية التى أقامتها المطعون ضدها طالبة إلزام الطاعنة بما أسفر عنه الحساب عن تلك المدة سالفة البيان وترمى إلى تفادى الحكم بطلبات المطعون ضدها فإن هذا الطلب يدخل فى نطاق الطلبات العارضة التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات ، وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلباتها العارضة إلى المحكمة بالإجراءات التى نصت عليها المادة 123 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى فىقضائـه برفضهـا بمقولة أنها ليست من الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عقد الشركة مستمر حتى 27 فبراير 2014 على سند أن الإنذار المرسل من الطاعنة للمطعون ضدها بتاريخ 14 يناير 1999 قبل نهاية مدة الشركة فى 28 فبراير 1999 بشهر ونصف خلافاً لما توجبه المادة الخامسة من عقد الشركة بوجوب الإخطار قبل نهاية مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل كما اعتبر الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 على سند أن تقرير الخبير المؤرخ 30 يناير 2000 قد تضمن أن الطاعنة كانت تدير الشركة منذ عام 1990 حتى عام 1992 ثم زوجها حتى وفاته عام 1995 ثم أدارتها بعد ذلك حتى تاريخ الحكم المستأنف وأن ذلك يدل على أنها كانت تديرها أيضاً قبل عام 1990 فى حين أن الإنذار المؤرخ 14 يناير 1999 كان إعلاناً من الطاعنة بقبولها انتهاء الشركة وتخارج المطعون ضدها وفقاً للإنذار المرسل لها من الأخيرة فى 1 يونيو 1998 وفقاً للبند التاسع من العقد وأن وكيل المطعون ضدها أقر أمام لجنة الخبرة بتمام المحاسبة بينهما عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 وحصول كل شريك على نصيبه فى الأرباح عن تلك الفترة فضلاً عن أن المطعون ضدها عجزت عن إثبات انفراد الطاعنة بإدارة الشركة فى الفترة من عام 1984 حتى عام 1989 أو أنها لم تحاسب عن تلك المدة رغم أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك مما يعيــــب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقـع منهـا إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ، وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنزل عليها تقديرها على نحو يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيمت عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتتفق مع النتيجة التى خلص إليها ، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها وجهت إنذاراً بتاريخ 1 يونيه 1998 ضمنته رغبتها فى إنهاء الشركة فأجابتها الطاعنة بالإنذار المؤرخ فى 14 يناير 1999 بقبولها التخارج ورغبتها فى الحصول على نصيب المطعون ضدها فى الشركة وفقاً للبند التاسع من العقــد ، وكان الثابت أيضاً أن وكيل المطعون ضدها أقر بمحضر أعمال لجنة الخبراء التى انتدبتها محكمة أول درجة بأن المحاسبة قد تمت بين الشريكتين وحصلت كل منهما على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 سنة ديسمبر 1990 وهو ما عجزت المطعون ضدها عن إثبات ما يخالف ذلك رغم أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينها من إثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ما يهدى إليه ذلك كله واعتبر أن الشركة مستمرة رغم إبداء المطعون ضدها رغبتها فى إنهائها وفقاً لما ورد بالإنذار المؤرخ 1 يونيو 1998 ، كما اعتبر أن الطاعنة مدينة للمطعون ضدها بنصيبها فى أرباح الشركة عن الفترة من عام 1984 حتى عام 1990 استخلاصاً منه بغير سند أن إدارتها للشركة فى الفترة السابقة على عام 1990 يدل على أنها قد أدارت الشركة أيضاً قبل عام 1990 وبالمخالفة لما أقر به وكيل المطعون ضدها أمام لجنة الخبرة بحصول الأخيـرة على نصيبها فى الأرباح عن الفترة من 1 مارس سنة 1969 حتى 31 ديسمبر سنة 1990 ، فإنه يكون فضلاً عن فساده فى الاستدلال قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل ، الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1675 لسنة 79 ق جلسة 23 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 68 ص 418

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة  وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى سعد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ، محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة ومحمـد السيد النعناعـى .
--------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الجمارك " .
الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء . الاستثناء . منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الجمارك أمام القضاء . علة ذلك .
(2 ، 3) ضرائب " أحكام عامة : فرض الضريبة والإعفاء منها".
(2) لا ضريبة بغير قانون . م 119 دستور .
(3) الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه . نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
(4) جمارك " الرسوم الجمركية : ماهيتها وتحديدها بمقتضى القانون : رسوم الصادرات " .
قـرار وزيـر التجـارة بفرض رسم على الصادرات من منتجات الحديد . دخوله فى نطاق التفويض التشريعى الصادر له بفرض رسم على بعض السلع عند منح الترخيص بتصديرها . م 8/1 ق 118 لسنة 1975 وقرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 . علة ذلك .
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون .
2- الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشـــاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
4- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانـون رقـم 118 لسنـة 1975 فى شــأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أجـاز فـرض رسـم علـى بعـض السلـع عنـد منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسـم على الصادرات بمـا لا يجاوز 100 % من قيمتها بما يسمح بتحقيق ربــح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقـداره 160 جنيـه عـن كـل طـن أى أنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره ، وبذلـك فإنـه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب .
5- ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2007 تجارى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 2600700 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ العرض على لجنة التوفيق وحتى السداد ، وقالت بياناً لدعواها إنها قامت بتصدير رسائل من حديد التسليح وقد حصلت منها المصلحة المطعون ضدها عن هذه الرسائل المبلغ سالف البيان كرسم صادر بواقع 160 جنيه عن كل طن تم تصديره عملاً بقرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 ، وإذ كان هذا الرسم يعد ضريبة غير مباشرة لا تفرض إلا بقانون وهو ما يصمه بمخالفة نص المادة 119 من الدستور ويكون ما حصلته منها المصلحة المطعون ضدها بدون وجه حق ، ومن ثم أقامت الدعوى ، وبتاريخ 30 من يناير سنة 2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أن وزير المالية المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارته دون غيره من موظفى المصالح التابعة له .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الحديد قد جاء فى نطاق التفويض التشريعى المقرر له بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير حالة أن ما يتم تحصيله بموجب هذا القرار ليس رسماً وإنما ضريبة غير مباشرة لا تختص السلطة التنفيذية بفرضها وهو ما يصمه بمخالفة نص المادة رقم 119 من الدستور ونصوص قانون الجمارك الخاصة بتحديد التعريفة الجمركية وقد تمسكت بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنه إيراداً ورداً ، كما لم يستظهر مدى توفر الشروط التى استلزمها نص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى القرار الوزارى سالف الذكر ، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى بينها القانون ، ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها , وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير على أن " يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100 % من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كلياً أو جزئياً " مفاده أن المشرع أجـاز فـرض رسـم علـى بعـض السلـع عنـد منح الترخيص بتصديرها وحددت المادة المذكورة الرسم على الصادرات بما لا يجاوز 100 % من قيمتها بما لا يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر وفوضت وزير التجارة فى تحديد السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره ، وكان وزير التجارة قد أصدر قراره رقم 142 لسنة 2007 بفرض رسم صادر على الصادرات من منتجات الحديد التى بينها بالمادة (2) منه مقداره 160 جنيه عن كل طن أى إنه اقتصر على تحديد السلع التى يسرى عليها الرسم ومقداره وبذلك فإنه لم يتجاوز نطاق التفويض التشريعى المقرر بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 آنف البيان والرسم الذى فرضه ليس من قبيل الضرائب الجمركية أو غيرها من الضرائب , ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ أقام قضاءه برفض الدعوى برد المبلغ المطالب به على سند من خضوع صادرات الطاعنة من الحديد للرسم الصادر به قرار وزير التجارة المشار إليه سلفاً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، أما ما أثارته الطاعنة من أن قرار وزير التجارة رقم 142 لسنة 2007 لم يلتزم بالشرطين الواردين بنص المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فإنه دفاع يخالطه واقع خلت الأوراق من سبق تمسكها به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ