الجريدة الرسمية العدد 30مكرر (ب) بتاريخ 1 / 8 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز, ولا تسري
أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون, وذلك مع عدم الإخلال
بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة
أشهر من تاريخ العمل به.
وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل
بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون
المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط, على أن
توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية, ما
لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مدداً أخرى.
المادة 3
على الجهات متعددة الأنشطة وفق التعريف المنصوص عليه في القانون
المرافق والقائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها طبقاً للمواد (43, 44, 45) منه خلال
خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.
ويجوز مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمرة واحدة بحد أقصى
ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بأغلبية أعضائه.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
الباب الأول: تعاريف
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني
الموضحة قرين كل منها:
1- الوزارة: الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية.
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية.
3- قطاع البترول: الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية,
الهيئة المصرية العامة للبترول, الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية, الشركة
المصرية القابضة للبتروكيماويات, شركة جنوب الوادي القابضة للبترول, والشركات
التابعة والخاضع نشاطها لتلك الشركات, والشركات التي يساهم في رأسمالها أي من تلك
الكيانات.
4- الجهاز: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنشأ وفقاً لحكم المادة (2) من
هذا القانون.
5- الغاز: خليط من مكونات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية, يتواجد في
حالة غازية في الظروف القياسية, بما في ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخري
أو المستخرج من الكتلة الحيوية (البيوجاز), وكذا أي نوع من الأنواع غير التقليدية
للغاز, سواء كان مسالاً أو مضغوطاً أو في حالة غازية, وذلك بعد المعالجة وفصل أي
مشتقات تجارية مثل المتكثفات, البوتاجاز, البروبان التجاري, خليط الإيثان بروبان
وذلك طبقاً للمواصفات القياسية للشبكة القومية, ويعتبر منتجاً قابلاً للبيع
والتداول بالأسواق.
6- سوق الغاز: السوق الذي تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر
العربية.
7- أنشطة سوق الغاز: أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة
الغاز بكافة صوره, وأي أعمال متعلقة بها.
8- أطراف سوق الغاز: كل كيان قانوني يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز.
9- المشاركون في سوق الغاز: أطراف سوق الغاز, بالإضافة إلى المستهلكين
المؤهلين وغير المؤهلين.
10- جهة متعددة الأنشطة: كل كيان قانوني يمارس أكثر من نشاط من أنشطة سوق
الغاز.
11- الغاز المسال: غاز طبيعي يتم تبريده لدرجة حرارة سالب 259 درجة
فهرنهيت (- 161 درجة مئوية), وتكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة, وهو
سائل فائق البرودة غير سام وغير مسبب للتآكل.
12- أنشطة الغاز المسال: أنشطة إسالة الغاز وإعادة التغييز, والخدمات
التابعة لهما.
13- تسهيلات الغاز المسال: تسهيلات تستخدم لإسالة الغاز, أو تصديره, أو
تفريغه, أو إعادة تغييزه, بما في ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت اللازم
لعملية إعادة التغييز, وما يتبع ذلك من تسليمه لشبكة النقل.
14- إعادة التغييز: عملية يتم فيها تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية
مرة أخرى.
15- تخزين الغاز: تخزين كميات من الغاز في حاويات أو مستودعات, وتعد أنشطة
حقن الغاز في خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين.
16- تسهيلات التخزين: حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها تستخدم
لتخزين الغاز وتختلف بحسب الحالة التي يتواجد عليها الغاز سواء كان مسالاً أو
مضغوطاً أو كليهما, ولا تشمل تسهيلات التخزين مستودعات التخزين المرتبطة بعمليات
الإنتاج أو التي يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز لأداء مهامهم.
17- نقل الغاز: نقل الغاز من خلال منظومة نقل الغاز, أو من خلال أي طريقة
أخرى يقرها الجهاز.
18- منظومة نقل الغاز: الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عال شاملة
محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها, ويتم من خلالها نقل الغاز
الطبيعي داخل جمهورية مصر العربية.
19- مشغل منظومة نقل الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة
نقل الغاز.
20- كود استخدام منظومة نقل الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل أسس
العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز.
21- توزيع الغاز: تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خلال منظومة توزيع
الغاز.
22- منظومة توزيع الغاز: شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط, تبدأ
من نقطة الدخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك, بالإضافة
إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط, ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.
23- مشغل منظومة توزيع الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل
منظومة توزيع الغاز.
24- كود استخدام منظومة توزيع الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل
أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة توزيع الغاز.
25- مشغل تسهيلات تخزين الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل
تسهيلات تخزين الغاز.
26- مشغل تسهيلات إعادة التغييز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل
تسهيلات إعادة التغييز.
27- شاحن الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بالتعاقد مع مشغلي الشبكات
والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.
28- مورد الغاز: كل كيان قانوني مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير
إلى المستهلكين أو إلى مورد آخر وفقاً للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
29- بيع الغاز: عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن
متفق عليه بين أطراف عقد البيع.
30- المستهلك غير المؤهل: المستهلك الذي يتم إمداده بالغاز طبقاً للوائح
التنظيمية, وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء.
31- المستهلك المؤهل: المستهلك الذي يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز
يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما.
32- معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز: التحاليل والقيمة الحرارية
للغاز المنتج والمنقول والمسلم, طبقاً للضغوط ودرجة الحرارة المحددة بأكواد
استخدام منظومتي النقل والتوزيع.
33- الغاز العابر (ترانزيت): الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضي
جمهورية مصر العربية.
34- المورد البديل: مورد الغاز الذي يقبل عند إصدار الترخيص له أن يكون
مورداً بديلاً والذي يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلى
المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض وبأسعار تحدد طبقاً لمعايير السوق التنافسية, وذلك
في حالة عدم وفاء المورد الأصلي بالتزامه بتوريد الغاز المتعاقد عليه.
35- السوق التنافسية: السوق القائمة على المنافسة الحرة والتي يحق
للمستهلك المؤهل من خلالها التعاقد مع الموردين المرخص لهم على توفير احتياجاته من
الغاز بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها من خلال عقود البيع.
36- الشبكات والتسهيلات: منظومات نقل وتوزيع الغاز, وتسهيلات تخزين الغاز,
وتسهيلات الغاز المسال.
الباب الثاني: تنظيم أنشطة سوق الغاز
الفصل الأول: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
المادة 2
تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية, تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق
الغاز), تتبع الوزير المختص, ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة, ويجوز بقرار من
مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.
المادة 3
يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة في هذا
القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز, والعمل على ضمان إتاحة شبكات
وتسهيلات الغاز للغير, وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين
في سوق الغاز, وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة
سوق الغاز, وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق
التنافسية, والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز,
وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز, والتأكد
من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
المادة 4
يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع
الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التي تمكنه من أداء المهام المنوطة به,
وله على الأخص ما يأتي:
1- تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين
والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.
2- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها,
وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة
الاشتراطات والموافقات اللازمة.
3- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
4- إقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز, ووضع
آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.
5- إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.
7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها,
بما يراعي مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتحزين الغاز وإعادة التغييز,
وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
9- متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها
لتقييم أدائها بصفة دورية, طبقاً لضوابط سوق الغاز.
10- وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في سوق
الغاز, والتي تكفل المنافسة المشروعة, على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق
مصالح جميع المشاركين, ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11- الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص
الترخيص, ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التي تضمن دقة وسلامة
عملية تنظيم أنشطة سوق الغاز.
12- إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير
المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة والعدالة والشفافية,
واعتمادها من مجلس الوزراء.
13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
14- بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز, والعمل على
حلها وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة
حقوقهم والتزاماتهم.
16- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
17- التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية, وبما
يراعي مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز.
18- المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق
الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة
سوق الغاز.
19- تحديد المورد البديل.
20- وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما
دعت الحاجة لذلك.
وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنة
المالية, والتطورات التي طرأت على سوق الغاز, بالإضافة إلى تقرير مالي في نهاية
تلك السنة, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية, كما يرسل الجهاز تقريراً
سنوياً عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد اعتماده من رئيس مجلس
الوزراء.
المادة 5
يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز, ويتم اختياره من قطاع البترول.
2- ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع
البترول.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
4- عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الفنية أو الاقتصادية أو
القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني, من غير أطراف سوق الغاز.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
المادة 6
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه, وله أن يتخذ من
القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه, ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين
بهذا القانون, وله على الأخص ما يأتي:
1- إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2- إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذي يكفل
حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها, واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة
المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو
إلغاؤها طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته
التنفيذية.
4- تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير
وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات, وتعريفة نقل الغاز بأي
طريقة أخرى.
6- اعتماد نظام للرقابة والمتابعة, وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما
يخص أنشطة سوق الغاز.
7- اعتماد القرارات الصادرة في الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين في
سوق الغاز والتي تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها.
8- إقرار كل من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي والمركز
المالي والقوائم المالية للجهاز.
9- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز, وإقرار اللوائح المالية والفنية
والإدارية
وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل
فيه, وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية
الأخرى, ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.
10- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.
11- قبول المنح والتبرعات التي ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه,
ووفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
12- النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص.
المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس
مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر, وكلما اقتضت الحاجة ذلك, ويفوض رئيس مجلس
الإدارة الرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره, ولا يكون الاجتماع
صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه, وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين,
وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يفوضه.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في
المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس في حالة وجود أي مصلحة له فيها ويلتزم
بالإفصاح عن ذلك.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم, دون أن يكون لهم
حق التصويت.
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية, يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها
ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز.
المادة 8
يكون للجهاز رئيس تنفيذي, يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير المختص, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة,
ويحدد القرار معاملته المالية, ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال
الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً, وله على الأخص ما يأتي:
1- إدارة الجهاز وتصريف أموره, والإشراف العام على سير العمل به, ومتابعة
تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز.
2- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم
المالية للجهاز على مجلس الإدارة.
5- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به, وما
تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة, وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
في شأنها.
6- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة
بعض اختصاصاته.
المادة 9
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
المادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقاً لكمية الغاز
المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أي مرخص له آخر, وذلك طبقاً للضوابط
والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.
3- المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تكون مقدمة من
أطراف سوق الغاز, وألا تتعارض مع أغراض الجهاز.
4- مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز لغير
المرخص لهم وتتفق مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون.
7- أي مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات
التي يؤديها.
المادة 11
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة
الاقتصادية, وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي
بنهايتها, وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي, على
أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنوياً ويرحل من سنة إلى أخرى,
ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر في أي بنك من البنوك
المسجلة لدى البنك المركزي.
المادة 12
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً
لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955
الفصل الثاني: تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز
المادة 13
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من
الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, ويكون إصدار الترخيص أو
تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
وللجهاز الحق في إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة
بحد أقصى 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
تدفع بالجنيه المصري وذلك وفقاً للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط
التي يحددها مجلس إدارة الجهاز, مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من
الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية.
ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أي ممارسات احتكارية في النطاق
الجغرافي لأي من المرخص لهم.
المادة 14
تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو ممن يمثلهم
قانوناً إلى الجهاز على النماذج التي يضعها الجهاز لذلك, مرفقاً بها ما يفيد سداد
المصروفات الإدارية وقيمة التأمين الابتدائي والمستندات الدالة على كفاءة الطالب
المالية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب البت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية من
تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات, وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل
البت فيه فيجب أن يكون القرار مسبباً.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها, وقواعد
تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائي التي تسدد رفق الطلب, وقيمة التأمين
النهائي الضامن لحسن وجدية التنفيذ.
المادة 15
يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون ما
يأتي:
1- بيانات المرخص له.
2- مدة الترخيص, وتاريخ بدء سريانه.
3- نوع النشاط المرخص بمزاولته.
4- الكميات المتداولة من الغاز.
5- سداد رسوم الترخيص.
6- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية,
والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحه, وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق
بموضوع الترخيص.
7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 16
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقاً للنشاط المرخص
به, ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام
المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة, وفي حالة عدم التزامه تطبق الإجراءات
والتدابير والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وما يقرره
مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.
المادة 17
للجهاز الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي تمكنه من متابعة
التزام المرخص له بشروط الترخيص, ويحافظ الجهاز على سرية البيانات والمعلومات
والحسابات المالية والتجارية التي يحددها المرخص له ويقرها الجهاز.
المادة 18
يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير
أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
المادة 19
يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل في ملكية أسهم الكيان القانوني
المرخص له, سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو
الأصول أو أي تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة في رأسمال الكيان القانوني المرخص
له, دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
المادة 20
للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أي التزام مقرر
بموجب هذا القانون, اتخاذ التدابير وتوقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة
المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المرخص له.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة.
4- إلغاء الترخيص, وفي هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز.
وفي حالتي وقف الترخيص أو إلغائه, يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة
للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث: أنشطة سوق الغاز
الفصل الأول: تنظيم أنشطة سوق الغاز
المادة 21
1- تخضع
أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية, وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز,
وضمان عدم التمييز في التعامل بين المشاركين في سوق الغاز, والعمل على منع
الممارسات الاحتكارية, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تحقق
ذلك.
2- يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلي بطريقة
اقتصادية وفعالة, والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون
تمييز بين أي من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون.
3- تحدد القرارات التي تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية الإجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز, وضوابط
ومعايير استخدام تلك السعات, وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات, وإجراءات الاختيار
بين موردي الغاز, والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات
والتسهيلات.
4- تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات, وفقاً لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية, الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات, والعمل على
تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة, وفقاً لقواعد البيئة والصحة والسلامة
المهنية.
5- يقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناءً على اقتراح من
مشغليها.
6- يستحق كل من ملاك ومشغلي الشبكات والتسهيلات في حالة إتاحتها للغير
مقابل استخدام طبقاً لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز.
المادة 22
يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتي:
1- مراعاة حرية المستهلك المؤهل في اختيار مورد الغاز.
2- مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق, وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.
3- المساواة في السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات طبقاً لما يقرره هذا
القانون ولائحته التنفيذية.
4- سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات.
5- مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات.
6- مراعاة حقوق ومصالح مستهلكي الغاز.
7- حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة, وفقاً للقوانين
واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 23
يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير
سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية, يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها
وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد, على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق, والمدة
الزمنية لكل مرحلة, والإجراءات اللازمة لتنفيذها, ومعايير الانتقال من مرحلة إلى
أخرى, وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قراراً بمعايير تحديد
المستهلكين المؤهلين, وذلك وفقاً لما يقترحه الجهاز في هذا الشأن.
الفصل الثاني: المشاركون في سوق الغاز
أولا: مشغل منظومة نقل الغاز
المادة 24
يجوز منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانوني واحد أو أكثر,
وذلك طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص.
المادة 25
يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة
دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقاً لكود استخدام منظومة النقل
المعتمد من الجهاز, وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل,
ومنها على الأخص ما يأتي:
1- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنة وفعالة,
ووفق معايير اقتصادية, ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى.
2- نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقاً لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز
التي يقرها الجهاز.
3- التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقاً لكود استخدام منظومة
نقل الغاز, مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والأولويات المتعارف عليها في هذا
الشأن.
4- وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات, على أن يتم
نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل, ورفعها للجهاز للموافقة عليها.
المادة 26
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل
الغاز, ومنها على الأخص ما يأتي:
1- إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما في ذلك محطات الضواغط والتخفيض
والقياس وغيرها والتي تكون مملوكة لكيان آخر وفقاً للقواعد التي يحددها الجهاز,
وبما يمكنه من أداء مهامه والالتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز.
2- تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز.
3- تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كلياً عن نقلها في حالات
منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين
شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات
المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات.
المادة 27
يلتزم مشغل منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام المنظومة, على أن
يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز, ورفعه
للجهاز للموافقة عليه.
ثانيا - مشغل منظومة توزيع الغاز
المادة 28
يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز في حدود الإمكانيات الفنية
للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكي الغاز باحتياجاتهم,
مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن.
المادة 29
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة,
ومنها على الأخص ما يأتي:
1- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة,
ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى.
2- توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة.
3- وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحي الفنية وفقاً لمعايير محددة وتطويرها,
وتحديثها سنوياً, وتعرض على الجهاز للموافقة عليها.
4- تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين في سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر
بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال.
المادة 30
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة
توزيع الغاز, ومنها على الأخص ما يأتي:
1- إقامة شبكة نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها
وتشغيلها آلياً, وتأمين تشغيلها.
2- تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز منها.
3- تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كلياً عن توزيعها في
حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه
وبين شاحن أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة, أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات
المتعاقد عليها.
المادة 31
يلتزم مشغل منظومة توزيع الغاز بإعداد كود استخدام منظومة التوزيع,
والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد
الغاز, ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
ثالثا - مشغل تسهيلات إعادة التغيير
المادة 32
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانوني واحد أو أكثر
وذلك طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص.
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام
السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام, مقابل تعريفة استخدام
يقرها الجهاز وطبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن, وبما يكفل توفير الغاز
للمستهلكين, وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز
المعتمدة من الجهاز والذي يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز.
المادة 33
يلتزم مشغل تسهيلات إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيلات إعادة
التغييز, والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن
الغاز لاستخدام تسهيلات إعادة التغييز, ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
رابعا - مشغل تسهيلات تخزين الغاز
المادة 34
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانوني واحد أو أكثر
طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص.
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام
المنظومة دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام, مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز
طبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن, بما يكفل توفير الغاز للمستهلكين, وذلك
طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز,
والذي يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز.
المادة 35
يلتزم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيلات تخزين
الغاز والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز
لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
خامسا - شاحن الغاز
المادة 36
يحق لشاحن الغاز ما يأتي:
1- استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التي يقرها
الجهاز, وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا
القانون.
2- شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على
الموافقات اللازمة لذلك, وبيعه لموردي الغاز.
3- الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط, وفي
هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين.
4- بيع الغاز إلى شاحن آخر وذلك طبقاً للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
المادة 37
تحديد التراخيص التزامات شاحن الغاز, وعلى الأخص ما يأتي:
1- الوفاء بشروط الترخيص.
2- توفير الغاز وفقاً للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتي النقل والتوزيع
بالشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة ذات الصلة.
3- سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز.
4- تقديم أي معلومات لازمة لمشغلي الشبكات والتسهيلات بما يمكنهم من أداء
أنشطتهم بطريقة فعالة.
سادسا - مورد الغاز
المادة 38
تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز, وعلى الأخص ما يأتي:
1- الوفاء بشروط الترخيص.
2- سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التي يقرها الجهاز حال
استخدامها وفقاً لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع.
3- توريد الغاز وفقاً للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتي النقل والتوزيع.
4- توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقاً للبنود المنصوص عليها
في العقود المبرمة ذات الصلة, على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد
له بالكمية التي يتسلمها وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه العقود.
المادة 39
تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز, وعلى الأخص ما يأتي:
1- شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك.
2- وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابي لمشغل
منظومة نقل أو توزيع الغاز, وذلك في حالات منها: عدم سداد هذا المستهلك مقابل
استهلاكه للغاز, أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو
التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقاً للائحة التنفيذية.
3- بيع الغاز لموردين آخرين, وذلك وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق.
4- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز, ولا يجوز له قبل الحصول على هذا
الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلي الشبكات والتسهيلات.
المادة 40
للجهاز تحديد مورد بديل في حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلي
بإمداد المستهلكين بالغاز. وفي هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز
للمستهلكين طبقاً لنموذج العقد الذي يعده الجهاز لهذا الغرض ووفقاً للقرارات التي
يصدرها الجهاز في هذا الشأن.
سابعا - المستهلك المؤهل
المادة 41
يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقاً للمعايير المقررة بموجب أحكام
هذا القانون ووفقاً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق, ويسمح للمستهلك
المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز.
ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلي منظومتي نقل وتوزيع الغاز
المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز, وإجراء المعايير الدورية لها, وسداد مقابل
كميات الغاز الموردة له.
ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به.
ثامنا - المستهلك غير المؤهل
المادة 42
يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلي منظومتي نقل وتوزيع الغاز
المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز, وإجراء المعايرة الدورية لها, وسداد مقابل
كميات الغاز الموردة له.
ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته, وفي
هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به, وبالأسعار التي يتم الاتفاق عليها
بينهما.
الفصل الثالث: فصل الأنشطة
المادة 43
تتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات,
وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل: الشحن والتوريد.
المادة 44
إذا رغب أي كيان قانوني مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز في أن
يزاول نشاطاً إضافياً آخر, فيتعين عليه الالتزام بالآتي:
1- ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانوني مستقل وله هيكل تنظيمي منفصل, إذا
كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر مستفيد, وكان الغاز محل
النشاط المستفيد مملوكاً له.
2- تجوز ممارسة النشاطين الخدمي والمستفيد معاً من خلال كيان قانوني
واحد, وبشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية, في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر
مستفيد, وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له.
(ب) إذا كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما من الأنشطة الخدمية.
(ج) إذا كان أحد النشاطين اللذين يرغب في مزاولتهما غير خاضع لأحكام
هذا القانون.
المادة 45
يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الخدمية
الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة المستفيدة.
ويلتزم مشغل أي من تلك المنظومات بأن يتخذ قراراً مستقلاً بشأن
تشغيلها وإدارتها, فإذا كان المشغل جزءاً من وجهة متعددة الأنشطة فيجوز لمساهمي أو
لمالكي تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته, دون أن
يكون لهم الحق في توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومي للمنظومات التي يقوم
بإدارتها أو تشغيلها.
الفصل الرابع: حقوق أطراف سوق الغاز
المادة 46
يسمح لأطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقاً للضوابط
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الجهاز, وذلك
لضمان توفير الغاز للمستهلكين.
ويلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام
تلك الشبكات والتسهيلات طبقاً للقواعد التي يقرها الجهاز.
ويحظر على مشغلي الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات
طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز
لاحتياجاته أو لأي غرض آخر غير الذي حصل من أجله على تلك المعلومات.
ويلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بآلية حساب تعريفة
الاستخدام التي يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين أطراف سوق الغاز وفقاً لنوع
النشاط.
المادة 47
في حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات, أو إذا أدى
استخدام أي منها إلى صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام
المطلوبة, فيجوز لمشغلي الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها, ويتعين
عندئذ على مشغلي الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعني والجهاز بأسباب الرفض
كتابة.
وللطرف المتضرر في هذه الحالة تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من
استخدام الشبكات والتسهيلات, وللجهاز سلطة البت في هذه الشكوى, وإصدار قرار ملزم
في شأنها.
الفصل الخامس: معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة
المادة 48
يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقاً لمعايير موضوعية
وشفافة ودون تمييز, وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفني والاقتصادي لتلك الأنشطة.
ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات في حالة
إتاحتها للغير وفقاً لآلية تضع في الاعتبار: التكاليف المتعلقة بالاستثمار, وتشغيل
وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات, وعائداً عادلاً على رأس المال المستثمر, وتشجيع
خفض التكاليف, وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة. ويجب أن تكون هذه الآلية محايدة
ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وأن تراعى ما يطرأ على السوق من تطورات.
ويضع الجهاز شروطاً عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم
والتعريفة, كما يحدد الإجراءات اللازمة في حالات الإخلال بتلك الشروط.
المادة 49
يطبق على الغاز العابر غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية
ذات آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام الشبكات والتسهيلات, مضافاً إليها مقابل
حق الجهات المختصة في الدولة في الحصول على مقابل مادي أو عيني إضافي وذلك
للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن, على أن تحصل بمعرفة مشغلي الشبكات
والتسهيلات.
الباب الرابع: العقوبات
المادة 50
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي
قانون آخر:
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص ولا تجاوز مثلي هذه
القيمة, كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له, أو أي التزام مقرر
بموجب هذا القانون, أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة
الأداء للخدمة المرخص بها.
2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة
أي من أنشطة سوق الغاز, دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك, وتضاعف العقوبة في
حالة العود.
3- مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب, يعاقب بغرامة مالية
تعادل قيمة الترخيص, كل مرخص له امتنع عن تقديم أي من الخدمات المرخص له بها دون
عذر أو سند من القانون.
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلي قيمة إصدار الترخيص, كل من قام بالتنازل
للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل, وذلك
فضلاً عن إلغاء الترخيص.
5- مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب, تقضي المحكمة
بإلزام المرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق إذا خالف التعريفة
المعتمدة من الجهاز, مضافاً إليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزي.
6- مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب, يعاقب بغرامة لا
تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أي معلومات أو بيانات تخص
المرخص له بالمخالفة لنص المادة (17) من هذا القانون.
المادة 51
تحكم المحكمة في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة
(50) من هذا القانون, بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة
والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز
ما يعادل جميع المبالغ التي حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته
التنفيذية أو القرارات
الصادرة تنفيذاً لهما, فضلاً عن التعويض المناسب, وذلك بمراعاة حكم
البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.
المادة 52
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب
الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون.