الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أغسطس 2017

قانون 196 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

الجريدة الرسمية العدد  30مكرر (ب) بتاريخ 1 / 8 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز, ولا تسري أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط, على أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية, ما لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مدداً أخرى.

المادة 3
على الجهات متعددة الأنشطة وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق والقائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها طبقاً للمواد (43, 44, 45) منه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.

ويجوز مد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لمرة واحدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز بأغلبية أعضائه.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
 الباب الأول: تعاريف
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها

1- الوزارة: الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية
3- قطاع البترول: الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية, الهيئة المصرية العامة للبترول, الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية, الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات, شركة جنوب الوادي القابضة للبترول, والشركات التابعة والخاضع نشاطها لتلك الشركات, والشركات التي يساهم في رأسمالها أي من تلك الكيانات
4- الجهاز: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنشأ وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون
5- الغاز: خليط من مكونات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية, يتواجد في حالة غازية في الظروف القياسية, بما في ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخري أو المستخرج من الكتلة الحيوية (البيوجاز), وكذا أي نوع من الأنواع غير التقليدية للغاز, سواء كان مسالاً أو مضغوطاً أو في حالة غازية, وذلك بعد المعالجة وفصل أي مشتقات تجارية مثل المتكثفات, البوتاجاز, البروبان التجاري, خليط الإيثان بروبان وذلك طبقاً للمواصفات القياسية للشبكة القومية, ويعتبر منتجاً قابلاً للبيع والتداول بالأسواق
6- سوق الغاز: السوق الذي تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية
7- أنشطة سوق الغاز: أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز بكافة صوره, وأي أعمال متعلقة بها
8- أطراف سوق الغاز: كل كيان قانوني يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز
9- المشاركون في سوق الغاز: أطراف سوق الغاز, بالإضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين
10- جهة متعددة الأنشطة: كل كيان قانوني يمارس أكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز
11- الغاز المسال: غاز طبيعي يتم تبريده لدرجة حرارة سالب 259 درجة فهرنهيت (- 161 درجة مئوية), وتكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة, وهو سائل فائق البرودة غير سام وغير مسبب للتآكل.
12- أنشطة الغاز المسال: أنشطة إسالة الغاز وإعادة التغييز, والخدمات التابعة لهما
13- تسهيلات الغاز المسال: تسهيلات تستخدم لإسالة الغاز, أو تصديره, أو تفريغه, أو إعادة تغييزه, بما في ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت اللازم لعملية إعادة التغييز, وما يتبع ذلك من تسليمه لشبكة النقل
14- إعادة التغييز: عملية يتم فيها تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى
15- تخزين الغاز: تخزين كميات من الغاز في حاويات أو مستودعات, وتعد أنشطة حقن الغاز في خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين
16- تسهيلات التخزين: حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها تستخدم لتخزين الغاز وتختلف بحسب الحالة التي يتواجد عليها الغاز سواء كان مسالاً أو مضغوطاً أو كليهما, ولا تشمل تسهيلات التخزين مستودعات التخزين المرتبطة بعمليات الإنتاج أو التي يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز لأداء مهامهم
17- نقل الغاز: نقل الغاز من خلال منظومة نقل الغاز, أو من خلال أي طريقة أخرى يقرها الجهاز
18- منظومة نقل الغاز: الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عال شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها, ويتم من خلالها نقل الغاز الطبيعي داخل جمهورية مصر العربية
19- مشغل منظومة نقل الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز
20- كود استخدام منظومة نقل الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز
21- توزيع الغاز: تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خلال منظومة توزيع الغاز
22- منظومة توزيع الغاز: شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط, تبدأ من نقطة الدخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك, بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط, ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها
23- مشغل منظومة توزيع الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز
24- كود استخدام منظومة توزيع الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التي تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة توزيع الغاز
25- مشغل تسهيلات تخزين الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات تخزين الغاز
26- مشغل تسهيلات إعادة التغييز: كل كيان قانوني مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات إعادة التغييز
27- شاحن الغاز: كل كيان قانوني مرخص له بالتعاقد مع مشغلي الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير
28- مورد الغاز: كل كيان قانوني مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد آخر وفقاً للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز
29- بيع الغاز: عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن متفق عليه بين أطراف عقد البيع
30- المستهلك غير المؤهل: المستهلك الذي يتم إمداده بالغاز طبقاً للوائح التنظيمية, وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء
31- المستهلك المؤهل: المستهلك الذي يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما
32- معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز: التحاليل والقيمة الحرارية للغاز المنتج والمنقول والمسلم, طبقاً للضغوط ودرجة الحرارة المحددة بأكواد استخدام منظومتي النقل والتوزيع
33- الغاز العابر (ترانزيت): الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضي جمهورية مصر العربية
34- المورد البديل: مورد الغاز الذي يقبل عند إصدار الترخيص له أن يكون مورداً بديلاً والذي يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلى المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض وبأسعار تحدد طبقاً لمعايير السوق التنافسية, وذلك في حالة عدم وفاء المورد الأصلي بالتزامه بتوريد الغاز المتعاقد عليه
35- السوق التنافسية: السوق القائمة على المنافسة الحرة والتي يحق للمستهلك المؤهل من خلالها التعاقد مع الموردين المرخص لهم على توفير احتياجاته من الغاز بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها من خلال عقود البيع
36- الشبكات والتسهيلات: منظومات نقل وتوزيع الغاز, وتسهيلات تخزين الغاز, وتسهيلات الغاز المسال.


الباب الثاني: تنظيم أنشطة سوق الغاز
الفصل الأول: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
المادة 2
تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية, تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز), تتبع الوزير المختص, ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة, ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.
المادة 3
يهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة في هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز, والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير, وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز, وحماية حقوق المستهلكين

كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز, وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية, والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز, وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز, والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

المادة 4
يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التي تمكنه من أداء المهام المنوطة به, وله على الأخص ما يأتي

1- تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية
2- منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها, وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة
3- إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها
4- إقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز, ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها
5- إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز
6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات
7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها, بما يراعي مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز
8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتحزين الغاز وإعادة التغييز, وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين
9- متابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية, طبقاً لضوابط سوق الغاز
10- وضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في سوق الغاز, والتي تكفل المنافسة المشروعة, على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين, ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
11- الاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص, ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التي تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة سوق الغاز
12- إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة والعدالة والشفافية, واعتمادها من مجلس الوزراء
13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين
14- بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز, والعمل على حلها وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم
16- تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز
17- التأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية, وبما يراعي مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز
18- المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز
19- تحديد المورد البديل
20- وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك
وعلى الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنة المالية, والتطورات التي طرأت على سوق الغاز, بالإضافة إلى تقرير مالي في نهاية تلك السنة, وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية, كما يرسل الجهاز تقريراً سنوياً عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5
يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من

1- الرئيس التنفيذي للجهاز, ويتم اختياره من قطاع البترول
2- ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه
4- عضوين مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني, من غير أطراف سوق الغاز
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.

المادة 6
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه, وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه, ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون, وله على الأخص ما يأتي

1- إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز
2- إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها, واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
3- منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغاؤها طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية
4- تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
5- إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات, وتعريفة نقل الغاز بأي طريقة أخرى
6- اعتماد نظام للرقابة والمتابعة, وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز
7- اعتماد القرارات الصادرة في الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز والتي تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها
8- إقرار كل من الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز
9- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز, وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية 
وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه, وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية الأخرى, ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز
10- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية
11- قبول المنح والتبرعات التي ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه, ووفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن
12- النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص.

المادة 7
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر, وكلما اقتضت الحاجة ذلك, ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره, ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه, وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يفوضه

ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس في حالة وجود أي مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم, دون أن يكون لهم حق التصويت
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية, يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز.

المادة 8
يكون للجهاز رئيس تنفيذي, يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة, ويحدد القرار معاملته المالية, ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً, وله على الأخص ما يأتي

1- إدارة الجهاز وتصريف أموره, والإشراف العام على سير العمل به, ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز
2- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة
5- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به, وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة, وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة في شأنها
6- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز
7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.

المادة 9
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
المادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي

1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة
2- حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقاً لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أي مرخص له آخر, وذلك طبقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية
3- المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تكون مقدمة من أطراف سوق الغاز, وألا تتعارض مع أغراض الجهاز
4- مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع أغراضه
5- عائد استثمار أموال الجهاز
6- حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق هذا القانون
7- أي مبالغ أخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها.

المادة 11
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية, وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي, على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنوياً ويرحل من سنة إلى أخرى, ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر في أي بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
المادة 12
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955

الفصل الثاني: تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز
المادة 13
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, ويكون إصدار الترخيص أو تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز

وللجهاز الحق في إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنيه المصري وذلك وفقاً للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز, مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية
ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أي ممارسات احتكارية في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.

المادة 14
تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو ممن يمثلهم قانوناً إلى الجهاز على النماذج التي يضعها الجهاز لذلك, مرفقاً بها ما يفيد سداد المصروفات الإدارية وقيمة التأمين الابتدائي والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية

ويجب البت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات, وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه فيجب أن يكون القرار مسبباً
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها, وقواعد تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائي التي تسدد رفق الطلب, وقيمة التأمين النهائي الضامن لحسن وجدية التنفيذ.

المادة 15
يجب أن يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون ما يأتي

1- بيانات المرخص له
2- مدة الترخيص, وتاريخ بدء سريانه
3- نوع النشاط المرخص بمزاولته
4- الكميات المتداولة من الغاز
5- سداد رسوم الترخيص
6- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية, والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحه, وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص
7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 16
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقاً للنشاط المرخص به, ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة, وفي حالة عدم التزامه تطبق الإجراءات والتدابير والجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وما يقرره مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.
المادة 17
للجهاز الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي تمكنه من متابعة التزام المرخص له بشروط الترخيص, ويحافظ الجهاز على سرية البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التي يحددها المرخص له ويقرها الجهاز.
المادة 18
يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
المادة 19
يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم تعديل في ملكية أسهم الكيان القانوني المرخص له, سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة في رأسمال الكيان القانوني المرخص له, دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
المادة 20
للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أي التزام مقرر بموجب هذا القانون, اتخاذ التدابير وتوقيع أي من الجزاءات الآتية

1- إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة
2- إزالة المخالفة على نفقة المرخص له
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة
4- إلغاء الترخيص, وفي هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز
وفي حالتي وقف الترخيص أو إلغائه, يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.


الباب الثالث: أنشطة سوق الغاز
الفصل الأول: تنظيم أنشطة سوق الغاز
المادة 21
1- تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية, وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز, وضمان عدم التمييز في التعامل بين المشاركين في سوق الغاز, والعمل على منع الممارسات الاحتكارية, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تحقق ذلك

2- يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلي بطريقة اقتصادية وفعالة, والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين أي من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون
3- تحدد القرارات التي تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز, وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات, وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات, وإجراءات الاختيار بين موردي الغاز, والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات
4- تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات, وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات, والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة, وفقاً لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية
5- يقر الجهاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناءً على اقتراح من مشغليها
6- يستحق كل من ملاك ومشغلي الشبكات والتسهيلات في حالة إتاحتها للغير مقابل استخدام طبقاً لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز.

المادة 22
يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتي

1- مراعاة حرية المستهلك المؤهل في اختيار مورد الغاز
2- مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق, وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن
3- المساواة في السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات طبقاً لما يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية
4- سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات
5- مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات
6- مراعاة حقوق ومصالح مستهلكي الغاز
7- حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة, وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 23
يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية, يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد, على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق, والمدة الزمنية لكل مرحلة, والإجراءات اللازمة لتنفيذها, ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى, وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة

ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قراراً بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين, وذلك وفقاً لما يقترحه الجهاز في هذا الشأن.


الفصل الثاني: المشاركون في سوق الغاز
أولا: مشغل منظومة نقل الغاز
المادة 24
يجوز منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانوني واحد أو أكثر, وذلك طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص.
المادة 25
يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقاً لكود استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز, وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز التزامات المشغل, ومنها على الأخص ما يأتي

1- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنة وفعالة, ووفق معايير اقتصادية, ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى
2- نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقاً لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز التي يقرها الجهاز
3- التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقاً لكود استخدام منظومة نقل الغاز, مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والأولويات المتعارف عليها في هذا الشأن
4- وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات, على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل, ورفعها للجهاز للموافقة عليها.

المادة 26
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل الغاز, ومنها على الأخص ما يأتي

1- إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما في ذلك محطات الضواغط والتخفيض والقياس وغيرها والتي تكون مملوكة لكيان آخر وفقاً للقواعد التي يحددها الجهاز, وبما يمكنه من أداء مهامه والالتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز
2- تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز
3- تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كلياً عن نقلها في حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات.

المادة 27
يلتزم مشغل منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام المنظومة, على أن يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز, ورفعه للجهاز للموافقة عليه.

ثانيا - مشغل منظومة توزيع الغاز
المادة 28
يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز في حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكي الغاز باحتياجاتهم, مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن.
المادة 29
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز التزامات مشغل المنظومة, ومنها على الأخص ما يأتي

1- إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة, ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى
2- توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة
3- وضع خطة طوارئ خاصة بالنواحي الفنية وفقاً لمعايير محددة وتطويرها, وتحديثها سنوياً, وتعرض على الجهاز للموافقة عليها
4- تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين في سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال.

المادة 30
تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز, ومنها على الأخص ما يأتي

1- إقامة شبكة نقل معلومات وتحكم لمراقبة منظومة توزيع الغاز وقياسها وتشغيلها آلياً, وتأمين تشغيلها
2- تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز منها
3- تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كلياً عن توزيعها في حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة, أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها.

المادة 31
يلتزم مشغل منظومة توزيع الغاز بإعداد كود استخدام منظومة التوزيع, والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد الغاز, ورفعه للجهاز للموافقة عليه.

ثالثا - مشغل تسهيلات إعادة التغيير
المادة 32
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانوني واحد أو أكثر وذلك طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص

ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام, مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن, وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين, وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذي يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز.

المادة 33
يلتزم مشغل تسهيلات إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيلات إعادة التغييز, والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات إعادة التغييز, ورفعه للجهاز للموافقة عليه.

رابعا - مشغل تسهيلات تخزين الغاز
المادة 34
يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانوني واحد أو أكثر طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص

ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز حال إتاحتها للاستخدام, مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن, بما يكفل توفير الغاز للمستهلكين, وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز, والذي يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز.

المادة 35
يلتزم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيلات تخزين الغاز والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.

خامسا - شاحن الغاز
المادة 36
يحق لشاحن الغاز ما يأتي

1- استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التي يقرها الجهاز, وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون
2- شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك, وبيعه لموردي الغاز
3- الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز بعد استيفائه الشروط, وفي هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين
4- بيع الغاز إلى شاحن آخر وذلك طبقاً للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.

المادة 37
تحديد التراخيص التزامات شاحن الغاز, وعلى الأخص ما يأتي

1- الوفاء بشروط الترخيص
2- توفير الغاز وفقاً للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتي النقل والتوزيع بالشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة ذات الصلة
3- سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز
4- تقديم أي معلومات لازمة لمشغلي الشبكات والتسهيلات بما يمكنهم من أداء أنشطتهم بطريقة فعالة.


سادسا - مورد الغاز
المادة 38
تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز, وعلى الأخص ما يأتي

1- الوفاء بشروط الترخيص
2- سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التي يقرها الجهاز حال استخدامها وفقاً لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع
3- توريد الغاز وفقاً للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتي النقل والتوزيع
4- توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقاً للبنود المنصوص عليها في العقود المبرمة ذات الصلة, على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التي يتسلمها وفقاً للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذه العقود.

المادة 39
تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز, وعلى الأخص ما يأتي

1- شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك
2- وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابي لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز, وذلك في حالات منها: عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز, أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقاً للائحة التنفيذية
3- بيع الغاز لموردين آخرين, وذلك وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق
4- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز, ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلي الشبكات والتسهيلات.

المادة 40
للجهاز تحديد مورد بديل في حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلي بإمداد المستهلكين بالغاز. وفي هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز للمستهلكين طبقاً لنموذج العقد الذي يعده الجهاز لهذا الغرض ووفقاً للقرارات التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.

سابعا - المستهلك المؤهل
المادة 41
يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقاً للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقاً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق, ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز

ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلي منظومتي نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز, وإجراء المعايير الدورية لها, وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له
ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به.


 ثامنا - المستهلك غير المؤهل
المادة 42
يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلي منظومتي نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز, وإجراء المعايرة الدورية لها, وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له

ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته, وفي هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به, وبالأسعار التي يتم الاتفاق عليها بينهما.


الفصل الثالث: فصل الأنشطة
المادة 43
تتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات, وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل: الشحن والتوريد.
المادة 44
إذا رغب أي كيان قانوني مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز في أن يزاول نشاطاً إضافياً آخر, فيتعين عليه الالتزام بالآتي

1- ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانوني مستقل وله هيكل تنظيمي منفصل, إذا كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر مستفيد, وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوكاً له
2- تجوز ممارسة النشاطين الخدمي والمستفيد معاً من خلال كيان قانوني واحد, وبشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية, في الحالات الآتية
(أ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر مستفيد, وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له
(ب) إذا كان النشاطان اللذان يرغب في مزاولتهما من الأنشطة الخدمية
(ج) إذا كان أحد النشاطين اللذين يرغب في مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون.

المادة 45
يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الخدمية الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة المستفيدة

ويلتزم مشغل أي من تلك المنظومات بأن يتخذ قراراً مستقلاً بشأن تشغيلها وإدارتها, فإذا كان المشغل جزءاً من وجهة متعددة الأنشطة فيجوز لمساهمي أو لمالكي تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته, دون أن يكون لهم الحق في توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومي للمنظومات التي يقوم بإدارتها أو تشغيلها.


الفصل الرابع: حقوق أطراف سوق الغاز
المادة 46
يسمح لأطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التي يصدرها الجهاز, وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين

ويلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات طبقاً للقواعد التي يقرها الجهاز
ويحظر على مشغلي الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأي غرض آخر غير الذي حصل من أجله على تلك المعلومات
ويلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بآلية حساب تعريفة الاستخدام التي يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين أطراف سوق الغاز وفقاً لنوع النشاط.

المادة 47
في حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات, أو إذا أدى استخدام أي منها إلى صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة, فيجوز لمشغلي الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها, ويتعين عندئذ على مشغلي الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعني والجهاز بأسباب الرفض كتابة

وللطرف المتضرر في هذه الحالة تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام الشبكات والتسهيلات, وللجهاز سلطة البت في هذه الشكوى, وإصدار قرار ملزم في شأنها.


الفصل الخامس: معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة
المادة 48
يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقاً لمعايير موضوعية وشفافة ودون تمييز, وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفني والاقتصادي لتلك الأنشطة

ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات في حالة إتاحتها للغير وفقاً لآلية تضع في الاعتبار: التكاليف المتعلقة بالاستثمار, وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات, وعائداً عادلاً على رأس المال المستثمر, وتشجيع خفض التكاليف, وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة. ويجب أن تكون هذه الآلية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وأن تراعى ما يطرأ على السوق من تطورات
ويضع الجهاز شروطاً عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم والتعريفة, كما يحدد الإجراءات اللازمة في حالات الإخلال بتلك الشروط.

المادة 49
يطبق على الغاز العابر غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية ذات آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام الشبكات والتسهيلات, مضافاً إليها مقابل حق الجهات المختصة في الدولة في الحصول على مقابل مادي أو عيني إضافي وذلك للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن, على أن تحصل بمعرفة مشغلي الشبكات والتسهيلات.

الباب الرابع: العقوبات
المادة 50
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص ولا تجاوز مثلي هذه القيمة, كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له, أو أي التزام مقرر بموجب هذا القانون, أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها
2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أي من أنشطة سوق الغاز, دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك, وتضاعف العقوبة في حالة العود
3- مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب, يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص, كل مرخص له امتنع عن تقديم أي من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلي قيمة إصدار الترخيص, كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل, وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص
5- مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب, تقضي المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق إذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز, مضافاً إليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزي
6- مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب, يعاقب بغرامة لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أي معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة (17) من هذا القانون.

المادة 51
تحكم المحكمة في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (50) من هذا القانون, بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة

كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز ما يعادل جميع المبالغ التي حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات 
الصادرة تنفيذاً لهما, فضلاً عن التعويض المناسب, وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.

المادة 52
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 10254 لسنة 65 ق جلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 137 ص 774

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة فيصل حرحش وخالد مصطفى.
------------
- 1  استئناف "رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف. تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم. م336 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: بوجه عام".
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. م115 مرافعات. وجوب تمامه في الميعاد المقرر دون إخلال بالمواعيد المقررة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها. عدم تحقق أثر التصحيح إلا بتمامه خلال الميعاد.
إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقا لنص المادة 115 من ذلك القانون (قانون المرافعات) يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية" "نظر الدعوى أمام المحكمة: إدخال خصم في الدعوى".
قضاء محكمة أول درجة حضورياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة شركة التأمين لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض عن الضرر الناجم عن وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول في حادث سيارة. استئناف الأخيرون للحكم قبل المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته دون الطاعنة بطلب زيادة التعويض. اختصامهم الأخيرة بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي لإلزامها بالتعويض بقالة أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه. أثره. عدم قبول إدخالها شكلاً لتمامه بعد الميعاد.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذي قدره (عن الضرر الناجم من وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول في حادث سيارة) فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث الأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا الاستئناف إلا بتاريخ 15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه، ومن ثم فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما – ويكون غير مقبول شكلاً.
- 4  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام".
للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي رفع استئنافاً فرعياً بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي. م237/ 2 مرافعات. شرطه. توجيه الاستئناف الفرعي للمستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي. مؤداه. عدم جواز توجيهه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف. علة ذلك.
المقرر أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناءً من الأصل العام – للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي إلا أنه يشترط لذلك أن يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعي استثناء بعد الميعاد، وهي تمكين المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي من الرد على خصمه الذي باغته بإقامة استئنافه قبله، والذي ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به، وهذه العلة تنتفي إذا وجه الاستئناف الفرعي إلى غير المستأنف الأصلي.
- 5  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام".
جواز الاستئناف الفرعي من عدمه. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
إن جواز الاستئناف الفرعي من عدمه مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصول نظام التقاضي – بما يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
- 6  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي: من يحق له رفعه ومن يوجه إليه، تعلق جوازه أو عدمه بالنظام العام".
إقامة المطعون ضده الرابع استئنافاً فرعياً بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف مختصماً فيه الطاعنة طالباً إلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وإلزامها بالتعويض المقضي به عليه والمطعون ضده الخامس رغم أنها لم تكن من بين المستأنفين بالاستئناف الأصلي بما لا يجوز معه توجيه الاستئناف الفرعي قبلها. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وإلزامها بالتعويض المقضي به. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الرابع بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، اختصم فيه الطاعنة طالباً إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بالتعويض المقضي به عليه وعلى المطعون ضده الخامس وكان الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37ق المنصورة قد أقيم – على ما سلف بيانه – من المطعون ضدهم الثلاث الأول والاستئناف الآخر المقابل رقم ...... لسنة 38ق المنصورة. أقيم من المطعون ضده الخامس بصفته - وزير الداخلية – ولم تكن الطاعنة من بين المستأنفين فيهما إذ لا مصلحة لها في استئناف الحكم وقد قضى لها بطلباتها – وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي غير جائز بالنسبة لها وترتيباً على ذلك وعلى ما سبق رداً على الوجه الأول من النعي فيما يتعلق بشكل الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37ق المنصورة – فإن كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي غير مقبولين بالنسبة للطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولى عن نفسها وبصفتها والثاني والثالث أقاموا الدعوى ...... لسنة 1990 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 50,000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي أصابتهم جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الرابع والذي أدين عنه بحكم بات في تحقيق الجنحة رقم ...... لسنة 1988 جنح مستأنف الزقازيق وكانت السيارة مؤمناً عليها لدى الطاعنة تأميناً إجبارياً. أدخل المطعون ضده الخامس بصفته خصماً في الدعوى للحكم عليه مع الطاعنة والمطعون ضده الرابع على سبيل التضامم بالتعويض. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى حكمت بقبول إدخال المطعون ضده الخامس بصفته خصماً، وبعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة، وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته متضامنين بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم الثلاث الأول الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" قبل المطعون ضدهما الرابع والخامس، كما استأنفه المطعون ضده الخامس بصفته بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة، ثم أقام المطعون ضده الرابع عنه استئنافاً فرعياً بصحيفة أودعت في 15/10/1994 بطلب إلغاء قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها معه والمطعون ضده الخامس بالتعويض المقضي به عليهما، وفي 25/9/1994 أدخل المستأنفون في الاستئناف الأول الطاعنة للحكم عليها بذات الطلبات الواردة في الاستئناف الفرعي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 18/7/1995 في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضده الخامس وبسقوط الدعوى قبله بالتقادم، وفي موضوع الاستئناف ...... لسنة 37 ق المنصورة، والاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم فيما قضى به بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة وبقبولها وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الرابع بالتعويض المقضي به بعد تعديله بالزيادة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم الثلاث الأول أقاموا استئنافاً عن الحكم الابتدائي طالبين زيادة مبلغ التعويض المقضي به على المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته، ولم يختصموا فيه الطاعنة إلا بتاريخ 25/9/1994 بعد فوت ميعاد الاستئناف، وبتاريخ 15/10/1994 أقام المطعون ضده الرابع استئنافاً فرعياً طالباً إلزامها بالتضامم معه ومع المطعون ضده الخامس بالتعويض غير أن الحكم المطعون فيه قضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلزامها بالتعويض رغم أنهما غير مقبولين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم وإن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذي قدره فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث للأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا الاستئناف إلا بتاريخ 15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه، ومن ثم فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما، ويكون غير مقبول شكلاً، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع أجاز في الفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من الأصل العام - للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو بعد قبوله الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي إلا أنه يشترط لذلك أن يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي وحده وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى مستأنف عليه آخر في الاستئناف الأصلي أو إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وذلك تحقيقاً للعلة من إجازة رفع الاستئناف الفرعي استثناء بعد الميعاد، وهي تمكين المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي من الرد على خصمه الذي باغته بإقامة استئنافه قبله، والذي ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده برضاء خصمه به، وهذه العلة تنتفي إذا وجه الاستئناف الفرعي إلى غير المستأنف الأصلي، وكان جواز الاستئناف الفرعي من عدمه مما يتعلق بالنظام العام لاتصاله بأصول نظام التقاضي بما يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، وكان البين من الأوراق أن الاستئناف الفرعي المقام من المطعون ضده الرابع بعد فوات ميعاد الطعن بالاستئناف، اختصم فيه الطاعنة طالباً إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وبإلزامها بالتعويض المقضي به عليه وعلى المطعون ضده الخامس، وكان الاستئناف الأصلي رقم ...... لسنة 37 ق المنصورة قد أقيم - على ما سلف بيانه - من المطعون ضدهم الثلاث الأول والاستئناف الآخر المقابل رقم ...... لسنة 38 ق المنصورة أقيم من المطعون ضده الخامس بصفته وزير الداخلية، ولم تكن الطاعنة من بين المستأنفين فيهما إذ لا مصلحة لها في استئناف الحكم وقد قضى لها بطلباتها، وبالتالي فإن الاستئناف الفرعي غير جائز بالنسبة لها وترتيباً على ذلك وعلى ما سبق رداً على الوجه الأول من النعي فيما يتعلق بشكل الاستئناف الأصلي رقم ....... لسنة 37 ق المنصورة فإن كلا الاستئنافين الأصلي والفرعي غير مقبولين بالنسبة للطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبولهما شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجه الثالث من سبب النعي
وحيث إن شكل الاستئنافين الأصلي رقم ...... لسنة 37 ق المنصورة والاستئناف الفرعي صالح للفصل فيه
ولما تقدم، يتعين القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الأصلي بالنسبة للمستأنف ضدها - شركة .......... للتأمين - لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز الاستئناف الفرعي قبلها.

الطعن 9597 لسنة 65 ق جلسة 8 / 12 /2007 مكتب فني 58 ق 136 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وطارق سيد عبد الباقي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى. التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها.
المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى واجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
- 2  رسوم "الرسوم القضائية: الواقعة المنشئة لها".
الحكم بعدم دستورية نص المادة 14 ق90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما تضمنته قبل تعديلها بق7 لسنة 1995 من تخويل قلم الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها. إدراك هذا الحكم الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض وتعلق رسوم الدعوى الراهنة (دعوى نفقة الزوجية) بالرسوم المنصوص عليها بالمادتين 5، 15 من ق91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية لتعلقها بأمور زوجية. انتهاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى وإنزاله حكم م14 من ق90 لسنة 1944 دون فطنته لنص المادتين 5، 15 من ق91 لسنة 1944 سالف الذكر. خطأ وقصور في التسبيب.
أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 15/4/1995 في القضية رقم 27 لسنة 16ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض، بيد أنه لما كان نص المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذي يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعلق بأمور زوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني كلي الإسكندرية، للحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما متضامنين - في مواجهة المطعون ضده الثالث - بأن يؤديا لها مبلغ 9970.70 جنيهاً والفوائد القانونية عن التأخير اعتباراً من تاريخ المطالبة لحين السداد نهائياً بواقع 4%، وقالت بياناً لذلك إنها أقامت ضد المطعون ضده الثالث دعوى برقم ..... لسنة 1991 أحوال شخصية جزئي المنتزه بطلب نفقة زوجية، وصدر الحكم فيها لصالحها بفرض نفقة زوجية مقدارها 40000 جنيه شهرياً مع إلزامه المصروفات، ولامتناع قلم الكتاب التابع للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما عن تسليمها الصورة التنفيذية للحكم إلا بعد سداد الرسوم القضائية المستحقة على المذكور باعتباره خاسر الدعوى، فقد قامت بسدادها نيابة عنه ومقدارها مبلغ 8400.300 جنيه، وإذ عدل هذا الحكم استئنافياً بجعل النفقة المفروضة 5000 جنيه شهرياً، وقدرت رسوم الاستئناف بمبلغ 1570.400 جنيهاً قامت أيضاً بسداده إلى قلم الرسوم نيابة عن المطعون ضده الثالث حتى تتمكن من تنفيذ الحكم، وإذ امتنع المطعون ضدهما بصفتيهما عن أن يردا إليها تلك الرسوم والبالغ إجمالها 9970.70 جنيهاً رغم أن المطالب بها هو المطعون ضده الثالث، فأقامت الدعوى، وبتاريخ 20/12/1994 حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 51 ق، وبتاريخ 1995/6/22 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ بتطبيقه نص المادة 14 من القانون رقم ...... لسنة 1944 والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/1995، وأنها طالبت في دعواها باسترداد مبلغ 8400.30 جنيه الذي حصله قلم الكتاب منها وفقاً لنص الفقرة الأولى من تلك المادة بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الدعوى رقم ...... لسنة 1991 أحوال شخصية المنتزه، ولما كان هذا الحكم قد عدل بالحكم الصادر في الاستئناف والذي ألزم طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات، ومن ثم فإن تحصيل الرسوم الذي تم وفقاً لحكم أول درجة يضحى بغير سند، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن المنازعة تتعلق بالمبالغ المسددة عن الحكم الاستئنافي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى واجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها
وأنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 15/4/1995 في القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض. بيد أنه لما كان نص المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذي يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعلق بأمور زوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5, 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 16687 لسنة 76 ق جلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 135 ص 766

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة.  وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود, حامد زکي، رفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام.
-----------
 1  - حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". 
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أُثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا ما رأته متسماً بالجدية لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. أثره. قصور حكمها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2  - أهلية "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة". 
بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه. أثره. ثبوت أهليته كاملة بحكم القانون. عدم جواز إقامة الدعاوى القضائية عنه دون نيابة قانونية أو اتفاقية عنه. المادتان 18، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
إذ كان مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون فلا يجوز لغيره إقامة الدعاوى القضائية عنه ما لم يثبت نيابته عنه قانوناً أو اتفاقاً.
 3  - أهلية "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة". 
تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى رغم اكتمال أهلية الأخير قبل إقامتها. دفاع جوهري. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه. قصور وإخلال.
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى في 20/1/2003 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعي أنه من مواليد 27/9/1976 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما لحق ابنه من إصابات من جراء حادث حرر عنه محضر جنحة أدين فيه الطاعن بحكم جنائي بات. حكمت محكمة أول درجة بما قدرته من تعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بزيادة مبلغ التعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بعدم رده على ما تمسك به في مذكرة دفاعه الأخيرة – المقدمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم في المدة المصرح بها بتقديم المذكرات – ببطلان تمثيل المطعون ضده لنجله لبلوغ الأخير سن الرشد قبل إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة طبقاً لما هو ثابت في تقرير الخبير رغم أنه دفاع مؤثر يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون فلا يجوز لغيره إقامة الدعاوى القضائية عنه ما لم يثبت نيابته عنه قانوناً أو اتفاقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى في 20/1/2003 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعي أنه من مواليد 27/9/1976 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 11597 لسنة 66 ق جلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 134 ص 763

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية وعمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
نص المادة 17 ق136 لسنة 1981. سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة. عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة.
مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توفرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثني من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: عقد إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إخلاء المطعون ضدها تأسيساً على أنها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة. خطأ وقصور. حجبه عن تحقيق دفاع الأخيرة بتنازل الطاعنين عن حقهم في طلب إنهاء العقد.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة ولا ينطبق عليها نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضدها بأن الطاعنين قد تنازلوا عن حقهم في طلب إنهاء العقد مما يعيبه أيضاً بالقصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 1994 الجيزة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لها إنه بموجب العقد المؤرخ 22/2/1975 استأجرت منهم المطعون ضدها - اليمنية الجنسية - تلك الشقة، وإذ أغلقتها وغادرت البلاد وانتهت إقامتها بها فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 20/11/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ رفض إنهاء عقد الإيجار مستنداً إلى أن المطعون ضدها من رعايا اليمن ومعفاة من شرط الحصول على ترخيص إقامة بالبلاد في حين أنها غادرت مصر في 20/10/1986 ولم يستدل على عودتها، ومن ثم فقد انتهت إقامتها بالبلاد وتوفرت بذلك شروط إنهاء العقد وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ......" يدل على أن المشرع – في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توفرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب فقط لتلك القيود لنص على ذلك صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها يمنية الجنسية ومعفاة من الحصول على ترخيص بالإقامة ولا ينطبق عليها نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع المطعون ضدها بأن الطاعنين قد تنازلوا عن حقهم في طلب إنهاء العقد مما يعيبه أيضاً بالقصور ويوجب نقضه.

الطعنان 7059، 7060 لسنة 65 ق جلسة 5 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 133 ص 755

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة وأشرف عبد الحي القبائي.
------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
تمليك المساكن الشعبية في مفهوم م72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. قصره على المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات قبل 9/9/1977. وجوب الرجوع في تحديد وصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو المتوسط إلى قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977، على ذلك، مؤداه، اعتبار الوحدة اقتصادية إن لم تزد مساحتها على ستين متراً ومتوسطة إن لم تزد على مائة وعشرة أمتار وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والبند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن – المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 – إلى جانب توفر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، وإذ كانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادى الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس سنة 1978، فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخى نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتان 15 و17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها على مائة وعشرة أمتار مربعة وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توفر باقي المواصفات.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعاوى الطاعنين بتمليك الوحدات السكنية موضوع النزاع على سند من خروجها عن الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط ـ مائة وعشرة أمتار ـ إعمالا للمادة 72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. لا خطأ.
إذ كان البين من تقارير الخبير أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط, ومن ثم فلا ينطبق على هذه الوحدات السكنية نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على سند من أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط فلا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعات التداعي ولا عليه من بعد إن لم يتتبع الطاعنين في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والمستندات والطلبات.
- 3  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على دعامتين الأولى أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والثانية اعتناقه أسباب الحكم المستأنف، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعنين – فإنه تعييبه في دعامته الثانية بما جاء بوجه النعي – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
- 4  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما أثاروه بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعنين أقاموا - على التوالي – الدعاوى أرقام .... و.... و.... و.... لسنة 1982 قنا الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكية كل منهم للعقار المبين بصحيفة دعواه، وقالوا بياناً لذلك إن كل منهم استأجر من المطعون ضده الثاني بصفته وحدة سكنية من مستوى الإسكان المتوسط، وإذ توفرت شروط تملكها طبقاً لمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وامتنع المطعون ضدهما بصفتيهما عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية إليهم فقد أقاموا الدعاوى. ندبت المحكمة في كل منها خبيراً، وبعد أن قدم تقاريره ضمت الدعاوى وحكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3 ق لدى محكمة استئناف قنا التي حكمت بتاريخ 12/6/1986 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية كل من الطاعنين للعقار المبين بصحيفة دعواه. طعن المطعون ضدهما بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 56 ق. وبتاريخ 26/11/1993 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا. عجل المطعون ضدهما بصفتيهما السير في الاستئناف وبتاريخ 18/4/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن كلاً من الطعنين أقيم على سببين وينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الوحدات موضوع النزاع من نوع الإسكان المتوسط وتوفرت شروط تمليكها لهم وفقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 واستدلوا على ذلك بالخطة الخمسية وقروض الإسكان المخصصة لها وسجلات المحافظة ومستخلصات الشركة التي أنشأتها وبخلو القوانين السارية وقت إنشائها من معيار تحديد المساكن من النوع المتوسط وقيام لجنة حصر الوحدات السكنية التي توفرت فيها شروط التمليك بحصرها باعتبارها من النوع المتوسط، وبسدادهم مقابل تملكها وبما ثبت بتقرير الخبير من أن هذه المساكن من النوع المتوسط وبأن أجرة الغرفة فيها تقل عن الأجرة القانونية وفي حدود الحد الأقصى الموضح بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والمستندات المؤيدة له وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعاواهم على سند من أن مساحة كل من هذه الوحدات تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط التي حددها قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 وتعد من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس الوزراء" وكان النص في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار "يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن إلى جانب توفر الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار أن تكون من النوع الاقتصادي أو المتوسط وأن تكون أجرتها التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً واحداً للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، وإذ كانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يضعا تحديداً أو معياراً لوصف الوحدة من النوع الاقتصادي أو تلك التي تكون من المتوسط مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى التشريعات السارية التي تتعرض لهذا التحديد، وإذ كان قرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سجل في 17 جمادي الأول الموافق 5 من مايو سنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية في مارس سنة 1978، فإنه يكون سابقاً في صدوره على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وإن تراخي نشره بعد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر مما مفاده أن القرار الأخير حين أشار إلى وصف المساكن الشعبية بأنها اقتصادية أو متوسطة قد أخذ في اعتباره التوصيف الوارد بالقرار 237 لسنة 1977 والذي حدد مواصفات المساكن الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن بين تلك المواصفات مساحة الوحدة السكنية على نحو ما أوردته المادتان 15 و17 من القرار سالف البيان فتكون الوحدة الاقتصادية هي التي لا تزيد مساحتها على ستين متراً مربعاً وأن الوحدة المتوسطة لا تزيد مساحتها على مائة وعشرة أمتار مربعة وما زاد على ذلك يعتبر من الإسكان فوق المتوسط مع توفر باقي المواصفات. لما كان ذلك، وكان البين من تقارير الخبير أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع يزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط فإنها تكون من النوع فوق المتوسط، ومن ثم فلا ينطبق على هذه الوحدات السكنية نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على سند من أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على 110 متر مربع وهو الحد الأقصى لمساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن ثم تكون من النوع فوق المتوسط فلا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعات التداعي، ولا عليه من بعد إن لم يتتبع الطاعنين في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والمستندات والطلبات ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استدل بقرار وزير الإسكان رقم 707 لسنة 1970 بشأن تقديرات التكلفة الابتدائية لمباني الإسكان المتوسط في نفي وصف وحدات النزاع بأنها من الإسكان المتوسط ووصفها بأنها من الإسكان فوق المتوسط في حين أن الوحدات السكنية محل النزاع تم الترخيص ببنائها عام 1964 ولا يسوغ إعمال ذلك القرار عليها بأثر رجعي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعاوى الطاعنين على دعامتين الأولى أن مساحة كل من الوحدات السكنية موضوع النزاع تزيد على مساحة المسكن من النوع المتوسط، ومن تم تكون من النوع فوق المتوسط ولا ينطبق عليها نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والثانية اعتناقه أسباب الحكم المستأنف، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعنين - فإن تعييبه في دعامته الثانية بما جاء بوجه النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني للطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أيد الحكم المستأنف في حين أن عضو يسار الدائرة التي أصدرته كان منتدباً مستشاراً قانونياً للمطعون ضدهما بصفتيهما بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما أثاروه بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول، 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعنين.