الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2017

قانون 23 لسنة 1951 بشأن مزاولة مهنة وكلاء البراءات

المنشور بتاريخ 8 / 2 / 1951 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
لا يجوز أن يزاول مهنة وكيل براءات إلا من كان اسمه مقيدا في سجل وكلاء البراءات بوزارة التجارة والصناعة
ويقسم السجل إلى جداول مختلفة بحسب نوع المؤهل العلمي
ويقصد بوكيل البراءات في اضطلاع هذا القانون كل من ينوب عن الغير أمام الجهات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة في اتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة  1949 وفي القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفي اللوائح التنفيذية لهما.

المادة 2
يشترط القيد في السجل أن يكون الطالب
(1) مصريا ومقيما في المملكة المصرية
(2) كامل الأهلية المدنية
(3) حسن السمعة ولم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف
(4) حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة مصرية أو أجنبية تتفق وزارتا المعارف العمومية والتجارة والصناعة على اعتبارها معادلة لإحدى المؤهلات السابقة.

المادة 3
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية إلى لجنة تشكل برياسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية مراقب عام مصلحة الملكية الصناعية أو من يقوم مقامه وأقدم أستاذ للقانون التجاري بالجامعات المصرية
ويتضمن الطلب البيانات الآتية
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها والجدول الذي يرغب قيد اسمه فيه حسب مؤهله العلمي
وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل ونوع الجدول الذي يقيد فيه فإذا رفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببا
ويجب أن تفصل اللجنة في كل طلب في مدى شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه
ويعلن صاحب الشأن بقرار اللجنة فور صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-06-1961
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية إلى لجنة تشكل برئاسة مدير عام مصلحة التسجيل التجاري وعضوية وكيل المصلحة المختص وعضو من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها والجدول الذي يرغب قيد اسمه فيه حسب مؤهله العلمي.
وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل ونوع الجدول الذي يقيد فيه، فإذا رفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببا.
ويجب أن تفصل اللجنة في كل طلب في مدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.
ويعلن صاحب الشأن بقرار اللجنة فور صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول".

المادة 4
يجوز لطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار المذكور
ويقدم الطعن إلى لجنة تشكل على الوجه الآتي
وكيل وزارة التجارة والصناعة ............ رئيسا 
مستشار الدولة بقسم الرأي للإدارة الخاصة بوزارة التجارة والصناعة ........ 
مراقب عام مصلحة الملكية الصناعية أو من يقوم مقامه ............ 
نقيب المحامين أو من يقوم مقامه .......... 
نقيب المهنة التي ينتسب إليها طالب القيد ........... أعضاء 
أقدم أستاذين للقانون التجاري بالجامعات المصرية ........... 
ثلاثة من وكلاء البراءات يعينون بقرار من وزير التجارة والصناعة 
لمدة سنتين ويجوز تجديد تعيينهم لمدة أخرى ........... 
ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ستة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-06-1961
يجوز لطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار المذكور.
ويقدم الطعن إلى لجنة تشكل برياسة وكيل وزارة الاقتصاد المساعد الذي يدخل في اختصاصه الإشراف على مصلحة التسجيل التجاري وعضوية عضو من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة ووكيل براءات يعين بقرار من وزير الاقتصاد لمدة سنتين ويجوز  تجديد تعيينه لمدة أخرى.

المادة 5
يجب أن تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 في كل طعن يقدم إليها في مدى شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه، وبعد تكليف الطاعن بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله
ويكون قرار اللجنة برفض الطعن نهائيا.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-06-1961
يجب أن تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 في كل طعن يقدم إليها في مدى ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه وبعد تكليف الطاعن بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله. ويكون قرار اللجنة برفض الطعن نهائيا".
المادة 6
يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات وتعطى شهادة بالقيد للطالب بدون رسم
ويجوز إعطاء صور أو مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد دفع رسم قدره جنيه واحد.

المادة 7
يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من المادة الثانية وكذلك اسم من طلب استبعاد اسمه أو توفى ويكون ذلك بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-06-1961
يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من المادة الثانية وكذلك كل من طلب استبعاد اسمه أو توفى ويكون ذلك بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة 3".
المادة 8
تتولى وزارة التجارة والصناعة نشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة وكلاء البراءات المقيدة أسماؤهم في الجداول المشار إليها في  المادة الأولى.
المادة 9
لا يجوز لأصحاب العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والصناعة أن ينيبوا عنهم وكلاء براءات أمام الجهات الرسمية  بوزارة التجارة والصناعة إلا من بين الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل.
المادة 10
يجوز لمن كان يزاول مهنة وكيل براءات عند العمل بهذا القانون أن يقدم خلال ستة أشهر طلبا للجنة - المنصوص عليها في المادة 3 - لقيد اسمه في السجل
فإذا كان الطالب مستوفيا للشروط الواردة في المادة الثانية أصدرت اللجنة قرارها بقيد اسمه
أما إذا لم يكن مستوفيا للشرطين الأول والرابع من هذه المادة وكان قائما بالعمل فعلا وقت صدور هذا القانون، وله من تجاربه ومؤهلاته الأخرى ما يجعله أهلا للقيام بهذه المهنة جاز للجنة قيد اسمه بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4.

المادة 11
على كل من قيد اسمه في السجل أن يبلغ وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه عند بدء العمل فيه وبكل تغيير في هذا العنوان
ويحصل الإبلاغ بكتاب موصى عليه خلال شهر من تاريخ الأمر المستوجب للإبلاغ.

المادة 12
يحاكم تأديبيا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من حكم عليه في جريمة تمس الأمانة والشرف أو ارتكب أمرا مخلا بشرف المهنة.
المادة 13
العقوبات التأديبية هي
1- الإنذار
2- التوبيخ
3- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين
4- محو الاسم من السجل.

المادة 14
ترفع الدعوى التأديبية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة ويعلن المتهم بالحضور أمام اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل تاريخ الجلسة المعين للتأديب بخمسة عشر يوما مبينا به ميعاد اجتماع اللجنة ومكانه وملخص التهمة المنسوبة إليه ويجوز له أن يحضر بنفسه أو أن يوكل عنه من يشاء من المحامين للدفاع عنه وللجنة أن تأمر بحضور المتهم شخصيا ولها أن تحقق التهم بنفسها أو تندب لذلك أحد أعضائها كما أن لها أو لمن تندبه وللمتهم أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود زورا يعاقب بالعقوبات المقررة لذلك في المادتين 167 و169 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 296 من قانون العقوبات ويحال إلى النيابة لإجراء شؤونها فيه.
المادة 15
تكون جلسات التأديب سرية وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 قرارها علنا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين بعد سماع دفاع المتهم أو وكيله ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل من بينهم مستشار الدولة ويجب أن يكون القرار مسببا وأن تقرأ أسبابه كاملة قبل النطق به. ويكون قرار اللجنة نهائيا
ويعلن المتهم بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحكوم عليه بإيصال
وتجوز المعارضة في قرار اللجنة إذا صدر في غيبة المتهم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسليمه إليه وتكون المعارضة بتقرير يودع مكتب وزير التجارة والصناعة
وتسري في شأن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة المعينة لنظر المعارضة وبالقرار الذي يصدر فيها الأوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة السابقة
ويجوز لمن صدر قرار يمحو اسمه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في أمره بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 13-06-1961
تكون جلسات التأديب سرية وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 قرارها علنا بعد سماع دفاع المتهم أو وكيله. ويجب أن يكون القرار مسببا وأن تحرر أسبابه قبل النطق به. ويكون قرار اللجنة نهائيا
ويعلن المتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل كما يعلن بقرار اللجنة بالطريقة ذاتها خلال عشرة أيام على الأقل.
ويجوز المعارضة في قرار اللجنة إذا صدر في غيبة المتهم، على أن تقدم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. وتكون المعارضة بتقرير يودع مكتب وزير الاقتصاد وتسري في شأن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة المعينة لنظر المعارضة وبالقرار الذي يصدر فيها الأوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة الثانية.
ويجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في أمره بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار".

المادة 16
مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اسمه غير مقيد في السجل يستعمل نشرات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة وكيل براءات وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه هذه الصفة
وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بنزع اللوحات واللافتات ونشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

المادة 17
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكام المادة 11.
المادة 18
يكون لموظفي مصلحة الملكية الصناعية الفنيين صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من الجرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 19
على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

الطعن 504 لسنة 70 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 96 ص 582

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
------------
- 1  أشخاص اعتبارية "شروط ثبوت الشخصية الاعتبارية".
ثبوت الشخصية الاعتبارية لأية جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو مجموعة من الأموال. مناطه. أن تعترف بهم الدولة بمقتضى القانون بمفهومه الضيق. م 52 مدني.
مفاد النص في المادة 52 من التقنين المدني أن المشرع اشترط لثبوت الشخصية الاعتبارية لأية جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو مجموعة من الأموال أن تعترف الدولة بهم بمقتضى نصوص القانون بمفهومه الضيق.
- 2  أشخاص اعتبارية "شروط ثبوت الشخصية الاعتبارية".
الاتفاق المبرم بين الشركات المطعون ضدها بشأن إنشاء لجنة ومكتب لبيع الأسمنت نفاذاً لقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 وقرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1967. مؤداه. وكالة المكتب عن الشركات المطعون ضدها في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الاتجار فيها. أثره عدم توافر الأداة التشريعية والقانونية التي تضفي على الطاعن الشخصية الاعتبارية المستقلة. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بنفي الشخصية الاعتبارية المستقلة عنه. قصور.
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفي توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصري عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1957 الذي أبرم بين الشركات المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصري نفاذاً لذلك القرار والذي أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندي عدا أنواع منها، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التي يتفق عليها، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه، وأن يتولى نيابة عنهن التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة، وهو الاتفاق الذي ألحق في تشكيله باقي الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1967 على نحو يعد معه هذا المكتب (الطاعن) مجرد وكيل عن شركات إنتاج الأسمنت (المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التي تضفي عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التي يعمل وكيلاً لها، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت (الطاعن) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية، إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك الأداء التي عنى المشرع بها، لإضفاء الشخصية الاعتبارية له، وكان الطاعن قد تمسك - بجانب ذلك الدفع - بأن دوره في إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نافياً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد - على نحو ما تمسك به الطاعن - على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي لم يتعرض في تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ، تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى، فإنه يكون معيباً بالقصور.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1993 جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهن الثانية حتى الأخيرة، وذلك ابتغاء الحكم بإلزامهم بالتضامن أن يدفعوا له مبلغ 185494.944جنيه، وذلك على سند من القول أنه بموجب كشف حساب جاري صادر من الطاعن مؤرخ في 30 من يونيه سنة 1990 تبين أنه مستحق لها المبلغ سالف الذكر، وذلك قيمة كميات الأسمنت والحديد المخصص لها، والتي لم يقم الطاعن بتسليمها إليها رغم المطالبات العديدة، وإذ صدر قرار وزير الاستئناف والتعمير رقم 152 لسنة 1991 متضمناً حلول الشركات المطعون ضدها من الثانية حتى الأخيرة محل الطاعن فيما له من أصول وخصوم، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1998 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة، وبإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 116 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 19 من أبريل سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة العامة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بدفاع أمام محكمتي الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وذلك لعدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه بموجب قرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 حتى تاريخ تصفيته بالقرار وزير التعمير رقم 152 لسنة 1991 بتاريخ 22 أبريل سنة 1991، وأن دوره اقتصر على مجرد مساعدة الشركات المنتجة - المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة - في تسويق إنتاجها داخل البلاد وخارجها وأنهن صاحبات الصفة الحقيقية في الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع بما يصلح رداً له وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهن عدا الأولى وإلزامه بالمبلغ المقضي به بمفرده رغم أن أحقيته الأخيرة في المطالبة إنما يقتصر على ما قد يكون تحت يدها من أوامر تسليم حديد وبونات أسمنت لم تتسلمها رغم أنه دفاع جوهري من شأن بحثه والتحقق من صحته تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة 52 من التقنين المدني على أن "الأشخاص الاعتبارية هي 1- الدولة، 2- ..... 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون "مفاده أن المشرع اشترط لثبوت الشخصية الاعتبارية لأي جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين - أو مجموعة من الأموال أن تعترف الدولة بهم بمقتضى نصوص القانون - بمفهومه الضيق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه في نفى توفر الشخصية الاعتبارية له على ما جاء بقرار وزير التجارة رقم 108 لسنة 1957 بشأن تنظيم تسويق الأسمنت المصري عن طريق تشكيل لجنة لتنظيم عمليات التسويق يتولى تنفيذ قراراتها مكتب يقوم مديره بأعمال سكرتارية اللجنة، وعلى ما جاء بالاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1957 الذي أبرم بين الشركات المطعون ضدهن الثانية حتى الأخيرة والمرفق صورته بالأوراق، المتضمن إنشاء تلك اللجنة ومكتب بيع الأسمنت المصري نفاذاً لذلك القرار والذي أسند إليه تصريف منتجات الشركات سالفة الذكر من الأسمنت البورتلاندي عدا أنواع منها، وأن يقوم دون سواه بتنظيم عمل البيع والتوزيع وفقاً للحصص التي يتفق عليها، وكيفية تصريف منتجاتها على أحسن وجه، وأن يتولى نيابة عنهم التعاقد على العمليات الخاصة بتوزيع الأسمنت وبيعه في الداخل وخارج البلاد، وعليه إعداد فواتير البيع وقبض قيمتها وتيسير وسائل نقل الكميات المباعة وهو الاتفاق الذي ألحق في تشكيله باقي الشركات المطعون ضدهن نفاذاً لأحكام قرار وزير الصناعة رقم 7 لسنة 1967 على نحو يعد معه هذا المكتب (الطاعن) أن يكون وكيلاً عن شركات إنتاج الأسمنت (المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة) في التوسط بينها وبين الغير في تصريف منتجاتها وتسهيل الإتجار فيها، وليس من شأن صدور القرارين الوزاريين بإنشائه والاتفاق على تنفيذ أحكامهما أن يتوفر بموجبها الأداة التشريعية والقانونية التي تضفى عليه الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركات التي يعمل وكيلاً لها، ولا ينال من ذلك ما جاء بالقرار الأخير من أن تعيين مدير مكتب بيع الأسمنت (الطاعن) يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية، إذ لا يرقى هذا القرار في مضمونه على توفر تلك الأداء التي عنى المشرع بها لإضفاء الشخصية الاعتبارية، وكان الطاعن قد تمسك بجانب ذلك الدفع بأن دوره في إعداد فواتير بيع الأسمنت وأذون استلام الحديد للمشترين تتطلب للمطالبة بها وجوب تقديمها للتحقق من سلامة استحقاقهم لها، وهو ما خلت الأوراق من تقديم المطعون ضدها الأولى لها رغم تمسك الطاعن بها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من ثبوت الشخصية الاعتبارية للطاعن نائباً عن المطعون ضدهن من الثانية حتى الأخيرة الصفة في اختصام المطعون ضدها الأولى لهن في الدعوى على ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، وأحال بشأن وجوب تقديم المطعون ضدها الأولى فواتير بيع الأسمنت وأذون الحديد على نحو ما تمسك به الطاعن على ما جاء بتقرير خبير الدعوى الذي لم يتعرض في تقريره لذلك مكتفياً بما انتهى إليه كشف الحساب من مبالغ تغاير ما انتهى من مديونية استحقت للمطعون ضدها الأولى، فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب مما يتعين معه نقضه.

الطعن 10554 لسنة 66 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 95 ص 575

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد السيد النعناعي.
-------------
- 1  قانون "إصدار القانون: اللوائح والقرارات".
إصدار لائحة أو قرار لتنفيذ القوانين. حق للسلطة التنفيذية. مصدره. الدستور. نطاق استعماله. ألاّ يكون فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع. خروج السلطة التنفيذية عن هذا النطاق. أثره. للقضاء ألاّ يعتد بما أصدرته. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر العقاري".
عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن الأموال. خضوعها لضريبة الدمغة النسبية. م 57 بند 1، 2 ق 111 لسنة 1980.
النص في البندين رقمي 1، 2 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بإصدار قانون الدمغة - يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن الأموال.
- 3  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر العقاري".
الرسم الإضافي لدور المحاكم. استحقاقه على أعمال الشهر العقاري والتوثيق. تحصيله. منوط بمصلحة الشهر العقاري. م 1 ق 96 لسنة 1980 والبند سادساً من الجدول المرفق المعدلين بق 8 لسنة 1985.
مفاد نص المادة 1 من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم والبند سادساً من الجدول المرفق به – والخاص بأوراق الشهر العقاري والتوثيق – والمعدلين بالقانون رقم 8 لسنة 1985 أنه يستحق رسم إضافي على أعمال الشهر العقاري والتوثيق طبقاً للبيان الوارد في الجدول المرفق بهذا القانون تحصله مصلحة الشهر العقاري.
- 4  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر العقاري".
قواعد إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم والتظلم منه. ماهيتها. قواعد تنظيمية مجردة. م 26 ق 70 لسنة 1964. صدور قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 استناداً إلى ق 5 لسنة 1964 وللقانون آنف البيان. لا يجعله في حقيقته قراراً تنفيذياً لأي منهما. مؤداه. القانون الأخير هو الواجب التطبيق دون الاعتداد بهذا القرار. علة ذلك.
مفاد نص المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة في شأن الجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه وهي قواعد تنظيمية مجردة في حين أن قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص في ديباجته على أنه يستند في إصداره إلى القانونين رقمي 5 لسنة 1964 و70 لسنة 1964 ألا أنه لا يعد في حقيقته قراراً تنفيذياً لأي منهما وإنما تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التي قد تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت شهر المحرر دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلاً في مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أي جزاء على مخالفتها، ومن ثم ليس لها القوة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأن التعويل عليها تعطيل تنفيذ هذا القانون وإنما يكون هو الواجب التطبيق دون اعتداد بهذه التعليمات.
- 5 ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر العقاري".
تعلق المطالبة محل أمر التقدير المتظلم منه بضريبة دمغة نسبية ورسم إضافي لدور المحاكم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه استناداً إلى مخالفته قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987. خطأ.
إذ كان المبلغ محل المطالبة الصادر بها الأمر المتظلم منه هو ضريبة دمغة نسبية ورسم إضافي لدور المحاكم وكان قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 قد تضمن تعليمات إدارية تتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التي تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت الشهر ولا ترقى إلى مرتبة التشريع الملزم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير موضوع النزاع مستنداً إلى مخالفته قرار وزير العدل سالف الذكر فإنه يكون معيباً.
- 6  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: استحقاق الضريبة". رسوم "رسوم الشهر العقاري".
إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على المحررات المصرفية التي تشهر في مكاتب الشهر العقاري. غير منوط اتخاذها بمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. مطالبتها بهذه الضريبة بموجب أمر تقدير رسوم. غير مقبول.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستحق على البنك المستأنف مبلغ 38 جنيه (رسم إضافي) لدور المحاكم، وإذ كان هذا المبلغ تحصله مكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر فإنه يتعين إلزام البنك المستأنف بسداده، وإذ كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها أو إجراءات ربطها وتحصيلها – وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وكان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد جاء خلواً مما يفيد أحقية مصلحة الشهر العقاري في اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة النسبية التي تستحق على المحررات المصرفية والتي يتم شهرها في مكاتب الشهر العقاري، ومن ثم فإن مطالبتها البنك المستأنف بمبلغ الضريبة النسبية بموجب أمر التقدير المتظلم منه يكون غير مقبول.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالمنيا أصدر أمراً بتقدير مبلغ 2633.300 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدهما عن المحرر المشهر برقم ...... لسنة 1991 فتظلم البنك المطعون ضده الأول من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب برقم ...... لسنة 1993 مدني المنيا الابتدائية طالباً بطلانه واعتباره كأن لم يكن لمخالفته قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 ولعدم أحقية مصلحة الشهر العقاري في مطالبته برسوم عن المحررات التي يكون طرفاً فيها سوى ما سدد منها عند الشهر طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 70 لسنة 1964 ولكونها لا تختص بالمطالبة أو بتحصيل ضريبة الدمغة الصادر بها هذا الأمر. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أعادت إليه المأمورية لبحث اعتراضات المطعون ضده الأول، وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بتاريخ 31 من يناير سنة 1996 برفض التظلم. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 4 سبتمبر سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان أمر التقدير المتظلم فيه. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبصفته ممثلاً عن الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأن المحرر موضوع أمر التقدير - يتضمن فتح اعتماد حساب جاري وتنازل - من المحررات التي يستحق عنها عند الشهر ضريبة دمغة نسبية ورسم إضافي لدور المحاكم وقد صدر الأمر محل النزاع للمطالبة بقيمة ما لم يتم سداده من الضريبة والرسم المذكورين عند الشهر وبما يتفق مع أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 رغم عدم انطباقه على النزاع هذا إلى أن هذا القرار سالف الذكر وأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 لم يقررا البطلان على مخالفة هذه الإجراءات فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية، طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة للأخيرة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين فإذا بأن أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرجت عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر قانوناً ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان النص في البندين رقمي 1، 2 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى ...... نقداً بالكامل ......" (2) عقود تحويل الأموال أو النزول عنها: ثلاثة في الألف ......" يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية وعقود النزول عن الأموال، وكان مفاد نص المادة 1 من القانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم والبند سادساً من الجدول المرفق به - والخاص بأوراق الشهر العقاري والتوثيق - والمعدلين بالقانون رقم 8 لسنة 1985 أنه يستحق رسم إضافي على أعمال الشهر العقاري والتوثيق طبقاً للبيان الوارد في الجدول المرفق بهذا القانون تحصله مصلحة الشهر العقاري، وأن مفاد نص المادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة في شأن الجهة المنوط لها إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه وهي قواعد تنظيمية مجردة في حين أن قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص في ديباجته أنه يستند في إصداره إلى القانونين رقمي 5 لسنة 1964 و70 لسنة 1964 لا يعد في حقيقته قراراً تنفيذياً لأي منهما وإنما تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التي قد تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت شهر المحرر دون أن تتضمن نسخاً للقواعد المقررة أصلاً في مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أي جزاء على مخالفتها، ومن ثم ليس لها القوة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأن التعويل عليها تعطيل تنفيذ هذا القانون وإنما يكون هو الواجب التطبيق دون اعتداد بهذه التعليمات. لما كان ذلك، وكان المبلغ محل المطالبة الصادر بها الأمر المتظلم منه هو ضريبة دمغة نسبية ورسم إضافي لدور المحاكم وكان قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 - على نحو ما سلف بيانه - قد تضمن تعليمات إدارية تتعلق بتقدير الرسوم التكميلية التي تستحق نتيجة التحريات اللاحقة عن القيمة الحقيقية للعقارات وقت الشهر ولا ترقي إلى مرتبة التشريع الملزم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر التقدير موضوع النزاع مستنداً إلى مخالفته قرار وزير العدل سالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستحق على البنك المستأنف مبلغ 38 جنيه (رسم إضافي) لدور المحاكم، وإذ كان هذا المبلغ تحصله مكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر فإنه يتعين إلزام البنك المستأنف بسداده، وإذ كانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها أو إجراءات ربطها وتحصيلها، وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب تعد من القواعد القانونية الآمرة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وكان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 قد جاء خلواً مما يفيد أحقية مصلحة الشهر العقاري في اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة النسبية التي تستحق على المحررات المصرفية والتي يتم شهرها في مكاتب الشهر العقاري، ومن ثم فإن مطالبتها البنك المستأنف بمبلغ الضريبة النسبية بموجب أمر التقدير المتظلم منه يكون غير مقبول.

الطعن 4981 لسنة 66 ق جلسة 12 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 94 ص 570

جلسة 12 مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
(94)
الطعن 4981 لسنة 66 ق
(3 - 1) استئناف "ميعاد الاستئناف". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: صاحب الصفة في تمثيل شركة المساهمة في فترة التصفية" "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة". شركات "تصفية الشركة: اختصاصات المصفى".
(1) انقطاع سير الخصومة. وقوعه بقوة القانون متى تحقق سببه. مؤداه. عدم لزوم صدور حكم به. علة ذلك. لأنه لن يكون سوى تقرير لحكم القانون المتعلق بسير الدعوى. آثاره. بقاء الخصومة ساكنة إلى حين تعجيلها ووقوف كافة المواعيد والإجراءات. المادتان 130، 132 مرافعات.
(2) أحكام انقطاع الخصومة السارية على الشخص الطبيعي. سريانها على الشخص الاعتباري. مؤداه. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع. م 213 مرافعات.
(3) تمثيل الشركة المؤسسة وفق ق 159 لسنة 1981 في فترة التصفية. منوط بالمصفى وحده فيما يتعلق بأعمال التصفية والدعاوى التي ترفع منها أو عليها. علة ذلك. المواد 137، 138، 140 من القانون آنف البيان. تمسك الطاعن بأن سير الخصومة قد انقطع أمام محكمة أول درجة لصدور قرار بحل الشركة التي يمثلها وبتعيينه مصفٍ لها. مقتضاه . بدء جريان ميعاد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف لا من تاريخ صدوره. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سريانه في حقه من التاريخ الأخير. خطأ.
------------
1 - انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضي به المادة 130 من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذ لا يكون الحكم إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى، فتقف الخصومة فيها وتظل في حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات، وعلى نحو ما جاء بالمادة 132 من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع.
2 - المقرر أنه يسري في شأن الشخص الاعتباري أحكام الانقطاع في الخصومة ما يسري في شأن الشخص الطبيعي، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقاً لحكم المادة 213 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم 99 لسنة 1993 من هيئة القطاع العام للتشييد في 15 يونيه سنة 1993 بحل الشركة ، وتعيينه مصفياً لها، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ 16 أغسطس سنة 1993 العدد 182، والذي جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة، على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في 20 أغسطس سنة 1995 وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة 18 فبراير سنة 1996، وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية ......" وفى المادة 138 منه على أن "تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ......" وفى المادة 140 منه على أن "يشهر اسم المصفى في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ......" مفاده - وعلى ما تهدى إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدنى - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انهاء سلطة القائمين على إدارتها ، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية ، وكذلك الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي - إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذى صدر فيه الحكم المستأنف، وليس من تاريخ إعلانه به، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1987 جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بوقف تسييل وعدم صرف خطاب الضمان رقم ../../.... الصادر من الأخير، وبإلزام الطاعن بدفع مبلغ 223166 جنيه، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1982 اتفقت مع الطاعن على تنفيذ أعمال النجارة لعدد مائة عمارة بمشروع إسكان السويس، وإنها قامت بالفعل بتنفيذ نصف هذه الأعمال، إلا أن المشروع توقف العمل به لوجود خلافات بين الطاعن والجهة المالكة للمشروع ثم تم استئناف العمل، إلا أنها تحفظت على أداء العمل لارتفاع الأسعار فوافق الطاعن على زيادة الأسعار بنسبة 25%، إلا أن هذا الزيادة لم تتناسب مع زيادة الأسعار فقامت بإخطار الطاعن بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1987 بضرورة الاتفاق على أسعار جديدة، ولما كانت المطعون ضدها الأولى تستحق مبلغ 223116 جنيه من واقع كشوف الحساب المقدمة وذلك بخلاف قيمة التأمين وقيمة خطاب الضمان سالف الذكر، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أدعى الطاعن فرعياً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 268237.413جنيه لعدم تنفيذ شروط العقد. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17 يونيه سنة 1995 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن مبلغ 193898.250 جنيه، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 112 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 18 مارس سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأن الحكم قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بالرغم من أن الطاعن تمسك بصفته مصفياً للشركة في صحيفة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة في الدعوى أمام محكمة أول درجة نتيجة صدور قرار من الجمعية العامة الغير العادية بحل الشركة وتعيين مُصف لها وشهر ذلك في السجل التجاري وفي جريدة الوقائع المصرية، مما كان يتعين معه اختصام المصفى باعتباره صاحب الصفة في تمثيل الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يوجب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان هذا المصفى بالحكم وليس من تاريخ صدوره، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن انقطاع سير الخصومة على نحو ما تقضي به المادة 130 من قانون المرافعات يقع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذ لا يكون الحكم إلا تقريراً لحكم القانون بوصفه متعلقاً بسير الدعوى فتقف الخصومة فيها وتظل في حالة سكون إلى حين تعجيل السير فيها، كما تقف طيلة فترة الانقطاع كافة المواعيد والإجراءات وعلى نحو ما جاء بالمادة 132 من ذات القانون بعد تحقق سبب الانقطاع، وكان من المقرر أنه يسري في شأن الشخص الاعتباري أحكام الانقطاع في الخصومة ما يسري في شأن الشخص الطبيعي، فلا تبدأ مواعيد الاستئناف إلا من تاريخ إعلان من قام مقام الخصم الذي فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته ولو لم يحكم بالانقطاع وفقا لحكم المادة 213 من قانون سالف الذكر، وكان الاستئناف قد أقيم من الطاعن بصفته مصفياً للشركة الطاعنة وتمسك في صحيفته بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بصدور القرار رقم 99 لسنة 1993 من هيئة القطاع العام للتشييد في 15 يونيه سنة 1993 بحل الشركة، وتعيينه مصفياً لها، وأنه قد تم نشر قرار الحل في الوقائع المصرية بتاريخ 16 أغسطس سنة 1993 العدد 182، والذي جاء بالمادة الخامسة منه أن تباشر أعمال التصفية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحددة على نحو جعل مواعيد الاستئناف بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في 20 أغسطس سنة 1995 وذلك على نحو ما جاء بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة أمام محكمة الاستئناف جلسة 18 فبراير سنة 1996، وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية ....." وفي المادة 138 منه على أن "تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية ......" وفي المادة 140 منه على أن "يشهر اسم المصفى في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر ......." مفاده - وعلى ما تهدي إليه القواعد العامة الواردة بالقانون المدني – أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية إنهاء سلطة القائمين على إدارتها، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة، ويصبح المصفى المعين صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية، وكذلك الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن عرض لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي إلا أنه اطرحه على سند من أنه يحاج في حساب مواعيد الاستئناف بالتاريخ الذي صدر فيه الحكم المستأنف، وليس من تاريخ إعلانه به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.