الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 يناير 2017

الطعن 10 لسنة 38 ق المحكمة الدستورية العليا (منازعة تنفيذ) جلسة 5 / 11 / 2016

منشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (و) في 16/11/2016 ص  152

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة قدمت المدعين للمحاكمة الجنائية، في القضية رقم 227 لسنة 2015 جنح التهرب الضريبي، بوصف أنهم في غضون المدة من 22/4/2002 حتى سنة 2010، بصفتهم مكلفين خاضعين لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كونهم المديرين المسئولين بشركة ..... للتسويق، تهربوا من أداء الضريبة المستحقة عن نشاطهم في مجال خدمات التشغيل للغير، بأن لم يتقدموا لمصلحة الضرائب للتسجيل في الميعاد القانوني، ودون الإقرار عن الخدمة التي يقومون بها وسداد الضريبة المستحقة عنها، وطلبت عقابهم بالمواد (1، 2/2، 3/2، 6/1، 18/1، 32/1، 3، 43/1، 2، 44، 46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية، والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والبند (11) من الجدول رقم (2) المرفق بالقانون الأخير، وبجلسة 28/6/2015، قضت المحكمة بحبس كل منهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 224 لسنة 2015 جنح مستأنف التهرب الضريبي، وبجلسة 28/11/2015، قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع, بانتداب خبير في الدعوى، وقد أقام المدعون الدعوى المعروضة، على سند من أن كافة الإجراءات التي اتخذت قبلهم والحكم الصادر بإدانتهم في الجنحة المشار إليها، تعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007، في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، لإغفالها إعمال آثاره، وإهدارها حجيته، بما يشكل عقبة في تنفيذه، يتعين إزالتها، وعدم الاعتداد بها، والاستمرار في تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها أمرا ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بعبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وكذا كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" القاضي: أولا: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيا: بعدم دستورية صدر المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذي ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، ومن ثم فقد أضحت الضريبة المقررة على "خدمات التشغيل للغير" وفق التفسير المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 16 مكرر في 21/4/2002، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مطهرة من مظنة العوار الدستوري بوجهيه الشكلي والموضوعي معا
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الوقائع المنسوبة للمدعين وكافة محاضر الضبط والتحقيق، وإجراء إحالتهم إلى محكمة جنح التهرب الضريبي في الجنحة رقم 227 لسنة 2015، والحكم الصادر فيها بجلسة 28/6/2015 بإدانتهم، وكذا الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 28/11/2015، من محكمة الجنح المستأنفة، في الاستئناف رقم 224 لسنة 2015، بانتداب خبير في الدعوى، قد تساندت إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات التي قضت المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007، في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" برفض الدعوى بالنسبة له، بما مؤداه أن أيا من الإجراءات والأحكام المتقدمة لا تكون قد خالفت قضاء هذه المحكمة المشار إليه، ومن ثم لا تعتبر عائقا في سبيل تنفيذه، الأمر الذي ينتفي معه مناط قبول هذه الدعوى، وهو ما يتعين معه القضاء به
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأربعاء، 11 يناير 2017

قرار وزير العدل 781 لسنة 1978 بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية

وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛ 
وبعد أخذ رأي لجنة شئون الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المشار إليه؛ 
قرر:

المادة 1
يعمل باللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات  القطاع العام.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 19733 وفي هذه اللائحة - بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال

وكذلك يعمل فيما لا يتعارض وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.

الباب الثاني - في التعيين والترقية
المادة 2
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام

(أ) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، أو بجنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل
(ب) أن يكون كامل الأهلية المدنية
(ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(د) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق
(هـ) أن يكون حائزاً على شهادة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية، أو على شهادة تعتبر معادلة لها على أن ينجح في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك
(و) أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة إذا رأى مجلس الإدارة أن يتم التعيين عن هذا الطريق ويشترط في هذه الحالة الإعلان عن الامتحان في صحيفتين يوميتين قبل التاريخ المحدد له بوقت مناسب
(ز) أن تثبت لياقته صحياً بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويجوز الإعفاء من شرط اللياقة اللازمة للتعيين أو الاستمرار في العمل كله أو بعضه بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد أخذ رأي الجهة الطبية
(ح) أن يكون مقيداً بجدول المحامين وألا يعين إلا في الوظيفة التي تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ومع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة، وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 19733 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973
ويشترط فضلاً عن ذلك فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية نقلا من إحدى الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين  المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أن يكون حاصلاً على تقرير بتقدير كفايته بدرجة ممتاز في السنة الأخيرة السابقة على النقل، أو بتقريرين بدرجة جيد على الأقل في السنتين السابقتين.

المادة 3
لا يجوز التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلا في حدود ربع الوظائف الخالية في الإدارات القانونية، وتحسب هذه النسبة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 15 من القانون المشار إليه.
المادة 4
يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة  13 من القانون.
المادة 5
تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية محصوله في آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير لكفايته بدرجة جيد على الأقل

وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة  متوسط على الأقل.

المادة 6
تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه

ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية
(1) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة
(2) إذا كان التعيين نقلا من إحدى وظائف الإدارات القانونية أو الإدارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام تحسب أقدمية المعين في الفئة الوظيفية التي عين بها في الإدارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على ألا يسبق زملاءه في الإدارة القانونية
(3) إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سنا. وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية
وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية.


الباب الثالث - في النقل والندب والإعارة
المادة 7
مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 20،19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 17 وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 188 من القانون المشار إليه ندب عضو الإدارة القانونية للقيام بأعمال أخرى قانونية غير عمله أو بالإضافة إلي عمله

وتكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو لغير عمله طوال الوقت على ثلاث سنوات متصلة.

المادة 8
يجوز إعارة عضو الإدارة القانونية بعد موافقته كتابة للعمل في الداخل أو الخارج وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة

ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها ولا يجوز أن تزيد مدد الإعارة على أربع سنوات متصلة.

المادة 9
تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات

وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

الطعن 1252 لسنة 71 ق جلسة 3 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 38 ص 284

جلسة 3 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عمر، حسين مسعود، محمد جمال الشربيني ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.
-------------
(38)
الطعن 1252 لسنة 71 ق
(1) ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة" "عقوبة الجريمة الأشد". محكمة النقض "سلطتها".
تطبيق المادة 32 عقوبات. مناطه؟ 
قضاء الحكم بعقوبتين مستقلتين عن جرائم مرتبطة ومتساوية. أثره: لمحكمة النقض تصحيحه والحكم بعقوبة الجريمة الأشد. أساس ذلك؟ 
مثال.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(3) إكراه. توقيع سند بالقوة. سرقة. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بشأن جريمة الإكراه على توقيع سند بالقوة. غير مجد. ما دامت محكمة النقض قد ألغت عقوبة هذه الجريمة ودانته بعقوبة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي. 
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. علة ذلك؟ 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
النعي بعدم إثبات دفوع الطاعن بمحضر الجلسة. لا محل له. طالما البين منه أن المحكمة أثبتت ما أثاره محاميه من أوجه دفاع ودفوع. 
الدفوع الموضوعية. لا تستأهل رداً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. علة ذلك؟
(6) دعوى مدنية. أهلية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية" "الدفع بعدم أهلية المدعي لرفع الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سقوط حق الطاعن في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم أهلية طرفيها أمام محكمة النقض. ما دام لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك؟
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بعقوبتين مستقلتين عن الجرائم الثلاثة التي دانهما بها، إحداهما عن الجريمتين الأولى والثالثة والأخرى عن الثانية على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجرائم الثلاث قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالمادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على المطعون ضدهما بالعقوبة المقررة لإحدى الجريمتين الأولى أو الثانية لتساويهما في العقوبة، وباعتبار أن أياً منهما تعد هي الجريمة ذات العقوبة الأشد بالنسبة للجريمة الثالثة، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر المقضي بها عن الجريمة الثانية والحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الأشد بالنسبة للثالثة وإن تساوت مع عقوبة الجريمة الثانية، وذلك لما هو مقرر من أن المادة 32 سالفة الذكر وإن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد، إلا أنها دلت ضمناً بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت العقوبات في حالتي التعدد المعنوي والارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها .
2 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً، عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وضابط الواقعة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان قد سبق القضاء في الطعن المقدم من النيابة العامة - على نحو ما سلف بيانه من قبل - بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن جريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين بالقوة، وإيقاع عقوبة الجريمة الأولى وهي جريمة السرقة بإكراه عن الجريمتين، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن تكون منتفية في النعي على جريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين، ويضحى ما يثيره في خصوص هذه الجريمة لا جدوى منه وبالتالي لا محل لبحث ما ينعاه على الحكم في هذه الوجه من النعي.
4 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني دون المتهم الذي قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن القضاء بإدانته رغم تبرئة المتهم الأول لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع قد أثبتت ما أثاره محامي الطاعن من أوجه دفاع ودفوع، ومنها دفوعه بكذب واقعة الدعوى وتلفيقها ومجافاتها للعقل والمنطق والتأخير في الإبلاغ عنها، ومن ثم يكون ادعاؤه عدم إثبات تلك الدفوع بمحضر الجلسة لا محل له، ولا على الحكم إن هو أغفل الرد عليها لما أنها دفوع موضوعية لا تستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر، فلا يعيب الحكم إن لم يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
6 - من المقرر أنه إذ ادعى المجني عليه بحق مدني وكان قاصراً، ولم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى، بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه، فإن ذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن كما حضر محام عن المجني عليه المدعي بالحقوق المدنية، وترافعا في الدعوى، دون أن يدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد، وهو دفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع، فلا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض أو يعترض على قبولها والسير فيها، لأن رافعها المجني عليه ناقص الأهلية، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه قبل الدعوى المدنية المرفوعة من ناقص الأهلية على ناقص الأهلية يكون غير مقبول.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهم: أولاً: (1) سرقوا المبلغ النقدي وجهاز التليفون المحمول المبين بالأوراق والمملوكين لـ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، وذلك بأن استدرجه المتهم الأول إلى مكان انتظار باقي المتهمين بمنطقة نائية خالية من الآدميين وأشهر المتهم الثاني في وجهه سلاحاً أبيض كان يحمله - سكين - وقام المتهم الثالث وآخر لم يبلغ الخامسة عشر عام بتوثيق يديه والتعدي عليه بالضرب ودفعه داخل الزراعات المجاورة للطريق، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وإتمام السرقة. (2) أكرهوا المجني عليه سالف الذكر على إمضاء شيكين على بياض، وذلك بأن استدرجه المتهم الأول إلى مكان انتظار باقي المتهمين بالمنطقة سالفة الذكر، وأشهر المتهم الثاني في وجهه سلاحاً أبيض كان يحمله - سكين - وقام المتهم الثاني بتوثيق يديه وضربه ودفعه داخل الزراعات المجاورة للطريق وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته، وحمله على التوقيع على الشيكين سالفي الذكر. ثانياً: المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ من الضرورة الشخصية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى المجني عليه مدنياً قِبل المتهم الأول بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 325 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر/ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند 6 من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 2/1، 95 /1، 112 /1 من القانون رقم 12 لسنة 1996، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة للتهمتين الأولى والثالثة وبالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر في التهمة الثانية، وإلزام المحكوم عليه الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من النيابة العامة
من حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجرائم السرقة بالإكراه، والإكراه على توقيع سند مثبت لدين بالقوة، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ، وقضى بمعاقبتهما عن الجريمتين الأولى والثالثة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن الثانية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ عن قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم الثلاث يتعين معه إعمال المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عنهم هي العقوبة المقررة لإحدى الجريمتين الأولى أو الثانية، وباعتبارها الأشد بالنسبة للثالثة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بعقوبتين مستقلتين عن الجرائم الثلاثة التي دانهما بها، إحداهما عن الجريمتين الأولى والثالثة والأخرى عن الثانية على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجرائم الثلاث قد انتظمتهم خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض، فتكونت منهم مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالمادة 32 من قانون العقوبات، مما كان يوجب الحكم على المطعون ضدهما بالعقوبة المقررة لإحدى الجريمتين الأولى أو الثانية لتساويهما في العقوبة، وباعتبار أن أياً منهما تعد هي الجريمة ذات العقوبة الأشد بالنسبة للجريمة الثالثة، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر المقضي بها عن الجريمة الثانية، والحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الأشد بالنسبة للثالثة، وإن تساوت مع عقوبة الجريمة الثانية، وذلك لما هو مقرر من أن المادة 32 سالفة الذكر، وإن نصت على توقيع عقوبة الجريمة الأشد، إلا أنها دلت ضمناً بطريق اللزوم على أنه إذا تساوت العقوبات في حالتي التعدد المعنوي والارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها

ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني/ .....: 
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً، عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ثالثاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول/ .....: 
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بإكراه والإكراه على توقيع سند مثبت لدين بالقوة، وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم عول في إدانته بجريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين بالقوة وعلى أقوال المجني عليه مع أنها تفتقر إلى دليل يدعمهما، وأن المحكمة دانته عن الجرائم المسندة إليه وهو مجرد شريك فيها مع أنها سبق وأن قضت ببراءة الفاعل الأصلي لتلك الجرائم، مما كان لازمه القضاء ببراءته هو أيضاً منها، وبالرغم من أن المدافع عنه كان قد أثار ذلك بجلسة المحاكمة، كما أثار الدفع بعدم معقولية الواقعة وأيضاً التراخي في الإبلاغ، وعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام صفة طرفيها المدعي والمدعى عليه، إلا أن المحكمة لم تثبت أوجه الدفاع والدفوع تلك بمحضر الجلسة ولم ترد عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وضابط الواقعة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قد سبق القضاء في الطعن المقدم من النيابة العامة - على نحو ما سلف بيانه من قبل - بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن جريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين بالقوة، وإيقاع عقوبة الجريمة الأولى وهي جريمة السرقة بإكراه عن الجريمتين، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن تكون منتفية في النعي على جريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين، ويضحى ما يثيره في خصوص هذه الجريمة لا جدوى منه، وبالتالي لا محل لبحث ما ينعاه على الحكم في هذه الوجه من النعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود، وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني دون المتهم الذي قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد، فتأخذ منها بما تطمئن إليه، وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن القضاء بإدانته رغم تبرئة المتهم الأول لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع قد أثبتت ما أثاره محامي الطاعن من أوجه دفاع ودفوع، ومنها دفوعه بكذب واقعة الدعوى وتلفيقها ومجافاتها للعقل والمنطق والتأخير في الإبلاغ عنها، ومن ثم يكون ادعاؤه عدم إثبات تلك الدفوع بمحضر الجلسة لا محل له، ولا على الحكم إن هو أغفل الرد عليها لما أنها دفوع موضوعية لا تستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر، فلا يعيب الحكم إن لم يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذ ادعى المجني عليه بحق مدني وكان قاصراً، ولم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى، بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه، فإن ذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن كما حضر محام عن المجني عليه المدعي بالحقوق المدنية، وترافعا في الدعوى، دون أن يدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية قبله لعدم بلوغه سن الرشد، وهو دفع من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع، فلا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض أو يعترض على قبولها والسير فيها؛ لأن رافعها المجني عليه ناقص الأهلية، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه قبل الدعوى المدنية المرفوعة من ناقص الأهلية على ناقص الأهلية يكون غير مقبول لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الطعن 1019 لسنة 55 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 124 ص 708

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومحمد نبيل رياض.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض " حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى " دعوى جنائية ".  دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات. إجراءاتها؟ المادة 232/1 إجراءات. لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى مدنيا أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة. المادة 251 إجراءات. المضرور من الجريمة. هو أي شخص يصيبه ضرر ناتج عنها. ولو كان غير المجني عليه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية وتنص المادة 251 منه على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة ... والمستفاد من هذين النصين أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنياً عليه أو شخصاً آخر خلافه، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر حق الادعاء على المجني عليه وحده فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
- 2  اختصاص " اختصاص المحاكم . الاختصاص الولائي والنوعي". نصب . دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها". دعوى " دعوي مدنية . رفعها".
الأصل في رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية. ترتب الضرر نتيجة لظرف آخر. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. انتهاء الحكم إلى عدم توافر جريمة النصب بالنسبة للمطعون ضده. مؤداه عدم اختصاص المحكمة الجنائية. بنظر الدعوى المدنية قبله. الفصل في موضوع الدعوى المدنية. خطأ في القانون. مثال.
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية, وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية لما كان ذلك وكان الواضح ما أثبته الحكم المطعون فيه أن علم المجني عليهما بأن العقار المتصرف فيه لهما ليس مملوكاً للبائع لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى، فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية، أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز بيلا ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم استولوا بطريق النصب على عقار مملوك له وطلب عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول والثالث والرابع وحضورياً اعتبارياً للثاني عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبلهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قصر حق الادعاء على المجني عليه الذي سلب ماله بالتصرف إليه في عقار غير مملوك للجاني فضلا عن انتفاء الضرر وفاته أن الطاعن وهو صاحب العقار الواقع فيه التصرف هو المجني عليه - في خصوص الدعوى المطروحة - لتواطؤ المطعون ضدهم جميعا للاستيلاء على العقار مثار النزاع مع علمهم بأنه مملوك له. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه

وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى براءة المطعون ضدهم من جريمة النصب بنى قضاءه برفض الدعوى المدنية قبلهم بقوله "من أن جريمة النصب في هذه الدعوى إذا توافرت أركانها لا تقوم إلا بالإدعاء من جانب المتهمين الثانية والثالثة باعتبار إنهما المجني عليهما قبل المتهمة الأولى إذ صح تكامل أركان الجريمة في حقها وأن الضرر وهو أحد أركان الدعوى المدنية قد انتفى تماما. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية
وتنص المادة 251 منه على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة.........." والمستفاد من هذين النصين أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنيا عليه أو شخصا آخر خلافه، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن جريمة, ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر حق الإدعاء على المجني عليه وحده فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون. لما كان ذلك وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية, وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة, سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن علم المجني عليهما بأن العقار المتصرف فيه لهما ليس مملوكا للبائع لا تتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى, فإن قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية, أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.