جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكنب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كقاب دوري رقم (٢) لسنة ٢٠١٥
في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
والإرهابيين
لقد كانت قوة الخير والسماحة ، وإعلاء قيم
المودة والتراحم ، وإيثار البناء وصنع الحضارة ، هو زاد مصر ، وقوتها ، عبر رحلتها
الرائدة في تاريخها الإنساني العريق ، وعندما انتاب العنف والإرهاب أرجاء شتى من المعمورة
، ظلت مصر واحة للأمن والأمان .
على أنه وقد كادت مصر أن تفرغ من مشاكل
شتى كانت تعرقل مسيرتها في البناء وتوجهت بكل طاقاتها في الحقبة الأخيرة تصنع مشروعها
الحضاري القومي في بناء دولة عصرية، لها مكانها ومكانتها في عالم الرخاء والسلام والعلم
، إلا وقد خرج عليها من الظلام إرهاب أسود ليس له من زاد يقتات به إلا النيل من أمن
واستقرار البلاد ومسيرة الديمقراطية والوحدة الوطنية فيها وليس له من هدف إلا الإخلال
بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وقطع الطريق على الحركة الحضارية الجسور
لبناء الدولة المصرية العصرية . فراح يبث فحيحه بين الشباب ليدفع به إلى طريق العنف
والتخريب والإرهاب ، ليحوله من دوره الطبيعي في أن يكون عدة مصر وقوتها في مشوارها
الحضاري ، إلى أن يكون قاطع الطريق عليها في هذا المشوار ، وهو ما استوجب تدخلا من
الدولة لمحاربة الإرهاب ووقاية البلاد من شروره وآثاره التدميرية ، والحفاظ على مواطنيها
ومؤسساتها في الداخل والخارج .
فأصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون
رقم (٨) لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، والذي نشر
في الجريدة الرسمية في ١٧/ ٢/ ٢٠١٥ بالعدد ٧ مكرر ( ز) وبدء العمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
وقد تضمن هذا القانون تعريفا للألفاظ والعبارات
الواردة بالمادة الأولى منه ، وتنظيماً لكيفية إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين
على القائمتين المنصوص عليهما بالمادة الثانية منه ، ومدة هذا الإدراج
، والطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما ، وميعاد
هذا الطعن ، والآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج .
وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من أحكام
مستحدثة ، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة
إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة في ذلك مع مراعاة ما يلي : -
أولا : - يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون
- بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الكيان الإرهابي : الجمعيات أو المنظمات
أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، أيا كان شكلها القانوني
أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد
إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حيائهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم
للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات
البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة
أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهينات
القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات
ومعاهد العلم ، أو غيرها من المرافق العامة ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو
المنظمات والهينات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو
بعض أوجه نشاطها ، أو مقاومتها ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة
سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت ، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى
الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام
الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو حدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها
، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار
بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي .
ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين
متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى
جمهورية مصر العربية .
الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع
في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة
كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو
تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات
الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (١) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم
في نشاطها مع علمه يذلك .
الأموال : جميع الأصول والممتلكات أيا كان
نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات
الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل
ما تقدم أيا كان شكلها وجميع الحقوق المتعلقة
بأي منها .
التمويل : جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد
أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات لو
معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت ، وذلك بقصد
استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في
ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم
ذكرها .
تجميد الأموال: الحظر الذي يفرض على
نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها ، وذلك بناء على القرار
الصادر وفقا لنص المادة (٣) من هذا القانون .
ثانيا : - أناط القانون بالنيابة العامة
- بموجب المادة الثانية منه - إعداد قائمتين :
الأولى : قائمة الكيانات الإرهابية .
تدرج عليها الكيانات الإرهابية في حالتين
:
١ - صدور قرار من الدوائر الجنائية المختصة
بمحكمة استئناف القاهرة بإدراجها على هذه القائمة .
٢ صدور حكم جناني نهائي بإسباغ وصف الإرهاب
عليها .
الثانية : قائمة الإرهابيين :
تدرج عليها أسماء الأشخاص الإرهابيين في
حالتين :
١- صدور قرار من الدائرة الجنائية المشار
إليها سلفا بإدراجهم على هذه
٢ صدور حكم جنائي نهاني بإسباغ وصف الإرهاب
عليهم .
ثالثاً : عقد القانون الاختصاص بنظر طلبات
الإدراج على القائمتين آنفتي البيان لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف
القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا - منعقدة في غرفة المشورة ، وأوجب عليها
الفصل في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها .
رابعا : للنائب العام دون غيره تقديم طلب
الإدراج إلى الدائرة أو الدوائر المختصة .
وإذا كان طلب الإدراج يتعلق بالكيانات والأشخاص
غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية يقدم الطلب إلى النائب العام من وزارة الخارجية
بالتنسيق مع وزارة العدل أو من الجهات الأمنية بالدولة .
خامسا .- الجرائم التي تستوجب إدراج الكيان
أو الشخص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين هي الجرائم الإرهابية المنصوص
عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والذي يضم
المواد من ٨٦ إلى ٨٩ من ذات القانون ، والجرائم المنصوص عليها في المواد 90 / 1 ،
160 ، 162 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 234 ، 236 ، 240 ، 241 ، 242 ، 243 ،
361 من القانون سالف الذكر إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي ، وأي جريمة أخرى
ينص قانون العقوبات أو أي قانون آخر على اعتبارها من الجرائم الإرهابية أو التي ترتكب
تنفيذا لغرض إرهابي أو الشروع فيها أو التحريض عليها أو التهديد أو التخطيط لها في
الداخل أو الخارج .
سادسا : - يجب على النيابات الجزئية إخطار
النيابة الكلية المختصة بالتحقيقات التي تجريها في أي من الجرائم الإرهابية أو التي
ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي ، وإرسال صورة ضوئية واضحة ومعتمدة من أوراق القضية وما
تم فيها من تحقيقات إليها مشفوعة بمذكرة بالرأي بشأن إدراج الكيان أو الشخص المتهم
فيهما على قائمتي الإرهاب مع مراعاة ما يأتي :
١ - إذا كان الإدراج على قائمة الكيانات
الإرهابية يجب أن تتضمن تلك المذكرة بيانات الكيان الإرهابي المطلوب إدراجه من حيث
اسمه وماهيته ومقره وفروعه وممتلكاته وأنشطته ومصادر تمويله .
٢- إذا كان الإدراج على قائمة الإرهابيين
يجب أن تتضمن تلك المذكرة الاسم الرباعي للشخص الإرهابي المطلوب إدراجه ، ورقمه القومي
، ومهنته ، ومحل إقامته .
- وعلى النيابة الكلية فحص ما يرد إليها
من النيابات الجزئية من أوراق وتحقيقات في هذا الشأن وإبداء الرأي فيها ثم إرسالها
إلى مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام .
سابعاً : - إذا كان التحقيق في الجرائم
المشار إليها سلفا يجري في إحدى النيابات المتخصصة الملحقة بمكتب النائب العام أو إحدى
نيابات الاستئناف وجب على النيابة التي تتولى التحقيق إرسال صورة ضوئية واضحة ومعتمدة
من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات مشفوعة بمذكرة بالرأي بشأن الإدراج إلى المكتب
سالف الذكر على النحو الموضح بالبند السابق .
ثامنا: - يجب على النيابات المختصة إخطار
مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بمكتب النائب العام بالأحكام الجنائية
النهائية التي تصدر في شأن أي من الكيانات الإرهابية والإرهابيين بإسباغ هذا الوصف
عليهم وذلك بموجب صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في هذا الشأن ، ومذكرة بالرأي متضمنة
البيانات المشار إليها في البند سادسا .
تاسعا :- ينشأ بمكتب تنظيم قوائم الكيانات
الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام سجلان يخصص أحدهما لقائمة الكيانات
الإرهابية ، ويخصص الآخر لقائمة الإرهابيين وذلك لقيد بيانات تلك الكيانات والإرهابيين
الذين يصدر قرار من الدوائر الجنائية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بإدراجهم على
هاتين القائمتين ، والذين تصدر في شأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم
، ويجب أن يتضمن القيد في كل منهما فضلا على ما تقدم أرقام القضايا المتهمون فيها أو
التي قضي بإدانتهم فيها عن جريمة من الجرائم الإرهابية أو التي ارتكبت تنفيذاً لغرض
إرهابي ، واسم المدرج ، وتاريخ الإدراج ومدته وتاريخ انتهائه ، وتاريخ نشره في الوقائع
المصرية ، وتاريخ الطعن عليه والجلسة المحددة لنظره ، وما تم في هذا الطعن ، والإجراءات
التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الأثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج
في الوقائع المصرية .
عاشرا : - ينشأ بكل من النيابات الكلية
ونيابات الاستئناف والنيابات المتخصصة الملحقة بمكتب النائب العام سجلان فرعيان مماثلان
للسجلين المشار إليهما في البند السابق - كل فيما يخصه - لقيد ذات البيانات المشار
إليها .
حادي عشر : - يكون الإدراج على القائمتين
المشار إليهما سلفا الصادر بموجب قرار من الدوائر المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لمدة
لا تجاوز ثلاث سنوات وفقا لما نصت طيه المادة الرابعة من هذا القانون ، فإذا انقضت
مدة الإدراج دون صدور حكم نهاني بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الثانية
من ذات القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي تعين على النيابة العامة إعادة العرض
على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى
، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة
.
- ويجب على النيابة المختصة في الحالة الأولى
إرسال مذكرة بالرأي بشأن مد الإدراج لمدة أخرى وذلك قبل انقضاء مدة الإدراج بثلاثة
أشهر على الأقل .
ثاني عشر: - أجاز القانون بمقتضى المادة
السادسة منه لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن
الإدراج على أي من القائمتين آنفتي الذكر خلال
ستين بوما من تاريخ نشره أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض ، وذلك وفقا للإجراءات
المعتادة للطعن أي بموجب التقرير بالطعن في القلم الجنائي بالنيابة الكلية المختصة
أو في السجن إذا كان الطاعن محبوساً خلال الميعاد ، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها
الطعن في الميعاد ، مع مراعاة ما ورد بنصوص المواد ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠، ٤٩١ ، ٤٩٧ من التعليمات العامة للنيابات - الكتاب الثاني ،
والكتب الدورية أرقام ١٢ لسنة ٢٠٠٥ ، 31 لسنة
2007 ، ١٩ لسنة ٢٠٠٨ السابق إصدارها بشأن إجراءات الطعن بالنقض .
ثالث عشر : - يخصص بكل نيابة كلية دفتر
تقيد به الطعون بالنقض على قرارات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين
بأرقام مسلسلة تبدأ من العام الميلادي وتنتهي بنهايته ، ويشتمل القيد فيه على بيان
رقم القضية ، صدور قرار الإدراج المطعون فيه ، ورقم التقرير بالطعن ، واسم الطاعن وصفته
في الدعوى ، والجلسة المحددة لنظره وما تم فيه .
رابع عشر:- يجب على النيابات الكلية إرسال
ملفات الطعون فور إيداع الأسباب أو في اليوم التالي مباشرة لانقضاء الميعاد إلى مكتب
تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام لعرض الطعن
على الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض .
خامس عشر:- أجاز القانون بمقتضى نص الفقرة
الثالثة من المادة الرابعة منه للنائب العام خلال مدة الإدراج أن يطلب من الدائرة المختصة
بمحكمة استئناف القاهرة رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي السابق إدراجه على أي من القائمتين
.
سادس عشر: - إعمالا لقاعدة عدم رجعية النصوص
الجنائية الموضوعية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات ، والمادة
٩٥ من الدستور لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ارتكبت وصدر فيها حكم نهاني
قبل تاريخ العمل بالقانون .
- أما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم
الجنايات في تلك الجرائم فإنها لا تمنع من إدراج الكيان أو الشخص على قائمتي الإرهاب
وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون ذلك أن الحكم الجنائي الصادر غيابيا من محكمة
الجنايات في جناية لا يصبح نهائيا إلا بسقوط العقوبة المقضي بها طبقا لأحكام المادتين
٣٩٤ ، ٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً على أن مفاد المادة الثانية من القانون
أن الإدراج على هاتين القائمتين قد يكون قبل الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي ،
ويكون بعد صدور هذا الحكم ، ومن ثم يجوز الإدراج في هذه الحالة باعتبار أن الدعوى الجنائية
لم يصدر فيها حكم نهاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وهو ما ينطبق أيضا على القضايا
التي مازالت متداولة أمام المحاكم حتى هذا التاريخ .
سابع عشر : - يترتب على نشر قرار الإدراج
على أي من القائمتين في الوقائع المصرية وطوال مدته بقوة القانون الآثار التالية ما
لم تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون خلاف ذلك
:
أولا : - بالنسبة للكيانات الإرهابية :
١ - حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته
.
٢ - غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته
.
٣- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء
للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
4 - تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو
لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5 - حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى
ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شاراته .
ثانيا : - بالنسبة للإرهابييـن :
1 - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب
الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
٢ - سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع
إصدار جواز سفر جديد .
٣- ففدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم
لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .
4 - تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في
ممارسة نشاطه الإرهابي .
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة
الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها ، وبإبلاغ الجهات
الأمنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين .
ثامن عشر : - في الأحوال التي تقتضي فيها
طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال
بعد أخذ رأي النيابة العامة .
- وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال
المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تتدبه المحكمة
، ويلتزم من بعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة
طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة،
وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير تاسع عشر:- لما كانت المادة السابعة
من هذا القانون فد نصت على انه " تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال
مدته الآثار التالية ..... الخ " - فإن مفاد ذلك أن التدابير التحفظية التي أوردتها
هذه المادة تظل قائمة طوال مدة الإدراج المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون
، وطوال مدة تنفيذ العقوبات المقضي بها في حالة الإدراج بناء على حكم جنائي نهائي صادر
في شأن أي من الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين بإسباغ هذا الوصف عليهم .
عشرون : - يتعين على النيابات المختصة إعطاء
ذوي الشأن الشهادات التي يطلبونها بشأن قرارات الإدراج على هاتين القائمتين وما تم
فيها وذلك بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها ، والتنسيق مع مكتب تنظيم الكيانات الإرهابية
والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام في هذا الشأن .
ونحن على ثقة من فطنة أعضاء النيابة العامة
وحسن تقديرهم للأمور وتفانيهم في أداء رسالتهم السامية في سبيل الحق والعدل ورفعة شأن
هذا الوطن وحمايته من براثن الإرهاب .
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار/
(هشام بركات )