الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 15685 لسنة 72 ق جلسة 1 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 1 ص 24

جلسة 1 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أبو بكر البسيوني أبو زيد، عاطف خليل، أحمد مصطفى وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
(1)
الطعن 15685 لسنة 72 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور. 
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) اشتراك. اتفاق. إكراه. فاعل أصلي. سرقة. قانون "تفسيره". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات؟ 
إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً. غير لازم. كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم. 
مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي.
(4) إثبات "اعتراف". إكراه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة في شأن بطلان الاعتراف. لا محل له. ما دامت قد استخلصت في تسبيب سائغ سلامة الدليل المستمد منه. 
مثال.
(5) سرقة. إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورتها. تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
(6) دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع المبدى بعبارة عامة مرسلة ببطلان إجراءات الضبط. علة ذلك.
(7) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بإنكار الجريمة.
(8) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 95 لسنة 2003 والنص في المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة. أصلح للمتهم. لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه. أساس ذلك؟
---------------
1 - لما كان الطاعن الأول/ .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له.
3 - لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الجناة - بما فيهم الطاعنين - قد اتفقوا على سرقة المجني عليهما، وأسهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه "يُعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره ثانياً: من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فيأتي عملاً من الأعمال المكونة لها"، فالبيِّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة المقامة، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نيَّة التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف، وليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً، بل يكفي أن يكون مستفاداً من الوقائع التي أثبتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بالتحقيقات لأنه وليد إكراه مادي وأدبي، وردَّ عليه في قوله: "أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الذين أدلوا باعترافهم قد بيَّنوا بأقوال تفصيلية اتفاقهم وعقدهم العزم على ارتكاب الحادث ودور كل منهم وكيفية تنفيذهم للجريمة مما يقطع باعترافهم لها وصدق أقوالهم، وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة، خاصة وأن أوراق الدعوى خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع أي إكراه على أي منهم، بل أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد ماهية هذا الإكراه، بل ساق القول مرسلاً بأن هذا الإكراه يكمن في كون المتهم السابع مجنداً بالشرطة، وهو دفاع ظاهر الفساد، عار من أي دليل على جديته أو صحته، لا سيما وأن اعترافات المتهمين جاءت منتفية مع ماديات الدعوى في خصوص نصيب كل منهم من المبالغ المسروقة، وما تبقى منها، وإرشاده عنها على النحو المبيَّن بتحقيقات النيابة العامة والتي جرت بعيداً عن الشرطة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن تلك الاعترافات قد صدرت طواعية واختياراً، غير مشوبة بأي إكراه مادي أو أدبي، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع عن المتهمين في هذا الخصوص يكون على غير أساس". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت في تسبيب سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها، وخلوه مما يشوبه، وصدوره منها عن طواعية واختيار، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يضحى لا محل له.
5 - لما كان ما أورده الحكم تتوافر به جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 313 من قانون العقوبات بكافة أركانها كما هي معرفة في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب، وليست جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
6 - لما كان البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني قد اقتصر على القول ببطلان إجراءات الضبط، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور في عبارة تشتمل على بيان المراد منه، ويضحى منعاه على الحكم غير سديد.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بإنكار الجريمة واطرحه في قوله: "وكانت المحكمة لا تعوِّل على إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة وما أثاره الدفاع عنهم اطمئناناً منها لأدلة الإثبات السالف إيرادها"، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: (أ) المتهمون جميعاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم التالية، بأن اتفقوا على ارتكابها، وإدارة المتهم السابع على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) المتهمون جميعاً: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق، وكذا المشغولات الذهبية المبيَّنة الوصف والقيمة، والمملوكين للمجني عليهما/ ....... و......، وذلك حال حمل المتهمين الثاني "السابق الحكم عليه" والثالث "الماثل" لأسلحة بيضاء ظاهرة "عصي"، ودخلوا مسكن الأول بواسطة التزيي بزي رجال الشرطة عدا الأخير الذي راقب الطريق لتأمينه، وزعموا أنهم بصدد تنفيذ إذن النيابة العامة، فسمح لهم بالدلوف، وتحفظوا على المبلغ النقدي والمشغولات الذهبية، واصطحبوا الأول بسيارة الشرطة بزعم تحرير محضر بالواقعة، وفي الطريق انضم إليهم المتهم الأخير بناء على الاتفاق بينه وباقي المتهمين، وألقوا بالمجني عليه محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي، ولاذوا بالفرار بالمسروقات على النحو المبين بالأوراق. (ج) المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم: تزيّوا بدون وجه حق بزي رجال الشرطة، واتصفوا بصفة كاذبة، ونصبوا على/ .........، واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين على النحو المبين بالتحقيقات. (د) المتهمون وآخرون سبق الحكم عليهم: تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية "رجال شرطة"، وأجروا تفتيش مسكن/ ........ دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك. (هـ) المتهم الأول: لبس علانية كسوة رسمية "ضابط شرطة" بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 155، 156، 280، 313 من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما نسب إليهم
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
-------------
المحكمة
أولاً: من حيث إن الطاعن الأول/ ........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ثانياً: وحيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة من منزل مسكون بواسطة التزيي بزي رجال الشرطة، وإبراز أمر مدعى بصدوره من النيابة بالتفتيش، حال حمل أحدهم سلاحاً ظاهراً، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه حُرر بصورة غامضة مبهمة، وبصيغة عامة معماة، وخلا من تحديد ماهية الأفعال المنسوبة لكل طاعن ما إذا كان فاعلاً أصلياً في ارتكاب الحادث أم شريكاً، وقام دفاعهما على بطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وبأن الواقعة لا تخرج عن كونها جريمة نصب، إلا أن الحكم رد بما لا يسوغ عن الشق الأول من دفاعهما، ولم يرد على الشق الثاني منه، فضلاً عن اطراحه لما دفع به الطاعن الأول من بطلان الضبط، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم أن الجناة - بما فيهم الطاعنين - قد اتفقوا على سرقة المجني عليهما، وأسهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه: "يُعد فاعلاً للجريمة أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانياً: من يتدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فيأتي عملاً من الأعمال المكونة لها"، فالبيِّن من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم، فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة المقامة، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نيَّة التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعرف، وليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بالتحقيقات لأنه وليد إكراه مادي وأدبي ورد عليه في قوله: "أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين الذين أدلوا باعترافهم قد بينوا بأقوال تفصيلية اتفاقهم وعقدهم العزم على ارتكاب الحادث ودور كل منهم وكيفية تنفيذهم للجريمة، مما يقطع باعترافهم لها وصدق أقوالهم وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة خاصة وأن أوراق الدعوى خلت مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع أي إكراه على أي منهم، بل أن الدفاع عن المتهمين لم يحدد ماهية هذا الإكراه بل ساق القول مرسلاً بأن هذا الإكراه يكمن في كون المتهم السابع مجنداً بالشرطة وهو دفاع ظاهر الفساد عار من أي دليل على جديته أو صحته لا سيما وأن اعترافات المتهمين جاءت منتفية مع ماديات الدعوى في خصوص نصيب كل منهم من المبالغ المسروقة وما تبقى منها وإرشاده عنها على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة والتي جرت بعيداً عن الشرطة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن تلك الاعترافات قد صدرت طواعية واختياراً غير مشوبة بأي إكراه مادي أو أدبي، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع عن المتهمين في هذا الخصوص يكون على غير أساس". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت في تسبيب سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها وخلوه مما يشوبه وصدوره منها عن طواعية واختيار ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تتوافر به جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 313 من قانون العقوبات بكافة أركانها كما هي معرفة في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة نصب وليست جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني قد اقتصر على القول ببطلان إجراءات الضبط، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع المذكور في عبارة تشتمل على بيان المراد منه، ويضحى منعاه على الحكم غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بإنكار الجريمة واطرحه في قوله: "وكانت المحكمة لا تعوِّل على إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة، وما أثاره الدفاع عنهم اطمئناناً منها لأدلة الإثبات السالف إيرادها"، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات، ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد ورفض الطعن فيما عدا ذلك

الطعن 34700 لسنة 77 ق جلسة 5 / 7 / 2009 مكتب فني 60 نقابات ق 4 ص 18

جلسة 5 من يوليو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، ممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة وحسين حجازي.
------------
(4)
الطعن 34700 لسنة 77 ق "نقابات"
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". محاماة. إعلان.
خلو الأوراق من إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك؟ 
مثال.
(2) محاماة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
إلغاء القرار المطعون فيه من نقابة المحامين التي أصدرته واعتباره كأن لم يكن. أثره: اعتبار الطعن غير ذي موضوع. 
مثال.
------------
لما كان القرار المطعون فيه صدر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ .... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين، فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .....، أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات التاريخ قدمت أسباب الطعن، لما كانت الطاعنة قد أشارت بأسباب طعنها أنها أعلنت بالقرار المطعون فيه في ..... وأرفقت صورة من خطاب النقابة المرسل إليها ويبين منه أنه مؤرخ .....، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق وملف القرار المطعون فيه الوارد من نقابة المحامين قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على التاريخ الذي أشارت إليه الطاعنة وهو ..... - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كان الثابت من كتاب نقابة المحامين المؤرخ ..... والمرفق بملف الطعن بناء على طلب هذه المحكمة - محكمة النقض - أن القرار المطعون فيه والصادر في ..... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين قد ألغي واعتبر كأن لم يكن في .....، ومن ثم فإنه لا محل لبحث ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها وبعد أن بات عديم الجدوى، باعتبار أن الطعن قد أصبح غير ذي موضوع، ويتعين القضاء بذلك.
----------
الوقائع
أصدرت النقابة العامة للمحامين قرارا بنقل الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ .... اعتباراً من ..... تاريخ الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنايات ..... والتي قدمت فيها بتهمة التزوير والذي قضى بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة
فطعنت في هذا القرار بطريق النقض ........ إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ ..... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين، فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .....، أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وفي ذات التاريخ قدمت أسباب الطعن، لما كانت الطاعنة قد أشارت بأسباب طعنها أنها أعلنت بالقرار المطعون فيه في ..... وأرفقت صورة من خطاب النقابة المرسل إليها ويبين منه أنه مؤرخ .....، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق وملف القرار المطعون فيه الوارد من نقابة المحامين قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على التاريخ الذي أشارت إليه الطاعنة وهو ..... - آنف البيان - فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ صدر بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين قد خالف القانون، ذلك بأنه استند إلى الحكم الصادر في القضية رقم ..... لسنة ..... جنايات ..... والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي ..... والذي قضى بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر في حين أنها أقامت طعناً بالنقض على هذا الحكم قيد برقم ..... لسنة ...ق ناعية عليه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، إذ عول على أقوال شهود الإثبات بالرغم من تناقضها وعدم جدية التحريات، هذا فضلاً عن انتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزوير وعدم ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى أن المحكمة أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، مما يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب إلغائه، وأنهت الطاعنة أسباب طعنها بطلب وقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض رقم ..... لسنة ...ق
وحيث إن الثابت من كتاب نقابة المحامين المؤرخ ..... والمرفق بملف الطعن بناء على طلب هذه المحكمة - محكمة النقض - أن القرار المطعون فيه والصادر في .... بنقل اسم الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين قد ألغي واعتبر كأن لم يكن في .....، ومن ثم فإنه لا محل لبحث ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها وبعد أن بات عديم الجدوى، باعتبار أن الطعن قد أصبح غير ذي موضوع، ويتعين القضاء بذلك.

الطعن 2307 لسنة 78 ق جلسة 17 / 5 /2009 مكتب فني 60 نقابات ق 3 ص 12

جلسة 17 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي، حسين الصعيدي، عادل الحناوي والدكتور/ عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة.
------------
(4)
الطعن 2307 لسنة 78 ق "نقابات"
(1) محاماة.
حق مجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد بالجدول العام ومنها الجمع بين المحاماة وغيرها من الوظائف إلا ما استثني منها. أساس ومفاد ذلك؟ 
مثال.
(2) محاماة. إعلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سماع أقوال المحامي أو إعلانه لتخلفه عن الحضور. إجراء تنظيمي. لا أثر لمخالفته.
- 3 محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عمل الطاعن كموظف تنفيذي بالجهاز الإداري للدولة. ليس استثناء للجمع بين المحاماة والوظائف العامة.
مثال.
(4) محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وقف التنفيذ.
فقد المحامي شرطاً من شروط القيد بالجدول العام. يقع أياً كان تاريخ علم النقابة به أو تاريخ صدور القرار بنقله لجدول المحامين غير المشتغلين. علة وأثر ذلك؟ 
الفصل في الطعن. يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع. 
مثال.
----------
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في المادة 14 من ذات القانون ومن بينها الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها، ولم تستثني من حظر الجمع إلا أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية، ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بأحد الوظائف يعد ممارسة لمهنته، والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً، وكان ما يثيره الطاعن من أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة تنقية جداول المحامين وليس من مجلس النقابة مردوداً عليه بأن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أن القرار الصادر بنقل الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد صدر في حقيقة الأمر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ ..... وليس من لجنة تنقية جداول المحامين؛ لأن العبرة في وصف الحكم أو القرار هو بحقيقة الواقع، وذلك لثبوت تعيينه بجهة حكومية أو أعمال غير قانونية لا يجوز الجمع بينها وبين أعمال المحاماة طبقا للقانون، فإن ما ينعاه الطاعن على القرار في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - لما كان البين من نص المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر أن سماع أقوال المحامي أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور هو إجراء تنظيمي لم يجعل المشرع ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب عليه أية آثار قانونية جزاء مخالفته، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس.
3 - لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن أنه تضمن ما يفيد أن الطاعن أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين حيث يعمل بمديرية الشئون الصحية بـ..... اعتباراً من ..... كموظف تنفيذي، وهو ما يخرجه عن نطاق الاستثناء المقرر للجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة - وهو ما يسلم به الطاعن بطعنه - وكذا ما قدمه من مستندات مرفقة بملف الطعن تفيد بأنه يعمل باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر صحيحاً، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
4 - لما كان فقد المحامي لشرط من شروط القيد في الجدول العام يقع بمجرد تحقق هذا الشرط أياً كان تاريخ علم النقابة بهذا أو تاريخ صدور القرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالقرار الصادر في هذه الحالة كاشف لحالة فقد المحامي شرط القيد وليس منشئاً له، ومن ثم فإن انتهاء القرار إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من .... وهو تاريخ توظفه لا يعد إعمالا للقرار بأثر رجعي وإنما من تاريخ فقده شرط القيد بالجدول العام، إذ كان عليه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المحاماة المار ذكره أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توظفه وهو ما تقاعس عنه الطاعن، كما أنه لا صفة له فيما يثيره بشأن ما قام به من أعمال قانونية لصالح الغير وتأثر مراكزهم القانونية في حالة إعمال أثر القرار عن مدة سابقة على صدوره، فضلاً عن أن ذلك خارج عن نطاق الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، أما بالنسبة للطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه.
----------
الوقائع
أصدر مجلس نقابة المحامين قراره بجلسة ..... بنقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين
فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على القرار الصادر من نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، البطلان والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صدر من لجنة تنقية جداول المحامين وهي غير مختصة بإصداره؛ إذ إن الاختصاص ينعقد لمجلس النقابة دون غيره، كما أنه صدر دون سماع أقواله وبغير إعلانه للحضور أمام المجلس، هذا إلى أنه استند إلى سبب واحد وهو كونه موظفاً بالجهاز الإداري للدولة دون أن يعني ببيان نوع تلك الوظيفة كما لم تفطن اللجنة مصدرة القرار إلى أنه يشغل وظيفة باحث قانوني وهي لا تتعارض مع استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين، وأخيراً فإن القرار قد رتب أثراً رجعياً سابقاً على صدوره على خلاف صحيح القانون خاصة وإن الطاعن قد باشر أعمال قانونية لصالح موكليه في الفترة السابقة على صدور القرار وهو ما يمتد أثره إلى الإضرار بحقوق الغير، مما يعيب القرار بما يستوجب إلغائه
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد خولت لمجلس نقابة المحامين بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في المادة 14 من ذات القانون ومن بينها الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال التي عددتها، ولم تستثني من حظر الجمع إلا أعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية، ومفاد ذلك أن التحاق المحامي الطارئ بأحد الوظائف يعد ممارسة لمهنته، والذي من شأنه أن يمنعه من الممارسة موجب لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فقانون المحاماة لا يعرف المحامي الذي لا يشتغل بالمحاماة ولا يقصد بالمحامين غير المشتغلين إلا من كان يمارس المهنة فعلاً وحال دون استمراره فيها ظرف طارئ فجعل النقل إلى جدول المحامين غير المشتغلين مقصوراً على هؤلاء دون غيرهم ومن تاريخ التحاقهم بالوظيفة العامة التحاقاً فعلياً لا افتراضياً، وكان ما يثيره الطاعن من أن القرار المطعون فيه صدر من لجنة تنقية جداول المحامين وليس من مجلس النقابة مردوداً عليه بأن الثابت من الاطلاع على ملف الطعن أن القرار الصادر بنقل الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد صدر في حقيقة الأمر من مجلس نقابة المحامين بتاريخ ..... وليس من لجنة تنقية جداول المحامين؛ لأن العبرة في وصف الحكم أو القرار هو بحقيقة الواقع، وذلك لثبوت تعيينه بجهة حكومية أو أعمال غير قانونية لا يجوز الجمع بينها وبين أعمال المحاماة طبقا للقانون، فإن ما ينعاه الطاعن على القرار في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر أن سماع أقوال المحامي أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور هو إجراء تنظيمي لم يجعل المشرع ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب عليه أية آثار قانونية جزاء مخالفته، فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على ملف الطعن أنه تضمن ما يفيد أن الطاعن أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون 79 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين حيث يعمل بمديرية الشئون الصحية بـ..... اعتباراً من ..... كموظف تنفيذي، وهو ما يخرجه عن نطاق الاستثناء المقرر للجمع بين مهنة المحاماة والوظائف العامة - وهو ما يسلم به الطاعن بطعنه - وكذا ما قدمه من مستندات مرفقة بملف الطعن تفيد بأنه يعمل باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة .....، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر صحيحاً، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان فقد المحامي لشرط من شروط القيد في الجدول العام يقع بمجرد تحقق هذا الشرط أياً كان تاريخ علم النقابة بهذا أو تاريخ صدور القرار بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالقرار الصادر في هذه الحالة كاشف لحالة فقد المحامي شرط القيد وليس منشئاً له، ومن ثم فإن انتهاء القرار إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من ..... وهو تاريخ توظفه لا يعد إعمالا للقرار بأثر رجعي وإنما من تاريخ فقده شرط القيد بالجدول العام، إذ كان عليه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المحاماة المار ذكره أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توظفه وهو ما تقاعس عنه الطاعن، كما أنه لا صفة له فيما يثيره بشأن ما قام به من أعمال قانونية لصالح الغير وتأثر مراكزهم القانونية في حالة إعمال أثر القرار عن مدة سابقة على صدوره، فضلاً عن أن ذلك خارج عن نطاق الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، أما بالنسبة للطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن برفضه.

الطعن 1324 لسنة 79 ق جلسة 10 / 5 / 2009 مكتب فني 60 نقابات ق 2 ص 8

جلسة 10 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا، علي حسنين نواب رئيس المحكمة وهاني صبحي.
--------
(2)
الطعن 1324 لسنة 79 ق "نقابات"
(1) محاماة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". إعلان. 
تجاوز الميعاد في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: عدم قبوله شكلاً. أساس ذلك؟ 
خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) محاماة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن".
مفاد نص المادة 44 من قانون المحاماة؟ 
صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع أقواله أو إعلانه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين. غير سديد. أثره: إلغاؤه. 
نعي الطاعن بشأن القرار الخاص بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف. غير مقبول. علة ذلك؟
----------
1 - لما كان الطاعن قد جاوز في تقريره بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً في المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة - مما يجعله بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه بالقرار، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كان البين من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر بتاريخ ..... من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وكان يبين من الصورة طبق الأصل من خطاب نقابة المحامين الموجه للطاعن والمرفق بملف الطعن - وبعد ضم الصورة الرسمية لملف القرار - صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إصدار قانون المحاماة المعدل أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان البين من ملف القرار المطعون عليه صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وخلت الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، فإن القرار المطعون عليه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين يكون غير سديد، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة. لما كان ما تقدم، وكان تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ ..... بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، فإن ما يثيره في أسباب طعنه بشأن إلغاء القرار الخاص بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف يكون غير مقبول.
----------
الوقائع
أصدرت لجنة "مجلس نقابة المحامين" قرارها الصادر بجلسة ..... بنقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين وإلغاء القرار الصادر بجلسة ..... الخاص بإلغاء قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف
فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن قد جاوز في تقريره بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً في المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة - مما يجعله بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه بالقرار، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً
ومن حيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر في شقه الأول بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وفي شقه الثاني بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف، قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه صدر دون سماع أقواله وبغير إعلانه بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، كما أن قرار إلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف قد صدر ممن لا يملك إصداره، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر بتاريخ ..... من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وكان يبين من الصورة طبق الأصل من خطاب نقابة المحامين الموجه للطاعن والمرفق بملف الطعن - وبعد ضم الصورة الرسمية لملف القرار - صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إصدار قانون المحاماة المعدل أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان البين من ملف القرار المطعون عليه صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وخلت الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، فإن القرار المطعون عليه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين يكون غير سديد، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة. لما كان ما تقدم، وكان تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ ..... بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، فإن ما يثيره في أسباب طعنه بشأن إلغاء القرار الخاص بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف يكون غير مقبول.

الطعن 5217 لسنة 78 ق جلسة 3 / 5 / 2009 مكتب فني 60 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 3 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي نائبي رئيس المحكمة، وهشام أبو علم وحسين حجازي.
------------
(1)
الطعن 5217 لسنة 78 ق "نقابات"
محاماة. قانون "تفسيره". نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إجراءات التقاضي. من النظام العام. 
الإجراءات الواجب إتباعها في ضوء المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983؟ عدم إتباع الطاعنة الإجراءات المقررة بالمادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 وإقامتها طعنها بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم قبول الطعن. لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض. علة ذلك؟
---------------
لما كانت الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين قيدت برقم ..... لسنة ...ق بطلب إلغاء قرار لجنة القيد بنقابة المحامين الصادر بنقلها إلى جدول غير المشتغلين وما يترتب عليه من استمرار قيدها بجدول المشتغلين منذ عام .....، وبتاريخ ..... حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع - الخاص بجدول المحامين الغير مشتغلين - من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار". وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق، وإنما أقامت طعنها بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - على النحو المار بيانه - وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات؛ لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
-----------
الوقائع
أصدر مجلس نقابة المحامين قراره بجلسة ..... بنقل الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين، وتظلمت من هذا القرار ورفض تظلمها، وأقامت دعواها أمام مجلس الدولة طالبة فيها إلغاء هذا القرار
وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض "الدائرة الجنائية" للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
------------
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين قيدت برقم ..... لسنة ...ق بطلب إلغاء قرار لجنة القيد بنقابة المحامين الصادر بنقلها إلى جدول غير المشتغلين وما يترتب عليه من استمرار قيدها بجدول المشتغلين منذ عام .....، وبتاريخ ..... حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع - الخاص بجدول المحامين الغير مشتغلين - من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار". وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق، وإنما أقامت طعنها بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - على النحو المار بيانه - وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات؛ لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.

سنة المكتب الفني 60 (2009) جنائي

---------------
الطعن 3885 لسنة 71 ق جلسة 1 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 54 ص 393
الطعن 28389 لسنة 72 ق جلسة 1 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 55 ص 399
الطعن 9893 لسنة 78 ق جلسة 5 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 56 ص 404
الطعن 18645 لسنة 72 ق جلسة 8 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 57 ص 420
الطعن 20863 لسنة 72 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 58 ص 429
الطعن 19888 لسنة 72 ق جلسة 15/ 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 59 ص 436
الطعن 13014 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 60 ص 442
الطعن 47790 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 61 ص 446
الطعن 52720 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 62 ص 463
الطعن 4016 لسنة 79 ق جلسة 19 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 63 ص 472
الطعن 10118 لسنة 78 ق جلسة 21 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 64 ص 477
الطعن 4677 لسنة 72 ق جلسة 23 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 65 ص 503
الطعن12548 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 66 ص 513
الطعن 32605 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 67 ص 518
الطعن 46660 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 68 ص 525
الطعن 3386 لسنة 79 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 69 ص 530
الطعن 37727 لسنة 72 ق جلسة 6 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 70 ص 535
الطعن 29620 لسنة 77 ق جلسة 9 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 71 ص 542
الطعن 43276 لسنة 77 ق جلسة 9 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 72 ص 547
الطعن 37555 لسنة 72 ق جلسة 16 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 73 ص 564
الطعن 51172 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 74 ص 572
الطعن 52706 لسنة 72 ق جلسة 20 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 582