الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 31 لسنة 77 ق جلسة 1 / 7 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 8 ص 49

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في إعمال المواعيد المسقطة".
المواعيد المسقطة. ماهيتها. القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون. للقاضي إعمالها من تلقاء نفسه. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام.
إن للمواعيد المسقطة مفهوم خاص - مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم – فهي تلك التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون، فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام ما لم يرد بالقانون ما يجيز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها.
- 3  قانون "إصدار القانون: التفويض التشريعي".
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها .شرطه. أن يكون في نطاق التفويض القانوني. الخروج عن هذا النطاق. أثره. انعدام هذه القرارات. م 144 من الدستور.
إذ كان النص في المادة 144 من الدستور على أن (يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه). مفاده أن القرارات التنفيذية التي تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذي لا تنطوي فيه على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية ألاَّ تعتد بها في مقام تطبيق القانون التي صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي يفوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور، وإنما هو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه من تلقاء ذاتها.
- 4  صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "مدد سقوط الحقوق الناشئة عنه".
تفويض وزير العدل إصدار قرارات بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتحديد الخدمات وقواعد الإنفاق. م 1 من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989م. مناطه. قراره بتقرير مواعيد سقوط للمطالبة بالحقوق التي حددها الصندوق. خروجاً عن حدود التفويض. أثره. اعتباره عديم الأثر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة القانون.
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975م بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن (ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية ... ويصدر تنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية) مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989م على أن (تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضي خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التي قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات المنظمة له يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل للحقوق الواردة به وإعفاء من تنفيذ البعض منها بتقرير مواعيد سقوط لها يوجب على القاضي إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض منعدم الأثر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الطاعنة في المطالبة بمبلغ المعاش الشهري الإضافي بالتقادم الثلاثي استناداً إلى أحكام قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989م وكان هذا القرار قد أورد مدة سقوط لم تنص عليها القوانين، فإنه يكون قد تجاوز نطاق التفويض الممنوح له، ومن ثم لا يعتد به في مقام التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 5 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "مدد سقوط الحقوق الناشئة عنه".
الحقوق الناشئة عن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من م 375 مدني. أثره. سقوط حق الطالب في المطالبة به فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981م المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986م على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئة القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975م وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل – مبلغ شهري إضافي مقداره ...... عن كل سنة من مدد العضوية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنة قد أمضى في عضويته بالسلطة القضائية مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وانتهت خدمته بالوفاة في 25 يوليه سنة 1967م ومن ثم يستحق المبلغ الشهري الإضافي طبقاً للمادة 34 مكرر (1) سالفة البيان، ولما كانت الطاعنة تقدمت بطلبها في 20 نوفمبر سنة 2005م، وكانت المطالبة متعلقة بحق دوري متجدد فإنها تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375/1 من القانون المدني، وعلى ذلك يسقط حقها في المطالبة عن المدة السابقة على 20 نوفمبر سنة 2000م، ويتعين القضاء لها بالمبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من 20 نوفمبر سنة 2000م حتى 30 يونيه سنة 2002م.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل - في أن الطاعنة تقدمت لقلم كتاب محكمة النقض بالطلب رقم ... لسنة 75 ق (رجال قضاء) بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2005م ضد المطعون ضده بصفته وآخر "وزير العدل" بطلب الحكم بأحقيتها في الحصول على المبلغ الشهري الإضافي المستحق للورثة عن مورثها المرحوم/ ......... اعتباراً من الأول من أغسطس سنة 1998م وقالت بياناً لذلك إن مورثهم توفى بتاريخ 25 يوليو سنة 1967م وقد استحق مبلغاً شهرياً من صندوق الخدمات اعتباراً من أول أغسطس سنة 1998م إلا أنها لم تقم بصرف ذلك المبلغ الشهري إلا اعتباراً من الأول من يوليو سنه 2002م وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 2006م قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة نفاذاً للقانون رقم 142 لسنة 2006م المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م وقيد الطلب أمامها برقم ...... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 19 أبريل سنة 2007م قضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل بصفته وبقبول الطلب شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته، وفي الموضوع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بمبلغ المعاش الشهري الإضافي بالتقادم الثلاثي، طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنة في صرف المبلغ الشهري الإضافي لمورثهم اعتباراً من الأول من أغسطس سنة 1998م وحتى الأول من يوليو سنة 2002م، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتقادم حقها في المطالبة بمبلغ المعاش الشهري الإضافي بالتقادم الثلاثي مخالفاً بذلك نص المادة 374 من القانون المدني التي تنص على تقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة والمادة 375/1 من القانون المذكور التي تنص على تقادم الحقوق الدورية المتجددة بمضي خمس سنوات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص - مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم - فهي تلك التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون، فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام ما لم يرد بالقانون ما يجيز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها، وكان النص في المادة 144 من الدستور على أن (يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه)، مفاده أن القرارات التنفيذية التي تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذي لا تنطوي فيه على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها، فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية ألا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التي صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي يفوضها في إصداره لا يشكل خروجاً على أحكام الدستور، وإنما هو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه من تلقاء ذاتها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975م بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن (ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر لتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق فيه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية) مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض، وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989م على أن (تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضي خمس سنوات) يدل على أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التي قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات المنظمة له يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل للحقوق الواردة به وإعفاء من تنفيذ البعض منها بتقرير مواعيد سقوط لها يوجب على القاضي إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قراراً متجاوزاً نطاق التفويض منعدم الأثر القانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط حق الطاعنة في المطالبة بمبلغ المعاش الشهري الإضافي بالتقادم الثلاثي استناداً إلى أحكام قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989م، وكان هذا القرار قد أورد مدة سقوط لم تنص عليها القوانين، فإنه يكون قد تجاوز نطاق التفويض الممنوح له، ومن ثم لا يعتد به في مقام التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981م المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986م على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئة القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975م وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل - مبلغ شهري إضافي مقداره ......... عن كل سنة من مدد العضوية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنة قد أمضى في عضويته بالسلطة القضائية مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وانتهت خدمته بالوفاة في 25 يوليو سنة 1967م ومن ثم يستحق المبلغ الشهري الإضافي طبقاً للمادة 34 مكرر (1) سالفة البيان، ولما كانت الطاعنة تقدمت بطلبها في 20 نوفمبر سنة 2005م، وكانت المطالبة متعلقة بحق دوري متجدد فإنها تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375/1 من القانون المدني، وعلى ذلك يسقط حقها في المطالبة عن المدة السابقة على 20 نوفمبر سنة 2000م، ويتعين القضاء لها بالمبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من 20 نوفمبر سنة 2000م حتى 30 يونيو سنة 2002م.

الطعن 54 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 7 ص 43

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------
- 1  طعون رجال القضاء "إجراءات الطعن: الصفة في الطعن".
 رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الخصومة في هذا الطعن، ومن ثم يضحى هذا الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع دون حاجة لإيراد ذلك في منطوق الحكم.
- 2  طعون رجال القضاء "اختصاص".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً. م 83 قانون السلطة القضائية. الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من القانون المذكور ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة المذكورة. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائها. أثره. رفض طلب التعويض عنه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والمنطبق على الواقع في الطلب – يدل على أنه يشترط لقبول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، وكانت الأحكام التي تصدر من مجلس الصلاحية بالتطبيق لأحكام المادتين 111، 112 من ذلك القانون لا تعتبر من قبيل هذه القرارات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويعد قضاءً ضمنياً برفض طلب التعويض باعتبار أن التمسك ببطلان أو انعدام الحكم الصادر ضد الطاعن من مجلس الصلاحية استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق (دستورية) القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46* لسنة 1972 يتعين أن يوجه طلب بطلانه أو انعدامه إلى ذات مجلس الصلاحية الذي أصدره
- 3  طعون رجال القضاء "تأديب: صلاحية".
إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. صدور حكم الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية. أثره. طلبه الترقية من بعد. على غير أساس.
إذ أن الثابت أن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار الطاعن بكتابه المؤرخ في 10 من مايو سنة 2004 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها إلا أنها أُرجئت إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له على ضوء إحالته إلى مجلس الصلاحية، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، وكان مجلس الصلاحية قد أصدر حكمه بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 بنقله إلى وظيفة غير قضائية بما يفقده الحق أثر هذا الحكم في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن فقد صلاحية شغلها.
- 4  دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع ظاهره لا يتفق مع أحكام القانون. لا عيب.
إذ كان لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على دفاع ظاهر الفساد ولا يتفق وأحكام القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلبات أرقام ....، ....، .... لسنة 75 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمة للحكم ببطلان قرار إحالته لمجلس الصلاحية وانعدام وبطلان حكم مجلس الصلاحية الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004م وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلغاء قرار نقله إلى وظيفة غير قضائية واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى عمله بالحالة التي كان عليها وقت إحالته لمجلس الصلاحية وإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها بسبب إحالته لمجلس الصلاحية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه وبالتعويض مادياً وأدبياً عما أصابه نتيجة لذلك، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 2 من مارس سنة 2004م صدر قرار وزير العدل رقم ....... لسنة 2003م، 2004م بإحالته إلى مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية وقرر مجلس الصلاحية السير في إجراءات دعوى الصلاحية التي قيدت برقم ..... لسنة 2004م وقضى فيها بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005م بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وإذ صدر هذا الحكم باطلاً لاشتراك مقرر الدعوى والنائب العام في هيئة مجلس الصلاحية عملاً بنص المادة سالفة الذكر التي قضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها في الدعوى رقم 151 لسنة 21ق، وكذا الحكم الصادر في منازعة التنفيذ رقم (1) لسنة 23ق (دستورية) بالمضي في تنفيذ الحكم الأول وبالمخالفة للمادتين 146/5، 147/2 من قانون المرافعات وكذلك قرار وزير العدل الصادر تنفيذاً لهذا الحكم وهو ما يعيب هذا القرار بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون ويترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية يقدرها بمبلغ 600000 جنية، ومن ثم فقد تقدم بطلباته، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006م قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة بإحالة الطلبات الثلاثة إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 م المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م وقيدت أمامها بأرقام 537، 539، 561 لسنة 123ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الطلبات قضت بتاريخ 19 من يوليه سنة 2007م بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلاً للمطعون ضدهم مذكرة انتهت فيها أصلياً إلى عدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري واحتياطياً بعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع وفي الموضوع برفضه وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً وفي الموضوع برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن حاصل الدفع المثار من النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وهو عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع لرفعه على غير ذي صفة - فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الخصومة في هذا الطعن، ومن ثم يضحى هذا الدفع في محله ويتعين الحكم بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع دون حاجة لإيراد ذلك في منطوق الحكم
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك بأنه قضى بعدم قبول طلبه رغم تمسكه بانعدام حكم الصلاحية لحضور من سبق الاشتراك في طلب إحالته إلى مجلس الصلاحية في إصدار الحكم بنقله إلى وظيفة غير قضائية بما يعدم أثره هذا إلى أنه أغفل القضاء له بالتعويض رغم انعدام أثر هذا الحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م - قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006م والمنطبق على الواقع في الطلب - يدل على أنه يشترط لقبول الطلب أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، وكانت الأحكام التي تصدر من مجلس الصلاحية بالتطبيق لأحكام المادتين 111، 112 من ذلك القانون لا تعتبر من قبيل هذه القرارات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويعد قضاءً ضمنياً برفض طلب التعويض باعتبار أن التمسك ببطلان أو انعدام الحكم الصادر ضد الطاعن من مجلس الصلاحية استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق (دستورية) القاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1972م يتعين أن يوجه طلب بطلانه أو انعدامه إلى ذات مجلس الصلاحية الذي أصدره
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بشكل جازم أمام محكمة الاستئناف بوجوب إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) الصادر في 10 من مايو سنة 2002م قبل صدور حكم عدم الصلاحية، وإذ أغفل الحكم هذا الطلب ولم يستجب إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار الطاعن بكتابه المؤرخ في 10 من مايو سنة 2004م بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها إلا أنها أرجئت إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له على ضوء إحالته إلى مجلس الصلاحية، وهو ما لا يماري فيه الطاعن، وكان مجلس الصلاحية قد أصدر حكمه بتاريخ 28 من فبراير سنة 2005م بنقله إلى وظيفة غير قضائية بما يفقده الحق إثر هذا الحكم في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن فقد صلاحية شغلها وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على دفاع ظاهر الفساد ولا يتفق وأحكام القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

الطعن 47 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 /2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 6 ص 37

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد، زياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------
- 1  طعون رجال القضاء "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية".
التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماتها ومنها المبلغ الشهري الإضافي وإعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية ومبلغ التكافل وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية المبينة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986. قواعد عدم الإنفاق منه محددة على سبيل الحصر. م 34 مكرر (1) المضافة بالقرار المذكور. إنهاء خدمة العضو لبلوغه السن القانونية للتقاعد أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده. أثره. تمتعه بهذه الخدمات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين أتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن واستهدافاً لهذه الغاية صدر قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي نص في مادته الأولى منه على أن " ...... ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ..... ولا يسرى هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده"، وفي المادة 34 مكرر (1) المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ..... مبلغ شهري إضافي قدره ....." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) على أن "يمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده " وفي المادة 25 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن "يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر ......" وفي المادة 29 مكرر منه على أن " وفي الحالات المبينة من هذا القرار يؤدي الصندوق إعانة إضافية تقدر ....." وفي المادة 30 من ذات القرار على أن " إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها .... أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات ....." وفي المادة 35 من القرار السالف على أن " مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ .... وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية فلا يستحق المبلغ المشار إليه في الفترة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات". مفاد هذه النصوص أن لا يفيد من قواعد الإنفاق من الصندوق من أعضاء الهيئات القضائية – وأسرهم من بعدهم – من توافرت في شأنه إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والتي ليس من بينها حالة إحالة العضو إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى حرمان الطاعن من تلك القواعد بمقولة إن تقاعده لبلوغه السن القانونية أثناء دعوى الصلاحية تدخل ضمن تلك الحالات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1999 بالطلب رقم 214 لسنة 69 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للحكم بأحقيته في صرف مبلغ إعانة نهاية الخدمة وقدره خمسة وسبعين مثل من المرتب الأساسي الشهري إعمالاً للمادة 25 من قرار وزير العدل رقم 2853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 5732 لسنة 1994 ومبلغ التكافل الاجتماعي إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 6710 لسنة 1990 وما طرأ عليه من زيادة المبلغ الشهري الإضافي (المعاش الشهري الإضافي) المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 وما طرأ عليه من زيادة ومبلغ مقابل الدواء إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته، والمبلغ الشهري 12% من بداية ربط الدرجة الوظيفية إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 6916 لسنة 1991 وقال في بيان ذلك أنه بتاريخ 10 من يونيه سنة 1999 صدر قرار وزير العدل رقم 2637 لسنة 1999 بتسوية معاشه اعتباراً من 3 يوليو سنة 1999 أول الشهر الذي بلغ قيمة السن المقررة لإحالته للمعاش، إذ عين بتاريخ 26 من يوليو سنة 1975 في وظيفة وكيل النائب العام وتدرج في وظائف القضاء حتى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف بالإضافة إلى مدة سابقة واعتباريه كان يزاول فيها العمل بالمحاماة من 4 أكتوبر سنة 1964 حتى 3 من أكتوبر سنة 1971 وقد أمتنع المطعون ضده بصفته عن صرف مستحقاته سالفة الذكر ومن ثم تقدم بطلبه، وبتاريخ 11 من أبريل سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقيدت الدعوى أمامها برقم 115 لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 21 من يونيه سنه 2007 قضت برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض الدعوى على سند من أنه لا يسرى نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو بفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية بغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده وفقاً لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 في حين أن الطاعن ليس من بين هذه الفئات إذ أحيل إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية ولم يصدر حكم تأديبي عليه أو يستقيل أثناء نظر الدعوى التأديبية بما يؤدي إلى انقضائها ولا ينال من ذلك بلوغه سن التقاعد أثناء نظر الدعوى التأديبية فأضحى الاستمرار فيها غير منتج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره من المخاطبين بمواقع الانتفاع بخدمات الصندوق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ". مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين أتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن واستهدافاً لهذه الغاية صدر قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي نص في مادته الأولى منه على أن "...... ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ..... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده"، وفي المادة 34 مكرر (1) المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ..... مبلغ شهري إضافي قدره ....." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (2) على أن " يمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده " وفي المادة 25 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن "يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر ....." وفي المادة 29 مكرر منه على أن "وفي الحالات المبينة من هذا القرار يؤدي الصندوق إعانة إضافية تقدر ....." وفي المادة 30 من ذات القرار على أن "إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمساً وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها ..... أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات ....." وفي المادة 35 من القرار السالف على أن "مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدي الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ ..... وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية فلا يستحق المبلغ المشار إليه في الفترة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات". مفاد هذه النصوص أن لا يفيد من قواعد الإنفاق من الصندوق من أعضاء الهيئات القضائية - وأسرتهم من بعدهم – من توافرت في شأنه إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والتي ليس من بينها حالة إحالة العضو إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى حرمان الطاعن من تلك القواعد بمقولة إن تقاعده لبلوغه السن القانونية أثناء دعوى الصلاحية تدخل ضمن تلك الحالات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 25 لسنة 77 ق جلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء ق 5 ص 31

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
---------
- 1  طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية".
دفع المطعون ضده على الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً بعد أن أصبح الحكم بالقبول الشكلي باتاً. تعلق أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعي. أثره. رفض هذا الدفع.
إن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الطعن لتقديم الطاعن طلبه المبتدأ بعد الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار الجمهوري المطعون فيه فهو غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول طلب الطاعن شكلاً رغم تمسكهم بهذا الدفع على نحو أصبح قضاء هذا الحكم بالقبول الشكلي باتاً في خصوصه بعد أن تعلقت أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعي من قضاء الحكم المطعون فيه فقط، فإن هذا الدفع برمته يكون في غير محله.
- 2  طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية".
محكمة النقض هي الأكثر خبرة بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم. مؤداه. انعقاد الاختصاص للدوائر المدنية والتجارية بها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في أي شان من شئونهم أو أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ولو كان مقدما من غيرهم. علة ذلك.
أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 5 لسنة 15ق تنازع بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1994 بأن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم لا يعدو أن يكون استثناءً من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التي عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وهو استثناءً تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة ودراية بأوضاع القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم وأن انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لا يقضي بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء والنيابة العامة بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يؤل طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ولو كان مقدماً من غيرهم إذ يعتبر الطلب في هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم. لما كان ذلك، وكان طلب الإلغاء موضوع الدعوى مقدماً من غير رجال القضاء إلا أن مآله التأثير في المركز القانوني لأحدهم ومتصلاً بشأن من شئونهم فإن الاختصاص بنظره ينعقد للدوائر المدنية والتجارية لمحكمة النقض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
- 3  طعون رجال القضاء "اختصاص: اختصاص محكمة النقض بطلبات رجال القضاء" "تعيين". دفوع "الدفوع الشكلية: سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية".
التعيين في إحدى الوظائف القضائية. استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود مبدأ الشريعة بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار الأصلح. تحديد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها. حق مطلق لجهة الإدارة. الأصل في القرار الإداري حمله على الصحة وابتنائه على سبب صحيح مستهدفا الصالح العام. إثبات ما يخالف ذلك. عبئه على مدعيه. عدم كفاية استخلاص دليل عدم الصحة بالموازنة بين المرشحين. علة ذلك.
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن التعيين في إحدى الوظائف القضائية هو مما تستقل جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود مبدأ الشرعية مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار أصلح العناصر من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية، وأن تحديد عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية ووسائل الكشف عنها هو حق مطلق لها، فلها أن تعتمد على التقدير العام والتحري والسمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية للمرشحين للتعيين سواء اعتمدت على تلك العناصر جميعاً أو على بعضها أو سلكت سبلاً أخرى ترى أنها أكثر تحقيقاً للصالح العام فإن قرارها في هذا الشأن محمله الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الوظيفة عند التعيين أمراً مستقراً في ضمير الإدارة ساكناً في وجدانها، وطالما أنه ليس هناك ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها. لما كان ما تقدم، وكان ما أثاره الطاعن بشأن توافر عناصر صلاحيته للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة هي أمور في جملتها لا تعدو أن تكون منازعة فيما هو مقرر لجهة الإدارة من سلطة تقدير عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية ووسائل الكشف عنها بعد أن خلت الأوراق من إقامة الدليل على أن قرارها المطعون عليه قد استهدف أغراضاً شخصية ولم يهدف الصالح العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 2003 إلى دائرة طلبات رجال القضاء لمحكمة النقض للحكم بإلزام الجهة الإدارية بتقديم ملفه المتضمن أصول مستنداته وبتقديم بيان بدرجات المعينين في وظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2001 - تكميلي - لإثبات تخطيه في التعيين وتعيين من هم أدني درجة منه وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المناسب لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء عدم مشروعية القرار المطعون عليه على سند أنه حاصل على ليسانس حقوق دور مايو 2001 بتقدير مقبول وتقدم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة دفعة 2001 التكميلية وصدر القرار الجمهوري المطعون عليه سالف الذكر دون أن يشمله رغم اجتيازه المقابلات وتوفر شروط التعيين فيه فتظلم للجهة الإدارية إلا أنه لم يتلق رداً منها فتقدم أمام لجنة التوفيق بوزارة العدل التي أوصت بعدم الاختصاص، وبتاريخ 4 من يوليو سنة 2006 قررت محكمة النقض نفاذاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بإحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره وقيد لديها برقم ..... لسنة 123ق، وبتاريخ 21 من مارس سنة 2007 قضت برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطلب المبتدأ لرفعه بعد الميعاد وبتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض الدعوى، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الطعن لتقديم الطاعن طلبه المبتدأ بعد الميعاد وهو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار الجمهوري المطعون فيه فهو غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهم لم يطعنوا على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول طلب الطاعن شكلاً رغم تمسكهم بهذا الدفع على نحو أصبح قضاء هذا الحكم بالقبول الشكلي باتاً في خصوصه بعد أن تعلقت أسباب الطعن المقام من الطاعن عن الشق الموضوعي من قضاء الحكم المطعون فيه فقط، فإن هذا الدفع برمته يكون في غير محله
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ استند في قضائه باختصاصه بنظر الدعوى على قانون السلطة القضائية والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا باختصاص دائرة طلبات رجال القضاء دون غيرها في حين أن ذلك الحكم قد حدد اختصاص هذه الدائرة في حالة تقديم الطلب من أحد رجال القضاء أو النيابة أو من غير هؤلاء استثناء إذا كان الطلب يؤثر على المراكز القانونية لأحدهم وأنه ليس من بين هؤلاء فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم مجلس الدولة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 5 لسنة 15ق تنازع بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1994 بأن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم لا يعدو أن يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التي عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة ودراية بأوضاع القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم وأن انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لا يقضي بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدماً من أحد رجال القضاء والنيابة العامة بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يؤل طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم ولو كان مقدماً من غيرهم إذ يعتبر الطلب في هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم. لما كان ذلك، وكان طلب الإلغاء موضوع الدعوى مقدماً من غير رجال القضاء إلا أن مآله التأثير في المركز القانوني لأحدهم ومتصلاً بشأن من شئونهم فإن الاختصاص بنظره ينعقد للدوائر المدنية والتجارية لمحكمة النقض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض الدعوى رغم توفر عناصر صلاحيته للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من حيث التقدير والسمعة والمركز الاجتماعي واجتياز المقابلة الشخصية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن التعيين في إحدى الوظائف القضائية هو مما تستقل جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود مبدأ الشرعية مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار أصلح العناصر من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية، وأن تحديد عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية ووسائل الكشف عنها هو حق مطلق لها، فلها أن تعتمد على التقدير العام والتحري والسمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية للمرشحين للتعيين سواء اعتمدت على تلك العناصر جميعاً أو على بعضها أو سلكت سبلاً أخرى ترى أنها أكثر تحقيقاً للصالح العام فإن قرارها في هذا الشأن محمله الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام ولا يكفي في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الوظيفة عند التعيين أمراً مستقراً في ضمير الإدارة ساكناً في وجدانها، وطالما أنه ليس هناك ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها. لما كان ما تقدم، وكان ما أثاره الطاعن بشأن توفر عناصر صلاحيته للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة هي أمور في جملتها لا تعدو أن تكون منازعة فيما هو مقرر لجهة الإدارة من سلطة تقدير عناصر الصلاحية لتولي الوظيفة القضائية ووسائل الكشف عنها بعد أن خلت الأوراق من إقامة الدليل على أن قرارها المطعون عليه قد استهدف أغراضاً شخصية ولم يهدف الصالح العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

الطعن 56 لسنة 77 ق جلسة 13 / 5 / 2008 مكتب فني 59 رجال قضاء 4 ص 26

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
------------
- 1  تأديب "قرار تأديبي: سببه" "مأخذ قضائي".
القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه. إتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات العمل أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. أثره.
إذ أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفي من يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه بسوء تأديبه.
- 2  تأديب "قرار تأديبي: سببه" "مأخذ قضائي".
ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه. مؤداه. طلب إلغائه على غير أساس.
إذ أن الثابت من صورة المحضر رقم ...... لسنة 2004 أحوال إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إنه تم عرضه على الطاعن متضمناً تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المتهم الذي اعترف بواقعة السرقة وتم ضبط المسروقات، وذلك في الفترة المسائية يوم الخميس الموافق 12 من فبراير سنة 2004، إلا إن الطاعن لم يجر تحقيقاً في الواقعة – مع كونها من الوقائع واجبة التحقيق – وإنما أمر بحجز المتهم إلى اليوم التالي – وهو عطلة رسمية – طالباً إرفاق تحريات المباحث حول علم المخفين للمسروقات بكونها متحصله من جريمة سرقة مع كون تلك التحريات غير مؤثرة في تحقيق أركان جريمة السرقة المنسوبة للمتهم المعروضة عليه، كما أنه لم يثبت بتأشيرته المدونة على المحضر سؤاله للمتهم شفاهه عن الواقعة وما إذا كان معترفاً بها أم منكراً لها وهو خطأ في جملته يوجب توجيه الملاحظة إليه، ولا يجدي الطاعن بعد ذلك التمسك بخطأ زميل آخر له من أعضاء النيابة العامة قرر حجز المتهم ليوم آخر هو الذي أدى إلى سقوط حبسه، مما اضطر معه من أجرى التحقيق بعد ذلك يوم 14 من فبراير سنة 2004 إلى إخلاء سبيله، باعتبار أن خطأ من تلاه لا ينفي خطأه، كما لا يجوز التمسك بأن عدم عرض المحضر الأصلي رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المتضمن بلاغ المجني عليه عن الواقعة – وعلى فرض حدوثه – لا يحول دون وجوب المبادرة إلى التحقيق مع المتهم بعد أن تضمن محضر الضبط اعتراف المتهم بواقعة السرقة وكيفية حدوثها باعتبار أن هذا التحقيق هو الذي يعزز أدلة الاتهام ويتفق مع مقتضيات عمل الطاعن على نحو ما توجبه التعليمات القضائية للنيابة العامة مما تكون معه الملاحظة القضائية الموجهة إلى الطاعن قد صدرت صحيحة لما بدر منه من إهمال وتقصير في أداء عمله، ولا مخالفة فيه للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعينا رفضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم في 3 من يناير سنة 2005 بطلب لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بغية الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الملاحظة القضائية رقم .... لسنة 2004 الموجهة إليه واعتبارها كأن لم تكن، على سند من أنه وجهت إليه الملاحظة المذكورة إبان عمله بنيابة الرمل عن الشكوى رقم ...... لسنة 2004 حصر عام التفتيش القضائي وأخطر بها في 21 من ديسمبر سنة 2004 والمتضمنة عدم قيامه بتحقيق المحضر رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المعروض عليه بالفترة المسائية وموضوعه سرقة مسكن - وهو من القضايا الواجبة التحقيق - وقراره بحجز المتهم إلى اليوم التالي رغم إقراره بارتكاب الواقعة وضبط المسروقات لديه وهو ما ينم عن عدم بذله العناية الواجبة في أداء عمله بالمخالفة لما توجبه المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 28، 31، 123، 216 من التعليمات القضائية للنيابات، ولما كانت تلك الملاحظة ليس لها ما يبررها لعدم وجود ثمة إهمال من جانبه في أداء عمله فقد تقدم بطلبه. وإذ أحيل الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة تطبيقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وقيدت الدعوى لديها برقم 272 لسنة 123ق قضت فيها بتاريخ 21 من يوليو سنة 2007 برفضها. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر بتوجيه الملاحظة رقم ..... لسنة 2004 واعتبارها كأن لم تكن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ بنى قضاءه على صحة ما نسب للطاعن من وقائع تعد إهمالاً منه في أداء عمله، في حين أنه استخدم حقه القانوني في حجز المتهم خلال المدة القانونية لاستكمال الأوراق وتعزيز أدلة الاتهام، إذ عُرضت الأوراق عليه دون المحضر الأصلي أو تحريات المباحث حول مدى علم المخفيين للمسروقات بكونها متحصله من جريمة سرقة، وهو ما ثبت من تأشيرته على المحضر التي شدد فيها بوجوب مراعاة مدة حجز المتهم القانونية وعرضه مع المحضر رقم ....... لسنة 2004 جنح الرمل، بما لا يجوز معه أن يتحمل الطاعن مغبة خطأ ما آل إليه المحضر ممن تلاه من زملائه في عدم مراعاة تلك المدة والمبادرة إلى إجراء التحقيق بعد ورود المطلوب، كما لا يستقيم القول بأن المتهم قد اعترف بالواقعة عند التحقيق معه بمعرفة زميل آخر له لتبرير إسناد الملاحظة إليه إذ إن الطاعن لم يجر تحقيقاً معه وقد أنكرها شفاهه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنباً إدارياً لمرتكبه يسوغ تأديبه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة المحضر رقم .... لسنة 2004 أحوال إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إنه تم عرضه على الطاعن متضمناً تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المتهم الذي اعترف بواقعة السرقة وتم ضبط المسروقات، وذلك في الفترة المسائية يوم الخميس الموافق 12 من فبراير سنة 2004، إلا أن الطاعن لم يجر تحقيقاً في الواقعة - مع كونها من الوقائع واجبة التحقيق – وإنما أمر بحجز المتهم إلى اليوم التالي – وهو عطلة رسمية – طالباً إرفاق تحريات المباحث حول علم المخفين للمسروقات بكونها متحصله من جريمة سرقة مع كون تلك التحريات غير مؤثرة في تحقق أركان جريمة السرقة المنسوبة للمتهم المعروضة عليه، كما أنه لم يثبت بتأشيرته المدونة على المحضر سؤاله للمتهم شفاهة عن الواقعة وما إذا كان معترفاً بها أم منكراً لها وهو خطأ في جملته يوجب توجيه الملاحظة إليه، ولا يجدي الطاعن بعد ذلك التمسك بخطأ زميل أخر له من أعضاء النيابة العامة قرر حجز المتهم ليوم آخر هو الذي أدى إلى سقوط حبسه، مما اضطر معه من أجرى التحقيق بعد ذلك يوم 14 من فبراير سنة 2004 إلى إخلاء سبيله، باعتبار أن خطأ من تلاه لا ينفي خطأه، كما لا يجوز التمسك بأن عدم عرض المحضر الأصلي رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المتضمن بلاغ المجني عليه عن الواقعة - وعلى فرض حدوثه – لا يحول دون وجوب المبادرة إلى التحقيق مع المتهم بعد أن تضمن محضر الضبط اعتراف المتهم بواقعة السرقة وكيفية حدوثها باعتبار أن هذا التحقيق هو الذي يعزز أدلة الاتهام ويتفق مع مقتضيات عمل الطاعن على نحو ما توجبه التعليمات القضائية للنيابة العامة. مما تكون معه الملاحظة القضائية الموجهة إلى الطاعن قد صدرت صحيحة لما بدر منه من إهمال وتقصير في أداء عمله، ولا مخالفة فيه للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.