الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 نوفمبر 2016

الطعن 87 لسنة 72 ق جلسة 14 / 12 / 2014 مكتب فني 58 هيئة عامة ق 4 ص 29

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الجواد هاشم فراج، سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم غالي، د. سعيد فهيم خليل، علي محمد عبد الرحمن بدوي، عبد الله أمين عصر، محمد برهام، منصور عبد الجواد العشري وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة.
----------
(4)
الطعن 87 لسنة 72 ق " هيئة عامة"
- 1  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: اختصام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في دعاوى بشأن تطبيق قانون آخر".
اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون 79 لسنة 1975. أثره. لا تعفى من أداء الكفالة المقررة قانوناً. مؤداه. الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. لا تعفى من الرسوم على الدعاوى.
- 2  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
 وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. 254 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. الطعون التي يرفعها من يعفون الرسوم القضائية. م 254/3 مرافعات.
- 3  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
إعفاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. شرطه. أن يكون الطعن متعلقاً بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. مؤداه. المنازعة في مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية. التزام الهيئة بإيداع كفالة الطعن المقررة قانوناً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
----------------
1 - إذ كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قد جرى على أنه "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة"، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من القوانين الأخرى، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفي الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وترتيباً على ذلك، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين.
2 - إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية" وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية.
3 - إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها - الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975، 112 لسنة 1980، 108 لسنة 1976 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2000 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت العلاقة العمالية بين مورثها والأخير في الفترة من 16/5/1999 حتى 16/11/1999 تاريخ وفاته بمهنة فني صيانة بأجر يومي قدره عشرون جنيهاً، وقالت بياناً لدعواها إن مورثها كان يعمل لدى المطعون ضده الثاني في الفترة المذكورة بمهنة "فني صيانة" وبأجر يومي قدره عشرون جنيهاً، وإذ يحق لها إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في مواجهة الطاعنة فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، أجابتها المحكمة إلى طلباتها بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ...... لسنة 76 ق، وبتاريخ 12/11/2001 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 4 من مايو سنة 2014 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للعدول عن أحد المبدأين اللذين سبق أن قررتهما أحكام سابقة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ويقضي أولهما بأن الدعوى المقامة بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحقوق تأمينية طبقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية التي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها هيئة التأمينات أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات لا تتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن قوانين التأمينات الاجتماعية، وتكون هذه الهيئة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 مرافعات، وبالتالي فإن عدم سدادها يترتب عليه عدم قبول الطعن، أما المبدأ الثاني فيقضي بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معفاة من سداد الرسوم والكفالة عند الطعن في الأحكام الخاصة بثبوت علاقة العمل أو شروطها تأسيساً على أنه لما كانت المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت العاملين الذين يسري في شأنهم أحكام هذا القانون ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة، ومن ثم فإن منازعة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في قيام علاقة العمل بين العامل، وصاحب العمل أو في عدم توافر شروط معينة فيها، أو مجابهة لالتزامات تأمينية في ذمتها قد تنشأ عنها إنما يستند لحكم المادة الثانية سالفة الذكر فتخضع المنازعة – بالنسبة لها – لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المذكور. وتعفى من سداد الرسوم القضائية عن الطعن ومن دفع الكفالة المقررة، وبالتالي يكون طعنها – في هذا الخصوص – مقبول شكلاً، وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها الأخذ بالرأي الأول، وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم
وحيث إنه لما كان نص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قد جرى على أنه "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة"، وكان نص المادة الثانية من القانون ذاته قد حددت العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، ومنهم العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل إذا توافرت فيهم شروط معينة، وهو ما مؤداه تحديد الفئات وشروط انتفاعهم بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 دون سواه من القوانين الأخرى، وبالتالي فإن اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتلك الفئات في دعاوى تقام بشأن تطبيق قانون آخر خلاف القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعفى الهيئة من أداء الكفالة المقررة في تلك الدعاوى، ذلك أن عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، ولا يجوز الانحراف عن إرادة المشرع عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وترتيباً على ذلك، فإن الدعوى التي تقام بين العامل وصاحب العمل بثبوت علاقة العمل دون مطالبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأية حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تكون غير معفاة منها، ويكون الطعن على الحكم الصادر فيها لا يتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين، فإن الهيئة تنتهي – وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1971 المعدل – إلى الأخذ بالمبدأ الأول والعدول عما يخالف هذا المبدأ من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس
وحيث إن المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية" وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه "ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثني منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية، ولما كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975، 112 لسنة 1980، 108 لسنة 1976 والتي تقضي بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

الطعن 10692 لسنة 81 ق جلسة 30 / 11 / 2014 مكتب فني 58 هيئة عامة ق 3 ص 20

جلسة 30 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الجواد هاشم فراج، سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم غالي، د. سعيد فهيم خليل، علي محمد عبد الرحمن بدوي، عبد الله أمين عصر، محمد برهام، منصور عبد الجواد العشري ومحمد أحمد محمد خلف نواب رئيس المحكمة.
----------
(3)
الطعن 10692 لسنة 81 ق "هيئة عامة"
(1) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات: طبيعته".
طلب العامل مقابل رصيد إجازاته. دعوى تعويض عن حقه فيها. مؤداه. جواز طلبها أيا كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكنا عينا. التعويض عنها. وجوب أن يكون مساويا على الأقل لأجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره. علة ذلك.
(2) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر".
 التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. عناصره. الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. للقاضي تقويمهما بالمال. شرطه. ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعا كان أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
(3) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: قواعد تقدير قيمة الدعوى".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. م41 مرافعات. الاستثناء. الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة. شرطه. أن يكون المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى الواردة في المواد من 36 إلى 40 مرافعات.
(4) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: قواعد تقدير قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى. شرطه. مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد.
(5) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: قواعد تقدير قيمة الدعوى: في دعوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات". عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات: تقديره".
دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستفدها العامل لسبب مرجعه رب العمل أو ظروف العمل. دعوى تعويض مقدرة القيمة. أسس حسابها. عدد أيام رصيد إجازاته بسجلات جهة العمل وأجر العامل الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة. عدم تحديد العامل للأجر الذي يحسب على أساسه مقابل رصيد إجازاته. أثره. لا يعتبر مانعا يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى.
(6) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
طلب المطعون ضده المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يصرفها وتحديد الخبير لها بمبلغ أقل من مائة ألف جنيه. أثره. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. م 248 مرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007.
------------------
1 - إذ كانت دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها، ومن ثم يجوز للعامل – كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً، وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً – وعلى الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته.
2 - المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.
4 - إذ كان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد.
5 - إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التي يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهي – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التي لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التي يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذي تم على أساسه صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذي يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدي عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذي يُصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أي نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها، والكشف عنهما لا ينفي أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعي للأجر الذي يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذي صُرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة، وبناء على ما تقدم، فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها – إذا لم يحدد المدعي مقدار التعويض – وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة.
6 - المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها، وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يصرفها والتي حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً، وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
------------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أٌقام على الشركة .... لكهرباء مصر - غير المختصمة في الطعن الماثل - الدعوى رقم .... لسنة 2005 أمام ما كان يسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بدفع المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم تستنفد أثناء عمله, وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة - الشركة ... لنقل الكهرباء - وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 6/1/2005 وصرفت له المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن أربعة أشهر وامتنعت عن صرف المتبقي له من رصيد, فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. صحح المطعون ضده شكل الدعوى بإدخال الطاعنة خصماً جديداً فيها, دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت لديها برقم .... لسنة 2005 عمال المنصورة, وبتاريخ 27/11/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة 61ق. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده قضت بتاريخ 19/4/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدي للمستأنف مبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت وقف تنفيذه مؤقتاً, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للفصل في أمر جواز الطعن من عدمه. عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المعقودة في السادس عشر من مارس سنة 2014 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض فيما إذا كانت الدعوى بطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات مقدر القيمة من عدمه، إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة ليس محدداً بأجر العامل شاملاً كان أم ثابتاً أو أساسياً ولا يوجد في القانون أسساً تجعله معين المقدار سلفاً ذلك أنه لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل إذا أخل بالتزامه في هذا الشأن, وأنه إذا لم يحدد مقدار التعويض أو الأسس التي يحسب على أساسها فإن الدعوى تكون بطلب غير مقدر القيمة وغير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة في قانون المرافعات, ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007, بينما ذهبت أحكام أخرى إلى أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى - الذي يقرره القانون أو اللائحة - يتحدد وفقاً للأجر وعدد أيام الرصيد من واقع سجلات جهة العمل, سواء حدد العامل الأسس التي يحسب على أساسها أو لم يحدد فتكون الدعوى بطلب مقدر القيمة ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها إذا كان قيمة الطلب فيها مائة ألف جنيه أو أقل إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان, وإذ حددت هذه الهيئة جلسة لنظر الطعن, أودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم جواز الطعن استناداً إلى هذا المبدأ الأخير, وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد الإجازات هي في حقيقتها دعوى بطلب تعويض العامل عن حقه فيها, ومن ثم يجوز للعامل - كأصل عام - أن يطلبها جملة أياً كان مقدارها إذا كان اقتضاء ما تجمع منها ممكناً عيناً, وإلا تعين أن يكون التعويض عنها مساوياً - وعلى الأقل - لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته، وكان من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته, هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية, كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة, وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، وكان الأصل في تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع في قانون المرافعات من ضوابط وقواعد في هذا الصدد وترتيباً على ذلك, فإن تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوي على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره - إذا لم يحدد هو مقدار التعويض - فتقدر قيمة دعواه التي يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهي - على هذا النحو المتقدم - تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض, إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً - على الأقل - لأجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره, وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التي لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل, فإنها تعتبر الأسس الحسابية التي يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها - اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة - وهذا الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذي تم على أساسه صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذي يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدي عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذي يُصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أي نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها, والكشف عنهما لا ينفي أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى, ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعي للأجر الذي يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذي صُرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة، وبناء على ما تقدم, فإن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون أو اللائحة والتي لم يستنفدها العامل لسبب يرجع إلى رب العمل أو ظروف العمل وفق التكييف القانوني الصحيح هي دعوى تعويض يمكن تقدير قيمتها - إذا لم يحدد المدعي مقدار التعويض - وذلك من واقع سجلات جهة العمل وفقاً لعدد أيام رصيد إجازاته وأجر العامل الذي صرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن المدة المنصوص عليها في القانون أو اللائحة باعتبارهما الأساسين الحسابيين اللذين يحسب على أساسهما قيمة الدعوى، وتكون بذلك دعوى بطلب مقدر القيمة. لما كان ذلك, وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوزت حدها الأقصى - الذي يقرره القانون أو اللائحة - ليس محدداً ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً, فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به والفصل في الطعن على هذا الأساس
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007, فهو سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة - أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها, وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يصرفها والتي حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ ستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين جنيهاً واثنين وسبعين قرشاً. وكانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه, وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض
ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم جواز الطعن. 

الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24 / 6 / 2014 مكتب فني 58 هيئة عامة ق 2 ص 12

جلسة 24 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله محمد رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ عزت عبد الجواد عمران، عزت عبد الله البنداري، محمد شهاوي عبد ربه، مصطفى جمال الدين شفيق، عبد الجواد هاشم فراج، سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم غالي، د. سعيد فهيم خليل، عبد الجواد موسى عبد الجواد وحاتم محمد كمال نواب رئيس المحكمة.
--------------
(2)
الطعن 2050 لسنة 74 ق "هيئة عامة"
(1) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م49ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. ما دام قد أدرك الدعوى حتى لو أمام محكمة النقض. مؤداه. الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ليس له إلا أثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره.
(4) قانون: تفسير القانون: التفسير القضائي.
مفهوم النص الضريبي. ماهيته.
(5) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: المنازعة في تقدير وتحصيل الضريبة: الاختصاص بنظرها ولائياً". اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من اختصاص المحاكم العادية: اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية والرسوم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". 
الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرة من م 6 والسادسة من م 35 ق 11 لسنة 1991 المعدل بق 9 لسنة 2005. سريانه بأثر رجعي. علة ذلك. النصوص المقضي بعدم دستوريتها نصوصا غير ضريبية لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى.
(6) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: المنازعة في تقدير وتحصيل الضريبة: الاختصاص بنظرها ولائياً". اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من اختصاص المحاكم العادية: اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية والرسوم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
طلب الطاعنة استرداد ما سددته دون وجه حق للمصلحة المطعون ضدها. منازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها. مؤداه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها. أثره. إعمال محكمة النقض من تلقاء ذاتها حكم المحكمة الدستورية الصادر أثناء نظر الطعن في القضية رقم 162 لسنة 31ق دستورية. علة ذلك.
(7) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة".
القضاء بعدم الاختصاص. لازمه. القضاء بالإحالة. القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر النزاع. لازمه. إحالة الدعوى إلى القضاء الإداري.
--------------
1 - مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ إنها تتعلق بالنظام العام.
2 - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
3 - المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثرا مباشرا ..... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي.
4 - مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية.
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية بجلسة 7/4/2013 - والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) في 17/4/2013 - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها، وهي نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسري عليها بأثر رجعي، وقد جاء بمدونات هذا الحكم "إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ...... وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ...... وهو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.
6 - البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب رد ما دفعته للمطعون ضدها – مصلحة الضرائب على المبيعات – دون وجه حق وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 20/6/1999 وقضى فيها بجلسة 27/1/2004 برفض الدعوى، وتأيد هذا القضاء استئنافياً بجلسة 29/8/2004، ومن ثم فإن المنازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/4/2013 سالف الذكر "في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية" الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.
7 - الهيئة قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته عند القضاء بعدم الاختصاص، أو عدم الاختصاص والإحالة لنظرها أمام المحكمة الإدارية مع تحديد جلسة. لما كان ذلك، فإن الهيئة تقضي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 8 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وأحد عشر جنيها قيمة ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها منها عام 1996، وقالت بياناً لذلك إنه سبق لها أن قامت باستيراد المعدات الرأسمالية المبينة بالصحيفة وكذلك قطع الغيار اللازمة لها لزوم تشغيل مصنعها، وكان ذلك بقصد الاتجار، وإذ قامت بسداد المبلغ محل المطالبة كضرائب مبيعات على تلك الآلات والمعدات المنوه عنها، وأن السداد لا سند له في القانون لعدم خضوع هذه السلع للضريبة فأقامت الدعوى، وبتاريخ 27/1/2004 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق القاهرة التي قضت بتاريخ 29/8/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على الدائرة التجارية المختصة رأت بجلستها المعقودة في 12/1/2014 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم المادة 269/1 مرافعات والتي نصت على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة"، وإذ اتجهت بعض الأحكام إلى القضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر دعوى "الضريبة العامة على المبيعات" وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وتحديد جلسة لنظرها بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، وذهب اتجاه ثالث إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة، وحرصاً على توحيد الرأي في هذا الخصوص حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في موضوع الطعن ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم الاختصاص والإحالة وبالجلسة المحددة التزمت فيها رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بحسبانه أنها منازعة إدارية واختصاص جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فهو سديد، ذلك أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها إذ أنها تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وكانت قد وردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....... وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، أما الحكم بعدم دستورية نص ضريبي فليس له إلا أثر مباشر يطبق بمقتضاه على الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة على صدوره من اليوم التالي لتاريخ نشره ولا ينسحب أثره إلى الماضي، وكان مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة، وبيان أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلى المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية ..... . لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 162 لسنة 31ق دستورية بجلسة 7/4/2013 - والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) في 17/4/2013 - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها وهي نصوص غير ضريبية وفقاً للمفهوم السابق لتعلقها بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع في الدعاوى المتعلقة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فإن الحكم بعدم الدستورية يسري عليها بأثر رجعي وقد جاء بمدونات هذا الحكم "إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم ...... وإن المنازعة في هذا القرار تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ...... وهو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب" وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب رد ما دفعته للمطعون ضدها - مصلحة الضرائب على المبيعات - دون وجه حق وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة بتاريخ 20/6/1999 وقضي فيها بجلسة 27/1/2004 برفض الدعوى وتأيد هذا القضاء استئنافياً بجلسة 29/8/2004، ومن ثم فإن المنازعة في تقدير الضريبة وتحصيلها تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/4/2013 سالف الذكر الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام
وحيث إن الهيئة قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته عند القضاء بعدم الاختصاص، أو عدم الاختصاص والإحالة لنظرها أمام المحكمة الإدارية مع تحديد جلسة. لما كان ذلك، فإن الهيئة تقضي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 8ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإداري.

الطعن 4724 لسنة 74 ق جلسة 31 / 5 / 2014 مكتب فني 58 هيئة عامة ق 1 ص 7

جلسة 31 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الله محمد رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ عزت عبد الجواد عمران، عزت عبد الله البنداري، محمد شهاوي عبد ربه، مصطفى جمال الدين شفيق، سيد محمود يوسف، عبد الله فهيم غالي، د. سعيد فهيم خليل، علي عبد الرحمن بدوي، جرجس عدلي جرجس ومنصور عبد الحليم الفخراني. نواب رئيس المحكمة.
-------------
(1)
الطعن 4724 لسنة 74 ق "هيئة عامة"
(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية".
مسئولية حارس الشيء. أساسها. خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. جواز درؤها بإثباته أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. م 178 مدني.
(2) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. شرطه. فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. مؤداه. تأسيس الحكم الجنائي قضاؤه ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي. أثره. امتناع معاودة المحكمة المدنية بحث هذه الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 أ.ج، 102 إثبات. علة ذلك.
(3) حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية".
نفي الحكم الجنائي علاقة السببية لقيام السبب الأجنبي. مؤداه. نفي قرينة الخطأ المفترض بجانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 مدني. أثره. التزام القاضي المدني بالامتناع عن إعمالها بعد نفيها. علة ذلك. تأسيس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم دون إثبات أو التصريح بوقوع الحادث نتيجة السبب الأجنبي. أثره. عدم فصل المحكمة الجنائية في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. مؤداه. للمحاكم المدنية بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تُعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق صدوره.
3 - مؤدى ذلك (حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لذلك الفعل ونسبته إلى فاعله) أنه إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يُثبت ويُصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2000 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما نتيجة خطأ قائد السيارة التابع للطاعن والذي قضى نهائياً ببراءته، وإذ يحق لهما المطالبة بالتعويض طبقاً لقواعد المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون المدني فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم .... لسنة 54ق المنصورة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 54ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة ورأت بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/12/2013 إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية حال تأسيس دعوى التعويض على المسئولية الشيئية، وإذ اتجهت بعض الأحكام إلى حجية الحكم الصادر بالبراءة نتيجة خطأ المجني عليه في الجنحة سند دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى عدم حجية ذلك الحكم أمام المحاكم المدنية، فإنه يتعين درءاً لتباين المواقف في الخصومة الواحدة وتوحيداً للمبادئ العدول عن أحد المبدأين السابقين، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي إذا لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وأن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل الكافة وأمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور وأسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل أو الإصابة الخطأ على السبب الأجنبي، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازماً لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فيمتنع عليها أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره، ومؤدى ذلك أنه إذ نفى الحكم الجنائي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة لقيام السبب الأجنبي انتفت بذلك قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليها بالمادة 178 المشار إليها سلفاً فيمتنع على القاضي المدني إعمالها بعد نفيها لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض في جانب المسئول، أما إذا أسس الحكم الجنائي قضاءه بالبراءة على نفي الخطأ عن المتهم ووقف عند هذا الحد دون أن يثبت ويصرح بأن الحادث وقع نتيجة السبب الأجنبي، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى مرتكب الحادث في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أو من تابعه خطأ شخصي لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء وليست ناشئة عن الجريمة بما لا يمنع المحاكم المدنية من بحث تلك المسئولية المفترضة والقضاء بالتعويض حال ثبوتها. لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك، وتعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه على ضوء ما انتهت الهيئة.