الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2016

الطعن 13639 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 120 ص 839

جلسة 31 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(120)
الطعن رقم 13639 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. ميعاده".
عدم تقديم الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام النقض.
(4) تزوير. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. ما يشترط لقبوله؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لعدم إيراده إقرار الطاعن الثاني بخلو المحكوم عليها من الموانع الشرعية. غير مقبول. ما دام أورد إقرار الطاعنين بخلوهما من الموانع الشرعية.

----------------------
1 - لما كانت المحكوم عليها........ وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
3 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أن تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه من المحكوم عليها الأخرى بقالة عدم علمه بأحكام العدة لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة رجل آخر أو لم تنقض عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، ولا يدعي الطاعن أنه قدم المحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجة الصواب.
6 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الشاهدين...... شاهد عقد الزواج و....... المأذون الشرعي - أنه لم يورد أن الطاعن الثاني أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى من الموانع الشرعية - خلافاً لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن - وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أنهما - الطاعنين - أقرا بخلوهما من الموانع الشرعية، بما مفاده أن كل من الطاعنين أقر بخلوه من الموانع الشرعية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية..... مأذون ناحية..... قسم.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما رقم..... المؤرخة في 25 من مارس سنة 1993 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك جعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أقرا أمامه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية بأن لم يسبق لها الزواج حال كونها متزوجة من..... في 15 من مارس سنة 1993 ولم تنقض عدتها منه شرعاً وقاما بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج بناء على هذا الإقرار فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 213 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليها...... وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن..... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في الإسناد، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر الاشتراك ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يبين ما إذا كان طلاق المحكوم عليها الأخرى كان قبل الدخول أو بعده للوقوف على ما إذا كان يعتد له والتفت عن دفاعه القائم على الاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، كما أن الأوراق خلت مما يؤيد ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى - من الموانع الشرعية - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن جار للمحكوم عليها وزوجها وبينهما صلات وأنهما أعرضا عن عقد زواجهما أمام مأذون موطنهما بكفر الدوار وانتقلا إلى محافظة أخرى، واستدل من ذلك على علم الطاعن بطلاق المحكوم عليها وتاريخ وقوعه وأن عدتها لم تنقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أو بأسباب طعنه أن طلاق المحكوم عليها الأخرى كان قبل الدخول، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أن تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه من المحكوم عليها الأخرى بقالة عدم علمه بأحكام العدة لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة رجل آخر أو لم تنقض عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، ولا يدعي الطاعن أنه قدم للمحكمة مثل هذا الدليل، بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب المار ذكرها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنعى يكون بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الشاهدين..... شاهد عقد الزواج و..... المأذون الشرعي أنه لم يورد أن الطاعن الثاني أقر بخلو المحكوم عليها الأخرى من الموانع الشرعية - خلافاً لما يذهب الطاعن بأسباب الطعن - وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أنهما - الطاعنين - أقرا بخلوهما من الموانع الشرعية، بما مفاده أن كل من الطاعنين أقر بخلوه من الموانع الشرعية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15242 لسنة 64 ق جلسة 1 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 123 ص 849

جلسة الأول من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابي ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(122)
الطعن رقم 15242 لسنة 64 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام مع المتهم في جناية. واجب.
امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل. عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام آخر للدفاع عن المتهم. إخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصل عليه حتى يحضر محامي الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما أولاً: قتلا عمداً...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). ثالثاً: أحرز كل منهما ذخيرة "عدة طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لأيهما في حمل السلاح أو حيازته. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6/ 1، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل نظر الدعوى لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه لم طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى إلا أنه تمسك بحضور المحامي الأصيل وفصلت في الدعوى دون سماع دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن مثل بالجلسة الأولى ومعه الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي الموكل وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل حيث إنه يؤدي العمرة. وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 من إبريل سنة 1994 كطلب الحاضر مع المتهم لحضور محاميه الأصيل. وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه الأستاذ/.... المحامي والتمس التأجيل لحضور الأستاذ/....... المحامي الموكل. وقد أثبت بمحضر الجلسة بعد ذلك ما يأتي "والمحكمة عرضت على الدفاع الحاضر المرافعة وإبداء ما يشاء من طلبات فامتنع وصمم على طلبه" ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة. ثم أصدرت حكمها بعد ذلك. ولما كان يبين مما تقدم أن الطاعن تمسك بحضور محاميه الأستاذ/...... المحامي وأن المحكمة وإن أجابت هذا الطلب أول مرة، فأجلت الدعوى إلى جلسة 13 من إبريل سنة 1994 لحضور الأستاذ/........ مما يدل على اقتناعها بوجهة نظر الطاعن، إلا أنه لما لم يحضر بتلك الجلسة لم تر التأجيل مرة أخرى لحضوره، على الرغم من حضور الأستاذ/ ..... وإصراره على ذلك وعدم مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجير وأصر عليه حتى يحضر محامي الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 16287 لسنة 64 ق جلسة 10 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 124 ص 857

جلسة 10 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.

----------------

(124)
الطعن رقم 16287 لسنة 64 القضائية

(1) قتل عمد. رابطة السببية.
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين وفاته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود".
وجوب سماع الشهود. قاعدة لها قيدان. نصت عليهما المادة 289 إجراءات.
الأول ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والثاني أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه.
(3) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سماع المحكمة شاهد ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب سماع شهود آخرين. اعتباره متنازلاً عن سماعهم. للمحكمة التعويل على أقوالهم بالتحقيقات.
(4) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تلاوة أقوال الشاهد الغائب. من الإجازات. تكون واجبة إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إسفكسيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.
2 - لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق.
3 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - طلب مناقشة الطبيب الشرعي فأجابته المحكمة إلى مناقشته تم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
4 - من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بأنهما قتلا..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن قاما بالإمساك به والضغط على عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أبناء المجني عليه القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدينة عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعن ببيان رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته من واقع دليل فني، كما أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات رغم أن سماعهم لم يكن متعذراً ولم يتنازل الطاعن عن سماعهم فضلاً عن أن أقوالهم لم تتل بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه لخلاف بين المتهم والمجني عليه على الري قام المتهم بخنق المجني عليه من رقبته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تتوافر بها كاف العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إسفكسيا الخنق العنقي بالضغط اليدوي على العنق فإنه يكون قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه التي أوردها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم - الطاعن - طلب مناقشة الطبيب الشرعي فأجابته المحكمة إلى مناقشته ثم ترافع في الدعوى وأنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع أي من شهود الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقوالهم في التحقيقات ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 2 مارس 2016

الطعن 422 لسنة 62 ق جلسة 22 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 19 ص 134

جلسة 22 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(19)
الطعن رقم 422 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". موظفون عموميون. نيابة عامة.
تحريك الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي المدني وبشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقاً للمادة 63 إجراءات. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتين 63، 232 إجراءات. أثره؟
(3) موظفون عموميون. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
موظفو الهيئة العامة للتخطيط العمراني. موظفون عموميون. إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بطريق الادعاء المباشر. غير جائز. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على..... أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية..... ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين: (أولاً):..... (ثانياً): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات". ويبين من ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن في حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر مخالفاً بذلك أحكام المادتين 232، 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم مما لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال الواقعة وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد نص في مادته الأولى على أنه "تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة". وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً عاماً بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتتبع وزارة الإسكان وهي أحد أشخاص القانون العام وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى قد رفعت ضده بطريق الادعاء المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الوجه الذي آثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعن بوصف أنه قام بسببها بأن وجه إليها العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وطلبت عقابه بالمادتين 185، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وألزمه بالتعويض قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدعوى أقيمت عليه وهو موظف عام بالهيئة العامة ..... لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها بطريق الادعاء المباشر وبغير الطريق القانوني الذي رسمه القانون خلافاً لما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية رفعت هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبها بأن وجه إليها العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها وطلبت الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وبعد أن خلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن قضت بتغريمه عشرين جنيهاً وألزمته بالتعويض المطلوب. لما كان ذلك، وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على...... أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية...... ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين: (أولاً):...... (ثانياً): إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات" ويبين من ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن في حكمه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر مخالفاً بذلك أحكام المادتين 232، 63 سالفتي الذكر، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم مما لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان كان قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني قد نص في مادته الأولى على أنه "تنشأ هيئة عامة مقرها مدينة القاهرة تسمى الهيئة العامة للتخطيط العمراني تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الإسكان والتشييد وتخضع لإشرافه ورقابته وتوجيهه وتسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة". وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل موظفاً عاماً بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وتتبع وزارة الإسكان وهي أحد أشخاص القانون العام وإن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى قد رفعت ضده بطريق الادعاء المباشر وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الوجه الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9141 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 17 ص 118

جلسة 19 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(17)
الطعن رقم 9141 لسنة 60 القضائية

(1) إشكال. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تبعية الحكم الصادر في الإشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. أثر ذلك؟
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان.
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها. وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
(3) إثبات "بوجه عام". شهادة سلبية.
الشهادة السلبية دليل إثبات عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد. يغني عنها بقاء الحكم خالياً من توقيعه حتى نظر الطعن.
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". إشكال.
بقاء الحكم غفلاً من توقيع حتى مضي الميعاد القانوني لتوقيعه. يبطله.

-------------
1 - من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزاً.
2 - من المقرر أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
3 - من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها 1 - فتحت وأدارت سكنها لممارسة الدعارة 2 - أدارت منزلاً مفروشاً لتسهيل الفجور وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه. استأنفت. ومحكمة..... بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. أقامت إشكالاً في تنفيذ هذا الحكم ومحكمة...... الابتدائية قضت بقبوله شكلاً والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فأقامت إشكالاً للمرة الثانية وقضت المحكمة فيه بقبول الإشكال شكلاً ووقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في إشكال في تنفيذ حكم نهائي صادر في جنحة إدارة مسكن للدعارة مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الإشكال يكون جائزاً.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الإشكال المرفوع من المطعون ضدها شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض قد جاء باطلاً لعدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1887 لسنة 65 ق جلسة 15 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 15 ص 107

جلسة 15 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد اسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

----------------

(15)
الطعن رقم 1887 لسنة 65 القضائية

إخلال عمدي في تنفيذ عقد مقاولة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة. عمدية. القصد الجنائي فيها. مناط تحققه؟
إغفال الحكم المطعون فيه استظهار هذا القصد. قصور.

--------------
لما كان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن الأول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة..... أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول: أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ..... وارتكب غشاً في تنفيذه بأن نفذ الأعمال المسندة إليه بموجب ذلك العقد بالمخالفة للرسومات التنفيذية والمواصفات والأصول الفنية والهندسية وترتب على ذلك ضرراً جسيماً بأموال الجهة سالفة الذكر قدره مائة وستة وسبعين ألف ومائة وستة وتسعين جنيهاً ومائتين وستة وثمانين مليماً. الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن امتنعا عن الإشراف على تنفيذ الأعمال المسندة إليه وعن مراقبتها ووقعا على محاضر استلامها ومستخلصات صرف قيمتها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 116 مكرراً ج/ 1، 119/ أ من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وكل من الطاعنين الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة وتغريم الطاعنين الثلاثة مبلغ مائة وستة وسبعين ألفاً وستة وتسعين جنيهاً وثماني مائة وستة وعشرين مليماً بالتضامن فيما بينهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة والآخرين بالاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب، وذلك بأن لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنين باتجاه إرادتهم إلى الإخلال في تنفيذ ذلك العقد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها: "تتحصل في أنه في خلال الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1989 بناحية .... التابعة لمركز.... محافظة المنوفية - تعاقد المتهم الأول .... مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة.... على إنشاء الجناح القبلي لمدرسة ..... الابتدائية وما أن صدر له أمر الشغل وأسندت إلى كل من المتهمين الثاني ..... المهندس بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية المذكورة والثالث ..... فني بذات الجهة أعمال الإشراف على مدى التزام المتهم الأول المقاول بإنشاء المبنى وفقاً للرسم الإنشائي والمواصفات الهندسية - طبقاً لأصول الصناعة حتى اتفق معهما على الإخلال بهذا العقد ومخالفة المواصفات الهندسية وأصول الصناعة والغش في مواد البناء وأن يساعداه بالتوقيع على المستخلصات الخاصة بصرف قيمة ما يتم تنفيذه من أعمال دون الكشف عما بها من غش واستلام المبنى في نهاية العملية، ونفاذاً لذلك أقام المتهم الأول المقاول المبنى بالمخالفة للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة والغش في مواد البناء بمخالفة الأعداد والكميات والنسب المقررة طبقاً للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة بينما عمد المتهمان الثاني والثالث إلى عدم كشف ذلك الإخلال بالعقد والغش في تنفيذه ووقعا على المستخلصات حتى يتمكن المتهم الأول المقاول من صرف قيمة ما يتم تنفيذه من أعمال مخالفة دون وجه حق ثم وقعا في نهاية العملية باستلام المبنى دون كشف ما به من عيوب ومخالفة للمواصفات وأصول الصناعة وغش مما أدى إلى تصدع المبنى وعدم صلاحيته للغرض الذي أنشئ من أجله وبات لازماً إزالته حتى سطح الأرض وإعادة بنائه وفقاً للمواصفات الهندسية وأصول الصناعة وهو ما أصاب الجهة المجني عليها بضرر جسيم بلغت قيمته 176196.286 جنيه "فقط مائة وستة وسبعين ألفاً ومائة وستة وتسعين جنيهاً ومائتين وستة وثمانين مليماً لا غير". وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير خبراء وزارة العدل وأمر الشغل الذي صدر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة..... للطاعن الأول ومحضر الاستلام وكتاب إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمدينة..... خلص إلى إدانتهم بجريمتي الإخلال العمدي في تنفيذ عقد مقاولة والاشتراك فيها وعقابهم بالمادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن الأول مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة.... أو الغش في تنفيذه، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 60248 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 13 ص 89

جلسة 13 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

----------------

(13)
الطعن رقم 60248 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية.
شرط قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية؟
(2) تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية تقصيرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه؟
بيان عناصر الضرر المقدر على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم. حد ذلك؟
عدم بيان الحكم عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وركن الضرر وإيراده ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. قصور.

---------------
1 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى.
2 - من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر علي أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريراً لقضائه "ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعي المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، فضلاً عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريراً لقضائه "ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعى المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، فضلاً عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 4792 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 11 ص 76

جلسة 12 من يناير سنة 1997
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-----------
(11)
الطعن 4792 لسنة 60 ق
استئناف " ميعاده". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك . كون الخطأ حجب محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .
--------------
لما كانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك". فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف. فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
----------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف قد صدر في 17 من يونيه سنة 1989 وقرر الطاعن الطعن بالاستئناف في السابع والعشرين من ذات الشهر مما مفاده أن المحكمة حسبت اليوم الذي صدر فيه الحكم في الميعاد. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن هذا المنعى في محله ذلك بأن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ((يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك)). فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وبتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً, ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف, فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 23297 لسنة 66 ق جلسة 9 /1 / 1997 مكتب فني 48 ق 8 ص 59

جلسة 9 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(8)
الطعن رقم 23297 لسنة 66 القضائية

(1) التماس إعادة النظر "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر. دون التقيد بميعاد. أساس ذلك وعلته؟
 (2)
التماس إعادة النظر "شروطه". حكم "حجيته" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط قبول التماس إعادة النظر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 إجراءات؟
استناد الطالب إلى حكمين متناقضين قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة متهم آخر عن واقعة إجرامية واحدة. أثره. قبول طلب التماس إعادة النظر.

---------------
1 - لما كان النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
2 - من المقرر أن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1 - ..... 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3 - ...... 4 - ...... 5 - ......" ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون الحكمان قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم..... بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم...... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة......، فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدي ما تقدم - غير ظاهرة إذ أن نفي واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها بالحكم موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضي تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ 7/ 12/ 1988 - وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة.... (مقدم الطلب) في القضية رقم.... لسنة 1988 جنح الدقي بأنه سرق السيارة رقم..... ملاكي جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ..... وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد برقم.... لسنة 59 قضائية ومحكمة النقض (الدائرة الجنائية) قضت بعدم قبول الطعن. كما اتهمت النيابة العامة..... في القضية رقم.... لسنة 1989 جنح الدخيلة بأن سرق السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ..... - وطلبت محاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر.
تقدم المحكوم عليه...... بطلب التماس إعادة النظر المطروح وفقاً للفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى صدور حكمين على شخصين مختلفين من أجل واقعة واحدة هي (سرقة السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وذلك في غضون..... سنة 1988 في الطعن سالف الذكر إلى مكتب النائب العام في.... سنة 1996 وقدمت مذكرة بالرأي من المكتب الفني للنائب العام بالموافقة وأرسل الطلب إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض بطلب عرضه على الدائرة المختصة المؤرخ في..... سنة 1996 وتحدد لنظر الطلب جلسة.... سنة 1997.


المحكمة

حيث إن النائب العام وإن كان قد رفع طلب إعادة النظر الماثل إلى هذه المحكمة - محكمة النقض - مشفوعاً بتقرير ينتهي فيه إلى قبول هذا الطلب للسبب المبين بهذا التقرير عملاً بنص المادة 442 من قانون الإجراءات الجنائية بعد ميعاد الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إليه من طالب إعادة النظر والمبين بالفقرة الأخيرة من المادة المذكورة آنفاً، إلا أن تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب لأنه ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي جزاء إجرائي، ومن ثم فإنه يتعين قبول طلب إعادة النظر شكلاً.
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بنى على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم.... لسنة 1989 مستأنف غرب الإسكندرية في..... والقاضي حضورياً بقبول استئناف..... شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة سرقة السيارة المرسيدس رقم ..... ملاكي الجيزة والمملوكة لـ..... وحاز قوة الأمر المقضي، يناقض الحكم الصادر في الجنحة رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة في .... - والذي حاز أيضاً قوة الأمر المقضي - والقاضي بتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطالب - بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ - عن التهمة عينها مما يستنتج منه براءته منها.
وحيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ...... في الجنحة رقم..... لسنة 1988 أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطالب أنه في يوم..... بدائرة قسم الدقي سرق السيارة رقم..... ملاكي جيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة..... بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف وقيد استئنافه برقم.... لسنة 1988 جنح مستأنف الجيزة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وإذ طعن الطالب في الحكم الصادر عليه بالنقض في الطعن رقم.... لسنة 59 ق فقد قضى فيه بجلسة..... بعدم قبوله موضوعاً. كما يبين من القضية رقم.... لسنة 1989 جنح الدخيلة أن النيابة العامة أسندت فيها إلى.... أنه في غضون شهر..... سنة 1988 بدائرة قسم الدخيلة سرق السيارة رقم...... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. فقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة..... بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض، فقضى في معارضته بجلسة..... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف وقيد استئنافه برقم..... لسنة 1989 جنح مستأنف غرب الإسكندرية، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر. وثابت من مذكرة مدير شئون المكتب الفني للنائب العام المرفقة والمؤرخة...... أنه لم يطعن من النيابة العامة أو المحكوم عليه - ...... - في الحكم الصادر ضده بطريق النقض. ومن ثم فقد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية 1 - ...... 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها مكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المكوم عليهما 3 - ..... 4 - ..... 5 - ....." ولما كان ذلك، وكان الطالب قد استند في طلبه إلى الحالة الثانية من المادة المذكورة، وكان نص هذه المادة يشترط لقبول الطلب صدور حكمين بالإدانة على شخصين مختلفين، وأن يكون الحكمان قد حازا قوة الأمر المقضي وصادرين في واقعة إجرامية واحدة، كما يجب أن يكون الحكمان متناقضين بحيث لا يتفق أساس إدانة كل من المحكوم عليه مع أساس إدانة الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكمان اللذان يستند إليهما الطالب قد قضى أحدهما بإدانته بحكم بات وقضى الآخر بإدانة المتهم...... بحكم بات بوصف كل منهما مرتكباً وحده في شهر أغسطس سنة 1988 لجريمة سرقة السيارة رقم..... ملاكي الجيزة ماركة مرسيدس والمملوكة لـ......، فإنه ينتج عن كل من هذين الحكمين أن شخصاً واحداً هو الجاني وإدانة كل من الشخصين تحمل في طياتها براءة الآخر، ومن ثم يعتبر التناقض متوافراً، ويضحى طلب إعادة النظر مندرجاً تحت الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين قبوله. لما كان ذلك، وكانت براءة طالب إعادة النظر - على هدي ما تقدم - غير ظاهرة إذ أن نفي واقعة السرقة عنه والمحكوم عليه من أجلها بالحكم موضوع الطلب وبالتالي إلغاءه والقضاء ببراءته منها يقتضي تحقيقاً لا ترى هذه المحكمة - محكمة النقض - إجراءه بنفسها، فإنه يتعين إلغاء الحكم موضوع طلب إعادة النظر - الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1988 مستأنف الجيزة بتاريخ..... وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها عملاً بنص المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية
.

الطعن 1431 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 10 ص 71

جلسة 12 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

----------------

(10)
الطعن رقم 1431 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "إصداره". استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية.
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء.
(2) حكم "إصداره". استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار قاعدة إجماع الآراء. عند التشديد أو إلغاء البراءة. على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الحكم المستأنف الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقضائه بإدانته وإلزامه بالتعويض. وجوب صدوره بالإجماع. مخالفة ذلك: يبطله. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية.
2 - من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضى به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع، وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أسند للطالب أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه أي أسند إليه العبارات الواردة بالصحيفة. وطلب محاكمته بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة..... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة.... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته وبإلزامه بالتعويض المدني قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وبمعاقبته بعقوبة الغرامة وإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على صدوره بإجماع الآراء طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه سبه وقذف في حقه طالباً معاقبته بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بمصروفاتها وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن مراد الشارع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قضى في موضوع الدعوى بإدانته وعاقبه بعقوبة الغرامة وبإلزامه بالتعويض المقضي به - تأسيساً على ثبوت التهمة في حق المتهم مما مؤداه اختلاف المحكمة الاستئنافية مع محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة الأمر الذي كان يتعين معه صدور حكمها بإجماع آراء القضاة تطبيقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كان القانون لا يستوجب النص على الإجماع عند الحكم بالبطلان باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تضمن إلى جانب بطلان حكم محكمة أول درجة لخلو الأوراق منه القضاء بإدانة المتهم بعد أن قضت محكمة أول درجة ببراءته وهو ما يستوجب بصريح النص شرط الإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات.

الاثنين، 29 فبراير 2016

المذكرة الإيضاحية للقانون577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين

 تنظم إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنافع العامة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 الصادر في سنة 1907 وقد مضى على صدوره ما يقرب من نصف قرن تطورت خلاله أحوال البلاد تطورا ملحوظا في شتى وسائل الإصلاح وزادت أعمال المشروعات الخاصة بالري والصرف وإنشاء الطرق والمستشفيات ودور التعليم والمنشآت العامة- وقد أصبحت أحكام ذلك القانون قاصرة عن مسايرة هذا التطور
لذلك كان من الضروري وضع تشريع ينظم نزع ملكية العقارات التي تلزم لتنفيذ المشروعات بحيث يكفل إلى جانب حقوق ذوي الشأن سرعة القيام بهذه الإجراءات مبسطة حاسمة وتيسير الحاجة الملحة إلى تحقيق ثمرات المشروعات العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن
وقد اشتمل مشروع القانون المرافق على المبادئ التي تحقق الأهداف المذكورة مع توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوي الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه في فترة وجيزة
فلقد أفرد القانون الباب الأول لتنظيم تقرير المنفعة العامة وفرق بين تقرير المنفعة ونزع الملكية، فأجاز في المادة 2 تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ترفق به مذكرة تشمل بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة، كمال نص على التوسع في نشره ورتب على ذلك حق دخول العقارات اللازمة لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التجديد
وقد اشتمل الباب الثاني على نصوص جديدة تنظم حصر الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها وتحقيق ملكيتها وفحص حقوق الغير الموقعة عليها بطرق سهلة مبسطة سيكون من شأنها التيسير على الملاك وعدم إرهاقهم بتقديم مستندات عديدة كانت تستلزمها القواعد العامة الخاصة بفحص الملكية والحقوق العينية الجاري عليها العمل. وكثيرا ما كان يتعذر على ذوي الشأن الحصول عليها فيتعطل صرف الأثمان المستحقة- كما أنه سيترتب على هذه النصوص الجديدة تخفيف المجهودات الكبيرة التي كانت تبذلها المصالح في هذا السبيل
فقد نصت المادة 5 على أن يكون حصر الممتلكات بمعرفة لجنة يشترك فيها مع موظفي المصلحة المختصة رجال الحكومة المحليون والصراف ويعلن عن موعد قيامها بإجراءات الحصر في المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة وفي قسم البوليس أو مقر العمدة ويدعى للحضور إليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كل من يهمهم الأمر لإثبات حقوقهم
ونصت المادة 6 على عرض الكشوف المشتملة على حصر الممتلكات والأثمان والتعويضات المقدرة لها مع خرائط تبيين المواقع وذلك في عدة أماكن ولمدة شهرين تحقيقا للتوسع في العلانية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويعلن عن هذا الغرض في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك لتنبيه ذوي الحقوق للتقدم بالمستندات التي تؤدي حقوقهم، هذا فضلا عن توفر العلانية الكافية لتنفيذ المشروع، ويخطر في نفس الوقت الملاك المستأجرون بالإخلاء على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها خمسة شهور
وأوجبت المادة 7 على جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف المعروضة وأجازات لكل ذي حق أن يتقدم بما قد يكون لديه من اعتراض على ما ورد بالكشوف فيما يتعلق بالسطح والنوع أو لإثبات ما قد يكون له من حقوق على العقارات كرهن أو اختصاص أو غير ذلك
كما أجازت نقض المادة لأصحاب الشأن الحق في الاعتراض على التعويضات بنفس الطريقة على أن يرفق بالاعتراض رسم بنسبة 2% من قيمة الزيادة محل الاعتراض حتى لا تقدم اعتراضات غير جدية
وقد أعطيت لأصحاب الحقوق مدة شهر للاطلاع على الكشوف المعروضة وتقديم ما عسى أن يكون لديهم من اعتراضات على البيانات المدونة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العرض وبذلك يتوفر لكل ذي حق متسع من الوقت للفحص والاعتراضات - ولكي تحسم الأمور ي استقرار الحقوق وللتوصل إلى سرعة صرفها نصت المادة 8 على اعتبار البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها الأسماء المبينة أمامها مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية وهذا الإبراء نسبي فحق أي إنسان على العقارات المدرجة في الكشوف لن يسقط قبل الأشخاص الذين تصرف لهم التعويضات بل سيظل قائما وخاضعا للقواعد القانونية العامة التي تقرر للدائن الحقيقي الحق في الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق
واشتمل هذا الباب أيضا على إجراءات مبسطة لنقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة فاستغنى عن تحرير عقود البيع التي تكبد المصالح وذوي الشأن مشقات كبيرة في استيفاء الإجراءات الشكلية التي يستلزمها التعاقد الرضائي العادي واكتفى مادة 9 بالحصول على توقيع ذوي الشأن على استمارات نماذج تعد لهذا الغرض ثم تودع بملكية الشهر العقاري في حالة تعذر الحصول على توقيع ذوي الشأن فقد اكتفى بأن يكون نقل الملكية بموجب قرار وزاري
واشتمل الباب الثالث على القواعد التي تنظم طريقة الفصل في المعارضات التي تقدم بعد الاطلاع على الكشوف وفرق بين ما يتعلق منها بالتعويضات بين ما يقدم لأسباب أخرى، فنصت المادة 11 على النوع الثاني وأوجبت إخطار ذوي الشأن بما قد يوجد من عقبات تحول دون صرف التعويضات المستحقة مع بيان الشروط الواجب توافرها لاقتضاء المبالغ المستحقة لهم كما نصت على إبراء ذمة الحكومة من التعويضات المقرر بموجب المادة 16 في باب الاستيلاء المؤقت على العقارات إذ لا يحق عدلا أن تستمر الحكومة ملزمة بأداء ذلك التعويض في حين أن صرف التعويضات المستحقة عن نزع الملكية متعذر بسبب عقبات لا دخل لها فيها كوجود حجز أو رهن أو اختصاص أو أي حق للغير
ولقد كان المتبع حتى الآن إيداع المبالغ التي لا يتيسر صرفها بسبب مثل هذه العقبات في خزينة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار وكان هذا النظام يكبد المصالح مجهودات عديدة في سبيل نقل هذه المبالغ من حسابها إلى خزينة المحكمة كما أن أصحاب الحقوق يتحملون مشقات جسيمة للاطلاع على محاضر الإيداع واستيفاء شروط الصرف والتردد بها بين أقلام الكتاب والمصالح المختصة
ولملافاة هذه الصعاب نص المشروع (مادة 11فقرة 2)على مبدأ جديد يقضي بإيداع هذه المبالغ في أمانات المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية في حساب منفرد وبذلك تتوحد لإجراءات في يد جهة واحدة يسهل على ذوي الشأن التعامل معها بدلا من التردد على جهات حكومية مختلفة فضلا عن أن هذا النظام الجديد لن يضير أصحاب الشأن في شيء إذ لا فرق بين أن تكون المبالغ المستحقة لهم مودعة في خزينة المحكمة أو في خزينة المصلحة المختصة وكلاهما خزينة حكومية
ونصت المادة 12 على المعارضات الخاصة بالتعويضات فأوجبت إحالتها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة بموجب المادة 7 إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات ليحيلها بدوره في ظرف ثلاثة أيام إلى القاضي الذي يندبه لرئاسة لجنة الفصل في هذه المعارضات ونصت المادة 13 على الكيفية التي تشكل بها لجنة الفصل في المعارضات برئاسة القاضي الذي يندبه رئيس المحكمة الابتدائية، وبعضوية اثنين من الموظفين الفنيين أحدهما عن مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية، يختارهما وزير الأشغال العمومية بالاتفاق مع الوزير المختص، على أن تفصل اللجنة في المعارضات خلال شهر من تاريخ ورودها إليها. ونصت المادة 14 على حق المصلحة وذوي الشأن في استئناف قرارات اللجنة سالفة الذكر أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور على أن تحكم على وجه الاستعجال ويكون حكمها نهائيا
واشتمل الباب الرابع على مبادئ جديدة تنظم الاستيلاء على العقارات فأجاز أخذها بطريق التنفيذ المباشر بموجب قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية ورتب لمالكيها تعويضا مقابل عدم الانتفاعبها من تاريخ الاستيلاء عليها لحين صرف التعويضات المستحقة عن الملكية وتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك (مادة 16) وبذلك يتيسر للمصالح القيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصود منها دون أن يلحق الملاك أي ضرر وسيترتب على هذا النص إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح في عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها وفي حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الاعتماد المخصص للمشروع الأمر الذي كان يترتب عليه في كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان استخدام المبالغ المدرجة في الميزانية المعتمدة
وقد أجاز المشروع الاستيلاء المؤقت بموجب قرار من المدير أو المحافظ في حالات الطوارئ المستعجلة وحددت المدة بما لا يتجاوز الاتفاق على زيادتها وجب نزع ملكيتها مادة 18 تعويض الملاك مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها عن أي نقص أو تلف يقع عليها ولقد أوجب المشروع نشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية ورتب على هذا النشر أثرا له أهمية كبيرة وهو اعتبار العقارات المستولى عليها بموجب المادة 16 مخصصة للمنفعة العامة من تاريخ النشر فلا يجوز التصرف فيها بالبيع- وهذا القيد لا يضر بمالك العقار في شيء إذ أنه سيتقاضى تعويضا مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء لحين صرف الثمن
ولقد تناول الباب الخامس التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة وقد لوحظ أن القانون رقم 5 سنة 1907 قد قصر خصم مقابل التحسين الذي يعود على العقارات نتيجة أعمال المنفعة العامة على الأجزاء الباقية من العقار الذي يؤخذ منه جزء للمشروع كما قصر ما يخصم مقابل ذلك التحسين بحيث لا يتجاوز نصف الثمن وفي هذا النص قصور كبير إذ إنه يخرج من تحمل مقابل التحسين العقارات التي تستفيد من المشروعات العامة والتي لا يؤخذ منها أي جزأ وبذلك يفوز ملاك هذه العقارات بالفائدة دون أن يتحملوا أي أي نصيب في التكاليف كما أن الذين تؤخذ أجزاء من العقارات المملوكة لهم هم وحدهم الذين يخصم منهم مقابل التحسين الذي يعود على باقي الملك وهذه التفرقة في المعاملة لا تتفق مع العدالة- لذا رؤي أن من العدالة التسوية بين جميع من يستفيدون من تنفيذ المشروعات العامة سواء دخلت أجزاء ممتلكاتهم في هذا التنفيذ أم لم تدخل، كما جعلت القيمة التي يتحملونها نظير هذه الاستفادة معادلة لنصف تكاليف تنفيذ المشروع بجوار أملاكهم(مادة 21) وقد قصرت هذه القاعدة على العقارات التي تؤخذ في مشروعات التنظيم في المدن والقرى فخرجت بذلك العقارات التي تؤخذ بسائر المشروعات الأخرى حيث اقتصر في شأنها على ما يطرأ على أجزاء العقار المنزوعة ملكيته بعض أجزائه من تحسين أو نقص في القيمة بحيث يجب أن تراعى قيمة الزيادة أو النقصان في تقدير قيمة التعويض المستحق على ألا يجاوز ذلك نصف تكاليف تنفيذ المشروع (مادة 19) وهناك عقارات يطرأ عليها تحسين كبير وتزيد قيمتها نتيجة تنفيذ مشروع عام لا يقع بجوارها وهي بطبيعة الحال لن تخضع لأحكام المادتين المذكورتين غير أنه رؤي أن من العدالة في حالة أخذ هذه العقارات للمنفعة العامة لمشروع لاحق ينشأ بجوارها أن يكون تقدير قيمتها بدون مراعاة الزيادة التي طرأت أو يمكن أن تطرأ على قيمتها نتيجة تنفيذ تلك المشروعات السابقة إذا لم يكن قد مضى على تنفيذها خمس سنوات فإذا انقضت هذه المدة وجب تقدير قيمتها الفعلية التي تساؤيها وقت أخذها (مادة 20). 
ولقد رؤي ادماج نصوص المرسوم بقانون رقم94 لسنة 1931 الخاص بالتوسع في نزع الملكية ضمن هذا المشروع للارتباط الوثيق بينها وأدرجت نفس المبادئ التي اشتمل عليها في الباب السادس من هذا المشروع مع إدخال بعض التعديلات لتحقيق الغاية المقصودة ولاجتناب اللبس الموجود في النصوص الحالية
والغرض من النصوص الواردة في هذا الباب هو تخويل السلطة القائمة على أعمال التنظيم حق نزع ملكية مساحات قد لا تكون لازمة لأي مشروع منفعة عامة أصلي ولكن بقاءها بحالتها التي هي عليها لا يتفق مع التحسين والتجميل الواجب مراعاته في المدن والقرى إذ لوحظ في الشوارع التي تنشأ أو توسع تخلف مساحات صغيرة لا يمكن تقسيمها أو البناء عليها بشكل مقبول ويكون - من شأن بقائها أو استغلالها بهذا الشكل تشويه الشارع ولذلك أجازت لمادة 22 نزع ملكية اللازم للمشروع الجديد أو كانت متخلفة مشروعات سابقة - ولقد كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1931 تجيز هذا التوسع في نزع الملكية إلى مسافة 30 متر جانبي الشارع أو الميدان غير أنه تبين عند تطبيق هذا النص أنه لازالت هناك مساحات مختلفة بعد هذه المسافة تقضي المصلحة العامة بنزع ملكيتها لذلك جاء نص المادة الجديدة غفلا من تقدير أية مسافة رغبة في ترك تقديرها للجهة القائمة بنزع الملكية
وكان المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يقضي بالتصرف في المساحات المتخلفة التي نزع ملكيتها بطريق التوسع ببيعها بطريق الأولوية إلى ملاكها السابقين فرؤي العدول عن ذلك إذ إنه ما مدام قد أجيز نزع ملكية هذه المساحات فلا محل لتقييد السلطة العامة بأعمال نزع الملكية أو ترك لها حرية التصرف فيها بالطريقة التي تتفق مع المصلحة العامة
وقد أجازت المادة 23 تأجيل دفع التعويضات المستحقة عن هذا النوع من نزع الملكية لمدة خمس سنوات مع ترتيب فائدة قدرها 4% سنويا لملاك هذه العقارات وتدفع الفائدة في نهاية كل سنة- وقد اقتصر هذا النص على العقارات التي تتجاوز قيمتها1000ج إذ إن الفائدة المقررة ستكون ضئيلة إذا كانت قيمة العقارات عن 1000 ج بحيث لا تكفي مالك العقار لإيجاد مسكن آخر له
وقد اشتمل الباب السابع على أحكام عامة ووقتية تضمنت مبادئ جديدة فيها تسهيل كبير في الإجراءات وتوفير المجهودات التي كانت تبذلها المصالح المختلفة ويتكبد أصحاب الشأن في سبل تذليلها مشقات جسيمة
ونصت المادة 32 على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1907 للمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 وجميع ما يتعارض مع هذا القانون من أحكام ما عدا القانون رقم 525 لسنة 1154
ويتشرف وزير الأشغال العمومية بعرض مشروع بقانون السابق على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره؛ 
وزير الأشغال العمومية