الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 22263 لسنة 69 ق جلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 115 ص 600

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة ومحمد سليمان ، عبد الرحيم الفيـل .
--------------------------
(115)
الطعن 22263 لسنة 69 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . قانون " تفسيره " . إعلان .
ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب . ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . لا يضاف إليه ميعاد المسافة . أساس ذلك ؟
ميعاد المسافة . لا يُمنح ما لم يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . عدم إيجاب إعلان الأحكام الحضورية لبدء ميعاد الطعن . أساس وأثر ذلك ؟
 (2) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . العثور على أوراق مالية مقلدة خلافاً لما انصبت عليه التحريات . غير قادح في جديتها . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .
 (3) تفتيش " إذن تفتيش . تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ضبط أوراق مالية مقلدة عرضاً أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن .
 (4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 18 من مايو سنة 1999 فقدم الطاعن إحدى مذكرتي أسبابه في 18 من يوليه سنة 1999 بعد الميعاد . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد المسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة - ولم ير المشرع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة ، فإن هذه المذكرة تكون غير مقبولة ويتعين استبعادها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " .... أن البين من إذن التفتيش أنه قد تضمن اسم المتهم وعمله ومحل إقامته وسنه وقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر الأمر الذي يدل على جدية التحريات ووضوحها ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة في إصدارها للإذن بعد أن اطمأنت إلى جدية التحريات الأمر الذي يكون معه الدفع سالف الذكر في غير محله". وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن واطرحه في قوله : " ...... من المقرر أنه يحق لمأمور الضبط القضائي إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش المأذون به من النيابة وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أن يضبطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أنه أثناء قيامه بتفتيش صندرة مسكن المتهم للبحث عن المواد المخدرة تنفيذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة تبين وجود الأوراق المالية المضبوطة بحالة ظاهرة على حافة الصندرة واكتشف على الفور تزويرها لزهو ألوانها ولكونها جميعاً تحمل رقماً واحداً فإنه في هذه الحالة يكون أمام جريمة ظهرت عرضاً أثناء التفتيش المأذون به لم يسع إلى ضبطها ، ومن ثم فإنه يحق له ضبطها دون أن يعد ذلك تجاوزاً منه لحدود إذن التفتيش الأمر الذى يضحى معه دفع المتهم في هذا الخصوص على غير أساس " . وكان ما أورده الحكم يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفع ذلك أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها " . وكان البين من مدونات الحكم أن الأوراق المالية المقلدة ضبطت بحالة ظاهرة وأنه أدرك تقليدها من زهو ألوانها وحملها رقماً واحداً وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن ضبطها وقع أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط للبحث عن جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد .
4- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية ...... بأنه.... حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد وهي سبعة وخمسون ورقة من فئة العشرين جنيهاً المصرية المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من ذات الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً... عملاً بالمواد 30 ، 202 /1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 18 من مايو سنة 1999 فقدم الطاعن إحدى مذكرتي أسبابه في 18 من يوليه سنة 1999 بعد الميعاد . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري وهذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة ، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على احتساب ميعاد المسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الجنائية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق - وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة - ولم ير المشرع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها - فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة ، فإن هذه المذكرة تكون غير مقبولة ويتعين استبعادها .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية بقصد ترويجها مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اطرح دفعيه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن وهو البحث عن المواد المخدرة وهو ما لا يقتضي البحث عن العملات المقلدة برد غير سائغ ، كما التفت عن دفاعه الثابت بمحضر الجلسة بانتفاء حيازته للأوراق المالية المضبوطة بدلالة ما قرره شهود النفي بالتحقيقات والتي لم تعرض لها المحكمة إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله : " ..... أن البين من إذن التفتيش أنه قد تضمن اسم المتهم وعمله ومحل إقامته وسنه وقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر الأمر الذى يدل على جدية التحريات ووضوحها ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة في إصدارها للإذن بعد أن اطمأنت إلى جدية التحريات الأمر الذى يكون معه الدفع سالف الذكر في غير محله " . وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لتجاوز مجريه الغرض المحدد بالإذن واطرحه في قوله : " ...... من المقرر أنه يحق لمأمور الضبط القضائي إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش المأذون به من النيابة وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أن يضبطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أنه أثناء قيامه بتفتيش صندرة مسكن المتهم للبحث عن المواد المخدرة تنفيذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة تبين وجود الأوراق المالية المضبوطة بحالة ظاهرة على حافة الصندرة واكتشف على الفور تزويرها لزهو ألوانها ولكونها جميعاً تحمل رقماً واحدا” فإنه في هذه الحالة يكون أمام جريمة ظهرت عرضاً أثناء التفتيش المأذون به لم يسع إلى ضبطها ، ومن ثم فإنه يحق له ضبطها دون أن يعد ذلك تجاوزاً منه لحدود إذن التفتيش الأمر الذى يضحى معه دفع المتهم في هذا الخصوص على غير أساس " . وكان ما أورده الحكم يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفع ذلك أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنـه : " لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها " . وكان البين من مدونات الحكم أن الأوراق المالية المقلدة ضبطت بحالة ظاهرة وأنه أدرك تقليدها من زهو ألوانها وحملها رقماً واحداً وأفصحت المحكمة عن اطمئنانها إلى أن ضبطها وقع أثناء التفتيش بحثاً عن مواد مخدرة ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط للبحث عن جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 

الطعن 19772 لسنة 68 ق جلسة 10 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 114 ص 594

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفي حسان ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(114)
الطعن 19772 لسنة 68 ق
(1) وصف التهمة . محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". سبق إصرار . ضرب "ضرب أحدث عاهة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .
اقتصار التعديل على استبعاد ظرف سبق الإصرار في جريمة ضرب أفضي إلى عاهة . لا يقتضي تنبيه المتهمين أو المدافع عنهم إليه . علة ذلك ؟
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " اختصاصها " " نظرها الدعوى والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي" . ضرب "ضرب أحدث عاهة" " ضرب بسيط".
نظر محكمة الجنايات في الجنحة والفصل فيها . صحيح . ما دام لم يتبين لها ذلك إلا بعد التحقيق . أساس ذلك ؟ المادة 382 إجراءات . 
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير والالتفات عما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين الأول والثاني بتهمة الضرب الذي أفضى إلى عاهة مع سبق الإصرار ، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب الذى أفضى إلى عاهة من دون سبق إصرار - لما ثبت لديها عدم قيام هذا الظرف المشدد في حق الطاعنين سالفي الذكر- وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه عليها ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين الأول والثاني ارتكبا جريمة الضرب المفضي إلى العاهة لا يجافي التطبيق السليم ولا يعطي لهما حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحال بتنبيههما أو المدافع عنهما إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصر هذا التعديل على استبعاد الظرف المشدد الذى رفعت به الدعوى، ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
2- من المقرر أن المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ، ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون ، ومن ثم إذا تصدت محكمة الجنايات لنظر جريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعنين الثاني والثالث - بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار كظرف مشدد لجريمة الضرب المفضي إلى العاهة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني وعاقبت الثالث والرابع كل عن الإصابة التي أسندت إليه والتي لم يتخلف عنها ثمة عاهة بالنسبة للأخيرين - وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنين الثاني والثالث في هذا الصدد غير سديد .
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابتيه بالساعد الأيسر والساعد الأيمن عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن أمام محكمة النقض هذا الى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قعدا عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى - وإن وجها مطاعن إلى تقرير الخبير - فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهم: ضربوا عمداً ... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء عليه وأعدوا لهذا الغرض أدوات صلبة راضة " عصي " وتوجهوا إليه في زراعته وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو أربعين في المائة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد تعديل القيد والوصف وعملاً بالمادتين 240 /1 ، 242 /3،1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين . ثانياً: بمعاقبة الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر . ثالثاً: في الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية ...... على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ودان الأخيرين بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن المحكمة انتهت إلى تعديل وصف التهمة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني باستبعاد ظرف سبق الإصرار وذلك دون أن تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد ، فضلاً عن أنه لم يُسند إلى الطاعنين الثالث والرابع إلا جنحة الضرب البسيط وهو ما كان يوجب على محكمة الجنايات أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة إلا أنها مضت في نظر الدعوى بالنسبة إليهما من دون أن تكون مختصة بذلك ، وأخيراً فقد جاء تقرير الخبير في صورة غامضة وتضمن وجود إصابة واحدة ولا إصابات أخرى بعموم جسد المجني عليه ، ولم يحفل الحكم بما جاء بالتقرير الطبي الاستشاري من أن إصابة المجني عليه قديمة وقعدت المحكمة عن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واستجلاء الحقيقة في هذا الصدد ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين الأول والثاني بتهمة الضرب الذى أفضى إلى عاهة مع سبق الإصرار ، فعدّلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب الذى أفضى إلى عاهة من دون سبق إصرار - لما ثبت لديها عدم قيام هذا الظرف المشدد في حق الطاعنين سالفي الذكر - وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه عليها ، وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين الأول والثاني ارتكبا جريمة الضرب المفضي إلى العاهة لا يجافي التطبيق السليم ولا يعطي لهما حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحال بتنبيههما أو المدافع عنهما إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصر هذا التعديل على استبعاد الظرف المشدد الذى رفعت به الدعوى ، ومن ثم قد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن : " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية ، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها ، ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية وفي الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون ، ومن ثم إذا تصدت محكمة الجنايات لنظر جريمة الضرب البسيط المسندة إلى الطاعنين الثاني والثالث - بعد أن استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار كظرف مشدد لجريمة الضرب المفضي إلى العاهة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني وعاقبت الثالث والرابع كل عن الإصابة التي أسندت إليه والتي لم يتخلف عنها ثمة عاهة بالنسبة للأخيرين - وأصدرت حكمها المطعون فيه ، فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون ، ويكون ما يثيره الطاعنين الثاني والثالث في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابتيه بالساعد الأيسر والساعد الأيمن عاهة مستديمة ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قعدا عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى - وإن وجها مطاعن إلى تقرير الخبير- فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9407 لسنة 69 ق جلسة 8 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 113 ص 585

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ويحيى محمود وأحمد عبد الودود ومحمد خير الدين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(113)
الطعن 9407 لسنة 69 ق
(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
المنازعة في صورة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة في أقوال ضابط الواقعة . غير مقبول .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
 الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا ًخاصا ً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التلبس : حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها . قيام حالة التلبس في جريمة . أثره ؟ 
ما يكفي لتوافر حالة التلبس؟ 
 تقدير الدليل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها . موضوعي . ما دام سائغاً .
استخلاص الحكم المطعون فيه من مشاهدة الضابط للطاعنين داخل سيارة ينبعث منها رائحة مخدر وعثوره على بقايا سيجارة تنبعث منها ذات الرائحة أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي . كفايته لتسويغ القبض والتفتيش . تعويله على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات في الإدانة . صحيح .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استدلال الحكم المطعون فيه على أن إحراز الطاعنين للمخدر كان بقصد التعاطي من دليل ثابت و مباشر. غير لازم . كفاية الاستدلال عليه من وقائع الدعوى و ظروفها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال .
(6) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة . جائز . ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهما .
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه : الواقع . لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبده من أوجه الدفاع . ما دام لم يبده .
مثال .
_____________________ 
1- لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها. وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها ضابط الواقعة اطمئناناً منها إلى صدق أقواله مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .
2- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا الاتهام المسند إليهما بما يثيرانه في أسباب طعنهما دس المخدر المضبوط عليهما. وأنهما لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق ما حول ظروف ضبطهما وما قالا به من حدوث خلاف بينهما وبين الضابط ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه - بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية - في قوله : ( فإذا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال مأمور الضبط القضائي أنه ما إن توقف المتهمان بالسيارة قيادة أولهما في كمين الشرطة بطريق .... أمام منفذ مدينة .... حتى شاهدهما الضابط وقد بدت عليهما علامات الارتباك وأخذا في العبث ببعض متعلقات السيارة وإذ اقترب الضابط منهما حتى اشتم رائحة دخان تشبه رائحة دخان نبات البانجو المخدر تنبعث من داخل السيارة وشاهد سيجارة على مطفأة السجائر بالسيارة مازال تنبعث منها هذه الرائحة رغم محاولة إطفائها وهى من الأمور التي تكشف عن المظاهر الخارجية لجريمة تعاطى المخدر وتشكل الدلائل الكافية على صلة المتهمين بها وتقوم بها حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهمين الحاضرين اللذين توجد دلائل كافية على اتهامهما وأن يجرى تفتيشهما وتفتيش السيارة عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية) . وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - وفقاً للوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن الضابط لم يقبض على الطاعنين ويفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة إذ شاهدهما داخل السيارة حال انبعاث رائحة المخدر منها والعثور على بقايا (سيجارة) ينبعث منها ذات الرائحة ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منها صحيح . ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد ، وينحل كل ما يثيره الطاعنان وخاصة الطاعن الثاني من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئولية الطاعن الثاني عن بقايا (السيجارة) المضبوطة بالسيارة وما قال به الأخير من عدم توافر مبرر التفتيش الوقائي وعدم الكشف عن المخدر المضبوط معه كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت قصد التعاطي في حق الطاعنين بقوله: (وحيث إنه عن القصد من الإحراز فالمحكمة تساير النيابة العامة فيما نسبته إلى المتهمين من أنه كان بقصد التعاطي لضبطهم والجريمة متلبس بها ولكونها سجائر مختلط دخانها بنبات مخدر الحشيش وأخذاً بأقوال ضابط الواقعة) وكان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من إحراز الطاعنين للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على هذا القصد من الإحراز مصدره دليل ثابت ومباشر في الأوراق بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض .
6- لما كان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة تعاطي المخدر، وكان القضاء بإدانة أحدهما فيها - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الأستاذ / .... محامي الطاعن الأول الدفاع عن الطاعن الثاني - على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة - لأن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده ، ولما كان الطاعن الثاني لا يدعي أن المحكمة منعت محاميه الحاضر معه من الدفاع عنه ، كما لم يعترض الطاعن الثاني على سكوت محاميه ولم يطلب إلى المحكمة اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد .
_______________________ 
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما:ـ حازا وأحرزا بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29و 37 /1 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ عشرة آلف جنيه ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
______________________ 
المحكمة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ، ذلك بأن المحكمة لم تعرض لصورة الواقعة الصحيحة والتي قال الطاعنان بها من قيام الضابط بتلفيق التهمة لهما ودس المخدر بعدما رفض الطاعن الأول استعمال الضابط لهاتفه المحمول ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن ، كما اطرح الحكم دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح، وأن ما أورده الحكم لا تتوافر به حالة التلبس في حق الطاعن الثاني إذ إن باقي (السيجارة) التي استبان منها للضابط قيام حالة التلبس تخص الطاعن الأول لوجودها بسيارته وهو ما يتفق وما أثبته ضابط الواقعة والنيابة العامة من تخصيص حرز تلك البقايا بالطاعن الأول ، هذا إلى أن التفتيش الوقائي الذى قال به الحكم لا يصح إلا بعد قبض صحيح وهو ما لم يكن متوافراً وقت إجراء ذلك التفتيش ، كما أن الضابط لم يتبين محتوى (علبة السجائر) وما بها من مخدر إلا بعد أن قام بالقبض على الطاعن الثاني وتفتيشه على غير سند ، ولم يدلل الحكم على توافر قصد التعاطي في حق الطاعنين ، وأخيراً فإن المحكمة لم تستمع للمدافع عن الطاعن الثاني ولم يثبت له دفاع بمحضر الجلسة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها. وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها ضابط الواقعة اطمئناناً منها إلى صدق أقواله مما مفاده أنها اطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا الاتهام المسند إليهما بما يثيرانه في أسباب طعنهما دس المخدر المضبوط عليهما. وأنهما لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق ما حول ظروف ضبطهما وما قالا به من حدوث خلاف بينهما وبين الضابط ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل هذا إلى أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه - بعد أن أورد بعض المبادئ القانونية - في قوله : (فإذا كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال مأمور الضبط القضائي أنه ما إن توقف المتهمان بالسيارة قيادة أولهما في كمين الشرطة بطريق .... أمام منفذ مدينة .... حتى شاهدهما الضابط وقد بدت عليهما علامات الارتباك وأخذا في العبث ببعض متعلقات السيارة وإذ اقترب الضابط منهما حتى اشتم رائحة دخان تشبه رائحة دخان نبات البانجو المخدر تنبعث من داخل السيارة وشاهد سيجارة على مطفأة السجائر بالسيارة مازال تنبعث منها هذه الرائحة رغم محاولة إطفائها وهى من الأمور التي تكشف عن المظاهر الخارجية لجريمة تعاطى المخدر وتشكل الدلائل الكافية على صلة المتهمين بها وتقوم بها حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهمين الحاضرين اللذين توجد دلائل كافية على اتهامهما وأن يجرى تفتيشهما وتفتيش السيارة عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية .) وما خلص إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - وفقاً للوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقومات والوقائع التي أثبتها في حكمها لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن الضابط لم يقبض على الطاعنين ويفتشهما إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة إذ شاهدهما داخل السيارة حال انبعاث رائحة المخدر منها والعثور على بقايا (سيجارة) ينبعث منها ذات الرائحة ، وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفايته لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منها صحيح . ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات . ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد، وينحل كل ما يثيره الطاعنان وخاصة الطاعن الثاني من عدم توافر حالة التلبس وعدم مسئولية الطاعن الثاني عن بقايا (السيجارة) المضبوطة بالسيارة وما قال به الأخير من عدم توافر مبرر التفتيش الوقائي وعدم الكشف عن المخدر المضبوط معه كل ذلك ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت قصد التعاطي في حق الطاعنين بقوله: (وحيث إنه عن القصد من الإحراز فالمحكمة تساير النيابة العامة فيما نسبته إلى المتهمين من أنه كان بقصد التعاطي لضبطهما والجريمة متلبس بها ولكونها سجائر مختلط دخانها بنبات مخدر الحشيش وأخذاً بأقوال ضابط الواقعة ) وكان هذا الاستدلال كافياً لتبرير ما انتهى إليه الحكم من إحراز الطاعنين للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على هذا القصد من الإحراز مصدره دليل ثابت ومباشر في الأوراق بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى التي كونت المحكمة منها عقيدتها ومثل هذا الجدل لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة تعاطى المخدر، وكان القضاء بإدانة أحدهما فيها - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الأستاذ / .... محامي الطاعن الأول الدفاع عن الطاعن الثاني - على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة - لأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده ، ولما كان الطاعن الثاني لا يدعى أن المحكمة منعت محاميه الحاضر معه من الدفاع عنه ، كما لم يعترض الطاعن الثاني على سكوت محاميه ولم يطلب إلى المحكمة اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الأربعاء، 26 أغسطس 2015

قانون 98 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر

الجريدة الرسمية العدد 34 مكرر (أ) بتاريخ 22/ 8 /2015

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يٌستبدل بنص المادة (24) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 النص الآتي:
"يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناءً على دراسة فنية يُعدها الصندوق وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق".

المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 3832 لسنة 69 ق جلسة 8 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 112 ص 573

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ، يحيى محمود ، فتحي شعبان ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
(112)
الطعن 3832 لسنة 69 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثوبتها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلا ًخاصا ًلصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا ًفي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا ً.
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها . حد ذلك؟
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم . كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي الى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود " . طفل . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين . للقاضي الأخذ بأقوالهم على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها الصدق .
النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه . غير مقبول . حد ذلك ؟
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة أو موضع الدليل بأوراق الدعوى . ما دام له أصله الثابت فيها .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
اطمئنان المحكمة الى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
(8) هتك عرض . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " .
الركن المادي في جريمة هتك العرض . مناط تحققه ؟
نزع الطاعن بنطال المجني عليه عنوة والكشف عن عورته والاحتكاك به . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . ولو لم يتخلف عنه آثار .
مثال .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم تواجد الطاعن بمسرح الجريمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده ؟
(12) أهلية . دعوى مدنية . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
النعي على الحكم عدم قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
إقامة الدعوى المدنية على المتهم القاصر أو المحجور عليه أمام المحكمة الجنائية دون إدخال الوصي أو القيم عليه . جائز . علة ذلك ؟
_________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: " أنه في يوم... استدرج المتهم المجني عليه الذى لم يبلغ من العمر سبع سنوات إلى منزله وحسر عنه بنطاله عنوة وحك قضيبه في دبره " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما قرره المجني عليه ومما ثبت من التقرير الطبي لمستشفى .... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه لأقوال الشهود وتحريات الشرطة المؤيدة بالتقرير الطبي لمستشفى .... ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنه بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال ، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه، ومادام أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على تلك الأقوال ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
4- من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به والدة المجني عليه والشاهدة الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى مادام له أصله الثابت فيها، و كان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدتين الأولى والثانية له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
7- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علـى ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من عدم جزمها بالواقعة وأنها كانت مجرد ترديد لأقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له.
8- من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ، ومن ثم فإن نزع الطاعن بنطال المجني عليه عنوة والكشف عن عورته والاحتكاك بـه تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد بتقرير الطب الشرعي من خلو جسم المجني عليه من الإصابات أو ما يشير إلى الإيلاج لواطاً أو أي إصابات ظاهرية أو موضعيـة تفيد ذلك لا يكون سديداً.
9- من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفـاع موضوعي للمتهـم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعــن في شأن استحالة تكميمه للمجني عليه لوجـود إعاقة في يده ، وكذا استحالة بقاء آثار السحجات التي أثبتها التقرير الطبي المبدئي حول فتحة شرج المجني عليه لمدة خمسة أيام وبكذب أقوال المجني عليه لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الجريمة ، مردوداً بما هو مقرر بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، مادام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
11- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
12- لما كان منعى الطاعن على الحكم لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه منعدمة إذ إن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية . هذا بالإضافة إلى أنه من المتفق عليه أنه يجوز رفع الدعوى المدنية على المتهم القاصر أو المحجور عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة إلى إدخال الوصي أو القيم عليه ، لأن إيجاب دخول الوصي أو القيم في الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة الجنائية يخلق شيئاً من التعارض بين إجراءات الدعويين العمومية والمدنية ، إذ مادام المتهم مفروضاً فيه أنه قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى العمومية ، فالواجب أن يكون أقدر على الدفاع أمام المحكمة عينها في الدعوى المدنية التي هي فرع منها .
_______________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيـة الجناية بأنه هتك عرض... والذى لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة بأن أمسك به عنوة وخلع عنه ملابسه وحك قضيبه في دبره . وأحالته إلى محكمة جنايات... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
_____________________
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبى لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يحط بوقائع الدعوى وبأدلتها واعتنق صورة للواقعة مفادها أن الفعل الذى ارتكبه الطاعن كان مجرد احتكاك خارجي بدبر المجني عليه برغم أن شهود الواقعة قرروا أنها كانت بالإيلاج لواطاً، وهو ما يناقض أيضاً ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من خلو جسم المجني عليه من الإصابات أو ما يشير إلى الإيلاج لواطاً أو أية إصابات ظاهرية أو موضعية تفيد ذلك ، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات على الرغم من أن شهادتهم سماعيـة منقولة عن المجني عليه غير المميز وبرغم تعدد روايته ورواية الشاهدة الأولى ، وأحال في بيان أقوال الشاهدة الثانية إلى مضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى على الرغم من اختلافهما في شأن مشاهدة الطاعن في القرية يوم الحادث ، كما عول على تحريات الشرطة برغم أنها جاءت احتمالية غير قاطعة في نتيجتها ، ورد الحكم على الدفع بعدم جديتها بما لا يكفي ، كما لم يدلل على توافر الركن المادي لجريمة هتك العرض ، وأغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على استحالة تكميم الطاعن للمجني عليه لوجود إعاقة في يده ، وباستحالة بقاء آثار السحجات التي أشار إليها التقرير الطبي المبدئي لمدة خمسة أيام ، كما أغفل دفاعه بعدم تواجده بمكان الحادث واطرح أقوال شهود النفي المؤيدة لذلك ، وأخيراً فقد أخطأ الحكم بقبول الادعاء المدني من المجني عليه ضده على الرغم من أنه ناقص الأهلية لعدم بلوغه سن الرشد ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: " أنه في يوم... استدرج المتهم المجني عليه الذى لم يبلغ من العمر سبع سنوات إلى منزله وحسر عنه بنطاله عنوة وحك قضيبه في دبره " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما قرره المجني عليه ومما ثبت من التقرير الطبي لمستشفى ..... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه لأقوال الشهود وتحريات الشرطة المؤيدة بالتقرير الطبي لمستشفى .... ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال ، ولم يحرم الشارع على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصـدق ، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليه بحجة عدم استطاعته التمييز لصغر سنه مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلى به وركنت إلى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه ، ومادام أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه بل اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على تلك الأقوال ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلت به والدة المجني عليه والشاهدة الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل في أوراق الدعوى مادام له أصله الثابت فيها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ، ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدتين الأولى والثانية له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علـى ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من عدم جزمها بالواقعة وأنها كانت مجرد ترديد لأقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه ويستطيل على جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ، ومن ثم فإن نزع الطاعن بنطال المجني عليه عنوة والكشف عن عورته والاحتكاك به تتوافر بهذا الفعل جريمة هتك العرض دون أن يؤثر في قيامها عدم تخلف آثار ما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما ورد بتقرير الطب الشرعي من خلو جسم المجني عليه من الإصابات أو ما يشير إلى الإيلاج لواطاً أو أي إصابات ظاهرية أو موضعيـة تفيد ذلك لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفـاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية مـن جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استحالة تكميمه للمجني عليه لوجود إعاقة في يده ، وكذا استحالة بقاء آثار السحجات التي أثبتها التقرير الطبي المبدئي حول فتحة شرج المجني عليه لمدة خمسة أيام وبكذب أقوال المجني عليه لا يعدو جميعه أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الجريمة ، مردوداً بما هو مقرر بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، مادام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ، مادامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعن على الحكم لعدم قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيه منعدمة إذ إن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية . هذا بالإضافة إلى أنه من المتفق عليه أنه يجوز رفع الدعوى المدنية على المتهم القاصر أو المحجوز عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة إلى إدخال الوصي أو القيم عليه ، لأن إيجاب دخول الوصي أو القيم في الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة الجنائية يخلق شيئاً من التعارض بين إجراءات الدعويين العمومية والمدنية، إذ مادام المتهم مفروضاً فيه أنه قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى العمومية، فالواجب أن يكون أقدر على الدفاع أمام المحكمة عينها في الدعوى المدنية التي هي فرع منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
_______________________