الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 430 لسنة 66 ق جلسة 18 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 16 ص 111

جلسة 18 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

----------------

(16)
الطعن رقم 430 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. وما إذا كان نتيجة إكراه. موضوعي.
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. وإن عدل عنه. ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تطمئن إليها في حق متهم ولا تطمئن إليها في حق متهم آخر.
حق محكمة الموضوع التعويل على التحريات. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ولها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) إذن التفتيش "بياناته". استدلالات. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بتزوير توقيعات محرر محضر التحريات ومصدر الإذن بالتفتيش. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ورود النعي على شكل التوقيع، لا يعيب محضر التحريات أو إذن التفتيش. أساس ذلك؟
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) تفتيش "إذن التفتيش". قبض. دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.
قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.
(7) عقوبة "الإعفاء منها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب الإعفاء من العقاب. إلا إذا دفع أمامها بذلك. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(8) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار في جريمة إحراز المخدر. موضوعي. حد ذلك؟
(9) محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثول الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم دون حضور محاميه. لا يخل بحقه في الدفاع. طالما استكملت الواقعة والدفاع عنه في جلسات سابقة.
(10) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة في أخذها بأقوال المتهم نصها وظاهرها. تسميتها اعترافاً. لا يعيب الحكم طالما لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
(11) مواد مخدرة. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابي. غير مجد. ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي أثبتها في حقه.
(12) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادتهم. مفاده؟
تناقض الشهود في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(13) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أوجه الطعن لا يقبل منها. إلا ما اتصل بشخص الطاعن.
(14) مواد مخدرة. استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه".
انتهاء الحكم إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها. أثره: تسويغ الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.
(15) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم تخلي الطاعن عن المخدر عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي. كفايته لتوافر الركن المادي في جريمة إحراز المخدر.
(16) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدر. مناطها؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه. بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
(17) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
(18) أسباب الإباحة موانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". مسئولية جنائية. قانون "تفسيره". إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً للمادة 62 عقوبات. ماهيته؟
الأحوال النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك. ليست سبباً لانعدام المسئولية.
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، حق لمحكمة الموضوع. عدم التزامها بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير. ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجاوز العقل والمنطق.
(19) قانون "قانون أصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في رفض دفاع الطاعن بتطبيق القانون الأصلح بشأن عدم نشر الجدول الجديد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 1994.
(20) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكيك الطاعن في إقراره للضباط. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه بجلسة المحاكمة وإنكاره الاتهام المسند إليه إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم إن أخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشويه من عيب. الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ولها أن تجزئها فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن تزوير توقيعات محرر محضر التحريات ومصدر الإذن بالتفتيش ولم يطلب إجراء تحقيق معين في شأن ذلك فليس له أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يصح لو النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن إنما يرد في حقيقته على شكل التوقيع في حد ذاته مما لا يعيب محضر التحريات أو إذن التفتيش الصادر بناء عليها ويضحى النعي على الحكم لهذا السبب في غير محله.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لإجرائه قبل صدور الإذن وكان هذا الدفع - بفرض إثارته - إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى - فلا يعيب الحكم من بعد قضاءه في الدعوى دون ضم دفتر الأحوال استجابة لطلب المتهم الخامس لأنه فضلاً عن تنازل المتهمين جميعاً عن الطلبات السابق إبداؤها مما يفقد هذا الطلب خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته، فإن قرار المحكمة في هذا الشأن لا يعدو قراراً تحضيرياً تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع أدلتها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
7 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها وكان الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجاه هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله.
9 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد استكمل مرافعته والدفاع عنه في جلسات سابقة على تلك التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي كانت الدعوى قد أجلت إليها لاستكمال المرافعة عن المتهم الخامس وبذلك تكون المحكمة قد كفلت للطاعن حقه في الدفاع على النحو المعتبر في القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لمثوله جلسة المرافعة الأخيرة دون حضور محاميه لا يكون له محل.
10 - لما كان قول الطاعن حسبما جاء بأسباب طعنه أنه كان يبحث له عن شخص يشتري وأنه لم يتمكن من ذلك تعتبر أقوالاً تحمل معني الإقرار بإحراز المخدر ومن ثم فإن الحكم يكون سليماً ومبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها ولا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال الطاعن اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.
11 - لا جدوى في النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابي ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجاه التي أثبتها الحكم في حقه لأن العقوبة للجريمتين واحدة.
12 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينخل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
13 - من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما اتصل منها بشخص الطاعن.
14 - لما كان الحكم إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر.
15 - لما كان الحكم قد نقل عن الشهود..... و...... و...... قولهم أنه بالانتقال إلى مسكن المتهم الثاني - الطاعن الأول - شاهدوا المتهم الثالث يجلس داخل حجرة على يسار الداخل ممسكاً بكيس تخلى عنه عند مشاهدته القوة فالتقطه الأول وعثر بداخله على ستة أكياس من النايلون ثبت أنها تحتوي على مخدر الهيروين وكان الطاعن لا يجادل في صحة ما نقله الحكم تحصيلاً لأقوال الشهود وتقرير المعمل الكيماوي فإن في ذلك ما يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة إحراز المخدر المضبوط ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
16 - من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة من علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.
17 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة - بفرض إثارته - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي حصلها الحكم.
18 - لما كان الحكم قد فسر المرض الذي لا يجوز محاكمة الشخص المصاب به طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه المرض العقلي وهو تفسير صحيح يتفق وصريح اللفظ ومدلوله ويتلاءم مع ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. وكان المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافى العقل والمنطق. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير اللجنة الطبية التي شكلت لملاحظة الطاعن بعد إيداعه مستشفى الصحة النفسية وإلى أقوال أعضائها الذين سمعتهم بالجلسة من أن الطاعن لا يعاني من مرض نفسي وأطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن وكان ردها على هذا الدفاع على النحو الذي أوردته في حكمها يتسع لدفاع الطاعن القائم على انعدام مسئوليته وعدم جواز محاكمته وكافياً في إطراحه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
19 - لما كان الحكم قد رد على ما قام عليه دفاع الطاعن بتطبيق القانون الأصلح استناداً إلى عدم نشر الجدول الملحق بالقرار رقم 13 لسنة 1994 في تاريخ نشر القرار واستدراك ذلك السهو في تاريخ لاحق وأطرحه بقوله أن "هذا الدفاع ظاهر الفساد آية ذلك أن المقصود بالنشر في الوقائع المصرية هو نشر القرار كاملاً بما يتضمنه من جدول فإذا أغفل القرار الوزاري المذكور نشر الجدول الجديد فإنه يظل العمل بالجدول الأول الملحق بالقانون سارياً لعدم نسخه بتمام نشر الجدول الجديد ولا يعد الجدول القديم منسوخاً إلا من تاريخ نشر الجديد كاملاً والقول بغير ذلك لا يتفق مع عقل أو منطق كما لا يتفق والقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضي بأن أحكام القوانين لا تسري إلى على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص، هذا فضلاً عن أن عدم نشر الجدول الجديد خطأ أو سهواً - لا يمكن أن يقصد به المشرع عدم العقاب على المواد الواردة بالجدول القديم، وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفع صحيحاً ويتفق وصحيح القانون فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
20 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بحيازة المخدر المضبوط في سيارته بقصد الاتجار ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ......، 2 - ......، 3 - ....، 4 - ....، 5 - ..... (طاعن) أولاً المتهمون جميعاً: ألفوا تشكيلاً عصابياً من أغراضه جلب الجواهر المخدرة والاتجار فيها داخل البلاد. ثانياً المتهم: الخامس جلب جوهراً مخدراً (هيروين) إلى داخل البلاد وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبدون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثالثاً المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس: حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. رابعاً المتهمان: الثاني والثالث: أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 33/ د، 34/ 1، 2/ 6، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1990 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. أولاً: ببراءة الأول والرابعة. ثانياً: بمعاقبة الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه. ثالثاً: بمعاقبة المتهم الخامس بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه وذلك عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته من التهمة الثانية. رابعاً: بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وكذلك السيارة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول.....:
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الاشتراك في تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وإحرازها بقصد الاتجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن رغم تمسكه ببطلان هذا الاعتراف لكونه وليد إكراه وقع عليه وأطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يصلح، وأطرح الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات برد قاصر يتناقض قوله بجديتها مع ما انتهى إليه من تبرئة المتهم الخامس من تهمة الجلب، وأغفل تحقيق ما أثاره عن تزوير التوقيعات المذيل بها محضر التحريات وإذن التفتيش وكونها عبارة عن خطوط متشابكة لا تفصح عن شخصية صاحبها، هذا إلى أن الطاعن قد نازع في صحة ضبطه على الصورة التي رواها شهود الإثبات في خصوص مكان الضبط وزمانه وحصوله سابقاً على صدور الإذن به غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم أن المحكمة أجلت الدعوى لتحقيقه بضم دفتر الأحوال إلا أنها تعجلت الفصل فيها دون تنفيذ قرارها ولم تضمن حكمها أسباب عدولها عنه، وأغفل الحكم الرد على طلب تمتعه بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون مكافحة المخدرات رغم توافر شروطه لإرشاده عن المتهمين الثالث والرابع وضبط أولهما وبحوزته كمية من المخدر وتحصيل الحكم لأقوال شهود الإثبات بما يظاهر هذا الدفاع، فضلاً عن معاملة المتهم الأول بهذا الإعفاء رغم تماثل موقفه مع موقف الطاعن واستدل على توافر قصد الاتجار بما لا ينتجه، وأخيراً فقد مثل الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه دون مدافع ولم تندب المحكمة له محامياً للدفاع عنه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وإحرازها بقصد الاتجار اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه وأطرحه على سند من القول "أن المحكمة يطمئن وجدانها إلى صدور الاعتراف من المتهم الثاني - الطاعن - خالياً من شبهة الإكراه المادي أو المعنوي كما لا ترى المحكمة في إجراءات الضبط والتفتيش إكراهاً من أي نوع ذلك أن المتهم المذكور بادر منذ اللحظة الأولى بإقراره بإحرازه للمخدر المضبوط وظل على هذا الإقرار حتى مثل أمام النيابة العامة فبادر بالاعتراف بالجريمة دون أن يستطيل إليه أذى مادياً كان أو معنوياً......" وهذا الذي أورده الحكم سائغ وكاف للرد على هذا الدفع ذلك بأن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه بجلسة المحاكمة وإنكاره الاتهام المسند إليه إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم إن أخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وأفصح عن أن المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش بعد أن اطمأنت إلى جدية الاستدلالات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. ولا يعيب الحكم من بعد ما يدعيه الطاعن من وجود تناقض بين اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وقضائها ببراءة المتهم الخامس من تهمة الجلب لما هو مقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بالتحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ولها أن تجزئها فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن تزوير توقيعات محرر محضر التحريات ومصدر الإذن بالتفتيش ولم يطلب إجراء تحقيق معين في شأن ذلك فليس له أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يصح له النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن إنما يرد في حقيقته على شكل التوقيع في حد ذاته مما لا يعيب محضر التحريات أو إذن التفتيش الصادر بناء عليها ويضحى النعي على الحكم لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لإجرائه قبل صدور الإذن وكان هذا الدفع - بفرض إثارته - إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى - فلا يعيب الحكم من بعد قضاءه في الدعوى دون ضم دفتر الأحوال استجابة لطلب المتهم الخامس لأنه فضلاً عن تنازل المتهمين جميعاً عن الطلبات السابق إبداؤها مما يفقد هذا الطلب خصائص الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته، فإن قرار المحكمة في هذا الشأن لا يعدو قراراً تحضيرياً تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع أدلتها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها وكان الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استدل على توافر قصد الاتجار في حق المحكوم عليهم ومن بينهم الطاعن بقوله "إن المحكمة تستخلصه من ضخامة الكمية المضبوطة من ذلك النوع من المخدر وتوزيعها بين المتهمين واعتراف المتهمين الثلاثة الأول بالاتجار فيها والبحث عن عملاء لبيع هذه الكميات لهم وضبط المبالغ الكبيرة مع المتهمين والاعتراف الصادر من المتهمين الثاني - الطاعن - والثالث بتحقيقات النيابة وإقرار المتهمين الأربعة بمحاضر الضبط بأن هذه المبالغ هي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة وبيع كميات منها قبل الضبط وضبط الميزان الملوث بالمخدر والصنج المختلفة الأوزان بمنزل المتهم الثاني - الطاعن - كل ذلك يطمئن معه وجدان المحكمة أن قصد المتهمين الأربعة من إحراز وحيازة المخدر المضبوط هو الاتجار فيه ومن ثم تأخذهم المحكمة بهذا القصد". وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز الطاعن - وغيره من المحكوم عليهم - كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنعى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد استكمل مرافعته والدفاع عنه في جلسات سابقة على تلك التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي كانت الدعوى قد أجلت إليها لاستكمال المرافعة عن المتهم الخامس وبذلك تكون المحكمة قد كفلت للطاعن حقه في الدفاع على النحو المعتبر في القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لمثوله جلسة المرافعة الأخيرة دون حضور محاميه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني......:
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وإحرازها بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض إذ اتخذ من سبق اتهام الطاعن وباقي المتهمين في جريمة مماثلة وتواجدهم بالسجن معاً في السعودية والتحريات دليلاً على توافر جريمة تأليف التشكيل العصابي واستند إلى مجرد قول الطاعن أنه يبحث عن مشتري اعترافاً بالجريمة وعول على أقوال الضابط....... رغم تناقضه مع نفسه إذ أورد في محضره أن المخدر الذي ضبط مع المتهم الثاني - الطاعن الأول - كان في لفافة بينهما شهد بجلسة المحاكمة أن المخدر كان في حقيبة وهو ما يتفق مع رواية المتهمة الرابعة التي قضى ببراءتها فضلاً عن تناقض أقوال مع أقوال الضابط........ في خصوص ما قرره الأول أن باب الشقة التي ضبط فيها الطاعن وشقيقته كان مفتوحاً إذ قرر الثاني أنه لا يذكر شيئاً عن ذلك بالإضافة إلى أنه لا يتصور صحة ما قرره الضابط في هذا الشأن ورد الحكم على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات برد قاصر وعول على الدليل المستمد من هذا الإجراء رغم بطلانه وبطلان الآثار المترتبة عليه - وتناقض الحكم حين دان الطاعن وباقي الطاعنين وقضى ببراءة شقيقته المتهمة الرابعة رغم تماثل ظروف الواقعة وضبطهما معاً مما كان يتعين أن يتصرف أثر الدليل من حيث صحته أو فساده إليهما معاً خاصة وأن الأوراق قد خلت من دليل على اتصال الطاعن بالمخدر. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وإحرازها بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهمين الثلاثة الأول بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية ومعاينة السيارة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق. ولما كان قول الطاعن حسبما جاء بأسباب طعنه أنه كان يبحث له عن شخص يشتري وأنه لم يتمكن من ذلك تعتبر أقوالاً تحمل معني الإقرار بإحراز المخدر ومن ثم فإن الحكم يكون سليماً ومبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها ولا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال الطاعن اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني الاعتراف ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله. هذا فضلاً عن أنه لا جدوى في النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابي ما دامت العقوبة التي أوقعها الحكم تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجاه التي أثبتها الحكم في حقه لأن العقوبة للجريمتين واحدة. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينخل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، وغنى عن البيان أنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره بشأن تناقض الضابط في شأن وصف ما كان عليه حال المخدر الذي ضبط مع الطاعن الأول وكونه كان في لفافة أو في حقيبة لما هو المقرر من أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما اتصل منها بشخص الطاعن. لما كان ذلك وكان قد سبق الرد على النعي على الحكم بقصوره في الرد على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات عند معالجة الأسباب المقدمة من الطاعن الأول ومن ثم فتحيل المحكمة عليها في الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص كما تحيل إليها فيما سبق الرد به على منعى الطاعن الأول من إدانته وبراءة المتهم الخامس من تهمة الجلب وذلك في خصوص الرد على ما أثاره الطاعن نعياً على الحكم من القضاء بإدانته وبراءة شقيقته المتهمة الرابعة. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناء عليها فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن الشهود..... و...... و...... قولهم أنه بالانتقال إلى مسكن المتهم الثاني - الطاعن الأول - شاهدوا المتهم الثالث يجلس داخل حجرة على يسار الداخل ممسكاً بكيس تخلى عنه عند مشاهدته القوة فالتقطه الأول وعثر بداخله على ستة أكياس من النايلون ثبت أنها تحتوي على مخدر الهيروين وكان الطاعن لا يجادل في صحة ما نقله الحكم تحصيلاً لأقوال الشهود وتقدير المعمل الكيماوي فإن في ذلك ما يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة إحراز المخدر المضبوط ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثالثاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث......:
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الاتجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة الصادر من نيابة مخدرات القاهرة بتفتيشه برد قاصر يتناقض مع تبرئته من تهمة الجلب وتبرئة المتهمة الرابعة مما أسند إليها وأغفل الرد على ما تمسك به من بطلان القبض عليه وتفتيشه لكونه سابقاً على صدور الإذن به من نيابة مخدرات الإسكندرية ولم يعن بالرد على عدم علمه بوجود المخدر في حقيبة سيارته وما سطره من دفاع مثبت على وجه حوافظ المستندات المقدمة منه بالجلسة مؤداه انعدام إذني النيابة للتوقيع عليهما بتوقيعات غير مقروءة وعدم توافر الدليل الكافي على جريمة التشكيل العصابي وشيوع الاتهام بينه وبين زوجته - هذا بالإضافة إلى أن الطاعن تمسك بإصابته بمرض عقلي واستند إلى ذلك في الدفع بانعدام مسئوليته وعدم جواز محاكمته غير أن الحكم لم يعرض لما قام عليه دفاعه في شقه الأول واكتفى بالرد على الشق الثاني منه واستمر في محاكمته دون وقفها حتى يتم شفاؤه وإيداعه أحد المحال الحكومية المختصة تنفيذاً لتوجيه اللجنة الطبية وجاء رده على هذا الشق رداً خاطئاً إذ استند إلى التقرير الطبي رغم فساد النتيجة التي انتهى إليها ودون أن يجيب الطاعن إلى طلبه عرضه على لجنة طبية أخرى - كما أنه انضم إلى المتهم الثاني في تمسكه بتطبيق القانون الأصلح على أساس أن وزير الصحة قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1994 باستبدال الجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في 22/ 2/ 1994 دون نشر الجدول المرفق به سهواً واستدرك هذا السهو بنشر الجدول في 21/ 11/ 1994 ومن ثم فإن الفترة من 22/ 2/ 1994 حتى 21/ 11/ 1994 تعتبر فترة إباحة يستفيد منها الطاعن غير أن الحكم رد على هذا الدفاع برد خاطئ يخالف القانون وأورد الحكم في مدوناته أن الطاعن قد اعترف بالجريمة على خلاف الثابت بالأوراق كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الاتجار، وكان ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه نعياً على الحكم من قصور في الرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وتناقض الحكم في إدانته عن الجريمتين سالفتي الذكر مع تبرئته من تهمة الجلب والفضاء ببراءة المتهمة الرابعة وكذا ما ينعاه من إغفال الرد على الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لكون الإذن صدر لاحقاً له وانعدام إذني النيابة لتوقيعهما بتوقيعات غير مقروءة وعدم وجود الدليل الكافي على توافر جريمة تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة فتحيل المحكمة في شأنه إلى ما سبق الرد على أسباب الطاعنين الأول والثاني. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأدلتها بما مؤداه أن التحريات دلت على أن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً للاتجار في المواد المخدرة وأن الكاهن يتزعم هذا التشكيل ويحتفظ بكمية من المواد المخدرة في سيارته وأنه بناء على إذن من النيابة العامة تم ضبط الطاعن وبتفتيش سيارته الوارد رقمها بالإذن بعد العثور على مفاتيحها مع الطاعن عثر بحقيبتها على المخدر المضبوط فإن ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة حيازة المخدر وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع التهمة - بفرض إثارته - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي حصلها الحكم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المستند إلى إصابته بمرض عقلي ورد عليه بقوله "وحيث إنه مما أثاره الدفاع عن المتهم الخامس - الطاعن - من أن هذا المتهم غير جائز محاكمته لأنه غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت عليه بعد وقوع الجريمة وأنه يتعين لذلك وقف إجراءات محاكمته حتى يعود إلى رشده عملاً بنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن المحكمة تشير إلى أن الدفاع أثار هذا الاعتوار وقدم تدليلاً عليه دفتر تسريح المتهم من الخدمة العسكرية في عام 1979 وقال أن المتهم غير مدرك لمرضه وأن ذاكرته مضطربة وأنه مصاب بمرض عقلي وبجلسة 9/ 11/ 1993 قضت المحكمة بهيئة أخرى بإيداع المتهم الخامس دار الصحة النفسية وتم تنفيذ هذا الحكم بإيداع المتهم المذكور بمستشفى الطب النفسي بالعباسية وشكلت لجنة فنية من ثلاثة أطباء من مديري المستشفيات النفسية حرروا تقريراً جاء به أن المتهم..... مسئول عما أسند إليه من اتهام موضوع القضية سالفة البيان حيث لم يثبت اضطراب في ملكاته العقلية والذهنية عند القبض عليه أما ما يعانيه حالياً من أعراض قد تم تشخيصها بأنها حالة شبه عته هستيري وهي حالة هستيرية انشقاقية مصحوبة بأعراض ذهنية كاذبة وهي حالة مرضية لاحقة للجريمة المتهم فيها وهي محاولة لا شعورية من المتهم لإزالة التوتر العصبي نتيجة لإحساسه بفداحة الجرم المرتكب وفداحة العقوبة التي قد توقع عليه وهو ما يسمي في الطب النفسي "بالفائدة المكتسبة من المرض" وبجلسة 2/ 5/ 1995 استمعت المحكمة إلى شهادة الأطباء الثلاثة الذين حرروا التقرير الطبي سالف الذكر فشهد الدكتور..... مدير مستشفى الأمل النفسية بأن المتهم كان وقت إتيانه الفعل المنسوب إليه مدركاً ولا يعاني من أية أمراض وأنه بعد ذلك أصيب بمرض نفسي وليس عقلي وهو ما يوصف بأنه شبه عته هستيري وقد شهد بذلك أيضاً كل من الدكتور...... مدير مستشفى السلام النفسي والدكتورة..... مديرة مستشفى الأمل النفسية للطب النفسي. لما كانت هذه هي تقارير الأطباء الثلاثة المختصين وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأن جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً وتوقف به إجراءات المحاكمة هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية أو وقف إجراءات المحاكمة آية ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ومن ثم يتعين تفسير هذا تفسيراً يتفق ومدلول ألفاظه وقصره على الحالات التي تعد عاهة في العقل تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه. وإذ ثبت من التقرير الطبي وشهادة الأطباء الثلاثة السالف الإشارة إليهم أن المتهم يعاني من مرض يعد من العلامات الاكتئابية والظواهر النفسية ومن ثم فلا أثر لهذا المرض على الإجراءات ويتعين المضي في المحاكمة دون حاجة إلى ندب طبيب آخر والالتفات عن هذا الدفاع". لما كان ذلك وكان الحكم قد فسر المرض الذي لا يجوز محاكمة الشخص المصاب به طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه المرض العقلي وهو تفسير صحيح يتفق وصريح اللفظ ومدلوله ويتلاءم مع ما جرى به قضاء محكمة النقض من أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافى العقل والمنطق وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير اللجنة الطبية التي شكلت لملاحظة الطاعن بعد إيداعه مستشفى الصحة النفسية وإلى أقوال أعضائها الذين سمعتهم بالجلسة من أن الطاعن لا يعانى من مرض عقلي وإنما يعاني من مرض نفسي وأطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن وكان ردها على هذا الدفاع على النحو الذي أوردته في حكمها يتسع لدفاع الطاعن القائم على انعدام مسئوليته وعدم جواز محاكمته وكافياً في إطراحه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما قام عليه دفاع الطاعن بتطبيق القانون الأصلح استناداً إلى عدم نشر الجدول الملحق بالقرار رقم 13 لسنة 1994 في تاريخ نشر القرار واستدراك ذلك السهو في تاريخ لاحق وأطرحه بقوله أن "هذا الدفاع ظاهر الفساد آية ذلك أن المقصود بالنشر في الوقائع المصرية هو نشر القرار كاملاً بما يتضمنه من جدول فإذا أغفل القرار الوزاري المذكور نشر الجدول الجديد فإنه يظل العمل بالجدول الأول الملحق بالقانون سارياً لعدم نسخه بتمام نشر الجدول الجديد ولا يعد الجدول القديم منسوخاً إلا من تاريخ نشر الجدول الجديد كاملاً والقول بغير ذلك لا يتفق مع عقل أو منطق كما لا يتفق والقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضى بأن أحكام القوانين لا تسرى إلى على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص، هذا فضلاً عن أن عدم نشر الجدول الجديد خطأ أو سهواً - لا يمكن أن يقصد به المشرع عدم العقاب على المواد الواردة بالجدول القديم". وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفع صحيحاً ويتفق وصحيح القانون فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهم بحيازة المخدر المضبوط في سيارته بقصد الاتجار ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7067 لسنة 62 ق جلسة 21 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 18 ص 139

جلسة 21 من يناير 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم.

----------------

(18)
الطعن رقم 7067 لسنة 62 القضائية

سب وقذف. صحافة. محكمة أول درجة "اختصاصها". محكمة الجنايات "اختصاصها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. المادة 215 إجراءات.
اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس. المادة 216 إجراءات.
كون الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات. كونه أقامها بشخصه. غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. أثره وأساسه؟

-----------------
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد". وتنص المادة 216 من ذات القانون على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها". لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب - حسبما أثبته الحكم في مدوناته - وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس - ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات، ولا عبرة بكون المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد كل من 1 - ..... (طاعن) - 2 - .... (طاعن) 3 - ..... - 4 - .... - 5 - .... (طاعن) بوصف أنهم نشروا وقائع تتضمن القذف والسب في حقه. وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 306 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. ثانياً: بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني والخامس مائه جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثالثاً: بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الثالث لعدم الحصول على إذن من مجلس الشورى. رابعاً: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القذف والسب قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الجنايات لكون الوقائع المنشورة تتعلق بصفة المطعون ضده كعضو بمجلس الشعب، وهو ما قام عليه دفاعهم وأطرحه الحكم بما لا يتفق وصحيح القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح بوصف أنهم نشروا وقائع تتضمن القذف والسب في حق المدعي بالحقوق المدنية، وتمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون المدعي بالحقوق المدنية ذا صفة نيابية، وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع وأطرحه في قوله: (ولما كان نص المادة 215 ينص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر على غير الأفراد والمادة 216 أ ج نصت على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي المدني قد أقام دعواه الماثلة بصفته عضواً لمجلس الشعب وهذه الوظيفة لا تشكل له وظيفة عامة طبقاً لما قرره نص المادتين 215، 216 أ ج إذ أنه ليس من عداد الموظفين العموميين المناط بهم تطبيق تلك المادة ومن ثم تختص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة لا سيما وأن مبدى الدفاع لم يقدم الدليل على أن المدعي المدني من الموظفين العموميين إذ أن الدعوى مقامة بصفته عضو لمجلس الشعب لذلك لا تنطبق عليها المادتين سالفتي الذكر)، لما كان ذلك وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد". وتنص المادة 216 من ذات القانون على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها"، لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب - حسبما أثبته الحكم في مدوناته - وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس - ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات، ولا عبرة بكون المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23905 لسنة 65 ق جلسة 21 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 19 ص 143

جلسة 21 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(19)
الطعن رقم 23905 لسنة 65 القضائية

(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
تعديل التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني. وجوب تنبيه المتهم إليه. المادة 308 إجراءات.
(2) قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والغش في تنفيذها. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
جريمتي الإخلال العمدي والغش في تنفيذ العقود المبينة بالمادة 116 مكرراً/ ج عقوبات. مناط وشرط تحققها؟
إسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين - الذي لم يرد في أمر الإحالة - تعديل في ذات التهمة لا في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. علته - عدم الافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لهذا حق الدفاع عن نفسيهما دفاعاً حقيقياً أمام سلطة القضاء مخالفة. إخلال بحق الدفاع.
(3) الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية والغش في تنفيذها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال.
(4) قصد جنائي. غش "غش في تنفيذ عقد نقل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. تصدرها".
القصد الجنائي في جريمة الغش المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً/ جـ عقوبات. وجوب ثبوته ثبوتاً فعلياً.
وجوب استظهار الحكم صفة الطاعن والأفعال التي أتاها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام أو غشاً وعناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة والأدلة على ذلك.
استناد الحكم في إدانته للطاعن الثاني إلى كونه وكيلاً عن الطاعن الأول دون إقامة الدليل على ذلك وأنهما كانا يتداولان ركوب السيارة التي أخفى بداخلها المواد القائمين بنقلها. قصور.
القصور والإخلال بحق الدفاع لهما الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.
(5) محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز تصحيح منطوق حكم قضى بنقضه. مؤدى ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع الحكومة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى. إلا أنه إذا تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى. فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحة أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسندت إلى الطاعنين ارتكاب الغش في تنفيذ عقد النقل وعاقبتهما بالمادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات. وكانت هذه المادة قد نصت على أن "كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن... ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم". وكان الواضح من سياق هذا النص أنه يعاقب على نوعين من الجرائم الأول هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة به على سبيل الحصر وهو يتحقق بالامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية كلها أو بعضها أو تنفيذها على نحو مخالف لنصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد. وهذه الجريمة هي التي ربط فيها الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فاشترط الضرر الجسيم ركناً في الجريمة دون ما عداها أما النوع الثاني فهو الغش في تنفيذ هذه العقود وهو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة واستحقاق العقاب. وأهم تطبيقات الغش - على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص - الغش في عدد الأشياء الموردة أو في مقدرها أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية البضائع المتفق عليها أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل في تركيبها وعلى الجملة كل الغش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير في الشيء لم يجربه العرف أو أصول الصناعة. وقد اشترط الشارع بقيام أي من هاتين الجريمتين - وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش ي تنفيذ تلك العقود - أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة المذكورة وأن يكون الجاني متعاقداً مع إحدى هذه الجهات أو أن يكون متعاقداً من الباطن أو وكيلاً أو وسيطاً متى كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعله. كما يشترط لقيام هاتين الجريمتين توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. لما كان ذلك، وكان ما أجرته المحكمة من إسناد فعل الغش إلى الطاعنين - الذي لم يرد في أمر الإحالة - لم يعد تعديلاً في وصف التهمة وإنما هو تعديل في ذات التهمة لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مما كان يقتضي لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً للافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل للطاعنين حق الدفاع عن نفسيهما دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء بعد أن يكوناً قد أحيطا بالتهمة علماً وصاراً على بينة من أمرهما فيها أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعنين في الدفاع.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التزام بالنقل باعتبار الأول مقاولاً ومالكاً للسيارة والمقطورة اللتين أورد رقمهما والثاني سائقاً لهما مع المقاول الأصلي المتعاقد مع شركة مصر للبترول لنقل المواد البترولية إلى وكلاء الشركة بالاستيلاء على جزء من تلك المواد البترولية باحتجازه في جيب سحري بخزان تلك السيارة والمقطورة بعد تفريغ حمولتها قاما بتركيبهما لهذا الغرض ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعنين وأورد أنهما "أخلا عمداً بإدخال الغش في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد نقل ارتبط به المقاول........ مع شركة مصر للبترول لنقل الرسائل إلى وكلاء الشركة حال كون الأول متعاقد معه من الباطن والثاني وكيل عن الأول بأن قاما بالاستيلاء على جزء من المواد البترولية القائمين بنقلها...... "لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للفعل الذي دان الطاعنين بارتكابه ولصفة الطاعن الثاني ودوره في الجريمة - وهي مناط التأثيم - يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى. فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه.
4 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلياً، فقد كان على الحكم أن يستظهر صفة الطاعن الثاني والأفعال التي ارتكبها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام أو غشاً ويستظهر عناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. ولا يكفي في ذلك ما أورده في معرض استخلاصه إدانة الطاعنين بأن الثاني وكيل عن الأول دون أن يقيم الدليل على ذلك وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى التي أوردها وعول عليها في قضائه مما يدل يقيناً على توافر هذه الصفة. كما لا يكفي في ذلك أيضاً ما سطره الحكم في معرض رده على دفاع هذا الطاعن من أنه والطاعن الأول كان يتداولان ركوب العربة بمقطورتها إذ أن ذلك لا يفيد في ذاته أن الطاعن الثاني ساهم في إقامة الخزانين السحريين أو علم بوجودهما أو أنه ساهم في اقتراف الجريمة - وهو ما لم يدلل الحكم على توافره في حقه ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين أو بحث الطعن المقدمة من النيابة العامة الذي تنعى فيه على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل القضاء بالغرامة التي تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. فلا موجب لبحث هذا الخطأ القانوني. ذلك أن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لهما الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعنين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أخلا عمداً في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد نقل ارتبط به المقاول...... مع شركة....... لنقل الرسائل إلى وكلاء الشركة حال كون الأول متعاقداً معه من الباطن والثاني وكيلاً عن الأول بأن قاما بالاستيلاء على جزء من المواد البترولية القائمين بنقلها وذلك عقب تفريغها عن طريق احتجازها داخل حاجزين سحريين داخل السيارة رقم....... نقل دقهلية قاما بتركيبهما لهذا الغرض وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 116 مكرراً/ ج من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن الجريمة غش في تنفيذ عقد نقل.
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعنان - المحكوم عليهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الغش في تنفيذ عقد نقل أرتبط به آخر مع الشركة المجني عليها قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أن المحكمة دانتهما بجريمة الغش في تنفيذ عقد النقل بدلاً من تهمة الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا العقد التي وجهتها إليهما النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل والتفت الحكم عن دفاع الطاعن الثاني القائم على أنه مجرد سائق للسيارة بصفة مؤقتة، وأطرح دفعه بانتفاء علمه بوجود الحاجزين اللذين وقع الغش بواسطتهما في السيارة ومقطورتها بما لا يسيغ إطراحه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعنين بوصف أنهما "أخلا عمداً في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد نقل ارتبط به المقاول..... مع شركة..... لنقل الرسائل إلى وكلاء الشركة حال كون الأول متعاقداً معه من الباطن والثاني وكيلاً عن الأول بأن قاما بالاستيلاء على جزء من المواد البترولية القائمين بنقلها وذلك عقب تفريغها عن طريق احتجازها داخل حاجزين سحريين داخل السيارة رقم..... نقل دقهلية قام بتركيبهما لهذا الغرض". وبعد أن أورد الحكم أن الضرر الجسيم ليس وحده الذي تقوم عليه الجريمة وأن الضرر شرط للعقاب وأن المشرع جرم الغش في تنفيذ العقد ما دام لا يمكن تحديد الضرر الذي لحق بالشركة المتعاقد معها. وأن الطاعنين بوصف أنهما "أخلا عمداً بإدخال الغش في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد نقل ارتبط به المقاول..... مع شركة...... حالة كون الطاعن الأول متعاقد معه من الباطن والثاني وكيلاً عن الأول. الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديلها متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى. إلا أنه إذا تعدي الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى. فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحة أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسندت إلى الطاعنين ارتكاب الغش في تنفيذ عقد النقل وعاقبتهما بالمادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات. وكانت هذه المادة قد نصت على أن "كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم. أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن... ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم". وكان الواضح من سياق هذا النص أنه يعاقب على نوعين من الجرائم الأول هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة به على سبيل الحصر وهو يتحقق بالامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية كلها أو بعضها أو تنفيذها على نحو مخالف لنصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد. وهذه الجريمة هي التي ربط فيها الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فاشترط الضرر الجسيم ركناً في الجريمة دون ما عداها أما النوع الثاني فهو الغش في تنفيذ هذه العقود وهو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة واستحقاق العقاب. وأهم تطبيقات الغش - على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص - الغش في عدد الأشياء الموردة أو في مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو في ذاتية البضائع المتفق عليها أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل في تركيبها وعلى الجملة كل الغش في إنجاز الأشغال أو في الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكذلك كل تغيير في الشيء لم يجربه العرف أو أصول الصناعة. وقد اشترط الشارع لقيام أي من هاتين الجريمتين - وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود - أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة المذكورة وأن يكون الجاني متعاقداً مع إحدى هذه الجهات أو أن يكون متعاقداً من الباطن أو وكيلاً أو وسيطاً متى كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعله. كما يشترط لقيام هاتين الجريمتين توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. لما كان ما تقدم، وكان ما أجرته المحكمة من إسناد فعل الغش إلى الطاعنين - الذي لم يرد في أمر الإحالة - لم يعد تعديلاً في وصف التهمة وإنما هو تعديل في ذات التهمة لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مما كان يقتضي لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً للافتئات على الضمانات القانونية التي تكفل للطاعنين حق الدفاع عن نفسيهما دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء بعد أن يكوناً قد أحيطا بالتهمة علماً وصارا على بينة من أمرهما فيها أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعنين في الدفاع، هذا إلى أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التزام بالنقل باعتبار الأول مقاولاً من الباطن ومالكاً للسيارة والمقطورة اللتين أورد رقمهما والثاني سائقاً لهما مع المقاول الأصلي المتعاقد مع شركة مصر للبترول لنقل المواد البترولية إلى وكلاء الشركة بالاستيلاء على جزء من تلك المواد البترولية باحتجازه في جيب سحري بخزان تلك السيارة والمقطورة بعد تفريغ حمولتها قاما بتركيبها لهذا الغرض ثم عاد الحكم في معرض إدانة الطاعنين وأورد أنهما "أخلا عمداً بإدخال الغش في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد نقل ارتبط به المقاول...... مع شركة مصر للبترول لنقل الرسائل إلى وكلاء الشركة حال كون الأول متعاقد معه من الباطن والثاني وكيل عن الأول بأن قاما بالاستيلاء على جزء من المواد البترولية القائمين بنقلها......" لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للفعل الذي دان الطاعنين بارتكابه ولصفة الطاعن الثاني ودوره في الجريمة - وهي مناط التأثيم - يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى. فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيب ويوجب نقضه. وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني أقام دفاعه على أنه مجرد سائق للسيارة بصفة مؤقتة وأن سائقاً آخراً كان يقون بقيادتها قبله ونفي مسئوليته عن وضع الخزان السحري بها. وكان يشترط لإدانة الطاعن الثاني بالجريمة التي دانه الحكم المطعون فيه بها أن يثبت أنه متعاقد من الباطن أو وكيل أو وسيط وأن يكون الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعله. ولما كان من المقرر أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلياً، فقد كان على الحكم أن يستظهر صفة الطاعن الثاني والأفعال التي ارتكبها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام أو غشاً ويستظهر عناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. ولا يكفي في ذلك ما أورده في معرض استخلاصه إدانة الطاعنين بأن الثاني وكيل عن الأول دون أن يقيم الدليل على ذلك وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى التي أوردها وعول عليها في قضائه مما يدل يقيناً على توافر هذه الصفة. كما لا يكفي في ذلك أيضاً ما سطره الحكم في معرض رده على دفاع هذا الطاعن من أنه والطاعن الأول كانا يتداولان ركوب العربة بمقطورتها إذ أن ذلك لا يفيد في ذاته أن الطاعن الثاني ساهم في إقامة الخزانين السحريين أو علم بوجودهما أو أنه ساهم في اقتراف الجريمة - وهو ما لم يدلل الحكم على توافره في حقه ومن ثم فإن الحكم يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين أو بحث الطعن المقدم من النيابة العامة الذي تنعى فيه على الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل القضاء بالغرامة التي تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. فلا موجب لبحث هذا الخطأ القانوني. ذلك أن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لهما الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع فإن هذه المحكمة لا تملك التعرض لما تردى فيه الحكم من خطأ في القانون إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين الطاعنين.

الطعن 2160 لسنة 66 ق جلسة 24 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 20 ص 153

جلسة 24 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.

--------------

(20)
الطعن رقم 2160 لسنة 66 القضائية

نقض "أسباب الطعن. التوقيع عليها". محاماة.
توقيع أسباب الطعن بتوقيع ثنائي يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليه من المحامين المقبولين أمام النقض. أثره؟

-----------------
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائي منسوب للأستاذ/ ...... المحامي مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليها من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة، فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه: حاز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً وبذوره (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر وبذوره باعتبار أن الإحراز مجرد من القصور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائي منسوب للأستاذ/..... المحامي مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليها من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة، فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 25763 لسنة 67 ق جلسة 25 /1 / 1998 مكتب فني 49 ق 22 ص 158

جلسة 25 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(22)
الطعن رقم 25763 لسنة 67 القضائية

جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". قانون "تفسيره". دعارة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها في نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.
إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 لتتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء.
اقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر. مفاده؟
خلو الحكم المطعون فيه من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة. قصور.

----------------
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها - عن الأخرى وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أن أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائه جنيه إلى ثلاثمائة جنيه" بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي". فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صوراً معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالي على البغي، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال في الدعوى - كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه، فإنه يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه عاون أنثى على ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابه بالمواد 40، 41، 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1/ ب، 6/ 1 فقرة أ، 8 فقرة أ، ب، 9 فقرة أولى وثالثة ورابعة من القانون 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح أجا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة مائه جنيه والغلق ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة بالمسكن والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الحبس، استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة معاونة أنثى على ارتكاب جريمة ممارسة الدعارة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي أستند إليها في الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب بالدقهلية قد حرر محضراً أثبت فيه أن تحرياته دلت على قيام المتهمة....... بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز وأنها تدير مسكنها للدعارة وتنفيذاً لإذن النيابة العامة الذي استصدره بتفتيش ذلك المسكن وضبط ما به من نسوة تمارس الدعارة فقد تم ضبط المتهمين. سامية.... حنان.... وبعض الرجال وقررت المتهمة حنان.... أن المتهم..... - الطاعن - اصطحبها إلى مسكن المتهمة سامية.... ومارس معها الدعارة لقاء أجر كما مارس معها آخرين كما قررت المتهمة سامية...... ذات القول وأن التحريات أفادت أن المتهم المذكور من ذوي السمعة السيئة وتعدد علاقاته النسائية غير المشروعة ومعاونته في تسهيل دعارة النسوة الساقطات واصطحابه لهن لمسكن المتهمة سامية..... وممارسة البغاء معهن، وأنه بسؤاله أنكر ذلك، وانتهى إلى ثبوت الاتهام في حقه بقوله "لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم المستأنف أخذ المتهمة حنان...... لمسكن المتهمة سامية....... الذي يدار للدعارة ومارس البغاء معها لقاء آخر كما سهل لها ذلك مع الرجال الذين ترددوا على هذا المسكن الأمر الذي تتوافر معه الجريمة المسند إلى المتهم ارتكابها وقام الدليل على ثبوتها قبله أحذاً مما قررته المتهمتان حنان.... وسامية.... بمحضر الضبط الواقعة وتحقيقات النيابة والذي تأيد بما جاء بتحريات الشرطة وشهد به محررها على النحو السالف بيانه بصدر هذا الحكم". وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من إدانته. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها - عن الأخرى وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائه جنيه إلى ثلاثمائة جنيه" بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو كان عن طريق الإنفاق المالي". فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صوراً معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً، لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة الساسة المشار إليه لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الإنفاق المالي على البغي، وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر، فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال في الدعوى - كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعن الجريمة المسندة إليه، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 61706 لسنة 59 ق جلسة 25 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 21 ص 155

جلسة 25 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة. وممدوح يوسف.

----------------

(21)
الطعن رقم 61706 لسنة 59 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. أثره: استنفاد ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف وامتناع عودتها إلى التصدي له. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.

--------------
لما كانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة بالرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالأوراق على أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 12، 25، 67، 68 من القانون رقم 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه شهراً وكفالة عشرين جنيهاً والإزالة. استأنف شكلاً ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة كان قد سبق لها القضاء - في حكمها الصادر بندب الخبير - بقبول الاستئناف شكلاً، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة...... من أكتوبر سنة 1988 بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض، فقضت المحكمة بجلسة..... من ديسمبر سنة 1988 بعدم بقبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض، فقضت المحكمة بجلسة.... من ديسمبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة...... من أكتوبر سنة 1989 بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة بالرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1097 لسنة 61 ق جلسة 27 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 23 ص 163

جلسة 27 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

--------------

(23)
الطعن رقم 1097 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) مراقبة الشرطة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس. رهينة ببيان تاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وخلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وعدم إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك وخلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خالف شروط الوضع تحت مراقبة الشرطة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 13.7 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945. ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة الشرطة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى على ما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم حضور المتهم لدفع هذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك ومن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 17700 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 24 ص 166

جلسة الأول من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(24)
الطعن رقم 17700 لسنة 60 القضائية

(1) تعدي على أرض مملوكة للدولة. قانون "تطبيقه".
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات. وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها بسند قانوني لا تسري في شأنه أحكام تلك المادة.
(2) تعدي على أرض مملوكة للدولة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم. مناطها؟
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مؤداه واستظهار شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - لما كان البين من صريح عبارات نص المادة 372 مكرراً عقوبات ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني.
2 - الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدي على أرض مملوكة بالبناء عليها واكتفى في التدليل عول ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون 34 لسنة 1989. ومحكمة جنح مركز حوش عيسى قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمه دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد أثبت أن الطاعن يضع يده على الأرض محل الجريمة خلفاً لوالده بطريق الحكر وقدم لمحكمة ثاني درجة المستندات الدالة على سداده مقابل الانتفاع مما يبيح له البناء عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد أجرى نصها على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمه على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة. وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان واقعة على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدى على أرض مملوكة بالبناء عليها واكتفى في التدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

الطعن 256 لسنة 66 ق جلسة 3 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 25 ص 170

جلسة 3 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

-----------------

(25)
الطعن رقم 256 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة التزوير غير مقبول. ما دام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.
(4) إثبات "بوجه عام". "خبرة". تزوير "أوراق رسمية".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي.
(5) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دامت أن الواقعة وضحت لديها.
المجادلة فيما اطمأنت إليه المحكمة من صحة المضاهاة وما انتهى إليه تقرير الخبير. غير مقبولة.
(6) تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قيام المحكمة بفض حرز المستند المقول بتزويره في حضور الخصوم مفاده اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للنعي على الحكم.
(8) إجراءات "إجراءات التحريز". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز. لا يمنع المحكمة من الاطمئنان إليه.
النعي على المحكمة اطمئنانها إلى سلامة وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذي أجرته النيابة هي التي تمت المضاهاة عليها وأخذها بنتيجة التقرير. غير مقبول.
(9) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما. غير مجد. ما دام أن تزويره توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقيعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات التزوير في حقه. أساس ذلك؟
(10) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. موضوعي.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. حد ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهي غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبيراً آخراً في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير المعمل الجنائي لصدوره من جهة غير مختصة وأن المضاهاة تمت على أوراق استكتاب مختلفة وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة تصلح لذلك ولم ينكرها الطاعن وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة وإلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك.
6 - لما كان البين من محضر جلسة 31/ 10/ 1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحزر المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنه الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحزر لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.
8 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها كما أن مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاطمئنان إلى سلامته وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامه وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذي أجرته النيابة هي التي تمت المضاهاة عليها وأخذت بنتيجة التقرير فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد.
9 - لما كان ثبوت ارتكاب الطاعن لتزوير توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات جريمة التزوير في حقه فإنه لا يجدي الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما - إذ إن الطاعن لم يحرر الشهادة المستخرجة من دفتر التصديقات أو يوقعها.
10 - من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
11 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه بصفته موظفاً عمومياً "موظف بمأمورية شهر عقاري توثيق....." ارتكب تزويراً في محرر رسمي "هو التوكيل رقم..... لسنة..... والصادر من مكتب توثيق ..... النموذجي" حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت به على خلاف الحقيقة مثول عزت...... أمامه وتوكيله سالم..... وأمهره بتوقيعات مزورة نسبها زوراً لعزت..... فتمت الجريمة بهذه الطريقة على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 212 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول على أقوال الشاهدين عزت..... وبدر..... رغم أن ما أورده من أقوالهما لا يؤدى إلى ثبوت الجريمة ولم يورد بما يكفي مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأعرض عن الدفع ببطلانه والقائم على عدم إيراده أسانيده وصدوره من جهة غير مختصة به فضلاً عن أن عملية المضاهاة تمت على أوراق استكتاب لم يشمل استكتاب المجني عليه وغير التي تم استكتابها أمام النيابة بدلالة اختلاف عدد أوراق الاستكتاب الموجود بالحرز عنها بتحقيقات النيابة العامة ولم يجب الطاعن إلى طلب إعادة استكتابه والمتهم الآخر بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرح الدفاع في هذا الخصوص بما لا يسوغه كذلك فإن المحكمة لم تطلع على المحرر المدعي بتزويره في حضرة الطاعن كما أن النيابة العامة لم تتبين ما إذا كان التزوير على أصل التوكيل الذي لم يرفق بالدعوى أم صورته أو على الشهادة التي تم التسجيل بمقتضاها والتي تضمنت على غير الحقيقة توكيل الوكيل في البيع لنفسه وللغير وهي التي تم بموجبها تسجيل المشهر رقم..... سنة...... جنوب على غير الحقيقة - وبين الشهادة التي حصل عليها المجني عليه..... من الشهر العقاري والتي لا تتضمن ذلك رغم أن الشهادتين مستخرجتين من دفتر تصديق واحد ولم تطلع النيابة على دفتر التصديق للتثبت من أن الشهادتين الصحيحة - ولم تقبض على المتهم الثاني ولم تسأله هذا إلى أن أوراق المضاهاة لم يثبت من الذي قام بتحريزها ولم ترسل إلى المعمل الجنائي إلا بعد مرور عام من تاريخ الاستكتاب ووردت نتيجة المضاهاة في غير حرز هذا إلى الطاعن موظف ويعول أسرته ولا يتصور ارتكابه الجريمة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يحمل في أن بتاريخ..... وأثناء تأدية المتهم مصطفى....... لوظيفته بمكتب توثيق..... قسم.... أثبت على خلال الحقيقة حضور. عزت.... ومثوله أمامه وتوكيله المتهم الثاني الذي حكم عليه غيابياً وأصدر بناء على ذلك التوكيل رقم...... ووقع بخط يده بدفتر التصديقات بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه وذلك بناء على اتفاق مسبق بينه وبين المتهم الثاني الذي أمده بالبيانات المراد إثباتها بالتوكيل والذي استعمله المتهم الثاني في تحرير عقد البيع المشهر برقم.... في.... وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه عزت..... الذي شهد بأن المحكوم عليه الثاني زور عليه توكيلاً واستخدمه في بيع قطعة أرض لنفسه ومن أقوال الشاهد. بدر...... الذي شهد باستخدام المتهم الثاني للتوكيل المزور في بيع أرض المجني عليه ومن تقرير المعمل الجنائي الذي بين أن الطاعن هو الذي وقع باسم المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن المتهم حرر بخط يده التوقيعين المنسوب صدورهما للمجني عليه. عزت..... الثابتين بدفتر التصديق فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي - وكان لمحكمة الموضوع تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن وهي غير ملزمة إذا ما اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجتها بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثاره. المدافع عن الطاعن من بطلان تقرير المعمل الجنائي لصدوره من جهة غير مختصة وأن المضاهاة تمت على أوراق استكتاب مختلفة وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير وأطرحه بما ارتآه من أن الورقة التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة تصلح لذلك ولم ينكرها الطاعن وأن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة المضاهاة إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 31/ 10/ 1995 التي مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحزر المحتوي على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنه الطاعن الاطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان في الإجراءات لعدم فض الحزر لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد منها كما أن مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاطمئنان إلى سلامته وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة وصحة إجراءات التحريز وأن أوراق الاستكتاب الذي أجرته النيابة هي التي تمت المضاهاة عليها وأخذت بنتيجة التقرير فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ثبوت ارتكاب الطاعن لتزوير توقيع المجني عليه في دفتر التصديق على التوقيعات والذي يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور كاف لإثبات جريمة التزوير في حقه فإنه لا يجدي الطاعن عدم إرفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء المضاهاة عليهما - إذ أن الطاعن لم يحرر الشهادة المستخرجة من دفتر التصديقات أو يوقعها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاءها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعاً.

الطعن 1520 لسنة 66 ق جلسة 7 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 27 ص 183

جلسة 7 فبراير سنة 1998
 برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسين مصطفى ونير عثمان ورجب فراج نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أحمد .
--------------
(27)
الطعن 1520 لسنة 66 ق

(1) عقوبة " تطبيقها ". رد . اختلاس أموال أميرية . استيلاء على مال عام .
جزاء الرد يدور موجبه مع بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. أساس ذلك؟
(2) اختلاس أموال أميرية . استيلاء على مال عام . عقوبة " تطبيقها ". رد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
دفاع الطاعن بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولي عليها . يوجب علي المحكمة أن تمحصه أو ترد عليه . إغفالها ذلك وقضاؤها بإلزامه برد مبلغ مماثل لما نسب إليه اختلاسه والاستيلاء عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
(3) اختلاس أموال أميرية . استيلاء على مال عام . عقوبة " تطبيقها ". غرامة . رد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
عقوبتا الغرامة والرد في جريمتي اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها. أساس حسابهما؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الفوائد وغرامات التأخير إلى قيمة المبالغ المختلسة والمستولى عليها. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك

--------------
1 - من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه إذ هو بمثابة تعويض عينى للدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .
2 - لما كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما بأنهما قاما بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها إما نقدا أو خصما من مستحقاتهما الشهرية لدى البنك ، وأشار إلى مقدار المبلغ المسدد وأنه خمسة عشر ألفا من الجنيهات قدمت مستنداته لرئيس النيابة ولم يعرض له التقرير ، كما أشار إلى رقم قرار الخصم من الراتب الصادر من الجهة التى يتبعانها والشهر الذى بدأ منه الخصم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تسقط هذا الدفاع حقه وتعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية الصواب إذ يترتب على ثبوت صحته استنزال المبالغ المسددة من الأموال المختلسة أو المستولى عليها أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه . أما وهى لم تفعل وانتهت إلى إلزامهما برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها وهى مساوية لقيمة ما نسب إليهما اختلاسه والاستيلاء عليه قبل تحقيق دفاعهما المار بيانه اكتفاء بما أوردته ، وهو لا يواجه ولا يكفى لطرح هذا الدفاع . فإنها تكون قد اخلت بحق الدفاع فضلا عما شاب حكمها من قصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه .
3 - لما كان المال الذى اختلسه واستولى عليه الطاعنان ، وأخرجه البنك محددا على وجه القطع منذ وقوع الجريمة لا يدخل فيه فوائد تأخير سداده أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجودا ، إذ لا كيان له لا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع . فإنه ما كان للمحكمة حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن تضيف الفوائد أو غرامات التأخير إلى قيمة مبالغ القروض الأصلية وتقضى بالغرامة والرد على هذا الأساس مادام أم مبالغ القروض المختلسة والمستولى عليها هى وحدها التى يتعين حسابها بالنسبة لجريمتى الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال عام . أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
----------------
الوقائع
  إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا : بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس وحدة التنمية والإئتمان والثانى مندوب صرف ببنك ..... ) إختلسا المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها إثنين وثلاثين ألف وأربعمائة وواحد جنيه ومائتين وخمسين مليما المملوكة لجهة العمل سالفة البيان والتى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما حال كون المتهم الثانى من الأمناء على العهد والودائع وقد إرتبطت تلك الجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية اخرى هى أنهما اشتركا بطريقى الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى إرتكاب تزوير فى محررات رسمية هى ايصالات السلف المبينة بالتحقيقات المنسوبة لكل من .... و...... و...... والمتضمنة إقتراضهم مبالغ من البنك بأن اتفقا مع ذلك المجهول وأمداه بالبيانات اللازمة فقاوم بدوره بإثباتها بها على خلاف الحقيقه ومهرها بتوقيعات نسبها زورا اليهم فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : المتهم الثانى بصفته موظفا عموميا (مندوب صرف ببنك .....) إختلس مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعين جنيها وتسعمائة واربعين مليما المملوك لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة اليه بسبب وظيفته وقد إرتبطت تلك الجناية إرتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى هى أنه إشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى إرتكاب تزوير محررات رسمية هى إيصالات السلف المبينة بالتحقيقات والمنسوبة لـ ......و....... والمتضمنة إقتراضهما مبالغ من البنك بأن إتفق مع ذلك المجهول وأمده بالبيانات اللازمة فقام بدوره بإثباتها بها على خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبها زورا اليهما فتمت الجريمة بناءعلى هذا الإتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهما الى محكمة أمن الدولة العليا بالمنيا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 و41 و112/أ-ب  و118 و119 و119 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17و32 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وبردهما معا مبلغ إثنين وثلاثين وأربعمائة وواحد جنيه ومائة وخمسين مليما وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ وأن يرد الثانى مبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعين جنيها وغرامة مساوية لهذا المبلغ بإعتبار أن التهمة اختلاس مال عام والاستيلاء عليه . 
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
المحكمة
  حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال عام وارتباط كل منهما بجناية تزوير في محررات رسمية، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في القانون، ذلك بأنه ألزمهما برد المبالغ المنسوب إليهما اختلاسها والاستيلاء عليها معرضا عن تمحيص دفاعهما القائم على أنهما قاما بسداد بعضها إما نقدا أو خصما من راتبهما ومستحقاتهما الشهرية لدى البنك، فضلا عن أنه حسب الفوائد والغرامات ضمن هذه المبالغ بما لا يتفق وصحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه حتى الحكم عليه، إذ هو بمثابة تعويض عيني للدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما بأنهما قاما بسداد بعض المبالغ المختلسة والمستولى عليها إما نقدا أو خصما من مستحقاتهما الشهرية لدى البنك، وأشار إلى مقدار المبلغ المسدد وأنه خمسة عشر ألفا من الجنيهات قدمت مستنداته لرئيس النيابة ولم يعرض له التقرير، كما أشار إلى رقم قرار الخصم من الراتب الصادر من الجهة التي يتبعانها والشهر الذي بدأ منه الخصم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقسط هذا الدفاع حقه وتعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب إذ يترتب على ثبوت صحته استنزال المبالغ المسددة من الأموال المختلسة أو المستولى عليها أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل وانتهت إلى إلزامهما برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها وهي مساوية لقيمة ما نسب إليهما اختلاسه والاستيلاء عليه قبل تحقيق دفاعهما المار بيانه اكتفاء بما أوردته، وهو لا يواجه ولا يكفي لطرح هذا الدفاع، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلا عما شاب حكمها من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه، لما كان ذلك، وكان المال الذي اختلسه واستولى عليه الطاعنان، وأخرجه البنك محددا على وجه القطع منذ وقوع الجريمة لا يدخل فيه فوائد تأخير سداده أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجودا، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه ولم يلحقه انتزاع، فإنه ما كان للمحكمة حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن تضيف الفوائد أو غرامات التأخير إلى قيمة مبالغ القروض الأصلية وتقضي بالغرامة والرد على هذا الأساس ما دام أن مبالغ القروض المختلسة والمستولى عليها هي وحدها التي يتعين حسابها بالنسبة لجريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال عام، أما وإنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما.

الطعن 1505 لسنة 66 ق جلسة 7 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 26 ص 179

جلسة 7 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وحمد عبد اللطيف.

--------------

(26)
الطعن رقم 1505 لسنة 66 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق الدفاع الشرعي عن المال. شرع لرد كل فعل يعتبر جريمة من جرائم الواردة في باب انتهاك ملك الغير. المادة 246 عقوبات.
الدفع باستعمال حق الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه عن أرض الطاعن التي دخلها عنوة انتفاعه بها. يوجب على المحكمة بحث من له الحيازة الفعلية. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع وقصور.
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال.

-----------------
لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها، كما حصل الحكم مؤدى هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد ..... والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن - أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضرباً، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... بأداة راضه "قطعة خشب" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه أطرح دفعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن المال بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعن عرض إلى الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة لما تمسك به الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال فهو في غير محله ذلك لأنه من شروط استعمال الحق في الدفاع أن يكون هذا الدفاع لازماً لدرء الخطر فلا معنى للاحتجاج بالدفاع الشرعي إذا اتجه المدافع بفعله إلى مصدر أو آخر لا يأتي منه الخطر ولما كان المتهم في التحقيقات لم يزعم أن المجني عليه قد هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل...... وإنما قال المتهم إن والد المجني عليه هو الذي اعتدى عليه ضرباً وأحدث إصابات به ومن ثم فإن قيام المتهم بضرب المجني عليه على النحو المبين في التحقيقات ينتفي به حق الدفاع الشرعي وقد حاد المتهم عن مصدر الخطر متجهاً بدفاعه إلى غيره". لما كان ذلك، وكانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليه عن أرضه التي في حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها كما حصل الحكم مؤدى هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد....... والد المجني عليه - التي عول عليها في إدانة الطاعن - أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضرباً، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجني عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجني عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق في استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.