الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 7476 لسنة 63 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 63 ص 487

جلسة 25 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

----------------

(63)
الطعن رقم 7476 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام النقض. أساس ذلك؟
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة. قيامها بتحقق ثبوتها.
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي. شرط ذلك؟
تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم. عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. أساس ذلك؟
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على إثبات ركن الاعتياد.
وجوب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين. لاتصال وجه النعي بهما ووحدة الواقعة.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه صدر الحكم بالنسبة له حضورياً اعتبارياً. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني:..... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه..... لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي - الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم...... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث....... مسكنه للدعارة السرية، وإذ استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم. وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقاً من مكتب للسجل المدني يعمل به، وقد أصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية. وحصل الحكم اعتراف المتهم الثاني في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد أصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها. وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه، وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة. وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه، وفي يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة.
وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالتهمة الأولى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، ولا يجزئ في ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم...... في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني....... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: - 1)..... - 2)..... "طاعن" - 3)..... "طاعن" - 4).... بأنهم أولاً: المتهمة الأولى اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز في مقابل أجر - ثانياً: المتهمين من الثاني حتى الرابع: حرضوا أنثى على ارتكاب الدعارة وساعدوها على ذلك. رابعاً: المتهم الثالث: فتح وأدار محلاً لممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6/ 1، 8/ 1، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثانياً: بحبس المتهمين من الثاني حتى الأخير سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنية لوقف التنفيذ وتغريم كل متهم مائة جنيه. ثالثاً: بحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغلق الشقة لمدة ثلاثة أشهر. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل.
فطعن كل من المحكوم عليه الثالث الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني:.... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه...... لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إنه عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث..... فقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتحريض ومعاونة أنثى على الممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأركان القانونية لهذه الجرائم لم تتوافر في حقه ومن بينها ركن الاعتياد على مقتضى نصوص القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة ولم يدلل الحكم على توافره بأدلة سائغة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي - الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم..... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ..... مسكنه للدعارة السرية، وإذ أستصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه، انتقل إليه، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم. وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقاً من مكتب للسجل المدني يعمل به، وقد أصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية. وحصل الحكم اعتراف المتهم الثاني في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد أصطحبها إلى مسكن ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها. وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه، وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة. وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه، وفي يوم الواقعة أصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة. وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، ولا يجزئ في ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم....... في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ..... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.

الطعن 11562 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 62 ص 479

جلسة 25 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(62)
الطعن رقم 11562 لسنة 60 القضائية

(1) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟ المادة 411 إجراءات.
عدم ترتيب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان بالحكم الصادر في الدعوى.
(2) إثبات "بوجه عام". قرائن. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي. له في تكوين عقيدته الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.
(3) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتها.
النعي على الحكم استناده في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية. جدل موضوعي غير جائز أمام النقض.
(4) تزوير "أوراق عرفية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك.
(6) تزوير "أوراق عرفية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حجية المحررات وإثبات صحتها. محله قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية.
الطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. طريق خاص. ترسم المحاكم الجنائية له. غير لازم. علة ذلك؟
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وطعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة. أساس ذلك؟
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(7) محاماة. نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية. لا يترتب عليها البطلان ولا تجرد العمل الذي قام به من آثاره.

-----------------
1 - من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.
2 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
5 - إذ كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل.
6 - لما كان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة، ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص". فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من (1)..... (2)..... "طاعن" (3)....... "طاعن" (4)..... بوصف أنهم: أولاً: ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي. ثانياً: استعملوا المحرر العرفي المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره في الشكوى الإداري رقم..... لسنة 1986 إداري تلا، وطلبت عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً أولاً بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمة الرابعة لوفاتها. ثانياً: بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. أستأنف المحكوم عليهم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، عارض المحكوم عليهما الثاني والثالث وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر بناء على تقرير تلخيص قاصر، وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير، واكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، كما أن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين تنازلاً عن التمسك بالورقة محل الجريمة مما كان لازمه أن تقضى المحكمة بانتهاء إجراءات الطعن بالتزوير إلا أنها لم تفعل ولم تعرض لذلك التنازل في حكمها، هذا فضلاً عن أن المدافع عن المتهمين أمام محكمة أول درجة قد حضر مع المدعية بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير التخلص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة، ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسرى هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص. فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 15274 لسنة 60 ق جلسة 31 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 64 ص 494

جلسة 31 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

----------------

(64)
الطعن رقم 15274 لسنة 60 القضائية

(1) استيقاف. رجال السلطة العامة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".
التلبس. صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
(3) استيقاف. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
فرار المتهمين تاركين الجوال الذي يحمله أحدهما عند رؤية رجل الضبط. يبرر استيقافهما. اعترافهما بالسرقة. يبيح القبض والتفتيش.
(4) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات لحملها علي عدم الأخذ بها.
(5) سلاح. ظروف مشددة. سرقة. قانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
مناط اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في صورة الدعوى التي اعتنقتها كما ارتسمت في وجدانها. غير مقبول.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

-----------------
1 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه.
2 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما, كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.
6 - لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر، فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق "عدد اثنى عشر كاسيت وجهاز كاسيت". لـ..... وكان ذلك ليلاً حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً مخبأ "مطواة" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم "10" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بسجن كل متهم ثلاث سنوات. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور الملازم أول...... بسيارة الدورية بدائرة قسم........ ليلاً شاهد الطاعنين يحمل أحدهما جوالاً بيده ويسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه، وما أن اقترب منهما وطلب منهما التوقف حتى قاما بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فقام بالتقاط الجوال وطاردهما والقوة المرافقة له حتى تمكن من ضبطهما، وأقرا له بسرقة الأشياء التي بداخل الجوال وهي - سبعة شرائط كاسيت بالعلب، وخمسة بدون علب وجهاز كاسيت - من سيارة تقف بشارع....... أمام مستشفى هليوبوليس، وأرشداه عنها، وبتفتيشهما وجد مع الطاعن الأول مطواة قرن غزال....." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظرف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لا ذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما, كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها تقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال ضابط الواقعة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر، فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 16387 لسنة 60 ق جلسة 31 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 65 ص 500

جلسة 31 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن أبو سليمه وطه سيد قاسم وسلامه أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

-----------------

(65)
الطعن رقم 16387 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "المصلحة في الطعن".
الطعن في الحكم ممن قضى بطلباته. غير جائز. علة ذلك؟
(2) سب وقذف. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة بما يطمئن إليه القاضي. حد ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
(4) حكم "بطلانه". بطلان. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة. بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات. ما دام أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة بما ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من تلك المادة وكانت العقوبة التي أنزلها عليه تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
(5) دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الإهانة المعاقب عليها بالمادتين 133/ 1 عقوبات، 54 من القانون 17 لسنة 1983. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك؟
(6) صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير عقد الصلح".
عقد الصلح. ماهيته؟
استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً. علة ذلك؟
مثال.

---------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن....... المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة.
2 - لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
3 - من المقرر إنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
4 - من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان بها الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.
5 - إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.
6 - من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها. وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى - التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه - لا تحمل على استخلاص تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية قبل الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المطالب به، يكون قد اقترن بالصواب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول والفعل...... المحامية وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتها. وطلبت عقابه بالمادتين 54 من القانون رقم 17 لسنة 83، و133/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية:
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن..... المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً. ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة. ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها مع مصادرة الكفالة.


ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المحامية المعتدى عليها تفيد بذاتها قصد الإهانة وأنها صدرت منه أثناء وبسبب تأديتها أعمال مهنتها. وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم حصول الإهانة أثناء تأدية المجني عليها أعمال مهنتها يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة بهاتين المادتين وهو ما لم يخطئ فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان بها الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى، فإن ما يثيره الطاعن في شأن تنازل المجني عليها عن شكواها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها وكانت عبارات محضر الصلح المقدم في الدعوى - التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه - لا تحمل على استخلاص تنازل المدعية بالحقوق المدنية عن دعواها المدنية قبل الطاعن، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المطالب به، يكون قد اقترن بالصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 7702 لسنة 66 ق جلسة 2 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 66 ص 506

جلسة 2 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة. والسعيد برغوت.

--------------

(66)
الطعن رقم 7702 لسنة 66 القضائية

(1) مسئولية إدارية. مسئولية جنائية. قوة الشيء المحكوم فيه. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة المحاكمة التأديبية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية.
مجازاة المتهم إدارياً. لا يحول دون محاكمته جنائياً. أساس ذلك؟
مثال.
(2) اختلاس أموار أميرية. إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المراد بالأمناء على الودائع؟
إطراح الحكم للشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن. لا ينال من سلامته.
حق المحكمة في الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بعدم ارتكاب الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكابها. موضوعي. الرد عليها غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دفاع الطاعن بسبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها. موضوعي لا يستأهل رداً من الحكم ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه.
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته. عنها. مفاده: إطراحها.

------------------
1 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانياً أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو البراءة ورفض توقيعها وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم........ هو حكم صادر من محكمة تأديبية وليست محكمة جنائية كما أن موضوع الدعوى التأديبية مخالف لموضوع الدعوى الماثلة....... وبذلك فلا تتوافر شروط الدفع بعدم الجواز مما يتعين معه رفض هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع والسبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداهما قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما رد به الحكم على الدفع - على ما سلف بيانه - يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق الفانون يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أنه بائع بالشركة وليس من الأمناء على الودائع وأطرحه استناداً إلى أقوال الشهود وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وعدم اطمئنان المحكمة إلى الخطاب الذي قدمه الطاعن، لما كان ذلك، وكان يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال - ولا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، ولا يشترط أن يكون الندب لذلك بأمر كتابي رسمي بل يكفي عند توزيع الأعمال في الجهة التي يعمل بها أن يقوم بعملية حفظ الأمانات والودائع وفي قيامه بذلك العمل وتسلمه الدفاتر الخاصة به ما يكسبه هذه الصفة، وكان الحكم قد أفصح عن اقتناعه بأقوال شهود الإثبات أن الطاعن يشغل وظيفة أمين مخزن بالشركة وبما أقر به الطاعن بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق صادرة من الجهة التي يعمل بها، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء سيطرته الكاملة على مخزن الشركة وأطرحه في قوله "أما عن قول الدفاع بانتفاء سيطرة المتهم على مخزن الشركة فهو قول مرسل يعصف به ما ذكره شهود الواقعة خصوصاً وأن المتهم لم يذكر ذلك لدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه إطراح هذا الدفاع" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إن ما يثيره الطاعن في شأن سبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها، هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستأهل من الحكم رداً، ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن في التفاته عنها ما يفيد أنه أطرحها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً أمين عهدة فرع شركة ...... اختلس البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والبالغ قيمتها خمسة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين جنيهاً وستمائة وأربعين مليماً والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته حالة كونه من الأمناء على الودائع على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2/ أ، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 87487.430 جنيهاً وبرد مبلغ مساو له.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس بوصفه من الأمناء على الودائع قد شابه قصور في التسبيب، وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة محاكمته عن ذات الواقعة تأديبياً كما أقام دفاعه على أنه ليس من الأمناء على الودائع وإنما يشغل بالشركة وظيفة بائع حسبما دلت على ذلك المستندات الصادرة من المسئولين بالشركة، وأنه ليست له السيطرة الكاملة على المخزن إذ يشاركه آخرون في الاحتفاظ بالمفاتيح واستلام وبيع البضائع الواردة للمخزن حسبما أكد بعض الشهود، إلا أن الحكم أطرح الدفع والدفاع بما لا يسيغ إطراحه، والتفت عن دفاعه بأنه سبق إجراء جرد دوري ومفاجئ على أعماله خلال نفس الفترة التي حكم عليه بالاختلاس خلالها ولم يثبت وجود عجز أو اختلاس قبله، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ثانياً أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو البراءة ورفض توقيعها وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم........ هو حكم صادر من محكمة تأديبية وليست محكمة جنائية كما أن موضوع الدعوى التأديبية مخالف لموضوع الدعوى الماثلة........ وبذلك فلا تتوافر شروط الدفع بعدم الجواز مما يتعين معه رفض هذا الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل، وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع والسبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء في إحداهما قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما رد به الحكم على الدفع - على ما سلف بيانه - يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق الفانون يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أنه بائع بالشركة وليس من الأمناء على الودائع وأطرحه استناداً إلى أقوال الشهود وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وعدم اطمئنان المحكمة إلى الخطاب الذي قدمه الطاعن. لما كان ذلك، وكان يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال - ولا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، ولا يشترط أن يكون الندب لذلك بأمر كتابي رسمي بل يكفي عند توزيع الأعمال في الجهة التي يعمل بها أن يقوم بعملية حفظ الأمانات والودائع وفي قيامه بذلك العمل وتسلمه الدفاتر الخاصة بها ما يكسبه هذه الصفة، وكان الحكم قد أفصح عن اقتناعه بأقوال شهود الإثبات أن الطاعن يشغل وظيفة أمين مخزن بالشركة وبما أقر به الطاعن بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الصادرة من إدارة الشركة والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على أنه يعمل بائعاً وليس أميناً للمخزن، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق صادرة من الجهة التي يعمل بها، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء سيطرته الكاملة على مخزن الشركة وأطرحه في قوله "أما عن قول الدفاع بانتقاء سيطرة المتهم علي مخزن الشركة فهو قول مرسل يعصف به ما ذكره شهود الواقعة خصوصاً وأن المتهم لم يذكر ذلك لدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه إطراح هذا الدفاع" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن سبق إجراء جرد للمخزن عن ذات المدة التي أسند إليه الاختلاس خلالها، هو من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستأهل من الحكم رداً، ما دام الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن في التفاته عنها ما يفيد أنه أطرحها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7704 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 69 ص 532

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة. ومحمد محمود إبراهيم وعادل الكناني.

---------------

(69)
الطعن رقم 7704 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها.
(3) تزوير "تزوير المحررات الرسمية". عقوبة "تطبيقها". تقليد.
عقوبة جرائم تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالها مغايرتها بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم أو العلامة ونوع المحرر. أساس ذلك؟
(4) تزوير "تزوير أوراق رسمية". موظفون عموميون.
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.
(5) موظفون عموميون. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به.
عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.
(6) تزوير "تزوير المحررات الرسمية". تقليد أختام. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة في جريمتي تقليد الأختام والتزوير على الرغم من أن الأختام ليست حكومية والمحررات غير رسمية خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة. وجوب أن يكون مع النقض مقروناً بالإعادة.
(7) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالطاعنين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً. أثره؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
2 - من المقرر إن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
3 - إن الشارع في الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط في العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور، فرصد في المادة 206 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لإحدى مصالح أو جهات الحكومة، وفي المادة 206 مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وفي المادة 208 عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، كما رصد في المادة 211 من قانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية، وفي المادة 212 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثر عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين، وفي المادة 214 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك، وفي المادة 214 مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لإحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
4 - من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.
5 - إن الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 مكرراً من قانون العقوبات.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعمال الختم المقلد والمحرر المزور مع العلم بذلك وعاملهم بالمواد 206/ 1، 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع ما هو ثابت به من أن هذا الختم وذلك المحرر منسوبين للبنك التجاري الدولي وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالفة البيان فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
7 - لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الثاني والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ودون المحكوم عليه الرابع الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ..... "طاعن" 2 - ..... "طاعن" 3 - ...... "طاعن" 4 - ..... "محكوم عليه" بأنهم أولاً: أ - المتهمون الثلاثة الأول وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشيك رقم..... بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه وساعدوه على ذلك بأن أملوا عليه بياناته فقام بملئها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بالبنك التجاري الدولي فرع....... وشفعهما ببصمة خاتم مقلد عزاه للبنك الأخير فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ب) استعملوا المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدموه إلى شركة...... للاعتداد بما أثبت به خلافاً للحقيقة مع علمهم بذلك. (جـ) قلدوا بواسطة غيرهم خاتماً لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم مقبول الدفع الخاص بالبنك سالف الذكر واستعملوه بأن شفعوا به الشيك المضبوط مع علمهم بذلك. (د) توصلوا إلى الاستيلاء على كمية الأرز المبينة قدراً وقيمة بالتحقيقات وكان ذلك بالاحتيال لسب بعض ثروة الشركة سالفة الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامها بواقعة مزورة على النحو المبين بالوصف السالف وتمكنوا بهذه الطريقة من الاستيلاء على الكمية المذكورة. (هـ) أعطوا بسوء نية لصالح الشركة سالفة الذكر شيكاً بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مسحوباً على البنك سالف البيان....... لا يقابله وصيد. ثانياً: المتهم الرابع أخفى كمية من الأرز المبينة قدراً وقيمة بالأوراق والمتحصلة من الجناية محل الوصف الأول والثاني مع علمه بذلك. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 44 مكرر، 206/ 1، 3، 211، 121، 214، 336/ 1، 337 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحرر المزور المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليهم الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعمالهما والنصب وإصدار شيك بدون رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حقهم المواد 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع أن الخاتم المقلد والمحرر المزور منسوبين للبنك التجاري الدولي وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن تسمى أمام رئيس القطاع التجاري بشركة...... باسم..... وتعاقد معه على شراء كمية من الأرز الأبيض بثمن 25 ألف جنيه وأعطاه شيك مقبول الدفع بهذا المبلغ مسحوب على البنك التجاري الدولي فرع...... وتسلم الكمية المتعاقد عليها وعند تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه أفاد بعدم وجود رصيد له لكونه مزور، فقامت الشركة بالإبلاغ حيث توصلت تحريات الشركة إلى أن الطاعن وباقي المتهمين استولوا على كمية الأرز سالفة البيان بموجب شيك مزور يحمل رقم...... وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأن المتهم الثالث هو الذي قام بفتح حساب بالبنك التجاري الدولي بموجب بطاقة مزورة وحصل على دفتر شيكات من رقم..... إلى...... وأن المتهم الأول - الطاعن - هو الذي قدم الشيك المزور إلى الشركة المجني عليها، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الشيك مقبول الدفع المنسوب صدوره إلى البنك..... مزور في توقيعاته وبياناته وخاتم مقبول الدفع، وبعد أن أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى إدانة الطاعن - والمتهمين الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك في تزوير محرر وسمي واستعمال ختم مقلد ومحرر مزور مع علمهم بذلك والنصب وإعطاء شيك بدون رصيد عملاً بالمواد 40/ 3، 41، 206/ 1، 3، 211، 212، 214/ 336/ 1، 337 من قانون العقوبات مع تطبيق حكم المادة 32 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، وكان الشارع في الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط في العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور، فرصد في المادة 206 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لإحدى مصالح أو جهات الحكومة، وفي المادة 206 مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة في إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وفي المادة 208 عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، كما رصد في المادة 211 من القانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية، وفي المادة 212 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثر عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين، وفي المادة 214 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك، وفي المادة 214 مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لإحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت، وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية، وكان الموظف العمومي المشار إليه في حكم المادتين 211، 213 من قانون العقوبات هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه سواء كان هذا النصيب قد أسبغ عليه من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو القضائية يستوي في ذلك أن يكون تابعاً مباشرة إلى تلك السلطات أو أن يكون موظفاً بمصلحة تابعة لإحداها، ولم يسو الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة ولو أراد الشارع التسوية بينهما في باب التزوير لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 111، 119 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليهما الثاني والثالث - بجرائم تقليد ختم لإحدى مصالح الحكومة بواسطة الغير والاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي واستعمال الختم المقلد والمحرر المزور مع العلم بذلك وعاملهم بالمواد 206/ 1 - 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع ما هو ثابت به من أن هذا الختم وذلك المحرر منسوبين للبنك........ وهو ليس من مصالح أو جهات الحكومة ولا يعتبر العاملين به من الموظفين العموميين، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالفة البيان، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهما الثاني والثالث اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ودون المحكوم عليه الرابع الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.

الطعن 5042 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 68 ص 518

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي علي نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم وعادل الكناني.

---------------

(68)
الطعن رقم 5042 لسنة 66 القضائية

(1) مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "شهود".
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشاهد ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات "محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير مقبولة.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره والتوقع عليه". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا مخالفة فيه للقانون. علة ذلك؟
(4) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تاريخ إصداره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال ساعة إصدار الإذن. متى لا يؤثر في صحته؟
(6) دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء عليه.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي توردها المحكمة.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(10) مأمورو الضبط القضائي. إثبات "شهود".
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله.
(11) إثبات "بوجه عام". أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
(12) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.
(13) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات. كفايته لإطراح دليل النفي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير حائز أمام النقض.
(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم جواز النعي على المحكمة إغفالها دفاع لم يبد أمامها.
(15) دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
(16) نقض "المصلحة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بمتجره. متى كان الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذي كان يرتديه.
(17) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(18) إجراءات "إجراءات التحقيق".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. غير مقبول.
(19) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(20) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
(21) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(22) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا تثريب على المحكمة استنادها في قضائها على النتيجة التي انتهى إليها التحليل. متى اطمأنت إليها.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قاله التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه ومن ثم كان هذا النعي غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
3 - لما كان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلا ممن أصدره، وكون الإذن ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن - فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى ولا محل له.
4 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من ساعة إصداره - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - إن ساعة إصدار الإذن لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به ولا يدعى الطاعن أنه تم بعد نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتمال الإذن على ساعة صدوره.
6 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
7 - إن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.
8 - إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
10 - من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
11 - الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
12 - إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة الموضوع.
13 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأطرحت للأسباب السائغة المستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها التدليل على عدم حصول الضبط بمتجره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
14 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم اتساع جيب البنطال الذي كان يرتديه للمخدر المقول بضبطه به وشيوع الاتهام واحتمال دس المخدر المضبوط بمتجره عليه من خصومة وعدم انبساط سلطانه عليه، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
15 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أورده الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط بمتجره تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
16 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمتجره ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذي يرتديه.
17 - لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانها منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه بعدم وجود صندره بمكان الضبط يكون في غير محله.
18 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها من إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
19 - لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
20 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان وقت انتقال الضابط لتنفيذ إذن التفتيش - بفرض وقوعه - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
21 - لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أيهما اعتراضا على تقرير المعمل الكيماوي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
22 - من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" ونبات الحشيش المخدر "القنب الهندي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 29، 38، 42/ 1، من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه والمصادرة. باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردان من المقصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر ونبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أورد في محصل الواقعة وأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار استناداً إلى أنه لا دليل عليه في الأوراق، ورد بما لا يسوغ على ما دفع به من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وخلوه من توقيع مصدره وساعة إصداره، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ومناقضة تصوير ضابط الواقعة الذي انفرد بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة للحقيقة بدلالة المستندات الرسمية التي قدمها وتقطع بأن مكان الضبط كان مغلقاً بمقتضى حكم إشهار إفلاس، ولم تحقق المحكمة ذلك بسؤال المرشد السري ووكيل النيابة مصدر الإذن والقوة المرافقة للضابط وقت الضبط وضم دفتر أحوال إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وإجراء معاينة لمكان الضبط، ولم يرد على دفاعه القائم على عدم اتساع جيب البنطال الذي كان يرتديه للمخدر المقول بضبطه به واحتمال دس المخدر المضبوط بمتجره عليه من خصومه وعدم انبساط سلطانه على مكان الضبط وشيوع الاتهام، والتفتت المحكمة عن طلبه إجراء معاينة للبنطال وضم القضاياً التي أشار إليها بمحضر جلسة المحاكمة للتدليل على وجود خصومه بينه وبين جيرانه، ولم يستظهر الحكم القصد الجنائي لديه وأخطأ في بيان وقت انتقال الضابط لتنفيذ إذن التفتيش، وعول على تقرير المعمل الكيماوي على الرغم من أنه استند في الكشف عن المواد المخدرة إلى الفحص الظاهري ولم يجر تحليلاً كيمائياً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز وحيازة جوهر ونبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وأن أورد على لسان الضابط شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قاله التناقض في التسبيب ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه ومن ثم كان هذا النعي غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات بقوله "..... وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات المسطر في...... الساعة العاشرة صباحاً والذي صدر إذن النيابة عليه أنه تضمن الاسم الثلاثي الكامل للمتحرى عنه ومحل عمله تحديداً ونشاطه المتمثل في إحراز وحيازة المواد المخدرة وكل هذه الأمور تعتبر معلومات كافية وبيانات وافية وتحريات شاملة مسوغة لإصدار ذلك الإذن بالضبط والتفتيش سيما وقد ثبت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم كان هو المنعى بهذا الإذن والمقصود به مما يضحى معه هذا الدفع على غير سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة، لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره، وكون الإذن ممهور بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مصدره هذا النظر، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمونة تحقيقاً لوجه الطعن - فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحي يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - أي لخلوه من ساعة إصداره - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ومع ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد - بفرض صحته - لا يؤبه به ذلك أن ساعة إصدار الإذن لازمة فقط عند حساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وما دام أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به ولا يدعى الطاعن أنه تم بعد نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الحكم عدم اشتمال الإذن على ساعة صدوره، لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير أساس، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأطرحت للأسباب السائغة المستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها التدليل على عدم حصول الضبط بمتجره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم اتساع جيب البنطال الذي كان يرتديه للمخدر المقول بضبطه به وشيوع الاتهام واحتمال دس المخدر المضبوط بمتجره عليه من خصومة وعدم انبساط سلطانه عليه، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغلقت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل هذا إلى أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أورده الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط بمتجره تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمتجره ما دام أن وصف التهمة التي دين يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذي يرتديه، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانها منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه بعدم وجود صندرة بمكان الضبط يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان وقت انتقال الضابط لتنفيذ إذن التفتيش - بفرض وقوعه - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض والتفتيش بعد صدور الإذن، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل الكيماوي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 60968 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 67 ص 514

جلسة 12 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

---------------

(67)
الطعن رقم 60968 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. الرد على كل دليل من أدلة الاتهام أو ما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. غير لازم.
(2) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتمسك صراحة بإثباته.
ادعاء الطاعن مصادرة حقه في الدفاع. لازمه. تقديم الدليل على ذلك وتسجيل المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
(3) قضاة "رد القضاة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. لا تقبل إثارته أمام المحكمة النقض. طالما لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة - أمام محكمة أول درجة. ولا علي محكمة ثاني درجة. إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخوص.

----------------
1 - لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها - خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزماً من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، كما لا يعيبه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم. وبذلك يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من إثبات طلبه إحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى أو التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد يكون على غير أساس.
3 - من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه - بفرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه احدث عمداً بـ...... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدماً أداة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وأدلة الاتهام فيها - خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزماً من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، كما لا يعيبه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب عليه من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام، ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم، وبذلك يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له. ولما كان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات الخصم كاملاً إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة من إثبات طلبه إحالة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى أو التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد يكون على غير أساس. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ أنه - بفرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس عن عدم قبوله موضوعاً، مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.