الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعون 29 ، 40 ، 45، 55 لسنة 2014 جلسة 20 / 5 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
-------------
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". غسيل أموال . مصادرة . نقض " ما يقبل من الأسباب " . قانون " تفسيره ". 
- قضاء الحكم هو الفصل في النزاع أو في جزء منه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به.
- وجوب تحديد المال المحكوم به في أي دعوى تحديداً معلوم . علة ذلك؟
- وجوب استظهار المتحصلات المكتسبة من مصادر غير مشروعة عن تلك المتحصلة من مصادر مشروعة قبل العمل بالقانون ولم يقطع برأي فيها . تعليق تنفيذ الحكم بالمصادرة لحين انتهاء أعمال لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة بندبها لتحديد هذه المتحصلات المشروعة وغير المشروعة للوقوف على المتحصلات محل المصادرة . مؤداه . تجهيل الحكم.
- الحكم بالإدانة في جريمة غسيل أموال قبل التثبت من أن الأموال اكتسبت من مصادر غير مشروعة بعد العمل بالقانون وأنها محل للمصادرة . خطأ في القانون . اساس ذلك؟ المادتين 13، 25 من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال.
- وجوب اشتمال الحكم على ما قضى به من عقوبة ولا يكمله بيان آخر خارج عنه.
- وجوب اعمال رقابة المحكمة الاتحادية العليا على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى . أثره . نقض الحكم.
_____
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضاءه بادانة الطاعنين والتي خلص منها الى ثبوت الجريمة المسندة اليهم في حقهم. أضاف في شق أسبابه بالمصادرة قوله " وحيث أن المادة 13 من القانون السالف الذكر أوجبت على المحكمة مصادرة المتحصلات أو الممتلكات التي تعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا الى ممتلكات اخرى أو اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. وكذلك سنداً للمادة 82 من قانون العقوبات، وأنه على ضوء قرار المصادرة تكلف النيابة العامة وقبل تنفيذ قرار المصادرة بندب لجنة خبراء من الجهات المختصة تكون مهمتها فحص الوثائق والملكيات والمستندات الخاصة بأموال وممتلكات الأربعة المقضي بمصادرتها والتي اكتسبها المستأنفون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وذلك لتحديد الأموال المشبوهه والمتحصله من مصادر غير مشروعه عن تلك التي تحصلت من مصادر مشروعه وقبل العمل بالقانون". ثم قضى في منطوقه –البند رابعا- "بمصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعة – المحكوم عليهم- من مصادر غير مشروعه اعتبارا من تاريخ العمل بالقــــانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 وفق الضوابط التي وردت في الحكم " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء الحكم هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطه به، وأيضا من المقرر أن المــــــال المحكوم به في أي دعوى كانت لابد أن يكون محدداً معلوماً حتى يمكن تنفيذ الحكم به وحتى يحسم باب النزاع على قدره في المستقبل" واذا كان الحكم المطعون فيه- على السياق المتقدم – لم يستظهر بجلاء المتحصلات –محل المصادرة- المكتسبه من مصادر غير مشروعه عن تلك المتحصل عليها من مصادر مشروعه قبل العمل بالقانون ولم يقطع برأي فيها، وعلق تنفيذ الحكم بمصادرتها على ما تسفر عنه أعمال لجنة الخبراء التي كلف النيابة العامة بندبها لتحديد هذه المتحصلات بعد ادائها المأموريه المنوطه بها على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حكم بمجهول وفتح باب النزاع بين الأطراف حول حقيقة المتحصلات محل المصادرة وهو أمر يفهم منه ان المحكمة حكمت بالادانه قبل أن تتثبت من أن هناك أموال ومتحصلات تم اكتسابها من مصادر غير مشروعه بعد العمل بالقانون وانها محل للمصادرة عملا بالمادتين 13، 25 من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ... هذا فضلا عن انه يشترط في الحكم ان يكون منبئا بذاته عن ما قضى به من عقوبة ولا يكمله في ذلك اي بيان آخر خارج عنه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز – المحكمة الاتحادية العليا – عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعه الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون بأوجه الطعن. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة. 
المحكمة
حيث إن الوقائع –على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخرين الى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ سابق على 30/1/2006 بدائرة الشارقة اكتسبوا ملكية المنقولات والعقارات المبينة بتقرير الخبرة وحولوا المبالغ النقدية المبينة به وبتقرير المصرف المركزي وبالتحقيقات ، والمتحصله من الاتجار بالمواد المخدرة عبر محلات الصرافة والمصارف العاملة بالدولة، ومن أنشطة تجارية لا تتناسب مع حجمها بقصد التمويه على حقيقة مصدرها. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 2، 13 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 12/6/2007 حضوريا بحبس كل من المتهمين خمس سنوات عما أسند اليه وبمصادرة جميع المتحصلات الخاصة بالمتهمين أستأنف المحكوم عليهم قضاء الحكم المذكور بالاستئنافات أرقام 901، 910، 911، 913، 926، 949، 950 لسنة 2007 جزاء الشارقة. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/12/2009 أولا: بقبول الاستئنافات شكلا . ثانيا : وفي موضوع الاستئنافات 910، 911، 949 لسنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفين ..... و..... وبراءتهم مما نسب اليهم . ثالثاً: وفي موضوع الاستئنافات ارقام 901، 913، 926، 950 لسنة 2007 ، برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفين.  رابعا : مصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعة من مصادر غير مشروعة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، ووفق الضوابط التي وردت في الحكم. طعنت النيابة العامة بالطعن رقم 16 لسنة 2010 وطعن كل من المحكوم عليهم .....و......و....... بالطعون ارقام 17، 18، 20 لسنة 2010 نقض جزائي . والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 6/6/2010 في الطعون الأربعة بالنقض والاحالة للبطلان الذي شاب الحكم المنقوض . واذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الاحالة فقد قضت بجلـــــسة 29/12/2013 بذات قضاء سابقتها، فأقام الطاعنون طعونهم المطروحه، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون الأربعة.
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بالجريمة المسندة اليهم قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك انه عوَّل –ضمن ما عول عليه – في قضاءه بالادانة على تقرير وحده غسل الأموال رغم أن هذا التقرير لم يجزم بوجود اي عمليات غسل اموال، كما ان كشوف الحسابات الصادرة من البنوك العاملة بالدولة والخاصة –بالطاعن شهباز خان- والتي أعدها المصرف المركزي والمبالغ الوارده بها لم يثبت أنها متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون الاتحادي 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال، والتفت عن دفع الطاعن –...... – بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي لأن استثماراته بدبي كانت قبل صدور القانون المذكور – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان النعي في جملته سديد، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضاءه بادانة الطاعنين والتي خلص منها الى ثبوت الجريمة المسندة اليهم في حقهم. أضاف في شق أسبابه بالمصادرة قوله " وحيث أن المادة 13 من القانون السالف الذكر أوجبت على المحكمة مصادرة المتحصلات أو الممتلكات التي تعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا الى ممتلكات اخرى أو اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. وكذلك سنداً للمادة 82 من قانون العقوبات، وأنه على ضوء قرار المصادرة تكلف النيابة العامة وقبل تنفيذ قرار المصادرة بندب لجنة خبراء من الجهات المختصة تكون مهمتها فحص الوثائق والملكيات والمستندات الخاصة بأموال وممتلكات الأربعة المقضي بمصادرتها والتي اكتسبها المستأنفون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وذلك لتحديد الأموال المشبوهه والمتحصله من مصادر غير مشروعه عن تلك التي تحصلت من مصادر مشروعه وقبل العمل بالقانون". ثم قضى في منطوقه –البند رابعا- "بمصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعة – المحكوم عليهم- من مصادر غير مشروعه اعتبارا من تاريخ العمل بالقــــانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 وفق الضوابط التي وردت في الحكم " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء الحكم هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطه به، وأيضا من المقرر أن المــــــال المحكوم به في أي دعوى كانت لابد أن يكون محدداً معلوماً حتى يمكن تنفيذ الحكم به وحتى يحسم باب النزاع على قدره في المستقبل" واذا كان الحكم المطعون فيه- على السياق المتقدم – لم يستظهر بجلاء المتحصلات –محل المصادرة- المكتسبه من مصادر غير مشروعه عن تلك المتحصل عليها من مصادر مشروعه قبل العمل بالقانون ولم يقطع برأي فيها، وعلق تنفيذ الحكم بمصادرتها على ما تسفر عنه أعمال لجنة الخبراء التي كلف النيابة العامة بندبها لتحديد هذه المتحصلات بعد ادائها المأموريه المنوطه بها على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حكم بمجهول وفتح باب النزاع بين الأطراف حول حقيقة المتحصلات محل المصادرة وهو أمر يفهم منه ان المحكمة حكمت بالادانه قبل أن تتثبت من أن هناك أموال ومتحصلات تم اكتسابها من مصادر غير مشروعه بعد العمل بالقانون وانها محل للمصادرة عملا بالمادتين 13، 25 من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ... هذا فضلا عن انه يشترط في الحكم ان يكون منبئا بذاته عن ما قضى به من عقوبة ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز – المحكمة الاتحادية العليا – عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعه الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون بأوجه الطعن. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة. 

الطعن 311 لسنة 2013 جلسة 2 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد أمين.
-------------
(1) دفوع . صحيفة الطعن . محاماه . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لقبول الدفع . شرطه. وجوب تسانده لدليل في الأوراق . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبوله.
- مثال لدفع غير مقبول لطعن لخلو صحيفتة من بيان اسم المحامي مودع الصحيفة.
(2) المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها " " نظام عام ". حكم " اصدارة "" بطلانه ". محضر الجلسة. بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " تسبيب معيب".
- للمحكمة الاتحادية العليا . إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام بإصدار الأحكام من تلقاء نفسها. 
- محضر الجلسة . المرجع الأساسي المعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة المقررة بشأن إصدار الأحكام. مخالفة ذلك . أثره . البطلان تعلق ذلك بالنظام العام.
- وجوب اتفاق بيانات نسخة الحكم الأصلية  و أسماء الهيئة الذين حضروا تلاوته مع بيانات أسماء الهيئة المدونة بمحضر النطق به. مخالفة ذلك . أثره . اخلال بقواعد اصدار الأحكام.
- مثال لتسبيب معيب لبطلان الحكم لاختلاف بين رئاسة الهيئة المدون بمحضر الجلسة عن المدون بنسخة الحكم الأصلية.
_____
1- لما كان الدفع بعدم جواز الطعن المثار من النيابة العامة فإن الدفع غيـــر مقبول ، ذلك أنه من المقرر أنه يتعين لقبول الدفع وجوب تسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الأوراق من دليل يؤيده أضحى الدفع غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد دفعت بعدم قبول الطعن لخلو صحيفة الطعن من بيان اسم المحامي الذي أودع صحيفة الطعن وكان الثابت من صحيفة الطعن من سائر أوراق الطعن أن الصحيفة مودعه من قبل المحامي د..... وموقعه منه ومن ثم فإن الدفع غير مقبول.
2- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان اصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي تثيره المحكمة العليا من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أيضا أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها البطلان المتعلق بالنظام العام ، وأنه يتوجب أن تتفق بيانات نسخة الحكم الأصلية ومنها أسماء الهيئة الذين حضروا تلاوته مع بيانات أسماء الهيئة المدونة بمحضر جلسة النطق به ويترتب على الاختلاف بينها اخلالا بقواعد اصدار الأحكام لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن الهيئة المدونة بالمحضر مؤلفة برئاسة السيد القاضي ........ وعضوية كل من السيد القاضي ...... والسيد القاضي ...... بينما الثابت من نسخة الحكم الاصلية أن الهيئة المدونة به مؤلفة برئاسة السيد القاضي ...... وعضوية كل من السيد القاضي ..... والسيد القاضي ..... مما يعنى وجود اختلاف بين الهيئتين فـي رئاسة الهيئة مثبتا في محضر الجلسة برئاسة السيد القاضي ....... ومثبتا في نسخة الحكم الأصلية برئاسة السيد القاضي ....... يرتب عليه عدم معرفة أي الهيئتين نطقت بالحكم ولا يصحح من ذلك ما ورد بالتنبيه المبين بنسخة منهم لمخالفته مواقع الأوراق . مما يعجز المحكمة العليا عن اعمال رقابتها القانونية على مدى صحة تطبيق قواعد اصدار الأحكام الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام .
المحكمة
حيث إن الوقائع- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ سابق على 12/3/2013 بدائرة عجمان:- المتهمان: حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين المتهم الأول غير محصن والمتهمة الثانية محصنة زنا كل منها بالآخر ، وذلك بأن مكنت المتهة الثانية المتهم الأول وآخرين وطئها في فرجها من غير شبهة ملك تبيح لها ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمة الثانية :- وهي أجنبية بقت في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء تأشيرة دخولها، دون تجديد أو مغادرة البلاد أو دفع الغرامة المقررة قانونا. وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادة 121 من قانون العقوبات والمواد 11/12،1/35،1 من القانون رقم 6 لسنة 1976 وتعديلاته ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/4/2013 بحبس الطاعن ستة أشهر عما أسند إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 751/2013 مستأنف جزاء عجمان ، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 4/6/2013 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن ثلاثة أشهر عما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك. فأقام الطاعن طعنه المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لخلو صحيفة الطعن من بيان اسم المحامي الذي أودع صحيفة الطعن. 
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز الطعن المثار من النيابة العامة فإن الدفع غيـــر مقبول ، ذلك أنه من المقرر أنه يتعين لقبول الدفع وجوب تسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الأوراق من دليل يؤيده أضحى الدفع غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد دفعت بعدم قبول الطعن لخلو صحيفة الطعن من بيان اسم المحامي الذي أودع صحيفة الطعن وكان الثابت من صحيفة الطعن من سائر أوراق الطعن أن الصحيفة مودعه من قبل المحامي د...... وموقعه منه ومن ثم فإن الدفع غير مقبول مما يتعين معه قبول الطعن شكلا .
وحيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان اصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي تثيره المحكمة العليا من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أيضا أن محضر الجلسة يعتبر المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه في مراقبة مدى تقيد الحكم بالقواعد العامة المقررة بشأن اصدار الأحكام وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها البطلان المتعلق بالنظام العام ، وأنه يتوجب أن تتفق بيانات نسخة الحكم الأصلية ومنها أسماء الهيئة الذين حضروا تلاوته مع بيانات أسماء الهيئة المدونة بمحضر جلسة النطق به ويترتب على الاختلاف بينها اخلالا بقواعد اصدار الأحكام لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه أن الهيئة المدونة بالمحضر مؤلفة برئاسة السيد القاضي ....... وعضوية كل من السيد القاضي ...... والسيد القاضي ...... بينما الثابت من نسخة الحكم الاصلية أن الهيئة المدونة به مؤلفة برئاسة السيد القاضي ....... وعضوية كل من السيد القاضي ..... والسيد القاضي ..... مما يعنى وجود اختلاف بين الهيئتين فـي رئاسة الهيئة مثبتا في محضر الجلسة برئاسة السيد القاضي ....... ومثبتا في نسخة الحكم الأصلية برئاسة السيد القاضي .... يرتب عليه عدم معرفة أي الهيئتين نطقت بالحكم ولا يصحح من ذلك ما ورد بالتنبيه المبين بنسخة منهم لمخالفته مواقع الأوراق . مما يعجز المحكمة العليا عن اعمال رقابتها القانونية على مدى صحة تطبيق قواعد اصدار الأحكام الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ومن ثم يتعين نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

الطعن 519 لسنة 2013 جلسة 16 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / مصطفى الطيب حبورة وعبدالحق أحمد أمين.
---------------
قانون " تفسيره ". مواد مخدرة . حكم " خطأ في تطبيق القانون" .
- الحكم بإبعاد الأجنبي المدان في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وجوبي على المحكمة .اغفالها ذلك. أثره. خطأ في تطبيق القانون.
- مثال لتسبيب معيب في جريمة تعاطي مؤثرا عقليا لاغفال المحكمة توقيع تدبير الإبعاد .
_____
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها من هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" . مؤدى ذلك أن الحكم بإبعاد الأجنبي الذي أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون آنف البيان وجوبي على المحكمة فإن أغفلت في قضائها النص بإبعاده فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أدان المتهم وعاقبه بغرامه ألف درهم عن التهمة المسندة إليه أغفل توقيع تدبير الإبعاد الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
حيث إن الوقائع- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 29/6/2013 بدائرة عجمان: تعاطى مؤثرا عقليا (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد العلاج . وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 40،34،7،1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة الماد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 بالبند 65 من الجدول رقم 8 المرفق بالقانون سالف الذكر . بتاريخ 17/7/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكما حضوريا بحبس المطعون ضده سنة عن الاتهام المسند إليه وإبعاده عن الدولة ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف وبتاريخ 7/10/2013 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضده إلى الاكتفاء بتغريمه ألف درههم عما أسند إليه من اتهام . فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل . 
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة تعاطي المؤثر العقلي" ترامادول " وأغفل القضاء بالإبعاد الذي هو وجوبي وفقا للقانون مما يتعين ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر قانونا وعلى ما جـرى به نص المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية " بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها من هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" . مؤدى ذلك أن الحكم بإبعاد الأجنبي الذي أدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون آنف البيان وجوبي على المحكمة فإن أغفلت في قضائها النص بإبعاده فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أدان المتهم وعاقبه بغرامه ألف درهم عن التهمة المسندة إليه أغفل توقيع تدبير الإبعاد الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه. 

الطعنان 198 و 215 لسنة 2014 جزائي جلسة 24 / 6 / 2014

 برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " اعتراف ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها . حق لمحكمة الموضوع . لها الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين . شرطه؟
- الجدل الموضوعي غير جائز اثارته أمام المحكمة العليا.
(2) قانون " تطبيقه ". حكم " خطأ في تطبيق القانون ". نقض " ما يقبل من الأسباب". تسلل.
- مخالفة القانون . من صورة القضاء بما لم ينص عليه القانون أو بأكثر مما نص عليه أو بأقل منه.
- مثال لتسبيب معيب في جريمة استخدام أو أوى متسللا لخطأئه في تطبيق القانون لقضائه بغرامة أقل من الحد الذي شرعه المشرع فضلا عن اغفاله توقيع عقوبة الحبس.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها هي من اطلاقات محكمة الموضوع، وأن لها سلطة مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقعه ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إطمأن الى اعتراف المتهم الاول في حقه نفسه وعلى الطاعن، وذلك لتناسق اعترافه مع ما هو ثابت بأوراق الطعن أن شركة ...... للصيانة العامة التابع لها الطاعن تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة ....... للمقاولات، وان المتهم الأول تم ضبطه بسكن العمال الخاص بشركة ..... ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن ينحل الى جدل موضوعي يهدف الى التشكيك فيما خلصت اليه المحكمة، وهو ما لا يجوز ثارته أمام المحكمة العليا.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن من صور مخالفة القانون، القضاء بما لم ينص عليه القانون، أو بأكثر مما نص عليه، أو بأقل منه. لما كانت المادة (34 مكررا /3 بند 3) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، تنص على الحــبس مــدة لا تقــل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة الف درهم لكل من استخدم أو آوى متسللاً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً الى إدانة المطعون ضده عن التهمة المسندة اليه "استخدام أجنبي متسلل"، لكنه أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بتغريمه خمسين ألف درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الذي شرعه المشرع فضلاً عن إغفاله توقيع عقوبة الحبس، ومن ثم فانه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقضه.
المحكمة
 حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن في الطعن الثاني وآخر " المتهم الأول" الى المحاكمة الجنائية بوصف انهما بتاريخ 15/2/2014 وسابق عليه بدائرة الفجيرة: المتهم الأول: 1-بصفته أجنبياً دخل البلاد متسللاً من غير المنافذ الرسمية ، على النحو المبين بالأوراق 2-بصفته السابقة عاد الى البلاد بعد أن تم ابعاده، دون أن يكون حاصلاً على إذن خاص بالعودة من وزير الداخلية، وذلك على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثاني "الطاعن" استخدم  المتهم الأول وهو على غير كفالته حالة كونه متسللاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بالمواد: 1، 2/ 1، 3، 28، 31، 34 مكررا (1) بند 3 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الاجانب والقوانين المعدله له. وبجلسة 10/3/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم الأول شهراً وابعاده عن البلاد، وبراءة الطاعن "المتهم الثاني" عن التهمة المنسوبة اليه. استانفت النيابة العامة قضاء البراءة بالاستئناف رقم 191 لسنة 2014 مستأنف جزاء الفجيرة. ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية قضت في 8/4/2014 بالاجماع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن والقضاء مجدداً بتغريمه خمسين الف درهم عما نسب إليه. طعنت النيابة العامة على قضاء الحكم المذكور بطريق النقض بالطعن رقم 198 لسنة 2014 نقض جزائي، كما طعن على ذات القضاء وبذات الطريق المحكوم عليه بالطعن رقم 215 لسنة 2014 نقض جزائي.
اولاً : الطعن رقم 215 لسنة 2014 نقض جزائي:-
حيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بادانة الطاعن و الحكم عليه استناداً الى اعتراف المتهم الاول بأن الطاعن هو من قــام بتشغيله، ولضبطه " المتهم الاول" بسكن العمال. حال أن اعتراف المتهم لا يمتد الى غيره من المتهمين ، وأن ضبط المتهم الأول تم في مسكن عمال خاص بشركة أخرى غير الشركة التابع لها الطاعن وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها هي من اطلاقات محكمة الموضوع، وأن لها سلطة مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقعه ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إطمأن الى اعتراف المتهم الاول في حقه نفسه وعلى الطاعن، وذلك لتناسق اعترافه مع ما هو ثابت بأوراق الطعن أن شركة ....... للصيانة العامة التابع لها الطاعن تعاقدت كمقاول من الباطن مع شركة ........ للمقاولات، وان المتهم الأول تم ضبطه بسكن العمال الخاص بشركة ..... ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن ينحل الى جدل موضوعي يهدف الى التشكيك فيما خلصت اليه المحكمة، وهو ما لا يجوز ثارته أمام المحكمة العليا، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 198 لسنة 2012 نقض جزائي :-
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بتغريم الطاعن خمسين الف درهم عن التهمة المسندة اليه. حال أن القانون يوجب الغرامة مائة الف درهم والحبس شهراً. وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن من صور مخالفة القانون، القضاء بما لم ينص عليه القانون، أو بأكثر مما نص عليه، أو بأقل منه. لما كانت المادة (34 مكررا /3 بند 3) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول واقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، تنص على الحــبس مــدة لا تقــل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة الف درهم لكل من استخدم أو آوى متسللاً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً الى إدانة المطعون ضده عن التهمة المسندة اليه "استخدام أجنبي متسلل"، لكنه أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بتغريمه خمسين ألف درهم، وهو مبلغ يقل عن الحد الذي شرعه المشرع فضلاً عن إغفاله توقيع عقوبة الحبس، ومن ثم فانه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث أنه ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه، فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة (249/ 2) من قانون الاجراءات الجزائية. وكانت المحكمة تطمئن الى ثبوت وقوع افعال الجريمة المسندة إلى المطعون ضده، وكذلك ثبوت نسبتها اليه من أدلة الدعوى، ومن ثم فان المحكمة تقضي بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

الطعن 126 لسنة 2014 جلسة 24 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
------------------
حكم " وصفه " . استئناف . قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيب معيب".
- الحكم الغيابي الصادر في جنية . غير جائز استئنافه. علة ذلك. وجوب اعادة محاكمة المتهم عند القبض عليه أمام محكمة الجنايات مصدرة الحكم من جديد . أساسة؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بعدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات رغم إعادة محاكمة المتهمة وصدور حكم حضوري بشأنها.
_____
لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بعدم جواز الطعن بالاستئناف على ما أورده أن الحكم المستانف قد صدر غيابياً في جناية وأنه وعملا بالمادة 203 من قانون الاجراءات الجزائية انه يجب عند القبض على المتهمه أن تُعاد محاكمتها أمام محكمة الجنايات مصدره الحكم من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمها بجلسة 29/10/2013 غيابياً بإدانة المطعون ضدها وإذ تم القبض عليها فقد اعيدت محاكمتها أمام ذات المحكمة –بهيئة أخرى- وقد نوهت في بداية مدونات حكمها إلى " أنه صدر حكم غيابي بإدانة المتهمه وقد تم ضبطها ومن ثم فإن المحكمة تعيد محاكمتها" ثم أصدرت حكمها بجلسة 28/1/2014 حضوريا بادانة المطعون ضدها وكان الثابت من تقرير استئناف المحكوم عليها أن استئنافها قد أنصب على الحكم الصادر بحقها بجلسة 28/1/2014. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحصل قضاءه بعدم جواز الاستئناف على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات دون ان يفطن إلى إعادة محاكمة المطعون ضدها وصدور حكم حضوري بشأنها وهو الحكم  المستأنف حسبما جاء بتقرير المستأنفة فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عما إعتراه من خطأ قد كشفت اسبابه عن أن محكمة الموضوع قد أصدرت حكمها دون ان تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدها إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ سابق على 22/3/2013 بدائرة عجمان 1- توصلت إلى الإستيلاء على المبلغ المالي المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليها ...... زوجة ........ بطرق احتيالية... إلخ . 2- إستعملت محرر رسمي صحيح باسم شخص غيرها وهو بطاقة هوية المدعوة  ..... الصادر من هيئة الامارات للهوية وانتفعت به بأن قدمته إلى موظف بشركة ..... للصرافة لغرض استلام المبلغ المالي موضوع التهمة الأولى. 3- زورت في محررات غير رسمية "مستندات استلام حوالات مالية صادرة من شركة ....... للصرافة بأن ذيلتها بإمضاء ونسبته للمدعوه ....... لغرض إستلام الحوالات المالية موضوع التهمة الأولى. وطلبت عقابها بالمادة 216/ 2، 217/ 2، 218، 222، 399/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/10/2013 غيابياً بمعاقبة المتهمة بالسجن مدة خمس سنوات عما  أسند إليها ... وإذ تم ضبطها وأعيدت محاكمتها .. فقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/1/2014 حضوريا بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليها. أستأنفت المحكوم عليها قضاء الحكم المذكور الصادر حضورياً بجلسة 28/1/2014 بإدانتها – بالاستئناف رقم 180 لسنة 2014 إستئناف عجمان ومحكمة إستئناف عجمان قضت بجلسة 24/2/2014 بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي الصادر في الجناية رقم 7215 لسنة 2013 وتعاد القضية للنيابة العامةلإتخاذ شئونها فيها تأسيسا على أن الحكم الصادر بإدانة المطعون ضدها غيابياً وانه عملا بالمادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يجب إعادة محاكمتها أمام محكمة الجنايات مصدرة الحكم فأقامت النيابة العامة طعنها المطروح.
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إن الحكم المستأنف الصادر بادانة المطعون ضدها صدر حضورياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بعدم جواز الطعن بالاستئناف على ما أورده أن الحكم المستانف قد صدر غيابياً في جناية وأنه وعملا بالمادة 203 من قانون الاجراءات الجزائية انه يجب عند القبض على المتهمه أن تُعاد محاكمتها أمام محكمة الجنايات مصدره الحكم من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت حكمها بجلسة 29/10/2013 غيابياً بإدانة المطعون ضدها وإذ تم القبض عليها فقد اعيدت محاكمتها أمام ذات المحكمة –بهيئة أخرى- وقد نوهت في بداية مدونات حكمها إلى " أنه صدر حكم غيابي بإدانة المتهمه وقد تم ضبطها ومن ثم فإن المحكمة تعيد محاكمتها" ثم أصدرت حكمها بجلسة 28/1/2014 حضوريا بادانة المطعون ضدها وكان الثابت من تقرير استئناف المحكوم عليها أن استئنافها قد أنصب على الحكم الصادر بحقها بجلسة 28/1/2014. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحصل قضاءه بعدم جواز الاستئناف على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات دون ان يفطن إلى إعادة محاكمة المطعون ضدها وصدور حكم حضوري بشأنها وهو الحكم  المستأنف حسبما جاء بتقرير المستأنفة فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عما إعتراه من خطأ قد كشفت اسبابه عن أن محكمة الموضوع قد أصدرت حكمها دون ان تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردي فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 166 لسنة 2014 جلسة 24 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
-----------------
(1) اثبات " اعتراف ". دفاع " ما لا يعد اخلال ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الدفع ببطلان الاعتراف للإدلاء به بدون حضور مترجم بمحضر الشرطة. اثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز.
(2) جريمة " أركانها ". إفشاء أسرار . قصد جنائي.
- جريمة إفشاء أسرار خاصة بشركة العامل بها المتهم وفق نص المادة 379 عقوبات شرط قيامها؟
- القصد الجنائي في الجريمة المذكورة . مناط تحققه؟
_____
1- لما كان من الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإعتراف الصادر منه بمحضر الشرطة لعدم حضور مترجم أثناء أدلائه به، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا .. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشركة الشاكية وصوره الرخصة التجارية الخاصة بها والتعهد الصادر عن المتهم بعدم إفشاء الأسرار بعنوان "إتفاقية" وصوره من الرسالة المرسلة بالبريد الاليكتروني لأحد عملاء الشاكية وما قرره الطاعن. 
2- من المقرر أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص علهيا في المادة 379 عقوبات أن يفشي المتهم السر واستعماله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته بالظروف المحيطة به سرا وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكم مهنته أو حرفته ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالما بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 4/6/2013 بدائرة الشارقة – قام بإفشاء أسرار متعلقة بشركة ........ وذلك بحكم مهنته وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا وبغير إذن من صاحب الشأن في إفشائه... وطلبت معاقبته بالمادة 379/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 10/11/2013 غيابياً بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بالتعويض المؤقت المطالب به .. وإذ عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 3/12/2013 باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على عدم حضوره جلسة نظر المعارضة نظر المعارضة.
أستأنف المتهم قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 287 لسنة 2014 ومحكمة إستئناف الشارقة قضت بجلسة 2/3/2014 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف أقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم والمطعو فيه والإحالة للبطلان. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم استند إلى اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة رغم أنه تم دون حضور مترجم فيكون باطلا، ودانه رغم إن التهمة المسندة اليه لم تتوافر أركانها القانونية وأن النزاع مدنيا ذلك أن الاتفاقية والتعهد الصادر من الطاعن- الذي انكره- تكون المنازعة فيها من إختصاص المحكمة المدنية المختصة، فضلا عن خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم إعترافا ذلك أنه أنكر صراحة ما نسب إليه من اتهام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في جملته غير سديد، ذلك أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإعتراف الصادر منه بمحضر الشرطة لعدم حضور مترجم أثناء أدلائه به، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا .. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشركة الشاكية وصوره الرخصة التجارية الخاصة بها والتعهد الصادر عن المتهم بعدم إفشاء الأسرار بعنوان "إتفاقية" وصوره من الرسالة المرسلة بالبريد الاليكتروني لأحد عملاء الشاكية وما قرره الطاعن. وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص علهيا في المادة 379 عقوبات أن يفشي المتهم السر واستعماله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون بطبيعته بالظروف المحيطة به سرا وأن يكون المتهم قد عرفه أو علمه بحكم مهنته أو حرفته ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقدم الجاني على إفشاء السر عمداً عالما بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن إستغل الأسرار والمعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها وهو يعمل لديها لمصلحته الخاصة ولشركته التي أقامها بأن إتصل بعملاء الشركة المجني عليها عن طريق البريد الأليكتروني لإبلاغهم بشركته الجديدة والتعامل معهم وان وصول المتهم لأسماء وعناوين الشركات التي قام بمخاطبتها كان بحكم عمله السابق لدى الشاكية" وهو ما تتحقق به كافة الأركان القانونية للجريمة التي أدين بها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما إستخلصته المحكمة من أقوال المتهم التي تمت في الدعوى وأيضا ما يثيره بشأن صورة الواقعة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين رفضه. 

الطعن 316 لسنة 2013 جلسة 15 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
--------------------
اختصاص . دعوى " نظرها ". قانون " تطبيقه ". جريمة . مخدرات . حكم " تسبيب سائغ".
- الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية . انعقاده للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها . أساس ذلك؟
- انعقاد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج اقليمها . أركانه وأساس ذلك؟
- جريمة تعاطي المخدر . من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بعدم الاختصاص في جريمة تعاطي مخدر لتعاطيه المادة المخدرة خارج اقليم الدولة وعدم ثبوت ثمة دليل أنه داخل الدولة وقت التعاطي.
_____
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" مفاده أن الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية ينعقد للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها ، كما أن الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه " تعتبر الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت منها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها " ومفاد هذا النص أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة بتوفر أحد أركان ثلاثة الأول :- وقوع فعل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة الثاني:- أو تتحقق نتيجة الجريمة في الدولة الثالث :- إرادة تحقق النتيجة في الدولة ، لما كان ذلك وكانت جريمة تعاطي المخدر ، وهي من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر جريمة تعاطى المطعون ضده المادة المخـــــدرة " القنب الهنـدي الحشيش" على سند من أن المطعون ضده قد تمسك في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه تعاطى المادة المخدرة في دولة الهند قبل يومين من ضبطه أثناء تواجده في بلده ولم يكن هناك ثمة دليل يثبت بأن المتهم المطعون ضده كان داخل دولة الإمارات وقت التعاطي وإعمالا للقاعدة الأصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وأن الشك يفسر لصالح المتهم ، ومن ثم يكون من البين أن تعاطيه المادة المخدرة قد تم خارج الدولة ، وبناء عليه فان محاكم الدولة تكون غير مختصة بنظر الجريمة ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم.
المحكمة
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 19/2/2013 وأيام سابقة عليه بدائرة الفجيرة :-
1- تعاطى مادة مخدرة " قنب هندي حشيش " في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2- جلب مؤثرا عقليا "البرازولام" في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
3- تعاطى مؤثرا عقليا "البرازولام" في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
4- حاز مؤثرا عقليا"البرازولام" في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
- وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1/6،1/39،7،1/40،1/49،1/56،2،1/65،63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول الأول والبند 2 من الجدول الثامن المرفق به . ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 16/4/2013 بمعاقبة المطعون ضده بالسجن أربع سنوات عن كل التهم المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وأمرت بمصادرة المضبوطات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 2013 مستأنف جزاء الفجيرة ، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 27/5/2013 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر جريمة التعاطي وبراءة المتهم من تهمة جلب المؤثر العقلي وبمعاقبته بالحبس مدة سنة واحدة عن التهمتين الثالثة والرابعة وإبعاد المتهم عن البلاد وبمصادرة المواد المضبوطة ، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح .
وحيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حينما قضت بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بنظر جريمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة تأسيسا على عن واقعة التعاطي تمت خارج الدولة ، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص في غير محله لعدم ثبوت ما يفيد بأن المتهم قد تعاطى خارج الدولة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة" مفاده أن الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية ينعقد للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها ، كما أن الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه " تعتبر الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت منها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها " ومفاد هذا النص أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة بتوفر أحد أركان ثلاثة الأول :- وقوع فعل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة الثاني:- أو تتحقق نتيجة الجريمة في الدولة الثالث :- إرادة تحقق النتيجة في الدولة ، لما كان ذلك وكانت جريمة تعاطي المخدر ، وهي من الجرائم الوقتية التي تنتهي بانتهاء ارتكابها ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاصه بنظر جريمة تعاطى المطعون ضده المادة المخـــــدرة " القنب الهنـدي الحشيش" على سند من أن المطعون ضده قد تمسك في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة أنه تعاطى المادة المخدرة في دولة الهند قبل يومين من ضبطه أثناء تواجده في بلده ولم يكن هناك ثمة دليل يثبت بأن المتهم المطعون ضده كان داخل دولة الإمارات وقت التعاطي وإعمالا للقاعدة الأصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وأن الشك يفسر لصالح المتهم ، ومن ثم يكون من البين أن تعاطيه المادة المخدرة قد تم خارج الدولة ، وبناء عليه فان محاكم الدولة تكون غير مختصة بنظر الجريمة ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله معينه الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة بوجه النعي يكون على غير أساس متعين رفض الطعن

الالتماس رقم 1 لسنة 2014 جلسة 16 / 9 / 2014

 برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي.
----------------
التماس إعادة النظر. قانون " تطبيقه ". النائب العام . حكم " الطعن فيه". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير . حالاته وأساس ذلك؟
- وجوب تقديم طلب اعادة  النظر إلى دائرة النقض الجزائي عن طريق النائب العام على الوجه المبين في المادة 258 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبوله.
_____
لما كانت المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه يجوز طلب النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في خمسة حالات محددة حصراً في هذه المادة. كما نصت المادة 258 من القانون المذكور على أن إذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي يكون قد أجراها الى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، مفاد ذلك أن طلب إعادة النظر لا يقدم من المُلتمس مباشرة الى دائرة النقض الجزائية بل يجب أن يقدم إلى هذه الدائرة عن طريق النائب العام على الوجه المبين في هذه المادة إذ أنه هو وحده صاحب الحق في رفع التماس إعادة النظر إلى دائرة النقض الجزائية.
لما كان ذلك ، وكان المُلتمس قد تقدم بطلبه مباشرة إلى هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
المحكمة
حيث إن واقعات الالتماس تخلص في أن النيابة العامة أسندت الى المُلتمس وآخر أنهما بتاريخ 1/6/2011 بدائرة الشارقة غشا متعاقدا معها "......" في حقيقة بضاعة - الجهاز المبين بالأوراق- في الأحوال التي يعتبر ذكر ذلك أساسياً في التعاقد وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 423/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/2/2012 بحبس كل منهما شهرين والابعاد.. وإذ أقاما الاستئنافين رقمي 504، 505 لسنة 2012 فقد قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة بجعلها غرامة عشرة آلاف درهم لكل منهما مع الغاء تدبير الابعاد. أقام الملتمس الطعن رقم 207 لسنة 2012 والمحكوم عليه الآخر أقام الطعن رقم 220 لسنة 2012 والمحكمة العليا قضت بالنقض والإحالة وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة فقد قضت بجلسة 6/3/2013 بذات قضاء سابقتها. أقام المُلتمس والمحكوم عليه الآخر الطعنين رقمي 125، 140 لسنة 2013 للمرة الثانية .. وبجلسة 18/3/2014 قضت المحكمة العليا برفض الطعنين تقدم المُلتمس بوكيلاً عنه بطلب الإلتماس الماثل بصحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2014وبطلب قبول طلبه شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم الصادر من هيئة محكمة النقض في الطعن رقم 140 لسنة 2013 والحكم بإعلان براءة الملتمس إعادة النظر، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها عدم قبول الالتماس. 
وحيث إن المادة 257 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي نصت على انه يجوز طلب النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في خمسة حالات محددة حصراً في هذه المادة. كما نصت المادة 258 من القانون المذكور على أن إذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي يكون قد أجراها الى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، مفاد ذلك أن طلب إعادة النظر لا يقدم من المُلتمس مباشرة الى دائرة النقض الجزائية بل يجب أن يقدم إلى هذه الدائرة عن طريق النائب العام على الوجه المبين في هذه المادة إذ أنه هو وحده صاحب الحق في رفع التماس إعادة النظر إلى دائرة النقض الجزائية.
    لما كان ذلك ، وكان المُلتمس قد تقدم بطلبه مباشرة إلى هذه المحكمة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.

الطعن 598 لسنة 2013 جلسة 15 / 9 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
---------------
المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". نظام عام . نيابة عامة . نقض " ما يقبل من الأسباب".
- المسائل المتعلقة بالنظام العام للمحكمة العليا إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم.
- الطعن بالنقض من النيابة العامة . وجوب توقيع صحيفته من رئيس نيابة على الأقل . علة ذلك وأساسه؟
- تكليف رئيس النيابة أحد أعوانه بإعداد صحيفة الطعن . وجوب عليه توقيع ورقتها بما يفيد اقرارها أو الموافقة عليها . توقيعها من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيس النيابة أو ممن يعلوه . أثره عدم قبوله.
_____

لما كان من المقرر قانونا إن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها أحد الخصوم وذلك عملا بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وتقضى بذلك ولو بغير طلب وكان المقرر وعملا بنص المــادة 
245/2 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام بقبول أمام المحكمة العليا)) كما جاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه (( إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة بالمادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله)) ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع رئيس نيابة على صحيفة الطعن على الاقل وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة سلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح من ثم أن يتولى تقديم صحيفة الطعن من أعضاء النيابة العامة إلا عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وقد استقر قضاء هذه المحكمة أنه إذا كلف رئيس النيابة أحد أعوانه من أن يعد صحيفة الطعن تعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها وان عبارة يعتمد التي ترد في ذيل الصحيفة تعنى اعتماد للأسباب إذ الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأسبابه ووضعها من أخص خصائصه وهي ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانونا. لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن المقدمة في الطعن الماثل قد وقعت من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيسها أو مِنّ مَن يعلوه ذلك أن عبارة يعتمد المؤرخة 11/12/2013 الواردة في ذيل صحيفة الطعن تحمل توقيعا دون بيان صفة الموقع والمعتمد فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ويكون الطعن غير مقبول شكلاً.
المحكمة
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم بوصف أنه بتاريخ 28/6/2013 بدائرة الشارقة:-
شرع في سرقة المال المنقول المبين في المحضر (باب ألمنيوم) والمملوك لـ ....... وخاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني وهو ضبطه متلبساً .
وطلبت عقابه بالمواد 392،34،47،390 من قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2006 .
بتاريخ 1/10/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر عما هو منسوب إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . 
استأنف المتهم المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3025/2013 وبجلسة 26/11/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم شهرين عما أسند إليه وإلغاء تدبير الابعاد .
لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل .
حيث إن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وان لم يثرها أحد الخصوم وذلك عملا بنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وتقضى بذلك ولو بغير طلب وكان المقرر وعملا بنص المــادة 
245/2 مـــن قانون الاجراءات الجزائية على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام بقبول أمام المحكمة العليا)) كما جاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه (( إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة بالمادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله)) ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع رئيس نيابة على صحيفة الطعن على الاقل وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة سلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح من ثم أن يتولى تقديم صحيفة الطعن من أعضاء النيابة العامة إلا عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وقد استقر قضاء هذه المحكمة أنه إذا كلف رئيس النيابة أحد أعوانه من أن يعد صحيفة الطعن تعين أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها وان عبارة يعتمد التي ترد في ذيل الصحيفة تعنى اعتماد للأسباب إذ الأسباب إنما هي جوهر الطعن وأسبابه ووضعها من أخص خصائصه وهي ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت منه على الوجه المعتبر قانونا. لما كان ذلك وكانت أسباب الطعن المقدمة في الطعن الماثل قد وقعت من وكيل نيابة أول دون اعتمادها من رئيسها أو مِنّ مَن يعلوه ذلك أن عبارة يعتمد المؤرخة 11/12/2013 الواردة في ذيل صحيفة الطعن تحمل توقيعا دون بيان صفة الموقع والمعتمد فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ويكون الطعن غير مقبول شكلاً.

الطعن 332 لسنة 2013 جلسة 22 / 9 / 2014

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
------------------
شريعة اسلامية. حدود . زنا " عقوبة ". حكم " تسبيب معيب". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- أحكام الشريعة الاسلامية. وجوب تطبيقها على جرائم الحدود والقصاص والدية. أساسه؟
- عقوبة . زني البكر حداً. الجلد مائة جلدة وتغريب عام .أساس ذلك؟
- التغريب . هل للرجل دون المرأة . أساس ذلك وعلته؟
- مثال لتسبيب معيب في جريمة زنا للحكم عليها حدياً وبتكملة الحد بحبسها سنة بدلاً من التغريب وهو ما لا يجوز شرعاً.
_____
لما كان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي نصت على أنه " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية مؤدى ذلك وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص الدية سواء في تعريفها أو بيان عناصرها وأركانها وموجبات تطبيقها ومسقطاتها وما يدرأها والأدلة على ثبوتها . وكان من المقرر شرعا أن عقوبة زنى البكر حدا هي الجلد مئة جلدة وتغريب عام لقوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ويرى مذهب الامام مالك المعمول به في الدولة ، أن التغريب جعل للرجل دون المرأة ، لكون المرأة تحتاج إلى حفظ صيانة ، إذ لا يجوز تغريبها إلا بمحرم وهو ما يفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ ونفى من لا ذنب له ، كما أنها أن كلفت بعمل أجرته قضــى ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف ودان المطعون ضدها بجريمة الزنا الحدية بتكملة الحد بحبسها سنة بدلا من التغريب وهو ما لا يجوز شرعا 
المحكمة
      حيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الطاعن إلى المطعون ضدها وآخرين أنهم بتاريخ 26/4/2013 وتاريخ سابق بدائرة الفجيرة :-
الطاعنة والمتهم الأول:-
 1- ارتكب جريمة الزنا وذلك بأن سلمت الطاعنة نفسها للمتهم الأول فواقعها وعاشرها معاشرة الأزواج حالة كونهما غير محصنين .
2- أتيا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها وذلك بأن اختليا مع بعضهما دون رابطة شرعية. 
الطاعنة والمتهم الثالث:-
أتيا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها وذلك بأن اختليا مع بعضهما دون رابطة شرعية .
وطلبت عقابهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 312 من قانون العقوبات الإتحادي .
بتاريخ 21/5/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكما حضوريا بجلد المطعون ضدها مائة جلدة حدا عما أسند إليها وإبعادها عن البلاد وبعد تنفيذ العقوبة وحبس المتهم ........ ثلاثة أشهر تعزيرا عما أسند إليه وتغريم المتهم الثالث ........ ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليه ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليهما ........و.... فطعنا عليه بالاستئناف بتاريخ 27/5/2013 في الاستئنافين رقمي : 396،389 
بتاريخ 10/6/2013 قضت محكمة الاستئناف وحضورياً بالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بالنسبة لاستئناف المتهمة ..... بتعديله وذلك بحبس سنة تكملة الحد وتأييده في عدا ذلك فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل .
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء ومخالفة أحكام المحكمة الاتحادية العليا من القضاء بعدم تغريب الأنثى البكر لما قضى بحبس المطعون ضدها سنة تكملة لحد الزنا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون العقوبات التي نصت على أنه " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية مؤدى ذلك وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص الدية سواء في تعريفها أو بيان عناصرها وأركانها وموجبات تطبيقها ومسقطاتها وما يدرأها والأدلة على ثبوتها . وكان من المقرر شرعا أن عقوبة زنى البكر حدا هي الجلد مئة جلدة وتغريب عام لقوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ويرى مذهب الامام مالك المعمول به في الدولة ، أن التغريب جعل للرجل دون المرأة ، لكون المرأة تحتاج إلى حفظ صيانة ، إذ لا يجوز تغريبها إلا بمحرم وهو ما يفضى إلى تغريب من ليس بزانٍ ونفى من لا ذنب له ، كما أنها أن كلفت بعمل أجرته قضــى ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لما أيد الحكم المستأنف ودان المطعون ضدها بجريمة الزنا الحدية بتكملة الحد بحبسها سنة بدلا من التغريب وهو ما لا يجوز شرعا مما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تغريب .

الطعن 574 لسنة 2013 جلسة 22 / 9 / 2014

 برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
-------------- 
(1) دفوع . شرب الخمر. نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لقبول الدفع . شرطه . وجوب تسانده لدليل في الأوراق . خلوه من ذلك . أثره . غير مقبول.
- مثال لدفع غير مقبول من المتهم عوقب على جريمة شرب الخمر دون أن ترد بأمر الاحالة.
(2) جريمة " أركانها " . ارتباط . عقوبة " تطبيقها ". شرب الخمر . سرقة . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". حكم " تسبيب سائغ".
- لتطبيق نص المادتين 87 و 88 من قانون العقوبات . مناطه؟
- تقدير الارتباط بين الجرائم . سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالإدانة في جريمتي شرب الخمر والشروع في السرقة لأن كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى وعدم وجود ارتباط بينهما ولا ترتب إحداهما على الأخرى.
(3) جريمة " الجرائم التعزيرية ". سرقة " الشروع فيها ". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اعتراف . قصد جنائي . حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الشروع . ماهيته؟
- جريمة الشروع طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية . عقوبتها تعزيراً . مؤداه وحد ذلك؟
- السرقة التعزيرية . ماهيتها وأساسه؟
- التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها . غير لازم. كفاية أن يكون مستفاداً منه.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه في الجرائم التعزيرية وأقوال الشهود . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها .غير جائز . اثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالإدانة في جريمتي شرب الخمر والشروع في السرقة ليلا.
_____
1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لقبول الدفع وجوب لتسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الاوراق من دليل يؤيده اضحى الدفع غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النيابة قد أحالت الطاعن مع آخر للمحاكمة بأمر الإحالة الصادر بتاريخ 13/8/2013. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 313،36،34مكرر و388/392،1 من قانون العقوبات عن تهمتين التهمة الأولى حالة كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك والتهمة الثانية الشروع ليلا في سرقة مال منقول ومن ثم فإن الدفع بأن المتهم عوقب على جريمة شرب الخمر دون أن ترد تلك الجريمة بأمر الاحالة دفع غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
2- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه اجرامية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعـة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع ، أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانونا مع ما انتهى إليه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له أنه قد دان الطاعن بجريمة شرب الخمر وعاقبه عليها تعزيراً بالحبس لمدة شهر بعد العدول عن اعترافه كما دانه بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة شهور ولم يعمل الارتباط بينهما لان كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى ومنبتة الصلة بها ولا يوجد ارتباط بينهما ولا ترتب إحداهما على الأخرى ومن ثم فإن قيام حالة الارتباط الواردة بالمادتين 88،87 من قانون تكون منتفية ومن ثم فإن ذلك يوجب إقرار عقوبة مستقله لكل جريمة منهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا .
3- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – عملا بالمادة 34/1 من قانون العقوبات الاتحادي أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعـــل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقفت أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها وأن الشروع بمعناه المتقدم يعد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية وأن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع في الجرائم الا أنهم في الواقع فرقوا بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة فأثبتوا التعزير في نوعين من الجرائم أولهما كل جريمة لم يشرع فيها حدا والثاني كل جريمة شرع فيها حداً إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد شرع فقط للجريمة التامة فيبقى ما دون التمام معاقب عليه بالتعزير وإذا امتنع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً  بحسب وصف الجريمة وفقاً لقانون العقوبات وقد عرفت المادة 382 من هذا القانون السرقة التعزيرية – بأنها – اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني وأنه لا يشترط التحدث صراحه واستقلالاً في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها بل يكفي أن يكون مستفاداً منه . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من التهمة ولو رجع عنه في الجرائم التعزيريه وأقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه والتي أضاف إليها قد بين الأركان الواقعية والقانونيه للجريمة التي دان بها الطاعن أخذاً من اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه قام وبرفقته المتهم ........ بأخذ الحديد من الموقع بالقرب من الشارع إذ ليس له صاحب وهي خردة (سكراب بطول ذراع) وأخذا بما جاء بأقوال الشاهد ....... من أنه شاهد مركبة متوقفة وإشارات التنبيه تعمل والصندوق مفتوح وعند وصوله شاهد المتهمين يقومان بأخذ دعامات البناء (جيكات) من موقع العمل وأنهما لا يعــــرفان صاحبهــا وسيقــومان ببيعها وقد تأيد ذلك بأقوال صاحب الشركة من أن الدعامات كانت بموقع الشركة . ومن جماع كل ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بإدانته الطاعن بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه تعزيرا بالحبس .وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو الا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة.
المحكمة
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر على أنهما بتاريخ 10/8/2013 بدائرة أم القيوين :-
1- حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك على النحو المبين بالأوراق .
2- شرعا ليلاً في سرقة المال المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة ............ للمقاولات وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو ضبطهما من قبل أحد رجال الشرطة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 313،36،34 مكرر388،1 / 392،1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006.
بجلسة 8/9/2013 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن لمدة شهر عن التهمة الأولى المسندة إليه وبحبسه لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 198/2013 وبتاريخ 29/10/2013 قضت محكمة أم القيوين الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من ثلاث أوجه وبالوجه الأول ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دان الطاعن وعاقبه بجريمة شرب الخمر دون أن ترد تلك الجريمة بأمر الاحالة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين لقبول الدفع وجوب لتسانده لدليل في الأوراق فإن خلت الاوراق من دليل يؤيده اضحى الدفع غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النيابة قد أحالت الطاعن مع آخر للمحاكمة بأمر الإحالة الصادر بتاريخ 13/8/2013. وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 313،36،34مكرر و388/392،1 من قانون العقوبات عن تهمتين التهمة الأولى حالة كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح لهما ذلك والتهمة الثانية الشروع ليلا في سرقة مال منقول ومن ثم فإن الدفع بأن المتهم عوقب على جريمة شرب الخمر دون أن ترد تلك الجريمة بأمر الاحالة دفع غير صحيح وبالتالي غير مقبول.
وبالوجه الثاني من السبب الأول ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بإفتراض أن الجريمة شرب الخمر قد وردت بأمر الإحالة فإن جريمة شرب الخمر والشروع في السرقة مرتبطتين بما كان يتعين توقيع العقوبة الأشد لا أن يوقع عقوبة مستقلة عن كل جريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق المادتين 88،87 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه اجرامية واحد بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعـة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع ، أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد وأن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفق قانونا مع ما انتهى إليه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له أنه قد دان الطاعن بجريمة شرب الخمر وعاقبه عليها تعزيراً بالحبس لمدة شهر بعد العدول عن اعترافه كما دانه بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة شهور ولم يعمل الارتباط بينهما لان كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى ومنبتة الصلة بها ولا يوجد ارتباط بينهما ولا ترتب إحداهما على الأخرى ومن ثم فإن قيام حالة الارتباط الواردة بالمادتين 88،87 من قانون تكون منتفية ومن ثم فإن ذلك يوجب إقرار عقوبة مستقله لكل جريمة منهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلالات بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن بالجريمة دون أن يبين الأسباب التي استند إليها واوجه استدلاله فيما ركن إليه في الإدانة مؤيداً حكم أول درجة رغم إنكار الطاعن للشروع في السرقة وعدم توفر القصد لدى الطاعن وأن المال المسروق كان ملقى بجانب الطريق وقد حملها الطاعن بالسيارة ظنا من أنها لا تعود لاحد وإذ دان الحكم المطعون فيه المتهم بالشروع في السرقة دون مناقشة القصد الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – عملا بالمادة 34/1 من قانون العقوبات الاتحادي أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعـــل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقفت أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها وأن الشروع بمعناه المتقدم يعد طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من الجرائم المعاقب عليها تعزيراً ذلك أن فقهاء الشريعة الإسلامية وأن لم يضعوا نظرية منظمة للشروع في الجرائم الا أنهم في الواقع فرقوا بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة فأثبتوا التعزير في نوعين من الجرائم أولهما كل جريمة لم يشرع فيها حدا والثاني كل جريمة شرع فيها حداً إذا لم تتم الجريمة على سند من أن الحد شرع فقط للجريمة التامة فيبقى ما دون التمام معاقب عليه بالتعزير وإذا امتنع حد السرقة عوقب الجاني تعزيراً  بحسب وصف الجريمة وفقاً لقانون العقوبات وقد عرفت المادة 382 من هذا القانون السرقة التعزيرية – بأنها – اختلاس حال منقول مملوك لغير الجاني وأنه لا يشترط التحدث صراحه واستقلالاً في الحكم عن القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها بل يكفي أن يكون مستفاداً منه . كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من التهمة ولو رجع عنه في الجرائم التعزيريه وأقوال الشهود ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه والتي أضاف إليها قد بين الأركان الواقعية والقانونيه للجريمة التي دان بها الطاعن أخذاً من اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من أنه قام وبرفقته المتهم ........ بأخذ الحديد من الموقع بالقرب من الشارع إذ ليس له صاحب وهي خردة (سكراب بطول ذراع) وأخذا بما جاء بأقوال الشاهد ...... من أنه شاهد مركبة متوقفة وإشارات التنبيه تعمل والصندوق مفتوح وعند وصوله شاهد المتهمين يقومان بأخذ دعامات البناء (جيكات) من موقع العمل وأنهما لا يعــــرفان صاحبهــا وسيقــومان ببيعها وقد تأيد ذلك بأقوال صاحب الشركة من أن الدعامات كانت بموقع الشركة . ومن جماع كل ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بإدانته الطاعن بجريمة الشروع في السرقة وعاقبه تعزيرا بالحبس .وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو الا أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس متعين الرفض.