برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
-------------
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". غسيل أموال . مصادرة . نقض " ما يقبل من الأسباب " . قانون " تفسيره ".
- قضاء الحكم هو الفصل في النزاع أو في جزء منه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به.
- وجوب تحديد المال المحكوم به في أي دعوى تحديداً معلوم . علة ذلك؟
- وجوب استظهار المتحصلات المكتسبة من مصادر غير مشروعة عن تلك المتحصلة من مصادر مشروعة قبل العمل بالقانون ولم يقطع برأي فيها . تعليق تنفيذ الحكم بالمصادرة لحين انتهاء أعمال لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة بندبها لتحديد هذه المتحصلات المشروعة وغير المشروعة للوقوف على المتحصلات محل المصادرة . مؤداه . تجهيل الحكم.
- الحكم بالإدانة في جريمة غسيل أموال قبل التثبت من أن الأموال اكتسبت من مصادر غير مشروعة بعد العمل بالقانون وأنها محل للمصادرة . خطأ في القانون . اساس ذلك؟ المادتين 13، 25 من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الأموال.
- وجوب اشتمال الحكم على ما قضى به من عقوبة ولا يكمله بيان آخر خارج عنه.
- وجوب اعمال رقابة المحكمة الاتحادية العليا على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى . أثره . نقض الحكم.
_____
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضاءه بادانة الطاعنين والتي خلص منها الى ثبوت الجريمة المسندة اليهم في حقهم. أضاف في شق أسبابه بالمصادرة قوله " وحيث أن المادة 13 من القانون السالف الذكر أوجبت على المحكمة مصادرة المتحصلات أو الممتلكات التي تعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا الى ممتلكات اخرى أو اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. وكذلك سنداً للمادة 82 من قانون العقوبات، وأنه على ضوء قرار المصادرة تكلف النيابة العامة وقبل تنفيذ قرار المصادرة بندب لجنة خبراء من الجهات المختصة تكون مهمتها فحص الوثائق والملكيات والمستندات الخاصة بأموال وممتلكات الأربعة المقضي بمصادرتها والتي اكتسبها المستأنفون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وذلك لتحديد الأموال المشبوهه والمتحصله من مصادر غير مشروعه عن تلك التي تحصلت من مصادر مشروعه وقبل العمل بالقانون". ثم قضى في منطوقه –البند رابعا- "بمصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعة – المحكوم عليهم- من مصادر غير مشروعه اعتبارا من تاريخ العمل بالقــــانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 وفق الضوابط التي وردت في الحكم " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء الحكم هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطه به، وأيضا من المقرر أن المــــــال المحكوم به في أي دعوى كانت لابد أن يكون محدداً معلوماً حتى يمكن تنفيذ الحكم به وحتى يحسم باب النزاع على قدره في المستقبل" واذا كان الحكم المطعون فيه- على السياق المتقدم – لم يستظهر بجلاء المتحصلات –محل المصادرة- المكتسبه من مصادر غير مشروعه عن تلك المتحصل عليها من مصادر مشروعه قبل العمل بالقانون ولم يقطع برأي فيها، وعلق تنفيذ الحكم بمصادرتها على ما تسفر عنه أعمال لجنة الخبراء التي كلف النيابة العامة بندبها لتحديد هذه المتحصلات بعد ادائها المأموريه المنوطه بها على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حكم بمجهول وفتح باب النزاع بين الأطراف حول حقيقة المتحصلات محل المصادرة وهو أمر يفهم منه ان المحكمة حكمت بالادانه قبل أن تتثبت من أن هناك أموال ومتحصلات تم اكتسابها من مصادر غير مشروعه بعد العمل بالقانون وانها محل للمصادرة عملا بالمادتين 13، 25 من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ... هذا فضلا عن انه يشترط في الحكم ان يكون منبئا بذاته عن ما قضى به من عقوبة ولا يكمله في ذلك اي بيان آخر خارج عنه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز – المحكمة الاتحادية العليا – عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعه الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون بأوجه الطعن. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
المحكمة
حيث إن الوقائع –على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين وآخرين الى المحاكمة الجنائية بوصف أنهم بتاريخ سابق على 30/1/2006 بدائرة الشارقة اكتسبوا ملكية المنقولات والعقارات المبينة بتقرير الخبرة وحولوا المبالغ النقدية المبينة به وبتقرير المصرف المركزي وبالتحقيقات ، والمتحصله من الاتجار بالمواد المخدرة عبر محلات الصرافة والمصارف العاملة بالدولة، ومن أنشطة تجارية لا تتناسب مع حجمها بقصد التمويه على حقيقة مصدرها. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 2، 13 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 12/6/2007 حضوريا بحبس كل من المتهمين خمس سنوات عما أسند اليه وبمصادرة جميع المتحصلات الخاصة بالمتهمين أستأنف المحكوم عليهم قضاء الحكم المذكور بالاستئنافات أرقام 901، 910، 911، 913، 926، 949، 950 لسنة 2007 جزاء الشارقة. ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 22/12/2009 أولا: بقبول الاستئنافات شكلا . ثانيا : وفي موضوع الاستئنافات 910، 911، 949 لسنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفين ..... و..... وبراءتهم مما نسب اليهم . ثالثاً: وفي موضوع الاستئنافات ارقام 901، 913، 926، 950 لسنة 2007 ، برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفين. رابعا : مصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعة من مصادر غير مشروعة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002، ووفق الضوابط التي وردت في الحكم. طعنت النيابة العامة بالطعن رقم 16 لسنة 2010 وطعن كل من المحكوم عليهم .....و......و....... بالطعون ارقام 17، 18، 20 لسنة 2010 نقض جزائي . والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 6/6/2010 في الطعون الأربعة بالنقض والاحالة للبطلان الذي شاب الحكم المنقوض . واذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الاحالة فقد قضت بجلـــــسة 29/12/2013 بذات قضاء سابقتها، فأقام الطاعنون طعونهم المطروحه، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعون الأربعة.
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بالجريمة المسندة اليهم قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك انه عوَّل –ضمن ما عول عليه – في قضاءه بالادانة على تقرير وحده غسل الأموال رغم أن هذا التقرير لم يجزم بوجود اي عمليات غسل اموال، كما ان كشوف الحسابات الصادرة من البنوك العاملة بالدولة والخاصة –بالطاعن شهباز خان- والتي أعدها المصرف المركزي والمبالغ الوارده بها لم يثبت أنها متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون الاتحادي 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال، والتفت عن دفع الطاعن –...... – بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي لأن استثماراته بدبي كانت قبل صدور القانون المذكور – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان النعي في جملته سديد، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضاءه بادانة الطاعنين والتي خلص منها الى ثبوت الجريمة المسندة اليهم في حقهم. أضاف في شق أسبابه بالمصادرة قوله " وحيث أن المادة 13 من القانون السالف الذكر أوجبت على المحكمة مصادرة المتحصلات أو الممتلكات التي تعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا الى ممتلكات اخرى أو اختلطت بممتلكات اخرى اكتسبت من مصادر مشروعة. وكذلك سنداً للمادة 82 من قانون العقوبات، وأنه على ضوء قرار المصادرة تكلف النيابة العامة وقبل تنفيذ قرار المصادرة بندب لجنة خبراء من الجهات المختصة تكون مهمتها فحص الوثائق والملكيات والمستندات الخاصة بأموال وممتلكات الأربعة المقضي بمصادرتها والتي اكتسبها المستأنفون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وذلك لتحديد الأموال المشبوهه والمتحصله من مصادر غير مشروعه عن تلك التي تحصلت من مصادر مشروعه وقبل العمل بالقانون". ثم قضى في منطوقه –البند رابعا- "بمصادرة المتحصلات التي اكتسبها المستأنفون الأربعة – المحكوم عليهم- من مصادر غير مشروعه اعتبارا من تاريخ العمل بالقــــانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 وفق الضوابط التي وردت في الحكم " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء الحكم هو ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطه به، وأيضا من المقرر أن المــــــال المحكوم به في أي دعوى كانت لابد أن يكون محدداً معلوماً حتى يمكن تنفيذ الحكم به وحتى يحسم باب النزاع على قدره في المستقبل" واذا كان الحكم المطعون فيه- على السياق المتقدم – لم يستظهر بجلاء المتحصلات –محل المصادرة- المكتسبه من مصادر غير مشروعه عن تلك المتحصل عليها من مصادر مشروعه قبل العمل بالقانون ولم يقطع برأي فيها، وعلق تنفيذ الحكم بمصادرتها على ما تسفر عنه أعمال لجنة الخبراء التي كلف النيابة العامة بندبها لتحديد هذه المتحصلات بعد ادائها المأموريه المنوطه بها على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حكم بمجهول وفتح باب النزاع بين الأطراف حول حقيقة المتحصلات محل المصادرة وهو أمر يفهم منه ان المحكمة حكمت بالادانه قبل أن تتثبت من أن هناك أموال ومتحصلات تم اكتسابها من مصادر غير مشروعه بعد العمل بالقانون وانها محل للمصادرة عملا بالمادتين 13، 25 من القانون 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ... هذا فضلا عن انه يشترط في الحكم ان يكون منبئا بذاته عن ما قضى به من عقوبة ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون – وهو ما يتسع له وجه الطعن – مما يعجز – المحكمة الاتحادية العليا – عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعه الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون بأوجه الطعن. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.