الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 353 لسنة 26 ق جلسة 9/ 10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي إسماعيل الدميري وإمام البدري .
1- وجوب التزام المحكمة بالحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس في الجنح في حال توافر العذر المخفف أو ظروف الرأفة وبالتالي عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.
2- وجوب اعمال المادة 99/أ عقوبات المجيزة للمحكمة النزول بالعقوبة لتوافر عذر مخفف الى الحبس مدة شهر كحد أدنى عند معاقبة المتهم عن جريمة الشروع في السرقة باعتبارها الأشد وجريمة دخول سكن بقصد ارتكاب جريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عقوبة . أعذار مخففة . استعمال الرأفة . محكمة الموضوع .
في الجنح التي قرر لها المشرع حداً أدنى لعقوبة الحبس وتوافر لدى المحكمة العذر المخفف أو الظروف التي تستدعي الرأفة وجوب عدم النزول عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس ومقدارها شهرا م 69/2 عقوبات . مؤدى ذلك عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .
- معاقبة المتهم عن جريمة الشروع في سرقة – باعتبارها الأشد – ودخول سكن بقصد ارتكاب جريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة مادتان 389 ، 392 عقوبات . وتخفيف العقوبة لتوافر عذر مخفف يقتضي إعمال م 99 / أ عقوبات التي يجيز للمحكمة النزول بالعقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ، مادة 69/2 عقوبات . أساس ذلك .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في الجنح التي قرر لها المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس وتوافر لدى المحكمة العذر المخفف أو الظروف التي تستدعي الرأفة فإنه لم يطلق للقاضي حرية تقدير العقوبة بما يراه ملائما وفقا للسياسة العقابية المقررة لتقدير العقوبة إلا عدم تقيده بالحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجنحة وبشرط ألا ينزل عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس ومقداره شهرا واحدا وفق نص المادة 69/2 من قانون العقوبات . ومن ثم فإنه إذا كان لعقوبة الجنحة المسندة إلى المتهم حدا أدنى للحبس ورأى القاضي استعمال العذر المخفف أو ظروفا تستدعي الرأفة فإنه في هذه الحالة لا يتقيد بالحد الأدنى لعقوبة الحبس فقط بمعنى أنه لا يجوز له استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه راعى في تحديد العقوبة المقضي بها على المطعون ضدها توافر الظروف المخففة التي تقضى تخفيف العقوبة وفق ما تسمح به المادتان 99 ، 100 من قانون العقوبات الاتحادي وكان الثابت أن المادة الأخيرة تحيل في خصوص كيفية إجراء التخفيف إلى المادة السابقة عليها والتي يجري نصها على أنه ( إذا توافر في الجنحة عذر نحفف كان التخفيف على الوجه الآتي :-
( 1 ) إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة – ب - إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط - ج - وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه ). وكانت المادتان 389/2 ، 392 التي عوقبت المطعون ضدها بموجبها باعتبارها الواجبة التطبيق تجعل العقوبة المقررة لمخالفة حكمها الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وعاقبت المادة الأخيرة سالفة الذكر على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ، ومن ثم فإن تخفيف هذه العقوبة يخضع للفقرة أ من المادة 99 المشار إليها التي تجيز للمحكمة عدم التقيد بالحد الأدنى الخاص المقرر للعقوبة بمعنى النزول بالعقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وليس للفقرة ج التي تجيز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس إذ أن هذه الفقرة خاصة بما إذا كانت عقوبة الحبس غير مقيدة بحد أدنى خاص وهو ما لا ينطبق على هذه الواقعة .
لما كان ذلك وكانت مادة الاتهام التي دينت بها المطعون ضدها تقضي بمعاقبة من يخالفها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة وهي الجريمة الأشد من جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة ، ومن ثم فلا يجوز استبدالها بالغرامة لأن جواز ذلك مشروط بأن يكون بعقوبات الحبس غير المقيدة بحد أدنى .
ولما كان الحكم المطعون فيه عاقب المطعون ضدها بتغريمها ثلاثة الآف درهم عن التهمتين المسندتين إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة – الطاعنة – أسندت إلى المطعون ضدها – ماجدة ..... أنها بتاريخ 8/3 / 2004 بدائرة الشارقة ( 1 ) شرعت في سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهما وذلك من مسكنهما وخاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إراديا وهو مفاجأتها حال السرقة وضبطها على النحو المبين بالأوراق ( 2 ) دخلت مسكن المجني عليهما سالفي الذكر خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكان ذلك بواسطة العنف على الأشياء وبقصد إرتكاب جريمة الشروع في سرقة موضوع التهمة الأولى وعلى النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقاها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34 ، 36,389/2 ، 392 ، 434/1 – 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 . ومحكمة جنح الشارقة الشرعية حكمت ، في الجنحة رقم 1671/2004 بجلسة 12/4 / 2004 حضوريا ببراءة المتهمة المطعون ضدها من التهمة الأولى المسندة إليها وبتغريمها خمسمائة درهم عن التهمة الثانية " طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 438/2004 ش الشارقة ومحكمة استئناف الشارقة حكمت بجلسة 11/5 / 2004 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتغريم المستأنف ضدهـا - المطعون ضدها - ماجدة ..... - ثلاثة الآف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما . طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 31/5 / 2004 وقدم دفاع المطعون ضدها مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالت بيانا لذلك إن المشرع - وضع حدا أدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في مادة الاتهام 389/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة كما عاقب على الشروع في جنحة السرقة طبقا لما تنص عليه المادة 392 من ذات القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة وأنه بموجب المادة 99/1 من القانون سالف الذكر لا يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة إذا كان للعقوبة حدا أدنى خاصا وان كانت لا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة " وقد خالفت محكمة الاستئناف ذلك مما يعيب حكمها بما يستوجـب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه في الجنح التي قرر لها المشرع حدا أدنى لعقوبة الحبس وتوافر لدى المحكمة العذر المخفف أو الظروف التي تستدعي الرأفة فإنه لم يطلق للقاضي حرية تقدير العقوبة بما يراه ملائما وفقا للسياسة العقابية المقررة لتقدير العقوبة إلا عدم تقيده بالحد الأدنى لعقوبة الحبس في الجنحة وبشرط ألا ينزل عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الحبس ومقداره شهرا واحدا وفق نص المادة 69/2 من قانون العقوبات . ومن ثم فإنه إذا كان لعقوبة الجنحة المسندة إلى المتهم حدا أدنى للحبس ورأى القاضي استعمال العذر المخفف أو ظروفا تستدعي الرأفة فإنه في هذه الحالة لا يتقيد بالحد الأدنى لعقوبة الحبس فقط بمعنى أنه لا يجوز له استبدال عقوبة الحبس بالغرامة .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه راعى في تحديد العقوبة المقضي ها على المطعون فمدها توافر الظروف المخففة التي تقضى تخفيف العقوبة وفق ما تسمح به المادتان 99 ، 100 من قانون العقوبات الاتحادي وكان الثابت أن المادة الأخيرة تحيل في خصوص كيفية إجراء التخفيف إلى المادة السابقة عليها والتي يجري نصها على أنه ( إذا توافر في الجنحة عذر نحفف كان التخفيف على الوجه الآتي :-
( 1 ) إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة – ب -
إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط - ج - وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه ). وكانت المادتان 389/2 ، 392 التي عوقبت المطعون ضدها بموجبها باعتبارها الواجبة التطبيق تجعل العقوبة المقررة لمخالفة حكمها الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وعاقبت المادة الأخيرة سالفة الذكر على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة ، ومن ثم فإن تخفيف هذه العقوبة يخضع للفقرة أ من المادة 99 المشار إليها التي تجيز للمحكمة عدم التقيد بالحد الأدنى الخاص المقرر للعقوبة بمعنى النزول بالعقوبة المقررة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وليس للفقرة ج التي تجيز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس إذ أن هذه الفقرة خاصة بما إذا كانت عقوبة الحبس غير مقيدة بحد أدنى خاص وهو ما لا ينطبق على هذه الواقعة .
لما كان ذلك وكانت مادة الاتهام التي دينت بها المطعون ضدها تقضى بمعاقبة من يخالفها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة وهي الجريمة الأشد من جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة ، ومن ثم فلا يجوز استبدالها بالغرامة لأن جواز ذلك مشروط بأن يكون بعقوبات الحبس غير المقيدة بحد أدنى .
ولما كان الحكم المطعون فيه عاقب المطعون ضدها بتغريمها ثلاثة الآف درهم عن التهمتين المسندتين إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .


طعن 86 لسنة 24 ق جلسة 4 /10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي
1- حصر حق إستئناف القرار الصادر من النيابة العامة القاضي بعدم إقامة الدعوى بالمدعي في الحقوق المدنية.
2- عدم جواز إستئناف الطاعن لقرار النيابة العامة في حال عدم اتخاذه اجراءات الادعاء المدني وبالتالي اغلاق باب النقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمر بألا وجه لإقامة الدعوى . نيابة عامة . طعن . استئناف . نقض . دعوى مدنية .
للمدعي بالحقوق المدنية حق استئناف القرار الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لعدم كفاية الأدلة م 133 إجراءات جزائية .
- تقرير الطاعن في تحقيقات النيابة العامة أنه سيتخذ إجراءات الادعاء المدني دون اتخاذه لها ، مؤداه عدم جواز استئنافه لقرار النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لانعدام صفته كمدعي مدني . مفاد ذلك إغلاق باب النقض أيضا .
إن المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية قد حصرت حق استئناف القرار الصادر مـن النـيابة الـعامة بأن لا وجـه لإقـامة الدعوى لانتفاء التهمـة أو لأن الواقعـة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غيـر كافيـة علـى الـمدعي بالحقوق المدنية وكان البين من مفردات الطعن الماثل أن الطـاعن وإن قـرر في تحقيقات النـيابة العامة إنه سيتخذ إجراءات الادعاء المدني إلا أنه لا يبين منها أنه قـد اتخذ تلك الإجراءات التـي تخـوله حق استئناف القـرار الصادر مـن النيـابة العـامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومـن ثـم يكون طعنه على هـذا القرار بالاستئناف غير جائز ومتى انغلق باب الاستئناف أغلق بـاب النقض من باب أولى . لمـا كان ما تقـدم ، فإنه يتعـين القضـاء بعـدم جـواز الطعـن .
المحكمة ،
حيث إن واقعة الطعن تخلـص في إن الطاعن أبلغ نيابة الشارقة ضد شركة سكاي أفريكن بإمارة الشارقة والرئيس التنفيذي لها .... بأنه تعاقد مع الشركة المشكو في حقها على تأجير إحدى طائراتها بالطاقم والصيانة والتأمين ونص في التعاقد على تحمل الشركة بنفقات التأمين - إلا أنه عند التنفيذ فوجئ بأن الطائرة غير مؤمن عليها وأن الشركة والمسئول عنها كانا يعلمان ذلك بعد إلغاء التأمين عليها مما كبده الكثير من الأضرار ويعد تحايلاً وفقاً للقانون .
وحيث إن النيابة العامة انتهت بعد تحقيق الواقعة إلى التقرير فيها بتاريخ 24/7 / 2002 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الجناية .
فأستأنف الطاعن هذا القرار ومحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة قضت بجلسة 21/9 / 2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف . فطعن الشاكي في هذا القرار بطريق النقض .
وحيث إن النيابة العامة دفعـت بعدم جواز الطعن لانتفاء صفة الطاعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن سابق على شكله .
وحيث إن المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية قد حصرت حق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية على المدعي بالحقوق المدنية
وكان البين من مفردات الطعن الماثل أن الطاعن وإن قـرر في تحقيقات النـيابة العامة إنه سيتخذ إجراءات الادعاء المدني إلا أنه لا يبين منها أنه قـد اتخذ تلك الإجراءات التي تخوله حق استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومـن ثم يكون طعنه على هذا القرار بالاستئناف غير جائز ومتى انغلق باب الاستئناف أغلق باب النقض من باب أولى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة التأمين وإلزام الطاعن بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة .


طعن 110 لسنة 25 ق جلسة 4 /10/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران رضوان عبد العليم مرسي ومحمد مجدي الجندي
1- لمحكمة الموضوع تعديل وصف النيابة العامة للواقعة شرط التقيد بالواقعة المادية ذاتها وبالخصوم ذاتهم الموجه اليهم الاتهام وإلا فعليها اتباع اجراءات أخرى منصوص عليها قانونا.
2- الأشخاص الاعتبارية باستثناء مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم المرتكبة من ممثليها أو وكلائها أو مدرائها لحسابها أو بإسمها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نيابة عامة . إجراءات . وصف التهمة . محكمة الموضوع . شيك بدون رصيد . أشخاص اعتبارية . عقوبة . دعوى جزائية .
نطاق الخصومة الجنائي تحدده سلطة الاتهام التي تقيم الادعاء الجنائي .
- تعديل محكمة الموضوع لوصف النيابة العامة للواقعة شرطه التقيد بالواقعة المادية ذاتها وبذات الخصوم الذين وجه إليهم الاتهام . مؤداه إذا رأت المحكمة توجيه الاتهام أو شموله لوقائع أخرى . مؤداه . ضرورة إتباع إجراءات أخرى نص عليها .
- الأشخاص الاعتبارية – فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة ، مسئولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها م 65/1 عقوبات ، مثال : قيد النيابة المستأنف بإدانة المؤسسة التي وجه إليها الاتهام وحدها وأنزل العقوبة في ووصفها لواقعة الاتهام – شيك بدون رصيد – ونسبتها إلى المؤسسة دون مالكها قضاء الحكم حدود نص م 65/2 عقوبات التزام بصحيح القانون .
من المقرر أن نطاق الخصومة الجنـائية إنما تحدده سلطة الاتهام التي تقيم الادعاء الجنائي بتوجيه الإتهام إلى شخص معين تطلب محاكمته وفقاً للوصف الذي تحـدده ، وأنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تعدل في وصف النيابة العامة للواقعة فإن ذلك يتقيد فضلاً عن الالتزام بالواقعة المادية ذاتها محل الاتهام بالخصوم الذين وجه إليهم هذا الاتهام وأنـه إذا رأت المحكمة توجيه الاتهام إلى غيرهم أو شموله وقائع أخرى غير الواقع محل الدعوى فإن القانون قيد ذلك بإتباع إجراءات أخرى نص عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة في قيدها ووصفها لواقع الاتهام نسبتها إلى مؤسسة الواحات الحديثة الزراعية وحدها ولم يرد ذكر ..... ألا بوصفه مالكاً لها ولما كان قانون العقوبات في المادة 65/1 يجيز مسئولية الأشخاص الاعتبارية جنائياً في الحدود التي أوردتها عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها . وقد قصرت النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية اتهامها لتلك الجهة دون مالكها فما كان يسوغ لمحكمة أول درجة إن تعدل في هذا الأمر بتوجيه الاتهام إلى مالك المؤسسة وحده دونها فهي بذلك تكون قد خالفت صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإدانة الجهة التي وجه إليها الاتهام وحدها وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية وأنزل العقوبة في حدود نص المادة 65/2 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يوجب رفض الطعن موضوعاً .
المحكمة ،
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت مؤسسة ...... الحديثة الزراعية لصاحبها ....... بإعطـاء شيك لمؤسسة ..... الزراعية بمبلـغ ( 155.260 درهماً ) مسحوباً على بنك الخليج الأول ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب . ومحكمة العين الجزائية قضت بجلسة 4/11/2002 - بعد تعديل القيد والوصف بتوجيه الاتهام إلى مبارك ..... باعتباره مصدر الشيك – غيابياً بحبسه شهرين . وإذ عارض المحكوم عليه قضى بتاريخ 16/12/2002 برد اعتراضه ، فأستأنف ، ومحكمة استئناف العين قضت بجلسة 18/2/2003 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وباختصاصها بنظر الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة مؤسسة الواحات الحديثة الزراعية بالغرام ألفي درهماً عما أسند إليها . فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ، فقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 19/5 / 2003 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . ومحكمة استئناف العين قضت – بعد الإحالة – بجلسة 19/10/2003 بذات مضمون الحكم الصادر بجلسة 18/2/2003 . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محامي المطعون ضده مذكرة ألتمس فيها رفضه .
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان مؤسسة ..... الحديثة الزراعية من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد أخطأ في القانون ، ذلك بأن أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور وجهت إلى مبارك ..... دون تلك الجهة وأعلنت إليــه ومـن ثم فمـا كان يجوز معاقبة سـواه التزاما بنطـاق الاتهام الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن نطاق الخصومة الجنـائية إنما تحدده سلطة الاتهام التي تقيم الادعاء الجنائي بتوجيه الإبهام إلى شخص معين تطلب محاكمته وفقاً للوصف الذي تحـدده ، وأنه إذ كان لمحكمة الموضوع أن تعدل في وصف النيابة العامة للواقعة فإن ذلك يتقيد فضلاً عن الالتزام بالواقعة المادية ذاتها محل الاتهام بالخصوم الذين وجه إليهم هذا الاتهام وأنـه إذا رأت المحكمة توجيه الاتهام إلى غيرهم أو شموله وقائع أخرى غير الواقع محل الدعوى فإن القانون قيد ذلك بإتباع إجراءات أخرى نص عليها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة في قيدها ووصفها لواقع الاتهام نسبتها إلى مؤسسة الواحات الحديثة الزراعية وحدها ولم يرد ذكر ..... ألا بوصفه مالكاً لها ولما كان قانون العقوبات في المادة 65/1 يجيز مسئولية الأشخاص الاعتبارية جنائياً في الحدود التي أوردتها عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها . وقد قصرت النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية اتهامها لتلك الجهة دون مالكها فما كان يسوغ لمحكمة أول درجة إن تعدل في هذا الأمر بتوجيه الاتهام إلى مالك المؤسسة وحده دونها فهي بذلك تكون قد خالفت صحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإدانة الجهة التي وجه إليها الاتهام وحدها وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية وأنزل العقوبة في حدود نص المادة 65/2 من قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يوجب رفض الطعن موضوعاً .


طعن 358 لسنة 25 ق جلسة 2/ 10 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- للمتضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة الادعاء بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الإستدلالات أو أثناء التحقيق أو أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الجزائية الى حين قفل باب المرافعة
2- للمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المؤمن لديه أو المتهم حق إستئناف الأحكام الصادرة في الادعاء المدني المقدم في الدعوى الجزائية.
3- اكتفاء الطاعن في محضر الاستدلال بإتهام زوجته والمتهم الآخر بممارسة الدعارة والزنا واقتصار طلبه أمام محكمة أول درجة على حفظ الحق المدني له بالرجوع على المتهمين بالتعويض له عن الضرر اللاحق به مؤد الى قضاء الحكم سائغا بعدم قبول إستئناف للشق المدني.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) استئناف . زنا . دعوى مدنية . دعوى جزائية . تعويض . محكمة الاستئناف . استدلالات .
لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة م 22 إجراءات جزائية .
- للمدعي بالحقوق المدنية والمسئولية عنها والمؤمن لديه والمتهم جواز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها شرطه إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم م 233 إجراءات جزائية . مفاد ذلك عدم مباشرة الطاعن دعواه المدنية قبل المتهمين أمام محكمة أول درجة على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني . مؤداه : عدم توافر الصفة له في استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين .
مثال : لقضاء سائغ بقدم قبول استئناف الطاعن للشق المدني ، ذلك أن الطاعن اكتفى في محضر الاستدلال باتهام زوجته – المتهمة – وكذا المتهم الأخر بممارسة الدعارة والزنا ، واقتصر طلبه أمام محكمة أول درجة على حفظ الحق المدني له بالرجوع على المتهمين بالتعويض عما أصابه أو ابنيه من ضرر .
أنه من المقرر وفق نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 أن ( لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق ، أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وإلي حين قف باب المرافعة فيها ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية ) ونص المادة 23/1 منه بأنه ( يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية ... ) ونص المادة 233 منه بأنه ( يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي نهائيا ، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ) مما يدل على أن الأصل في الدعاوى الجزائية أنه لا يجوز لغير المتهم أو النيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة فيها ، ولا يجوز لغير المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المؤمن لديه أو المتهم استئناف الأحكام الصادرة في الادعاء المدني المقدم في الدعوى الجزائية ، كما أنه إذا لم يباشر الطاعن دعواه المدنية قبل المتهم أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني فإنه لا تتوافر له الصفة بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فهي أنه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن رقم 73/2003 بأنه اكتفى في تصريحه في محضر الاستدلال باتهام زوجته بممارسة الدعارة والزنا والخيانة الزوجية واتهامه كذلك المتهم الآخر بذلك – وتضمن محضر جلسة أول درجة بتاريخ 6/1 / 2003 حضوره بصفته الشخصية ، والولي الطبيعي على ابنيه ، واقتصاره في طلبه على حفظ الحق المدني له – بصفته زوجا للمتهمة ووالد ابنيه – في الرجوع على المتهمين بالتعويض المناسب ، ولم يتقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بطلب تعويض عن ضرر ما أصابه أو أصاب ابنيه من الأفعال الإجرامية موضوع الدعوى الجزائية أو يتقدم بهذا الطلب إلى مأمور الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلال ، أو إلى محكمة أول درجة أثناء نظرها الدعوى الجزائية المقامة من طرف النيابة العامة وبذلك يكون غير طرف في الدعوى بصفته مدعيا بالحق المدني مما يتعين معه عدم قبول استئنافه المقيد برقم 73/2003 . وهذه أساب سائغة ولها سندها من الأوراق ، سيما وأن ما ذكره الطاعن المؤرخة 27/12/2002 والتي عرضها على السيد وكيل النيابة بتاريخ 29/12/2002 قصر طلبه فيها بتمسكه أمامه بحفظ حقه المدني بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي علي ابنيه – برفع دعوى مدنية بالمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار السابقة علي القبض على المتهمين ، وكذلك الحالة والمستقبلية والتي ستستمر علي مر الزمن ، ولم يحدد فيها مقدار ما يطالبه به ، وقد خلت الدعوى من ادعاء مدني صريح في أي مرحلة من مراحلها حسب الإجراءات المتبعة قانونا – فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن متسقا وصحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في أن النيابة العامة أقامت المطعون ضدها ..... و ..... لأنهما في يوم 2/10/2002 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبو ظبى - المتهمان معاً – وهما مسلمان غير حليلين اختليا ببعضهما خلوه غير شرعية . المتهم الأول فقط مجدي ( 1 ) وهو مسلم بالغ عاقل شرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك . ( 2 ) أتى فعلاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة بأن حاز المشروبات الكحولية بقصد استعمالها . وطلبت عقابهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 58/4 من قانون العقوبات المحلي رقم 1/1970 – المعدل بالقانون 5/1983 .
وبجلسة 6/1 / 2003 حكمت محكمة أول درجة حضوريا - أولاً - بإدانة المتهم الأول بجريمة شرب الخمر ، وبمعاقبته عنها تعزيرا بالجلد تسعا وسبعين جلدة ثانيا : بإدانة المتهمين الأول والثانية بجريمة إتيانهما أفعالا مخلة بالآداب العامة ، ومعاقبتهما عنها تعزيراً بالحبس مدة سنة واحدة لكل منهما ، تبدأ من تاريخ توقيف كل منهما ، مع إبعاده عن البلاد فور تنفيذها العقوبة . وبمصادرة الخمور مضبوطة وإتلافها بمعرفة النيابةالعامة . وأمرت بحفظ الحق المدني للمتضرر من الجريمة في الرجوع على المتهمين بالتعويض المناسب . فاستأنف عادل .... برقم 73/2003 ضد المحكوم عليهما مجدي وحسناء . واستأنف مجدي برقم 79/2003 وحسناء برقم 652/2003 كلاهما ضد النيابة العامة . وبجلسة 31/5 / 2003 حكمت المحكمة بضم الاستئنافات معاً وبقبول الاستئنافين 79 ، 652/2003 وعدم قبول الاستئناف 73/2003 شكلاً وفي الموضوع برفض الاسئتنافين 79 ، 652/2003 فطعن ........ بالنقض . وأودعت النبابة العامة مذكرة برأيها .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، ويقول في بيان ذلك أنه سبق أن ادعى مطالبا بالتعويض عن كل الأضرار الواقعة عليه من الجريمة ، وحفظ حقه في التعويض في مذكرته المؤرخة 27/12/2002 المقدمة منه للنيابة العامة ، وأن المحكمة لم تحل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بالنسبة لما نسب للمتهمين من حيازتهما لصور وخطابات مخلة بالآداب العامة . ولم تحقق رغبته في الإدلاء بأقواله عما نسب للمتهمين ، فما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول استئنافه على سند من عدم ادعائه مدنيا لدي النيابة العامة ، ومحكمة درجة يخالف القانون والواقع في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفق نص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 أن ( لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق ، أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وإلي حين قف باب المرافعة فيها ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية )
ونص المادة 23/1 منه بأنه ( يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية ...) ونص المادة 233 منه بأنه ( يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم به القاضي نهائيا ، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ) مما يدل على أن الأصل في الدعاوى الجزائية أنه لا يجوز لغير المتهم أو النيابة العامة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة فيها ، ولا يجوز لغير المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المؤمن لديه أو المتهم استئناف الأحكام الصادرة في الادعاء المدني المقدم في الدعوى الجزائية ، كما أنه إذا لم يباشر الطاعن دعواه المدنية قبل المتهم أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته على مجرد حفظ حقه في الادعاء المدني فإنه لا تتوافر له الصفة بالاستئناف في الحكم الصادر ضد المتهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيها أنه قضى بعدم قبول استئناف الطاعن رقم 73/2003 بأنه اكتفى في تصريحه في محضر الاستدلال باتهام زوجته بممارسة الدعارة والزنا والخيانة الزوجية واتهامه كذلك المتهم الآخر بذلك – وتضمن محضر جلسة أول درجة بتاريخ 6/1 / 2003 حضوره بصفته الشخصية ، والولي الطبيعي على ابنيه ، واقتصاره في طلبه على حفظ الحق المدني له – بصفته زوجا للمتهمة ووالد ابنيه – في الرجوع على المتهمين بالتعويض المناسب ، لوم يتقدم في أي مرحلة من مراحل الدعوى السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بطلب تعويض عن ضرر ما أصابه أو أصاب ابنيه من الأفعال الإجرامية موضوع الدعوى الجزائية أو يتقدم بهذا الطلب إلى مأمور الضبط القضائي أثناء مرحلة جمع الاستدلال ، أو إلى محكمة أول درجة أثناء نظرها الدعوى الجزائية المقامة من طرف النيابة العامة وبذلك يكون غير طرف في الدعوى بصفته مدعيا بالحق المدني مما يتعين معه عدم قبول استئنافه المقيد برقم 73/2003 . وهذه أساب سائغة ولها سندها من الأوراق ، سيما وأن ماذكرة الطاعن المؤرخة 27/12/2002 والتي عرضها على السيد وكيل النيابة بتاريخ 29/12/2002 قصر طلبه فيها بتمسكه أمامه بحفظ حقه المدني بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي علي ابنيه – برفع دعوى مدنية بالمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار السابقة علي القبض على المتهمين ، وكذلك الحالة والمستقبلية والتي ستستمر علي مر الزمن ، ولم يحدد فيها مقدار ما يطالبه به ، وقد خلت الدعوى من ادعاء مدني صريح في أي مرحلة من مراحلها حسب الإجراءات المتبعة قانونا – فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعن متسقا وصحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .


طعن 6 لسنة 2003 جلسة 27 /9 / 2004 ( تأديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد المهيري والمستشاران مجدي الجندي ومجاهد الحصري .
1- عدم جواز توكل المحامي في نزاع ضد جهة قائمة بإستشارته سابقا مقابل أتعاب سندا للمادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
2- وجوب امتناع المحامي عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد إنتهاء وكالته سندا للمادة 43 قانون تنظيم مهنة المحاماة.
3- تولي المحامي الدفاع عن الشاكي في بعض الدعاوى ثم توليه بعد ذلك الدفاع عن خصم موكله في دعاوى متحققة فيها وحدة النزاع مؤد الى مخالفته واجبات المهنة ومجازاته تأديبا بالوقف عن العمل مدة شهرين.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محاماة . تأديب .
لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه واطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب م 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 .
- على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصـم موكـله في ذات النزا ع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به لو بعد انتهاء وكالته م 43 من القانون السالف .
- تولي المحامي الدفاع عن الشاكي في دعاوي – ثم عاد وتولى الدفاع عن خصم موكله – الشاكي – في دعاوي تتحقق فيهما وحدة النزاع والواقعة . مؤداه مخالفة لواجبات مهنته . مؤداه سلامة قرار مجازاته تأديبا بالوقف عن العمل لمدة شهرين .
إن المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بتنظيم مهنة المحاماة تنص على أنه " لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب " كما تنص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره على أنه " على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته ". لما كان ذلك ، وكان جوهر المخالفة المهنية المنسوبة إلى الطاعن هو توليه الدفاع عن خصم موكله في دعوى أخرى ناشئة عن ذات النزاع المترتب على ذات الحادث سبب الدعوى الأولى وكان الطاعن لم يمارى أمام مجلس التأديب أو في أسباب طعنه في وحدة الواقعة محل النزاع في الدعويين والمتعلقة بالمؤسسة المملوكة للشاكي وهي نقل مواد قابله للالتهاب في وسيله مائية غير صالحة وارتكاب فعل عمداً من شأنه تعريض حياة الناس والمجتمع والأمن للخطر نتج عن تسرب الزيت مما أدى إلى كارثة بيئية – قدٌم فيها عامليه بالمؤسسة للمحاكمة الجزائية في الدعوى رقم 256/98 جزاء عجمان ورفعت دعوى مدنيه تالية برقم 16 لسنة 2000 مدني كلى أم القيوين ضد الشاكي ومؤسسته من المحامى الطاعن بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني تأسيساً على ذات الحادثة سبب الدعوى الأولى ، فإنه أيا كانت وجهة النظر في انتهاء وكالة الطاعن عن الشاكي في ذات النزاع فإن نصوص قانون المحاماة آنفة الذكر توجب عليه الامتناع عن تقديم أية مشورة أو مساعدة أو أن يوكل في ذات النزاع أو نزاع مرتبط به لصالح خصم موكله ولو بعد انتهاء وكالته عنه فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن انتهاء وكالته للشاكي أو مغايرة أساس الدعويين خاصة بعدما ثبت من الأوراق وحدة النزاع فيهما – لا يكون له محل فضلاً عن أن مجلس التأديب قد اطرح بما يسوغ هذا الدفاع الموضوعي الذي سبق أن أثاره الطاعن أمامه .
المحكمة ،
حيث إن الطعن قـد استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن نيابة استئناف عجمان أحالت الطاعن إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة الاستئناف الاتحادية بالشارقة بناء على شكوى صاحب مجموعة مؤسسات محمد .... لوزارة العدل – لارتكابه مخالفة مهنية وفقاً لأحكام المواد 40 و 42 و 43 قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23 لسنة 1991 قوامها قبوله الوكالة في الدعوى المدنية رقم 16 لسنة 2000 مدني كلى أم القيوين ضد مجموعة مؤسسات ....... رغم كونه وكيلاً عن ذات الجهة المدعى عليها في الدعوى رقم 56 لسنة 98 جزاء عجمان ومثلاً لها ومدافعاً عن متهمين تابعيه لها في الدعويين الجزائية والمدنية والناشئة عن ذات الحادثة أساس الدعويين وعدم انتهاء تلك الوكالة الثانية . وبجلسة 28/1 / 2003 أصدر مجلس تأديب المحامين قراره بإدانة المحامي الطاعن بالمخالفات المسندة إليه ومجازاته بعقوبة الوقف عن عمله لمدة شهرين وإعلانه بهذا القرار . وإذ أعلن هذا القرار للطاعن طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ دان الطاعن بمخالفة قانون تنظيم مهنته المحاماة قد فسد استدلالا وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يدافع عن خصم الشاكي إلا بعد انتهاء وكالته للأخير باعتزاله إياها عن طريق الكاتب بالعدل في عجمان وإقرار الشاكي بتبليغه بانتهاء الوكالة وقد أطرح مجلس التأديب دفاع الطاعن في هذا الشأن بغير مسوغ ، كما أن نطاق الدعويين اللتين تولى الطاعن الدفاع فيهما مختلف عن الآخر موضوعا وخصوما بما يعنى عدم تمثيله لخصمين مختلفي المصالح على النحو الذي انتهى إليه هذا القرار بما يعيبه ويستوجب وقف تنفيذه ونقضه والقضاء ببراءة الطاعن .
وحيث إن محكمة النقض بهيئة سابقه أصدرت قرارها بجلسة 2/6 / 2003 بوقف تنفيذ القرار المستأنف مؤقتا لحين الفصل في الاستئناف .
وقد قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف .
ومن حيث إن المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بتنظيم مهنة المحاماة تنص على أنه " لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب
" كما تنص المادة 43 من ذات القانون المار ذكره على أنه " على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته ".
لما كان ذلك ، وكان جوهر المخالفة المهنية المنسوبة إلى الطاعن هو توليه الدفاع عن خصم موكله في دعوى أخرى ناشئة عن ذات النزاع المترتب على ذات الحادث سبب الدعوى الأولى وكان الطاعن لم يمارس أمام مجلس التأديب أو في أسباب طعنه في وحدة الواقعة محل النزاع في الدعويين والمتعلقة بالمؤسسة المملوكة للشاكي وهي نقل مواد قابله للالتهاب في وسيله مائية غير صالحة وارتكاب فعل عمداً من شأنه تعريض حياة الناس والمجتمع والأمن للخطر نتج عن تسرب الزيت مما أدى إلى كارثة بيئية – قدٌم فيها عامليه بالمؤسسة للمحاكمة الجزائية في الدعوى رقم 256/98 جزاء عجمان ورفعت دعوى مدنيه تالية برقم 16 لسنة 2000 مدني كلى أم القيوين ضد الشاكي ومؤسسته من المحامى الطاعن بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني تأسيساً على ذات الحادثة سبب الدعوى الأولى ، فإنه أيا كانت وجهة النظر في انتهاء وكالة الطاعن عن الشاكي في ذات النزاع فإن نصوص قانون المحاماة آنفة الذكر توجب عليه الامتناع عن تقديم أية مشورة أو مساعدة أو أن يوكل في ذات النزاع أو نزاع مرتبط به لصالح خصم موكله ولو بعد انتهاء وكالته عنه فإن كل ما يثيره الطاعن في شأن انتهاء وكالته للشاكي أو مغايرة أساس الدعويين خاصة بعدما ثبت من الأوراق وحدة النزاع فيهما – لا يكون له محل فضلاً عن أن مجلس التأديب قد اطرح بما يسوغ هذا الدفاع الموضوعي الذي سبق أن أثاره الطاعن أمامه . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف .


طعن 370 لسنة 25 ق جلسة 25 /9 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب المسؤولية شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله.
2- سريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية سندا للمادة الأولى عقوبات.
3- دية للمرأة هي نصف دية الرجل وبالتالي قضاء الحكم بدية للمرأة مساوية لدية الرجل هو مخالف لأحكام الشريعة ومستوجب نقضه جزئيا.
4- للمحكمة العليا من تلقاء نفسها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام.
5- سريان أحكام القانون المعدل لمقدار الدية رقم 9/2003 على الدعاوى غير المفصول فيها بحكم بات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات . محكمة الموضوع . قتل خطأ . جريمة . مرور . رابطة السببية .
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه سلطة لمحكمة الموضوع . شرطه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم ووفاة المجني عليها .
( 2 ) قانون . دية . قتل خطأ . شريعة إسلامية . عقوبة . نظام عام .
إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية م / 1 عقوبات .
- دية المرأة نصف دية الرجل . أساس ذلك
- قضاء الحكم المطعون فيه بدية للمرأة مساوية لدية الرجل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية .
- مقدار الدية في القتل الخطأ 200.000 درهم وفق القانون المعدل رقم 9 لسنة 2003
- سريان أحكام القانون على الدعاوي التي لم يفصل فيها بحكم بات . تعـلق بذلك بالنظام العام . مؤداه النقض الجزئي والقضاء لها 100.00 درهم .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مساهماً فيه أو منفرداً به من إطلاقات محكمة الموضوع . ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت دليلها . وأن تستخلص من الواقعة ما يكفي لاقتناعها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروف وملابسات الحادث عن بصر وبصيرة واستخلص منها سائغاً خطأه معتداً بتقرير مخطط الحادث وشهادته أمام محكمة الاستئناف وما استخلصه من أقوال الشاهد عمر ومعللاً بأن الثابت من شهادة المذكورين أن السيارة التي يقودها الطاعن أخذت يمين الطريق تمهيداً لدخول الفتحة التي في وسطه للدخول إلى الطريق المعاكس . وبدأ سائقها في الانعطاف جهة اليسار وأن الطريق كان مستقيماً . وكان الواجب عليه بعد أن أخذ أقصى يمين الطريق تمهيداً للانعطاف إلى نهر الشارع وعبور الفتحة . أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات القادمة من خلفه إلا أن الثابت أنه أخذ أقصى يمين الطريق وانعطف إلى يسار الطريق لعبور الفتحة دون أن يتوقف للتأكد من خلو الطريق من خلفه وكانت السيارة الأخرى قادمة من خلفه تسير على يسار الطريق فصدمت سيارة الطاعن في مؤخرتها في القسم الأيسر من مسار الطريق . الأمر الذي أدى إلى وفاة المجني عليها فتوافرت علاقة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة مما يوجب إدانة الطاعن بما نسب إليه وإلزامه الدية . وهذه أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
2 - أنه وإن جاء بالمادة الأولى من القانون الاتحادي 17/1991 بشأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ ( 000ر150 ) درهم المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9/2003 الصادر في 29/11/2003 إلى ( 000ر200 ) درهـم فإن ذلك لا ينتـج ما انتهى إليه الحكـم المطعـون فيه بقضـائه بمبلغ ( 000ر150 ) درهم دية للمرأة المتوفاة لما هو معلوم أولاً : إن التحديد الوارد في القانون ليس المقصود منه تدخل المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية كعقوبة . وإنما هو مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية ـ ثانياً : تعني كلمة المتوفى في القانون التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما . بل إن ذلك لبيان أصل الدية الكاملة . ويبقى أمر إعطاء ما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية لكل من يستحق الدية كاملة ، أو يستحق جزءاً منها قائماً حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية سنداً للمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي استوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمادة الأولى من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم .
وإذ يتبين من أحكام الشريعة الإسلامية أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل وسند إجماعهم في ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآراء صحابته والتابعين . وما جرى عملهم عليه روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : دية المرأة نصف دية الرجل : سنن البيهقي 8 : 95 ، 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار 7 : 67 ، 68 وقد حفلت كتب الأئمة الأربعة بتأكيد الإجماع على ذلك . وفي شرح الخرشي على متن خليل 8 : 30 : ودية المرأة على النصف من الذكر : وفي التحفة لابن عاصم شرح التاودي 2 : 375 : وفي النساء ممن ذكر مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات الحكم بتنصيف الدية الواجبة في ذكورهن ، لأن الله تبارك وتعالي جعل اثنين منهن في واحد ، فقال تعالى ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ وأعطاهما ما للواحد فقال ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ وذكر أئمة الشافعية الإجماع على ذلك . ففي الأم للشافعي ( لم نعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل ) وجاء الإجماع على ذلك في كتب الأحناف أيضاً . قال الكاساني في بدائع الصنائع 1 : 466 ( وإن كان القتيل أنثى فدية المرأة على نصف دية الرجل بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك ) وجاء مثل ذلك في كتب السادة الحنابلة قال ابن قدامه في المغنى 9 : 531 ( ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم ....) وأجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . ويتبين من كل ذلك أن الأئمة الأربعة وكل من يقتدي به من علماء أهل السنة أنهم أقروا الحكم بنصف الدية للمرأة اعتماداً على ما ثبت لديهم من أدلة . واستقر إجماع الصحابة على ذلك .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمبلغ ( 000ر150 ) درهم مائة وخمسين ألف درهم دية للمرأة المجني عليها وفقاً للمقدار المحدد بالقانون 17/1991 مساوياً بها دية الرجل فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية التي أجمع عليها أهل العلم في شأن دية المرأة بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وتصحيحه .
وحيث إنه من المقرر أن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ، وإن لم يثرها أحد الخصوم ـ وإن كان ما تثيره يضير الطاعن عملاً بما استقر عليه قضاؤها من أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحداً . وأن أحكامها واجبة التطبيق ، ويبطل كل حكم يخالفها .
لما كان ذلك وكان مقدار الدية في القتل الخطأ وفق القانون الاتحادي 17/1991 هو ( 150000 ) درهم وقد صدر القانون الاتحادي 9/2003 في 29/11/2003 بتعديل مقدارها إلى ( 200000 ) درهم على أن تسري أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، ولو أقيمت عن واقعات سابقة على صدوره . وإذ صدر القانون الأخير في التاريخ المذكور ، على أن يعمل به من تاريخ نشره في 13/12/2003 ولم يصدر في الدعوى الماثلة حكم بات . إذ أنها مازالت معروضة على هذه المحكمة لنظر الطعن بالنقض . وقد اعتبر الحكم المطعون فيه دية القتل الخطأ ( 000ر150 ) درهم ما يتعين معه نقضه جزئياً في هذا الخصوص وتعديل مقدار الدية المحكوم بها وفق منطوق هذا الحكم .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ..... لأنه في يوم 19/1 / 2003 بدائرة عجمان :
1 - تسبب بخطئه في وفاة ..... بإهماله ورعونته وعدم احترازه ، بأن قاد مركبته على وجه يخالف أحكام القانون مما أدى لوقوع الحادث الذي أودى بحياتها .
2 - تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم كل من .... و ....... و ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد مركبه على وجه يخالف أحكام القانون مما أدى إلى وقوع الحادث الذي نتج عنه إصابات المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية .
3 - تسبب بخطئه بإلحاق أضرار بالمركبتين / 19366 / دبي و / 6935 / عجمان بإهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد المركبة على وجه يخالف أحكام القانون مما أدى لوقوع الحادث والتلفيات .
4 - قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 342/1 ، 434/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 53/2 و54 من القانون الاتحادي 21/95 في شأن السير والمرور . وبجلسة 18/2/2003 حكمت محكمة أول درجة بحبس الطاعن مدة شهر عما نسب إليه . وإلزامه بدفع الدية الشرعية ومقدارها ( 000ر150 ) درهم لورثة المتوفاة الشرعيين . فاستأنف برقم 122/2003 جزائي عجمان . وبجلسة 17/6 / 2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة الطاعن ومعاقبته بالحبس مدة شهر واحد . وألزمته بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليها . وقدرها ( 000ر150 ) درهم فطعن بالنقض . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتعديله بجعل دية المرأة على نصف دية الرجل وعلى أن يكون النصف ( 000ر100 ) درهم لتعديل مقدارها وفق القانون رقم 9/2003 .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على سببين ينعي بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويقول في بيان ذلك أن الحكم استنتج من شهادة مخطط الحادث والشاهد ..... أن السيارة التي بها المتوفاة كانت تسير على يسار الطريق خلف الشاحنة التي يقودها الطاعن . وهو استنتاج خاطئ لأن شهادة شاهدي الواقعة لا تشكل سنداً لإدانته ، لأنه لم يرتكب أية مخالفة . والسائق الآخر أراد تجاوزه . وشوهت المحكمة شهادة عمر عبيد مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها وتقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مساهماً فيه أو منفرداً به من إطلاقات محكمة الموضوع . ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت دليلها . وأن تستخلص من الواقعة ما يكفي لاقتناعها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروف وملابسات الحادث عن بصر وبصيرة واستخلص منها سائغاً خطأه معتداً بتقرير مخطط الحادث وشهادته أمام محكمة الاستئناف وما استخلصه من أقوال الشاهد ..... ومعللاً بأن الثابت من شهادة المذكورين أن السيارة التي يقودها الطاعن أخذت يمين الطريق تمهيداً لدخول الفتحة التي في وسطه للدخول إلى الطريق المعاكس . وبدأ سائقها في الانعطاف جهة اليسار وأن الطريق كان مستقيماً . وكان الواجب عليه بعد أن أخذ أقصى يمين الطريق تمهيداً للانعطاف إلى نهر الشارع وعبور الفتحة . أن يتأكد من خلو الطريق من السيارات القادمة من خلفه إلا أن الثابت أنه أخذ أقصى يمين الطريق وانعطف إلى يسار الطريق لعبور الفتحة دون أن يتوقف للتأكد من خلو الطريق من خلفه وكانت السيارة الأخرى قادمة من خلفه تسير على يسار الطريق فصدمت سيارة الطاعن في مؤخرتها في القسم الأيسر من مسار الطريق . الأمر الذي أدى إلى وفاة المجني عليها فتوافرت علاقة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة مما يوجب إدانة الطاعن بما نسب إليه وإلزامه الدية . وهذه أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ذلك أنه قضى عليه لورثة المجني عليها بمقدار دية الرجل مع أن ديتها على النصف منه مما يوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن جاء بالمادة الأولى من القانون الاتحادي 17/1991 بشأن تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ ( 000ر150 ) درهم المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9/2003 الصادر في 29/11/2003 إلى ( 000ر200 ) درهم فإن ذلك لا ينتج ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بقضائه بمبلغ ( 000ر150 ) درهم دية للمرأة المتوفاة لما هو معلوم أولاً : إن التحديد الوارد في القانون ليس المقصود منه تدخل المشرع الوضعي في تحديد مقدار الدية كعقوبة . وإنما هو مجرد معادلة لقيمة الدية الشرعية بالعملة الورقية ـ ثانياً : تعني كلمة المتوفى في القانون التسوية بين الرجل والمرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما . بل إن ذلك لبيان أصل الدية الكاملة . ويبقى أمر إعطاء ما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية لكل من يستحق الدية كاملة ، أو يستحق جزءاً منها قائماً حسب ما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية سنداً للمادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي استوجبت إخضاع جرائم الحدود والقصاص والدية لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمادة الأولى من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم .
وإذ يتبين من أحكام الشريعة الإسلامية أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل وسند إجماعهم في ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآراء صحابته والتابعين . وما جرى عملهم عليه روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : دية المرأة نصف دية الرجل : سنن البيهقي 8 : 95 ، 96 وأقره الشوكاني في نيل الأوطار 7 : 67 ، 68 وقد حفلت كتب الأئمة الأربعة بتأكيد الإجماع على ذلك . وفي شرح الخرشي على متن خليل 8 : 30 : ودية المرأة على النصف من الذكر : وفي التحفة لابن عاصم شرح التاودي 2 : 375 : وفي النساء ممن ذكر مسلمات أو كتابيات أو مجوسيات الحكم بتنصيف الدية الواجبة في ذكورهن ، لأن الله تبارك وتعالي جعل اثنين منهن في واحد ، فقال تعالى ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ وأعطاهما ما للواحد فقال ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ وذكر أئمة الشافعيه الإجماع على ذلك . ففي الأم للشافعي ( لم نعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل ) وجاء الإجماع على ذلك في كتب الأحناف أيضاً . قال الكاساني في بدائع الصنائع 1 : 466 ( وإن كان القتيل أنثى فدية المرأة على نصف دية الرجل بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك ) وجاء مثل ذلك في كتب السادة الحنابلة قال ابن قدامه في المغنى 9 : 531 ( ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم ....) وأجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل .
ويتبين من كل ذلك أن الأئمة الأربعة وكل من يقتدي به من علماء أهل السنه أنهم أقروا الحكم بنصف الدية للمرأة اعتماداً على ما ثبت لديهم من أدلة . واستقر إجماع الصحابة على ذلك .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمبلغ ( 000ر150 ) درهم مائة وخمسين ألف درهم دية للمرأة المجني عليها وفقاً للمقدار المحدد بالقانون 17/1991 مساوياً بها دية الرجل فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية التي أجمع عليها أهل العلم في شأن دية المرأة بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وتصحيحه .
وحيث إنه من المقرر أن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ، وإن لم يثرها أحد الخصوم ـ وإن كان ما تثيره يضير الطاعن عملاً بما استقر عليه قضاؤها من أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضير أحداً . وأن أحكامها واجبة التطبيق ، ويبطل كل حكم يخالفها .
لما كان ذلك وكان مقدار الدية في القتل الخطأ وفق القانون الاتحادي 17/1991 هو ( 150000 ) درهم وقد صدر القانون الاتحادي 9/2003 في 29/11/2003 بتعديل مقدارها إلى ( 200000 ) درهم على أن تسري أحكامه على الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، ولو أقيمت عن واقعات سابقة على صدوره . وإذ صدر القانون الأخير في التاريخ المذكور ، على أن يعمل به من تاريخ نشره في 13/12/2003 ولم يصدر في الدعوى الماثلة حكم بات . إذ أنها مازالت معروضة على هذه المحكمة لنظر الطعن بالنقض . وقد اعتبر الحكم المطعون فيه دية القتل الخطأ ( 000ر150 ) درهم ما يتعين معه نقضه جزئياً في هذا الخصوص وتعديل مقدار الدية المحكوم بها وفق منطوق هذا الحكم .


طعن 182 لسنة 25 ق جلسة 25 / 9 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن والمستشاران علي الدميري ومجاهد الحصري .
1- سريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم الحدود والقصاص والدية سندا للمادة الأولى من قانون العقوبات وبالتالي وجوب تطبيق العقوبة بشأنها حدا أو تعزيرا شرط الالتزام بالحدود الدنيا المقررة للعقوبة التعزيرية مع إمكانية تقدير القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة في حال خلو نصوص قانون العقوبات من تحديدها.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة ومناسبتها والظروف المخففة شرط كونها العقوبة ضمن حديها الأدنى والأعلى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) زنا ، جريمة ، حدود ، شريعة إسلامية ، عقوبة .
جرائم الحدود والقصاص والدية . سريان أحكام الشريعة الإسلامية بشأنها م1 عقوبات .
- تطبيق العقوبة بشأنها حداً أوتعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً . مفاد ذلك درئ الحد لشبه أو لعدم توافر الشروط الشرعية لإقامته . واندرج الفعل ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات مؤداه الالتزام بتطبيق العقوبة المحددة فيه .
- في حالة خلو نصوص قانون العقوبات من تحديد العقوبة التعزيرية مؤداه على القاضي أن يقدّر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية ما أمكن .
مثال : لحكم صادف صحيح القانون في جريمة زنا لم تتوافر الشروط المقررة شرعاً في الجريمة الحدية لعدول المتهم وهو محصن عن إقراره ؛ وإزاء عدم تضمن نصوص قانون العقوبات لعقوبة في جريمة الزنا التعزيرية فقد قضى بجلده مائتي جلدة وبحبس سنة .
( 2 ) عقوبة ، محكمة الموضوع ، استعمال الرأفة .
تقدير العقوبة ومناسبتها . والظروف المخففة . واستقلال محكمة الموضوع به . شرطه أن تكون العقوبة ضمن حديها الأدنى والأعلى .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي أنه ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية . وتحدّد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى ) ونص المادة الأولى من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية ، وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها : ( 1 ) جرائم الحدود ....) ونص المادة ( 2 ) من ذات القانون أنه ( تطبيق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً ) ومفاد ذلك ، وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود وغيرها من الجرائم الواردة بالمادة الأولى من القانون 3/996 سالف البيان . وأن نصوص قانون العقوبات الاتحادي والقوانين المكملة له تسري على الجرائم والعقوبات التعزيرية المذكورة بتلك المادة . ومؤدى ذلك أنه إذا درئ الحد لشبهة ، أو لعدم توافر الشروط المقررة شرعاً لإقامته ، واندرج الفعل الإجرامي ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي فإنه يتعيّن التزام العقوبة المحددة فيه . أما إذا امتنع توقيع الحد وخلت نصوص القانون من تحديد العقوبة التعزيرية فإن القاضي يقدر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية ما أمكن . وإذ نظم قانون العقوبات الاتحادي الجرائم التي تقع على العرض وأوجب تطبيق حد الزنا في حالة توافر شروطه عملاً بالمادة الأولى منه . كما أوجب ذلك القانون 3/96 إلا أن نصوص قانون العقوبات الاتحادي لم تتضمن عقوبة جريمة الزنا التعزيرية التي تتمن بالرضا في حل تخلف شروط العقوبة الحدية وأن ذلك لم يكن عن إغفال للأحكام المنطبقة على تلك الجريمة طالما أنها في الأصل من جرائم الحدود وأن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق عليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف أدان الطاعن بجريمة الزنا لاعتراف بمحاضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة . ودرأ عنه حد الرجم وهو محصن - لرجوعه عن إقرار . وعاقبه بالجلد تعزيراً مائتي جلدة متفرفات وبحبسه مدة سنة وأيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لأسبابه ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة التعزيرية مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع - إذ ليس للعقوبة التعزيرية مقدار مقرر طالما لم يكن لجريمة الزنا التعزيرية عقوبة مقررة في قانون العقوبات . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الشرع فيما انتهى إليه وفق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ويكون النعي على غير أساس .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير العقوبة ومناسبتها لما أدين به المتهم وتقدير الظروف المخففة واستعمال الرأفة مما تستقل به محكمة الموضوع . وفق اقتناعها مادامت العقوبة تدخل ضمن حدّيها الأدنى والأعلى المقررين في القانون .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن خميس وأخرى في الجناية 10514/2002 جزاء شرعي أبوظبي ، لأنهما في تاريخ سابق على 4/11/2002 بدائرة أبوظبي وهما مسلمان عاقلان بالغان ارتكبا فاحشة الزنا بأن وطأ المتهم الطاعن - المتهمة نورة في فرجها وطءاً محرّماً من غير شبه أو ملك . وهو محصن ، والمتهمة نورة غير محصنة . وطلبت عقابها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
وبجلسة 18/1 / 2003 حكمت محكمة جنايات أبوظبي الشريعة حضورياً بإدانتهما بما نسب لهما . وعاقبتهما تعزيراً بجلد المتهمة الأولى نورة خمسين جلدة وجلد المتهم الثاني خمس الطاعن مائتي جلدة متفرقات . وبالحبس مدة سنة من تاريخ توقيفه .
فاستأنف خميس برقم 134/2003 شرعي أبوظبي . وبجلسة 9/3 / 2002 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على سببين ينعي بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . ذلك أنه أيد قضاء أول درجة بمعاقبة الطاعن بالجلد مائتي جلدة متفرقات ، فتجاوز العقوبة التعزيرية المقررة شرعاً مما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي أنه ( تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية . وتحدّد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى ) ونص المادة الأولى من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة غلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية ، وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها : ( 1 ) جرائم الحدود ....) ونص المادة ( 2 ) من ذات القانون أنه ( تطبيق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً ) ومفاد ذلك ، وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود وغيرها من الجرائم الواردة بالمادة الأولى من القانون 3/996 سالف البيان . وأن نصوص قانون العقوبات الاتحادي والقوانين المكملة له تسري على الجرائم والعقوبات التعزيرية المذكورة بتلك المادة . ومؤدى ذلك أنه إذا درئ الحد لشبهة ، أو لعدم توافر الشروط المقررة شرعاً لإقامته ، واندرج العفل الإجرامي ضمن أي من الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي فإنه يتعيّن التزام العقوبة المحددة فيه . أما إذا امتنع توقيع الحد وخلت نصوص القانون من تحديد العقوبة التعزيرية فإن القاضي يقدر العقوبة التي يراها مناسبة على أن تكون من جنس العقوبة الحدية ما أمكن . وإذ نظم قانون العقوبات الاتحادي الجرائم التي تقع على العرض وأوجب تطبيق حد الزنا في حالة توافر شروطه عملاً بالمادة الأولى منه . كما أوجب ذلك القانون 3/96 إلا أن نصوص قانون العقوبات الاتحادي لم تتضمن عقوبة جريمة الزنا التعزيرية التي تتمن بالرضا في حل تخلف شروط العقوبة الحدية وأن ذلك لم يكن عن إغفال للأحكام المنطبقة على تلك الجريمة طالما أنها في الأصل من جرائم الحديود وأن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق عليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف أدان الطاعن بجريمة الزنا لاعتراف بمحاضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة . ودرأ عنه حد الرجم وهو محصن - لرجوعه عن إقرار . وعاقبه بالجلد تعزيراً مائتي جلدة متفرفات وبحبسه مدة سنة وأيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف لأسبابه ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة التعزيرية مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع - إذ ليس للعقوبة التعزيرية مقدار مقرر طالما لم يكن لجريمة الزنا التعزيرية عقوبة مقررة في قانون العقوبات . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الشرع فيما انتهى إليه وفق سلطة محكمة الموضوع التقديرية ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن حسن الماضي . وندمه والبواعث التي ساقته لارتكاب الجريمة وحالته الاقتصادية وإصلاح الضرر الذي وقع منه وذلك بزواجه من المجني عليها تجعل من الظروف المخففة ما يجيز أخذه بالرأفة والتخفيف عنه بنص المادة 98 ق ع . ولم يلتفت الحكم لذلك . مما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير العقوبة ومناسبتها لما أدين به المتهم وتقدير الظروف المخففة واستعمال الرأفة مما تستقل به محكمة الموضوع . وفق اقتناعها مادامت العقوبة تدخل ضمن حدّيها الأدنى والأعلى المقررين في القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة ، واتهى في أبابه إلى ثبوت جريمة الزنا المسندة للطاعن من اعترافه التفصيلي بمحضر الشرطة والنيابة . وأن إجراء عقد الزواج الذي زعمه الطاعن والأخرى بسوريا مخالف لما أقرا به في التحقيقات ولم يتمكّنا من عقد الزواج لرفض الجهات المختصة هناك . فضلاً عنه أنه ورقة عرفية خلت من شروط وأركان الزواج والتصديقات الرسمية . وأن لجريمة التي أتاها الطاعن لا يستحق فيها الرأفة والرحمة في تقدير المحكمة ، لما فيها من الاعتداء على أعراض الناس وأمنهم وإفساد الأخلاق وسلوكيات أفراد المجتمع خاصة هو رجل محصن . وأن رجوعه عن إقراره يعد شبهة تدرأ عنه الحد . وإذ لكل هذه الأسباب أنزل عليه الحكم عقوبة الجلد الواردة بمنطوقة وهي العقوبة التعزيرية في نطاقها الشرعي المتاح للقاضي توقيعه في حدود سلطته التقديرية فإنه لا تثريب عليه فيما نحل إليه . ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس.
ولما تقدّم يتعيّن رفض الطعن .