الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يناير 2015

وجوب التسوية فى المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض

قضية رقم 3 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير تشريعى"
باسم الشعب
المحكمــة الدستورية العليـــا
بالجلسة العلنية المنعقدة 3 مارس سنة 1990.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن       رئيــس المحكمـــة
وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين وفاروق عبد الرحيم غنيم. أعضــــاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة الـمفــــوض
وحضور  السيد/ رأفت محمـد عبد الواحـــد           أميـــن الســـــر
أصدرت الحكم الآتي
 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير" .
"الإجــــــراءات"
بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1986 ورد إلى المحكمة كتاب السيد المستشار وزير العدل بطلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم.
"المحكمـــــــة"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية طلب تفسير نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك لتحديد وظيفة عضو الهيئات القضائية المعادلة لدرجة نائب وزير والذى يعامل معاملته فى المعاش وفقاً لنص المادة (31) سالفة الذكر وبيان ما إذا كان يتسع نطاقها ليشمل الوظيفة القضائية متى بلغ مرتب شاغلها ما يعادل مرتب نائب الوزير إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وذلك تأسيساً على أن هذا النص قد أثار خلافاً فى التطبيق بين محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
وحيث إن المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قررت معاملة خاصة من حيث المعاش لكل من الوزير ونائب الزير، فنصت فى فقرتها الأولى على أن : " يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي:
(أولاً) يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرى ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً فى الحالات الآتية...." وقد بينت الفقرات (1) و (2) و (3) من البند (أولاً) مدد الاشتراك فى التأمين والمدد اللازم قضاؤها فى أحد المنصبين أو فيهما معاً لاستحقاق المعاش المذكور، ونص البند (ثانياً) منها على أن "يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20)" ونص فى البند (ثالثا) على أنه " إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك فى التأمين على أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة".
وحيث إنه يبين من تقصى قوانين السلطة القضائية المتتالية بدءاً بقانونها الصادر بالقرار بقانون رقم 56 لسنة 1959 أن جدول المرتبات الملحق به كفل لكبار رجال القضاء معاملة خاصة فى المعاش، فنص على معاملة رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وأن يعامل كل من "نواب رئيس محكمة النقض". (وشاغلى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة) " معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش" وعلى أن يعامل كل من " المحامى العام الأول" (وشاغلى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة) معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش". وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه الميزة لشاغلى تلك الوظائف القضائية الكبرى عند تعديله لجدول المرتبات المشار إليه بالقرار بقانون رقم 74 لسنة 1963 فأعاد النص عليها فى جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أيضاً، كما أكد ذلك مرة ثالثة فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965، فبعد أن حدد فى جدول المرتبات الملحق بهذا القانون الربط المالى لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف... والربط المالى لنواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول. قضى بأن يعامل كل من هؤلاء جميعاً" معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش" الأمر الذى يدل بوضوح – إزاء تكرار النص على هذه الميزة فى المعاملة التقاعدية لشاغلى المناصب القضائية الكبرى – على قصد الشارع اعتبارها جزءاً من الكيان الوظيفى لرجال القضاء والإتجاه دائماً إلى توفير المزيد من أسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها فى أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية فى دول العالم، فلا يتصور وقد خلت نصوص قانونى السلطة القضائية الحالى الصادر بالقرار بقانون رقم 46لسنة 1972 من الإشارة إلى هذه الميزة أن يكون المشرع قد رأى ضمناً إلغاءها، ذلك أنها وقد أصبحت بإطراد النص عليها فى قانونى السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لرجال القضاء فإنه لا يجوز حرمانهم منها لما يترتب على ذلك من الانتقاص من المزايا المقررة، وهو ما يتعارض مع ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية للقانون الحالى من أن من بين ما استهدفه هذا القانون " توفير المزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم وسعى بالنظام القضائى نحو الكمال" يؤيد ذلك أن قانون السلطة القضائية القائم صدر فى ظل قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 الذى أوجب عدم تجاوز المعاش حداً أقصى حددته المادة 21 منه بالنسبة " للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وحداً آخر بالنسبة " لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" مما يستفاد منه أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير وفقاً للمادة (22) من القانون المشار إليه لا تسرى فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسرى كذلك على من يتقاضون مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أى من هو فى حكم درجته وبالتالى لم يكن قانون السلطة القضائية الحالى فى حاجة إلى تكرار النص من جديد على تلك الميزة التى أصبحت بإطراد النص عليها فى القوانين السابقة أصلاً ثابتاً فى النظام الوظيفى لرجال القضاء، تدخل ضمن ما عناه المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى القائم بالنص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الإصدار على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة" مما مفاده أن معاملة كل من شاغلى الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعى الحالى واستمر العمل بها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره.
وحيث إن الخلاف القائم بشأن تحديد الوظيفة القضائية المعادلة لدرجة نائب الوزير فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحديد الميقات الذى يتحقق فيه لشاغل الوظيفة هذا التعادل، إنما يدور فى الحقيقة حول المعيار الذى يجرى على أساسه التعادل بين الوظيفتين.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على قوانين التأمين والمعاشات – التى صدر فى ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 أن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذى يقوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التى يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس فى قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذى يتقاضاه شاغلو الوظائف الأخرى، وقد ورد النص على هذه القاعدة فى المادة (24) من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات، التى أوجبت ألا يجاوز المعاش حداً أقصى حددته بالنسبة لكل من "الوزراء ونواب الوزراء، ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وقد حرص المشرع على ترديد النص على هذه القاعدة فى المادة (29) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960 كما أكد النص عليها مرة ثالثة فى المادة (21) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التى حددت للمعاش حد أقصى بالنسبة "للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة" وحداً آخر بالنسبة إلى "نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة". وبذلك يكون المشرع التأمينى قد أفصح عن قصده فى تحديد الأساس الذى يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء والوظائف الأخرى، وكان قصده فى ذلك واضحاً وصريحاً فى الاعتداد بالمرتب الفعلى كأساس للتعادل بين هذه الوظائف فى تطبيق أحكام قوانين المعاشات، على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار الأعدل الذى يحقق المساواة فى المعاملة من حيث المعاش بين من يتقاضون مرتبات متماثلة، وقد اطرد النص على هذه القاعدة فى قوانين التأمين والمعاشات السابقة حتى غدت أمراً مسلما وحكماً مقرراً لم يعد فى حاجة إلى النص عليه وتوكيده، واستمرت قائمة ومنفذة وصدر فى ظلها قانونا السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 اللذان كفلا لكبار رجال القضاء معاملة " كل منهم معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش" وإذا صح أن هذه العبارة قد جاءت فى ظاهرها غير قاطعة الدلالة فى تحديدها لأساس التعادل بين الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، فقد وجب استجلاء معناها وتحديده وضبطه بمفهومه الذى وضح واستقر النص عليه فى قوانين التأمين والمعاشات التى كانت قائمة ومعمولاً بها وقتذاك باعتبارها القوانين المنظمة لقواعد المعاشات التى أحال إليها النص الخاص بمعاملة رجال القضاء، وذلك تحقيقاً للتناسق والتوافق بين النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد وتجنباً لأى تعارض يثور بينها فى مجال التطبيق، وإذا كانت معاملة كل من شاغلى الوظائف القضائية التى حددها النص " معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش" ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدر قانون التأمين الاجتماعى الحالى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون إصداره على ما سلف البيان فقد لزم إعمال التعادل وفقاً لحكمها بمفهومه الذى ثبت واستقر فى قوانين المعاشات التى تقررت تلك الميزة فى ظلها ما دام أن قانون التأمين الاجتماعى القائم لم يتضمن حكماً مغايراً، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلى الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظائف أو بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك أن المادة (70) من قانون السلطة القضائية الحالى تنص على تسوية معاش القاضى فى جميع حالات انتهاء الخدمة " على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له..." مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها نتيجة لانطلاقه بالمرتب فى حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول مربتات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والتى تقضى باستحقاق " العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة..." لما كان ذلك وكانت الميزة المقررة لرجال القضاء تقضى بمعاملة كل من "نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش، كما تقضى بمعاملة كل من نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول " معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش" ، وكان التعادل بين هذه الوظائف القضائية والوظائف الأخرى التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة فى المعاش يجرى على أساس ما يتقاضاه شاغلو الوظائف القضائية من مرتبات مماثلة، ومن ثم فإن معاملة أى من هؤلاء المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف الأخرى من حيث المعاش تكون منذ بلوغه مرتباً مماثلاً للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة.
وحيث إنه باستعراض تطور المرتب المقرر لنائب الوزير مقارناً بما طرأ من تطور كذلك فى المرتب المقرر لكل من نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض لبيان مدى تعادل أى من هاتين الوظيفتين مع درجة نائب الوزير فى مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، يبين أن الدرجة المالية لنائب الوزير ذات مربوط ثابت بدأ بمبلغ 2000 جنيه سنوياً طبقاً للقانون رقم 223 لسنة 1953 زيد بالقوانين أرقم 134 لسنة 1980 و 114 لسنة 1981 و31 لسنة 1983 إلى أن بلغ 2678 جنيهاً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 وأما عن المرتب المقرر لنائب رئيس محكمة الاستئناف منذ العمل بالقرار بقانون رقم 56 لسنة1959 ، فقد تقرر فى هذا القانون لوظيفة المحامى العام الأول (المقابلة لها) درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 1800 جنيه سنوياً، زيد إلى 1900 جنيه بالقانون رقم 43 لسنة 1965 وظل لها فى هذا المربوط فى القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من1900 إلى 2000 جنيه طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقوانين أرقام 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالى من 2180 إلى 2493 جنيهاً بمقتضى القانون رقم 53 لسنة 1984، وإعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، أصبح نائب رئيس محكمة الاستئناف – منذ العمل بهذا القانون عندما يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته، مستحقاً التدرج بالعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، أما عن المرتب المقرر لهذه الوظيفة الأعلى – المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض – فقد تقرر لها فى القوانين أرقام56لسنة1959 و43 لسنة 1965 و46 لسنة 1972 درجة مالية ذات مربوط ثابت مقداره 2000 جنيه سنوياً، ثم أصبح مربوطها متدرجاً ذا بداية ونهاية من 2200 إلى 2500 جنيه سنوياً بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1976 زيد بالقانونين رقمى 114 لسنة 1981 و32 لسنة 1983 إلى أن بلغ مربوطها المالى من 2380 إلى 2868 جنيهاً بالقانون رقم 53لسنة 1984 إلى أن صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف ناصاً فى مادته الأولى على أن" يمنح مرتباً مقداره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها فى الموازنة العامة للدولة فى أول يوليه سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير......". ولما كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين الوظائف التى ينطبق عليها نص المادة الأولى من هذا القانون، فإن ما قرره بشأن هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تعديلاً جزئياً لجدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بزيادة المرتب وبدل التمثيل المقررين لها إلى المقدار المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه، وإذ كانت وظيفة رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لنائب رئيس محكمة النقض، ومن ثم وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فإن نائب رئيس محكمة النقض الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض، وهو ما قضت به محكمة النقض واستقر قضاؤها عليه، وإذ كان التعادل بين وظيفتى الوزير ونائب الوزير وبين الوظائف القضائية فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين المعادلة والمعادل بها، فإن وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقاً لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين فى حكم درجته ما بقى شاغلاً لوظيفته بالغاً ما بلغ مرتبه فيها سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
وحيث إنه لما كانت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه قد تناول نصها بالتنظيم المعاملة التأمينية لكل من الوزير ونائب الوزير، وفيما عدا مقدار المعاش المحدد جزافاً لكل من الوزير ونائب الوزير، فقد أجرى النص على من شغل أحد المنصبين أو كليهما أحكاماً واحدة سواء فى تحديد مدة الاشتراك الكلية فى التأمين أو الحد الأدنى للمدة التى قضيت فى أحد المنصبين أو فيهما معاً أو فى كيفية تسوية المعاش عن مدة الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولاً) من المادة المذكورة أو فى مقدار الحد الأقصى للمعاش، بما مؤداه ارتباط فقرات هذه المادة ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة فى مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد أحد المنصبين أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، الأمر الذى يقتضى تبعاً لهذا الارتباط أن يكون تفسير نص المادة (31) سالفة الذكر شاملاً لبيان الوظائف القضائية المعادلة لكل من درجة الوزير ونائب الوزير من حيث المعاملة في المعاش ضماناً لوحدة تطبيقها على نحو تتحقق معه المساواة أمام القانون بين كافة أعضاء الهيئات القضائية الذين تسرى عليهم أحكامها، لما كان ذلك وكانت المادة المذكورة – فى بيانها للحدود الدنيا للمدد الواجب قضاؤها فى الخدمة كوزير أو نائب وزير، لمعاملته المعاملة الخاصة فى المعاش – قد أجازت قضاء هذه المدد فى أحد المنصبين أو فيهما معاً، وكان هذا الحكم واجب التطبيق على شاغلى الوظائف القضائية المعادلة لهذين المنصبين إعمالاً للميزة المقررة لرجال القضاء ومن ثم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف إذا ما رقى إلى وظيفة قضائية أعلى وتقاضى فيها مرتباً مماثلاً لمرتب الوزير، وجب عند حساب المدد المشار إليها الاعتداد بالمدة التى قضاها فى هذه الوظيفة الأعلى بالإضافة إلى المدة التي قضاها فى الوظيفة السابقة باعتبارها فى حكم درجة نائب الوزير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، وإذ كانت وظيفة رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى المقابلة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف، وكانت وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وغيرها من الوظائف القضائية المعادلة لها قد تحدد مستواها المالى بصدور القانون رقم 57 لسنة 1988 الذى ترتب عليه تعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام إلى المقدار المحدد للوزير بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987، لما كان ذلك وكانت وظيفة رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، فإن شاغل هذه الوظيفة عند بلوغ مرتبه نهاية مربوطها، يكون مستحقاً المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، ويصبح فى مستواه المالى منذ بلوغ مرتبه هذا القدر ومن ثم يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش، ولا يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالى لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقض، وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام اللذين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه، ذلك أن هذا القانون وإن خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن فى درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها، وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضى بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو فى حكم درجته أى من يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه، ومن ثم فكلما تحقق التماثل فى المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش، حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه، لما كان ذلك وكان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجباً لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، وهما المرتب وبدل التمثيل المقرران للوزير طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987 فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر فى مركز قانونى يماثل من الناحية المالية مركز الوزير ويعادله ويصير مستحقاً أن يعامل منذ هذا الحين معاملته من حيث المعاش، ومما يؤيد ذلك أن ما استحدثه الشارع فى القانون رقم 17 لسنة 1976 – وتواصل النص عليه فى القوانين المتعاقبة – بتقريره قاعدة تخول لعضو الهيئة القضائية عند بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، وقد استهدف التيسير على القدامى من رجال القضاء وعدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية – فى حالة عدم الترقى – عند حد نهاية الربط المالى المقرر لها تأمينا للقضاة فى حاضرهم ومستقبلهم، خاصة وأن فرص الترقى إلى الوظائف القضائية العليا محدودة مما رئى معه تقرير تلك القاعدة التى يؤدى تطبيقها إلى بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو مقرر من هذه المخصصات المالية للوظيفة الأعلى مباشرة وذلك حتى لا يضار العضو فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه رقى إلى هذه الوظيفة الأعلى، ولما كان نائب رئيس محكمة النقض منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته واستحقاقه المخصصات المالية لرئيس محكمة النقض كاملة،يغدو بذلك فى ذات المستوى المالى لدرجته ويتساوى معه تماماً فى المعاملة المالية، مما يستتبع إنفاذاً للتسوية بينهما فى هذا الشأن أن يعاملاً من حيث المعاش معاملة واحدة تحقيقاً للمساواة التى هدف إليها الشارع ولقيام التماثل فى المرتب الذى يتحقق به التعادل بدرجة الوزير فى مجال تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وهو الأمر الذى حدا الشارع إلى النص فى جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش" وكذلك النص فى جداول المرتبات الملحقة بقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة على أن يعامل رؤساء الهيئات القضائية الثلاث المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش، وذلك تحقيقاً للمساواة فى المعاملة التقاعدية بين من تماثلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية.
وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر – المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984- تنص على أن " يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي...." كما تنص المادة الثانية عشرة من القانون الأخير – بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987  - على أن " تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: 1).... 2) ... 3).... 4) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بها، لا يجاوز مجموع هذين الأجرين. 5) ... 6) ... 7) لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه... وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتي: (أ)... (ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه  عن الأجر المتغير..." مما مفاده أن مناط استحقاق معاش الأجر المتغير أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير، فإذا استحق المؤمن عليه معاملته من حيث معاش الأجر الأساسى المعاملة المقررة للوزير أو لنائب الوزير طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذه المعاملة تسرى أيضاً على المعاش المستحق عن الأجر المتغير، وهو ما أكده الشارع فى المادة الثانية عشرة سالفة الذكر – لدى تنظيمه لبعض أحكام الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير حين نص على سريان ما جاء فى القوانين الخاصة من أحكام بشأن معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
وحيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء النيابة العامة، يعتبر فى حكم درجة نائب وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير سواء حصل عليه فى حدود مربوط وظيفته أو فى حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية، فإذا رقى رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف الأخرى أو عين فى إحدى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة لها – وهى نواب رئيس محكمة النقض والنواب العامين المساعدين – أعتبر فى حكم درجة الوزير وعومل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير – وهى المعاملة التأمينية المقررة لرئيس محكمة النقض – وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من القواعد المشار إليها وذلك تطبيقاً لقاعدة التماثل فى المرتب التى تعتبر أساساً للتعادل بدرجة الوزير من حيث المعاش.
وحيث إن المشرع اطرد فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينتظم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات والمعاشات على حد سواء، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979 من أنه " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية" مما مفاده التسوية – فى المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون وظائف متماثلة فى مربوطها المالي، وكذلك ما نصت عليه المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أن " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون... وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، وما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية من أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة" ، وما أكدته المادة (38) مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية – المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 – بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة". وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهدفه من إقرار المساواة فى المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة العامة سواء فى المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو فى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى، ومن ثم فإن ما يسرى على نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من أعضاء النيابة العامة يسرى كذلك على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وما ينطبق على نواب رئيس محكمة النقض ومن فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق أيضاً على شالغى الوظائف المقابلة بالهيئات القضائية المذكورة، وهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك فيما يتعلق بالمعاشات وبنظامها بحيث يعامل كل من أعضاء الهيئات القضائية المشار إليها من حيث المعاش ذات المعاملة المستحقة لقرينه من شاغلى الوظائف القضائية المعادلة فى قانون السلطة القضائية وذلك دون الإخلال بما هو مقرر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا من بدء معاملة كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ولو لم يبلغ المرتب المقرر لنائب الوزير حالياً متى بلغ مرتبه 2500 جنيه فى السنة إعمالاً لما يقضى به البند (4) من قواعد جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الخاص بأعضاء المحكمة الملحق بقانونها الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، فإذا بلغ مرتب العضو المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض اعتبر فى حكم درجة الوزير منذ بلوغ مرتبه هذا القدر وعومل معاملته من حيث المعاش شأنه فى ذلك شأن باقى أعضاء الهيئات القضائية ممن يشغلون وظائف مماثلة.
"لهذه الأسباب"
وبعد الإطلاع على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والمادة (31) من هذا القانون.
ونظراً لارتباط فقرات المادة (31) من القانون المشار إليه ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة فى مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد منصبى وزير ونائب وزير أو شغل الوظائف القضائية المعادلة لهما، وذلك وفق ما تقدم من هذه الأسباب.
قررت المحكمة
"فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية".
أمين السر                                               رئيس المحكمة


رأفت محمد عبد الواحد                                  ممدوح مصطفى حسن

تعادل وظائف مستشاري النقض مع مستشاري المحكمة الدستورية

قضية رقم 1 لسنة 12 قضائية المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء "
باسم  الشعب
المحكمة  الدستورية  العليــــــا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم  السبت 6 ابريل  سنة 1996 الموافق 18 ذو القعدة سنة 1416هـ ·       
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر        رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى          رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /  حمدى أنور صابر                                          أمين السـر
                                   أصدرت الحكم الآتــى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 12 قضائية "طلبات أعضاء  "
                                          المقامة من
السيد المستشار / مصطفى جميل مرسى  عضو المحكمة الدستورية العليا سابقا
                                 ضـــــد
       وزير التأمينات الاجتماعية
       رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
                                  الإجـــــــراءات
       بتاريخ 29 سبتمبر سنة 0 199 أودع السيد المستشار مصطفى جميل مرسى عضو المحكمة الدستورية العليا سابقا ، قلم كتاب المحكمة  صحيفة الطلب الماثل، طالبا الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها : أولا: أصليا : بإعادة تسوية معاشه بشقيه طبقا للأسس المقررة قانونا لحساب معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من تاريخ إحالة الطالب إلى التقاعد فى 16/9/1987 · ثانيا : واحتياطيا :إعادة تسوية المعاش عن الأجور المتغيرة وذلك وفقا للحد الأقصى لأجر الاشتراك ومقداره تسعة آلاف جنيه سنويا منذ تاريخ الإحالة إلى التقاعد · ثالثا : تسوية الآثار المترتبة على ما تقدم ، ومن بينها صرف الفروق المستحقة للطالب ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعها على غير ذى صفة ·
       وطلبت الهيئة المدعى عليها الحكم برفض الدعوى ·
       وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ، ثم قدمت تقريراً تكميليا بناء على قرار المحكمة بجلسة المرافعة المعقودة فى 2 يناير 1993·
       ونظر الطلب  على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه  بجلسة اليوم · كذلك فإن القاعدة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار رقم 11 لسنة 1988 الصادر عن وزير التأمينات فى 25/2/1988، والتى تقضى بأن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويا بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ، ومن يعاملون معاملته من حيث المرتب والمعاش ،لا ينبغى ربطها بمادته الثانية التى تنص على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من مارس 1988 ، بل يتعين أن يكون تطبيقها غير مقيد بحكم المادة الثانية ، وأن يمتد مجال إعمالها إلى تاريخ تقاعده فى 16/9/1987 ، ذلك أن نظم التأمين الاجتماعى جميعها ، تدل على أن كل زيادة فى المرتبات، تقابلها زيادة فى الحقوق المعاشية للمؤمن عليه · وقد كفل القانونان رقما 001/1987 و 57 لسنة 1988 الصادر أولهما بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ، وثانيهما بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف ، زيادة فى المعاش اعتبارا من 7 يوليو 1987، فلا يجوز أن تنحيها أداة أدنى يمثلها القرار رقم 11 لسنة 1988، ولا التمييز فى مجال تطبيقها بين أفراد فئة واحدة يشغلون جميعا وظيفة عليا · فقد ناط هذا القرار استحقاق الزيادة فى معاش الأجر المتغير بهؤلاء الذين انتهت خدمتهم من بينهم اعتبارا من 1/3/1988، وحجبها عمن إحيلوا إلى التقاعد اعتبارا من 7/7/1987وحتى التاريخ السابق مباشرة على بدء العمل به فى 1/3/1988، حال أن هؤلاء وهؤلاء متماثلون فى مركزهم القانونى ، مما يخل بمساواتهم جميعا أمام القانون ، وبتكافئهم فى الفرص على خلاف المادتين 8 و 40 من الدستور ·
       واختتم الطالب دعواه مؤكدا أن حقوقه المعاشية الأخرى ممثلة فى مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة ، ينبغى حسابها على أساس آخر مرتبكان يتقاضاه ومقداره أربعمائة جنيه شهريا ·
       وحيث إن المدعى دفع أثناء نظر طلبه أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه وكذلك بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على مائتى جنيه شهريا ، وما تضمنته هذه الفقرة بعد تعديلها بالقانون رقم 102 لسنة 1987 من فرض حد أقصي لمعاش بعض المؤمن عليهم يزيد بمقدار 20 % عن البعض الآخر رغم تماثلهم في مراكزهم القانونية ، فضلا عن عدم دستورية عبارة: << قبل هذا التاريخ>> التى ورد النص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987بزيادة المعاشات ·
       وحيث إن البين من المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أنها اختصتها دون غيرها بالفصل في المسائل التى حددتها حصرا باعتبارها أولى من غيرها ببحثها، وإصدار حكم فيها، لتعلقها بأعضائها والمستحقين عنهم فى الشئون التى تعنيهم مباشرة ، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئونهم سواء تعلق الأمر بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها ، وفى كل ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا فى تلك المسائل بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المعروض عليها ، وما يتصل بها من القواعد القانونية التى ينبغى تطبيقها فى شأن هذا النزاع · وعليها قبل الخوض فيه ، أن تفصل فى المسائل الدستورية التى يطرحها الخصم عليها من خلال دفع بعدم الدستورية تقدر جديته ، فإذا خلا قضاؤها من تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية أثير أمامها ، فإن عرض المسائل الدستورية التى يتصل هذا الدفع بها، لا يكون مطروحا عليها · ذلك أن الأوضاع الإجرائية التى تطرح الخصومة الدستورية من خلالها ، تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها شكلا جوهريا حدده المشرع لمصلحة عامة ، غايتها أن ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقا للقواعد الإجرائية التى رسمها ·
       وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان تقدير المحكمة الدستورية العليا - بوصفها محكمة موضوع - لجدية المسائل الدستورية التى طرحها المدعى على المحكمة للفصل فيها، قد اقتضاها أن تحيلها إلى هيئة المفوضين بها لاستيفاء عناصرها، وكان المدعى قد دفع بعدئذ أمام هذه الهيئة ، بعدم دستورية النصوص القانونية التى حددها ، فإن مضى هذه المحكمة فى نظر النزاع الموضوعى بعد اتصال تقرير تلك الهيئة بها ، يعنى التفاتها عن المطاعن التى يدور هذا الدفع حولها ·
       وحيث إن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطلب الماثل  بالنسبة إلى وزير التأمينات الاجتماعية ، تأسيسا على أن الجهة التى تتصل قانونا بالنزاع الموضوعى ، هى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مردود بأن هذه الهيئة قد تم اختصامها فعلا فى النزاع الماثل إعمالا لنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التى تنص على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ولئن كان وزير التأمينات الاجتماعية قد اختصم إلى جانبها ، فذلك لأن القرار رقم 11 لسنة 1988 الصادر عنه ،يتصل بالنزاع الموضوعى ، وذو أثر على الحقوق التى يدعيها المدعى، لتقوم بِمُصدر هذا القرار الصفة التى يتطلبها القانون فيه ·
       وحيث إنه عن طلب المدعى - وفيما يتعلق بما يستحقه من معاش عن الأجر الأساسى وفقاً للقواعد التى يعامل الوزير بها - فقد غدا هذا الطلب محسوما بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى شأن طلب التفسير رقم 3 لسنة 8قضائية << تفسير >> والذى نص  على أنه << فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ، فى حكم درجة الوزير ،ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ···>> إذ كان ماتقدم ؛ وكانت هذه القاعدة التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير المشار إليه ، هى ذاتها التى ينبغى تطبيقها فى شأن كل وظيفة قضائية تعادل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ، ومن بينها وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا التى عين المدعى فيها اعتبارا من 6/8/1980، ثم بلغ مرتبه بالعلاوات السنوية المرتب المقرر لرئيس هذه المحكمة ، وذلك اعتبارا من 1/7/1985؛ وكان المدعى بعد أن إحيل إلي التقاعد فى 16/9/1987، قد منح اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 57 لسنة 1988 فى7/7/1987، مرتبا أساسيا مقداره 4800 جنيه سنويا، وهو عين الراتب الذى تقرر للوزير فى ذات التاريخ إعمالا لحكم القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه ؛ وكان مؤدي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى - بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 -تسويتها المعاش المستحق للمؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ؛ وكان البند أولا منها قد نص على أن يستحق الوزير معاشا قدره 150جنيه شهريا ، ونائب الوزير معاشا قدره 120 جنيه شهريا إذا كانت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة ، وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد هذين المنصبين أو فيهما معا ؛ وكان البند ثانيا من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ينص على أنه إذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه الذى يشغلمنصب الوزير أو نائب الوزير تزيد على المدة المنصوص عليها فى البند أولا منها،سوى  عندئذ المعاش المستحق عن المدة الزائدة مع إضافته إلى المعاش المستحق وفقاللبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرةالأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى ؛ متى كان ذلك ، وكان الثابت من ملف المعاش الخاص بالمدعى أن مدة خدمته المحسوبة فى معاش أجره الأساسى بلغت ستة وثلاثين عاما وشهرا وسبعة عشر يوما ، وأن التسوية التى أجرتها الهيئة المدعى عليهافى شأنه ، كان أساسها المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت عنها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين ، استنادا من جانبها لنص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى التى يناقض تطبيقها فى شأن المدعى الحكم الخاص المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 31 من هذا القانون فى شأن تسوية معاش الوزير ومن فى درجته على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ؛ فإن التسوية التى أجرتها الهيئة المدعى عليها ، تكون مخالفة لحكم هذه الفقرة ، ويتعين تقرير حق المدعى فى إجرائها وفقا لها ، ولو كان قد بلغ بالتسوية الخاطئة الحد الأقصى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى ·
       وحيث إن الزيادة في المعاش التى كفلتها أحكام القوانين أرقام 107 لسنة 1987 و 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 المشار إليها، والتى طلب المدعى حسابها على أساس معاش الأجر الأساسى قبل تطبيق الحد الأقصى للمعاش، فإن البين من هذه القوانين ، أن الزيادة في المعاش التى قررتها لا يجوز نسبتها إلا إلى المعاشات التى تتم تسويتها وفقا للأحكام المقررة قانونا ويندرج تحتها التقيد بالحد الأقصى للمعاش باعتباره سقفا نهائيا لا يجوز لأحد أن يتخطاه ، فلا يتحدد المعاش الذى تضاف الزيادة إليه بعيدا عن هذا الحد الأقصى ، وإلا كان تقرير الزيادة في المعاش متضمنا فى ذاته إهدار هذا الحد ، وهو ما لا دليل عليه ، الأمر الذى يتعين معه رفض طلب المدعى المتعلق بهذه الزيادة ·
       وحيث إن البين من القرار رقم 11 لسنة 1988 الصادر عن وزيرالتأمينات ، أن مادته الأولى تنص على أن يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويا وذلك بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير وكذلك من يعاملون معاملته من حيث المرتب والمعاش ، وإن مادته الثانية تقضى بأن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس 1988 ،وكان ما ذهب إليه المدعى من أنه وإن إحيل إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القرار فى 1/3/1988بمقتضى مادته الثانية ، إلا أن حكمها لا ينبغى أن يكون قيدا على انتفاعه بالحد الأقصى المبين بمادته الأولى ، مردود بأن الموضوع محل التنظيم الماثل يتعلق بالمؤمن عليهم الملتزمين فى تاريخ العمل بذلك القرار بأداء الاشتراك عن الأجر المتغير ، ولا يتصور بالتالى أن يكون منصرفا إلى من سقط عنهم هذا الالتزام بإحالتهم إلى التقاعد قبل نفاذه فى الأول من مارس 1988 · ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشق منالطلب مفتقرا لسنده ، ويقتضى ذلك الحكم برفضه ·
       وحيث إنه عن مكافآة نهاية الخدمة التى طلب المدعى إعادة تسويتها على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه - ، ومقداره اربعمائة جنيه شهريا – فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم46 لسنة 1972 وإن نصت على أن يسوى معاش القاضى أو مكافآته - وفى جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، إلا أن هذا النص الخاص غدا مستبعدا بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى ينص على ألا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى<< قوانين خاصة >> فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ماورد فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافآة ؛ وكان مفاد هذا النص أن مكافآة نهاية الخدمة ينبغى تسويتها وفقا للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة   الواحدة ، وتحسب المكافآة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوصعليه فى الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون ؛ وكان مؤدى هذه الفقرة تسويةمعاش الأجر الأساسى في غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين ، أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين  إن قلت عن ذلك ، فإن مكافآة نهاية الخدمة التى يستحقها المدعى لا يجوز حسابها على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه ، وبالتالى فإن طلبه فى هذا الشأن يكون على غير أساس خليقا بالرفض ·
       وحيث إنه عن تعويض الدفعة الواحدة الذى طلب المدعى تسويته على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ومقداره اربعمائة جنيه شهريا ، فإنه لما كان الأصل المقرر قانونا فى شأن حساب هذا التعويض محدد بنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى التى تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 51% من الأجر السنوى عن كلسنة من السنوات الزائدة ، ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنهالاشتراك خلال السنتين الاخيرتين مضروبا فى اثنى عشر ، ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19 ، وكان لا يجوز الاستثناء منحكم قاعدة عامة ، إلا بنص خاص يقيد من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها ، وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى ، غير مقيد فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة  بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى المادة 31 من قانون  التأمين الاجتماعى ، ولا منصرفا إلى فئة غير التى تعلق بها مجال تطبيقه ، فإنه يكون قاعدة واجبا اتباعها لعموم حكمها ، وهو ما يجعل طلب المدعى معاملته عن تعويض الدفعة الواحدة على خلاف أحكامها غير قائم على سند حريا بالرفض ·
                                  فلهـــذه الأســـباب
       حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى أن يعامل المعاملة المقررة للوزير فى شأن المعاش وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ·

   أمين السر                                      رئيس المحكمة

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 38 لسنة 3 ق جلسة 7 /4 / 1982

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - عدم صحة الحكم المستند الى دفاع المتهم في جريمة إصدار شيك دون رصيد والمتعلق بسرقة الشيك منه كونه غير صحيح ومتعارض مع أقواله في التحقيقات إضافة الى عدم قيامه بالابلاغ عن هذه السرقة.
2 - كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة شرط احاطتها بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت فيها.
3 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى شرط اتفاق النتيجة المنتهية اليها مع العقل والمنطق.
4 - اعتبار سحب شيك دون رصيد فعلاً جرمياً كون الشيك أداة وفاء حالّة محل النقود.
5 - تحقق جريمة اصدار شيك دون رصيد عند توقيعه وتسليمه للمستفيد دون وجود رصيد للساحب أو عدم كفاية الرصيد أو قيام الساحب بوقف الدفع.
6 - اعتبار الضمانات المقررة قانونا للشيك من النظام العام.
7 - عدم اشتراط تحرير البيانات الواردة في الشيك بخط الساحب صاحب التوقيع.
8 - اعتبار وجود الشيك في حيازة حامله المستفيد قرينة على اتصاله به وتسليمه إياه بصورة صحيحة ومن غير السائغ نقض ذلك الى خلافه إلا بأسباب اليقين وليس بأسباب قائمة على الشك والافتراض.
9 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم في جريمة اصدار شيك دون رصيد دون إحاطة المحكمة بظروف الدعوى وأدلة الاثبات بصورة كافية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
1 - محكمة الموضوع . إثبات شيك بدون رصيد . جريمة " جريمة شيك بدون رصيد ".
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، شرطه : اشتمال حكمها ما يفيد انها فحصت الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة . مثال في جريمة شيك بدون رصيد .
2 - شيك بدون رصيد . جريمة " جريمة شيك بدون رصيد ".
الشارع قصد من تجريم سحب الشيك بدون مقابل حماية الشيك في التداول بالمعاملات باعتباره أداة وفاء ويجري مجرى النقود .
جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسلم مع عدم وجود رصيد للساحب أو عدم كفايته أو وقف الساحب لدفعه .
1 - لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، وان استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقض فيه وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون .
2 - وان قصد الشارع من تجريم سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول بالمعاملات باعتباره أداة وفاء ويجري مجرى النقود ، وأن هذه الحماية لا تتم إلا بقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بحقيقتها وجوهرها ، وأن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسليمه مع عدم وجود رصيد للساحب أو عدم كفاية الرصيد أو وقف الساحب لدفعه ، وأن الضمانات التي أحاطت الشارع بها للشيك لها صفة النظام العام .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه قد جاء قاصراً لأخذه بدفاع المطعون ضده المؤسس على أن ورقة الشيك موضوع الدعوى قد سرقت منه مع أن الثابت من الأوراق ومن أقوال المطعون ضده نفسه ان هذا الدفاع غير صحيح بدليل انه لم يبلغ عن تلك السرقة كما تضارب هذا الدفاع مع مفاد أقواله في التحقيقات وبالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه مما أورده المطعون ضده في أقواله المثبتة في التحقيقات والمحاكمة أن الشيك المدعى بشأنه صادر عنه وأن مثار الشيك عنده هو في مقدار المبلغ المحرر به الشيك إذ أنه يزيد عما كان للطاعن في ذمته من مبالغ ، وانتهى بلسان وكيله الى طلب التسوية مع الطاعن بشأن النزاع على قيمة الشيك .
وحيث انه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ،
وان استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقض فيه وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون .
وحيث ان محكمة الاستئناف وقد عللت لحكمها بالقول " أنه على الرغم من وجود الشيك في حوزة المستأنف ضده وعلى الرغم من اعتراف المستأنف المتهم بالتوقيع عليه وعلى الرغم من وجود شاهد يدعم موقف الأول منهما فإنها ترى أن في القضية شكوكاً كبيرة من شأنها أن تحول دون الحكم لصالح الدعوى ، وذلك تأت من ( 1 ) اصرار المتهم على انكار التهمة المسندة اليه وعلى موقفه الثابت منذ البداية على أن هذا الشيك قد سرق منه . ( 2 ) اعتراف المستأنف ضده بأن البيانات الواردة في الشيك قد حررت منه شخصياً . ( 3 ) التناقض الواضح في بعض أقوال الشاهد والمستأنف عليه . ( 4 ) كون مجموعة صور الشيكات المقدمة من المتهم للمحكمة والتي كانت سلمت للمستأنف عليه محررة كلها بخط المتهم بخلاف الشيك موضوع هذه الدعوى . ( 5 ) أن المتهم أبلغ البنك المعني بتاريخ سابق لتاريخ الشيك بفقدان أربعة شيكات موقعة منه على بياض من بينها الشيك موضوع الدعوى ". فإنها – محكمة الاستئناف – لم تعرض في حكمها المطعون فيه الى ما سلف بيانه مما ورد في أقوال المطعون ضده المثبتة في التحقيقات والمحكمة عن صدور الشيك عنه ، وأن شكه هو في مقدار المبلغ المحرر به الشيك ، وكذلك طلبه التسوية مع الطاعن بشأن النزاع على قيمة الشيك .
ولم تفطن المحكمة الى أن الجهة التي أبرزت مجموعة صور الشيكات مجهلة بجلسة 24/5 / 1981 الابتدائية ،
وان قصد الشارع من تجريم سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول بالمعاملات باعتباره أداة وفاء ويجري مجرى النقود ، وأن هذه الحماية لا تتم إلا بابقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بحقيقتها وجوهرها ،
وأن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسليمه مع عدم وجود رصيد للساحب أو عدم كفاية الرصيد أو وقف الساحب لدفعه ،
وأن الضمانات التي أحاطت الشارع بها للشيك لها صفة النظام العام .
وحيث ان الثابت في الدعوى أن الشيك المدعى بشأنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ولا يشترط أن تكون البيانات الواردة فيه محررة بخط ساحب الشيك صاحب التوقيع ،
وأن وجود الشيك في حيازة حامله المستفيد قرينة على اتصاله به وتسلمه اياه بصورة صحيحة ولا يسوغ نقض ذلك الى خلافه إلا بأسباب اليقين وليس بأسباب تقوم على الشك والافتراض فإن مؤدى هذا النقض هو ادانة للطاعن بسرقة ورقة الشيك ، والشيك هنا يجب أن يفسر لمصلحته هو وليس لمصلحة خصمه .
ويبين مما تقدم أن محكمة الاستئناف لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وتلم بأدلة الثبوت بصورة كافية فجاء حكمها قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه مع الاحالة لورود الطعن عليه .
مع الاشارة الى أن حكم البراءة أصبح حقاً مكتسباً للمطعون ضده من الناحية الجزائية وأن النقض لا يستطيل الا الى موضوع الحق الشخصي وهو موضوع الطعن .


طعن 36 لسنة 3 ق جلسة 7/ 4 / 1982

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي.
2 - عدم إلزام المحكمة بالرد على الدفع بشيوع التهمة في حال قضائها بالادانة واستناداً الى أدلة الاثبات في الدعوى.
3 - سلطة القاضي الجزائي في بناء قناعته بناءً على الوقائع والأدلة في الدعوى.
4 - اعتبار الجدل حول تقدير محكمة الموضوع الوقائع والأدلة في الدعوى جدلاً موضوعياً غير جائز أمام المحكمة العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) دفاع . دفاع شرعي . محكمة الموضوع . دعوى .
- قيام حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلق بفهم الواقع في الدعوى .
- لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغيب معقب . شرطه سلامة الاستدلال .
( 2 ) دفاع . محكمة الموضوع .
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، أساس ذلك .
( 3 ) محكمة الموضوع . إثبات .
القضاء الجزائي يقوم على قناعة وحرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة ومدى الاطمئنان اليها .
1 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بفهم الواقع في الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغيب معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى اليه .
2 - ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بالادانة استناداً الى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد اطراحها له .
3 - ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الواقع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ، وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً موجباته .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان ما جاء في أسباب الطعن يتضمن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لتأييده الحكم الابتدائي المستأنف بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة اليه في الدعوى رغم عدم توفر أسباب الادانة بحقه ، ودون مراعاة لحالتي الشيوع والدفاع الشرعي اللتين سادتا الواقعة .
وحيث ان هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر فيه كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، مستمدة من أقوال الطرفين وافادة الشهود والتقريرين الطبيين بإصابة الشاكيين ..... و ....... في الحادث .
وحيث ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بفهم الواقع في الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى اليه ،
وان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بالادانة استناداً الى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد اطراحها له .
وحيث ان محكمة الموضوع قد انتهت – كما أسلفنا بهدي الأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى الا أن الطاعن هو فاعل الجريمة المسندة اليه ، وأنه لم يكن في حالة من الضيق يصح معها اعتباره بحالة الدفاع الشرعي ليمكن افادته من العقر المحل قانونا .
وحيث ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الواقع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ،
وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً موجباته .
وعليه فإن كافة ما يثيره الطاعن من أوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة التي أخذت بها في اصدار حكمها المطعون فيه على الطاعن بعد ما أوضحت في الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في التقدير عن اقتناع وجدانها بما انتهت اليه .
لما كان ذلك فإن الطعن بات على غير أساس ويتعين رفضه .


طعن 36 لسنة 3 ق جلسة 19 /1 / 1982

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - بطلان إجراءات إعلان الخصوم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لثبوت اعلانهم موعد جلسة المحاكمة عبر الهاتف دون الالتزام بأصول الابلاغ القانونية.
2 - جواز قضاء المحكمة بوقف تنفيذ الابعاد بحق المتهم الأجنبي لتسوية وضعه بحصوله على تأشيرة إقامة وفق الأصول.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
اعلان . نظام عام . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". بطلان .
الاعلان الصحيح كيفيته وجوب توجه المحضر الى عنوان المراد اعلانه واثباته بمذكرة الاعلان ما يتم على يده بشأنه . مؤدى ذلك الاعلان بواسطة الهاتف لا يجوز .
لما كان يبين من مذكرة اعلان المستأنف لجلسة الأحد 27/9 / 1981 المذكورة أنه أثبت فيها على يد المحضر ما يلي : ( تعذر اعلان المذكور وذلك لعدم تلقي أي رد على الهاتف المذكور ) وكما ويبين من مفردات الملف الاستئنافي عدم وجود وثيقة للاعلان باللصق بلوحة الاعلانات .
لما كان ذلك فإن اجراءات المحاكمة التي بني عليها اصدار الحكم المطعون فيه غدت مشوبة بعيب يتعلق بالنظام العام لبطلان إجراءات إعلان الطاعن المستأنف ........ لجلسة المحاكمة ذلك أنه لا يجوز الاعلان بواسطة الهاتف وان قواعد الاعلان الصحيحة توجب على المحضر التوجه الى عنوان المستأنف المخاطب المبين بمذكرة الاعلان واثباته فيها ما يتم بعدئذ على يده بشأنها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث تبين مما هو ثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد نظرت القضية وفصلت فيها بجلسة الأحد 27/9 / 1981 غيابياً بحق الطاعن المستأنف ....... لعدم حضوره الجلسة ولقول ممثل النيابة العامة المثبت فيها أنه تعذر اعلان المستأنف المذكور وانه تم اعلانه عن طريق اللصق بلوحة الاعلانات .
ويبين من مذكرة اعلان المستأنف لجلسة الأحد 27/9 / 1981 المذكورة أنه أثبت فيها على يد المحضر ما يلي : ( تعذر اعلان المذكور وذلك لعدم تلقي أي رد على الهاتف المذكور ) كما ويبين من مفردات الملف الاستئنافي عدم وجود وثيقة للاعلان باللصق بلوحة الاعلانات .
لما كان ذلك فإن اجراءات المحاكمة التي بني عليها اصدار الحكم المطعون فيه غدت مشوبة بعيب يتعلق بالنظام العام لبطلان إجراءات إعلان الطاعن المستأنف ........ لجلسة المحاكمة ذلك أنه لا يجوز الاعلان بواسطة الهاتف وان قواعد الاعلان الصحيحة توجب على المحضر التوجه الى عنوان المستأنف المخاطب المبين بمذكرة الاعلان واثباته فيها ما يتم بعدئذ على يده بشأنها . وعليه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 22 و25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه ، وأن ما جاء في الاستئناف المرفوع من الطاعن على الحكم الابتدائي المستأنف لا ينال من هذا الحكم لجهة الطاعن بالجريمة المسندة اليه لتوفر أسباب الادانة بحقه بما هو ثابت في الأوراق إلا أن الحكم المستأنف أخطأ إذ اتخذ عقوبة السجن بحق المتهم بدلا من عقوبة الحبس المقررة للجريمة موضوع الدعوى بموجب المادة 31 من قانون الهجرة والاقامة رقم 6 لسنة 1973 ،
كما وأن المحكمة ترى وقف تنفيذ الابعاد بحق المتهم الطاعن لتسوية وضعه بحصوله على تأشيرة إقامة في البلاد برقم 1222730 لسنة 1981 النافذة لتاريخ 23/10/1984 ولعدم وجود سابقة جرمية له .


نقض جزائي اتحادي الامارات 1982

طعنان 25 ، 27 لسنة 3 ق جلسة 15/ 12 /1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود وظروف تأديتهم الشهادة رغم قيام الشبهات حولها.
2 - اعتبار إستناد محكمة الموضوع الى أقوال شهود الاثبات إطراحاً ضمنياً لجميع الاعتبارات المساقة من الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
3 - عدم جواز مناقشة محكمة الموضوع كل دليل على حدة كون الأدلة متساندة في المسائل الجزائية ومكملة لبعضها.
4 - عدم جواز اثارة مسألة تعييب إجراءات سماع الشهود لأول مرة أمام محكمة النقض كونها مسألة موضوعية.
5 - صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في نقل إمرأة في سيارته الى منزل شخص آخر لقيام هذا الأخير بمواقعتها بشكل غير مشروع استناداً الى أقوال رجال الشرطة وأقوال المتهم والمجني عليها وسائر الأدلة في الدعوى.
6 - عدم جواز ادلاء المتهم ببطلان اقوال متهم آخر رغم صدورها تحت تأثير الاكراه كون حقه مقتصراً على الدفع ببطلان أقواله دون غيره من المتهمين.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إثبات . شهود . محكمة الموضوع .
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف شهادتهم والتعويل على أقوالهم مرجعه لمحكمة الموضوع . القضاء بإدانة المتهم استناداً لأقوال شهود الاثبات مفاده اطراح لما ساقه الدفاع .
( 2 ) إثبات . دعوى جزائية . محكمة الموضوع .
- الأدلة التي يعتمد عليها حكم الادانة . ماهيتها عدم اشتراط أن ينبئ كل دليل منهما ويقطع كل جزئية من جزئيات الدعوى .

- الأدلة في المواد الجزائية متساندة . منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة .
( 3 ) إجراءات . شهود . نقض .
تعيب اجراءات سماع الشهود . لا تجوز أمام محكمة النقض لأول مرة .
( 4 ) دفاع . اعتراف . إثبات .
دفع المتهم ببطلان أقوال متهم آخر بزعم صدوره تحت تأثير الاكراه غير جائز . علة ذلك جوازه بالنسبة للمتهم دون غيره من المتهمين .
1 - من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان مؤدى قضاء الحكم بادانة الطاعن استناداً الى أقوال شهود الاثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض .
2 - من المقرر انه لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بالادانة أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه .
3 - من المقرر أنه لا يجوز تعييب إجراءات سماع الشهود أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإن ما يثيره هذا الشأن يكون في غير محله .
4 - من المقرر أنه لا يجوز للمتهم أن يدفع ببطلان أقوال متهم آخر برغم صدورها تحت تأثير الاكراه ، لما هو مقرر من أن حق المتهم في هذا الشأن قاصر على الدفع ببطلان أقواله هو دون غيره من المتهمين معه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
أولاً – الطعن رقم 25 لسنة 3 نقض جزائي :
وحيث ان هذا الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بتهمة قيادة امرأة ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون ، ذلك أن المحكمة سمعت أقوال اثنين من رجال الشرطة دون أن يحلفا اليمين القانونية كما أخذت بشهادتيهما مع تناقض أقوالهما ، كما ان الحكم المطعون لم يعرض لدفاع الطاعن بأن ما أدلى به من أقوال أمام رجال الشرطة ، إنما كان وليد إكراه ، فضلاً عن أنه أسند الى الملازم ....... أقوالاً لم تصدر عنه ، واستدل على ثبوت التهمة على الطاعن موقعة ضبط الطاعنة الثانية في منزل المرشد ، كما لم يرد على ما ساقه حكم محكمة الدرجة الأولى من أسباب لإهدار شهادة المخبر .....، واخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يستجب الى طالب الدفاع أن تعاين المحكمة مكان ضبط الطاعنة الثانية ولم يستظهر أركان الجريمة المسندة الى الطاعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الملازم ...... ورجال الشرطة ...... و ....... و ....... وما قرره الطاعن بمحضر ضبط الواقعة من انه هو الذي نقل الطاعنة الثانية بسيارته الى منزل الشاهد ......، وانه ضبط عند مغادرته ذلك المنزل ، كما أورد الحكم أقوال الطاعنة الثانية بمحضر ضبط الواقعة من أنها خلعت ملابسها لارتكاب جريمة الزنا مع الشاهد ......، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ،
وكان من المقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ،
وكان مؤدى قضاء الحكم بادانة الطاعن استناداً الى أقوال شهود الاثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ،
وكان من المقرر انه لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بالادانة أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه .
لما كان من المقرر أنه لا يجوز تعييب إجراءات سماع الشهود أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإن ما يثيره هذا الشأن يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يقتصر في اثبات التهمة على الطاعن على مجرد الدليل المستمد من أقواله ، بل ارتكن الى العناصر الأخرى التي أوردها والتي تساندت مع أقواله ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الاكتفاء بمناقشة دليل بعينه دون باقي الأدلة الأخرى ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم لم يخطئ التقدير في هذا الشأن ، وكان نعي الطاعن بأكمله اتجه في واقع الأمر الى إطراح المحكمة أدلة معينة وأخذها بأدلة الثبوت في الدعوى فإن الطعن ينحل الى مجرد نعي على تقدير الدليل ، ومحاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين أديا من ذلك الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطمأن الى أدلة الدعوى التي كون منها عقيدته ورتب عليها النتائج السائغة التي انتهى اليها والتي توافرت بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، ورد على دفاعه بما يفنده ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
ثانياً – الطعن رقم 27 سنة 3 نقض جزئي :
حيث ان هذا الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بتهمة الاشتراك في جريمة قيادة امرأة شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في القانون ، ذلك أن المحكمة سمعت أقوال اثنين من الشهود دون تحليفهما اليمين القانونية وأخذت بشهادتيهما مع تناقض أقوالهما ، كما أن المحكمة لم تعرض لدفاع الطاعنة بأن ما أدلى به الطاعن الآخر من أقوال انما كان وليد اكراه فضلا عن أنه أسند أقوالاً للملازم ..... لم يقولها ، كما استدل الحكم على ثبوت التهمة على الطاعنة بواقعة ضبطها عارية رغم انها واقعة غير مؤثرة ، ولم يرد على ما شاب أقوال المخبر ..... من مطاعن أوردها الحكم الابتدائي ، كذلك لم يفطن الى ان الجريمة المسندة اليها مختلفة ولم تتوافر لها الأركان القانونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث ان جميع أسباب الطعن سبق الرد عليها عند الفصل في الطعن رقم 25 سنة 3 نقض جزائي ، وتضيف هذه المحكمة اليها أنه من المقرر أنه لا يجوز للمتهم أن يدفع ببطلان أقوال متهم آخر برغم صدورها تحت تأثير الاكراه ، لما هو مقرر من أن حق المتهم في هذا الشأن قاصر على الدفع ببطلان أقواله هو دون غيره من المتهمين معه . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون جديراً بالرفض .

طعن 22 لسنة 3 ق جلسة 24 /11/ 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف كونه من عناصر الاستدلال في المسائل الجنائية.
2 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى صحة ادعاءات المتهم حول انتزاع الاعتراف منه بالاكراه في مرحلة التحقيق.
3 - صحة الحكم القاضي بإدانة المتهم في جريمة المساعدة على الاتجار بالعقاقير الخطرة استناداً الى اعترافه أمام رجال الشرطة والنيابة العامة وقاضي التحقيق واستناداً الى الكمية الكبيرة للمخدرات المضبوطة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع . مواد مخدرة .
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات . مفاده الأخذ بما تطمئن لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع .
مثال : لأخذ المحكمة باعتراف المتهم في جريمة المساعدة على الاتجار بالعقاقير الخطرة .
ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما ان لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت في منطق سليم الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن وشريكه لها رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار ، فإن ما يثيره من مجادلة في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة بما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، ومما يتعين معه اطراح هذا النعي .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل القانوني المقرر .
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة المساعدة على الاتجار بالعقاقير الخطرة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ، ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المنسوب اليه والاعتراف المنسوب الى المتهم الآخر لصدورها نتيجة إكراه ، غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأن اعترافه تكرر أمام رجال الشرطة والنيابة العامة وأمام قاضي التحقيق وأن كمية المخدرات التي ضبطت كبيرة وأنه لا يجوز التشكيك في الاعتراف الذي صدر أمام قاضي التحقيق كما أغفل الرد على دفعه ببطلان اعتراف المتهم الآخر ، وهذا بالاضافة الى ان ما ساقه الحكم عن كبر كمية المخدر المضبوطة ينوي على فساد في الاستدلال ، كما أن ما أشار اليه من عدم جواز الطعن في اعترافه امام قاضي التحقيق جاء مشوبا بالخطأ في القانون ، هذا الى أن المحكمة لم تفطن الى انه لا دليل على انه هو الذي كان يرافق المحكوم عليه في وقائع الجريمة والى أن ما أسند اليه من تصرفات بفرض وقوعها لا يشكل أية جريمة .
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فقد حصل الحكم واقعة الدعوى حسبما استخلصها من الأوراق بأنه وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالشارقة تفيد ان الطاعن والمحكوم عليه الآخر يتجران بالمخدرات فرسم رجال القسم خطة لضبطهما بدأت بانتحال مخبرين من ذلك القسم شخصية تاجري مخدرات واتفاقهما مع الطاعن وشريكه على شراء ألف كيلو جرام من مادة الحشيش بسعر أربعة آلاف درهم للكيلو جرام الواحد ، وقد تعهد الطاعن بأنه سيجلب المخدر المطلوب من باكستان بطريق البحر وان تسليم المخدر الى رجال القسم المتنكرين سيكون داخل المياه الاقليمية للدولة أمام شاطئ خورفكان ، وتنفيذا لهذا الاتفاق سافر الطاعن وشريكه الى باكستان حيث قابلا تاجر المخدرات ....... الذي أخبرهما انه على استعداد ليسلم اليهما فوراً 160 كيلوجرام من الحشيش موجودة بدبي لحين تدبير باقي الكمية ، فقبلا ما عرضه ودفعا إليه جزءاً من ثمن هذه الكمية ، ثم سافر شريك الطاعن مع التاجر الباكستاني الى دبي وتسلم كمية المخدرات السالفة الذكر ، وقد أعقب ذلك سفر التاجر الباكستاني على موطنه حيث قابل الطاعن وأخبره بتمام تسليم المخدر الى شريكه فقفل الطاعن عائداً الى دبي ، وفي أثر ذلك تم ضبط شريك الطاعن وهو يسلم مخدر الحشيش الى رجال قسم مكافحة المخدرات المتنكرين ، كما ضبط الطاعن وهو يسلم مخدر الحشيش الى رجال قسم مكافحة المخدرات المتنكرين ، كما ضبط الطاعن في منزله بعجمان بعد ذلك ، وقد عرض الحكم لاعتراف الطاعن وشريكه في الواقعة وأوضح ان هذا الاعتراف قد تكرر في محاضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق ، كما عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان هذا الاعتراف ورد عليه بما مفاده أن المحكمة تطمئن الى اعترافه هو وشريكه لتكرره في جهات مختلفة ولعدم وجود دليل على صدوره نتيجة تعذيب ، ولأن الدليل المستمد من اقوال رجال قسم مكافحة المخدرات ومن واقعة ضبط المخدر كاف وحده لاقامة الحكم بالادانة بصرف النظر عن اعترافهما المتكرر ، لما كان ذلك ،


طعن 19 لسنة 3 ق جلسة 24/ 11/ 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية في حال غياب النص في الاجراءات الجزائية كونه الأصل العام في تنظيم اجراءات التقاضي.
2 - عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا في حال ترتب عليها منع السير في الدعوى.
3 - عدم جواز الطعن بالنقض في القرار الصادر بوقف النظر في جريمة شرب الخمر وعرض الدعوى على المحكمة الاتحادية العليا للفصل في شأن دستورية احدى المواد في قانون المشروبات الكحولية كونه غير مؤدٍّ الى وقف السير في الدعوى بل مجرد نقلها من محكمة الموضوع الى محكمة اعلى درجة للفصل في مسألة أولية في الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قانون . دعوى جزائية . محكمة عليا . دستورية . نقض . إجراءات .
غياب النص في قانون الاجراءات الجنائية مؤداه وجوب الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية . عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . استثناء الأحكام التي يترتب عليها منع السير في الدعوى .
الحكم بوقع السير في الدعوى وبعرضها على المحكمة الاتحادية العليا للفصل في دستورية م 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 . لا يترتب عليه وقف السير في الدعوى على خلاف ظاهره . بل يقتصر أثره لنقلها من محكمة الموضوع لمحكمة أعلى درجة من المحكمة الاتحادية العليا للفصل في مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى . مؤداه عدم جواز الطعن .
من المقرر قانونا في حال غياب النص في الاجراءات الجنائية فإنه يتعين الرجوع الى الاجراءات المدنية باعتبارها الأصل العام في تنظيم اجراءات التقاضي ، لما كان ذلك ، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بوقف السير في الدعوى وبعرضها على المحكمة الاتحادية العليا للفصل في دستورية المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية ، ومن ثم فإن هذا الحكم على خلاف ظاهره لم يترتب عليه وقف السير في الدعوى بل اقتصر أثره على نقلها من محكمة الموضوع الى محكمة أعلى درجة هي المحكمة الاتحادية العليا للفصل في مسألة أولية رأتها محكمة الموضوع لازمة للفصل في الدعوى وهي دستورية المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 سالف الذكر ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لم يترتب عليها منع السير في الدعوى وبالتالي يكون الطعن فيه غير جائز .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الواقعة المطروحة هي تناول المطعون ضده المسلم ديناً الخمر ، وهي معاقب عليها بالجلد وفق أحكام الشريعة الاسلامية ، ولا محل لأعمال أحكام قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لأنه لم يتناول مثل تلك الواقعة بالتجريم ، وإذ كان تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية لا يحتمل الجدل ولذلك فإن التطبيق الصحيح للقانون يقضي بتوقيع عقوبة الجلد على المطعون ضده دون حاجة الى احالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية احكام قانون المشروبات الكحولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث أنه من المقرر قانونا انه في حال غياب النص في الاجراءات الجنائية فإنه يتعين الرجوع الى الاجراءات المدنية باعتبارها الأصل العام في تنظيم اجراءات التقاضي ،
لما كان ذلك ، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ،