الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 2748 لسنة 61 ق جلسة 6 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 226 ص 1250)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
---------------------
المقرر- في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إلا أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ريحا يتفق بواجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 فأصبح واجبا عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3992 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بتحديد أجرة العين المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 بمبلغ 126 جنيها سنويا مع ما يترتب على ذلك من آثار من رد المبالغ التي حصلتها الشركة الطاعنة منه بالزيادة على سند من أنه استأجر المحل موضوع النزاع من الشركة الطاعنة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1962 بأجرة شهرية قدرها 16.800 جنيها وأنه بالرجوع لسجلات حي وسط الإسكندرية تبين له من واقع جرد 41 لسنة 1942 أن القيمة الإيجارية للعين محل النزاع مبلغ 126 جنيها سنويا وأنها عبارة عن دكان ببابين وشباكين بداخله مطبخ وعلى خلاف الثابت بعقد الإيجار من أنها ثلاث محلات متجاورة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتحديد الأجرة القانونية للعين محل النزاع بمبلغ 14.891 جنيها شهريا وألزمت الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 593.699 جنيها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 816 لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 827 لسنة 44 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/3/1991 أولا: في موضوع الاستئناف رقم 816 لسنة 44 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبتحديد الأجرة القانونية الشاملة للعين محل النزاع بمبلغ 14.920 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/1962 وبمبلغ 15.218 جنيها اعتبارا من 1/1/1968 وبمبلغ 19.694 جنيها اعتبارا من 1/1/1982 وبمبلغ 24.170 جنيها اعتبارا من 1/1/1983 وبمبلغ 28.646 جنيها اعتبارا من 1/1/1984 وبمبلغ 33.122 جنيها اعتبارا من 1/1/1985 وبمبلغ 37.589 جنيها اعتبارا من 1/1/1986 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره 1023.947 جنيها. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 827 لسنة 44 ق برفضه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن ما انتهى إليه خبير الدعوى وسايرته فيه محكمة الاستئناف من تخفيض أجرة العين محل النزاع إلى مبلغ 14.920 جنيها اعتبارا من 1/1/1962 بنسبة 11.20% باعتبارها نسبة العوائد التي أعفي منها المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 في حين أن القانون رقم 46 لسنة 1968 قد أوقف سريان هذا الإعفاء، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات لصالح المستأجرين اعتبارا من أول يناير سنة 1962 إلا أنه استبان للمشرع انتفاء حكمة التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذا بأن هؤلاء يزاولون نشاطا يدر عليهم ربحا يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها ابتداء من أول يوليو سنة 1968 فأصبح واجبا
عليهم تأديتها لخزانة الدولة وبالتالي فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير خبير الدعوى قد حدد أجرة العين محل النزاع على ما ضمنه من إعمال القانونين رقمي 169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 دون القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي تمسكت به الشركة الطاعنة والذي يقضي بتحميل المطعون ضده بما سبق إعفاؤه من الضريبة الأصلية اعتبارا من 1/7/1968 ومقداره 1.880 جنيها شهريا فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 2439 لسنة 65 ق جلسة 7 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 230 ص 1266)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تضمين الحكم بيانه أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه في المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 178 من ذلك القانون التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان، وإذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وكان توقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان إجراء المداولة فيما بينهم قبل إصداره ولم تقدم الطاعنة دليلا على خلاف ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة النطق به في ذلك البيان لا يعيبه ولا يبطله.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا اختصمت في شخصه تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة بصفته وليس بشخصه فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها.
 
3 - لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم لإغفاله الفصل فيما أبداه خصمها "المطعون ضدها" من طلب إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين إذ لا مصلحة لها في هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه.
 
4 - مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملا تجاريا سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت من الأعمال الأخرى التي يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال.
 
5 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها - وقد استحق بمناسبة مزاولتها أعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها - إلتزاما بدين تجاري بالتبعية وذلك أيا كانت الجهة التي تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن أصلي أو الطاعنة بصفتها الموفي الذي حل محل الدائن في هذا الدين.
 
6 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
 
7 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
8 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من صدور حكم نهائي بثبوت دين المطعون ضدها ووجوب أدائه وأنه لا يحول دون ذلك المنازعة فيه أمام محكمة القضاء الإداري أو الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإلزام الطاعنة به وعدم مباشرة إجراءات تنفيذه، وهي أسباب سائغة إذ من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي لا يعدوا أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
9 - التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول اجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
 
10 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي تستند إليها في ذلك. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلا على توقفها عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب خطير في مركز الطاعنة المالي وتزعزع ائتمانها بما يعرض حقوق دائنيها للخطر.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3155 لسنة 1993 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسها والشركاء المتضامنين فيها وقالت بيانا لذلك إنه بموجب حكم نهائي تداين الطاعنة بمبلغ 618222.950 جنيه قيمة رسوم جمركية سددتها لحسابها إلى مصلحة الجمارك، وإذ توقفت عن سداده بما ينبئ عن اضطراب مركزها المالي فقد أقامت الدعوى وفي 25/7/1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استِأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2499 لسنة 111 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 28/12/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل الأول منها أنه إذ خلت مسودة الحكم المطعون فيه ونسخته الأصلية ومحضر جلسة النطق به مما يفيد إجراء المداولة قبل إصداره فإنه يكون باطلا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تضمين الحكم بيان أنه صدر بعد المداولة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه في المواد 166 وما بعدها من قانون المرافعات هو وجوب صدور الحكم بعد المداولة وقد خلا نص المادة 178 من ذلك القانون التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان، وإذ كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل، وكان توقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على مسودته هو عنوان إجراء المداولة فيما بينهم قبل إصداره، ولم تقدم الطاعنة دليلا على خلاف ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة النطق به من ذلك البيان لا يعيبه ولا يبطله ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة الطاعنة وذلك على خلاف طلبات المطعون ضدها - بإشهار إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها - ودون أن يتحقق من طبيعة الشركة وما إذا كانت من شركات الأموال أو الأشخاص وأن ممثلها من بين الشركاء أم أجنبي عنها، ودون التحقق من توافر صفة التاجر فإنه يكون فضلا عن قضائه بما لم يطلبه الخصوم قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذ اختصمت في شخصه تكون هي الأصلية في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وطلبت إشهار إفلاسها وقضى الحكم بإشهار إفلاس الممثل القانوني للشركة بصفته وليس بشخصه فإن الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها فلا على الحكم أن لم يبحث الأمور المتعلقة بصفة شخص من يمثلها ولا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم لإغفاله الفصل فيما أبداه خصمها "المطعون ضدها" من طلب إشهار إفلاس الشركاء المتضامنين إذ لا مصلحة لها في هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع المطالبة - قيمة رسوم جمركية - هو دين مدني بطبيعته وليس تجاريا فلا يصلح التوقف عن سداده سندا لطلب شهر الإفلاس ذلك أن المطعون ضدها سددت الرسوم الجمركية نيابة عن الطاعنة إلى الدائن الأصلي "مصلحة الجمارك" فتكون بذلك قد حلت محله حلولا قانونيا ينقل إليها الحق بذات خصائصه وصفاته عملا بالمادة 229 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وخلص إلى اعتبار الدين تجاريا بالتبعية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملا تجاريا سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت من الأعمال الأخرى التي يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة رسوم جمركية عن بضاعة استوردتها المطعون ضدها لحساب الطاعنة فيكون التزامها بأدائها - وقد استحق بمناسبة مزاولتها أعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها - التزاما بدين تجاري بالتبعية وذلك أيا كانت الجهة التي تطالب به سواء كانت مصلحة الجمارك كدائن أصلي أو الطاعنة بصفتها الموفي الذي حل محل الدائن في هذا الدين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس ولا ينال من سلامة الحكم ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الخامس أن الحكم قضى بإلزام الطاعنة بقيمة الرسوم الجمركية المطالب بها حال أن استحقاقها محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا فضلا عن الحكم الذي قضى بإلزامها بالدين مطعون عليه بطريق النقض، ولم تعلن بصورته التنفيذية إعلانا صحيحا الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من صدور حكم نهائي بثبوت دين المطعون ضدها ووجوب أدائه وأنه لا يحول دون ذلك المنازعة فيه أمام محكمة القضاء الإداري أو الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإلزام الطاعنة به وعدم مباشرة إجراءات تنفيذه، وهي أسباب سائغة إذ من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه إذ أتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع المطالبة دليلا على أن توقفها عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي تستند إليها في ذلك، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلا على توقفها عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب خطير في مركز الطاعنة المالي وتزعزع ائتمانها بما يعرض حقوق دائنيها للخطر فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

(الطعن 3321 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 229 ص 1261)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملا بالمادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة في حالة سماحها بذلك.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص في العقود التي تبرد معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجه لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي من حد أقصى وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومي في مجموعه بغض النظر عن المصلحة الفردية التي قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته.
 
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 1980/5/22 - على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون 120 لسنة 1975 فلا ينطبق عليها أيا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء.
 
4 - لا وجه للمناظرة بين القانون 120 لسنة 1975 وبين قوانين الإسكان لاختلاف مجال العلاقات التي تنظمها أحكام كل منها.
 
5 - وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على تمسكت به الطاعنة من الدفع بعدم الدستورية بعد أن استبان عدم الجد فيه.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 2 لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بعدم أحقيته في تقاضي فائدة تزيد عن الحد الأقصى لسعر الفائدة القانونية على أقساط القروض التي تعاقدت معه عليها ابتداء من 29/4/1978 وبصفة احتياطية بعدم أحقيته فيما يزيد على السعر المتفق عليه في العقد. وبتاريخ 28/4/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استِأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1501 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 6/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن قرارات البنك المركزي بتعديل سعر الفائدة على العمليات المصرية لم تصدر إلا ابتداء من 1/7/1979 ومن ثم لا تسري بأثر رجعي على تعاقدها مع البنك المطعون ضده الذي تم قبل هذا التاريخ والقول بغير ذلك يعتبر تعديلا للعقد بالإرادة المنفردة للدائن وهو ما لا يجوز عملا بالمادة 147 من القانون المدني، كما أن رفع سعر الفائدة على هذا النحو من شأنه تجاوزها للحد الأقصى المحدد قانونا لنسبة الاستثمار في مجال الإسكان الاقتصادي الذي تم التعاقد على القرض من أجله، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملا بالمادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة في حالة سماحها بذلك، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي من حد أقصى وفقا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومي في مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التي قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث أن محكمة الموضوع إذ غفلت عن تحقيق دفع الطاعنة بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون 120 لسنة 1975 وقرارات البنك المركزي المنفذة له لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع عملا بالمادة الثانية من الدستور فضلا عن تناقضها مع قوانين الإسكان على نحو ما سلف بيانه في الوجه الأول من السبب الثاني - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا - أن النص في المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها في 22/5/1980 - على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخه أما التشريعات السابقة ومن بينها القانون 120 لسنة 1975 فلا ينطبق عليها أيا كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الغراء، ولا وجه للمناظرة بين القانون آنف الذكر وبين قوانين الإسكان لاختلاف مجال العلاقات التي تنظمها أحكام كل منها، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من الدفع بعدم الدستورية بعد أن استبان عدم الجد فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 1278 لسنة 58 ق جلسة 7 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 228 ص 1258)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
-------------------
متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملا ومتمما للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذي احتسب فئة التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعي بنسبة 75% من قيمتها في حين أن البند 87/2 "أ" [3] الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2660 لسنة 1982 إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 2051.50 جنيه والفوائد وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 8/7/1977 أفرجت للمطعون ضده الأول عن سيارة بموجب دفتر مرور دولي صالح حتى 16/6/1978 طبقا للاتفاقية الدولية للاستيراد المؤقت لمركبات النقل الخاصة وذلك بضمان المطعون ضده الثاني، وإذ انتهت صلاحية الدفتر ولم يثبت تصدير السيارة إلى الخارج فقد استحق عنها رسوما جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/2/1987 بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 1567.950 جنيه والفوائد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 43ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 20/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير من حساب فئة الرسوم الجمركية المستحقة على أساس نسبة 75% من قيمة السيارة موضوع المطالبة على خلاف النسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات والذي حددها بـ 100% من القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملا ومتمما للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذي أحتسب فئة التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعي بنسبة 75% من قيمتها في حين أن البند 87/2 "أ" (3) من الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100% ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 828 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 231 ص 1276)

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
-----------
(231)
الطعن رقم 828 لسنة 59 القضائية

(2, 1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
 (1)الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها.
 (2)الأحكام. قابليتها للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
 (3)حكم "حجية الحكم". صلح. عقد. استئناف.
تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. ليس له حجية الشيء المحكوم فيه. عدم جواز الطعن عليه من طرفيه. سلطة محكمة الاستئناف عند نظر الطعن عليه.
(4) حكم "الحكم في الطعن". نقض "أسباب الطعن". المصاريف كفالة.
نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة وليس للأسباب التي أبدتها الطاعنة التي أخفقت في طعنها. مقتضاه. إلزام الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.


----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام.

2 - قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

3 - النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام" مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ محكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي في موضوعه ويتعين عليها الحكم بعد جواز الطعن.

4 - نقض الحكم على موجب السبب الذي أثارته النيابة دون تلك الأسباب التي استندت إليها الطاعنة والتي أخفقت في طعنها مقتضاه إلزامها بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
------------------
المحكمة
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2660 لسنة 1987 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/3/1987 المتضمن بيعها له العقار المبين بصحيفتها. وقال بيانا لذلك إنه أشترى ذلك العقار من الطاعنة بالعقد سالف الذكر لقاء ثمن مقداره أثنا عشر ألف جنيه، وإذ تقاعست البائعة عن نقل ملكية المبيع إليه فقد أقام الدعوى، وبجلسة 22/4/1987 قدم الطرفان عقد صلح، وفيها حكمت المحكمة بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 478 لسنة 30 ق مدني، وبتاريخ 22/12/1988 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما وإن أعطى شكل الأحكام فلا يجوز الطعن فيه من طرفيه، وإذ قضت محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المقدم بمحضر جلستها فإن استئنافه يكون غير جائز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئناف الطاعنة لذلك الحكم شكلا وفصل في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير من الأسباب ما يتعلق بالنظام العام، وأن قابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وأن النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام "مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجة الشيء المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته، ويكون الطعن عليه من طرفيه غير جائز ولا يسوغ - لمحكمة الاستئناف إذا طعن عليه أن تقضي في موضوعه ويتعين عليها الحكم بعدم جواز الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت في دعوى المطعون عليه ضد الطاعنة بإلحاق عقد الصلح المؤرخ في 22/4/1987 بمحضر الجلسة وإثبات ما احتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، ولما استأنفت الطاعنة ذلك الحكم قضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه على موجب السبب الذي أثارته النيابة دون تلك الأسباب التي استندت إليها الطاعنة والتي أخفقت في طعنها.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف.

(الطعن 95 لسنة 62 ق جلسة 11 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 232 ص 1280)

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
----------------------
1 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يحصل على المعلن إليه يقينا بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1992 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه - كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي أعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التي أوجبت إتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.
 
2 - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
 
3 - تمام الإعلان صحيحا على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري صحيح إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لاسيما أن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم يصل إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
-------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن منه إليها بتاريخ 5/11/1988 واعتباره كأن لم يكن، وقالت في بيان ذلك إن المطعون ضده أقام دعوى بإبطال النفقة المفروضة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1516 لسنة 1988 أحوال شخصية الزيتون استنادا إلى أنه أنذرها بالدخول في طاعته بالإنذار سالف الذكر ولم تعترض عليه في الميعاد القانوني فأصبحت ناشزا رغم أنها لم تتسلم هذا الإنذار ولم تعلن به، فضلا على أنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ 30/12/1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 26/2/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على ثلاثة أسباب تنعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حددت طريقة دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وذلك بإعلان على يد محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وبذلك يكون المشرع قد أعتد بالعلم الفعلي أو العلم الظني دون العلم الحكمي كالإعلان لجهة الإدارة الوارد بنص المادة 11 من قانون المرافعات لخطورة الأثر المترتب على إنذار الطاعة إذ ينفتح به ميعاد الاعتراض عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند من اعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينا بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقا وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك إعمالا للمادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 التي أوجبت إتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف عند عدم وجود نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، مما مقتضاه أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملا بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وإذ أثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعنة فوجده مغلقا فقام بتسليم صورة الإعلان لقسم الزيتون في ذات اليوم ثم أخطر الطاعنة بذلك بمقتضى كتاب مسجل، ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا, وما أثارته الطاعنة من أن الإعلان قد وصل إليها في تاريخ لاحق وأنها لم تتسلم الكتاب المسجل لا يؤبه له إذ أن العبرة في تمام الإعلان بتاريخ تسلم جهة الإدارة لصورة الإعلان، لا سيما أن الطاعنة لم تطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا وفقا لما يتطلبه القانون، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المحضر لم يبين بورقة الإعلان كيف تحقق من غلق مسكنها وما إذا كان لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه كما تمسكت بعدم وصول الكتاب المسجل إليها، واستندت في ذلك إلى شهادة من هيئة البريد إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد والتمحيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك لأنه طالما تم الإعلان صحيحا على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري صحيح إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لا سيما أن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم يصل إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 95 لسنة 53 ق جلسة 12 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 59)

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
----------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها أو طلبها شخصا بعينه يسلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار إلا من بين من توافرت فيهم هذه الشروط وتقيدها بمن طلب بذاته وكان الثابت من الأوراق أن إعارة المستشارين ....، .... ،.... قد تمت بناء على طلب الجهة المستعيرة لهم بأشخاصهم وكانت دولة اليمن قد اشترطت فيمن طلبت إعارته إليها أن يكون ممن عمل مديرا لإدارة المحاكم لمدة لا تقل عن سنتين وإذ توافرت هذه الشروط في المستشار....، فتمت إعارته إليها وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أنه قد توافرت فيه هذه الشروط بقدر يتساوى فيه مع زميله الذي تمت إعارته لدولة اليمن، ومن ثم فإن القرارات الصادرة بتلك الإعارات جميعا لا تكون قد انطوت على مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب التعويض عن تخطي الطالب فيها على غير أساس متعينا رفضه.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل في أن المستشار..... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1/12/1983 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقال بيانا لطلبه أنه علم بصدور القرارات الجمهورية أرقام 1834 لسنة 1973, 136, 1184 لسنة 1975, 56 لسنة 1977 بإعارة بعض زملائه المستشارين إلى حكومات أجنبية منهم المستشار...... الذي أعير إلى دولة البحرين وعلم بإعارة المستشارين ......و..... إلى المملكة العربية السعودية بالقرارين 850 لسنة 1975, 236 لسنة 1976 والمستشار.... إلى دولة اليمن بالقرار رقم 224 لسنة1979. ولما كانت وزارة العدل لم تلتزم في هذه الإعارات بالقاعدة التي أقرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أن يكون الاختيار للإعارة على أساس الأقدمية مع الأهلية وإذ تم تخطيه في الإعارة رغم أنه الأسبق في الأقدمية على زملائه المذكورين وقد تساوى معهم في الأهلية مما يكون معه قرارات تخطيه في الإعارة مخالفة للقانون ومشوبة بإساءة استعمال السلطة. وكانت قد لحقته من جراء هذا التخطي أضرارا مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
 وحيث انه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها أو طلبها شخصا بعينه يسلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار إلا من بين من توافرت فيهم هذه الشروط وتقيدها بمن طلب بذاته. وكان الثابت من الأوراق أن إعارة المستشارين.... و..... و..... قد تمت بناء على طلب الجهة المستعيرة لهم بأشخاصهم. وكانت دولة اليمن قد اشترطت فيمن طلبت إعارته إليها أن يكون ممن عمل مديرا لإدارة المحاكم لمدة لا تقل عن سنتين وإذ توافرت هذه الشروط في المستشار...... فتمت إعارته إليها وكان الطالب لم يقدم ما يدل على أنه قد توافرت فيه هذه الشروط بقدر يتساوى فيه مع زميله الذي تمت إعارته لدولة اليمن ومن ثم فإن القرارات الصادرة بتلك الإعارات جميعها لا تكون قد انطوت على مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب التعويض عن تخطي الطالب فيها على غير أساس متعينا رفضه.

(الطعن 4915 لسنة 65 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 235 ص 1294)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------
1 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات في ظل العمل بأحكام هذا القانون مما مؤداه عدم الاعتداد - في مجال إعمال النص المشار إليه - بالتصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان.
 
2 - إذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه - في مجال إعمالا القانون رقم 46 لسنة 1978 - على الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن في سنة 1977 قبل سريان القانون المشار إليه، ورتب على ذلك اعتبار التصرف التالي الصادر من الطاعن سنة 1978 هو التصرف الثاني الذي تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة" ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح التصرف في العقارات" فإنه يكون قد خالف القانون".
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في بيع الأراضي عن سنتي 1977، 1978، وإذ أعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام الطاعن الدعوى رقم 1100 لسنة 92 جنوب القاهرة الابتدائية طعنا في قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/5/1994 بإلغاء تقدير اللجنة عن سنة 1977 وبتأييده بالنسبة لسنة 1978. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2172 لسنة 111 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/2/1995 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بفرض الضريبة على التصرف الصادر في سنة 1978 باعتبار أنه التصرف الثاني الصادر خلال عشر سنوات وأن التصرف الأول صدر في سنة 1977 في حين أن شرط استحقاق الضريبة أن يكون التصرف الأول صادرا في ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 أما التصرفات السابقة على صدوره فلا يعتد بها في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "تسري الضريبة على أرباح :1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ... وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37.." يدل على أن المشرع حدد الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات في ظل العمل بأحكام هذا القانون مما مؤداه عدم الاعتداد - في مجال إعمال النص المشار إليه - بالتصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه - في مجال إعمال القانون رقم 46 لسنة 1978 - على الاعتداد بالتصرف الصادر من الطاعن في سنة 1977 قبل سريان القانون المشار إليه، ورتب على ذلك اعتبار التصرف التالي الصادر من الطاعن سنة 1978 هو التصرف الثاني الذي تتحقق به الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 2994 لسنة 60 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 234 ص 1290)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------
1 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضاعة على أساس أن الفرنك يحتوى على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، ألا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.
 
2 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى أن الطاعن سدد قيمة التأمين الإضافي على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمي 1074727، 1074729 على أساس أن قيمة محتوياتهما 17030 ريالا سعوديا، وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاق القيمة الفعلية للأمتعة المفقودة وفقا لاتفاقية فارسوفيا.
-------------------------
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4240/ 1981جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 17030 ريالا سعوديا ومبلغ 2400 دولارا أمريكيا أو ما يعادلهما بالعملة المصرية، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 11/6/1979 سافر وعائلته من القاهرة إلى جدة على إحدى طائرات الشركة المطعون ضدها حيث تبين فقد جميع حقائبه وعددها تسعا زنتها 180 كيلو جرام كان قد أمن عليها لدى الشركة وسدد مقابل التأمين إلا أنها امتنعت عن سداد قيمته فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/6/1988 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 17030 ريالا سعوديا أو ما يعادله بالعملة المصرية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 9936/105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24/4/1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو إيصال سداد قيمته عن الأمتعة المفقودة، حال أن الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الخصم المدخل - ممثل شركة الطيران، .........، - لدى استجوابه بالمحكمة ومن مذكرة فقد الأمتعة المقدمة من المطعون ضدها أن الطاعن سدد قيمة التأمين عن القيمة الأعلى لمحتويات حقيبتين ومقدارها 17030 ريال سعودي بموجب التذكرتين رقمي 1074727، 1074729 وإن كافة المستندات يتم سحبها من الراكب لدى تحرير مذكرة الفقد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593، 644/1955 أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة في كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الأمتعة المقدم في الدعوى أن الطاعن سدد قيمة التأمين الإضافي على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمي 1074727، 1074729 على أساس أن قيمة محتوياتهما 17030 ريالا سعوديا، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاق القيمة الفعلية للأمتعة المفقودة وفقا لاتفاقية فارسوفيا المشار إليها بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 2161 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 233 ص 1285)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.
------------
1 - إن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.
 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلي الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم .... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف .... لصالحهم في الاستئناف رقم .... وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف .... "القاضي بوقف تنفيذ الحكم الأول" فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتيه استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات.
 
3 - إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
 
4 - إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
 
5 - إن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ...... مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
 
6 - إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف .... بنظر الاستئناف رقم .... وباختصاص محكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا دعواهم التي قيدت برقم 136 /1986 تنفيذ مدني الوايلى الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعد الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 1680/1982 مستعجل مستأنف القاهرة القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 سنة 98 ق القاهرة بإخلاء المحل المؤجر إلى المطعون ضده الرابع والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية - برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10629/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعي - المتصل بالنظام العام - لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 277/2 من قانون المرافعات - إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 لسنة 98 ق القاهرة وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف 1680/1982 مستعجل القاهرة فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه - وهو الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الوارد بصحيفته مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 10629/103 ق وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.

(الطعن 8497 لسنة 65 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 240 ص 1314)

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر, عبد العزيز محمد, منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
------------------
(240)

الطعن رقم 8497 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلب العارض".
قبول الطلب العارض. شرطه. تقديمه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بإبدائه في مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها. م 123 المرافعات.
(2) دعوى. استئناف. حكم.
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف استناداً إلى أن الطلب العارض أبدى في مذكرة لم يطلع عليها الخصم ولم يرد عليها. عدم وقوفه عند حد تقرير البطلان واسترساله في نظر الموضوع. خطأ. علة ذلك.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم.
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام الواقع لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.
(4) حكم "تسبيبه: الإحالة إلى تقرير الخبير في الدعوى" خبرة. إثبات.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة.
------------------
1 - يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بإبدائه في مذكرة بشرط اطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها, فإذا لم يبد الطلب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن طلب المطعون ضدها العارض بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 947232.386 جنيه وحذف الشعار الإسلامي من عنوان المصرف قد أبدى في مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع, في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف في خصوص قضائه في هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة في شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من أصول التقاضي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
4 - أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح رداً على الدفاع الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن الدعوى رقم 1180 لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الحساب بينهما، وحذف الشعار الإسلامي من عنوانه ومن كافة إعلاناته ودعاياته وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 582000 جنيه، وقالت بيانا لذلك إنها اتفقت معه على فتح اعتماد مستندي لاستيراد 3000 طن زبد طبيعي لحسابها لتوريدها لشركة ....... للثلج والتبريد وقدمت له خطاب ضمان - المورد الأجنبي - قيمته 36000 دولار أمريكي، وإزاء ذلك أبرمت مع الشركة المذكورة عقد توريد نص فيه على توقيع غرامة قدرها 200 جنيه عن كل طن تتخلف عن توريده في الميعاد، كما قدمت لها خطاب ضمان قيمته 180000 جنيه ضمانا لتنفيذ التوريد، وإذ لم ينفذ الطاعن التزامه وقام بمصادرة قيمة خطاب الضمان الصادر لصالحه، وتكشف لها أنه بنك تجاري لا بنك إسلامي، ولهذا يحق لها أن تطالبه بقيمة خطاب الضمان الصادر لصالح شركة ..... للثلج والتبريد وسداد مبلغ 600000 جنيه قيمة غرامات التأخير المنصوص عليها في عقد التوريد ومبلغ 90000 جنيه قيمة المصروفات والنفقات التي تكبدتها في سبيل تنفيذ العملية مضافا إليه مبلغ 252000 جنيه قيمة ما أنفقته مقابل تدبير العملة اللازمة لإتمام الصفقة ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره منتهيا فيه إلى أحقية المطعون ضدها لمبلغ 370953.760 ملـ جـ عن عملية الزبد الطبيعي، أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1455568.94 ملـ جـ قيمة مديونيتها الناتجة عن معاملاتها معه بنظام البيع بالعمولة والمضاربات، وكذا إلزامها بأداء مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابته من جراء ما ورد بصحيفة دعواها، طلبت المطعون ضدها الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير مع الاحتفاظ بالرجوع على الطاعن فيما لم يحسمه التقرير بدعوى أخرى، وبتاريخ 26/1/1993 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 370953.760 ملـ جـ وفي الدعوى الفرعية أولا: برفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 231084 جنيه والمتعلق بصفقة الزبد، ثانيا: بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وصولا إلى مدى أحقية الطاعن في دعواه الفرعية. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 768 لسنة 110 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1293 لسنة 110 ق القاهرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره في الدعوى الفرعية وأثناء حجز الدعوى للحكم قدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 947232.386 ملـ جـ مع حذف الشعار الإسلامي من عنوان المصرف، وبتاريخ 21/3/1995 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها هذا المبلغ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1275 لسنة 112 ق القاهرة، وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة، حكمت المحكمة بتاريخ 1/6/1995 برفض الاستئنافين رقمي 768، 1293 لسنة 110 ق وفي الاستئناف رقم 1275 لسنة 112 ق بإلغاء الحكم المستأنف بشقيه الصادرين في 26/1/1993، 21/3/1995 والقضاء مجددا في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 947232.386 ملـ جـ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف وقد خلصت إلى بطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 21/3/1995 فيما قضى به من إلزامه بمبلغ 947232.386 ملـ جـ لعدم إطلاعه على مذكرة المطعون ضدها المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم أو استلامه صورة منها، فإنه كان يتعين على المحكمة الاقتصار على هذا القضاء دون أن تتصدى للفصل في موضوع الطلب العارض الذي أبدي في تلك المذكرة ردا على دعواه الفرعية لانعدام الخصومة وحتى لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بإبدائه في مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها وتمكينه من الرد عليها، فإذا لم يبد الطلب العارض بأحد هذه الوسائل الثلاثة كان غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن طلب المطعون ضدها العارض بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 947232.386 ملـ جـ وحذف الشعار الإسلامي من عنوان المصرف قد أبدي في مذكرة لم يطلع عليها الطاعن ولم يرد عليها ورتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر الموضوع، في حين أن الأمر كان يقتضي من الحكم المطعون فيه الوقوف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف في خصوص قضائه في هذا الطلب العارض لعدم انعقاد الخصومة في شأنه وحتى لا يحرم الطاعن من نظر هذا الطلب على درجتين باعتباره من أصول التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعد الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الموضوع بجلسة 7/2/1995 مستند يقطع بمديونية المطعون ضدها له عبارة عن صورة صحيفة الدعوى المقامة منها ضده بطلب إجراء المقاصة بين دين مستحق له عليها قدره مبلغ 200000 جنيه والثابت بأمر الحجز التحفظي رقم 273 لسنة 1990 جنوب القاهرة وبين المبلغ المستحق لها عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1180 لسنة 1989 تجاري كلي جنوب القاهرة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المستند رغم أن ما ورد به يعد إقرارا تحاج به المطعون ضدها ويفيد بأن تقرير الخبير لا يقوم على أساس سليم، فإنه يكون معيبا بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيبا بالقصور، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي واستدل عليه بما ورد في صحيفة دعوى المقاصة المشار إليها التي قدمت بعد إيداع تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه سندا لقضائه وأحال إليه في بيان أسبابه، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول رأيها في شأن دلالة المستند المؤيد له إيجابا أو سلبا، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا المستند ولا يبين منه أنه محصه أو أطلع عليه، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 8422 لسنة 65 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 239 ص 1309)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
-------------------
1 - الإيجار من الباطن هو عقد يؤجر به المستأجر الأصلي حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو بعضها إلى آخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الإيجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه في الانتفاع بالعين إلى المتنازل إليه مما مؤداه أنه يترتب على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار خروج منفعة العين المؤجرة كلها أو بعضها من حوزة المستأجر الأصلي ودخولها حوزة آخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقا للعرف الجاري في المعاملات أن يكون للمستأجر الأصلي مستغل الفندق الحق في أن يؤجر غرفة لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول أو تقصر لقاء أجرة معلومة كما أن له أن يسمح لبعض أصحاب الحرف والمهن أن يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفا أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجر معلوم دون أن يعد ذلك منه تأجيرا من الباطن لأنه بحسب الأصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلا لحق الانتفاع بها إلى الغير.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما يفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.
------------------
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 11091 لسنة 1987 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بإخلائهم من الفندق المبين بالأوراق والتسليم للتأخير في سداد الأجرة والتأجير من الباطن ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالأستئنافين 1894، 1939 لسنة 106 ق القاهرة وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فطعن المطعون ضدهما الأولان في هذا الحكم بالطعن 1388 لسنة 62 ق ونقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 19/7/1995 بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما بأن تعاقدهما مع المطعون ضدها الثالثة بالعقد المؤرخ 14/10/1983 على استغلال مكان محدد داخل فندق النزاع في بيع وتسويق ما يتلاءم مع النشاط السياحي لرواد الفندق هو من ضروب الانتفاع بالعين المؤجرة في الغرض المؤجرة من أجله للتيسير على النزلاء في الحصول على خدمات استلزمها قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 واستدلا على ذلك بما حواه العقد المذكور من نصوص واشتراطات ليست من طبيعة عقد الإيجار إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن ذلك العقد تأجيرا من الباطن بالمخالفة للحظر الوارد بعقد الإيجار الأصلي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون المدني قد نص في المادة 148 على أنه "(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، وفي المادة 150 على أنه "(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. (2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد. فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات، وفي المادة 579 على أن "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه..." وكان الإيجار من الباطن عقدا يؤجر به المستأجر الأصلي حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة كلها أو بعضها إلى آخر فيلتزم بتمكينه من الانتفاع بتلك العين، وكان التنازل عن الإيجار هو عقد يحيل به المستأجر حقه في الانتفاع بالعين إلى المتنازل إليه مما مؤداه أنه يترتب على التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار خروج منفعة العين المؤجرة كلها أو بعضها من حوزة المستأجر الأصلي ودخولها حوزة آخر، وكان من طبيعة عقد استئجار الفندق ومستلزماته وفقا للعرف الجاري في المعاملات أن يكون للمستأجر الأصلي مستغل الفندق الحق في أن يؤجر غرفة لنزلائه ليقيمون فيها مدة تطول أو تقصر لقاء أجرة معلومة كما أن له أن يسمح لبعض أصحاب الحرف والمهن أن يقوموا بتقديم خدماتهم لنزلاء الفندق ورواده ويخصص لهم غرفا أو أماكن يباشرون فيها نشاطهم لقاء أجر معلوم دون أن يعد ذلك منه تأجيرا من الباطن لأنه بحسب الأصل من ضروب انتفاع مستغل الفندق بالعين المؤجرة لحساب نفسه وليس نقلا لحق الانتفاع بها إلى الغير وكان المقرر أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد استأجرا من المطعون ضدهما الأولين عين النزاع بالعقد المؤرخ 7/1/1977 لاستغلالها فندقا ومطعما من الدرجة الأولى ونص في البند الثاني عشر من العقد على أنه "لا يجوز لهما التنازل عن هذا العقد للغير، أو تأجير العين من الباطن، أو بيعها بالجدك إلا بموافقة الطرف الأول كتابة حسب شروط القانون وبشرط أن يلتزم المشتري بذات النشاط وشروط هذا العقد" فقام الطاعنان بإبرام عقد بتاريخ 14/10/1983 سمحا فيه للمطعون ضدها الثالثة باستغلال مكانين من الأجزاء التي أعداها في الفندق للاستغلال في الخدمات السياحية وكذلك ست فترينات وذلك لبيع الأشياء التي تليق بالفندق ورواده ونزلائه مراعاة للنشاط السياحي وسد حاجة النزلاء على أن تنتفع المطعون ضدها الثالثة بكافة تجهيزات الفندق من تكييف وإنارة وتليفون دون سداد مقابل خاص لها وكان هذا العقد بشروطه هذه لا يعدو أن يكون استعمالا لحق الطاعنين في الانتفاع بالعين المؤجرة كفندق ولا يتضمن أو يخالف ما ورد بعقد استئجار الفندق من حظر التنازل عن العقد أو تأجير الفندق من الباطن أو بيعه بالجدك الذي يعني خروج منفعة العين المؤجرة من حوزة المستأجر الأصلي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعنين على أن هذا التصرف تأجيرا من الباطن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه وإذ حجبه ذلك عن بحث طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 5869 لسنة 62 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 238 ص 1305)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
--------------------
النص في المادة 734 من القانون المدني على أن " (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ... (2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه، إلا إذا كان برضاء سائر ذوي الشأن باعتبار أن تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو حفظه أو إدارته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل في موضوع النزاع أمر يتعارض مع الغرض الأساسي من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأوائل أبرمن الاتفاق المؤرخ 1989/5/22 المتضمن تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم في الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 1988/5/31 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضي غل يد الملاك عن إدارة المال الشائع وأن تخلص إدارته للحارس القضائي وإذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا برضاء سائر الشركاء فإنه بالتالي لا يملك إجازة الإيجار الذي عقدته المطعون ضدهن الأربعة الأوائل بعد فرض الحراسة إلى الأخيرة منهن بغير موافقة باقي الشركاء على الشيوع في العقار المذكور وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
---------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 3407 سنة 1990 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهن الأربعة الأوائل بطلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 وبتسليم الشقة المبينة بالأوراق إلى الحارس القضائي تأسيسا على أن المطعون ضدهن أبرمن ذلك الاتفاق المتضمن تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة فيه الشقة المذكورة والمملوك للطرفين على الشيوع، تدخل الحارس القضائي خصما في الدعوى منضما للطاعنين ومحكمة أول درجة حكمت بعدم نفاذ إيجار عين النزاع في حق الطاعنين وتسليمها للحارس القضائي استأنفت المطعون ضدهن الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف 6626 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 5/8/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن قبض الحارس القضائي أجرة شقة النزاع من المطعون ضدها الرابعة يعتبر موافقة ضمنية على الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 المبرم بين المطعون ضدهن بتأجيرها إليها ويصبح هذا الإيجار نافذا في حق باقي الشركاء في حين أن الحارس لا يملك إجازة إجارة شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا بموافقة باقي الشركاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 734 من القانون المدني على أن "(1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال.. (2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال محل الحراسة أو إدارته كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه، أو بطريق غير مباشر كالتأجير إليه، إلا إذا كان برضاء سائر ذوي الشأن، باعتبار أن تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو حفظه أو إدارته دون رضاء الطرف الآخر قبل الفصل في موضوع النزاع أمر يتعارض مع الغرض الأساسي من فرض الحراسة، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأوائل أبرمن الاتفاق المؤرخ 22/5/1989 المتضمن تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة بعد صدور الحكم في الدعوى 4111 لسنة 1987 مستعجل القاهرة بتاريخ 31/5/1988 بفرض الحراسة القضائية على العقار الكائنة به عين النزاع والمملوك للطرفين على الشيوع، وهو ما يقتضي غل يد الملاك عن إدارة المال الشائع وأن تخلص إدارته للحارس القضائي، وإذ كان الحارس لا يملك ابتداء تأجير شقة النزاع إلى المطعون ضدها الرابعة الشريكة على الشيوع إلا برضاء سائر الشركاء فإنه بالتالي لا يملك إجازة الإيجار الذي عقدته المطعون ضدهن الأربعة الأوائل بعد فرض الحراسة إلى الأخيرة منهن بغير موافقة باقي الشركاء على الشيوع في العقار المذكور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
لما تقدم ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 3122 لسنة 59 ق جلسة 18 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 237 ص 1301)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
---------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
 
2 - النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء في الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية، وكان لفظ "طعن" قد ورد به في عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص في الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له في الفصل الثاني الخاص بالطعن في قرار اللجنة، لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الخدمات قدرت صافي أرباح منشأة المطعون ضده وآخرين عن السنوات من 1975 إلى 1977 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 1120 لسنة 1983 ضرائب شمال القاهرة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7/5/1987 بتعديل القرار المطعون فيه باعتبار أرباح المطعون ضده عن سنة 1975 بمبلغ 11244 جنيها، وسنة 1976 بمبلغ 13603 جنيها، وسنة 1977 مبلغ 9996 جنيها، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1465 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 30/5/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصلهما أنه جعل أثر الطعن - المقام من المطعون ضده - في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية ينصرف إلى باقي الشركاء وذلك إعمالا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 في حين أن المنشأة محل المحاسبة ليست فردية بل هي شركة تضامن ابتداء ثم توصية بسيطة فيما بعد ومن ثم فلا ينصرف أثر هذا الطعن إلى غير المطعون ضده من الشركاء قبل تغيير الشكل القانوني للمنشأة لأن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح وإنما فرضها على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه في الربح فيقتصر أثر طعنه عليه ولا يمتد إلى غيره من الشركاء، وأن الضريبة فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة تفرض على الشركاء المتضامنين شخصيا باسم كل منهم بمقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة وما زاد على حصص الشركاء المتضامنين تفرض الضريبة باسم الشركة وتثبت الصفة في المخاصمة عنها لمن يمثلها قانونا وأن المطعون ضده قد أقام طعنه على قرار اللجنة عن نفسه ومن ثم فلا ينصرف أثره إلى باقي الشركاء، وأن ما ورد بنص المادة 157/5 من القانون 157 لسنة 1981 خاص بالطعن أمام لجنة الطعن وليس له حكم مماثل في الفصل الخاص بالطعن أمام المحاكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه "يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء في الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية، وكان لفظ "طعن" قد ورد به في عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم، ولا يغير من ذلك ورود هذا النص في الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له في الفصل الثاني الخاص بالطعن في قرار اللجنة، لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه، كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.