وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم........ لسنة....... مدني كلي الأقصر على الطاعن بطلب الحكم بفسخ وإنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 وبطرد الطاعن من العين محل العقد وتسليمها لهم, وذلك على سند من القول بأنه بموجب هذا العقد تكونت شركة تضامن بينهم والطاعن لبيع العاديات والهدايا السياحية واتخذت مقرا لها العين المؤجرة لمورثهم أو مدة الشركة عشر سنوات وتبدأ من 1/1/1986 وتنتهي 1/1/1996, وبانتهاء المدة طالبوا الطاعن وديا بانقضاء الشركة وتصفيتها مع رفع "الديكورات" والتحسينات التي أجريت بمعرفته وتسليم العين لهم بالحالة التي كانت عليها قبل تأسيس الشركة وإذ امتنع عن ذلك فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة.... لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" التي قضت بتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1999بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بانقضاء عقد الشركة وهي شركة أشخاص بانتهاء مدتها الواردة في حين أنها تجددت سنة فأخرى إلى أن أبدى المطعون ضدهم رغبتهم بتاريخ 6/8/1998 بعدم تجديد مدتها, وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذا الامتداد في قضائه, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 526/1, 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون إلا إنه إذا ما انتهت المدة دون تجديد واستمر الشركاء في القيام بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها, وكان من المقرر وفقا لأحكام المادتين 533, 534 من ذات القانون المدني أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة, فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مع بقاء شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء في حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتبارا من 1/1/1996 تاريخ انتهاء مدة العقد باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم في عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بانتهاء عقد الشركة وبطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها وإلزامه بتسليمها للمطعون ضدهم على خلاف ما تقضي به المادة 533 من القانون المدني من وجوب استمرار الشركة لحين تصفيتها قانونا, وفضلا عن أن الشركة محملة بديون للبنوك والأفراد وأن بالعين ديكورات وتحسينات يتعين تقدير قيمتها عند التصفية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أن "تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها" المادة 533 وما بعدها, والنص في المادة 533 من ذات القانون على أن "تنتهي عند حل الشركة" سلطة المديرين, أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة, فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجري فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها, وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها, فإنه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها, ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولا أو عقارا - على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقدا أو عينا, ولما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء عقد الشركة وطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها وألزمه بتسليمها للمطعون ضدهم كأثر لانقضاء مدتها دون انتظار لما تسفر عنه إجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد 532 إلى 537 من التقنين المدني وما تنتهي إليه من تحديد لصافي أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء نقدا أو عينا, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر وقضى برفض دعوى المستأنفين, فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بإنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 والذي يبدأ منه دخولها في دور التصفية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.