الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 62 لسنة 70 ق جلسة 22 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 219 ص 1121)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
-------------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع. ولما كان هذا القضاء لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء محققاً لمصلحتها فإن اختصامها للمطعون ضده الرابع في الطعن يكون غير مقبول.
 
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها.
 
3 - لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة وضعت لائحة نظام العاملين بها واعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام في 28/9/1995 ونصت المادة 55 منها على أن "يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات التالية بما لا يجاوز الحدود المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء (أ).......... (ب)....... البدل النقدي لتذاكر السفر" ونفاذا لذلك أصدرت الطاعنة القرار رقم 68 لسنة 1997 متضمناً تحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة السفر بالسكة الحديد طبقاً لدرجة الركوب المرخص للعامل باستعمالها والتي حددتها المادة 74 من ذات اللائحة بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات، ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضدهم في الحصول على هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن قرار الطاعنة رقم 29 لسنة 1995 تضمن النص على تحديد فئة هذا البدل بثمن التذكرة بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم رغم النص في هذا القرار على أن العمل به مؤقت لحين وضع اللائحة بما لازمه وقف العمل به من تاريخ وضع الطاعنة للضوابط التي حددت فئة هذا البدل إعمالاً للائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
---------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة ..... عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة - الشركة .......- بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم بدل الإقامة على أساس الأجر الثابت بلائحتها متضمنا العلاوات الخاصة وصرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المقررة لهم على أساس السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها وما يترتب على ذلك من فروق مالية وقالوا بيانا للدعوى إنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج والتي تصرف لهم بدل الإقامة على أساس الأجر الثابت بلائحتها مجردا من العلاوات الخاصة رغم أحقيتهم في صرف هذا البدل على أساس هذا الأجر الثابت شاملا العلاوات الخاصة كما أن الطاعنة كانت تصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس تكاليف السفر المقررة للدرجة الثانية الممتازة بالسكك الحديدية مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها إلا أنها توقفت عن صرف هذا البدل اعتبارا من 1/1/1997 رغم أحقيتهم في صرفه ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 27/2/1999 برفض الطلب الأول وبإجابة المطعون ضدهم عدا الرابع إلى الطلب الثاني وبالفروق المالية المبينة قرين اسم كل منهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ....... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ..... لسنة ....... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 14/12/1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع ونقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع ولما كان هذا القضاء لم يتضمن ما يضر بمصلحة الطاعنة، بل جاء محققا لمصلحتها فإن اختصامها للمطعون ضده الرابع في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا للمادتين 55، 74 من لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذا لقانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 وقرارها رقم 68 لسنة 1997 يتم احتساب المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة بالسكك الحديدية دون أية إضافات أو رسوم أخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول في قضائه على قرارها رقم 29 لسنة 1995 باحتساب هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم رغم أن هذا القرار كان صادرا منها بصفة مؤقتة لحين صدور لائحة نظام العاملين بها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر ويطبق قانون العمل عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة وضعت لائحة نظام العاملين بها وأعتمدت من وزير قطاع الأعمال العام في 28/9/1995 ونصت المادة 55 منها على أن "يحدد مجلس الإدارة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات التالية بما لا يجاوز الحدود المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء (أ) ........ (ب) ........ البدل النقدي لتذاكر السفر". ونفاذا لذلك أصدرت الطاعنة القرار رقم 68 لسنة 1997 متضمنا تحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة السفر بالسكة الحديد طبقا لدرجة الركوب المرخص للعامل باستعمالها والتي حددتها المادة 74 من ذات اللائحة بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات. ومن ثم فلا أحقية للمطعون ضدهم في الحصول على هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن قرار الطاعنة رقم 29 لسنة 1995 تضمن النص على تحديد فئة هذا البدل بثمن التذكرة بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم رغم النص في هذا القرار على أن العمل به مؤقت لحين وضع اللائحة بما لازمه وقف العمل به من تاريخ وضع الطاعنة للضوابط التي حددت فئة هذا البدل إعمالا للائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم تعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقما .......، ....... لسنة ..... ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهم.

(الطعن 4568 لسنة 65 ق جلسة 22 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 218 ص 1117)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود محمد سعيد.
--------------------
1 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
2 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتباراً من تاريخ نشره في 23 أغسطس سنة 1973 " تسري الضريبة على أرباح … الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانــي عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم  146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها في السنوات 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم في تقسيم الأراضي في سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيـه وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكم المادة 32/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في تقسيم الأراضي في السنوات من 1975 حتى 1977، وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تقديرات المأمورية عن هذا النشاط لعدم سريان الضريبة. أقامت الطاعنة "مصلحة الضرائب" الدعوى رقم ........ لسنة .... ضرائب كفر الشيخ طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/4/1994 بتأييد القرار المطعون فيه. استِأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... وبتاريخ 25/1/1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم خضوع نشاط مورث المطعون ضدهم من تقسيم وبيع الأراضي في السنوات من 1975 حتى 1977 للضريبة استنادا للفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تجاوز قيمة التصرفات في كل سنة من سنوات المحاسبة عشرة آلاف جنيه في حين أن التصرفات التي صدرت من المورث سابقة على سنة 1978 وتخضع للضريبة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 32 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب تطبيقها على واقعة النزاع فتسري الضريبة على تقسيم الأراضي سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية يقوم مالكها بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره لإقامة مباني عليها أيا كانت قيمتها ولو لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرة آلاف جنيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.. وأن النص في الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 الواجب التطبيق على واقعة النزاع اعتبارا من تاريخ نشره في 23 أغسطس سنة 1973 "تسري الضريبة على أرباح .. الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها" يدل على أن المشرع قصد من هذا التعديل إخضاع كل عملية تقسيم لأراضي البناء سواء كانت أراضي فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مباني عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المباني منزلا أو متجرا أو مصنعا أو مخزنا وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره، وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضي ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجاري وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذي كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بتقسيم أرض زراعية مملوكة له وبيعها مجزأة بالأمتار وقام المشترون منه بالبناء عليها في السنوات من 1975 إلى سنة 1977 مما يخضعه لحكم الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 78 لسنة 1973. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المأمورية عن نشاط مورث المطعون ضدهم في تقسيم الأراضي في سنوات المحاسبة لعدم خضوعه لضريبة التصرفات العقارية على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها حال إن هذا النشاط يخضع لحكشم المادة 32/3 من القانون رقم 78 لسنة 1973، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن 468 لسنة 65 ق جلسة 24 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 أحوال شخصية ق 220 ص 1126

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.

---------------

(220)
الطعن رقم 468 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: نسب، إثبات النسب".
(1) ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. الاحتياط في ثبوت النسب. مؤداه. ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة. علة ذلك.
(2) ما تصير به المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء. م 15 من ق 25 لسنة 1929.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
(4) عقد "عيوب الرضا: الإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير وسائل الإكراه".
الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها. موضوعي تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع.
(5) أحوال شخصية "نسب: نفي النسب". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات". إثبات. خبرة.
خلو الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماً كان يهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج. التفات المحكمة عن هذا الدفاع وعدم استجابتها لطلبه ندب طبيب لفحصه والصغير لنفي نسبه. لا عيب. شرطه.

-------------------
1 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش. وفي قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً، ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك، وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد.
2 - مفاد المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
4 - الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله، وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
5 - إذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماًً كان يتهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج، فلا على محكمة الموضوع إذ التفتت عن هذا الدفاع، كما لا عليها من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن ندب طبيب لفحصه والصغير للتثبت من نفي نسبه إليه طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم....... لسنة........ كلي أحوال شخصية طنطا على المطعون ضدهم للحكم بنفي نسب وليد المطعون ضدها الثانية "........" إليه.
وقال بياناً لدعواه إنه اضطر للتصادق على الزواج بالمطعون ضدها الثانية ليدرء عن نفسه اتهام والدها - المطعون ضده الأول - له باغتصابها.
وإذ كان تاريخ التصادق على الزواج 3/ 10/ 1993 وأتت المطعون ضدها الثانية بالولد في 2/ 12/ 1993 لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد ولم يسبق له معاشرتها، فقد أقام الدعوى.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1995 برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة..... ق طنطا فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن زواجه بالمطعون ضدها الثانية كان وليد إكراه وقع عليه من والدها - المطعون ضده الأول - فأراد أن يدفع اتهامه إياه باغتصابها، وطلب ندب خبير لإجراء الفحوص الطبية عليه وعلى الصغير للتحقق من أنه ليس ابنه، وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، وانتهت في استخلاص غير سائغ إلى أن ثمة زواجاً عرفياً تم بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/ 2/ 1993 وقت أن كانت بكراً رغم أنها أقرت في محضر الشرطة رقم....... لسنة....... إداري مركز زفتى بأنه لم يعدها بالزواج بما ينفي واقعة الزواج العرفي المزعوم، كما نسبت المحكمة إلى الشاهد الأول من شهوده - على خلاف الحقيقة - أنه قال بأن المطعون ضدها الثانية كانت حاملاً من الطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش. وفي قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً، ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما، ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك، وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد. وكان مفاد المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المناط فيما تصير به المرأة فراشاً إنما هو العقد مع إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه أو الاتصال الجنسي الفعلي، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن نفي نسب الولد "......." إليه على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن والمطعون ضدها الثانية قد تصادقا بتاريخ 3/ 10/ 1993 أمام مأذون ناحية........ التابع لمحكمة زفتى الجزئية على قيام الزوجية بينهما بالدخول والمعاشرة من 1/ 2/ 1993 وفرض لها مهر بوثيقة، ثم أتت بالصغير........ بعد مدة حمل كاملة في 9/ 12/ 1993، وأن الطاعن آنذاك ابن ست وعشرين سنة ويتصور الحمل منه، ولم يثبت قيام المانع من الدخول ولم يقم بنفي نسب الصغير وقت ولادته، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن زواجه بالمطعون ضدها الثانية تم تحت التهديد باتهامه باغتصابها، إذ الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله، وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً، إذ خلت الأوراق من ثمة دليل على أن خطراً جسيماًً كان يتهدد الطاعن وقت المصادقة على الزواج، فلا على محكمة الموضوع إذ التفتت عن هذا الدفاع، كما لا عليها من بعد إذ لم تستجب لطلب الطاعن ندب طبيب لفحصه والصغير للتثبت من نفي نسبه إليه طالما رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت المطعون ضدها الثانية قد أتت بالصغير في ظل فراش صحيح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الزواج العرفي الذي صادق عليه بوثيقة رسمية ولم ينفِ النسب وقت الولادة ولم يلاعن امرأته، ومن ثم لا ينتفي نسب الصغير منه.
وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وكان النعي بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 439 لسنة 65 ق و 9 لسنة 66 ق جلسة 24 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 أحوال شخصية ق 221 ص 1132

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.

-------------------

(221)
الطعنان رقما 439 لسنة 65 القضائية، 9 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

 (3 - 1)حكم "الطعن في الحكم: معارضة، استئناف، نقض". دعوى "انتهاء الخصومة". اختصاص.
 (1)
القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.
 (2)
المعارضة في الأحكام الاستئنافية الغيابية. رفعها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. م 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931.
 (3)
إقامة الدعوى على جملة أشخاص وحضور بعضهم وتخلف آخرين. للمدعي طلب الحكم بثبوت الغيبة والتأجيل لإعلان الغائب بهذا الحكم. التزام المحكمة بإجابته. تخلف أحد عن الحضور بعد تمام هذا الإجراء. مؤداه. عدم قبول المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى. م 287 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. تخلف هذا الإجراء. أثره. جواز المعارضة لمن تخلف منهم عن الحضور بعد إعلانه أو غاب بعد الحضور دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار
.
 (4)
نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الدفاع الجديد الذي يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (5)
أحوال شخصية. حكم "وصف الحكم: الطعن في الحكم (المعارضة، أثرها، حجية الحكم".
الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه وبحث النزاع من الناحيتين الموضوعية والقانونية في نطاق الطعن ومدى سلامة الحكم المطعون فيه. لازمه. إمكان إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء على خلافه لوقوف حجية الحكم بالطعن عليه بالطريق المقرر قانوناً.

-----------------
1 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ...... في المعارضة عن الحكم الاستئنافي رقم........ المطعون فيه بالطعن الماثل أنه قد قضى بإلغائه ورفض الدعوى المرفوعة ابتداءً من المطعون ضدهم مما يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن الطعن يكون قد زال محله، ولم تعد ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
2 - النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يدل على أن المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
3 - مفاد المادة 287 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه إذا كان المدعى عليهم جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت الغيبة وتأجيل الدعوى إلى ميعاد آخر يمكن فيه إعلان الحكم بثبوت الغيبة إلى الغائب، فإن طلب المدعي ذلك تعين على المحكمة إجابته، فإن تم ذلك وتخلف أحد عن الحضور فالحكم الذي يصدر في الدعوى لا تقبل فيه المعارضة منه، فإن لم يطلب المدعي اتخاذ هذا الإجراء، فإن الحكم يكون غيابياً لمن تخلف من المدعى عليهم عن حضور جميع الجلسات لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه أو لمن غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وتكون المعارضة جائزة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - إذ كانت الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة لمن صدر الحكم في غيبته - على النحو سالف البيان - عملاً بالمادتين 290 و294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكان الطعن يترتب عليه إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه لما رفع عنه الطعن، وكانت الحكمة من الطعن تقتضي إعادة بحث النزاع من الناحيتين الموضوعية والقانونية في نطاق الطعن، وبيان مدى سلامة الحكم المطعون فيه وإقرار وجه الصواب في النزاع المطروح بما لازمه إمكان إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء على خلافه، إذ تقف حجية الحكم المطعون فيه أثر الطعن عليه بالطريق المناسب الذي رسمه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن رقم 439 لسنة 65 ق - أقاموا الدعوى رقم...... لسنة...... كلي أحوال شخصية أسيوط على الطاعنين فيه وشقيقتيهم...... و..... للحكم بوفاة المرحوم/ ........ في 16/ 7/ 1986 وانحصار إرثه الشرعي في زوجتيه........ و....... وأولاده منهما (طرفي الخصومة)، وببطلان إعلام الوراثة رقم...... لسنة...... بندر ثان أسيوط الصادر بتاريخ 12/ 6/ 1991 فيما يتعلق بالمتوفى........
وقالوا بياناً لدعواهم إن الطاعنين وشقيقتيهم تقدموا بالطلب رقم...... لسنة........ بندر ثان أسيوط لإثبات وفاة والدهم المرحوم/ ........ ووالدتهم........ وانحصار إرثهما الشرعي فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأجيبوا إلى طلبهم.
وإذ كان المرحوم/ ........ قد تزوج بأمهم........ ورزق بهم منها، واستصدر الطاعنون وشقيقتاهم الإعلام الشرعي سالف البيان وأغفلوا ذكر المطعون ضدهم كأخوة لهم يشاركونهم ميراث أبيهم المذكور والمتمثل في معاش شهري قدره 200 جنيه، فقد أقاموا الدعوى.
وبتاريخ 27/ 6/ 1994 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
استأنف المطعون ضدهم (في الطعن رقم 439 لسنة 65 ق) هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... أسيوط، فقضت المحكمة بتاريخ 5/ 6/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف، وببطلان إعلام الوراثة رقم..... لسنة..... بندر ثان أسيوط. واعتبار المطعون ضدهم...... و...... و...... من ورثة المرحوم/ ...... وإثبات نسبهم إليه.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 439 لسنة 65 ق.
كما طعنت فيه شقيقتاهما "........" وانضمت إليهما الطاعنة الثالثة "........" بطريق المعارضة - وقد كان غيابياً بالنسبة لهن - فقضت المحكمة بتاريخ 6/ 11/ 1995 بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبرفض الدعوى.
طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9 لسنة 66 ق.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانتهاء الخصومة في الطعن رقم 439 لسنة 65 ق وبرفض الطعن رقم 9 لسنة 66 ق.
عُرِض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - فأمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 439 لسنة 65 ق:
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 6/ 11/ 1995 في المعارضة عن الحكم الاستئنافي رقم...... لسنة....... ق أسيوط المطعون فيه بالطعن الماثل أنه قد قضى بإلغائه ورفض الدعوى المرفوعة ابتداءً من المطعون ضدهم مما يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن الطعن يكون قد زال محله، ولم تعد ثمة خصومة بين طرفيه بما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن. ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
ثانياً: الطعن رقم 9 لسنة 66 ق:
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان السبب الأول يقولون إن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير صالحة لنظر المعارضة وفقاً للمادة 146 من قانون المرافعات لسبق إبداء عضوين من أعضائها هما المستشاران..... و...... رأياً في الدعوى باشتراكهما في إصدار الحكم المؤرخ 5/ 6/ 1995 ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن نص المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجبة التطبيق في النزاع المطروح - على أن "تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية للمحكمة التي أصدرت الحكم" يدل على أن المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكانت المعارضة لا تُعد درجة من درجات التقاضي، ولم ينص القانون على نظرها أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وفي بيان السبب الثاني من أسباب الطعن يقول الطاعنون إن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/ 6/ 1995 صدر في مادة وفاة ووراثة وهو موضوع غير قابل للتجزئة ومن ثم كان يتعين أن يكون حضورياً بالنسبة لكافة الخصوم من حضر منهم ومن لم يحضر، وبالتالي لا يقبل الطعن بطريق المعارضة، كما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يرفض تدخل المطعون ضدها الثالثة في المعارضة لسقوط حقها فيها بالطعن على الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 439 لسنة 65 ق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد في شقه الأول ذلك بأن مفاد المادة 287 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه إذا كان المدعى عليهم جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر، ففي هذه الحالة يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت الغيبة، وتأجيل الدعوى إلى ميعاد آخر يمكن فيه إعلان الحكم بثبوت الغيبة إلى الغائب، فإن طلب المدعي ذلك تعين على المحكمة إجابته، فإن تم ذلك وتخلف أحد عن الحضور فالحكم الذي يصدر في الدعوى لا تقبل فيه المعارضة منه، فإن لم يطلب المدعي اتخاذ هذا الإجراء، فإن الحكم يكون غيابياً لمن تخلف من المدعى عليهم عن حضور جميع الجلسات لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه أو لمن غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار، وتكون المعارضة جائزة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أياً من الطاعنين لم يطلب من محكمة الاستئناف إعادة إعلان المطعون ضدهن اللائي لم يحضرن أمامها حتى يكون الحكم حضورياً في حقهن، فإن صدور الحكم بتاريخ 5/ 6/ 1995 غيابياً في حقهن - وقد تخلفن عن حضور جميع الجلسات لا بأنفسهن ولا بوكيل عنهن - يكون صحيحاً وتكون المعارضة فيه جائزة ومن ثم يكون النعي بهذا الشق على غير أساس.
والنعي مردود في شقه الثاني، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان ما أبداه الطاعنون بهذا الشق من النعي دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وفي بيان السبب الثالث من أسباب الطعن يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه إذ خالف حجية الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1995 الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كانت الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة لمن صدر الحكم في غيبته - على النحو سالف البيان - عملاً بالمادتين 290 و294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وكان الطعن يترتب عليه إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه لما رفع عنه الطعن، وكانت الحكمة من الطعن تقتضي إعادة بحث النزاع من الناحيتين الموضوعية والقانونية في نطاق الطعن، وبيان مدى سلامة الحكم المطعون فيه وإقرار وجه الصواب في النزاع المطروح بما لازمه إمكان إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء على خلافه، إذ تقف حجية الحكم المطعون فيه أثر الطعن عليه بالطريق المناسب الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/ 6/ 1995 لا تمتد حجيته في مواجهة الحكم الصادر في المعارضة. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 1755 لسنة 62 ق جلسة 25 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 222 ص 1139)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل "نواب رئيس المحكمة" ومجدي مصطفى.
----------------------
1 - من المقرر في قضاء النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
 
2 - إن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي  الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية.

3 -  إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم 13/2/1997 زوال الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه قرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي اعتباراً من يوم 14/2/1997 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب تسليمهما هذه الأطيان المستولى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 884 لسنة 1988 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا الكلية" على المطعون ضدهما بطلب الحكم بتسليم الأطيان الزراعية المبينة بالأوراق وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون هذه الأرض بموجب العقد المشهر رقم 1614 لسنة 1980 سوهاج، وضعت مدرسة الزراعة التابعة للمطعون ضدهما يدها عليها دون سند فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/12/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان وآخرون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 79 لسنة 65 ق التي ندبت خبيراً ثم حكمت بتاريخ 22/1/1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن وكان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة هو أمر متعلق بالنظام العام يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 - ليس فقط على المستقبل بل على سائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وكان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أول فبراير سنة 1997 في القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والمنشور بالجريدة الرسمية في يوم 12/2/1997 زوال الأساس القانوني الذي صدر بناء عليه قرار وزير التعليم بالاستيلاء على الأرض محل التداعي اعتباراً من يوم 14/2/1997 وهو اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان البين أن هذا النص كان هو السند الذي قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنين بطلب تسليمهما هذه الأطيان المستولى عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

(الطعن 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 223 ص 1143)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - إن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط مراعياً في ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء في مدة قصيرة.
 
2 - إن إقرار المدين بالدين الذي في ذمته الناشئ عن عقد العمل سواء كان صادرا من العامل لصالح رب العمل أو من الأخير للأول ليس من شأنه التغيير من طبيعة هذا الدين أو التقادم الذي يسري عليه أو مدته إذ يبقى الدين الوارد في الإقرار هو ذات الدين بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولدا عن عقد العمل ولم ينشئه هذا الإقرار .
 
3 - إذ كان منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين المؤرخ 6/6/1413هـ السابق على انتهاء هذا العقد ومن ثم فلا يغير هذا الإقرار من طبيعة الدين ولا يعد سببا له وإن بقى دليلاً عليه وبالتالي يسري على دعوى المطالبة به التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - وبعد رفض أمر الأداء - أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1996 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 160000 ريال سعودي أو ما يعادله بالجنيه المصري مبلغ 148800 جنيهاً استناداً إلى أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سند عرفي مؤرخ 6/6/1413 هجرية تضمن باقي ما يستحقه عليه من ناتج عمله لديه، وبتاريخ 26/3/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 160000 ريال سعودي أو ما يعادله بالجنيه المصري مبلغ 148800 جنيه مصري. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 863 لسنة 48 ق وبتاريخ 25/8/1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم لانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وفقاً للمادة 698 من القانون المدني إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وألزمه بالدين قولاً منه أن منشأ الالتزام بالدين هو إقراره الوارد بالسند العرفي وليس عقد العمل حال أن هذا الإقرار لا يترتب عليه تغيير طبيعة الدين أو مدة التقادم ويبقى الدين بحالته الأولى ناشئاً عن عقد العمل كما كان قبل هذا الإقرار ويخضع لذات التقادم الحولي وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد". يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط مراعياً في ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء في مدة قصيرة وأن إقرار المدين بالدين الذي في ذمته الناشئ عن عقد العمل سواء كان صادراً من العامل لصالح رب العمل أو من الأخير للأول ليس من شأنه التغيير من طبيعة هذا الدين أو التقادم الذي يسري عليه أو مدته إذ يبقى الدين الوارد في الإقرار هو ذات الدين بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولداً عن عقد العمل ولم ينشئه هذا الإقرار. لما كان ذلك، وكان منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين المؤرخ 6/6/1413هـ السابق على انتهاء هذا العقد ومن ثم فلا يغير هذا الإقرار من طبيعة الدين ولا يعد سبباً له وإن بقي دليلاً عليه وبالتالي يسري على دعوى المطالبة به التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين أن المطعون ضده أقام الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم.

(الطعن 957 لسنة 70 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 232 ص 1197)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان، نائبي رئيس المحكمة، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
------------------
1 - المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 
2 - النص في المادة 235 من قانون المرافعات على إنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ...." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين.
 
3 - إذ كان الحق المقرر وفقاً لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 للمالك في اختيار شراء العين المبيعة والحلول محل مشتريها بالجدك - إن أعلن رغبته في الشراء وأودع الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان - مخصوما منه تلك النسبة التي يستحقها - خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالبيع والثمن المعروض على يد محضر - فحلول المالك إنما يكون محل المشتري .. الذي آلت إليه العين دون المستأجر الذي تخلى عنها بالبيع - وهو حق مستقل تماماً عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 عند إخلال المستأجر بأحد الالتزامات المبينة بالنص.
 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هي إخلاء حجرة النزاع ملكه لقيام مستأجرها "الطاعن" بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي منه إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 -  فلما حكمت المحكمة برفض دعواه بتاريخ 25/6/1998 - استأنف الحكم منازعاً في توافر شروط البيع بالجدك ثم قام بإعلان الطاعن رغبته في الشراء بتاريخ 11/3/1999 وإيداع الثمن مخصوما منه النسبة التي يستحقها المالك خزانة محكمة العطارين الجزئية، وذلك كله بعد صدور حكم محكمة أول درجة، وعدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بإضافة طلب احتياطي بأن يكون الإخلاء إعمالاً لحقه في الشراء وهو طلب يختلف تماماً عن طلبه الأصلي وإن تماثل معه في النتيجة وقد أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه الجديد في الاستئناف بشراء العين المبيعة بالجدك وبالإخلاء على هذا الأساس بالمخالفة لنص المادة 235 مرافعات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
--------------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى........ لسنة......... الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع المبينة بالأوراق لقيام مستأجرها الطاعن بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي من المطعون ضده الأول - ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى لأن الطاعن باع عين النزاع بالجدك للمطعون ضده الثاني - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف...... لسنة..... ق الإسكندرية منازعا في توافر شروط البيع بالجدك وأثناء نظر الاستئناف أعلن المطعون ضده الأول الطاعن برغبته في الشراء وأودع نصف ثمن البيع خزانة المحكمة وعدل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في عين النزاع عملا بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وبتاريخ 13/2/2000 قضت المحكمة بالإلغاء والإخلاء تأسيسا على أحقية المطعون ضده الأول في الشراء وفقا لطلباته المعدلة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم - وأن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها..." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين، وكان الحق المقرر وفقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 للمالك في اختيار شراء العين المبيعة والحلول محل مشتريها بالجدك - إن أعلن رغبته في الشراء وأودع الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان - مخصوما منه تلك النسبة التي يستحقها - خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالبيع والثمن المعروض على يد محضر - فحلول المالك إنما يكون محل المشتري .. الذي آلت إليه العين دون المستأجر الذي تخلى عنها بالبيع - وهو حق مستقل تماما عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار عملا بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 عند إخلال المستأجر بأحد الالتزامات المبينة بالنص - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هي إخلاء حجرة النزاع ملكه لقيام مستأجرها "الطاعن" بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي منه إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - فلما حكمت المحكمة برفض دعواه بتاريخ 25/6/1998 - استأنف  الحكم منازعا في توافر شروط البيع بالجدك ثم قام بإعلان الطاعن رغبته في الشراء بتاريخ 11/3/1999 وإيداع الثمن مخصوما منه النسبة التي يستحقها المالك خزانة محكمة العطارين الجزئية، وذلك كله بعد صدور حكم محكمة أول درجة، وعدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بإضافة طلب احتياطي بأن يكون الإخلاء إعمالا لحقه في الشراء وهو طلب يختلف تماما عن طلبه الأصلي وإن تماثل معه في النتيجة وقد أبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه الجديد في الاستئناف بشراء العين المبيعة بالجدك وبالإخلاء على هذا الأساس بالمخالفة لنص المادة 235 مرافعات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 231 ص 1187)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نائبي رئيس المحكمة، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
---------------------------
1 - مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوماً، ويقصد بالموطن - إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً - في حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا ً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي - حيث يقيم الطاعن فعلاً - إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن، ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً، كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادت فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي "ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج "فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها، وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع  الطاعن إلى موطنه، فالعبرة دائماً هي بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.
 
2 - التثبت من موطن الطاعن تمهيداً لحساب ميعاد الطعن من المسائل الواقعية التي تتصل بإجراءات الطعن ومدى توافر شروط قبوله شكلاً والموكول إلى المحكمة فحصه والتحقق منه.
 
3 - إذ كان الطاعنون قد دللوا على إقامة الثلاثة الأول منهم في فرنسا والرابعة والخامسة في اليونان بالتوكيلات الصادرة منهم في هذين البلدين سنة 1974 والمصدق عليها في مصر سنة 1975 وقد خلت أوراق الدعوى في كل مراحلها من بيان موطن لإقامتهم المعتادة واقتصرت على الإشارة إلى مكتب المحامي الذي يباشر الإجراءات في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وهو ما لا يعد تخلياً عن مواطنهم الأصلية ومن ثم يتعين إضافة ميعاد المسافة المقرر للمقيم في الخارج كاملاً ويكون الدفع بسقوط الحق في الطعن على غير أساس.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فلا يضره ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تتفق وصحيح القانون وإنما تتولى محكمة النقض تصويب ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون نقضه، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 هو حكم ابتدائي تم استئنافه بجميع أجزائه من قبل المحكوم عليهم فأوقفت حجيته لأن الاستئناف يعيد الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويكون لمحكمة الاستئناف الفصل في موضوع الدعوى من جديد في ضوء ما قدم في الدرجتين من أدلة ودفاع ودفوع. ويظل الحكم المستأنف قائماً إلى أن تفصل محكمة الاستئناف على خلافه ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمعمول به منذ 31/ 8/ 1981 ونص في مادته السادسة على "اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها" فباتت المحاكم الأخرى ولو كانت من محاكم الاستئناف ملزمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم لأنها أصبحت محكمة الموضوع الوحيدة التي تخلف جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ومن ثم تتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة لكي تخلفها محكمة القيم في صلاحيتها ويتعين أن تفصل في موضوع النزاع الذي كان مطروحا على المحكمة المحيلة فلا تتقيد بالحكم المستأنف باعتبارها خلفاً لمحكمة الاستئناف ويكون لها أن تقضي على خلافه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يفسده مجرد ما ذهب إليه من أن الحكم المستأنف قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة وإنما يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون أن تنقضه.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون".
 
6 - إذ كانت الحكومتان المصرية واليونانية قد أبرمتا اتفاقاً بتاريخ 26/9/1966 وعمل به بتاريخ 17/6/1967 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن الأموال التي مستها الإجراءات التي اتخذت في البلاد بما في ذلك أوامر فرض الحراسة المستندة للقانون 162 لسنة 1958 وكذلك القانون 150 لسنة 1964، وكان مؤدى المادتين 2، 4 من هذه الاتفاقية التزام الحكومة المصرية بدفع التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مست أموالهم الحراسة سواء كانت قرارات فرض الحراسة صحيحة أو باطلة لتضحى ذمتها بريئة بمجرد الدفع وقد وقعت الحكومة اليونانية باسمها واسم المستفيدين، ونفاذاً لها قام الطاعنون بصرف التعويضات المقررة عن أموالهم وهو ما يسقط حقهم في طلب ردها إذ ليس عدلاً أن يجمع بين المال وعوضه وإذ كان ذلك فإن أحكام هذا الاتفاق تضحى هي القانون الواجب التطبيق على المنازعة المطروحة بغض النظر عن مشروعية أوامر فرض الحراسة لأن الاتفاقية استهدفت  تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة استناداً إلى القانون 162 لسنة 1958 والقانون 150 لسنة 1964 - أياً كان وجه الرأي في مشروعية تلك القرارات - ومن ثم بات الجدل في هذا الأمر غير منتج، وإذ التزم حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من أن تعويض الطاعنين عن أموالهم التي شملتها إجراءات الحراسة من شأنه أن يبرء ذمتها ويجعل تصرفات الحراسة كلها بمنأى عن الطعن فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
-------------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى......... لسنة......... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقود البيع المبرمة عن العقارات المبينة بالصحيفة ومحو ما أجري عليها من قيود وتسجيلات وتسليمها عينا للطاعنين وقالوا بيانا لذلك إن الحراسة فرضت على مورثيهما بقرار من رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 - استنادا للقانون 162 لسنة 1958 - بشأن حالة الطوارئ ثم تصرفت الحراسة في هذه العقارات للمطعون ضدهن الخامسة والسادسة ولما كان قرار فرض الحراسة قد صدر باطلا فإن من حقهم استرداد هذه الأموال. حكمت المحكمة الابتدائية بالطلبات فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام.......، .........، ...... لسنة...... ق القاهرة وقررت محكمة الاستئناف إحالتها لمحكمة القيم للاختصاص النوعي حيث قيدت برقم ........ لسنة...... ق قيم ومحكمة القيم حكمت برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم ........... لسنة...... ق قيم عليا. وبتاريخ 23/9/1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة والمطعون ضدها السادسة دفعا بسقوط الحق في الطعن لأن صحيفته أودعت بتاريخ 15/1/1997 في حين أن المادة الثانية من القانون 1 لسنة 1997 المعمول به منذ 14/5/1997 نصت على أن ميعاد الطعن في الأحكام النهائية للمحكمة العليا للقيم السابقة على العمل بهذا القانون هو ستون يوما فتمسك الطاعنون بإضافة ميعاد مسافة لأنهم يقيمون بالخارج.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوما، ويقصد بالموطن - إذا كان الطاعن شخصا طبيعيا - في حساب ميعاد المسافة المضاف إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني، سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانونا عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42، ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي حيث يقيم الطاعن فعلا إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن، ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات، فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطن مختار، كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعدا الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجريا لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادت فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج، فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها، وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه، فالعبرة دائما هي بالموطن الأصلي ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، لما كان ذلك وكان التثبت من موطن الطاعن تمهيدا لحساب ميعاد الطعن من المسائل الواقعية التي تتصل بإجراءات الطعن ومدى توافر شروط قبوله شكلا والموكول إلى المحكمة فحصه والتحقق منه، وكان الطاعنون قد دللوا على إقامة الثلاثة الأول منهم في فرنسا والرابعة والخامسة في اليونان بالتوكيلات الصادرة منهم في هذين البلدين سنة 1974 والمصدق عليها في مصر سنة 1975 وقد خلت أوراق الدعوى في كل مراحلها من بيان موطن لإقامتهم المعتادة واقتصرت على الإشارة إلى مكتب المحامي الذي باشر الإجراءات في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وهو ما لا يعد تخليا عن مواطنهم الأصلية ومن ثم يتعين إضافة ميعاد المسافة المقرر للمقيم في الخارج كاملا ويكون الدفع بسقوط الحق في الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنهم أقاموا دعواهم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة فحكمت لهم بطلباتهم بتاريخ 30/6/1981 فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافات........، ....، ..... لسنة 98 ق ثم صدر القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة المعمول به منذ 31/8/1981 وعملا بالمادة السادسة قررت محكمة الاستئناف إحالة هذه الاستئنافات إلى محكمة القيم التي حكمت في الدعوى على خلاف الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأسست قضاءها على أن حكم محكمة جنوب القاهرة قد زال بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم وأصبح لا حجية له وأيده الحكم المطعون فيه لأسبابه في حين أن حكم المحكمة الابتدائية لا زال قائما ولا يملك المشرع نفسه أن يسقط حجيته وإذ خالفه الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فلا يضره ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تتفق وصحيح القانون وإنما تتولى محكمة النقض تصويب ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون نقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/6/1981 هو حكم ابتدائي تم استئنافه بجميع أجزائه من قبل المحكوم عليهم فأوقفت حجيته لأن الاستئناف يعيد الدعوى كأنما لم يصدر فيها الحكم المستأنف ويكون لمحكمة الاستئناف الفصل في موضوع الدعوى من جديد في ضوء ما قدم في الدرجتين من أدلة ودفاع ودفوع. ويظل الحكم المستأنف قائما إلى أن تفصل محكمة الاستئناف على خلافه ثم صدر القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمعمول به منذ 31/8/1981 ونص في مادته السادسة على اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة وعلى أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها" فباتت المحاكم الأخرى ولو كانت من محاكم الاستئناف ملزمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم لأنها أصبحت محكمة الموضوع الوحيدة التي تخلف جميع المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ومن ثم تتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة لكي تخلفها محكمة القيم في صلاحيتها ويتعين أن تفصل في موضوع النزاع الذي كان مطروحا على المحكمة المحيلة فلا تتقيد بالحكم المستأنف باعتبارها خلفا لمحكمة الاستئناف ويكون لها أن تقضي على خلافه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ومن ثم فلا يفسده مجرد ما ذهب إليه من أن الحكم المستأنف قد زال بمجرد صدور قرار الإحالة وإنما يكون لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون أن تنقضه ويكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه طبق على النزاع أحكام الاتفاقية العربية اليونانية في حين أن الحراسة الإدارية فرضت على مورثهم بقرار معدوم استند للقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فلا ينتج أثرا، كما أن القانون 150 لسنة 1964 بأيلولة أموال الخاضعين للحراسة لملكية الدولة قد قضى بعدم دستوريته وهو ما يقتضي بقاء الأموال على ملكهم فلا تسري أحكام الاتفاقية على النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانونا من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون". لما كان ذلك، وكانت الحكومتان المصرية واليونانية قد أبرمتا اتفاقا بتاريخ 26/9/1966 وعمل به بتاريخ 17/6/1967 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن الأموال التي مستها الإجراءات التي اتخذت في البلاد بما في ذلك أوامر فرض الحراسة المستندة للقانون 162 لسنة 1958 وكذلك القانون 150 لسنة 1964، وكان مؤدى المادتين 2، 4 من هذه الاتفاقية التزام الحكومة المصرية بدفع التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مست أموالهم الحراسة سواء كانت قرارات فرض الحراسة صحيحة أو باطلة لتضحى ذمتها بريئة بمجرد الدفع وقد وقعت الحكومة اليونانية باسمها واسم المستفيدين، ونفاذا لها قام الطاعنون بصرف التعويضات المقررة عن أموالهم وهو ما يسقط حقهم في طلب ردها إذ ليس عدلا أن يجمع بين المال وعوضه وإذ كان ذلك فإن أحكام هذا الاتفاق تضحى هي القانون الواجب التطبيق على المنازعة المطروحة بغض النظر عن مشروعية أوامر فرض الحراسة لأن الاتفاقية استهدفت تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة استنادا إلى القانون 162 لسنة 1958 والقانون 150 لسنة 1964 - أيا كان وجه الرأي في مشروعية تلك القرارات - ومن ثم بات الجدل في هذا الأمر غير منتج، وإذ التزم حكم محكمة القيم المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من أن تعويض الطاعنين عن أموالهم التي شملتها إجراءات الحراسة من شأنه أن يبرء ذمتها ويجعل تصرفات الحراسة كلها بمنأى عن الطعن فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما جاء بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 8391 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 225 ص 1151

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي, عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.

----------------

(225)
الطعن رقم 8391 لسنة 64 القضائية

(1، 2) عقد "عقد الشركة". شركات "انتهاء الشركة".
(1) خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء. مفاده. اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة. م 528 مدني. استمرار الشركاء في إعمال الشركة مع الورثة. مؤداه. اعتبار الشركة في دور التصفية.
(2) فصل الشريك من الشركة. لا يكون إلا حال قيامها. مؤدى ذلك.
(3) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة، لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

--------------
1 - من المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في إعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون.
2 - إن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد.....، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع قد خلا من شرط يقضي باستمرارها حين وفاة أحد الشركاء فيها بما لازمه أن الشركة تعتبر منحلة قانوناً بمجرد وقوع وفاة مورث المطعون ضدهم، وإذ كان الطاعنان قد استمرا في إعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم، فلا يحول ذلك دون اعتبارها في دور التصفية، بما لازمه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، ومن ثم فلا محل للتحدي بعزل المطعون ضدهم من الشركة إذ أن ذلك لا يقع بعد انتهائها.
3 - لا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - ورثة المرحوم....... أقاموا الدعوى رقم..... لسنة...... جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإنهاء الشركة المبرم عقد تأسيسها في 1/ 1/ 1980 وتعيين مصفي لها، سيما وقد خلا عقد تأسيس هذه الشركة من شرط يقضي باستمرارها في حالة وفاة أحد الشركاء وأعلن المطعون ضدهم الطاعنين برغبتهم في إنهاء الشركة، وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بفصل المطعون ضدهم من شركة الواقع القائمة بينهم واستمرارها بين الطاعنين، وبتاريخ 31/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإنهاء شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ 1/ 1/ 1980 وتعيين مصفٍ لها ورفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 27/ 7/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى في الدعوى الأصلية بحل الشركة وتصفيتها واكتفى في الدعوى الفرعية برفضها، كما أن الطاعنين تمسكا باستمرارهما كشركاء مع المطعون ضدهم في الشركة محل النزاع وقدما دليلاً على ذلك ما يفيد استلام المطعون ضدهم حصتهم الدورية في الأرباح بعد وفاة مورثهم، كما أغفل الحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعنان من دفاع بشأن فصل المطعون ضدهم من شركة الواقع التي انعقدت بينهم وبين الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر تطبيقاً لنص المادة 528 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في إعمال الشركة فعلاً مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد...، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع قد خلا من شرط يقضي باستمرارها حين وفاة أحد الشركاء فيها بما لازمه أن الشركة تعتبر منحلة قانوناً بمجرد وقوع وفاة مورث المطعون ضدهم، وإذ كان الطاعنان قد استمرا في إعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم، فلا يحول ذلك دون اعتبارها في دور التصفية، بما لازمه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، ومن ثم فلا محل للتحدي بعزل المطعون ضدهم من الشركة إذ أن ذلك لا يقع بعد انتهائها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه المؤيد لحكم محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها ورفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنين بطلب عزل المطعون ضدهم من الشركة واستمرارها بين الطاعنين استناداً إلى خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها مع الورثة بعد وفاة أحد الشركاء بما لازمه اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة، وأن استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة مع المطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم لا يحول دون اعتبارها في تلك الفترة في دور التصفية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيب الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب على غير أساس.

(الطعن 915 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 228 ص 1165)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
------------
1 - من المقرر أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة.
 
2 - الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل.
 
3 - مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبـة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهراً التى اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.
 
4 - تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة.
 
5 - تعد من التكاليف جميع المبالغ التى أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشاة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية.
 
6 - التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن: "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1ـ … 2ـ … 3ـ خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لإستخدامها فى الإنتاج وذلك إعتباراً من تاريخ الإستخدام فى الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الإستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات" مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرون فى المائة المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها في سنوات النزاع، وإذ اعترضت فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الوعاء التجاري مع الإبقاء على أوعية القيم المنقولة كالمأمورية لأنها ليست محل النزاع، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة ...... طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على هذا القرار فيما قرره بشأن بند الإهلاك الإضافي وتأييد القرار فيما عدا ذلك، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/4/1994 بتأييد قرار اللجنة، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف طنطا والتي قضت بتاريخ 29/11/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم النسبة المقررة للإهلاك الإضافي بواقع 25% من صافي الربح وليس من تكاليف شراء الآلات رغم أن مفاد نص المادة 114 من القانون 157 لسنة 1981 أنه يتعين خصم جميع التكاليف من الأرباح الإجمالية وصولاً إلى تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة ويعد الإهلاك الإضافي أحد التكاليف التي يجب خصمها من إجمالي الإيرادات.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن وعاء الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحدده القانون الذي يفرض الضريبة، وإذ كانت الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافي الذي يحققه الممول بالفعل وكان النص بالمادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها وتسري الضريبة على ....." والنص بالمادة 113 من ذات القانون على أن "تحدد الضريبة سنوياً على صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال" والنص بالمادة 114 من القانون سالف البيان على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف ...." يدل على أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة بعد خصم جميع التكاليف من وعاء الضريبة وتعد من التكاليف جميع المبالغ التي أنفقت للحصول على الإيراد الخاضع للضريبة ويلزم أن تكون هذه التكاليف مؤكدة وحقيقية وأن تكون مرتبطة بنشاط المنشأة التجاري والصناعي وأن تكون من قبيل المصروفات الرأسمالية، وإذ كانت التكاليف لم ترد على سبيل الحصر بالمادة 114 من القانون متقدم الإشارة وإنما وردت على سبيل المثال، وكان نص هذه المادة قد جرى على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص 1- ..... 2- .... 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة أو الجهة أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين في المائة المشار إليها في هذا البند وذلك بشرط أن يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات، مما مفاده أن نسبة الخمسة وعشرين في المائة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تعد من التكاليف واجبة الخصم قبل تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الإهلاك الإضافي يخصم من صافي الربح وليس من جملة الإيرادات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

(الطعن 9180 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 227 ص 1160)

   برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
-----------------------
1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
 
2 - إذ كان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : - ..... 7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ...... "والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه" . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولــى وهو صحـة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 5ر14 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هــذا الطلـب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة.
-----------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي التخارج الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 الصادر لها من المطعون ضده الثاني، وقالت بياناً لذلك إن زوجها كان شريكاً متضامناً مع المطعون ضدهما السادس والسابع في محل نشاطه "ترزي" وتوفي زوجها وانحصر إرثه الشرعي فيها وشقيقيه المطعون ضدهما الثاني والثالث، وقام المطعون ضدهما السادس والسابع بالتخارج من نصيبهما في الشركة سالفة البيان لقاء سبعون جنيهاً لكل منهما وتحرر عن ذلك عقدي تخارج، كما باع لها شقيقي المورث نصيبهما في المحل بموجب عقد بيع جدك لقاء أربعمائة جنيه، وانتقلت بذلك ملكية المحل للمطعون ضدها الأولى وقد حرر لها مالك العقار عقد إيجار، إلا أن المطعون ضدهم امتنعوا عن التنازل أمام الجهات الرسمية عن ترخيص المحل لذا أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، أقام المطعون ضدهما الثاني والثالث دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل سالف البيان على سند أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم عقد الشركة محل التخارج وأن المطعون ضدهما السادس والسابع أقرا بأنهما لم يشاركا مورثها في المحل. تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1978 الصادر له من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن نصف المحل نظير مبلغ مائة جنيه، كما أقام دعوى فرعية بطلب رد وبطلان عقد التخارج المؤرخ 1/1/1969 الصادر من السيدة/ ...... لاستحالة توقيعها عليه بعد وفاتها في 17/6/1968. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/1993 بعدم قبول الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 1/1/1968 لرفعه بغير الطريق القانوني، وإثبات ترك المدعيين في الدعوى الفرعية للخصومة قبل المدعى عليهم، وفي موضوع الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك المؤرخ 27/10/1972 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 28/5/1978 الصادر للطاعن من المطعون ضدهما الثاني والثالث. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق لدى محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 9/8/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الصادرين من المطعون ضدهما السادس والسابع للمطعون ضدها الأولى عن حصة مقدارها 8 ط من 24 ط في المحل المبين بصحيفة الدعوى وبصحة ونفاذ العقدين، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع التدخل بصحة ونفاذ عقد المتدخل المؤرخ 28/5/1978 والقضاء برفض طلب التدخل موضوعاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان إذ كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تقضي بعدم اختصاصها قيمياً وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ذلك أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب صحة ونفاذ أربعة عقود لا يتجاوز مجموع الثمن فيهم خمسة آلاف جنيه مما ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحكمة الجزئية وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 37 من قانون المرافعات على أنه "يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: ..... 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ......" والنص في المادة 42 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين 28/8/1972، 25/1/1973 لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 27/10/1972 لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1978 بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيهاً تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها 14.5 قيراط من 24 قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية، ومن ثم ينعقد الاختصاص قيمياً لتلك المحكمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.