الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 21392 لسنة 63 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 148 ص 787

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

----------------

(148)
الطعن رقم 21392 لسنة 63 القضائية

 (1)زنا. جريمة "أركانها".
مناط توافر جريمة الزنا. حصول الوطء في غير حلال.
 (2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تسجيل المحادثات.
لا أثر للتسجيلات الصوتية كدليل. متى خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال. النعي على الحكم استبعادها. غير منتج.

-------------
1 - لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده الثاني - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلاً بينهما وأن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلاً من بين الأدلة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق.
2 - لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً: المطعون ضدها الأولى بصفتها زوجة زنت مع المتهم الثاني على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المطعون ضده الثاني زنا مع المطعون ضدها الأولى حال كونها زوجة على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادتين 274، 275 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين. بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني بقوله "وأما عن المتهم الثاني فلما كانت المادة 276 من قانون العقوبات تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً من توافر أي من تلك الأدلة في شأن المتهم الثاني فإن المحكمة تقضي ببراءته مما نسب إليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده الثاني - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلاً بينهما وإن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلاً من بين الأدلة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق ومن ثم يكون طعن المدعي بالحق المدني قبل الطاعن الثاني على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن قبل المطعون ضدها الأولى يكون أيضاً على غير أساس مما يتعين عدم قبوله.

الطعن 3517 لسنة 62 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 147 ص 782

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد، منصور القاضي، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

---------------

(147)
الطعن رقم 3517 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)
دعوى مباشرة. اختصاص "الاختصاص النوعي". إيجار أماكن. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. أساس ذلك؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان نقض الحكم وتصحيحه بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً. المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

-------------
1 - لما كان المحامي........ قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بيد أن سند الوكالة بذلك لم يقدم لهذه المحكمة، بل قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في ذلك قانوناً فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
2 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون نفسه تنص على أنه "لا يقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة" فإن مفاد هذين النصين أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها وأن المدعي بالحقوق المدنية لا يحق له أن يحرك دعواه بالطريق المباشر البتة سواء أمامها أو أمام المحكمة العادية، فإنه كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على نحو ما سلف بيانه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة عملاً بالمادة 42 من القانون سالف الإشارة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعنين بوصف أنهما باعا عقار لأكثر من شخص وطلب عقابهما بالمادتين 336 من قانون العقوبات، 82/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً اعتبارياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن للثاني وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن كل من الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:
من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بيد أن سند الوكالة بذلك لم يقدم لهذه المحكمة، بل قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بيع عقار لأكثر من شخص قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح الجزئية العادية، في حين أنها من الجرائم التي تختص بها محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 وهو ما كان يوجب على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظرها، أما وأنها لم تفعل وقضت في الدعوى على الرغم من عدم اختصاصها بنظرها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه ضد الطاعن وآخر بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بلبيس بوصف أنهما باعا عقار لأكثر من شخص وطلب عقابهما بالمادتين 336 من قانون العقوبات و82/ 1 من القانون 49 لسنة 1977، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسهما وألزمتهما بالتعويض المؤقت المطلوب، فعارضا وقضي في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنفا وقضي في استئنافهما غيابياً للطاعن وحضورياً اعتبارياً للآخر برفض وتأييد الحكم المستأنف وإذ عارضا قضي في معارضتهما باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وبقبول معارضة الآخر وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون نفسه تنص على أنه "لا يقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة" فإن مفاد هذين النصين أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها وأن المدعي بالحقوق المدنية لا يحق له أن يحرك دعواه بالطريق المباشر البتة سواء أمامها أو أمام المحكمة العادية، فإنه كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على نحو ما سلف بيانه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة عملاً بالمادة 42 من القانون سالف الإشارة.

الطعن 11642 لسنة 61 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 146 ص 779

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد، منصور القاضي، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

---------------

(146)
الطعن رقم 11642 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش أغذية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عرض الغذاء المغشوش في محل الطاعن. غير كاف لإدانته في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب أن يثبت الحكم ارتكابه فعل الغش أو علمه بأن الغذاء المعروض مغشوشاً.
إغفال الحكم صلة الطاعن بالعينة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ووجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره مفتش صحة....... من أنه أثناء مروره بمنطقة....... تبين أن المتهمين تجارى على عرض وبيع "جبن......" وبأخذ عينة منها وإرسالها إلى معامل التحاليل وردت النتيجة بأنها مغشوشة على النحو الوارد بتقرير المعامل، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال محرر محضر الجهة المختصة والمؤيد بما ورد بتقارير معمل التحاليل ومن ثم يتعين عقابهما......" فإنه لا يكون قد بين صلة الطاعن بالعينة التي أُخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبن......) مغشوشاً على النحو المبين بالأوراق مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه مائة جنيه والنشر والمصادرة. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شيء من أغذية الإنسان (جبن.....) مغشوشة مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي عول عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره مفتش صحة....... من أنه أثناء مروره بمنطقة...... تبين أن المتهمين تجارى على عرض وبيع "جبن......" وبأخذ عينة منها وإرسالها إلى معامل التحاليل وردت النتيجة بأنها مغشوشة على النحو الوارد بتقرير المعامل، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أقوال محرر محضر الجهة المختصة والمؤيد بما ورد بتقارير معمل التحاليل ومن ثم يتعين عقابهما... فإنه لا يكون قد بين صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من أن العينة مغشوشة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4131 لسنة 61 ق جلسة 24 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 145 ص 776

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة، منصور القاضي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(145)
الطعن رقم 4131 لسنة 61 القضائية

دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. واجب.
عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع التأجيل للاطلاع والاستعداد أو تنبهه لرفض الطلب. إخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان الأصل أنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت مما سلف أن محام الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والاستعداد، فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المحامي إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأدوية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ....... وذلك من مكان مسور على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 317 فقرة ثانياً ورابعاً وخامساً من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن محاميه استأجل المحكمة نظر استئنافه للاطلاع والاستعداد، إلا أنها فصلت في الدعوى دون أن تجبه إلى طلبه أو تنبهه حتى يبدي دفاعه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ومعه محاميه الذي استأجل للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وإن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، ولما كان الثابت مما سلف أن محام الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى للاطلاع والاستعداد، فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المحامي إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون سماع دفاع المتهم مخالفة بذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع، بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بطعنه
.

الطعن 395 لسنة 69 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 154 ص 812

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

---------------

(154)
الطعن رقم 395 لسنة 69 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". قانون "تفسيره". إعلان.
الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة.
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد تعديلها - قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الغيابية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص المادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد مسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيه، فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون الفترة في....... بصفته موظفاً عاماً "أمين مخزن...... التابع لوزارة التربية والتعليم إحدى وحدات الدولة" اختلس الميداليات الذهبية المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيه والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم المال إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 أ، 118، 119/ أ، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف ومائتي جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل لمبلغ الغرامة وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ..... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ....... أي في اليوم الرابع والستون ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعد تعديلها - قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الغيابية فقال إنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص المادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد مسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيه، فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة - ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 19590 لسنة 62 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 153 ص 809

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.

---------------

(153)
الطعن رقم 19590 لسنة 62 القضائية

ضرب "ضرب بسيط". قانون "القانون الأصلح". دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". محكمة النقض "سلطتها". دعوى مدنية "تركها".
صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بعد الحكم المطعون فيه وإجازته في المادة 18 مكرراً/ أ منه للمجني عليه ولوكيله الخاص إثبات تصالحه مع المتهم وترتيبه على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في جريمة الضرب.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية. أثره: اعتبارها غير ذات موضوع.

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 26/ 10/ 1991 أن المجني عليه أقر بتصالحه والطاعن وبتركه دعواه المدنية فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وبالنسبة للدعوى المدنية فلم يعد لها محل بعد أن ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "سكين". وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه من المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 26/ 10/ 1991 أن المجني عليه أقر بتصالحه والطاعن وبتركه دعواه المدنية فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وبالنسبة للدعوى المدنية فلم يعد لها محل بعد أن ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية.

الطعن 2596 لسنة 62 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 152 ص 806

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.

---------------

(152)
الطعن رقم 2596 لسنة 62 القضائية

بناء. قانون. "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الإعفاء من العقاب المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه.
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء رغم أن الأعمال المخالفة وقعت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. خطأ في القانون. يوجب نقضه.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

----------------
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 رغم أن الأعمال - على ما يبين من وصف التهمة - وقعت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1989 أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن بحث عناصر الواقعة وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح........ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه ألف وخمسمائة جنيه. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أعمل القانون رقم 54 لسنة 1984 في حق المطعون ضده دون قيام موجب أعماله.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط على أنه يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 رغم أن الأعمال - على ما يبين من وصف التهمة - وقعت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1989 أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن بحث عناصر الواقعة وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إليها.

الطعن 1609 لسنة 62 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 151 ص 800

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

--------------

(151)
الطعن رقم 1609 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة. استئناف.
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. شرطه؟
مثال
.
 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها".
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. المادة 237 إجراءات.
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً.
حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري. أساس ذلك؟

 (3)
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق النيابة العامة في الطعن فيه بالنقض منذ تاريخ صدوره. علة ذلك؟
(4)
بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الإعفاء من الغرامة في جرائم البناء. شرطه؟
القضاء بالبراءة رغم تخلف شرط الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟

----------------
1 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض. إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصبح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا يبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده سنة مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده فقد غدا هذا حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه جائزاً.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه في صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة له - غيابياً - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
4 - إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 - التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 - أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال المدة التي انتهت في 7 من يونيه سنة 1987 عن أعمال لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8 من يونيه سنة 1983 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي - القاضي بحبس المتهم سنة مع الشغل وبراءة المطعون ضده استناداً إلى توافر شروط تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 سالفة الذكر رغم أن الأعمال المخالفة - على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في 11 من يوليو سنة 1990 - أي في تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 30 لسنة 1983 - وبالتالي يتخلف شرط من شروط الاستفادة بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وأدلتها فإنه يتعين نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هدم وأقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 22/ 1، 22 مكرر (2)، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح البلدية...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا يبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده سنة مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه جائزاًً.
ومن ناحية أخرى لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه سنة مع الشغل عن تهمتي الهدم والبناء بدون ترخيص. وبجلسة 28 من مارس سنة 1991 وهي الجلسة التي حددت لنظر استئنافه تخلف عن الحضور ومثل عنه محام فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 23 من مايو سنة 1991 لحضوره بشخصه فتخلف عن الحضور ومثل عنه محام فأجلت الدعوى لجلسة 10 من أكتوبر سنة 1991 لذات السبب فلم يحضر بشخصه فأصدرت محكمة ثاني درجة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوري بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر بالنسبة له - غيابياً - وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي هدم وإقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه تساند في قضائه إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 في حين أن الأعمال المخالفة مثار الاتهام وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام هذا القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 - التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 - أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال المدة التي انتهت في 7 من يونيه سنة 1987 عن أعمال لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8 من يونيو سنة 1983. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي - القاضي بحبس المتهم سنة مع الشغل وبراءة المطعون ضده - استناداً إلى توافر شروط تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 سالفة الذكر رغم أن الأعمال المخالفة - على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في 11 من يوليو سنة 1990 - أي في تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 30 لسنة 1983 - وبالتالي يتخلف شرط من شروط الاستفادة بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وأدلتها فإنه يتعين نقضه والإعادة
.

الطعن 1399 لسنة 62 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 150 ص 797

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

------------------

(150)
الطعن رقم 1399 لسنة 62 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 

إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المندمج في الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون الواقعة ولا محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وكان ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز ولم يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن بمقدار 13.7 جرام متوسط وزن الرغيف. وطلبت عقابه بالمواد 1/ أ، 8، 56، 57، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 والمواد 64، 65، 121/ 5، 6 من قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 342 لسنة 1989 والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة جنح أحداث....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة وغلق المخبز لمدة ستة أشهر. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "من حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم للجنحة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المندمج في الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون الواقعة ولا محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وكان ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز ولم يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.