الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 15620 لسنة 70 ق جلسة 6 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 13 ص 108

جلسة 6 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي ، ممدوح يوسف وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(13)
الطعن 15620 لسنة 70 ق
(1) قانون " سريانه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إقامة الدعوى العمومية على المتهم الذى قضت المحكمة الأجنبية ببراءته أو قضت نهائيا بإدانته واستوفى عقوبته . غير جائز . أساس ذلك ؟
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم على المتهم من دولة أجنبية عن واقعة معاقب عليها بالقانون المصري . شرطه ؟
نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون العقوبات . مفاده؟
صدور عفو عن العقوبة من دولة أجنبية . لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمة المتهم في مصر . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم على المتهم من محكمة أجنبية .
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . نقض" أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(3) إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع . " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " مالا يعيبه فى نطاق التدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . علة ذلك ؟
تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة . لا تأثير له على سلامة الحكم . علة ذلك ؟ 
(6) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة .
مثال .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تعول على الصورة الضوئية لتقرير الطب الشرعي . علة ذلك وشرطه ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة .... جنايات دير العلا بالملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحاً لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى اطراح الدفع بقوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وبإنزاله على واقعات الدعوى ، وكان الثابت أن المتهم مصري ، وأن الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض ......وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية إحداث عاهة دائمة ، وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وأن المدة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل .... تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر ....فأسقطت عنه الدعوى إعمالاً لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذى يتعلل به المتهم لصدوره من الملك الأردني الجديد ، ومن ثم لا يعدو قيداً على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص فى الفقرة الثانية منها على أنه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته " . ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم ، أن يكون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فإن ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقاً للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية فى مصر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في مذكرة أسباب طعنه أن العقوبة المقضي بها عليه من محاكم ...... - بفرض صحة صدور حكم منها ضد الطاعن - قد نفذت عليه تنفيذاً كاملاً بل يسلم بأنه لم يستوف تنفيذها لصدور عفو ملكي عنه وهو ما لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع سالف الذكر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
2 - لما كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة واطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
5 - من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة غير قويم .
6 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذي طعن المجنى عليه بالسكين وأحدث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهي استئصال عينه اليمنى وتقدر نسبتها بحوالي 35 ٪ أخذاً بما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي اطمأن إليه في حدود سلطته التقديرية، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ، ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها .
7 - من المقرر أنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة عولت في قضائها على صورة ضوئية للتقرير الطب الشرعي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات في الدعوى مادامت مطروحة للبحث أمامها ، وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : ضرب .... عمداً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إصابته بالعين اليمنى ويقدر نسبتها بوصفها 35 ٪ وكان ذلك حال استخدامه لأداة "سكين " . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجنى عليه مدنياً قبله بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل و البند 11 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال . والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بـ .... برد قاصر وغير سائغ وأغفل بحث مدى توافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن رغم أن ما قرره المجنى عليه من أنه كان في حالة شجار مع الطاعن وأنه أمسك به من كتفه ترشح لقيامها ، وعول في قضائه بإدانته على أقوال المجنى عليه رغم عدم معقوليتها ومجافاتها للحقيقة والواقع ، وأخيراً فقد التفت الحكم إيراداً ورداً عن دفعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة ، وتقرير الطب الشرعي لابتنائها على صور ضوئية غير معتمدة قدمها المجنى عليه ، وادعى على غير الحقيقة أنها تماثل أصلها المودع بملف الدعوى بمحكمة .... كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة .... جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحاً لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص الى إطراح الدفع بقوله : " وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وبإنزاله على واقعات الدعوى ، وكان الثابت أن المتهم مصري ، وأن الجريمة وقعت خارج البلاد على أرض ......وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية إحداث عاهة دائمة ، وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت أنه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وأن المدة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل ..... تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر .....فأسقطت عنه الدعوى إعمالاً لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذى يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد ، ومن ثم لا يعدو قيداً على تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على أنه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته " . ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم ، أن يكون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فإن ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقاً للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في مذكرة أسباب طعنه أن العقوبة المقضي بها عليه من محاكم ..... بفرض صحة صدور حكم منها ضد الطاعن قد نفذت عليه تنفيذاً كاملاً بل يسلم بأنه لم يستوف تنفيذها لصدور عفو ملكي عنه وهو ما لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع سالف الذكر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليه واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة ، واطمئنان المحكمة لأقوال المجنى عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومادامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة وقرار الإحالة يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذى طعن المجنى عليه بالسكين وأحدث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهي استئصال عينه اليمنى وتقدر نسبتها بحوالي 35 0/0 أخذاً بما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي اطمأن إليه في حدود سلطته التقديرية، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ، ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها في ذلك ولا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة عولت في قضائها على صورة ضوئية لتقرير الطب الشرعي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات في الدعوى مادامت مطروحة للبحث أمامها ، وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41090 لسنة 74 ق جلسة 3 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 12 ص 104

جلسة 3 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، رضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(12)
الطعن 41090 لسنة 74 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " رشوة . نصب . 
تغيير المحكمة التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب . ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملا بالمادة 308 إجراءات جنائية . هو تعديل يلغى التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هى واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل . إغفال ذلك . يبطل الحكم .
(3) نقض " أثر الطعن " . 
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن . لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 - لما كان المحكوم عليه ...... وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 - لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبه الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التي أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة .
3 - لما كانت الواقعة التي دين بها الطاعن والطاعن الأول ..... الذى لم يقدم أسباباً لطعنه وحده ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً رئيس حراسة .... طلب لنفسه وأخذ عطية لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله وزوج ابنته ...... ثانياً : المتهم الثاني : قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله ..... وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 39 ، 336 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن الواقعة استيلاء باستعمال طرق احتيالية .
فطعن المحكوم عليه الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه ...... وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة النصب بدلاً من تهمة عرض رشوة لموظف عام الموجهة إليه من النيابة العامة دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39 ، 336 /1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبه الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التي أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التي دين بها الطاعن والطاعن الأول .... الذى لم يقدم أسباباً لطعنه وحده ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23980 لسنة 65 ق جلسة 3 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 11 ص 100

جلسة 3 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الله لملوم .
-------------
(11)
الطعن 23980 لسنة 65 ق
صرف مخلفات . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحياً بدون ترخيص . أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية .
سلامة الحكم . توجب بيانه الواقعة وأدلتها ومؤداها ومدى تأييدها للواقعة . مخالفة ذلك . قصور .
 القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ..... ومن ثم تقضي بمعاقبته ....." . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط المعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط المعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بصفته المسئول عن الصرف بشركة ..... لم يقم بإزالة أسباب الضرر في المخلفات السائلة التي تصرف في مجارى المياه التي رخص له بالصرف فيها وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 3/ 5 ، 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 . ومحكمة جنح مركز .... قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسمائة جنيه.

استأنف ومحكمة ... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة ... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفاً غير صحى قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث إن الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم ..... ومن ثم تقضى بمعاقبته ......" . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط المعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط المعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20850 لسنة 65 ق جلسة 16 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 10 ص 96

جلسة 16 من يناير سنة 2005

 برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وعادل الكناني ، وسعيد فنجري وسيد الدليل " نواب رئيس المحكمة " .
----------
(10)
الطعن 20850 لسنة 65 ق
قذف . فاعل أصلي . محكمة دستورية . مسئولية جنائية . قانون " القانون الأصلح ". اختصاص " الاختصاص النوعي " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . صحافة .
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة .
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي . اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إليه كأن لم تكن . أساس وعلة ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة والمقضي بعدم دستوريتها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
انحسار التأثيم عن الفعل المسند للطاعن . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر قُضي ببراءته بوصف أن جريدة ... التي يرأس تحريرها قامت بنشر مقالات تضمنت قذفا في حقه وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 303 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ويبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عملاً بنص المادة 195 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " ، لما كان ذلك ، فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكانا إلى نص المادة 195 وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه ، لما كان ذلك، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) بوصف أنهما : تعمدا الإساءة إليه بأن ضمناً جريدة ...... والتي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول ويرأس تحريرها المتهم الثاني في العدد رقم ...... الصادر في ...... ألفاظ وعبارات ووقائع لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابهما بالمواد 171 ، 302، 303 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً أولاً : ببراءة المتهم الأول ..... من الاتهام المسند إليه . ثانياً : بتغريم المتهم الثاني ..... مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
 استأنف ..... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر قُضي ببراءته بوصف أن جريدة ... التي يرأس تحريرها قامت بنشر مقالات تضمنت قذفا في حقه وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 303 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، ويبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عملاً بنص المادة 195 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " لما كان ذلك فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكانا إلى نص المادة 195 وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه ، لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11004 لسنة 65 ق جلسة 16 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 9 ص 89

جلسة 16 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(9)
الطعن 11004 لسنة 65 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) إثبات " بوجه عام " " خبرة " " شهود " . اشتراك . تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
استناد الحكم إلى شهادة انصرفت إلى الطاعنة الأولى وإلى تقرير أبحاث التزوير الذى خلا من نسبة أي توقيع أو كتابة على المحرر Gلطاعن الرابع . لا ينهض دليلاً على مقارفته التزوير أو الاشتراك فيه .
مثال .
(3) إثبات " قرائن " . اشتراك . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟
حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .
(4) حكم " بيانات التسبيب " .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين . لا على الظن والاحتمال .
 (5) نقض " أثر الطعن " .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها التي لم يقبل طعنها وللآخر الذى لم يقرر بالطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت الطاعنة الأولى ....... وإن قدمت الأسباب فى الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين عدم قبول طعنها شكلاً .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 توجه كل من المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، ..... ، إلى البنك ..... فرع ..... واشتركوا جميعاً فى تزوير عقد قرض بمبلغ أربعون ألف جنيه 40000 جنيه وذلك بأن انتحلت المتهمة الأولى اسم المجنى ..... ووقعت باسمها بدلاً منها وانتحلت المتهمة الثانية اسم .... ووقعت باسمها بدلاً منها وصادقها على ذلك باقى المتهمين بأن اعتمد المتهم الثالث بيانات القرض ووقع عليه على أن المتهمين الأولى والثانية هما المجنى عليهما الأولى والثانية سالفتى الذكر ووقع باقى المتهمين الرابع والخامس معهم كضامنين لسداد هذا القرض أيضاً باعتبار أن المتهمتين الأولى والثانية هما المجنى عليهما ..... و ..... مع علمهم جميعاً بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك وتم صرف مبلغ القرض وقد حضر هذه الواقعة وشاهدها داخل البنك المدعو خيال ملطى ناشد ولما لم يتم سداد قيمة القرض في أجله بدأ البنك يطالب المجنى عليهما بالسداد وأنذرهما بسداد القيمة مع الفوائد التي تجاوزت حتى الآن مائتي ألف وتسعة آلاف وقام البنك برفع الجنح المباشرة عليهما لإجبارهما على السداد وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الأولى هي المحررة للتوقيعات المنسوبة لـ ...... ، وأن المتهمة الثانية هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى ..... وأن المتهم الثالث ...... هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن والتوقيعات صحيحة وصادرة عن يد كل منهم " . وخلص إلى القول أن الواقعة على النحو المتقدم ذكره قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين بما شهد به خيال ملطى ناشد وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وقد حصل الحكم أقوال الشاهد خيال ملطى ناشد بقوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 وحال وجوده بالبنك ...... فرع ...... شاهد كلاً من المتهمين الخمسة سالفي الذكر بمكتب مدير الفرع وقد وقعت أمامه المتهمة سامية بدلاً من سميرة ". ثم أورد الحكم مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير . لما كان ذلك، وكانت شهادة ...... قد انصبت جميعها على الطاعنة الأولى ......ولم تنصرف دلالتها إلى ثمة دور للطاعنين الثانية والرابع فى مقارفتهما لجريمتي التزوير والنصب أو الاشتراك في ذلك وأن ما استدل به الحكم من تقرير أبحاث التزييف والتزوير والذي مؤداه أن المتهمة الأولى الطاعنة الأولى ....... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة ....... وأن المتهمة الثانية الطاعنة الثانية ..... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى سميرة وأن المتهم الثالث الطاعن الثالث .....هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن . لا ينهض بذاته دليلاً على مقارفة الطاعن ...... لجريمتي التزوير أو الاشتراك فيه إذ خلا التقرير مما يفيد أن للطاعن ..... توقيعاً أو كتابة على المحرر أنف البيان .
3 - لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، فعندئذ يكون لمحكمة النقض ، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أورده الحكم على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يكفى بمجرده فى ثبوت اشتراكها في التزوير والعلم به .
5 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثانية والرابع ، وكذلك بالنسبة للطاعن الثالث فايز حنا سعيد والطاعنة الأولى سامية إيليا بطرس التي لم يقبل طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه ..... الذي لم يطعن على الحكم لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان الثانية والرابع في طعنهما أو بحث أوجه طعن الطاعن الثالث ...... مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتان بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : أولاً : اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف حسن النية نائب مدير البنك ...... فرع ......في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة " البنك ....." هو عقد القرض المؤرخ في 27/2/1985 بأن انتحلت الأولى اسم ..... ووقعت باسمها وانتحلت الثانية اسم ....... ووقعت باسمها وصادقهما باقي المتهمين على ذلك فاعتمد الموظف حسن النية صحة التوقيعين وقدم العقد إلى إدارة البنك فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 40000 جنيهاً " أربعون ألف جنيه " من البنك ...... فرع ..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام البنك المذكور بأن الواقعة المزورة سالفة الذكر واقعة صحيحة وتزويرهم المحرر سالف البيان فتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعتا المجنى عليهما بصفتيهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 مكرر ، 336 /1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة الأولى والثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : بمعاقبة الثالث والرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم . ثالثاً : في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين المدعى عليهم جميعاً بأن يؤدوا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الأولى ..... وإن قدمت الأسباب في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر ومن ثم يتعين عدم قبول طعنها شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثانية والثالث والرابع قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثانية والرابع .... ، ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة والنصب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يورد الأدلة على اشتراك الطاعنين في التزوير وعول على تقرير أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم كفايته لما رتبه عليه . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 توجه كل من المتهمين ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، إلى البنك ...... فرع ...... واشتركوا جميعاً فى تزوير عقد قرض بمبلغ أربعون ألف جنيه 40000 جنيه وذلك بأن انتحلت المتهمة الأولى اسم المجنى ..... ووقعت باسمها بدلاً منها وانتحلت المتهمة الثانية اسم ...... ووقعت باسمها بدلاً منها وصادقها على ذلك باقي المتهمين بأن اعتمد المتهم الثالث بيانات القرض ووقع عليه على أن المتهمين الأولى والثانية هما المجنى عليهما الأولى والثانية سالفتي الذكر ووقع باقي المتهمين الرابع والخامس معهم كضامنين لسداد هذا القرض أيضاً باعتبار أن المتهمتين الأولى والثانية هما المجنى عليهما ...... و ..... مع علمهم جميعاً بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك وتم صرف مبلغ القرض وقد حضر هذه الواقعة وشاهدها داخل البنك المدعو خيال ملطى ناشد ولما لم يتم سداد قيمة القرض فى أجله بدأ البنك يطالب المجنى عليهما بالسداد وأنذرهما بسداد القيمة مع الفوائد التي تجاوزت حتى الآن مائتي ألف وتسعة آلاف وقام البنك برفع الجنح المباشرة عليهما لإجبارهما على السداد وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الأولى هي المحررة للتوقيعات المنسوبة لـ ...... ، وأن المتهمة الثانية هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى .... وأن المتهم الثالث ...... هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن والتوقيعات صحيحة وصادرة عن يد كل منهم " . وخلص إلى القول أن الواقعة على النحو المتقدم ذكره قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين بما شهد به خيال ملطى ناشد وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وقد حصل الحكم أقوال الشاهد خيال ملطى ناشد بقوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 وحال وجوده بالبنك ...... فرع ...... شاهد كلاً من المتهمين الخمسة سالفي الذكر بمكتب مدير الفرع وقد وقعت أمامه المتهمة سامية بدلاً من سميرة ". ثم أورد الحكم مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير . لما كان ذلك، وكانت شهادة ..... قد انصبت جميعها على الطاعنة الأولى ..... ولم تنصرف دلالتها إلى ثمة دور للطاعنين الثانية والرابع في مقارفتهما لجريمتي التزوير والنصب أو الاشتراك في ذلك وأن ما استدل به الحكم من تقرير أبحاث التزييف والتزوير والذي مؤداه أن المتهمة الأولى الطاعنة الأولى .... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة . لـ ..... وأن المتهمة الثانية الطاعنة الثانية ..... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى ..... وأن المتهم الثالث الطاعن الثالث ...... هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن . لا ينهض بذاته دليلاً على مقارفة الطاعن ...... لجريمة التزوير أو الاشتراك فيه إذ خلا التقرير مما يفيد أن للطاعن .... توقيعاً أو كتابة على المحرر أنف البيان . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، فعندئذ يكون لمحكمة النقض ، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أورده الحكم على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراكها في التزوير والعلم به فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثانية والرابع ، وكذلك بالنسبة للطاعن الثالث فايز حنا سعيد والطاعنة الأولى سامية إيليا بطرس التي لم يقبل طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه ..... الذي لم يطعن على الحكم لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان الثانية والرابع في طعنهما أو بحث أوجه طعن الطاعن الثالث ..... مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتان بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ