بمحكمة
استئناف طنطا
|
طلبــه كمـال أحمـد طلبـه
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
عصـام رشـاد محمــد على
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
عبد العال إبراهيم أحمد عبد العال
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
محمد عبد الحميد العفيفى أبو يوسف
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
صالح عبد الواحد خليفة مواعين
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أحمد سليمـان محمـد أحمـد الجمل
|
بمحكمة
استئناف بنى سويف
|
ضاحـي محمد عبد الحميد محمد
|
بمحكمة
استئناف الإسكندرية
|
هشام فاروق فهمى محمد فهمى ضيف
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
حامـد محمـد السـيد راشـد
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
آسـر محمـد بـدر مـرزوق
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أحمد محمود زكى عبد الله محروس
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أحمد عبد الحميد صالح الأبيارى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
حامـد ناصف عبسـاوى داود
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
محمد إبراهـيم محـمد يوسف
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
نادر عبد الرحمن محـمد عليوه
|
بمحكمة
استئناف طنطا
ج |
صلاح الدين حسن السيد إبراهيم قنديل
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أشـرف على محمـد على
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
حسـام محـمد حسـن صالـح
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
محمد رفاعى عبد الحافظ أحمد
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
أيمـن إبراهيـم حنفى محمـود
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
ناصر عبد الرشيد محـمد داود
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
صبرى مصطفى محـمد حماد الحسينى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
صبرى مصطفى حافظ محمـد
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
محـمد السـيد محـمد عـوض عبد الكريم
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
خـالد هاشـم أحمــد محمـد
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أشـرف على محمد إسماعيل الهوارى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
رضـا عبد المحسن عبد الحـميد عمارة
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أيـمن شــبل زكـى الفقــى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
حـمدى منـصور طلبه الجمصى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
وائل محـمد كمـال أحـمد بركة
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
محـمد حسـين يسـرى أمـين
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
باسم سمير السيد محمد عبد الحافظ
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
عصام عبد الجليل السيد السمبختى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
محمــد محمـد سـعد قـمره
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
صـلاح الدين آبو الفتوح إبراهيم الوزة
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
ناصر فاروق محـمد محمد نجيب
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
عبد المـنصف إسماعيل محمود ناصـر
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
محـمد عاطـف محمد النيداني
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
محـمد عـوض عبد المقصـود عيـسى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
فتحى عبد الحمـيد عبـد العزيز الروينى
|
بمحكمة
استئناف بنى سويف
|
عـباس السيد عبد السلام حـماد
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
حـازم حسـن محمـد مكـاوى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أيمن عثـمان إبراهيـم البابلـى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أشـرف علـى محـمود عقيـل
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
د. عـادل محمــد أحمـد جـابر السيوى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
هشام محمـد فوزى عبد اللطيف السعدنى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
راضى عبد الرازق محمد راضى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
جمـال علـى موسـى علــى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
وحـيد رفعـت علـى محمــد
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
عنتر عبد الوهاب الدولاتى غضبان
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
حبيب عـامر أحمـد عـوض
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
صبرى عبد الحليم عبد العزيز عمارة
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أحمد عبد الفتاح محمد يوســف
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
إبراهيم إبراهيم إبراهيم يوسـف
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
أسامة محمد محمـود شمــردل الحنفى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
( على سبيل التذكار ) |
سـيد صدقى السيـد موسى
|
بمحكمة
استئناف طنطا
|
أحمـد حسـن حســين حسـن أبو على
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عبد الكريم شامخ زقيم مسـعود
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
صبحى ناصر محمـد عفيفى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
كـمال فـؤاد عطـية جـر جس
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
سوزان عبد الرحمن فهمى يوسف
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
نانسى نبيل حبيب ابو الخير
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
عماد إبراهيم عبد العال الكومى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
جابر محفوظ خلاف عبد القادر
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عبد الستار عبد العظيم أحمد سيد
|
بمحكمة
استئناف الإسكندرية
|
محـمد على محمد متولى بسـاط
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
عمـاد مصـطفى الحفنـى عطية الشيوى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
محمد بركات حسين علاء الديـن
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
حمدى فاروق عبد الحفيظ قشيرى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
خالـد لطفى مجاهد مصـباح
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
حسن أحـمد حسين عبده عليان
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
على محـمد سليـمان الفقى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عبد العزيز محمد فتح الله السعدنى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
هشام السيد عبد المجيد المرسى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
جـابر السـعيد يوسـف الجـزار
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
هانى عاطـف حسـن لبيـب
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أيـمن إبراهيـم محمـد درويش
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أحمد هارون أحمد عبد الرحمن
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
محـمد منـور عبد الرازق كريم
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
محـمد عباس عبد الحفيظ خليفه
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
طارق حسـين محمـد عثمـان
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
محمد إبراهـيم إبراهيم عمــر
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
د. حسين فتحى عطيـة أحمــد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
السيد أحمد أبو الفتوح جابــر
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
ياسر محمـود حمـاد وفــا
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
محمد سامح سعد الدين محمـد عبد الكريم
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أسامـة يونـس عبد العــزيز يونس
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
ج |
محمد عبد السلام عبد الحكيم محمد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عادل جودة عبد المجيد محمــد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
عبد الرحمـن ســيد حافــظ عبد الرحمن
|
بمحكمة
استئناف الإسكندرية
|
زيدان عبد النبى زيدان سالـــم
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
محمود فيتاني محمـد الزهـيرى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أحمد عبد الفتاح أحمد الشــيخ
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
محمد وائل فاروق فؤاد الســيد خليـل
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أشرف محمـود أحمـد فـروح
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
أحمد محمد عبد الرحيم البيسرى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عمرو عطية حســين مصطفى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
ياسر محمد عطيــة زويـــن
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
محمد عمر محمد عبد الرحمــن الأنصارى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
جمال سعد الله محمــود خليـل
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
عاطف محمود السيد أحمد محمـد ثروت
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عبد العظـيم على عبد العظيــم عبد الهادى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
نسيم على بيومى على فـرج
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
طـارق ثابــت حلمى ثابــت
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
خالد محمـد بسيونى محمـد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أشرف محمـد سيــد بكـــار
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أحمد محمد كمال أنور محمد على إبراهيم
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أشرف عبد اللطيف بهجات خليـل
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أيمن محمـد على العبــــد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أيمــن نجيب هواري أبو زيـد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أحمد بهاء الدين تمام سليم سـليم
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أحمـد حافظ محمـد حســـين
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
شريف محمد أحمد عبد النبى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
خالـد على فـراج السيـــد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
سرحان السيد عبد العاطى سرحان
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
حسن مصطفى محمود السايـس
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
إبراهيم فهمى عبد الرحمن أحمـد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أســامة محمـد محمد محمـود
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
خـالد رسـتم محمــد حلمى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
د. محمد محمد الدسوقى الدسوقى الشهاوى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أسامة السيـد محمـود زبيــب
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
جعفـر محمـد جعفـر ليالـى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أشرف ماهر عبد المحسن أبو زيد
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عمرو إبراهيم داود حمـــروش
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
( على سبيل التذكار ) |
أســامة أحمـد حلمى عـلام
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عبد العظيم محمد الصادق أحمـد العشرى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
السيد إسماعيل مصطفى محمــد الأدهــم
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عبد العاطى مسعود محمد شـعلة
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عبد الله محمد كمال نصر الخولى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
محمـد على السعيد شعيشــع
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عصام مختار عبد المطلب على
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أشـرف محمـد رشـدي سـالم إسماعيل
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
مجـيد على حسـن سالــم
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أشرف عبد الوهاب كمال الديـن العشماوى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
عمرو عبد الله محمــد عبد الله
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
وليد أحمد عبد الرسول المنشاوى
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أسـامة محمود عنبر أحمد عنبر
|
بمحكمة
استئناف المنصورة
|
أحمد محمد أحمــد منصـــور
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
محمـد عبد العزيـز محمـــد عبد الله
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
علاء محفوظ حافـظ حســــن
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
سمير محمد على عطية القطاوى
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
علاء عبد الله عبد المالك إبراهيم
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
وائـل إبراهـيم سيـد حسن
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
خالـد مرعى برعى رشـوان
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
خالـد وحيـد السعيــد جويلـى
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
عمـرو وحيـد محمود إبراهـيم
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
رماح عبد الصبـور عبد العزيـز دكـرورى
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
( على سبيل التذكار ) |
فواز عبد الحميد على عمـران اللواتــى
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
( على سبيل التذكار ) |
هشـام مـراد شمس الدين الديب
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
أشرف رمضان العيسوي الخولى
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
حلمى عبد الجـــواد حلمى جمال الدين
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
حمدى محمد جمال الدين محمد عـوض
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
أحمـد عـزت أحمـد مجاهــد
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
عبد الحق توفيق عبد ربه حسين
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
شريـف أحمـد عبد اللطيف يسن
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
خالـد فخرى خالـد الشلقامـى
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
فتحى أحمـد محمـد عبد الله
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
أيمـن محمـد أحمد محمد فـرج
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
طـارق مقبل محمد عبد المنعـم
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
عبد الناصر تايب محمد أبو العـلا
|
بمحكمة
استئناف أسيوط
|
وليـد حسـن أحمــد سليمـان
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
شريـف محمد عبـده العقبــى
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
سامـح باسيلـي حلمى باسيلى
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
أحمـد محمـد محب عبد
الحلـيم أبو زيـد
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
أيمـن أحمـد فؤاد سابق
السيـد
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
وائــل أحمـد عبد الله
سيــد
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
محمــد محمـد محمد مقلــد
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
أُسامـة إبراهيــم على
الفيـل
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
محمد على عبد القادر
الحمادى
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
هشام صـادق أحمــد حسـن
|
بمحكمة استئناف أسيوط
|
خالد عمر عبد الكريم
إسماعيل عبد الكريم
|
بمحكمة استئناف أسيوط
( على سبيل التذكار ) |
محمـد عبد العزيـز جاد
الحق إبراهيـم
|
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 28 أغسطس 2013
ترقيات من نواب رئيس محكمة استئناف الى رئيس استئناف 2013 / 2014
الطعن 1871 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 81 ص 246
جلسة 9 من يناير سنة 1950
برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(81)
القضية رقم 1871 سنة 19 القضائية
استئناف.
حكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم. استئناف المتهم إياه في يوم صدوره عدم قبوله شكلا. خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه بدد المحصولات "أذرة" مبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لحسين سالم والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً عليها فبددها إضراراً بالحكومة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أبو المطامير الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 342 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى بعدم قبول استئناف المتهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقق الجنايات لأن هذه الفقرة لا يصح تطبيقها إلا في حالة ترك المحكوم عليه غيابيا طريق المعارضة وطعنه على الحكم عن طريق الاستئناف مباشرة - أما إذا عارض في الحكم فإن ميعاد الاستئناف يكون عشرة أيام من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا قد قال في ذلك "من حيث إن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 2/3/1949 بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. وحيث إن الحكم الغيابي أعلن للمتهم في 7/3/1949 ولم يعارض فيه إلا بتاريخ 12/3/1949 أي بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عنها في المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الأمر الذي جعل محكمة أول درجة تحكم بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وحيث إن المتهم استأنف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة في 13/10/1949. وحيث إن استئناف الأحكام الغيابية بالنسبة للمتهم تبدأ من اليوم الذي تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكي يكون استئنافه مقبولا من ناحية الشكل أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر ضده في ظرف عشرة أيام تبدأ من يوم 11/3/1949 أما وأنه لم يستأنف إلا في 13 أكتوبر سنة 1949 فإن استئنافه يكون في هذه الحالة بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله شكلا".
وحيث إنه يبين من هذا الذي قاله الحكم أن المحكمة اعتبرت الاستئناف وارداً على الحكم الغيابي مع أن الواقع غير ذلك والمتهم إنما استأنف الحكم الحضوري الصادر في المعارضة. ولما كان ذلك وكان ميعاد الاستئناف في الأحكام الحضورية هو عشرة أيام من تاريخ صدورها وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 13/10/1949 واستأنفه المتهم في يوم صدوره فيكون استئنافه في الميعاد القانوني ومقبولا شكلا ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.
ترقيات وتنقلات قضاة النقض والاستئناف 2013 / 2014
ترقيات نواب رئيس محكمة النقض
تنقلات من قضاة بالاستئناف الى قضاة بمحكمة النقض
وتنقلات وترقيات رؤساء الاستئناف ونوابه
الترقيات من رؤساء محاكم أ الى قضاة بمحكمة الاستئناف
التحميل على الرابط التالي
اضغط هنا
الطعن 1867 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 80 ص 242
جلسة 9 من يناير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(80)
القضية رقم 1867 سنة 19 القضائية
قتل مع سبق الإصرار.
تعدد المتهمين. إدانة متهم بعينه في هذه الجريمة مع نفي سبق الإصرار عنه أو الاتفاق مع الآخرين على القتل. عدم إقامة الدليل على أنه هو الذي أحدث كل إصابات الرأس التي ساهمت في الوفاة. استنادها في توفير نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور فيها. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - محمد محمود علام و2 - حلمي محمود علام (الطاعن) و3 - عبد القادر علام محمد و4 - محمود علام محمد بأنهم (أولاً) قتلوا عمداً عدلي عبد الحكيم محمد بأن ضربه كل منهم بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) الأول أيضاً شرع في قتل عزيز عبد الحكيم محمد عمداً بأن ضربه بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وباقي المتهمين (الثاني والثالث والرابع) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن رافقوه إلى محل الحادث يحملون آلات حادة (نمش) موافقين على التعدي فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و45 و46 و40/ 2 - 3 و41 من قانون العقوبات كل فيما يخصه.
فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمة الأولى فقط وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة حلمي محمود علام بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وببراءته من تهمة الاشتراك والشروع في قتل عزيز عبد الحكيم وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل العمد جاء باطلا لتناقض أسبابه وفي بيان ذلك يقول إنه اتهم وآخرون بالقتل مع سبق الإصرار فاستبعدت المحكمة هذا الظرف المشدد واستخلصت أنه هو الذي أوقع الضربة الأولى ولم تقطع بما إذا كانت الضربات الأخرى التي وجدت برأس المجني عليه أيضاً جاءت منه أو من المتهمين معه أو منه ومن المتهمين معا ولذا برأت الآخرين ودانته هو لا باعتباره محدث الضربات جميعها بل باعتباره صاحب الأولى منها وبالرغم من هذا فقد أوردت ما يناقض ذلك عندما تعرضت للتقرير الطبي وأوردت ما فيه من تعدد الإصابات وتعدد المحدثين لها وأن الوفاة نشأت من كسور بالرأس وما صحبها مما يفيد أنها اعتبرت الطاعن مسؤولا عنها جميعاً مع أنها لم تقطع إلا بصدور ضربة واحدة منه كما تناقضت على هذا النحو عند التحدث عن ثبوت نية القتل لدى الطاعن إذ استخلصتها من تعدد الإصابات وتعدد الكسور وذكرت أن ذلك يدل على أنه أراد بإحداثها قتل المجني عليه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وثلاثة آخرين بأنهم قتلوا المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار فحكمت المحكمة بإدانة الأول وبراءة الآخرين وقد بينت الواقعة في قولها إن وقائع الدعوى تتحصل في أن عدلي عبد الحكيم محمد ذهب يوم 10/ 7/ 1948 الموافق 12 رمضان سنة 1367 بناحية الأشمونين مركز ملوي مديرية المنيا ذهب إلى حفرة يملكها لينقل منها سماداً وكان يرافقه علي عطا الله وعبد الحميد عوض عبد الله وعلي بدوي على الذين استأجرهم لهذا الغرض وأثناء قيامهم بهذا العمل وصل عبد القادر علام محمد (المتهم الثالث) وادعى أن السماد له فأصر عدلي عبد الحكيم على أنه هو المالك دون غيره لهذا السماد فأعلن عبد القادر علام أنه ذاهب للعمدة للشكوى وبعد قليل عاد يتبعه محمد محمود علام (المتهم الأول) وحلمي محمود علام (الطاعن) ومحمود علام محمد (المتهم الرابع) وتساءل المتهم الثالث عن مالك السماد فأصر عدلي عبد الحكيم على أنه هو المالك ففاجأه المتهم الثاني بضربة من سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض وانهال باقي المتهمين عليه يوسعونه ضرباً بسيوفهم فخاف علي عطا وعبد الحميد عوض وعلي بدوي وهرعوا إلى خارج الحفرة وإذا بعزيز أخي عدلي يأتي ويتساءل عن سبب ضرب أخيه فعاجله المتهم الأول بضربة من سيفه أصابته في رأسه فسقط على الأرض مغشيا عليه وفي الطريق قابل علي عطا ومن معه محمد عبد الرحيم راشد (العمدة) ويوسف مهران شافعي وشيخ الخفراء إلى محل الحادث لم يجدا إلا المجني عليهما مصابين ولما سألاهما لم ينطقا، ثم تعرضت لأقوال الشهود عن المتهمين الآخرين ولم تأخذ بها بناء على أنها استنتاجية وقالت إنهم لم يروا من عدا الثاني (الطاعن) إذ الطبيعي وهم أجراء لا علاقة لهم بالطرفين أن يهربوا خوفاً من الاعتداء وأنهم لم يروا سوى ما قرروه من أن الطاعن فاجأ المجني عليه بضربة على رأسه فسقط، ثم تعرضت المحكمة لركن سبق الإصرار فقالت إنه غير متوفر... وإنه لا يمكن القول بأنه اتفق مع الآخرين...، ثم أوردت ما ظهر من الكشف الطبي عن الإصابات وأنها كثيرة بالرأس والساعد، وأن بعضها من أجسام صلبة راضة ثقيلة ذات حافة حادة نوعاً وأن إحداها من عصا أو ما أشبه مما يفيد أنها من أكثر من شخص، ثم قالت، إن الوفاة نشأت عن كسور الرأس ونزيف وتهتك المخ وما صحب ذلك من صدمة عصبية من إصابات الرأس وإن إصابة العصا لا دخل لها في الوفاة، وحين تعرضت المحكمة لنية القتل قالت، إنها متوفرة لدي المتهم من أنه ذهب يحمل سيفاً ثقيلا هوى به على جزء قاتل من الجسم هو رأس المجني عليه وتعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها يدل على أن المتهم أراد بإحداثها قتل المجني عليه ويجوز أن يكون المجني عليه قد سب هذا المتهم وخدش ناموسه كما ذهب الدفاع، ولما كانت المحكمة قد برأت المتهمين الآخرين ولم تقم الدليل على أن الطاعن هو الذي أحدث باقي إصابات الرأس التي ساهمت في إحداث الوفاة وكانت قد نفت عنه سبق الإصرار أو الاتفاق مع الآخرين فإن استنادها بعد ذلك فيما استندت إليه في توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها مما يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
الطعن 1866 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 79 ص 238
جلسة 9 من يناير سنة 1950
برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(79)
القضية رقم 1866 سنة 19 القضائية
دفاع شرعي.
فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة. لا يلزم أن يكون خطراً حقيقياً في ذلك. يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بناء على أسباب غير معقولة.
نفي قيام هذه الحالة على أساس انتفاء نية القتل لدى المجني عليه وأن المتهم لم يبدأ بإطلاقه النار في الهواء ثم في الأقدام دون بحث الظروف التي أوجدها فريق المجني عليهم بفعلهم هل كان من شأنها أن تجعله يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة. هذا مخالف للقانون لإيجابه على المتهم ما لم يوجبه القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - شعبان عبد العزيز (الطاعن) و2 - رشاد عبد العزيز و3 - عبد الحميد فولي. بأنهم، (أولا) قتلوا عمداً إبراهيم عثمان ونبوية على إبراهيم بأن أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانياً) ضربوا عمداً عبد الحميد عثمان فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه من أجلها مدة أقل من عشرين يوماً.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادتين المذكورتين.
ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 30/ 10/ 1949 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني والثالث بمعاقبة المتهم شعبان عبد العزيز بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه الخ الخ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال لأن المجني عليهم وآخرين معهم هجموا عليه ليلا وأطلق بعضهم نحوه أعيرة نارية فرد عليهم هو بإطلاق عيارين ناريين من بندقيته ولم يقصد من ذلك قتلا وإنما فعل ما فعل ليدفعهم عن نفسه لما استولى عليه من خوف أن تصيبه الأعيرة التي يطلقونها من بنادقهم ولكن المحكمة لم تقبل هذا الدفع وردت عليه ردا مخالفاً للقانون إذ تحدثت عن السلاح الذي كان يحمله المعتدون والسلاح الذي كان يحمله هو وقارنت بين قوة الأسلحة وقالت إن فريق المجني عليهم كانوا يقصدون مجرد الإرهاب ولم تتحدث عن حالة الخوف التي قامت بنفسه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى دفاع الطاعن ورد عليه بقوله: "وحيث إن المتهم اعترف بتهمة القتل في جميع أدوار التحقيق وظل محتفظاً ببندقيته الإيطالية حتى حضر رجال الحفظ وتسلموها منه واعترف بالظرفين اللذين وجدا بجوار كوم السباخ أنهما له ومنها ووجد معه ظروف مماثلة لم تستعمل بعد وأنكر اعتداءه على عبد الحميد عثمان وقد ادعى بلسان محاميه أنه كان في حالة دفاع شرعي وذكر أنه أحس بعبد الحميد عثمان ومعه آخرون في غيط البصل حراسته ورأى عبد الحميد وحده مائلا على البصل يقلع فيه والباقون حوله وأنه عندما تقدم إليه وضبطه أطلق الآخرون عيارات نارية عليه فتخوف وأطلق عيارين ناريين على إبراهيم ونبوية فقتلهما لأنه كان مهدداً بالقتل ولم يذكر قط أو يثبت أنه أطلق قبل ذلك أي عيار للإرهاب. وحيث إنه يؤخذ من ظروف الحادث أنه لابد قد أطلق عياران أو أكثر من البندقية الخرطوش التي رجحنا أنها ملك خصوم المتهم وكان يحملها أحدهم ولكن لم يظهر إن كان إطلاقها قبل أو بعد أن اعتدى المتهم بالقتل، وعلى كل فالثابت أن إطلاق الأعيرة من تلك البندقية إنما كان لمجرد الإرهاب ولم تحدث أي إصابة ولم يثبت أنه أطلق أكثر من عيارين منها فلم يكن المتهم وهو حامل بندقية إيطالية بعيدة المرمى في الرماية وسريعة الطلقات مع تعددها وفاتكة ومرهبة أن يكون أمام خطر محقق على حياته أو مال مخدومه بل الذي يؤخذ من ظروف الحادث أن كل ما ابتغاه المجني عليهما إنما كان تخليص عبد الحميد عثمان من أسره دون انتواء أي اعتداء فتجعل المتهم بلا مقتض وأطلق المقذوفين بمهارة في التصويت إلى مقتل من المجني عليهما دون أن يلتجئ أول الأمر إلى الإرهاب بالإطلاق في الهواء الأمر الذي لم يحدث بالرغم مما زعمه عبد الحميد عثمان من أن المتهم أطلق طلقات في الهواء ليبعد عن نفسه وأهله شبهة إطلاق أعيرة بالمرة وما كان جديراً بالمتهم أن يطلق في الهواء أولاً ثم في الإقدام على الأكثر لا في الصدر والرأس إلا لتعمده القتل لأي من كان حتى قال إنه ظن أن المرأة رجل فهو لم يعبأ وكان جريئاً بحكم تدريبه في الجيش المصري الذي أدى فيه الخدمة فلا يكون من بعد ذلك أي عذر له في التصويب بنية القتل بغير إنذار أو إرهاب أو محاولة تعطيل أو تعجيز ولو كان قد تجوز فأصاب بحسن نية لكان موقفه غير ذلك إلا أن أقواله نفسها تقطع بأنه لم يعبأ بالنتائج وقتل متعمداً دون أن يعتريه خوف أو ذعر من الموقف ودون أن يبدو ما يلجئه لهذا الاعتداء وبذا يكون الدفع في غير محله والدفاع في هذا الصدد متخاذلا لا يستند إلى حقيقة" ويبدو من ذلك أن المحكمة قد أدخلت في تقديرها حين نفت قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن نية فريق المجني عليهم وضعف السلاح الذي أطلقوه بالنسبة إلى السلاح الذي كان يحمله الطاعن. وأخذت عليه أنه لم يبدأ بإطلاق الأعيرة في الهواء ثم في الأقدام ولم تعن ببحث ما إذا كانت الحالة التي أوجده فيها فريق المجني عليهم بفعلهم من شأنها أن تجعله يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة.
وحيث إن الشارع إذ نص في المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة قد دل بذلك على أنه لا يلزم في الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه - على ما هو واضح مما سبق - قد بنى على تقدير أن المجني عليهما ومن معهما لم يكونوا يقصدون القتل وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح الطاعن واستوجب فوق ذلك عليه ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يستوجب نقضه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.
الطعن 1818 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 77 ص 233
جلسة 2 من يناير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك.
-----------------
(77)
القضية رقم 1818 سنة 19 القضائية
إجراءات.
إجراء التكليف بالحضور. بطلانه. حضور المتهم ومرافعته في موضوع التهمة. سقوط حقه في إبداء الدفع ببطلانه. متهم بجنحة. حضوره الجلسة ومرافعته وعدم دفعه ببطلان إجراء حضوره. لا يقدح في صحة الحكم صدوره في غير الجلسة التي كانت محددة لذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1- إبراهيم خليل عبد العال و2- إسماعيل إبراهيم خليل "الطاعن" بأنهما. (أولا) أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك بقصد الاتجار. (وثانياً) زرعا "الحشيش" المبين بالمحضر مع علمهما بذلك، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 أ و ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و2 و4 من القانون رقم 42 لسنة 1944.
سمعت محكمة ملوى الجزئية الدعوى وقضت حضوريا. (أولا) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. (وثانياً) بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة بالنسبة إلى التهمة الأولى. (وثالثاً) بحبسه ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. (ورابعاً) شملت الحكم بالنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المطعون عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن محصل وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن قد استأنف الحكم الصادر بإدانته في جنحة إحراز مخدر، فتحدد لنظر هذا الاستئناف جلسة 28 من سبتمبر سنة 1949، وأعلن هو إليها، إلا أنه فوجئ بطلبه من السجن لجلسة 27 من الشهر المذكور من غير إعلان سابق لهذا الموعد الجديد، وقد نظرت المحكمة الدعوى في تلك الجلسة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون حضور مدافع عنه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع أن المحكمة الاستئنافية نظرت استئناف الطاعن بجلسة 27 من سبتمبر سنة 1949، وأنه حضر بتلك الجلسة ودافع عن نفسه، ولم يدفع ببطلان حضوره أو يشر إلى شيء مما يثيره في طعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره، لم يجز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يكن من جهة أخرى حضور محام في قضايا الجنح عن المتهم أمراً يحتمه القانون، إذ يكفي أن يدافع هو فيها عن نفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما، ويكون الطعن بوجهيه في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 1216 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 74 ص 211
جلسة 2 من يناير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(74)
القضية رقم 1216 سنة 19 القضائية
تزوير.
استمارة الصرف رقم 50 ع. ح. تسمي متهم باسم شخص متوفى وتوقيعه بذلك الاسم في خانة إمضاء طالب الصرف. توقيع آخر كان معه بصفته شاهداً على أنه هو صاحب هذا الاسم. إدانة الآخر بالاشتراك في التزوير. صحيحة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 - السيد عبد اللطيف و2 - صادق ميخائيل (الطاعن) و3 - محمد عبد الحميد رواد بأنهم الأول: (أولا) ارتكب تزويراً في ورقة رسمية (استمارة رقم 50 ع. ح. صرف) وذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسبه للمرحوم إبراهيم السيد محمد رواد. (ثانياً) استعمل هذه الورقة الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لكاتب أول محكمة بيلا للصرف بموجبها. (الثاني) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة الآنفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على التسمي باسم إبراهيم السيد رواد والتوقيع على استمارة بإمضاء مزور ثم تقدم وإياه للموظف المختص وأوهمه بأن المتهم الأول صاحب الاستمارة الحقيقي وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. والثالث اشترك كذلك مع المتهم الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن توجه معه إلى الموظف المختص بتحرير الاستمارة موضوع التهمة وأوهمه بأن المتهم الأول هو صاحبها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 211و212و40/ 1-2-3و41 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بيلا الجزئية الدعوى وقضت: (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ وذلك عملا بالمواد 211و212و17 من قانون العقوبات للأول وبها وبالمادتين 40/ 1و2و3و41 من ذات القانون للثاني. (وثانياً) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضورياً بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بالاشتراك في تزوير ورقة رسمية، قد أخطأ في تطبيق القانون. ويقول الطاعن بياناً لذلك إن استمارة الصرف رقم 50 ع .ح موضوع الاتهام، تنقسم أربعة أقسام: ثلاثة منها لا شأن لطالب الصرف بها أما الرابع فهو معد لإثبات واقعة استلام الشيك، وهذه الواقعة إما أن يتولاها الكاتب المختص، وحينئذ يوقع هو في الخانة المختصة لذلك في هذا القسم وإما أن يستلم الشيك طالب الصرف فيقوم هو بالتوقيع في الخانة سالفة الذكر، وعلى كلا الحالين، فالتوقيع منصب على واقعة استلام الشيك، فلا علاقة له بعملية الصرف وأنه متى كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى هو أن التوقيع المزور إنما حصل في خانته من القسم الرابع، وأن الكاتب المختص قد وقع أيضاً في الخانة المذكورة واستلم هو الشيك وأرسله إلى جهة الصرف، وكان ليس لطالب الصرف أن يقوم بذلك بعد أن وقع الكاتب - متى كان كل ذلك، فإن التزوير يكون غير ذي موضوع لحصول التوقيع على غير واقعة مزورة، ومن ثم فلا جريمة ولا عقاب. ويضيف الطاعن أن الحكم قد قصر في بيان الأدلة على علمه بحقيقة شخصية صاحب التوقيع المزور.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد ذكر الأدلة على ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الثاني مما شهد به كاتب أول المحكمة بالتحقيقات وبالجلسة من أن المتهم الثاني حضر مع المتهم الأول وأخبره بأن طالب الصرف هو إبراهيم السيد محمد رواد وأنه يعرفه، وأنه وقع على استمارة الصرف على هذا الأساس ومما شهد به أحمد حلمي شعبان أفندي كاتب الحسابات من أن المتهم الثاني أفهمه بأنه يعرف طالب الصرف على اعتبار أنه إبراهيم السيد محمد رواد، وأنه وقع على الاستمارة أمامه وقد تأيدت شهادة هذين الشاهدين بما شهد به حسين محمد النكلاوي أفندي رئيس القلم الجنائي، فضلا عن اعتراف المتهم الأول عليه من أنه هو الذي أدار دفة الحديث وهو الذي قام بإجراءات الصرف على اعتبار أنه كاتب عمومي له دراية في مثل هذه المسائل تفوق دراية المتهم الأول بها، وليس أدل على سوء نية المتهم الثاني ولكونه عالماً بحقيقة الموقف من أنه وقع على الاستمارة كشاهد على أن طالب الصرف إبراهيم السيد محمد رواد هو المتهم الأول، مع اعترافه بأنه يعرف المتهم الأول، ومن ثم فتكون التهمة ثابتة قبل هذا المتهم من أنه قد اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة وذلك بتحريضه المتهم الأول على التسمي باسم إبراهيم السيد رواد والتوقيع على الاستمارة بإمضاء مزورة ومن واقعة تقدمه وإياه للموظف المختص وإيهامه بأن المتهم الأول صاحب الاستمارة الحقيقي وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة ويتعين عقابه طبقاً للمواد 40/ 1-2-3و41و211و212 من قانون العقوبات وترى المحكمة نظراً لظروف الحادث ولخلو صحيفة المتهم من السوابق استعمال الرأفة معه وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات".
وحيث إنه يتضح من مراجعة استمارة الصرف بملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن، أن هناك توقيعاً باسم إبراهيم السيد محمد رواد المتوفى في خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير، (وقد قضى بإدانة متهم آخر بتزوير هذا التوقيع كفاعل أصلي)، وأن الطاعن وآخر قد وقعا بإمضائهما بصفة شاهدين، وأن هذه الخانة وكذلك الخانة الخاصة بتوقيع الكاتب المنوط ليس فيهما توقيع لكاتب المحكمة خلافاً لما يقوله الطاعن في وجه طعنه.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكانت الواقعة التي دين الطاعن بالاشتراك فيها على ما هو واضح في الحكم هي وضع إمضاء مزورة في استمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير، فإن التزوير يكون واقعاً في ورقة رسمية، ويكون الحكم بما قرره من ذلك، ومن ثبوت علم الطاعن بهذا التزوير، للاعتبارات التي ذكرها، والتي من شأنها أن تؤدي إليه - يكون الحكم لم يخطئ في شيء، وكان ما يثيره الطاعن في طعنه على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعاً.
الطعن 1155 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 73 ص 208
جلسة 2 من يناير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن
الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
--------------
أ - وديعة.
الدفع بأن عقد الوديعة
مزور. اطراحه لأسباب مؤدية إليه. عدم تحقيق التزوير. لا يؤثر في سلامة الحكم.
القيود الخاصة بالأدلة في المواد المدنية. لا تفيد القاضي الجنائي.
الوقائع
المحكمة