الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2013

ترقيات من نواب رئيس محكمة استئناف الى رئيس استئناف 2013 / 2014

يعين رئيساً بمحاكم الاستئناف كل من السادة نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجتهم  : -

بمحكمة استئناف طنطا

طلبــه كمـال أحمـد طلبـه

بمحكمة استئناف طنطا

عصـام رشـاد محمــد على

بمحكمة استئناف طنطا

عبد العال إبراهيم أحمد عبد العال

بمحكمة استئناف طنطا
 
محمد عبد الحميد العفيفى أبو يوسف

بمحكمة استئناف طنطا

صالح عبد الواحد خليفة مواعين

بمحكمة استئناف طنطا

أحمد سليمـان محمـد أحمـد الجمل

بمحكمة استئناف بنى سويف

ضاحـي محمد عبد الحميد محمد

بمحكمة استئناف الإسكندرية

هشام فاروق فهمى محمد فهمى ضيف

بمحكمة استئناف طنطا

حامـد محمـد السـيد راشـد

بمحكمة استئناف طنطا
 

آسـر محمـد بـدر مـرزوق

بمحكمة استئناف طنطا

أحمد محمود زكى عبد الله محروس

بمحكمة استئناف طنطا

أحمد عبد الحميد صالح الأبيارى

بمحكمة استئناف طنطا
 

حامـد ناصف عبسـاوى داود

بمحكمة استئناف طنطا
    
( على سبيل التذكار )
محمد إبراهـيم محـمد يوسف

بمحكمة استئناف طنطا
 

نادر عبد الرحمن محـمد عليوه

بمحكمة استئناف طنطا
ج
صلاح الدين حسن السيد إبراهيم قنديل

بمحكمة استئناف طنطا

أشـرف على محمـد على

بمحكمة استئناف طنطا
 
حسـام محـمد حسـن صالـح

بمحكمة استئناف طنطا
 
محمد رفاعى عبد الحافظ أحمد

بمحكمة استئناف طنطا
   
( على سبيل التذكار )
أيمـن إبراهيـم حنفى محمـود

بمحكمة استئناف طنطا
 
ناصر عبد الرشيد محـمد داود

بمحكمة استئناف طنطا

صبرى مصطفى محـمد حماد الحسينى

بمحكمة استئناف طنطا

صبرى مصطفى حافظ محمـد

بمحكمة استئناف طنطا
    
( على سبيل التذكار )
محـمد السـيد محـمد عـوض عبد الكريم

بمحكمة استئناف طنطا
 
خـالد هاشـم أحمــد محمـد

بمحكمة استئناف طنطا

أشـرف على محمد إسماعيل الهوارى

بمحكمة استئناف طنطا

رضـا عبد المحسن عبد الحـميد عمارة

بمحكمة استئناف طنطا


أيـمن شــبل زكـى الفقــى

بمحكمة استئناف طنطا


حـمدى منـصور طلبه الجمصى

بمحكمة استئناف طنطا

وائل محـمد كمـال أحـمد بركة

بمحكمة استئناف طنطا

محـمد حسـين يسـرى أمـين

بمحكمة استئناف طنطا
 
باسم سمير السيد محمد عبد الحافظ

بمحكمة استئناف طنطا
    
( على سبيل التذكار )
عصام عبد الجليل السيد السمبختى

بمحكمة استئناف طنطا
    
( على سبيل التذكار )
محمــد محمـد سـعد قـمره

بمحكمة استئناف طنطا
     
( على سبيل التذكار )
صـلاح الدين آبو الفتوح إبراهيم الوزة

بمحكمة استئناف طنطا
 
ناصر فاروق محـمد محمد نجيب

بمحكمة استئناف طنطا

عبد المـنصف إسماعيل محمود ناصـر

بمحكمة استئناف طنطا

محـمد عاطـف محمد النيداني

بمحكمة استئناف طنطا

محـمد عـوض عبد المقصـود عيـسى

بمحكمة استئناف طنطا

فتحى عبد الحمـيد عبـد العزيز الروينى

بمحكمة استئناف بنى سويف
 
عـباس السيد عبد السلام حـماد

بمحكمة استئناف طنطا
    
( على سبيل التذكار )
حـازم حسـن محمـد مكـاوى

بمحكمة استئناف طنطا
 
أيمن عثـمان إبراهيـم البابلـى

بمحكمة استئناف طنطا

أشـرف علـى محـمود عقيـل

بمحكمة استئناف طنطا



د. عـادل محمــد أحمـد جـابر السيوى

بمحكمة استئناف طنطا
 

هشام محمـد فوزى عبد اللطيف السعدنى

بمحكمة استئناف طنطا

راضى عبد الرازق محمد راضى

بمحكمة استئناف طنطا

جمـال علـى موسـى علــى

بمحكمة استئناف طنطا
     
( على سبيل التذكار )
وحـيد رفعـت علـى محمــد

بمحكمة استئناف طنطا

عنتر عبد الوهاب الدولاتى غضبان

بمحكمة استئناف طنطا

حبيب عـامر أحمـد عـوض

بمحكمة استئناف طنطا
    
( على سبيل التذكار )
صبرى عبد الحليم عبد العزيز عمارة

بمحكمة استئناف طنطا

أحمد عبد الفتاح محمد يوســف

بمحكمة استئناف طنطا  

إبراهيم إبراهيم إبراهيم يوسـف

بمحكمة استئناف طنطا
    
( على سبيل التذكار )
 
أسامة محمد محمـود شمــردل الحنفى

بمحكمة استئناف طنطا
   
( على سبيل التذكار )

سـيد صدقى السيـد موسى

بمحكمة استئناف طنطا

أحمـد حسـن حســين حسـن أبو على

بمحكمة استئناف المنصورة  

عبد الكريم شامخ زقيم مسـعود

بمحكمة استئناف المنصورة  

صبحى ناصر محمـد عفيفى

بمحكمة استئناف المنصورة 

كـمال فـؤاد عطـية جـر جس

بمحكمة استئناف المنصورة  

سوزان عبد الرحمن فهمى يوسف

بمحكمة استئناف المنصورة

نانسى نبيل حبيب ابو الخير

بمحكمة استئناف المنصورة
   
( على سبيل التذكار )
عماد إبراهيم عبد العال الكومى

بمحكمة استئناف المنصورة 

جابر محفوظ خلاف عبد القادر

بمحكمة استئناف المنصورة

عبد الستار عبد العظيم أحمد سيد

بمحكمة استئناف الإسكندرية

محـمد على محمد متولى بسـاط

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
عمـاد مصـطفى الحفنـى عطية الشيوى

بمحكمة استئناف المنصورة
 

محمد بركات حسين علاء الديـن

بمحكمة استئناف المنصورة 

حمدى فاروق عبد الحفيظ قشيرى

بمحكمة استئناف المنصورة
 

خالـد لطفى مجاهد مصـباح

بمحكمة استئناف المنصورة
 

حسن أحـمد حسين عبده عليان

بمحكمة استئناف المنصورة
 

على محـمد سليـمان الفقى

بمحكمة استئناف المنصورة 

عبد العزيز محمد فتح الله السعدنى

بمحكمة استئناف المنصورة  

هشام السيد عبد المجيد المرسى

بمحكمة استئناف المنصورة
     
( على سبيل التذكار )
جـابر السـعيد يوسـف الجـزار

بمحكمة استئناف المنصورة  

هانى عاطـف حسـن لبيـب

بمحكمة استئناف المنصورة
 

أيـمن إبراهيـم محمـد درويش

بمحكمة استئناف المنصورة 

أحمد هارون أحمد عبد الرحمن

بمحكمة استئناف المنصورة  

محـمد منـور عبد الرازق كريم

بمحكمة استئناف أسيوط 

محـمد عباس عبد الحفيظ خليفه

بمحكمة استئناف المنصورة 

طارق حسـين محمـد عثمـان

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
محمد إبراهـيم إبراهيم عمــر

بمحكمة استئناف المنصورة
 
د. حسين فتحى عطيـة أحمــد

بمحكمة استئناف المنصورة
 

السيد أحمد أبو الفتوح جابــر

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
ياسر محمـود حمـاد وفــا

بمحكمة استئناف المنصورة 
             
محمد سامح سعد الدين محمـد عبد الكريم

بمحكمة استئناف المنصورة
 

أسامـة يونـس عبد العــزيز يونس

بمحكمة استئناف المنصورة
ج
محمد عبد السلام عبد الحكيم محمد

بمحكمة استئناف المنصورة

عادل جودة عبد المجيد محمــد

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
عبد الرحمـن ســيد حافــظ عبد الرحمن

بمحكمة استئناف الإسكندرية 

زيدان عبد النبى زيدان سالـــم

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار ) 
محمود فيتاني محمـد الزهـيرى

بمحكمة استئناف المنصورة  

أحمد عبد الفتاح أحمد الشــيخ

بمحكمة استئناف المنصورة

محمد وائل فاروق فؤاد الســيد خليـل

بمحكمة استئناف المنصورة 

أشرف محمـود أحمـد فـروح

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
أحمد محمد عبد الرحيم البيسرى

بمحكمة استئناف المنصورة   

عمرو عطية حســين مصطفى

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
ياسر محمد عطيــة زويـــن

بمحكمة استئناف المنصورة
 

محمد عمر محمد عبد الرحمــن الأنصارى

بمحكمة استئناف المنصورة

جمال سعد الله محمــود خليـل

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
عاطف محمود السيد أحمد محمـد ثروت

بمحكمة استئناف المنصورة
 
عبد العظـيم على عبد العظيــم عبد الهادى

بمحكمة استئناف المنصورة 

نسيم على بيومى على فـرج

بمحكمة استئناف المنصورة

طـارق ثابــت حلمى ثابــت

بمحكمة استئناف المنصورة

خالد محمـد بسيونى محمـد

بمحكمة استئناف المنصورة   
 
أشرف محمـد سيــد بكـــار

بمحكمة استئناف المنصورة
 
أحمد محمد كمال أنور محمد على إبراهيم

بمحكمة استئناف المنصورة  

أشرف عبد اللطيف بهجات خليـل

بمحكمة استئناف المنصورة 

أيمن محمـد على العبــــد

بمحكمة استئناف المنصورة
 

أيمــن نجيب هواري أبو زيـد

بمحكمة استئناف المنصورة
 

أحمد بهاء الدين تمام سليم سـليم

بمحكمة استئناف المنصورة 

أحمـد حافظ محمـد حســـين

بمحكمة استئناف المنصورة 

شريف محمد أحمد عبد النبى

بمحكمة استئناف المنصورة 

خالـد على فـراج السيـــد

بمحكمة استئناف المنصورة 

سرحان السيد عبد العاطى سرحان

بمحكمة استئناف المنصورة

حسن مصطفى محمود السايـس

بمحكمة استئناف المنصورة 

إبراهيم فهمى عبد الرحمن أحمـد

بمحكمة استئناف المنصورة 

أســامة محمـد محمد محمـود

بمحكمة استئناف المنصورة
 

خـالد رسـتم محمــد حلمى

بمحكمة استئناف المنصورة 

د. محمد محمد الدسوقى الدسوقى الشهاوى

بمحكمة استئناف المنصورة 

أسامة السيـد محمـود زبيــب

بمحكمة استئناف المنصورة

جعفـر محمـد جعفـر ليالـى

بمحكمة استئناف المنصورة 

أشرف ماهر عبد المحسن أبو زيد

بمحكمة استئناف المنصورة


عمرو إبراهيم داود حمـــروش

بمحكمة استئناف المنصورة
    
( على سبيل التذكار )
أســامة أحمـد حلمى عـلام

بمحكمة استئناف المنصورة 

عبد العظيم محمد الصادق أحمـد العشرى

بمحكمة استئناف المنصورة 

السيد إسماعيل مصطفى محمــد الأدهــم

بمحكمة استئناف المنصورة  

عبد العاطى مسعود محمد شـعلة

بمحكمة استئناف المنصورة
 

عبد الله محمد كمال نصر الخولى

بمحكمة استئناف المنصورة 

محمـد على السعيد شعيشــع

بمحكمة استئناف المنصورة
 

عصام مختار عبد المطلب على

بمحكمة استئناف المنصورة 

أشـرف محمـد رشـدي سـالم إسماعيل

بمحكمة استئناف المنصورة  

مجـيد على حسـن سالــم

بمحكمة استئناف المنصورة

أشرف عبد الوهاب كمال الديـن العشماوى

بمحكمة استئناف المنصورة 

عمرو عبد الله محمــد عبد الله

بمحكمة استئناف المنصورة 

وليد أحمد عبد الرسول المنشاوى

بمحكمة استئناف المنصورة

أسـامة محمود عنبر أحمد عنبر

بمحكمة استئناف المنصورة  

أحمد محمد أحمــد منصـــور

بمحكمة استئناف أسيوط 

محمـد عبد العزيـز محمـــد عبد الله

بمحكمة استئناف أسيوط
 
علاء محفوظ حافـظ حســــن

بمحكمة استئناف أسيوط
 
سمير محمد على عطية القطاوى

بمحكمة استئناف أسيوط

علاء عبد الله عبد المالك إبراهيم

بمحكمة استئناف أسيوط
 
وائـل إبراهـيم سيـد حسن

بمحكمة استئناف أسيوط 

خالـد مرعى برعى رشـوان

بمحكمة استئناف أسيوط
 

خالـد وحيـد السعيــد جويلـى

بمحكمة استئناف أسيوط
 
عمـرو وحيـد محمود إبراهـيم

بمحكمة استئناف أسيوط
 
رماح عبد الصبـور عبد العزيـز دكـرورى

بمحكمة استئناف أسيوط
    
( على سبيل التذكار ) 
فواز عبد الحميد على عمـران اللواتــى

بمحكمة استئناف أسيوط
    
( على سبيل التذكار ) 
هشـام مـراد شمس الدين الديب

بمحكمة استئناف أسيوط

أشرف رمضان العيسوي الخولى

بمحكمة استئناف أسيوط

حلمى عبد الجـــواد حلمى جمال الدين

بمحكمة استئناف أسيوط
 

حمدى محمد جمال الدين محمد عـوض

بمحكمة استئناف أسيوط 

أحمـد عـزت أحمـد مجاهــد

بمحكمة استئناف أسيوط
 

عبد الحق توفيق عبد ربه حسين

بمحكمة استئناف أسيوط

شريـف أحمـد عبد اللطيف يسن

بمحكمة استئناف أسيوط 

خالـد فخرى خالـد الشلقامـى

بمحكمة استئناف أسيوط 

فتحى أحمـد محمـد عبد الله

بمحكمة استئناف أسيوط
 

أيمـن محمـد أحمد محمد فـرج

بمحكمة استئناف أسيوط 

طـارق مقبل محمد عبد المنعـم

بمحكمة استئناف أسيوط

عبد الناصر تايب محمد أبو العـلا

بمحكمة استئناف أسيوط 
وليـد حسـن أحمــد سليمـان
بمحكمة استئناف أسيوط   

شريـف محمد عبـده العقبــى

بمحكمة استئناف أسيوط   

سامـح باسيلـي حلمى باسيلى

بمحكمة استئناف أسيوط
 
أحمـد محمـد محب عبد الحلـيم أبو زيـد

بمحكمة استئناف أسيوط   

أيمـن أحمـد فؤاد سابق السيـد

بمحكمة استئناف أسيوط   

وائــل أحمـد عبد الله سيــد

بمحكمة استئناف أسيوط   

محمــد محمـد محمد مقلــد

بمحكمة استئناف أسيوط   

أُسامـة إبراهيــم على الفيـل

بمحكمة استئناف أسيوط 

محمد على عبد القادر الحمادى

بمحكمة استئناف أسيوط 

هشام صـادق أحمــد حسـن

بمحكمة استئناف أسيوط
 
خالد عمر عبد الكريم إسماعيل عبد الكريم

بمحكمة استئناف أسيوط
  
( على سبيل التذكار ) 
محمـد عبد العزيـز جاد الحق إبراهيـم


الطعن 1871 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 81 ص 246

جلسة 9 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(81)
القضية رقم 1871 سنة 19 القضائية

استئناف. 

حكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم. استئناف المتهم إياه في يوم صدوره عدم قبوله شكلا. خطأ.

---------------
إذا كان المتهم قد استأنف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة المرفوعة منه في يوم صدوره فقضى بعدم قبول هذا الاستئناف شكلا بمقولة إن الحكم المعارض فيه أعلن للمتهم فلم يعارض فيه إلا بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عليها في المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات، واستئناف الحكم الغيابي يبدأ بالنسبة إلى المتهم من اليوم الذي تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكي يكون استئنافه مقبولا أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر ضده في ظرف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فذلك يكون خطأ إذ أن ما قالته المحكمة من ذلك يبين منه أنها اعتبرت الاستئناف وارداً على الحكم الغيابي مع أن الواقع أن المتهم إنما استأنف الحكم الحضوري الصادر في المعارضة، وإذا كان استئنافه إياه في يوم صدوره فإنه يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه بدد المحصولات "أذرة" مبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لحسين سالم والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً عليها فبددها إضراراً بالحكومة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة أبو المطامير الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 342 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى بعدم قبول استئناف المتهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقق الجنايات لأن هذه الفقرة لا يصح تطبيقها إلا في حالة ترك المحكوم عليه غيابيا طريق المعارضة وطعنه على الحكم عن طريق الاستئناف مباشرة - أما إذا عارض في الحكم فإن ميعاد الاستئناف يكون عشرة أيام من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا قد قال في ذلك "من حيث إن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 2/3/1949 بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. وحيث إن الحكم الغيابي أعلن للمتهم في 7/3/1949 ولم يعارض فيه إلا بتاريخ 12/3/1949 أي بعد فوات ميعاد الثلاثة الأيام المنصوص عنها في المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الأمر الذي جعل محكمة أول درجة تحكم بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد. وحيث إن المتهم استأنف الحكم القاضي بعدم قبول المعارضة في 13/10/1949. وحيث إن استئناف الأحكام الغيابية بالنسبة للمتهم تبدأ من اليوم الذي تعتبر فيه المعارضة غير جائزة القبول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات فكان لزاماً على المتهم لكي يكون استئنافه مقبولا من ناحية الشكل أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر ضده في ظرف عشرة أيام تبدأ من يوم 11/3/1949 أما وأنه لم يستأنف إلا في 13 أكتوبر سنة 1949 فإن استئنافه يكون في هذه الحالة بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله شكلا".
وحيث إنه يبين من هذا الذي قاله الحكم أن المحكمة اعتبرت الاستئناف وارداً على الحكم الغيابي مع أن الواقع غير ذلك والمتهم إنما استأنف الحكم الحضوري الصادر في المعارضة. ولما كان ذلك وكان ميعاد الاستئناف في الأحكام الحضورية هو عشرة أيام من تاريخ صدورها وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 13/10/1949 واستأنفه المتهم في يوم صدوره فيكون استئنافه في الميعاد القانوني ومقبولا شكلا ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتطبيق القانون على الوجه الصحيح.

ترقيات وتنقلات قضاة النقض والاستئناف 2013 / 2014

الجزء الاول من الحركة القضائية 

ترقيات نواب رئيس محكمة النقض 
تنقلات من قضاة بالاستئناف الى قضاة بمحكمة النقض 
وتنقلات وترقيات رؤساء الاستئناف ونوابه 
الترقيات من رؤساء محاكم أ الى قضاة بمحكمة الاستئناف

التحميل على الرابط التالي 

اضغط هنا

الطعن 1867 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 80 ص 242

جلسة 9 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(80)
القضية رقم 1867 سنة 19 القضائية

قتل مع سبق الإصرار. 

تعدد المتهمين. إدانة متهم بعينه في هذه الجريمة مع نفي سبق الإصرار عنه أو الاتفاق مع الآخرين على القتل. عدم إقامة الدليل على أنه هو الذي أحدث كل إصابات الرأس التي ساهمت في الوفاة. استنادها في توفير نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور فيها. قصور.

---------------
إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين بقتلهم المجني عليه مع سبق الإصرار بأن فاجأه أحدهم بضربة سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض وانهال عليه الباقون بالضرب، فأدانت المحكمة هذا المتهم في جريمة القتل العمد وبرأت الباقين، ونفت عنه سبق الإصرار أو الاتفاق مع الآخرين على القتل ولم تقم الدليل على أنه هو الذي أحدث باقي إصابات الرأس التي ساهمت في الوفاة، فإن استنادها بعد ذلك في توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها، يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - محمد محمود علام و2 - حلمي محمود علام (الطاعن) و3 - عبد القادر علام محمد و4 - محمود علام محمد بأنهم (أولاً) قتلوا عمداً عدلي عبد الحكيم محمد بأن ضربه كل منهم بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانياً) الأول أيضاً شرع في قتل عزيز عبد الحكيم محمد عمداً بأن ضربه بآلة حادة (نمشة) على رأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. وباقي المتهمين (الثاني والثالث والرابع) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن رافقوه إلى محل الحادث يحملون آلات حادة (نمش) موافقين على التعدي فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و45 و46 و40/ 2 - 3 و41 من قانون العقوبات كل فيما يخصه.
فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمة الأولى فقط وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة حلمي محمود علام بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى وببراءته من تهمة الاشتراك والشروع في قتل عزيز عبد الحكيم وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل العمد جاء باطلا لتناقض أسبابه وفي بيان ذلك يقول إنه اتهم وآخرون بالقتل مع سبق الإصرار فاستبعدت المحكمة هذا الظرف المشدد واستخلصت أنه هو الذي أوقع الضربة الأولى ولم تقطع بما إذا كانت الضربات الأخرى التي وجدت برأس المجني عليه أيضاً جاءت منه أو من المتهمين معه أو منه ومن المتهمين معا ولذا برأت الآخرين ودانته هو لا باعتباره محدث الضربات جميعها بل باعتباره صاحب الأولى منها وبالرغم من هذا فقد أوردت ما يناقض ذلك عندما تعرضت للتقرير الطبي وأوردت ما فيه من تعدد الإصابات وتعدد المحدثين لها وأن الوفاة نشأت من كسور بالرأس وما صحبها مما يفيد أنها اعتبرت الطاعن مسؤولا عنها جميعاً مع أنها لم تقطع إلا بصدور ضربة واحدة منه كما تناقضت على هذا النحو عند التحدث عن ثبوت نية القتل لدى الطاعن إذ استخلصتها من تعدد الإصابات وتعدد الكسور وذكرت أن ذلك يدل على أنه أراد بإحداثها قتل المجني عليه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وثلاثة آخرين بأنهم قتلوا المجني عليه وكان ذلك مع سبق الإصرار فحكمت المحكمة بإدانة الأول وبراءة الآخرين وقد بينت الواقعة في قولها إن وقائع الدعوى تتحصل في أن عدلي عبد الحكيم محمد ذهب يوم 10/ 7/ 1948 الموافق 12 رمضان سنة 1367 بناحية الأشمونين مركز ملوي مديرية المنيا ذهب إلى حفرة يملكها لينقل منها سماداً وكان يرافقه علي عطا الله وعبد الحميد عوض عبد الله وعلي بدوي على الذين استأجرهم لهذا الغرض وأثناء قيامهم بهذا العمل وصل عبد القادر علام محمد (المتهم الثالث) وادعى أن السماد له فأصر عدلي عبد الحكيم على أنه هو المالك دون غيره لهذا السماد فأعلن عبد القادر علام أنه ذاهب للعمدة للشكوى وبعد قليل عاد يتبعه محمد محمود علام (المتهم الأول) وحلمي محمود علام (الطاعن) ومحمود علام محمد (المتهم الرابع) وتساءل المتهم الثالث عن مالك السماد فأصر عدلي عبد الحكيم على أنه هو المالك ففاجأه المتهم الثاني بضربة من سيف أصابت رأسه فوقع على الأرض وانهال باقي المتهمين عليه يوسعونه ضرباً بسيوفهم فخاف علي عطا وعبد الحميد عوض وعلي بدوي وهرعوا إلى خارج الحفرة وإذا بعزيز أخي عدلي يأتي ويتساءل عن سبب ضرب أخيه فعاجله المتهم الأول بضربة من سيفه أصابته في رأسه فسقط على الأرض مغشيا عليه وفي الطريق قابل علي عطا ومن معه محمد عبد الرحيم راشد (العمدة) ويوسف مهران شافعي وشيخ الخفراء إلى محل الحادث لم يجدا إلا المجني عليهما مصابين ولما سألاهما لم ينطقا، ثم تعرضت لأقوال الشهود عن المتهمين الآخرين ولم تأخذ بها بناء على أنها استنتاجية وقالت إنهم لم يروا من عدا الثاني (الطاعن) إذ الطبيعي وهم أجراء لا علاقة لهم بالطرفين أن يهربوا خوفاً من الاعتداء وأنهم لم يروا سوى ما قرروه من أن الطاعن فاجأ المجني عليه بضربة على رأسه فسقط، ثم تعرضت المحكمة لركن سبق الإصرار فقالت إنه غير متوفر... وإنه لا يمكن القول بأنه اتفق مع الآخرين...، ثم أوردت ما ظهر من الكشف الطبي عن الإصابات وأنها كثيرة بالرأس والساعد، وأن بعضها من أجسام صلبة راضة ثقيلة ذات حافة حادة نوعاً وأن إحداها من عصا أو ما أشبه مما يفيد أنها من أكثر من شخص، ثم قالت، إن الوفاة نشأت عن كسور الرأس ونزيف وتهتك المخ وما صحب ذلك من صدمة عصبية من إصابات الرأس وإن إصابة العصا لا دخل لها في الوفاة، وحين تعرضت المحكمة لنية القتل قالت، إنها متوفرة لدي المتهم من أنه ذهب يحمل سيفاً ثقيلا هوى به على جزء قاتل من الجسم هو رأس المجني عليه وتعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها يدل على أن المتهم أراد بإحداثها قتل المجني عليه ويجوز أن يكون المجني عليه قد سب هذا المتهم وخدش ناموسه كما ذهب الدفاع، ولما كانت المحكمة قد برأت المتهمين الآخرين ولم تقم الدليل على أن الطاعن هو الذي أحدث باقي إصابات الرأس التي ساهمت في إحداث الوفاة وكانت قد نفت عنه سبق الإصرار أو الاتفاق مع الآخرين فإن استنادها بعد ذلك فيما استندت إليه في توفر نية القتل لديه إلى تعدد الإصابات بالرأس وتعدد الكسور بها مما يجعل حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1866 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 79 ص 238

جلسة 9 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(79)
القضية رقم 1866 سنة 19 القضائية

دفاع شرعي. 

فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة. لا يلزم أن يكون خطراً حقيقياً في ذلك. يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بناء على أسباب غير معقولة.
نفي قيام هذه الحالة على أساس انتفاء نية القتل لدى المجني عليه وأن المتهم لم يبدأ بإطلاقه النار في الهواء ثم في الأقدام دون بحث الظروف التي أوجدها فريق المجني عليهم بفعلهم هل كان من شأنها أن تجعله يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة. هذا مخالف للقانون لإيجابه على المتهم ما لم يوجبه القانون.

---------------
إن الشارع إذ نص في المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة، قد دل بذلك على أنه لا يلزم في الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة. ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم قد بنى على تقرير أن المجني عليهما ومن معهما لم يكونوا يقصدون القتل، وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم، واستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضي نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - شعبان عبد العزيز (الطاعن) و2 - رشاد عبد العزيز و3 - عبد الحميد فولي. بأنهم، (أولا) قتلوا عمداً إبراهيم عثمان ونبوية على إبراهيم بأن أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانياً) ضربوا عمداً عبد الحميد عثمان فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه من أجلها مدة أقل من عشرين يوماً.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمادتين المذكورتين.
ومحكمة جنايات المنيا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 30/ 10/ 1949 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول والمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني والثالث بمعاقبة المتهم شعبان عبد العزيز بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه الخ الخ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال لأن المجني عليهم وآخرين معهم هجموا عليه ليلا وأطلق بعضهم نحوه أعيرة نارية فرد عليهم هو بإطلاق عيارين ناريين من بندقيته ولم يقصد من ذلك قتلا وإنما فعل ما فعل ليدفعهم عن نفسه لما استولى عليه من خوف أن تصيبه الأعيرة التي يطلقونها من بنادقهم ولكن المحكمة لم تقبل هذا الدفع وردت عليه ردا مخالفاً للقانون إذ تحدثت عن السلاح الذي كان يحمله المعتدون والسلاح الذي كان يحمله هو وقارنت بين قوة الأسلحة وقالت إن فريق المجني عليهم كانوا يقصدون مجرد الإرهاب ولم تتحدث عن حالة الخوف التي قامت بنفسه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أشار إلى دفاع الطاعن ورد عليه بقوله: "وحيث إن المتهم اعترف بتهمة القتل في جميع أدوار التحقيق وظل محتفظاً ببندقيته الإيطالية حتى حضر رجال الحفظ وتسلموها منه واعترف بالظرفين اللذين وجدا بجوار كوم السباخ أنهما له ومنها ووجد معه ظروف مماثلة لم تستعمل بعد وأنكر اعتداءه على عبد الحميد عثمان وقد ادعى بلسان محاميه أنه كان في حالة دفاع شرعي وذكر أنه أحس بعبد الحميد عثمان ومعه آخرون في غيط البصل حراسته ورأى عبد الحميد وحده مائلا على البصل يقلع فيه والباقون حوله وأنه عندما تقدم إليه وضبطه أطلق الآخرون عيارات نارية عليه فتخوف وأطلق عيارين ناريين على إبراهيم ونبوية فقتلهما لأنه كان مهدداً بالقتل ولم يذكر قط أو يثبت أنه أطلق قبل ذلك أي عيار للإرهاب. وحيث إنه يؤخذ من ظروف الحادث أنه لابد قد أطلق عياران أو أكثر من البندقية الخرطوش التي رجحنا أنها ملك خصوم المتهم وكان يحملها أحدهم ولكن لم يظهر إن كان إطلاقها قبل أو بعد أن اعتدى المتهم بالقتل، وعلى كل فالثابت أن إطلاق الأعيرة من تلك البندقية إنما كان لمجرد الإرهاب ولم تحدث أي إصابة ولم يثبت أنه أطلق أكثر من عيارين منها فلم يكن المتهم وهو حامل بندقية إيطالية بعيدة المرمى في الرماية وسريعة الطلقات مع تعددها وفاتكة ومرهبة أن يكون أمام خطر محقق على حياته أو مال مخدومه بل الذي يؤخذ من ظروف الحادث أن كل ما ابتغاه المجني عليهما إنما كان تخليص عبد الحميد عثمان من أسره دون انتواء أي اعتداء فتجعل المتهم بلا مقتض وأطلق المقذوفين بمهارة في التصويت إلى مقتل من المجني عليهما دون أن يلتجئ أول الأمر إلى الإرهاب بالإطلاق في الهواء الأمر الذي لم يحدث بالرغم مما زعمه عبد الحميد عثمان من أن المتهم أطلق طلقات في الهواء ليبعد عن نفسه وأهله شبهة إطلاق أعيرة بالمرة وما كان جديراً بالمتهم أن يطلق في الهواء أولاً ثم في الإقدام على الأكثر لا في الصدر والرأس إلا لتعمده القتل لأي من كان حتى قال إنه ظن أن المرأة رجل فهو لم يعبأ وكان جريئاً بحكم تدريبه في الجيش المصري الذي أدى فيه الخدمة فلا يكون من بعد ذلك أي عذر له في التصويب بنية القتل بغير إنذار أو إرهاب أو محاولة تعطيل أو تعجيز ولو كان قد تجوز فأصاب بحسن نية لكان موقفه غير ذلك إلا أن أقواله نفسها تقطع بأنه لم يعبأ بالنتائج وقتل متعمداً دون أن يعتريه خوف أو ذعر من الموقف ودون أن يبدو ما يلجئه لهذا الاعتداء وبذا يكون الدفع في غير محله والدفاع في هذا الصدد متخاذلا لا يستند إلى حقيقة" ويبدو من ذلك أن المحكمة قد أدخلت في تقديرها حين نفت قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن نية فريق المجني عليهم وضعف السلاح الذي أطلقوه بالنسبة إلى السلاح الذي كان يحمله الطاعن. وأخذت عليه أنه لم يبدأ بإطلاق الأعيرة في الهواء ثم في الأقدام ولم تعن ببحث ما إذا كانت الحالة التي أوجده فيها فريق المجني عليهم بفعلهم من شأنها أن تجعله يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة.
وحيث إن الشارع إذ نص في المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة قد دل بذلك على أنه لا يلزم في الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه - على ما هو واضح مما سبق - قد بنى على تقدير أن المجني عليهما ومن معهما لم يكونوا يقصدون القتل وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح الطاعن واستوجب فوق ذلك عليه ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يستوجب نقضه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 1818 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 77 ص 233

جلسة 2 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك.

-----------------

(77)
القضية رقم 1818 سنة 19 القضائية

إجراءات. 

إجراء التكليف بالحضور. بطلانه. حضور المتهم ومرافعته في موضوع التهمة. سقوط حقه في إبداء الدفع ببطلانه. متهم بجنحة. حضوره الجلسة ومرافعته وعدم دفعه ببطلان إجراء حضوره. لا يقدح في صحة الحكم صدوره في غير الجلسة التي كانت محددة لذلك.

----------------
من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ كان ذلك كذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي جنحة مما لا يحتم القانون حضور محام معه فيها، فليس يقدح في صحة الحكم أن تكون الدعوى قد نظرت في جلسة غير الجلسة التي كانت محددة ما دام المتهم قد حضر الجلسة ودافع عن نفسه ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1- إبراهيم خليل عبد العال و2- إسماعيل إبراهيم خليل "الطاعن" بأنهما. (أولا) أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك بقصد الاتجار. (وثانياً) زرعا "الحشيش" المبين بالمحضر مع علمهما بذلك، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 أ و ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و1 و2 و4 من القانون رقم 42 لسنة 1944.
سمعت محكمة ملوى الجزئية الدعوى وقضت حضوريا. (أولا) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. (وثانياً) بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة بالنسبة إلى التهمة الأولى. (وثالثاً) بحبسه ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمة الثانية. (ورابعاً) شملت الحكم بالنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المطعون عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن قد استأنف الحكم الصادر بإدانته في جنحة إحراز مخدر، فتحدد لنظر هذا الاستئناف جلسة 28 من سبتمبر سنة 1949، وأعلن هو إليها، إلا أنه فوجئ بطلبه من السجن لجلسة 27 من الشهر المذكور من غير إعلان سابق لهذا الموعد الجديد، وقد نظرت المحكمة الدعوى في تلك الجلسة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون حضور مدافع عنه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع أن المحكمة الاستئنافية نظرت استئناف الطاعن بجلسة 27 من سبتمبر سنة 1949، وأنه حضر بتلك الجلسة ودافع عن نفسه، ولم يدفع ببطلان حضوره أو يشر إلى شيء مما يثيره في طعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن المتهم إذا حضر جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إجراء حضوره، لم يجز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يكن من جهة أخرى حضور محام في قضايا الجنح عن المتهم أمراً يحتمه القانون، إذ يكفي أن يدافع هو فيها عن نفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما، ويكون الطعن بوجهيه في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1216 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 74 ص 211

جلسة 2 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(74)
القضية رقم 1216 سنة 19 القضائية

تزوير. 

استمارة الصرف رقم 50 ع. ح. تسمي متهم باسم شخص متوفى وتوقيعه بذلك الاسم في خانة إمضاء طالب الصرف. توقيع آخر كان معه بصفته شاهداً على أنه هو صاحب هذا الاسم. إدانة الآخر بالاشتراك في التزوير. صحيحة.

--------------
إذا كان الثابت أن استمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد باسم شخص متوفى في خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير، وقدمها للموظف المختص وأن بكرا الذي كان معه قد أيده في ذلك ووقع بإمضائه على الاستمارة بصفته شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الاسم الموقع به، فإن إدانة بكر بالاشتراك في وضع إمضاء مزور في استمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - السيد عبد اللطيف و2 - صادق ميخائيل (الطاعن) و3 - محمد عبد الحميد رواد بأنهم الأول: (أولا) ارتكب تزويراً في ورقة رسمية (استمارة رقم 50 ع. ح. صرف) وذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسبه للمرحوم إبراهيم السيد محمد رواد. (ثانياً) استعمل هذه الورقة الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لكاتب أول محكمة بيلا للصرف بموجبها. (الثاني) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة الآنفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على التسمي باسم إبراهيم السيد رواد والتوقيع على استمارة بإمضاء مزور ثم تقدم وإياه للموظف المختص وأوهمه بأن المتهم الأول صاحب الاستمارة الحقيقي وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. والثالث اشترك كذلك مع المتهم الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن توجه معه إلى الموظف المختص بتحرير الاستمارة موضوع التهمة وأوهمه بأن المتهم الأول هو صاحبها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 211و212و40/ 1-2-3و41 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بيلا الجزئية الدعوى وقضت: (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ وذلك عملا بالمواد 211و212و17 من قانون العقوبات للأول وبها وبالمادتين 40/ 1و2و3و41 من ذات القانون للثاني. (وثانياً) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضورياً بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بالاشتراك في تزوير ورقة رسمية، قد أخطأ في تطبيق القانون. ويقول الطاعن بياناً لذلك إن استمارة الصرف رقم 50 ع .ح موضوع الاتهام، تنقسم أربعة أقسام: ثلاثة منها لا شأن لطالب الصرف بها أما الرابع فهو معد لإثبات واقعة استلام الشيك، وهذه الواقعة إما أن يتولاها الكاتب المختص، وحينئذ يوقع هو في الخانة المختصة لذلك في هذا القسم وإما أن يستلم الشيك طالب الصرف فيقوم هو بالتوقيع في الخانة سالفة الذكر، وعلى كلا الحالين، فالتوقيع منصب على واقعة استلام الشيك، فلا علاقة له بعملية الصرف وأنه متى كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى هو أن التوقيع المزور إنما حصل في خانته من القسم الرابع، وأن الكاتب المختص قد وقع أيضاً في الخانة المذكورة واستلم هو الشيك وأرسله إلى جهة الصرف، وكان ليس لطالب الصرف أن يقوم بذلك بعد أن وقع الكاتب - متى كان كل ذلك، فإن التزوير يكون غير ذي موضوع لحصول التوقيع على غير واقعة مزورة، ومن ثم فلا جريمة ولا عقاب. ويضيف الطاعن أن الحكم قد قصر في بيان الأدلة على علمه بحقيقة شخصية صاحب التوقيع المزور.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد ذكر الأدلة على ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الثاني مما شهد به كاتب أول المحكمة بالتحقيقات وبالجلسة من أن المتهم الثاني حضر مع المتهم الأول وأخبره بأن طالب الصرف هو إبراهيم السيد محمد رواد وأنه يعرفه، وأنه وقع على استمارة الصرف على هذا الأساس ومما شهد به أحمد حلمي شعبان أفندي كاتب الحسابات من أن المتهم الثاني أفهمه بأنه يعرف طالب الصرف على اعتبار أنه إبراهيم السيد محمد رواد، وأنه وقع على الاستمارة أمامه وقد تأيدت شهادة هذين الشاهدين بما شهد به حسين محمد النكلاوي أفندي رئيس القلم الجنائي، فضلا عن اعتراف المتهم الأول عليه من أنه هو الذي أدار دفة الحديث وهو الذي قام بإجراءات الصرف على اعتبار أنه كاتب عمومي له دراية في مثل هذه المسائل تفوق دراية المتهم الأول بها، وليس أدل على سوء نية المتهم الثاني ولكونه عالماً بحقيقة الموقف من أنه وقع على الاستمارة كشاهد على أن طالب الصرف إبراهيم السيد محمد رواد هو المتهم الأول، مع اعترافه بأنه يعرف المتهم الأول، ومن ثم فتكون التهمة ثابتة قبل هذا المتهم من أنه قد اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة وذلك بتحريضه المتهم الأول على التسمي باسم إبراهيم السيد رواد والتوقيع على الاستمارة بإمضاء مزورة ومن واقعة تقدمه وإياه للموظف المختص وإيهامه بأن المتهم الأول صاحب الاستمارة الحقيقي وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة ويتعين عقابه طبقاً للمواد 40/ 1-2-3و41و211و212 من قانون العقوبات وترى المحكمة نظراً لظروف الحادث ولخلو صحيفة المتهم من السوابق استعمال الرأفة معه وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات".
وحيث إنه يتضح من مراجعة استمارة الصرف بملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن، أن هناك توقيعاً باسم إبراهيم السيد محمد رواد المتوفى في خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير، (وقد قضى بإدانة متهم آخر بتزوير هذا التوقيع كفاعل أصلي)، وأن الطاعن وآخر قد وقعا بإمضائهما بصفة شاهدين، وأن هذه الخانة وكذلك الخانة الخاصة بتوقيع الكاتب المنوط ليس فيهما توقيع لكاتب المحكمة خلافاً لما يقوله الطاعن في وجه طعنه.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكانت الواقعة التي دين الطاعن بالاشتراك فيها على ما هو واضح في الحكم هي وضع إمضاء مزورة في استمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير، فإن التزوير يكون واقعاً في ورقة رسمية، ويكون الحكم بما قرره من ذلك، ومن ثبوت علم الطاعن بهذا التزوير، للاعتبارات التي ذكرها، والتي من شأنها أن تؤدي إليه - يكون الحكم لم يخطئ في شيء، وكان ما يثيره الطاعن في طعنه على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعاً.

الطعن 1155 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 73 ص 208

جلسة 2 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(73)
القضية رقم 1155 سنة 19 القضائية

أ - وديعة.

إدانة المتهم في تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة تأسيساً على ورقة وقعها بتسلمه إياه. كون الوديعة واردة على نقود. لا يؤثر.
ب - تبديد 
مبلغ من النقود مسلم على سبيل الوديعة. توافر أركان الجريمة بالامتناع عن زده عند طلبه.
جـ - دفاع.

الدفع بأن عقد الوديعة مزور. اطراحه لأسباب مؤدية إليه. عدم تحقيق التزوير. لا يؤثر في سلامة الحكم. القيود الخاصة بالأدلة في المواد المدنية. لا تفيد القاضي الجنائي.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.
2 - إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها.
3 - إذا كان المتهم في هذه الدعوى قد تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور، إذ المجني عليه يعمل معه وقد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته، وطلب تحقيق هذا التزوير، فاطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه إذ يكفي أن المحكمة قدرت دفاعه وقالت كلمتها فيه، وهي في سبيل ذلك وفي سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأي قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة في القانون للمواد المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لعبد القادر ياقوت إضراراً به وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر سوهاج الجزئية الدعوى وقضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن القانون لا يعاقب على الواقعة الثابتة في الحكم، فقد اكتفت المحكمة في إدانة الطاعن بما ورد بالوصول من أنه تسلم المبلغ المدعي بتبديده بصفة أمانة، مع أن النقود من المثليات لا تتحدد، فيكون التسلم فيها على فرض حصوله تسليماً مطلقاً مملكاً لا يلتزم فيه من تسلم إلا برد المثل عند الطلب. مع أنه يشترط لقيام الوديعة أن يحصل الشيء بعينه، وأنه إذا لوحظ ذلك، ولوحظ مضي سنتين كاملتين على الواقعة، وأن المحكمة لم تعن استظهار نية الغش، كان القول بقيام الجريمة في غير محله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها قائمة فيما قاله المجني عليه من أنه أدخر المبلغ ليرد به غائلة الدهر... ولعلم زوجته به أرادت ارهاقه فخرج من المنزل غاضباً وجلس على مقهى وتصادف مرور المتهم وهو زميله في العمل فدعاه وشرح له الظروف وطلب منه حفظ المبلغ طرفه وديعة، فقبل المتهم، وكتب على نفسه إيصالا به حرره المجني عليه وأمضى عليه المتهم، وجاء بالإيصال أنه استلم المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة طرفه ويردها له عند طلبه... ولما نقل المجني عليه لجهة أخرى طالب المتهم بالمبلغ، فوعده برده ولم يرده، ولما تكرر الطلب دون إجابته... بلغ الحادث". وبعد أن عرضت دفاع المتهم من إنكار وادعاء باحتمال دس الورقة عليه، واطراحها ذلك لأنها لا تصدقه فيه، قالت "إنه أثم في حق المجني عليه بعدم رد مبلغ الأمانة له رغم ثبوتها قبله بالإيصال الموقع عليه بإمضائه ورغم مطالبته به مراراً، وإنه لذلك فالتهمة ثابتة من أقوال المجني عليه المؤيدة بهذا الإيصال الموقع عليه بإمضاء المتهم الذي اعترف بها..." ولما كانت المحكمة فيما أوردته على هذا النحو قد اعتمدت في إثبات حقيقة الواقعة على ما شهدت به الورقة الصادرة من الطاعن نفسه من أن المبلغ تسلم إليه على سبيل الوديعة، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الشأن، فلا تكون مخطئة إن هي دانت الطاعن. ولا يؤثر في الأمر مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بقيمتها دون عينها ما دام أنه لا يبين من الحكم أنه قد قصد بالعقد إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها. أما ما يشير إليه عن نية الغش، فمردود بأن ما ذكرته المحكمة من امتناع الطاعن عن رد المبلغ عند طلبه منه تتحقق به عناصر الجريمة التي دين من أجلها.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من الطعن أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور لأن المجني عليه يعمل معه وكان يقدم له الأوراق المصلحية للتوقيع عليها، فكان يوقع دون مراجعة، وأنه قد دس الورقة عليه، واستدل على ذلك بمضي سنتين دون مطالبة، وبشهادة شهوده الذين شهدوا بأن المجني عليه كان يعرض عليه الأوراق فعلا، وأنه فقير احتاج إلى معونة عند نقله، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا التزوير بالطرق المدنية، ولكنها لم تلتفت إلى طلبه، وكان من المتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في التزوير من المحكمة المختصة أو تباشر هي بنفسها الفصل فيه طبقاً لنصوص قانون المرافعات. أما وهي لم تفعل، فيكون حكمها معيباً لإخلاله بحقه في الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن من احتمال دس الورقة عليه، واطرحه للأسباب التي قالها، ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن، وهو لا يخرج عن المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. أما ما يتمسك به عن الطعن بالتزوير وتحقيقه والفصل فيه، فلا وجه له إذ يكفي أن تكون المحكمة قدرت هذا الدفاع وقالت كلمتها فيه، وهي في سبيل ذلك وفي سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأي قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة في القانون للمواد المدنية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 705 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 463 ص 1567

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(463)
القضية رقم 705 سنة 25 القضائية
دفاع. إصابة خطأ.
طلب المدعي بالحقوق المدنية توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان كيفية وقوع إصابته. طلب هام. عدم إجابته أو الرد عليه. قصور.
-------------------
إذا طلب المدعى بالحقوق المدنية في جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير ما إذا كانت الإصابة التي وجدت به نشأت عن اصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعي المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز، فإن هذا الطلب يعتبر هاماً ويترتب عليه أن يؤثر في مركز المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه. فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور مما يستوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة سامى بشاره جرجس بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة محمد عبد العزيز خطاب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سياراته بحالة ينجم عنها الخطر إذ كان مسرعا ولم يتخذ الجانب الأيمن ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى عليه فأحدث إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى محمد عبد العزيز خطاب (المجنى عليه) والمدعى بالحقوق المدنية بحق مدنى قدره 2585 جنيها و400 مليم تعويضا قبل المتهم والدكتور جرجس بشاره جرجس بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات.
فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذين الاستئنافين قضت حضوريا. أولا - بعدم جواز استئناف النيابة للدعوى العمومية وثانيا - بقبول استئناف المدعى المدني شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعى بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بطلب عرضه على الطبيب لتوقيع الكشف عليه وتقرير ما إذا كانت الإصابة التي وجدت به نشأت عن اصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعى المتهم أو أن السيارة صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز، ولكن المحكمة ضربت صفحا عن هذا الطلب ولم تلتفت إليه مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي لأسبابه أنه أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على أن إصابة المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن) حدثت نتيجة خطئه وحده لأنه أراد عبور الطريق دون تحرز فاصطدم بالجانب الأيمن للسيارة ونشأت عن ذلك إصابته، كما يبين من الاطلاع على مفردات القضية التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المحكمة الاستئنافية أمرت بحجز القضية للحكم ورخصت للخصوم في تقديم مذكرات فقدم الطاعن مذكرة تمسك فيها بطلب توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي تحقيقا لدفاعه، لما كان ذلك، وكان هذا الطلب هاما يترتب عليه لو صح أن يؤثر في مركز الطاعن من الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 676 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 462 ص 1564

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(462)
القضية رقم 676 سنة 25 القضائية
عود. تزوير. تقليد الأختام.
لفظ التزوير الوارد في المادة 51 ع. انسحابه على جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة 206 ع.
----------------
المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير في عداد الجرائم المماثلة التي عددتها جاء نصها في ذلك عاما لا تخصيص فيه، ولفظ التزوير الوارد فيها ينسحب ولا شك في جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة 206 من القانون المذكور الذى سوى في الحكم والعقوبة بينهما وبين تزوير المحررات، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم اعتبار جريمة تقليد الأختام من الجرائم التي عددتها المادة 51 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة فخرى كيرلس السوهاجي بأنه: بدد مبلغ 13 ج و150 م مملوكة لمنصور خليل أحمد كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها للجهات المختصة على ذمة رسم وتسجيل عقدي شراء خاصين به فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجنى عليه وذلك حالة كونه عائدا إذ سيق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في تبديد وتزوير إحداها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و49/1 و51 و52 و341 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بمعاقبة فخرى كيرلس السوهاجي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت فيه النيابة... الخ.

المحكمة
... من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيتعين عدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه اعتبر أن سوابق المتهم لا تجعله عائدا طبقا للمادتين 51 و52 من قانون العقوبات استنادا إلى أن جريمة تقليد الأختام التي حكم عليه فيها بتاريخ 25 من أبريل سنة 1944 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لا تعتبر من الجرائم التي عددتها المادة 51 من قانون العقوبات مع أن جريمة تقليد الأختام تدخل في نطاق جريمة التزوير التي نصت عليها هذه المادة الأخيرة في باب العود.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بتهمة أنه في يوم 17 من أغسطس سنة 1949 بدائرة مركز أخميم بدد مبلغ 13 ج و150 م مملوكة لمنصور خليل أحمد كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها للجهات الحكومية المختصة على ذمة رسم وتسجيل عقدي شراء خاصين به، فاختلس هذا المبلغ لنفسه إضرارا بالمجنى عليه، وذلك حالة كونه عائدا، إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في تبديد وتزوير إحداها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى واستعرض الأدلة القائمة فيها، انتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن، ثم تعرض إلى تطبيق مواد العود بقوله "إنه لا مماثلة بين تزوير المحررات وتقليد الأختام وأن نص المادة 51 من قانون العقوبات يقتصر في تطبيقه على جرائم تزوير المحررات دون تقليد الأختام، ورتب الحكم على ذلك عدم تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من قانون العقوبات في حق المطعون ضده".
وحيث إن المادة 206 من قانون العقوبات التي أوردها المشرع في الباب السادس عشر الخاص بجرائم التزوير قد نصت على "أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة. أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية الخ" ولما كان يبين من نص هذه المادة أن القانون سوى في الحكم بين جريمتي تقليد الأختام وتزوير المحررات، كما سوى بينهما في العقوبة بما لا مجال معه للتفرقة بينهما وكان من المقرر قانونا أن التقليد هو طريقة من طرق التزوير، وكانت المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير في عداد الجرائم المماثلة التي عددتها قد جاء نصها في ذلك عاما لا تخصيص فيه، فإن لفظ التزوير الوارد في هذه المادة الأخيرة لاشك ينسحب على جريمة تقليد الأختام الواردة في المادة 206 من قانون العقوبات - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بغير ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يتعين مع نقضه- هذا ولما كان قضاء المحكمة على النحو السالف الذكر قد حال بينها وبين أن تقول كلمتها بشان تطبيق القانون بموجب أحكام العود طبقا للمادتين 51 و52 من قانون العقوبات فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات سوهاج تحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.

الطعن 657 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 461 ص 1561


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(461)
القضية رقم 657 سنة 25 القضائية

(أ) اشتراك. نقض. أسباب موضوعية. 
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى. يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
(ب) سرقة. حمل السلاح. 
هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي. أثر ذلك.

-------------
1 - اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
2 - حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا مع مجهول من بينهم في قتل عليوه سويلم عمدا بأن طعنه أحدهم بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر اتفقوا على سرقة نقود إسماعيل محمد الزيات وتوجهوا معا إلى محل الحادث وسرقوا منه مبلغ عشرين جنيها وكان المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا ( سكينا بحدين ). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 و235 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و43 و234/ 2 و235 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... من حيث إن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن الرابع وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقدم الأسباب إلى في 23 من أكتوبر سنة 1954 ودون أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في ميعاد الثمانية الأيام من تاريخ النطق به، وذلك طبقا للمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن محصل هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ الإسناد والقصور، ذلك أن الحكم حين تحدث عن واقعة السرقة قال إن المتهمين نزعوا محفظة المجنى عليه إسماعيل محمد الزيات من جيبه وأخذوا منها مبلغ عشرين جنيها ثم تركوا المحفظة وبها مبلغ جنيه، ولم يوضح الحكم كيف حصلت هذه السرقة، ولم يرد على دفاع المتهمين من أن هذه الواقعة ملفقة لأن المجنى عليه المذكور لم يدع بالسرقة إلا بعد ذهابه لمنزل العمدة، ولتناقضه في مقدار المبلغ الذى كانت تحتويه المحفظة، لم يرد الحكم على هذا الدفاع مكتفيا بما قاله من أن اعتراف المتهمين الأول والثاني بذهابهما إلى مكان الحادث مع بقية المتهمين ينقض هذا الدفاع، مع أن أقوالهما ليس فيها اعتراف بواقعة السرقة، هذا إلى أن الحكم أسند تهمة قتل المجنى عليه الأخر عليوه سويلم إلى مجهول من بين المتهمين، ولم يذكر الحكم سبب تحميل الطاعنين الأول والثاني نتيجة هذا القتل إلا ما ذكره من أن جناية القتل كانت نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة، وفضلا عن ذلك فإنه حتى على افتراض قيام فكرة السرقة لدى الطاعنين فهما لا يعلمان بحمل المجهول للسكين أو أنه سيستعمل هذا السلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما قاله "من أن المتهمين الأربعة حضروا إلى إسماعيل محمد الزيات بعد ظهر يوم الحادث وجلسوا معه في الخص الموجود بزراعة الطماطم التي يملكها، وكان يجلس معهم عليوه سويلم حارس الزراعة وظلوا معا يتسامرون إلى ما بعد العشاء ثم انصرف المتهمون الأربعة حوالى الساعة العاشرة مساء، ونام هو وعليوه سويلم ثم استيقظ بعد حوالى ساعة على أثر ضربة في رأسه، فوجد المتهمين الأربعة في الخص والمتهم الأول شاهر سكينا وطلبوا منه تسليمهم ما معه من النقود، فأطبق على المتهم الأول وأمسك بالسكين. فأخذ المتهمون الثاني (الطاعن الثاني) والثالث والرابع يضربونه من خلف بالعصى محاولين تخليص المتهم الأول، كما أنهم كانوا يعبثون بملابسه فاستغاث، فولى المتهمون الثاني والثالث والرابع الأدبار وظل هو ممسكا بالمتهم الأول والسكين فحدثت به بعض الإصابات في يده وحضر علي استغاثته الخفير عبد الحميد عبد الرحمن الذى وجد عليوه سويلم مصابا وسأله عن الشخص الذى أحدث إصاباته ثم أسلم الروح، وحضر كذلك الخفير حسن علام وساعده في القبض على المتهم واستخلاص السكين منه وحضر شيخ الخفراء على أثرهما وشاهدهم قابضين على المتهم الأول والسكين وأخبرهم إسماعيل محمد الزيات بأسماء باقي المتهمين، وعثر إسماعيل محمد الزيات على محفظته ملقاة بالقرب من الخص في الطريق الذى سلكه المتهمون في فرارهم ووجد أنه قد سرق منها عشرون جنيها..." ولما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق الوجه الثاني من الطعن، أن ما استخلصه الحكم من اعترافات المتهمين الأول والثاني هو استخلاص سليم له أصله الثابت في الأوراق ـ لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين بيانا كافيا ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين الأربعة على ارتكاب السرقة ثم حملهم جميعا مسئولية الاشتراك في القتل العمد الذى وقع من أحدهم الذى لم يعرف بشخصه نتيجة لهذا الاتفاق، وكان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون - لما كان ذلك، وكان حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصل بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا، ولو لم يعلم به - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.