الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 832 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 452 ص 1536

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-------------------
(452)
القضية رقم 832 سنة 25 القضائية

دعوى مدنية. اختصاص.
مناط اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
---------------
الأصل في توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية من حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها باعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة اليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية وطلب التعويض معا، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية في الحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانوني.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة زكى شلبي الشريف بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة فريده مكسيموس عبد الملاك وعادل إسكندر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أعطى لهما إشارة المرور وسمح لهما بذلك قبل أن يتحقق من خلو الطريق فتحرك القطار إلى الخلف فصدم المجنى عليهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من السيدة فريده مكسيموس وإسكندر يوسف بصفته وليا شرعياً على ابنه عادل بحق مدنى قدره 8000 جنيه تعويضاً قبل المتهم ومصلحة السكة الحديد بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة سمالوط الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف المدنية. فاستأنف المدعيان مدنيا هذا الحكم كما استأنفته النيابة، ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعين بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال إذ ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه على فرض صحة ثبوت الواقعة المدعى بها من أن المتهم سمح للمجنى عليهما بالمرور بإشارة منه فإن الخطأ خطؤهما إذ كان ينبغي عليهما أن يقدرا أن إشارة المتهم لهم بالمرور قد تكون عن خطأ أو جهل منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض للخطأ المسند للمطعون ضده فقال "أما عن القول بأن المتهم أشار على المجنى عليهما بالعبور فيقدم على ذلك قول المجنى عليهما وقول شاهديهما اسحق فهمى ووليم مكسيموس وهو مردود بما جاء على لسان ملاحظ البلوك راغب خله من أن المتهم كان وقت الحادث على رصيف المحطة أمام مكتب ناظر المحطة وأنه هو الذى نبه المتهم للحادث بعد اكتشافه كما ينفى هذا القول ما جاء على لسان محمود أحمد سعيد وهو الشاهد الذى جاء به والد المصاب وزوج المصابة ليشهد على هذه الواقعة فقرر أنه لم ير المتهم وقت الحادث وإنما رآه على الرصيف ومع الفانوس وذلك تأييدا لما قرره المتهم على نفسه - كما ينفى هذا القول طبيعة تصوير المجنى عليهما لوقوع الحادث وقولهما بأن المتهم وقت الحادث كان يمسك بذراع المجنى عليها إذ يستغرب مع هذا الوضع عدم إصابة المتهم الذي كان يلاحق المجني عليهما وفق أقوالهما".
وحيث إن المحكمة أجرت معاينة لمكان الحادث تبين منها أن مكان الحادث على قول المتهم يقع على بعد حوالى ستة أمتار إلى الشمال الشرقي من البلوك وعلى بعد حوالى ستة أمتار كذلك من المكان الذى أرشد عنه المتهم ويبعد عن المكان الذى أرشد عنه المجنى عليهما بحوالي أثنى عشر مترا وأنه ليس بالمحطة من الناحية القبلية طريق ممهد يوصل إلى المنفذ القبلي وليس بالمحطة كوبرى يربط بين الرصيفين". لما كان ذلك وكان فيما أوردته المحكمة من أسباب سائغة ما يكفى لما رتبته عليها من براءة المطعون ضده بعد أن اطمأنت إلى عدم وقوع خطأ منه وإلى أن الخطأ كان من جانب المجنى عليهما لأنهما عبرا طريق السكة الحديد في غير المكان المخصص للعبور ودون أن ينتظرا انتهاء المناورة - فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيما مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى برفض الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن مع ما هو ثابت في أسبابه من أن مساعد الكمساري المنوط به مراقبة الطريق في عودته للخلف لم يكن يؤدى - وقت حصول الحادث - واجبه المنوط به بل كان مشغولا عنه بعمل كتابي وكان مقتضى ذلك أن تقضى المحكمة على المطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المطالب به باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعيها حتى ولو لم يعرف من منهم هو الذى ارتكب الخطأ الذى نشأ عنه الحادث.
وحيث إن الأصل في توزيع الاختصاص بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هو أن تنظر المحاكم المدنية الدعاوى المدنية والمحاكم الجنائية الدعاوى الجنائية ولم يخرج الشارع عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول المحاكم الجنائية في حق نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المرفوعة إليها باعتبار أن ذلك متفرع عن إقامة الدعوى أمامها على متهمين معينين بجرائم معينة منسوبة إليهم بالذات قام عليها طلب المحاكمة الجنائية وطلب التعويض معا - فلا اختصاص للمحكمة الجنائية بالحكم بالتعويض عن وقائع لم يثبت وقوعها من المتهم الذى تحاكمه مهما يكن قد صح عندها أنها وقعت من غيره ما دام هذا الغير لم تقم عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانوني - لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية لم ترفع على مساعد الكمساري فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس وبتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 831 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 451 ص 1534


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-----------------
(451)
القضية رقم 831 سنة 25 القضائية

نقض. أسباب جديدة.
اختلاس أشياء محجوزة. دفع المتهم بأنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها. إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض. لا تقبل.
------------------
ما يقوله المتهم من أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعياً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحصولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة حالة كونه مالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة المنيا الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعهما قضت حضوريا بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس محصولات محجوز عليها إداريا لصالح الحكومة حالة كونه مالكا لها وحارسا قد أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يكن مسئولا عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها بل تقوم بسدادها مأمورية الأوقاف كالخطاب المقدم منها في الأوراق، ولأن الطاعن سدد ما هو مطلوب لبنك التسليف قبل اليوم المحدد للبيع فضلا عن أنه غير مكلف بنقل المحصولات إلى السوق لبيعها.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن وقائع الدعوى تجمل في أنه بتاريخ 22 من يونيه سنة 1954 أوقع الصراف أحمد محمد حجزا إداريا على زراعة قمح قائمة على ثلاثة أفدنة وفاء لمبلغ 98 ج و 240 م وعين المتهم وهو المالك للزراعة حارسا وحدد للبيع يوم 9 من أغسطس سنة 1954 بسوق المنيا. وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 1954 أبلغ الصراف أنه في اليوم المحدد للبيع لم يقدم المتهم المحجوزات لبيعها كما أنه - أى الصراف - بحث عن المحجوزات في محل حجزها فلم يجدها ولما سئل عن تهمة التبديد المنسوبة إليه وعد بسداد الدين المحجوز من أجله - وحيث إن المتهم حضر بجلسة اليوم وقدم إيصالا مؤرخا في 2 من أغسطس سنة 1954 صادرا من بنك التسليف الزراعي يتضمن سداد مبلغ 42 ج و 545 م كما قدم إيصالين من مصلحة الأموال المقررة يتضمنان سداد مبلغ مائة وخمسين قرشا مصاريف حجزين إداريين ولم يدفع التهمة المنسوبة إليه بدفاع ما" - لما كان ذلك، وكان ما يقوله الطاعن من أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعيا - وكان الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة ليس من شأنه أن ينفى جريمة الاختلاس في حق المتهم ما دام قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم لم يقدم الأشياء المحجوزة في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ وأن الصراف بحث عنها في مكان حجزها فلم يجدها - لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الطعن 828 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 450 ص 1531

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(450)

القضية رقم 828 سنة 25 القضائية

اشتراك.
الاشتراك بالمساعدة. مناط توافره.
--------------

لا يكفى في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول قتل عمدا خليل الصاوي بأن طعنه بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة ا لتشريحية والتي أودت بحياته والثاني: شرع في قتل عبد الواحد عبد الواحد المسيري عمدا بأن طعنه بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج والثالث: اشترك مع الأول في ارتكاب جريمة قتل خليل الصاوي نوار بطريق الاتفاق والمساعدة بأن أمسك بالمجنى عليه وعطل مقاومته حتى تمكن المتهم من طعن المجنى عليه المذكور بالسكين فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى الصاوي محمد نوار (والد المجنى عليه) بحق مدنى قدره 500 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة جنايات كفر الشيخ نظرت هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و234/ 1 من قانون العقوبات للأول والثالث والمواد 45 و46 و234/ 1 من القانون المذكور للثاني. أولا - بمعاقبة الأول محمد أحمد نوار بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمعاقبة الثالث رجب السيد القصبي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وثانيا - بمعاقبة الثاني عبد السلام حسن عيسى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة شروعه في قتل عبد الواحد عبد الواحد المسيري وببراءته من التهمة الأخرى المسندة إليه. ثالثا - بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية الوطنية للفصل فيها.

فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.



المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور في بيان قصد الاشتراك لدى الطاعن الثالث الذى اعتبره شريكا لمجرد إمساكه بالمجنى عليه القتيل أثناء المشاجرة دون أو يورد ما يفيد أنه والطاعن الأول متفاهمان على إيقاع القتل على أن الطاعن الأول أبدى للمحكمة أنه كان في حالة دفاع شرعي عن زميله الطاعن الثاني الذى هجم عليه وطرحه أرضا واعتلاه فحاول رد هذا الهجوم بمطواة كان ممسكا بها غير أنه لم يستعملها. هذا إلى أن الطاعنين الأول والثاني قد تمسكا بانتفاء نية القتل لديهما لعدم تعدد الإصابات المسندة إلى كل منهما، ولأن الاعتداء المنسوب إليهما وقع في أثناء المشاجرة متبادلا بين الفريقين.

وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن الثالث بجريمة الاشتراك مع الطاعن الأول في قتل المجنى عليه عمدا ومع سبق الإصرار قال في ذلك إن واقعة الاشتراك المسندة للمتهم الثالث (الطاعن الثالث) ثابتة قبله مما شهد به كل من عبد الواحد عبد الواحد المسيرى وإبراهيم السيد الاختيار من أن المتهم الثالث أمسك بالمجنى عليه خليل الصاوي نوار من الأمام حتى تمكن المتهم الأول من طعنه بالسكين من الخلف...، وأن عمل المتهم الثالث هو الذى عطل مقاومة المجنى عليه وسهل على المتهم الأول ارتكاب الحادث إذ لولا عمل المتهم لتمكن المجنى عليه من الهرب أو الدفاع عن نفسه. والصلة الوثيقة بين المتهمين أكدها ما شهد به العسكري عبد الفتاح محمد ادريس من أنه لما توجه للقبض على المتهم الأول بعد الحادث وجد معه في منزله المتهم الثالث. ولما كان ما قاله الحكم لا يبين منه أن إمساك الطاعن الثالث بالمجنى عليه عندما طعنه المتهم الأول في ظهره قد قصد به مساعدة القاتل بتعطيل مقاومة المجنى عليه ونية إعانة الطاعن الأول على ارتكاب جريمته ولما كان لا يكفى في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه هذا ونقض الحكم بالنسبة للطاعن الثالث يقتضى نقضه بالنسبة للطاعنين الأول والثاني أيضا لأن الارتباط الملحوظ بين الوقائع التي اتهموا بها وما قد تجر إليه إعادة المحاكمة أو ما تسفر عنه يقتضى تحقيقا لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين على السواء.


الطعن 824 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 449 ص 1527

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-----------------
(449)
القضية رقم 824 سنة 25 القضائية

تفتيش.
مجال إعمال حكم كل من المادتين 51 و92 أ. ج.
----------------
محل تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون دخول المنزل وتفتيشه بمعرفة رجال الضبط القضائي في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك، أما التفتيش الذى يتولاه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه يسرى عليه حكم المادة 92 من القانون المذكور التي تنص على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدره "حشيشا وأفيونا" بقصد الإتجار فيها في غير الأحوال المنصوص عنها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 و37 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول أ الملحق به. فقررت بذلك. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر عن المتهم بالدفوع الآتية - أولا - بعدم جدية التحريات التي صدر بناء عليها إذن التفتيش - وثانيا - بطلان التفتيش لحصوله في غير حضور المتهم. وثالثا - بطلان تحريز المواد المخدرة المضبوطة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به بمعاقبة أحمد عطيه سرحان بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف الجنائية وقد ذكرت في أسباب حكمها أن هذه الدفوع في غير محلها.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخذ بالاعتراف الذى صدر من الطاعن عند استجوابه في التحقيق بأنه أحرز المخدر للتعاطي، مع أنه اعتراف غير صحيح تولد عن حالة الانفعال العقلي أو حالة تفكك الشخصية التي انتابت الطاعن، وظهرت أعراضها عليه من تعدد سوابقه في الإدمان على تعاطى المخدر منذ سنة 1934، وقد حل به فزع شديد صاحبه حزن مفرط عندما فاجأه رجال المباحث وكانت ابنته وقتئذ بقميص النوم، فاعترف على نفسه بالجريمة اعترافا كاذبا، مما جعل المدافع عنه إلى طلب وضعه في مستشفى الأمراض العقلية تحت ملاحظة أحد علماء النفس وأحد المختصين في الأمراض العصبية ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب وردت عليه ردا غير سديد، يضاف إلى ذلك بطلان استجواب الطاعن لحصوله وهو في حالة تعذيب بسبب حرمانه من المواد المخدرة التي أدمن على تعاطيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن رئيس مباحث محافظة دمياط علم من التحريات السرية أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويعاونه في ترويجها زوجته وأولاده فاستأذن النيابة في تفتيشهم و تفتيش منزلهم وذكر في التحقيق الذى أجرته في هذا الصدد أنه ظل يراقب المتهم حتى تأكد من صحة هذه التحريات، ولما أمرت النيابة بالتفتيش انتقل رئيس المباحث واليوزباشى حسن أحمد رئيس مكتب المخدرات بدمياط إلى منزل الطاعن ومعها قوة من رجال البوليس وفتشاه فعثرا في فجوة في باب الطابق الثاني على لفافات تحتوى على حشيش وأفيون كما عثرا فيها على علبة من الصفيح بها قطعة من الأفيون ولفافات أخرى بها حشيش وأفيون فأبلغت النيابة وتولت التحقيق، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة من بينها شهادة الضابطين واعتراف الطاعن في تحقيق النيابة اعترافا مفصلا بإحراز المواد المخدرة المضبوطة قال فيه إنه يحرزها بقصد التعاطي وأنه كان يتجر فيها ويتعاطاها ولكنه أقلع عن الإتجار فيها منذ صدور قانون المخدرات الجديد مكتفيا بتعاطيها لأنه لم يستطيع الإقلاع عن التعاطي، ثم عرض الحكم لما يثيره الطاعن في طعنه عن حالته النفسية ورد عليه بقوله "إن الدفاع عن المتهم ذهب إلى أنه كان في حالة انهيار عصبي وأن هذه الحالة نشأت من إدمانه تعاطى المخدرات ثم مشاهدته لرجال البوليس يضبطون ابنته وأن ذلك أدى إلى انهيار عصبي دفعه إلى الاعتراف ولم يوضح الدفاع مقصده في ذلك وما إذا كان يذهب إلى انعدام مسئولية المتهم طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات أو يرمى إلى التدليل على عدم صحة الاعتراف وظاهر أن مجرد الإدمان على تعاطى المخدرات لا يدل بذاته على قيام حالة جنون أو عاهة في العقل ولا يوجد في حالة المتهم أو في أقواله المفصلة في التحقيق ما يدل على قيام مثل هذه الحالة وترى المحكمة من أجل ذلك أن الدفاع على هذه الصورة غير جدى لا يستأهل ندب خبير في الأمراض العقلية لعرض المتهم، وكذا فإن مجرد الإدمان مع توجيه التهمة لابنة المتهم لا يؤثر على صحة اعترافه الذى صدر منه يوم ضبطه ثم في جلسات وأيام متعددة بعد الضبط... وبما أن الدفاع ذهب أيضا إلى بطلان استجواب المتهم بمقولة إن استجوابه وهو مريض ومجهد بسبب إدمانه تعاطى المواد المخدرة وضبطه هو وابنته وتوجيه التهمة لهما وقد سبق التدليل على صحة الاعتراف كما أن مجرد الإدمان على تعاطى تلك المواد إن صح لا يدل على عدم صحة الأقوال الصادرة منه" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سديدا ويصلح ردا على ما يثيره الطاعن في طعنه وكانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد أخذت باعترافه المتكرر في تحقيقات النيابة العامة للأسباب السائغة التي أوردتها، ولم تعتد بعدوله عنه بعد ذلك لاطمئنانها إلى صحته وكان تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى أمرا موكولا لمحكمة الموضوع، فإن ما ينعاه الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث هو بطلان تفتيش مسكن الطاعن لحصوله في غيبته بغير حضور شاهدين على خلاف ما تقضى به المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، فكان يتعين على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لهذا الدفاع عن الطاعن ورد عليه "بأن الثابت من التحقيق أن المتهم وجد بدكانه وأن زوجته وابنته صبره كانتا في المنزل وأن المتهم بقى عند الدكان وأن زوجته بقيت في الطابق الأول من المنزل وأن ابنته أخذت إلى الطابق الثاني وحضرت واقعة ضبط المواد المخدرة في فجوة بابه وقد سبق القول بأن التحريات دلت على إتجار المتهم وزوجته وأولاده وابنته صبره في المواد المخدرة وأن إذن التفتيش صدر ضدهم جميعا باعتبارهم متهمين بإحرازها وبذا يكون تفتيش الدكان تم في حضور الآخرين بل إن ضبط المواد المخدرة تم في حضور صبره وقد أقرت هي في تحقيق النيابة بذلك على ما سبق بيانه" لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن تفتيش منزل الطاعن تم تنفيذا لأمر صادر من سلطة التحقيق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش ليس له سند من القانون إذ أن تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية محله أن يكون دخول المنزل وتفتيشه بمعرفة رجال الضبط القضائي في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك، أما التفتيش الذى يتولاه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه يسرى عليه حكم المادة 92 التي تنص على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، لما كان ما تقدم فإن إجراءات التفتيش حسبما أثبتها الحكم المطعون فيه تكون صحيحة لا مخالفة فيها للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الطعن 663 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 448 ص 1525

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(448)
القضية رقم 663 سنة 25 القضائية

قضاء مستعجل.
حق قاضي الأمور المستعجلة في تقدير مبلغ الجد في المنازعة. نطاقه.
---------------
للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتا في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة لا للفصل في الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: لم يقم بسداد فرق رسم الدمغة النسبي المستحق على أسهم الشركة الأهلية للتجارة والصناعة إدارته عن سنة 1951 وكذلك رسم الدمغة النسبي المستحق عن سنة 1952 وثانيا - لم يسدد في الميعاد رسم الدمغة على أسهم الشركة التي يديرها عن سنة 1952. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1951 ومحكمة الضرائب الوطنية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشا وإلزامه بتعويض قدره ثلاثة أمثال ما لم يسدده من الرسم عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فاستشكل المتهم في تنفيذ الحكم وقضى في هذا الاستشكال بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1954 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكل بالمصروفات. فطعن الأستاذ يوسف أصلان المحامي نائبا عن الأستاذ زكى عربي المحامي في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال واستمرار التنفيذ عن حكم صادر بالغرامة وتعويض للخزانة مقداره ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة في تهمة عدم سداد رسم الدمغة النسبي المستحق على أسهم الشركة الأهلية للتجارة والصناعة التي يعمل الطاعن مديرا لها - إذ قضى الحكم برفض الإشكال قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم إعلان النيابة للطاعن بمقدار التعويض المحكوم به وذلك قبل تنفيذ الحكم إعمالا لنص المادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أغفل دفاع الطاعن المبنى على أن الوفاء بالرسوم أصبح مستحيلا بسبب وجود أموال الشركة في الخارج وفصل العملة الإنكليزية عن العملة المصرية وأن مسئوليته عن هذه التعويضات المحكوم بها لم تكن شخصية بل بصفته مديرا للشركة وممثلا لها فيكون التنفيذ في مالها لا في ماله الخاص.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن ورد عليه في قوله "وحيث إن النزاع الذى يثيره المستشكل بشأن الحكم المستشكل فيه أنه لم يبين مقدار التعويض طبقا لنص المادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عند الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة بالحكم. وحيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المستشكل فيه قد بين مبلغ التعويض المحكوم به كعقوبة وهو مبلغ 638 جنيها و555 مليما على الوجه المبين بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا ومن ثم كان هذا السبب من أسباب الإشكال في غير محله متعينا الالتفات عنه. ومن حيث إنه عن الأسباب الأخرى فإنها خلو من الجدية ولا تشوب الحكم المستشكل فيه" لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشان المنازعة في أصل الدين المحكوم به وكيفية احتسابه ومدى مسئوليته عنه واستحالة تنفيذه في أموال الشركة. كل ذلك إنما ينصب على الحكم الاستئنافي الذى لم يطعن فيه - وكان للقاضي المستعجل أن يتناول مؤقتا في نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد في المنازعة لا للفصل في الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخالف القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الطعن 817 لسنة 25 ق جلسة 24/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 447 ص 1521


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(447)
القضية رقم 817 سنة 25 القضائية

نقض. طعن لا مصلحة منه.
لا جدوى من إثارته. مثال في حالة تعدد الجرائم.
----------------
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن عدم توافر القصد الجنائي في إحدى التهمتين المسندتين إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة للتهمة الأخرى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة بأنه: أولا - صنع سوائل كحولية بغير إخطار الجهة المختصة. وثانيا - حاز بقصد البيع ماء كولونيا تقل نسبة الكحول الحقيقية فيه عن 50% من حجم السائل، وطلبت عقابه بالمواد 6 ب و16 و17 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 والمادة الأولى من المرسوم الصادر في 27 من يونيه سنة 1949 والمادة الأولى من المرسوم رقم 328 لسنة 1952.
وادعت مصلحة الإنتاج بحق مدنى وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 7 جنيها و930 مليما قيمة الرسوم مع التعويض والمصاريف. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش ومصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوما مع إلزامه بأن يدفع لمصلحة الإنتاج مبلغ 7 جنيهات و930 مليما قيمة الرسوم والتعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا في 12 من فبراير سنة 1955 بقبولهما شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وجعل الغلق نهائيا وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الوكيل عن المحكوم عليه... الخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الأوجه الأول والثاني والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، إذ استند في إدانة الطاعن إلى أن بعض زجاجات الكولونيا ألصق عليها بطاقات تدل على أن نسبة الكحول فيها تعادل خمسين في المائة، ورتب الحكم على ذلك أن هذه العملية لا تندرج تحت التصريح الذى حصل عليه الطاعن والذى يبيح له مزج الكحول بنسبة تعادل تسعين وثمانين وسبعين وخمسة وخمسين في المائة - مع أن الطاعن دفع التهمة بأنه إنما كان يجرى العمليات المصرح بها وأنه لم يكن قد أتمها بعد، ولذلك فإن الزجاجات لم تكن تحمل بطاقات بالنسبة المئوية واستدل على ذلك بتقرير التحليل الذى دل على أن العينة المرسلة ليس عليها ما يدل على الدرجة الكحولية، كما استند إلى ما قرره مفتش الإنتاج كتابة بأن الزجاجات التي أرسلها إلى المعمل لم يكن عليها أى بطاقة، وطلب الطاعن من المحكمة استدعاء مفتش الإنتاج لمناقشته ولمعاينة الزجاجات إلا أنها بعد أن قررت باستحضار الزجاجات واستدعاء مفتش الإنتاج لمناقشته في ذلك، حكمت في الدعوي من غير أن تسمع أقواله ومن غير أن تعاين الزجاجات، ولم ترد على ما دفع به الطاعن من أنه لا يوجد زجاجات أخرى معبأة خلاف الزجاجات المضبوطة، مما يدل على أنه لم يتم عملية أخرى خلاف العمليات المصرح بها، كما لم تجب المحكمة الطاعن إلى طلبه من معاينة الزجاجات المضبوطة للتحقق من أنها لا تحمل بطاقات وبررت هذا الرفض بأدلة غير سائغة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استند إليها والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي ترتبت عليها - ومنها ما أثبته مفتش الإنتاج في محضره من أنه وجد بمعمل الكولونيا الذى يديره الطاعن زجاجات معبأة حديثا وقد وضع على بعضها بطاقات موضح بها أن النسبة 50% وما دل عليه التحليل من أن السائل تقل النسبة فيه عن 50%، وأخذ الحكم بالأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي ومنها ما شهد به مفتش الإنتاج من أنه ضبط الزجاجات مغلقة بمادة الجلاتين، وقد ألصق على بعضها بطاقات - وإقرار العاملة بالمحل بأنها كانت تحضر الكولونيا بالنسبة التي يطلبها الطاعن - ثم تناول الحكم طلب معاينة الزجاجات وقال بأنها غير مجدية بعد مضى وقت طويل يحتمل أن تكون البطاقات الملصقة به قد سقطت - لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تر داعيا لإجابة الطاعن إلى ما طلبه من معاينة الزجاجات المضبوطة، وردت على ذلك بأسباب سائغة، وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى هي لزوما لإجرائه، وكان الثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد سمعت أقوال مفتش الإنتاج، ولم يتمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بسماعه، بل قرر بجلسة 16/ 10/ 1954 أنه لا يرغب في سماع أقواله - لما كان كل ما تقدم فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجهين الرابع والخامس من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ طبق على التهمة الأولى القانون 328 لسنة 1952 اللاحق على واقعة الدعوى، مع أنه ليس القانون الأصلح للمتهم ودان الطاعن في التهمة الثانية دون أن يثبت توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بالغش، وإذ خرج على القاعدة المعروفة والتي تقضي بأن يفسر الشك لصالح المتهم، وكان مقتضى هذه القاعدة أن تعتبر المحكمة أن الزجاجات جميعها لم تكن عليها بطاقات أخذا بما ثبت في الأوراق من أن الزجاجتين اللتين أرسلتا للتحليل لم يكن عليهما بطاقات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بتغريمه خمسمائة قرش والإغلاق ومصادرة المضبوطات - ولما كانت هذه العقوبة مقررة في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1939 والمواد 1 و6 و16 من المرسوم بقانون الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 الذى يحيل عليه والمنطبق على واقعة الدعوى وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر القصد الجنائي في التهمة الثانية، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد، وهى المقررة للتهمة الأولى، وكانت مجادلة الطاعن في شأن ما أثاره من شك حول وجود بطاقات على الزجاجات لا يعدو أن يكون مناقشة في تقدير الدليل الذى لا معقب على محكمة الموضوع فيه، فإن هذين الوجهين من الطعن يكونان على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه سليما في القانون.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 707 لسنة 25 ق جلسة 24/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 446 ص 1518


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(446)
القضية رقم 707 سنة 25 القضائية

(أ) تقليد أوراق مالية. 
استعمال ورقة مالية مزيفة. متى تتم الجريمة؟
(ب) تقليد أوراق مالية. 
استعمال ورقة مالية مزيفة. يكفى للعقاب على الجريمة أن تكون هناك مشابهة بين الورقة المالية الصحيحة والورقة المزيفة من شأنها أن تخدع الناس.

-----------------
1 - جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة.
2 - يكفى للعقاب على جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح من الأوراق المالية ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهرا ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أسبوع سابق على يوم 20 من أكتوبر سنة 1952 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: استعمل ورقة مزورة من أوراق البنوك المالية التي أذن بإصدارها قانونا وهي من فئة الجنية المصري الواحد الصادر من البنك الأهلي بمقتضى المرسوم العالي الصادر في 25 من يونيه سنة 1898 وذلك مع علمه بتزويرها بأن سلمها إلى أخته فوزيه عبد الرحمن العشري، وطلب إليها أن تضعها بين أوراق النقد الصحيحة لأحد الأشخاص أثناء مباشرة عملها كمحصلة بإحدى العيادات الطبية، وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 206 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وذلك تطبيقا للمواد 45 و46 و206 من قانون العقوبات، لأنه شرع في استعمال الورقة المالية المزورة السالف بيانها مع علمه بتزويرها ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو امتناع أخته فوزيه عن استبدالها وإبلاغ البوليس بالحادث. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه إخلال بحق الدفاع، إذ دفع الطاعن بأن الواقعة المسندة إليه لا تعتبر شروعا في استعمال ورقة بنكنوت مزيفة، وهى لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال التحضيرية، وقد عدل الطاعن عن إتمام الجريمة فلا عقاب عليه، ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع، فجاء حكمها قاصر البيان. هذا فضلا عن الورقة المزيفة من التفاهة بحيث لا يمكن أن يخدع فيها الشخص العادي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال "إنها تتحصل في أن محمد عبد الرحمن العشري (الطاعن) حصل بطريقة ما على ورقة مالية من فئة الجنيه، وأراد أن يستبدلها بأخرى صحيحة، فهداه تفكيره إلى تسليمها إلى أخته فوزيه عبد الرحمن، وطلبت منها أن تدسها بين الأوراق الصحيحة التي تتسلمها لحساب فؤاد محسن الذى تعمل في محله كموظفة، وتأتيه بغيرها صحيحة، وحذرها من محاولة استبدالها في الترام أو في غيره لأنها مزيفة، وبعد أن تسلمتها منه توجهت بها في اليوم التالي وأطلعت مخدومها على الورقة لأنها رأت أن واجبها نحوه يقتضى منها ذلك، فأشار عليها بإتلافها، ولما عادت في المساء وذكرت لوالدها عبد الرحمن العشري ما حدث وأطلعته على الورقة أخذها منها، فلما حضر المتهم سألها عما فعلته. فأخبرته بأن والدها أخذها منها، فغضب لذلك، وطالب والده بالورقة، فرفض أن يعطيها له، فثارت ثائرته وتعدى عليه بالضرب والسب فصمم والده على إبلاغ البوليس بشأن هذه الورقة المزيفة".... "وظاهر من الاطلاع على الورقة أنها مزيفة وتختلف عن الأوراق الصحيحة من حيث نوع الورقة المطبوعة عليه وألوان الطبع ونقوشه، إلا أنها تتفق معها في المظهر الخارجي العام مما يجعل الرجل العادي ينخدع بها" ولما كان يبين من الواقعة كما استخلصها الحكم أن الفعل المسند للطاعن يكوّن جريمة استعمال ورقة مالية، إذ تتم الجريمة بتقديم الورقة المزيفة إلى الغير، ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة، فإنه لا جدوى للطاعن في التمسك بما هو ثابت بأسباب الحكم من أنه طالب والده في اليوم التالي برد الورقة المزيفة فرفض أن يردها إليه، إذ أن هذا التصرف بفرض حصوله لا يؤثر في قيام الجريمة بعد وقوعها - لما كان ما تقدم وكان يكفى للعقاب على الجريمة المسندة للطاعن أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح من الأوراق المالية، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهرا، ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض. إذ لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ في الإسناد، إذ دفع الطاعن بأن التهمة ملفقة ضده من والده لأنه طالبه بتسليم منقولاته الموجودة عنده، فردت المحكمة على هذا الدفاع بأن الطاعن استلم منقولاته جميعها من والده قبل التحقيق في التهمة المسندة إليه، مع أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة يبين أن الطاعن استلم جزءا من منقولاته فقط، ولم يستلم الباقي إلا بعد أن حقق معه وبعد أن أفرج عنه قاضى التحقيق.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بأنه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير المحكمة لأقوال شهود الإثبات الذين اطمأنت إليهم واستندت إلى أقوالهم في إدانة الطاعن.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين الحكم برفضه موضوعاً.


الطعن 642 لسنة 25 ق جلسة 24/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 445 ص 1515


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
--------------
(445)

القضية رقم 642 سنة 25 القضائية

قتل خطأ. حكم. تسبيبه.
ركن الخطأ. مثال لكفاية استظهاره.
--------------

إذا كان الحكم قد تحدث عن خطأ المتهم في قوله "إنه ثابت من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان في مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب في مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" فإن ما قاله الحكم من ذلك كاف في بيان توافر ركن الخطأ.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل سيدة أحمد دياب خطأ بأن كان ذلك عن رعونة وعدم احتياط وتحرز وإهمال وتفريطه وعدم انتباهه وتوقفه وعدم مراعاة واتباع اللوائح بأن صدم بالسيارة التي كان يقودها المجنى عليها دون أن يطلق آلة التنبيه وحشرها في الحائط ثم مر عليها بعجلة السيارة اليمنى رغم تمكنه من رؤيتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتجت عنها وفاتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح البداري الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 30 جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم، ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية.

فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.



المحكمة
وحيث إن الطاعن ينبى طعنه على أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد، ذلك أن ركن الخطأ في واقعة الدعوى غير قائم، ما دامت المجنى عليها أصيبت من العجلة الخلفية كما جاء بأقوال ابن عمها في محضر تحقيق البوليس، وقد أبدى الدفاع للمحكمة أن الطاعن لا يعدو مسئولا لأنه لا يستطيع مراقبة ما يحدث من خلف السيارة وهو في المقعد الأمامي، وما قالته المحكمة من أن الطريق أمام قائد السيارة كان مكشوفا، هذا القول لا يؤثر في انعدام مسئوليته لاستحالة نسبة الخطأ إليه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أسند إلى الشاهدين أحمد السنباطى وسيد محمود مصبح أنهما شهدا بأن الطاعن كان يقود السيارة مسرعا مع أن أولهما شهد أمام المحكمة بأنه لم ير الحادث وكل ما قاله الثاني بمحضر البوليس أنه سمع العتال ينبه السائق بعد إصابة المجنى عليها وعندئذ فقط قام بالسيارة مما مفاده أن السرعة إنما كانت بعد وقوع الحادث لا قبله. فاستناد الحكم إلى أقوال هذين الشاهدين هو استناد لا أصل له في الأوراق.

وحيث إن الحكم الابتدائي الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وتحدث الحكم عن خطأ الطاعن في قوله أنه ثابت "من قيادته بسرعة شهد بها الشاهدان في مكان ضيق وعدم احتياطه بالتمهل كما يفرضه الواجب في مكان ضيق لا يسمح للسيارات بسرعة وعرضه لا يزيد على عدة خطوات" ولما كان ذلك كافيا في بيان توافر ركن الخطأ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما أسنده الحكم إلى الشاهدين أحمد محمد السنباطى وسيد محمود مصبح بشأن إسراع الطاعن صحيح لا خطأ فيه، إذا قال أولهما في محضر جمع الاستدلالات إن السيارة بعد أن أفرغت حمولتها قامت مسرعة وأنها تقابلت مع المجنى عليها وصدمتها ثم هرب بها سائقها (الطاعن) وذكر الثاني ما يتفق مع ما استخلصه الحكم من أقواله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن من أن المجنى عليها أصيبت من العجلة اليمنى رداً سائغاً في قوله إن هذا الدفاع "بفرض صحته لا يؤدى إلى نفى مسئوليته لما ثبت من المعاينة التي أجرتها محكمة أول درجة من أن الطريق الذى وقع فيه الحادث مكشوف لا يحجب الرؤية فيه شيء وأن الحادث وقع بين الساعة 3 م والساعة 4 م فلا يعذر المتهم في عدم اتخاذ الحيطة اللازمة لتفادى حشر المجنى عليها في الحائط نتيجة ضغط أو اصطدام أى جزء من أجزاء السيارة التي يقودها بتكليف عتال السيارة بإفساح الطريق لهما حتى إخراجهما منه نظرا لضيقه وعدم اعتياد ارتياد السيارات له... أو نحو ذلك..." لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن في وجهى الطعن لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.


الطعن 626 لسنة 25 ق جلسة 24/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 444 ص 1513


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-------------
(444)

القضية رقم 626 سنة 25 القضائية

إعلان. نقض. ميعاد الطعن.
إعلان ورقة التكليف بالحضور. الأصل فيه أن يكون للشخص أو في محل إقامته. الإعلان في مواجهة النيابة. لا يجوز إلا في حالة عدم الاهتداء إلى محل إقامة المتهم. عدم مراعاة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم متى يبدأ؟.
--------------

الأصل في إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البحث في محل الإقامة الذى عينه المتهم أنه لا يقيم فيه ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له، وإذن فإذا كانت المحكمة حين قضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لم تلتزم ما أوجبه القانون من وجوب التثبت من حصول الإعلان على الوجه المتقدم، واكتفت بوجود إعلان له في مواجهة النيابة رغم وجود محل إقامة له ثابت في الأوراق فإن الحكم إذ بنى على هذا الإعلان الباطل يكون حكما باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن في مثل هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الكمبيالة والنقود المبينة بالمحضر لحافظ رمضان شحاته والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ، فعارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستشكل المتهم في تنفيذ حكم المعارضة وقضى في هذا الاستشكال حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يتم الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عنه وألزمته بالمصاريف. فطعن الطاعن في الحكم القاضي بتأييد الحكم المعارض فيه بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن اتهم بتبديد كمبيالة ونقود وأقامت عليه النيابة الدعوى العمومية، فقضت محكمة الدرجة الأولى غيابيا بحبسه شهرا مع الشغل، فعارض، وقضى في المعارضة بالتأييد فاستأنف الحكم الصادر في المعارضة، فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بالتأييد، فعارض في هذا الحكم وحدد لنظر المعارضة جلسة 5 من يناير سنة 1953 وفيها حضر الطاعن وقررت المحكمة التأجيل لضم المفردات لجلسة 9 من مارس سنة 1953 ثم لجلسة 11 من مايو سنة 1953 وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول حتى تضم المفردات ثم حدد لنظر الدعوى جلسة 19 من نوفمبر سنة 1953 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 من ديسمبر سنة 1953 لإعلانه وتوالت التأجيلات لهذا السبب إلي أن كانت جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954 وفيها قررت المحكمة التأجيل أسبوعا للحكم. وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1954 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وهو يقضى بالتأييد، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم في 18 من يناير سنة 1955 وقدم تقريرا بأسباب الطعن في 31 من يناير سنة 1955 نعى فيها على الحكم أنه بنى على إجراء باطل هو أن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا لجلسة 6 من ديسمبر سنة 1954 وأنه لم يعلم بالحكم إلا في 15 من يناير سنة 1955، ويبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن الطاعن أعلن بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1954 في مواجهة النيابة مع أنه قرر بالقسيمة رقم 47901 بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 13 من يناير سنة 1951 إن محل إقامته بإسنا طرف الحاج محمد رمضان بشارع فؤاد، وأنه استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه عقب صدوره، وقضى بوقف التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الأصل في إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الإعلان للنيابة لا يجوز إلا إذا تبين بعد البحث في محل الإقامة الذى عينه الطاعن أنه لا يقيم فيه، ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له، وكانت المحكمة وقد قضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لم تلتزم ما أوجبه القانون من وجوب التثبت من حصول الإعلان على الوجه المتقدم، واكتفت بوجود إعلان له في مواجهة النيابة رغم وجود محل إقامة له ثابت في الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى على هذا الإعلان الباطل يكون حكما باطلا. ولما كان ميعاد الطعن لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا. وكان لم يثبت أن الطاعن قد علم بهذا الحكم إلا في يوم 15 من يناير سنة 1955 فإن الطعن يكون قد حاز شكله القانوني؛ ولذلك يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.