الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 21724 لسنة 69 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 156 ص 1136

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، سمير مصطفى ونبيه زهران نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(156)
الطعن 21724 لسنة 69 ق
(1) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
النعي على الحكم بالقصور لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها . جدل موضوعى . غير جائز أمام النقض .
(2) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعى .
(3) نقض " أسباب الطعن تحديدها ".
 وضوح وجه الطعن وتحديده شرط لقبوله .
(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ""ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه . مادام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه .
(5) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواقعة أنثى بغير رضاها.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
مثال لنفي قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني في جريمة وقاع أنثى بغير رضاها.
(6) إثبات " شهود " " خبرة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
النعي على الحكم بتناقض الدليل القولي والتقرير الطبي الابتدائي . لا محل له . مادام لم يعول في الإدانة على ذلك التقرير .
(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". مواقعة أنثى بغير رضاها . خطف .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لنفى قالة التناقض عن الحكم في جريمتي خطف ووقاع أنثى بغير رضاها .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة ".
نفي التهمة. دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) مواقعة أنثى بغير رضاها . قبض بدون وجه حق . . نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". تعذيب .
النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة الحجز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية . غير مجد . مادام قد دان الطاعن بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .
(10) مواقعة أنثى بغير رضاها. جريمة " أركانها". حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة فى جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر ركن القوة فى جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
(11) مواقعة أنثى بغير رضاها. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال . غير قادح في قيام جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها . دفاع الطاعن بأن مواقعة المجني عليها كانت برضاها . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاته عنها . اطراحها .
(12) قانون " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها ". حكم " تصحيحه " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 باستبدال عقوبتي السجن المؤبد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . يتحقق به معنى القانون الأصلح . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة يوجب القضاء بتصحيحه .
________________
 1- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد ضمناً أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فيكون منعى الطاعن عدم إيراد الحكم علة اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
3- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه.
4- لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين الثاني والثالث بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
5- لما كان الحكم قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني في قوله " أنه من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تجزئ أقوال المجنى عليها وتأخذ منها ما تطمئن إليه وأن ما أخذت به المحكمة من أقوال المجني عليها بالتحقيقات لا يتناقض مع ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعي إذ قررت المجنى عليها بأن المتهم عذبها بأن ضربها بعصا خيرزان وبقطعة من الجلد على ظهرها وبذلك واقعها بدون رضاها وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنها مصابة بالظهر وأن إصاباتها يمكن حدوثها من الضرب بعصا خيرزان وكرباج وقررت المجنى عليها أيضاً أن المتهم ضربها بيده أسفل عينها وثبت من مناظرة النيابة العامة لها أنها مصابة بكدمة أسفل عينها وثبت من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بالتحقيقات أنهما شاهدا المجنى عليها مصابة بكدمة أسفل عينها اليمنى ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع في هذا المنحى غير سديد . لما كان ما تقدم فإن هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به إطراح قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ذلك بأنه من المقرر أنه يكفى أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس .
7- التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة الطاعن من تهمة الخطف بالتحيل استناداً إلى عدم توافر ركن التحيل فيها لا يتعارض مع ما أثبته في حقه من أنه واقع المجني عليها بغير رضاها وحجزها بدون وجه حق وتعذيبها ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه.
8- النعي بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بغير أمر من أحد الحكام المختصين وتعذيبها وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .
10- ولما كان ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هدد المجنى عليها بقتلها لسبق اتهامه بقتل زوجته وشد وثاقها وقام بضربها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وواقعها كرهاً عنها فإن ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون فى غير محله.
11- مجرد كون المجنى عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجني عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر - بعد ذلك - القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه . (1) خطف بالتحايل ... بأن أوهمها بتوصيلها إلى مركز الشرطة ليتولى تسليمها إلى أهلها واستدرجها إلى مسكنه إثر خلاف بينه وبين أهلها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان واقع المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها وشد وثاقها وأولج قضيبه في قبلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حجز المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعذبها بالتعذيبات البدنية وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 267 /1 و280 ، 282/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /2 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بدون أمر من الحكام وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول على أقوال المجنى عليها دون أن يبين وجه اطمئنانه إليها وعلى تقرير الطب الشرعي رغم غموضه وعدم صحته وتساند إلى أقوال الشاهدين الثاني والثالث رغم تناقضها وقد دفع بتناقض الدليلين القولي والفني في خصوص مواضع الإصابة من جسد المجنى عليها وكيفية حدوثها والآلة المستخدمة في إحداثها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ على الرغم من خلو التقرير الطبي الابتدائي من وجود أية إصابات بالمجنى عليها . وقضى ببراءة الطاعن من جريمة الخطف بالتحيل مما كان لازمه القضاء بتبرئته من جريمة الحجز بدون وجه حق لعدم ارتكابها وقد قام دفاعه على أن حجز المجنى عليها بمنزل الطاعن كان برضاها ودلل على ذلك بقرائن عددها بأسباب طعنه إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه وقد اعتبر الحكم أن الطاعن واقع المجنى عليها بغير رضاها فى حين أن الثابت بالتقرير الطبي الشرعي أنها متكررة الاستعمال منذ زمن يتعذر تحديده ، مما يؤكد أن المواقعة تمت برضاها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد ضمناً أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فيكون منعى الطاعن عدم إيراد الحكم علة اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه ولما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين الثاني والثالث بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما أثاره دفاع الطاعن من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني في قوله " أنه من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تجزئ أقوال المجني عليها وتأخذ منها ما تطمئن إليه وأن ما أخذت به المحكمة من أقوال المجنى عليها بالتحقيقات لا يتناقض مع ما هو ثابت بتقرير الطب الشرعي إذ قررت المجنى عليها بأن المتهم عذبها بأن ضربها بعصا خيرزان وبقطعة من الجلد على ظهرها وبذلك واقعها بدون رضاها وثبت من التقرير الطبي الشرعي أنها مصابة بالظهر وأن إصاباتها يمكن حدوثها من الضرب بعصا خيرزان وكرباج وقررت المجنى عليها أيضاً أن المتهم ضربها بيده أسفل عينها وثبت من مناظرة النيابة العامة لها أنها مصابة بكدمة أسفل عينها وثبت من أقوال الشاهدين الثالث والرابع بالتحقيقات أنهما شاهدا المجني عليها مصابة بكدمة أسفل عينها اليمنى ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع في هذا المنحى غير سديد " لما كان ما تقدم ، فإن هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي ـ- كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما أثبته التقرير الطبي الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي ومن ثم فإن الاستناد إلى التقرير الطبي الابتدائي في دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة الطاعن من تهمة الخطف بالتحيل استناداً إلى عدم توافر ركن التحيل فيها لا يتعارض مع ما أثبته في حقه من أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها وحجزها بدون وجه حق وتعذيبها ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان النعي بعدم ارتكاب الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها وحجزها بغير أمر من أحد الحكام المختصين وتعذيبها وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر من أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهي الجريمة الأخف 0 لما كان ذلك ، وكان ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هدد المجني عليها بقتلها لسبق اتهامه بقتل زوجته وشد وثاقها وقام بضربها وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وواقعها كرهاً عنها فإن ذلك ما يكفى لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون المجني عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجني عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر - بعد ذلك - القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3432 لسنة 66 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 155 ص 1133

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نائبي رئيس المحكمة ، خالد مقلد وممدوح عبد الحي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(155)
الطعن 3432 لسنة 66 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة" . معارضة " نظرها والحكم فيها " . إعلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .حكم "بطلانه" . بطلان .
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيلها إلى جلسة أخرى . وجوب إعلانه قانوناً بالجلسة الأخيرة . إغفال ذلك والقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يبطل الحكم . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة ، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على علمه بجلسة المعارضة وعدم تقديم عذر تخلفه عنها ، ذلك أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن أو علم وكيله بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة – الذي انتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدك صدور حكم فيها في غيبته – عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة ... وهي الجلسة الأخيرة التي أوجلت إليها الدعوة وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون هذا الحكم إذ قضي باعتبار معارضة الطاعن كان لم تكن قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثبات من المفردات المضمومة أن عدم حضور الطاعن الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه يرجع الى عدم إعلانه بهذه الجلسة ، كما وأن الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلني رسميا بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم ..... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن واودع أسبابه فيه ... ، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تم في الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه .ضرب .... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً في ... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته في .... باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في ..... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض استئنافياً وقضي في معارضته في ... باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع ، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة ..... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة .... لإعلان الطاعن وفيها تخلف عن الحضور فتوالى التأجيل لجلسة ..... حيث قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الطاعن تخلف عن الحضور بالرغم من علمه بجلسة المعارضة وعدم تقديمه دليل عذر تخلفه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة ، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على علمه بجلسة المعارضة وعدم تقديم عز تخلفه عنها ، ذلك أنه لا يغني سبق إعلان الطاعن أو علم وكيله بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة – الذي انتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدك صدور حكم فيها في غيبته – عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة ... وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوة وصدر فيها الحكم المطعون فيه ،ويكون هذا الحكم إذ قضي باعتبار معارضة الطاعن كان لم تكن قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته ف الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثبات من المفردات المضمومة أن عدم حضور الطاعن الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه يرجع الى عدم إعلانه بهذه الجلسة ، كما وأن الحكم لم يعلن بعد للطاعن ولم يعلن رسميا بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حقه قبل يوم ..... وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن اودع أسبابه فيه ... ، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تم في الميعاد . مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12089 لسنة 65 ق جلسة 1/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 154 ص 1130

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نائبي رئيس المحكمة ،خالد مقلد وعبد الحميد دياب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(154)
الطعن 12089 لسنة 65 ق
حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .. جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
حكم الإدانة . بياناته ؟ م 310 إجراءات .
مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة . غير مؤثم . وجوب ثبوت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع أو طرحها للبيع فعلاً للحكم بالإدانة . المادة 113 من القانون 53 لسنة 1966 .
إغفال الحكم بيان الدليل على توافر ركن الاتجار فى الأعلاف بدون ترخيص ووجه استدلاله به وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه وبيانها . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكانت المادة 113 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص " لا يجوز الاتجار في الكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ... " ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية لهذه المواد وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع أو طرح هذه المواد للبيع فعلاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الدليل على توافر ركن الاتجار في الأعلاف بدون ترخيص ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن انه . قام بالاتجار في مواد العلف بدون ترخيص من وزارة الزراعة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 110 ، 113 ، 141 من القانون رقم 53 لسنة 1966 . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في .... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة . استأنف وقيد استئنافه برقم .... ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار في مواد العلف بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الأدلة التي استند إليها في إدانته ووجه استدلاله بها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم قام بالاتجار في مواد العلف بدون ترخيص .
وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 / أ.ج " . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكانت المادة 113 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص على انه " لا يجوز الاتجار في الكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ... " ومؤدى صريح عبارة هذا النص أن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية لهذه المواد وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع أو طرح هذه المواد للبيع فعلاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الدليل على توافر ركن الاتجار في الأعلاف بدون ترخيص ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة بياناً كافياً هذا فضلاً عن أنه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة وبيان فحواها مما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة . دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ