الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 59 لسنة 58 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 83 ص 551

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي إسحق وعلي الصادق عثمان.

---------------

(83)
الطعن رقم 59 لسنة 58 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية "الحكم فيها". اختصاص.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية باعتبار أن الفعل المسند إلى المطعون ضدها غير معاقب عليه قانوناً. غير منه للخصومة أو مانعاً من السير فيها: أثر ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية - وهو في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، حكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي والإحالة - لا يعد منهياً للخصومة في تلك الدعوى أو مانعاً من السير فيها، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً، ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية، بل قضى - إعمالاً لصحيح حكم القانون - بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى الطاعنة لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليها، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة، مع إلزام الطاعنة (المدعى عليها بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها توصلت إلى الاستيلاء على منقولات مملوكة لـ...... وذلك بالاحتيال لسلب ثروته بأن كان ذلك بإيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في التعاقد على شقة لم يثبت صحتها. وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر المنصورة قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للشق المدني المستأنف وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة ميت غمر الجزئية المدنية المختصة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يصدر بإجماع آراء قضاة المحكمة التي أصدرته، وكان لزاماً عليه وقد قضت محكمة أول درجة بتبرئة الطاعنة من التهمة المسندة إليها لعدم توافر أركانها وبرفض الدعوى المدنية، أن يؤيد قضاءها في الشق المدني المستأنف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية قبل الطاعنة لعدم توافر أركان التهمة المسندة إليها، وإحالة تلك الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، وأقام الحكم قضاءه على قوله "إن الحكم المستأنف لم ينف الواقعة، وقد وصفها بأنها أقوال مكذوبة من المتهمة توصلت عن طريقها للحصول على المبالغ المبينة بالتحقيقات وأن هذا أمر لا يشكل جريمة النصب لتخلف أركانها، ومتى كان ذلك، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية تبعاً لقضائها بالبراءة أمر خارج عن اختصاص تلك المحكمة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الشق المدني والأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة بنظره وهي محكمة ميت غمر الجزئية لكون مبلغ التعويض المطالب به يدخل في نطاق اختصاصها". لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية - وهو في تكييفه الحق ووصفه الصحيح، حكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي والإحالة - لا يعد منهياً للخصومة في تلك الدعوى أو مانعاً من السير فيها، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً، ذلك بأنه لم يفصل في الدعوى المدنية، بل قضى - إعمالاً لصحيح حكم القانون - بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى الطاعنة لا تتوافر فيه أركان الجريمة المسندة إليها، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة، مع إلزام الطاعنة (المدعى عليها بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية.

الطعن 4488 لسنة 57 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 82 ص 545

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

-------------

(82)
الطعن رقم 4488 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "حجيته". قوة الشيء المقضي. إثبات "قرائن قانونية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
حجية الحكم. ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباط وثيقاً غير مجتزئ.
الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير مجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
العبرة في الحكم هي بحقيقة الواقع.
مثال لحكم بالبراءة في جناية اختلاس أموال أميرية.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها ".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت بأنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على الحكم الفصل فيها. تكييفها أنها جنحة قبل التحقيق والمرافعة. وجوب القضاء بعدم الاختصاص بها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية.

----------------
1 - من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً إلا به، فصح إذن أن يكون بعض المقضى به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستند إليه النيابة العامة في طعنها عليه - إنما كان في معرض التشكيك في أن يكون العجز في عهدة المطعون ضده نتيجة اختلاس قام به، ولم يكن تقريراً في أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بما يستلزمه إعمالها من اقتراف خطأ قوامه تصرف إداري خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً وجسيماً ومحققاً، فإن الحكم لا يحوز حجية في هذا ولا يكون لما أورده في أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذي ذهبت إليه الطاعنة في طعنها، ولا يخولها حقاً، ويكون نعيها في هذا الخصوص غير سديد.
2 - إن النص في المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية، ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً (أمين عهدة بمستشفى......) اختلس الدفاتر والاستمارات المبينة بالتحقيقات والأصناف المبينة بمحضر الجرد المؤرخ في 10/ 8/ 1985 والبالغ قيمتها 26147.935 جنيهاً والمملوكة للجهة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة اختلاس أموال عامة سلمت إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أورد في مدوناته أن إهمال المطعون ضده ترتب عليه وقوع عجز في عهدته قدره 26147.935 جـ، وهو ما يتحقق به وقوع جريمة المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات، وكان على المحكمة أن تعدل وصف التهمة وتؤاخذه بنص المادة سالفة البيان بحسبان أن ما وقع منه خطأ ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها هذا إلى أن المحكمة وقد باشرت التحقيق في الدعوى، فإن لازم ذلك على مقتضى المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية أنها رأت أن الواقعة جنحة على هدي النص العقابي بادي الذكر، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى كما صورتها سلطة الاتهام، وبين الأدلة التي استندت إليها تدليلاً على ثبوتها في حق المطعون ضده، عرض لأركان الجريمة المسندة إليه في قوله "أنه من المقرر أن جناية الاختلاس تتحقق متى كان المال المختلس سلم إلى الموظف العمومي أو من في حكمه بسبب وظيفته، وبأن يضيف الجاني المال إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكاً له، بأي فعل يكشف عن نيته في تملك المال. ومن المقرر أيضاً أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي، لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس، لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر لما كان ذلك، وكان شهود الإثبات لم يقطع أي منهم باختلاس المتهم للعهدة التي كانت طرفه، بل قرروا أن العجز راجع إلى الإهمال والاختلاس، وهذا أمر لا يستفاد منه على وجه الجزم واليقين باختلاس المتهم للعهدة، ويؤيد ذلك ما قرره كل من......، .....، ......، ......، من أن العجز سببه الإهمال ولم يذكر أي منهم بأنه سببه هو الاختلاس، يعزز ذلك وجود زيادة في العهدة". ثم خلص الحكم من ذلك إلى القول أنه: "لما كان ما سبق فإن الدعوى خلو مما يقطع باختلاس المتهم للعهدة، مما يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 304/ 1 أ جـ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قواماً إلا به، فيصح إذن أن يكون بعض المقضى به في الأسباب المكملة والمرتبطة بالمنطوق، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أوردته المحكمة - مما تستمد إليه النيابة العامة في طعنها عليه - إنما كان في معرض التشكيك في أن يكون العجز في عهدة المطعون ضده نتيجة اختلاس قام به، ولم يكن تقريراً في أسبابه أو قضاء فيها بتوافر أركان جريمة المادة 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بما يستلزمه إعمالها من اقتراف خطأ قوامه تصرف إداري خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها متى كان الضرر مادياً وجسيما ومحققاً، فإن الحكم لا يحوز حجية في هذا ولا يكون لما أورده في أسبابه - على النحو المار ذكره - الأثر الذي ذهبت إليه الطاعنة في طعنها، ولا يخولها حقاً، ويكون نعيها في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة، أن المحكمة لم تجر تحقيقاً في الدعوى - خلافاً لما ذهبت إليه الطاعنة في طعنها - فإن النعي على الحكم على النحو الذي ساقته الطاعنة في أسباب طعنها، يكون على غير سند، هذا إلى أن النص في المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها". يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية، ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعياً بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية، ومن ثم فإن مباشرة محكمة الجنايات تحقيقاً في الدعوى المحالة إليها - بفرض حصوله - لا يعد بمجرده صراحة أو ضمناً، تقريراً أو قضاء منها بتوافر جريمة الجنحة بادية الذكر، مما لم يسفر التحقيق عن توافر تلك الجريمة بعناصرها القانونية في حق المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4487 لسنة 57 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 81 ص 541

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وناجي إسحق وفتحي خليفه.

---------------

(81)
الطعن رقم 4487 لسنة 57 القضائية

ذبح إناث الماشية دون السن القانونية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". عقوبة "تطبيقها". مصادرة.
إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة. أسباب ذلك؟

---------------
لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة - ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة......". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أولاً: ذبح أنثى لماشية غير المستوردة قبل أن يصل وزنها ونموها إلى الحد المقرر قانوناً وبغير استبدال جميع قواطعها. ثانياً: ذبح الماشية سالفة الذكر والمخصص لحمها للاستهلاك العام الخارج المجازر المعدة لذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109/ 1، 136، 137/ 2، 139، 143 مكرراً، 1، 2، 3، 4 جـ من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بقرار بقانون رقم 207 لسنة 1980، وقراري وزير الدولة للأمن الغذائي رقمي 5 لسنة 1967، 16 لسنة 1981 مع استعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة قبل أن يصل وزنها ونموها إلى الحد المقرر قانوناً وبغير استبدال جميع قواطعها، وذبحها خارج الأماكن المعدة لذلك، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة المضبوطات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان نص المادة 143 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 يجرى بأن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة - ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة.......". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصادرة على خلاف ما توجبه المادة سالفة الذكر عن كل من التهمتين اللتين دان المطعون ضده بهما، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بالقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها.

الطعن 1251 لسنة 57 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 80 ص 538

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

----------------

(80)
الطعن رقم 1251 لسنة 57 القضائية

بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية عدم استظهار الحكم أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتباره مناط التأثيم. قصور يبطله.

----------------
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اكتفى في بيانه للواقعة بقوله "وحيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعي بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية طوب موضحة المعالم والحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة". لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي وقعت الجريمة في ظله - تنص على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن" "طوب في الأراضي الزراعية ويمنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون"، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم في التهمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام منشأة صناعية (قمينة طوب) على أرض زراعية دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرر أ، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل ومحكمة مركز منوف قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وكفالة عشرين جنيهاً. واستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أن الفعل وقع على أرض زراعية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اكتفى في بيانه للواقعة بقوله "وحيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعي بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية قمينة طوب موضحة المعالم والحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة". لما كان ذلك وكانت المادة 153 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - والتي وقعت الجريمة في ظله - تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ويمنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون" وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم في التهمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 6206 لسنة 55 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 79 ص 530

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

----------------

(79)
الطعن رقم 6206 لسنة 55 القضائية

إيجار أماكن "احتجاز أكثر من مسكن". جريمة "أركانها" قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 5 من القانون 52 لسنة 69، 8 من القانون 49 لسنة 1977. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977. علة ذلك؟
وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة. خروجه عن نطاق التجريم. أساس ذلك؟

-----------------
لما كان الشارع قد حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على "المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق....."، ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي "عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق....." ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه، كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من القانونين رقمي 140 لسنة 1946 و121 لسنة 1947 والمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - تنص على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 24 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ "البلد" الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرافقة للقرار الجمهوري المشار إليه، وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعد مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 وعند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة المجلس، وهو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور أو اعتباره تفسيراً للنص، ذلك بأن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فرض الشارع جزاء جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا النص والالتزام بما ورد في عبارة النص، ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 وقد ألغي بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامهما، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن، فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صدد تحديد مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر القاهرة والجيزة بلداً واحداً في نطاق تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ورتب على ذلك إدانة الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه...... احتجز لنفسه في البلد الواحد أكثر من مسكن. وطلبت عقابه بالمادتين 8/ 1، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1987 ومحكمة جنح أمن الدولة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وأمرت بإنهاء العقد المؤرخ في 20/ 6/ 1974 استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ في 20/ 6/ 1974.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أحد المسكنين يقع بدائرة محافظة القاهرة ويقع الآخر بدائرة محافظة الجيزة إلا أن الحكم اعتبرهما رغم ذلك واقعين في بلد واحد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل الواقعة بما مفاده أن للطاعن شقتين إحداهما بالقاهرة والأخرى بالجيزة وانتهى إلى توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في حقه إعمالاً لحكم المادتين 8/ 1، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، باعتبار أن القاهرة والجيزة مدينة واحدة. لما كان ذلك، وكان الشارع قد حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق.....، ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي "عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق....." ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه، كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من القانونين رقمي 140 لسنة 1946 و121 لسنة 1947 والمادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - تنص على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة له والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ "البلد" الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة سالفة الذكر إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجدول المرافقة للقرار الجمهوري المشار إليه، وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعد مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 وعند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة لنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة المجلس، وهو ما لا يحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور أو اعتباره تفسيراً للنص ذلك بأن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فرض الشارع جزاء جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا النص والالتزام بما ورد في عبارة النص، ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 - وقد ألغي بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامهما، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن، فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صدد تحديد مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر القاهرة والجيزة بلداً واحداً في نطاق تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ورتب على ذلك إدانة الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم.

الطعن 4475 لسنة 57 ق جلسة 3/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 78 ص 526

جلسة 3 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

-------------

(78)
الطعن رقم 4475 لسنة 57 القضائية

مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 تقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هذه القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.
عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.
اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن وبيان مالكها. قصور.

---------------
لما كانت السيارات غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء, أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر، دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن، كما أنها لم تستظهر ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت للمطعون ضدهما أو لأيهما - أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الأول أيضاً: أحرز بقصد الاتجار عقاري "السلسيلات والمبروبامات" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 77 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما ألف جنيه عن التهمة الأولى ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ثانياً: ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر مخدر وقضى بمعاقبتهما وبمصادرة المواد المخدرة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أغفل القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدامها في ارتكاب الجريمة وهو ما يعيبه بمخالفة ما نصت عليه المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات - من وجوب القضاء بمصادرتها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من المطعون ضدهما انتهى إلى عقابهما بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأوقع عليهما عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت السيارات غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء, أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر، دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن، كما أنها لم تستظهر ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت للمطعون ضدهما أو لأيهما - أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة دون بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 1255 لسنة 57 ق جلسة 3/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 77 ص 520

جلسة 3 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

--------------

(77)
الطعن رقم 1255 لسنة 57 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
اعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. خطأ.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه".
مضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ما لم تنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو بالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. المادتان 15، 17 إجراءات.
سريان مدة تقادم جديدة. متى تبدأ؟
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "انقطاعه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. بطلان. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازم. ما دامت متصلة بسير الدعوى. شرطه. كونها صحيحة.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته.
مثال لإجراء باطل لا تنقطع به المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

---------------
1 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 10/ 1/ 1981 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
2 - إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - لما كان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها أمام محكمة الإحالة من جلسة 25/ 6/ 1980 حتى جلسة 4/ 2/ 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه - على ما تبين من المفردات - فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لأثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته - وهو الأمر الثابت حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار مسكنه للفجور والدعارة. وطلبت عقابه بالمواد 9/ 3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح الأهرام قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبة الحبس وغلق المحل مكان الضبط ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 48 القضائية وهذه المحكمة قضت في 11 من ديسمبر سنة 1978 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت بجلسة 4 من فبراير سنة 1981 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي أجلت إليها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه. كما أن الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضي المدة بعد صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وأعيدت الدعوى إلى محكمة الإحالة لنظر معارضة الطاعن الاستئنافية تحدد لنظرها جلسة 25/ 6/ 1980 وفيها لم يحضر الطاعن فتأجل نظرها مرتين لإعلانه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 4/ 2/ 1981 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 20/ 1/ 1981 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وإيداع الأسباب التي بني عليها - المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره، وكان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 15/ 10/ 1984 فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم يكون التقرير بالطعن بالنقض في الحكم وإيداع الأسباب التي بني عليها قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً. لما كان ما سلف وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب تأجيلها أمام محكمة الإحالة من جلسة 25/ 6/ 1980 حتى جلسة 4/ 2/ 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن بإعلان صحيح لشخصه أو في محل إقامته إذ تم إعلانه لهذه الجلسات بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه - على ما تبين من المفردات - فإن تلك الإعلانات التي تمت بجهة الإدارة تكون باطلة وبالتالي غير منتجة لأثارها فلا تنقطع بها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم محكمة النقض بجلسة 11/ 12/ 1978 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته - وهو الأمر الثابت حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2 لسنة 56 ق جلسة 31/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 76 ص 516

جلسة 31 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(76)
الطعن رقم 2 لسنة 56 القضائية

حكم "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الحكم في الطعن" إجراءات "إجراءات المحاكمة".
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. أساس ذلك؟
صدور الحكم مشوباً بهذا العيب. يوجب عدم الاعتداد به كدرجة أولى للتقاضي. ولو كان قد فصل في موضوع الدعوى. عدم جواز تصحيح محكمة ثاني درجة هذا البطلان عملاً بالمادة 419/ 1 إجراءات. مخالفة ذلك. توجب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة.

---------------
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلاً للنائب العام فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنحة دخول مسكن بقصد منع حيازة الغير بالقوة بأن اتحدت إرادتهم على اغتصاب حيازة مسكن..... بالقوة وأعدوا لذلك آلات حادة (مدية وحبل ومخدر) وذلك بأن يقوم أحدهم باقتحام مسكن المذكور عن طريق التسلق وتقوم المتهمة (الطاعنة) بتخدير حائزيه بينما يقوم باقي المتهمين بإلقاء المنقولات المتواجدة به المملوكة لـ..... إلى خارجه وإدخال منقولات أخرى إليه وتمكين أحد المتهمين من حيازة المسكن المذكور وطلبت عقابهم بالمادتين 48/ 1 - 2 - 3، 37 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة (الطاعنة) شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه شابه البطلان ذلك أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه باشر جانباً من التحقيق في الدعوى حين كان وكيلاً للنائب العام وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض. ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلاً للنائب العام فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1797 لسنة 56 ق جلسة 30/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 75 ص 512

جلسة 30 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي إسحق وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

-------------

(75)
الطعن رقم 1797 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار أماكن. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها".
جزاء الرد في جريمة تقاضي مقدم إيجار يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إيجار أماكن. عقوبة "تطبيقها".
الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. الالتفات عنه يوجب بيان العلة.
عدم بيان الحكم فحوى إنذار العرض والكمبيالات المقدمة من الطاعن ودلالتها وأثرها بالنسبة لجزاء رد مبلغ مقدم الإيجار الذي دين الطاعن بتقاضيه. قصور.

---------------
1 - من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.
2 - لما كان الطاعن وإن لم يعاود إثارة دفاعه بسداد المبلغ المقول بتقاضيه إلى المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه، وكان الحكم لم يبين فحوى إنذار العرض والكمبيالات المقدمة من الطاعن ولم يعرض لدلالتها وأثرها بالنسبة لجزاء رد مبلغ مقدم الإيجار الذي دان الطاعن بتقاضيه فيما لو ثبت أن المجني عليه قد استرده، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم استرداد المجني عليه ما دفعه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تقاضى المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات من....... خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل". ثانياً: تقاضى المبلغ النقدي المبين بالمحضر على النحو المبين من المجني عليها سالفة الذكر خارج نطاق العقد كمقدم إيجار وطلبت عقابه بالمادتين 26/ 1، 2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 77 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم من تهمة خلو للرجل وبتغريمه ثمانمائة جنيه وإلزامه برد المبلغ المدفوع على سبيل مقدم الإيجار وقدره أربعمائة جنيه. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ألزمه برد المبلغ الذي نسب إليه تقاضيه مع أنه سدد للمجني عليه بعض هذا المبلغ وقدم لمحكمة أول درجة إنذار يفيد عرض الباقي منه عليه وتسلمه إياه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة...... أن الطاعن قدم إنذار عرض مرفقاً به محضر إيداع مبلغ 268 جنيهاً كما قدم الكمبيالات التي استردها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تعاقب على جريمة تقاضي مقدم إيجار التي دين الطاعن بها تنص على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها (المادة 26 من القانون ذاته)" وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه، وكان الطاعن وإن لم يعاود إثارة دفاعه بسداد المبلغ المقول بتقاضيه إلى المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه وكان الحكم لم يبين فحوى إنذار العرض والكمبيالات المقدمة من الطاعن ولم يعرض لدلالتها وأثرها بالنسبة لجزء رد مبلغ مقدم الإيجار الذي دان الطاعن بتقاضيه فيما لو ثبت أن المجني عليه قد استرده، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم استرداد المجني عليه ما دفعه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6965 لسنة 55 ق جلسة 27/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 74 ص 508

جلسة 27 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال وجابر عبد التواب.

--------------

(74)
الطعن رقم 6965 لسنة 55 القضائية

استئناف "سقوطه".
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.
تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في التنفيذ.
مثال.

----------------
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الاستئناف. ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تهميداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه مخطئاً في القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح شبرا الخيمة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه والأستاذ/..... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه لأنه لم يسدد الكفالة ولم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه مثل بالجلسة أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافه فوضع بذلك نفسه تحت تصرف سلطة التنفيذ.
وحيث إنه لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الاستئناف، ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تهميداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئاً في القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 6919 لسنة 57 ق جلسة 27/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 73 ص 502

جلسة 27 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب.
---------
(73)
الطعن رقم 6919 لسنة 57 القضائية
 (1)امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. إعلان.
إنذار الموظف المطلوب إليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.
 (2)امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. إعلان.
إعلان السند التنفيذي إلى الموظف المطلوب إليه التنفيذ. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ. أساس ذلك؟
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". امتناع عن تنفيذ حكم.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال حكم الإدانة بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه. ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.
 (4)نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يوصد أمام باب المعارضة في الحكم ولو اتصل به سبب الطعن.
-------------
1 - لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.
2 - من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه وإلا كان باطلاً، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وهذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر لصالح المدعي بالحق المدني والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه، وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا، ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة.
4 - لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي استأنف حكم محكمة أول درجة مع الطاعن بما يدعو إلى نقض الحكم والإحالة بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليه.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد كل من (1)...... طاعن (2)..... بوصف أنهما امتنعا عن تنفيذ حكم صادر لصالحه. وطلب عقابهما بالمادة 123/ 2 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المدعي بالحقوق المدنية لم يتبع الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به، فلا تقوم الجريمة في حق الطاعن. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "حيث إن المدعي بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أعلن فيها المتهمين والنيابة العامة قال فيها إن المذكورين امتنعا عن تنفيذ حكم صادر لصالح الطالب مما يشكل الجريمة الواردة بالمادة 123/ 2 ع لامتناعهما عن تنفيذ تلك الأحكام وأنه أصابه من جراء ذلك ضرر. وطلب تعويضه مدنياً طبقاً للمادة 163 مدني وطلب تعويضاً مؤقتاً واحد قرش والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بعريضة الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بإدانتهما عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ. وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه وإلا كان باطلاً.
فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وهذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر لصالح المدعي بالحق المدني والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه، وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا، ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي استأنف حكم محكمة أول درجة مع الطاعن بما يدعو إلى نقض الحكم والإحالة بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليه.

الطعن 5912 لسنة 55 ق جلسة 27/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 72 ص 498

جلسة 27 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

--------------

(72)
الطعن رقم 5912 لسنة 55 القضائية

دعوى جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "قوة الشيء المقضى به". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. شرط ذلك؟

----------------
من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم من يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة...... ضد كل من...... طاعن و..... بوصف أنهما..... تقاضيا منها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابهما بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهمين مدنياً قبل المجني عليها بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العجوزة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثانية في..... بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وتغريمهما عشرة آلاف جنيه وإلزامهما برد خمسة آلاف جنيه وبأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. عارضت المحكوم عليها الثانية وقضى في معارضتها...... بقبولها وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءتها. استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل إيراداً ورداً ما تمسك به الطاعن من حجية لحكم البراءة الذي نفى واقعة تقاضي أية مبالغ وألغى الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمة الأخرى في ذات الدعوى رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهم "الطاعن" وأخرى بوصف أنهما تقاضيا من المدعية بالحق المدني مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وبجلسة....... صدر حكم محكمة أول درجة حضورياً بالنسبة للطاعن وغيابياً بالنسبة للمتهمة الأخرى بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وغرامة تعادل مثلي الخلو قدرها عشرة آلاف جنيه ورد الخلو وقدره خمسة آلاف جنيه....... إلخ عارضت المتهمة الأخرى وقضى في معارضتها بجلسة........ بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام. كما استأنف الطاعن حكم محكمة أول درجة وتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بحجية الحكم الصادر ببراءة المتهمة الأخرى وعن ذات الواقعة تأسيساً على نفي واقعة تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم من يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.

الطعن رقم 2250 لسنة 68 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران                     "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام       ،       أحمد فتحي المزين
                            يحيى فتحي يمامة                ،       أيمن محمود شبكة             
                                                نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة / وئام الشماع.
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 5 من صفرسنة 1432هـ الموافق 9 من يناير سنة 2011م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2250 لسنة 68 ق.

المرفوع من
السيد/ .............................................
والمقيم/ ...........................................
لم يحضر عنه أحد.
ضـــد
- السيد/ .......................................
والمقيم /...........................................
لم يحضر عنه أحد..




"الوقائع"

بصيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
في يوم  1/6/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
     
       وبجلسة 14/6/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها ألتزمت النيابة رأيها.
وبجلسة  12/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى فتحي يمامة  "نائب رئيس المحكمة" ،  والمرافعة ، وبعد المداولة.

         حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
         وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5402 لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت استعماله لعين النزاع بطريقة ضاره بسلامة المبنى اهتداءً بتقرير الخبير في الاستئناف رقم 473 لسنة 35 قضائية الإسكندرية وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر عين النزاع المبينة بالصحيفة من المالك السابق للعقار وأن الأخير أقام الدعوى رقم 2043 لسنة 1978 مدني الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من عين النزاع لإجرائه تعديلات بالعين المؤجرة وقضى برفض الدعوى وتأييد هذا الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 473 لسنة 35 قضائية الإسكندرية بعد ندب خبير في الدعوى والذي قدم تقريراً انتهى فيه إلى قيام الطاعن بإحداث تغييرات في العين المؤجرة تؤثر في سلامة المبنى وترتب عليها ضرر وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالستئناف رقم 3657 لسنة 53 قضائية الإسكندرية. وبتاريخ 10/3/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت استعمال الطاعن لعين النزاع بطريقة ضاره بسلامة المبنى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها. 
      
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لم يتم إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة ولا بصحيفة الاستئناف المقام من المطعون ضده إعلاناً قانونياً صحيحاً إذ تم إعلانه لجهة الإدارة لغلق محله التجاري وإخطاره بكتب مسجلة أعيدت إلى مصدرها ولم يتسلمها الطاعن بنفسه لا بواسطة غيره ـ وفق الثابت من شهادة هيئة البريد ـ ومن ثم تضحى تلك الإعلانات باطلة وحابطة الأثر إذ لم يتحقق على الطاعن بمضمون الدعوى ولم تنعقد بها الخصومة وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإعلانات الباطلة وقضى بثبوت استعمال الطاعن لعين النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

     وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن: "وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة ـ من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـ أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً، مرفقاً صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة" يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو أرتدت لإيضاح العنوان أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق  أن الإعلان بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة إعلانها والإعلان بصحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها سلمت جميعاً لجهة الغدارة وأخطر بها الطاعن بكتب مسجلة في تواريخ مختلفة ، وجاءات الشهادة الصادرة من هيئة البريد ـ مركز حركة بريد الإسكندرية ـ المؤرخة في 12/4/1998 ـ المقدمة من الطاعن ـ أن تلك الكتب المسجلة لم يتسلمها الطاعن وأعيدت للجهة المرسلة "محضري كرموز" وبالتالي عدم وصول الإخطارات بهذه الإعلانات إلى الطاعن ولم تحقق الغاية منها وهو إعلام الطاعن بالخصومة وإعداد دفاعه بشأنها وتضحى هذه الإعلانات قد وقعت باطلة إذ تخلف الطاعن عن حضور جلسات المرافعة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى بناءً على هذا الإعلان مشوباً بالبطلان مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك
      نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة