الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 291 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/2/2002 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً : بأحقيتهم في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " المقرر بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي  2577 لسنة 1995 ، 17216 لسنة 1996 ، وذلك بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتباراً من 1/7/1997 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار فروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية الطب البيطري بالأقصر ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1726 لسنة 1996 يستحقون صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية بحسبانهم من الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، كما أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 يستحقون صرف المقابل النقدي عن قيمة لوجبة الغذائية وذلك لعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 ، وأنهم تقدموا بالطلب رقم 2105 لسنة 2001 للجنة فض المنازعات بالأقصر والتي أصدرت توصيتها بأحقيتهم في صرف مستحقتهم المطالب بها غير إن جهة الإدارة رفضت تنفيذ هذه التوصية بما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 4/5/2002 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين كما تم ضم الطلبات المقدمة من المدعين للجنة التوفيق في المنازعات . . حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات  وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكـم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطـــــــر
2- الدعوى رقم 291-10
الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقيتهم  في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانه من دعاوى الاستحقاق فإنه لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع " الطلب الأول " : فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة لأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة "  للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أنه " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي :
 180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها  .
 120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .
 96   جنيهاً سنوياً لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2557 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (147) بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم - ووفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 - أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ، فمتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
" فتوى رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 "
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة العامة للطب البيطري بالأقصر ، وجميعهم حاصلون على دبلوم التجارة ويشغلون وظيفة كاتب بالدرجة الثالثة المكتبية ، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصولهم على لقب مهندس زراعي ، كما أن وظائفهم التي يشغلونها ليست م ضمن الوظائف المعرضة لخطر لعدوى والصادر بشأن تحديدها قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 ، ومن ثم فإنهم لا يعدون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وبالتالي لا يستحقون صرف البدل المطالب به وتغدو دعواهم في هذا الطلب فاقدة سندها القانوني حريٌُ بالرفض .
3- الدعوى رقم 291-10
ومن حيث أنه عن موضوع " الطلب الثاني " : فإن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958م كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جـاز رد ثمـن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بان الانتقال تم فعلاً " .
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150) لسنة 1995م بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - ونص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال  المشار إليها النص الآتي :  " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم  شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (120) بتاريخ 1/6/1995  .
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضي بذلك المادة (47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية ، وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
{ يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 ، جلسة 5/11/1998 ، ملف رقم 86/4/1389} .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالإدارة العامة للطب البيطري بالأقصر ويشغلون الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/1/1999 بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث في حين شغلها المدعي الرابع اعتباراً من 1/9/2000 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم للدرجة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفرق مالية وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر أحد طلباته يلزم بنصف المصروفات عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات .


فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة  الغذائية وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عد ذلك من طلبات وألزمت المدعين والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .

[الطعن رقم 261 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/11/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60% من أجره الأساسى  شهرياً  وبدل نقدى عن وجبة غذائية  مقداره عشرة جنيهات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه يعمل مهندساً زراعياً بمديرية  الزراعة بقنا وأنه وفقاً لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 فإن يستحق الطلبات  سالفة الذكر.
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بذات الطلبات .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر الجلسات حيث قدم محامى الدولة حافظتى مستندات طويت على المستندات  المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو  الوارد بأسباب ومنطوق  هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر  وقد أنقضى  الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة  الدعوى للمرافعة  لتغيير التشكيل وإصدار  الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60%  من أجره الأصلى  شهرياً وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى  عن وجبة غذائية أستناداً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن  " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً  للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثالثة  من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون  الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية  أو مقابلاً نقدياً  عنها شهرياً  وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً اضافياً  عن ساعات العمل  التى تزيد على ست ساعات يومياً  بنسبة 25% إذا كان التشغيل  نهاراً  وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل  مجموع ساعات التشغيل  الإضافى  عن 50 ساعة شهرياً والأخفض  الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافية "
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل  ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين  بمياة الشرب.
ونصت المادة الأولى  منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب  الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك  للوظائف التالية وبالنسب  المبينة  قرينة كلاً منها محسوبة على اساس الأجر الأصلى  للعامل.
1- 50% للعاملين ..................
2- 40% للعاملين ..................
3- 30% لشاغلى  الوظائف الآتية : ...............
4- 20% لشاغلى  الوظائف الآتية : ...................
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع  العمل مقابلاً نقدياً  عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من 1/7/1986"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب  بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية  ووحدات الحكم المحلى قرر  منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً  نقدياً  عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى  من القانون رقم 26 لسنة 19873 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما حصل مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية أن يكون العامل مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50%  أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى يعمل مهندس زراعى بقسم حماية  الأراضى  بمديرية الزراعة بقنا فمن ثم  فإنه لا يعد  من العاملين  فى مجال مياة الشرب ومن غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 كما أن وظيفته لا تندرج ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الذكر . وتكون مطالبته الماثلة  غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات.

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمن المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2006 بشأن حفظ محاضر التموين

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 32 المؤرخ 4 / 1 / 2006 متضمنا قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ، ونظرا لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ،ومن ثم فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005 لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 9 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2006 بشأن المعادن الثمينة

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2003 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة .
وقد تبين لإدارة التفتيش الفضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض القضايا الخاصة بالمعادن الثمينة عدم الإشارة في قيد مواد الاتهام إلى القانون رقم 15 لسنة 2002 باعتباره معدلا للعقوبة في قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وأن بعض الأحكام الصادرة في هذه القضايا قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة على النحو المقرر قانونا ، ولم تقم النيابة بالطعن عليها بالاستئناف على هذا الأساس .
ولما كان المشرع قد شدد – بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002 – العقوبات المقررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار إليه ، وحدد الحالات التي يتعين فيها توقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل ، حيث تنص المادة 20 من ذلك القانون عل انه :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك ." .
وفي جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .
وتنص المادة 21 من ذلك القانون على أن :
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضة أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته .
وفي حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 20 من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانونا أن تحكم بغلق المحل الذي استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر ، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية " .
فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
أولا : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليه تضمين مواد الاتهام القانون رقم 15 لسنة 2002 .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة – أثناء نظرها – لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونا بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير عليه من تشديد العقوبات في بعض الجرائم ، وتوقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل على النحو المقرر قانونا .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2006 بشأن جرائم عدم صرف السلع المدعمه الإضافية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقـم ( 491 ) المؤرخ 29 / 1/ 2006 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد التجار التموينيين لتخلفهم عن صرف السلع المدعمة الإضافية
وحرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي علي استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع المدعمة للمواطنين ، ونظراً لأن عدم صرف أي جزء من حصة السلع المدعمة الإضافية يرجع إلي ظروف خارجة  عن إرادة القائمين عليها ،  فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن وقائع التخلف عن صرف السلع الإضافية دون غيرها في الفترة من 26 / 9 / 2004 إلي 31 / 10 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جريمة عدم صرف السلع المدعمة الإضافية على البطاقات التموينية والمؤثمة بالمواد 1/ أ ، 3 ، 56 ، 57 ، 58  من المرسوم بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945الخاص بشئون التموين المُعدل بالقانون رقم ( 109 ) لسنة 1980والمادة ( 1 ) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 75 ) لسنة 2004 بشأن صرف السلع المدعمة الإضافية علي البطاقات التموينية - دون غيرها - والتي وقعت في الفترة مـن 26 / 9 / 2004 إلي 31 /10/ 2005 أو التقرير فيهـا بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   1   /  2  / 2006
"  النائـب العـام "
المستشـار /  ماهـر عبـد الواحـد

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2006 بشأن فقد إشهادات طلاق

بمناسبة فقد دفتر الطلاق رقم 230 وبه 10 إشهادات مسجلة والإشهاد رقم 11 تم كتابته ولم يسجل وبه أيضا عدد 4 إشهادات بيضاء ولم تستعمل كما تبين أيضا فقد ثلاث نسخ للعقد رقم 15 من دفتر الزواج رقم 178683 عهدة الشيخ …. ماذون ناحية تزمنت الغربية التابعة لمركز ….. وإبلاغ الشرطة وتحرير محضر بذلك .
تعلن النيابة العامة عن فقد الدفتر المشار إليه وتحظر من استعماله وتهيب بكل من يعثر عليه أن يقوم بتسليمه إلى اقرب نيابة جزئية أو قسم شرطة .
والله ولي التوفيق
صدر في 16 / 2 / 2006

المحامي العام الأول
للنيابة العليا لشئون الأسرة 

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2006 بشأن قواعد طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام

ورد كتاب السيد اللواء مدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ 22 / 2 / 2006 مشيراً إلي عدم قيام بعض النيابات بإرسال صحف الأحكام إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال عام 2005 ، وورود بعض الصحف إلي المصلحة غير مستوفية للبيانات وبصمات المحكوم عليهم وغير معتمدة بخاتم النيابة .
ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية ) قد تضمنت قواعد تفصيلية في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى جهات الاختصاص ، وخاصة ما يوجب منها اتخاذ الإجراءات الآتية : -
- قيام النيابات بتحرير صحف الأحكام علي النماذج المخصصة لذلك وإرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في المواعيد المقررة مع مراعاة أن تكون مستوفية للبيانات الخاصة بتحقيق شخصية المحكوم عليهم وبصماتهم والأحكام الصادرة ضدهم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المختصة .
- المبادرة إلي تنفيذ الاستيفاءات التي تطلبها مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها وإعادتها إلى تلك المصلحة .
- قيام المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية بالتفتيش علي الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .
( المادة 766 وما بعدها من التعليمات القضائية و المادة 419 وما بعدها من  التعليمات الكتابية )
وكان الكتاب الدوري رقم ( 12 ) لسنة 1997 الصادر من النائب العام في هذا الشأن قد دعا إلي ضرورة تمسك النيابات بإلزام أقسام ومركز الشرطة - قدر ما أمكن - بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم علي النيابة ، مع مراعاة التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل . 
لذا يتعين علي السادة المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية الالتزام بما أوجبته التعليمات العامة للنيابات في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والتنبيه مشدداً علي رؤساء الأقلام والعاملين بالنيابات - كل في مجال عمله - بتنفيذ ما تضمنه التعليمات المشار إليها والتفتيش علي الدوري علي ذلك ، وموافاة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ببيان ضمن الكشوف الشهرية موضحاً به آخر جلسة حررت صحف عن الأحكام الصادرة فيها وتاريخ إرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .  
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في   6   /  3  / 2006
"  النائب العام "
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2006 بشأن اختصاص نيابة العدوة بنظر قضايا المرور

صادر بتاريخ 19 / 4 / 2006
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2339 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 5 / 4 / 2006 بشأن اختصاص نيابة العدوة الجزئية بمحافظة المنيا بنظر قضايا المرور  .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 / 4 / 2006

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن عدم دستورية قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998

ورد إلينا بتاريخ 10 / 5 / 2006 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 7 مايو 2006 حكما في القضية رقم ( 83 ) لسنه 23 قضائية  "دستورية " قضى بعدم دستورية القانـون رقـم ( 6 ) لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
ولما كان ذلك ، وكان القانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 قد أضاف الباب السادس عشر إلي الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الترويـع والتخويف " البلطجة " مشتملاً علي  المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) حيث تضمنت المادة ( 375 مكرراً ) تجريم كافة صور ترويع وتخويف المواطنين والعقاب عليها ، وتضمنت المادة ( 375 مكرراً  " 1 " ) تشديد العقوبات علي هذه الجرائم  إذا توافرت الظروف المشددة المنصوص عليها في هذه المادة .      
وكانت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 0000، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى حكم المحكمة الدستورية سالف البيان عدم دستورية المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات  ، وهما من النصوص الجنائية ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار كافه صور الترويع والتخويف المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر  بمنأى عن التأثيم ، وتكون  الأحكام التي صدرت استنادا إلى هاتين المادتين كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولا : عدم تطبيق المادتين ( 375 مكرراً ،  375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم الترويع والتخويف " البلطجة " فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -  بحسب الأحوال -  لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها وفي حالة استبعاد شبهه الجناية من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات .
ثانياً : إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولا قد انطوت علي وقائع جنائية أخرى - غير أفعال الترويع والتخويف - يراعى عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين ( 375 مكرراً ،  375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب أفعال الترويع والتخويف " البلطجة ".
ثالثاً  : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الترويع والتخويف " البلطجة " وحدها والمنصوص عليها في المادتين ( 375 مكرراً ،  375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وذلك  في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
رابعاً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة استناداً إلي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في جريمة الترويـع والتخويـف " البلطجة " منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .
أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخرى أشد من جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة .
وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم الترويع والتخويف " البلطجة ".
خامساً : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها في جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  15  /  5  / 2006
"  النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2006 بشأن إعداد المذكرات بالرأي في دعاوى إثبات الطلاق

نصت المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه : " لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً علي إيقاع الطلاق فوراً أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه ، وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ، ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك ، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية "
وتطبيقاً لأحكام النص المشار إليه تضمنت التعليمات الصادرة لأعضاء النيابة والتي أشتمل عليها كتابنا الصادر بمناسبة تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 - بالصحيفة رقم ( 81 ) - أنه إذا ادعي من بيده الطلاق من الزوجين - سواء الـزوج أو الزوجة التي احتفظت لنفسها بالحق في تطليق نفسها بوثيقة الزواج - أنه طلق زوجه وأنكره الآخر فلا يعتد إلا بالإشهاد والتوثيق لأنهما بيد المطلق ، أما إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو هذا الطلاق فيجوز لها الإثبات بكافة طرق الإثبات ، ولا يسرى هذا القيد عليها ، لأنه ليس بيدها الإشهاد علي الطلاق وتوثيقه .
وبتاريخ 15 / 1 / 2006 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً فـي القضيـة رقم ( 113 ) لسنة 26 قضائية " دستورية " حكما بعدم دستورية نص المادة ( 21 ) سالفة البيان فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الإشهاد والتوثيق ، تأسيساً علي أن المشرع بهذا النص لم يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معـاً ، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر ، مع تسليمه في ذات الوقت بوقوع الطلاق ديانة ، مما يجعل المطلقة في حرج ويرهقها من أمرها عسراً إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق أو أمتنع عن إثباته إضراراً بها مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذي أوجبه ذلك النص وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ، فضلاً عما يترتب علي ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود علي حريتها الشخصية التي حرص الدستور علي حمايتها باعتبار أنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه والتي يندرج تحتها بالضرورة حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما .  
ولما كان ما تقدم وكانت الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من القانون رقـم ( 48 ) لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم ( 168 ) لسنة 1998 قد نص علي أن : " ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " .
وكان قضاء محكمة الدستورية العليا قد جري - في مجال تفسيرها لنص المادة ( 49 ) سالفة البيان علي أن الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .  
وكان حكم المحكمة الدستورية المشار إليها قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/ 2006 في العدد ( 3 مكرر ) .
فإنه تطبيقاً لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة - عند إعداد المذكرات برأي النيابة العامة في دعاوى إثبات الطلاق أو مراجعة الأحكام الصادرة فيها - مراعاة جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة سواء أكانت الدعوى قد رفعت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده  .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في  15 /  5  / 2006
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي

صدر القانون رقم (145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006
لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة .
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطي وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية .
فإنه تطبيقا للأحكام التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي:
أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطي
يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو في حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات .
- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا .
2- الخشية من هروب المتهم .
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة .
5- ويجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .
لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر .
إذا رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير للحبس الاحتياطي.
يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي
يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.
لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير .
ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .

ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه
يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها، ويراعى فى هذا الشأن ما يلي :
1- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه.
2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.
3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء أكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة .
5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .
6- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبس ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة .
7- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة في الملف .

رابعا : حبس المتهمين الأحداث
لا يجوز حبس المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .
إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لا يجوز في هذا السن .

خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءات مدها
الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل .
إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .
إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .
يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطي سواء كان صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا في البند الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبس الاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب.

سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي
- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق في الجنايات الآتية:
- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
- المفرقعات.
- اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وهى الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- ويكون للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.
- كما يجوز للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :
1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:
أ‌. الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).
ب‌. الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ).
ت‌. الباب الثاني مكررا ( المفرقعات ).
ث‌. المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق ).
ج‌. المادة 174 ( التحريض على قلب نظام الحكم أو ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير الدستور أو النظام الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب ).
ح‌. المادة 175 ( تحريض الجند على الخروج على الطاعة ).
خ‌. المادة 176 ( التحريض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ).
د‌. المادة 177 ( التحريض على عدم الانقياد للقوانين ).
ذ‌. المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية )
3. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
4. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1914 بشأن التجمهر.
5. الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق فى الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " السالف بيانها من وكيل نيابة على الأقل ولا اختصاص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي.
- يجب على أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق فى الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية إتباع ما يلى:
- يأمر عضو النيابة المختص بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما متى تبين له بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه قيام دلائل كافية على ارتكابه الجريمة المسندة إليه والتى يجوز فيها قانونا حبس المتهم احتياطيا.
- ويجوز لعضو النيابة المختص مد الحبس المشار إليه فى البند السابق لمدتين مماثلتين متعاقبتين بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما.
- على عضو النيابة المختص قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع آخر يبديه ثم يصدر أمره بمد حبس المتهم لمدة يحددها وفقا لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
- إذا لم ينته التحقيق وراى عضو النيابة المحقق مد الحبس الاحتياطي زيادة على مدة الخمس وأربعين يوما المشار إليها يجب عليه قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدة أو مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه في شان تخويل النيابة العامة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فى مد الحبس الاحتياطي في تحقيق جرائم الإرهاب بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- فى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المقرر قانونا بنص المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها فى البند خامسا.
- يجب تسبيب الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا أو بمد هذا الحبس عند مباشرة السلطة المقررة لقاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى وكذا عند مباشرة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة على نحو ما سبق بيانه فى البند ثالثا.

سابعا: إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه
- الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا لمدة الحبس الاحتياطى المشار إليه فى البند خامسا.
- يراعى تسبب الأمر الجديد الصادر بحبس المتهم وكذا تسبيب الأوامر الصادرة بمد هذا الحبس وفقا لما سلف بيانه فى البند ثالثا.
- يجوز بدلا من إعادة حبس المتهم احتياطيا إصدار أمر بأحد التدابير السالف بيانها المشار إليها فى البند ثانيا.
ثامنا : استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس
- يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس فى أى وقت من تاريخ صدور امر الحبس او مدة فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار الرفض.
- يتم استئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذ الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير فى قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج 13 " نيابة " ) والمرفق صورته بهذا الكتاب ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به.
- يجوز للمتهم أو وكيله التقرير باستئناف أمر الحبس الاحتياطى أو مد هذا الحبس منذ صدور هذا الأمر وقبل أن تتم إجراءات إعلانه به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه.
- يرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضى التحقيق أو من القاضي الجزئي ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة واذا كان امر الحبس او مدة صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة التى تخصص فى محكمة الجنايات لذلك.
- يجب الإفراج عن المتهم إذا لم يفصل في الطعن في أمر الحبس الاحتياطي أو مدة خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن.
تاسعا: استئناف أمر الإفراج المؤقت
- للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا.
- يكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر.
- يتم استئناف أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا بتقرير في قلم كتابة النيابة على النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 14 " نيابة " ) والمرفق صورته فى هذا الكتاب ويجب على عضو النيابة المستأنف أن يحدد الجلسة لنظر الاسئتناف بما لا يجاوز ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به والتوقيع على تقرير الاستئناف.
- يرفع استئناف النيابة أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة إذا كان أمر الإفراج صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
- يجب الفصل في الاستئناف خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير بالاستئناف.
- ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في حالتين:
أ‌. إذا لم تستأنفه النيابة العامة في الميعاد المقرر قانونا ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ).
- إذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- يجب على أعضاء النيابة عرض القضايا التي تم فيها استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مد هذه الحبس أو الإفراج المؤقت على دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات المخصصة لنظر هذا الاستئناف ضمانا لحسن سير الإجراءات.
- تقيد البيانات المتعلقة بإجراءات استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس .

كتاب دوري 12 لسنه 2006 بشأن نظام الصلح في بعض الجرائم

فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام . وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى : إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا “أ” ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى : للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا ” أولاً ” و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة . 
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً. ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى : 
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى : الجنح: القتل الخطأ ( المادة 238 ” الفقرتان الأولى والثانية “) النصب ( المادة 336) خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340) انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 ) المخالفات : المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند ” 9 “) إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند “6″) التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند ” 7 “) السب غير العلنى ( المادة 378 البند ” 9″) الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند “4″) سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها . 
 تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه . النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .  
أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها . وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :  
التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات . مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة. 
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة . 
 إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح . 
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى . 
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً . 
والله ولى التوفيق ،،، 
صدر فى 18 / 7 / 2006 
النائب العام

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2006 - بشأن قواعد إرسال ملفات الطعون الجنائية إلى محكمة النقض

ورد كتاب السيد المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض المؤرخ 12 / 3 / 2006 متضمناً ورود ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من بعض النيابات إلي محكمة النقض بعد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وقد تم إحالة الموضوع إلي إدارة النيابات لتشكيل لجان من الإدارة العامة للتفتيش الجنائي للفحص وإجراء تحقيق إداري لتحديد المسئولين عن التراخي في إرسال تلك الملفات والمقصرين في الأشراف المباشر عليهم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم . 
ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت القواعد والإجراءات الواجب إتباعها في شأن عملية إرسال ملفات الطعون في الأحكام الجنائية من النيابات إلي محكمة النقض والأشراف علي ذلك بما نصت عليه في المواد  الآتية : -
- تجب المبادرة بإرسال ملفات الطعون إلي نيابة النقض الجنائي فور تقديم الأسباب ، أو في اليوم التالي مباشرة لانقضاء الميعاد ، وعلي رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء أوجه النقص فيه قبل إرساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية علي كل ذلك ، حتى لا يكون التراخي في إرسال أوراق الطعون سبباً في تأخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية .        ( مادة 498 )
- يتعين علي النيابات الكلية المبادرة إلي موافاة نيابة النقض الجنائي بالأوراق والبيانات التي تطلبها لدي مطالعتها ، لإبداء الرأي فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالرأي ، أو ما يطلب من ذلك لدي نظر المحكمة للطعون تلافياً لتأجيل الفصل فيها . ( مادة 499 )
- يتولى أعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الأقلام الجنائية الأشراف علي تنفيذ الأحكام المتقدمة ومساءلة المقصرين في هذا التنفيذ .                   ( مادة 501 )
- يخصص بكل نيابة كلية دفتر به الطعون بالنقض بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشتمل القيد فيه علي بيان رقم القضية وسنتها وتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته في الدعوى وتاريخ إرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظره ، وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتأكد من إرسال ملفاتها إلي نيابة النقض .                   ( مادة 502 )
فإنه في سبيل تدارك أوجه القصور المشار إليها في كتاب المكتب الفني لمحكمة النقض سالف البيان ، والعمل علي عدم تكرار ذلك مستقبلاً ندعو السادة المحامين العامين ورؤساء النيابة ومديري النيابات الجزئية في دوائر اختصاص محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفة إلي الأشراف الفعلي علي أعمال الموظفين المختصين بإرسال ملفات الطعون إلي محكمة النقض والتفتيش الدوري علي ذلك للوقوف أولاً بأول علي تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات في هذا الشأن واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة المقصرين عن أداء واجباتهم الوظيفية . 
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  15 /  3  / 2006
"  النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد 
120950

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليـة في المادة  ( 67 ) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .
 وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006  ، قد تضمن تعديلاً للمادة ( 124 ) من قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تحقيق ضمانات أو في لحق الدفاع حيث نصت علي أنه :
"  لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .
وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي  قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً .
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
وتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن كفالة حق الدفاع نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : 
-وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي الجنايات فقط .
-يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلـم كـتاب النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر به المحقق ، أو أن يقوم محاميه بهـذا الإعـلان أو الإخطار .
-أضاف المشرع التزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  .
-يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجـواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامى المتهم أو دعوته اياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .
-يكفي مجرد دعوة محامى المتهم للحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بندب محامى للمتهم لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .
-لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي يقترحه المحامى ، إذا رأي أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب محام له .
-علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن الفرعيـة أو لجانها الفرعية - بكتاب موقع منه - بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم عند الاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق .     
-يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور وقبل حضور المحامى المنتدب حتى لا يتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت الملائم الذي تقتضيه مصلحة التحقيق في حالتين :
  * في حالة التلبس .
* في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة والخوف متروك لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق  .
-للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .
لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في   18  / 7 / 2006
"  النائـب العـام "
المستشار /  عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2006 بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة

تضمن القانون رقم ( 145  ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006  أحكاماً مستحدثة تتعلق بالأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة بمقتضى المادة ( 325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية من قضايا ، وفي سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاة وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها فور حلول آجل العمل بها مع مراعاة ما يلي :
استبدل المشرع بنص المادة (325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي :
” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها أو رفعها إلي المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة ” .
وفقاً لنص المادة ( 325 مكرر ) سالفة البيان فإن ما استحدث من تعديلات بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يتحصل في الآتي  : 
- يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، بالإضافة إلي ما هو مقرر قانوناً في قضايا المخالفات .
- حق المحامي العام أو رئيس النيابة - عند مراجعة الأوامر الجنائية - أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامـة الدعـوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية .
- لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره .
وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يجب مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - يجب إصدار الأوامر الجنائية من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ، ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .   
2 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية  :
- جميع المخالفات .
-  الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه .
     ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح سالفـة البيـان إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعد القبول .
 ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية .
-  لا يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .  
3 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
4 - يجب الحرص علي إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك علي النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد  قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
5 - يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم ( 13 ) لسنة 2005 من ضرورة  إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً .
6 - يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلي النيابة الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقريـر فيهـا بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي هذا الأساس .
7 -  يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلي حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها علي نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق  .                      
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   18 / 7 / 2006
  النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود