20/9/1426 :
التاريخ
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
ثانياً بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار فروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية الطب البيطري بالأقصر ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 يستحقون صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية بحسبانهم من الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، كما أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 يستحقون صرف المقابل النقدي عن قيمة لوجبة الغذائية وذلك لعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 ، وأنهم تقدموا بالطلب رقم 2105 لسنة 2001 للجنة فض المنازعات بالأقصر والتي أصدرت توصيتها بأحقيتهم في صرف مستحقتهم المطالب بها غير إن جهة الإدارة رفضت تنفيذ هذه التوصية بما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 4/5/2002 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين كما تم ضم الطلبات المقدمة من المدعين للجنة التوفيق في المنازعات . . حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكـم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطـــــــر
2- الدعوى رقم 291-10
الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانه من دعاوى الاستحقاق فإنه لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع " الطلب الأول " : فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة لأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أنه " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي :
180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها .
120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2557 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (147) بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم - ووفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 - أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ، فمتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
" فتوى رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 "
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة العامة للطب البيطري بالأقصر ، وجميعهم حاصلون على دبلوم التجارة ويشغلون وظيفة كاتب بالدرجة الثالثة المكتبية ، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصولهم على لقب مهندس زراعي ، كما أن وظائفهم التي يشغلونها ليست م ضمن الوظائف المعرضة لخطر لعدوى والصادر بشأن تحديدها قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 ، ومن ثم فإنهم لا يعدون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وبالتالي لا يستحقون صرف البدل المطالب به وتغدو دعواهم في هذا الطلب فاقدة سندها القانوني حريٌُ بالرفض .
3- الدعوى رقم 291-10
ومن حيث أنه عن موضوع " الطلب الثاني " : فإن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958م كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جـاز رد ثمـن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بان الانتقال تم فعلاً " .
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150) لسنة 1995م بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - ونص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي : " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (120) بتاريخ 1/6/1995 .
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضي بذلك المادة (47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية ، وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
{ يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 ، جلسة 5/11/1998 ، ملف رقم 86/4/1389} .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالإدارة العامة للطب البيطري بالأقصر ويشغلون الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/1/1999 بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث في حين شغلها المدعي الرابع اعتباراً من 1/9/2000 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم للدرجة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفرق مالية وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر أحد طلباته يلزم بنصف المصروفات عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب