الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 1893 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 276 ص 1295

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(276)
الطعن رقم 1893 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) اختلاس. نقض. "المصلحة في الطعن". جريمة. "أركانها". عقوبة. "العقوبة المبررة".
(أ) ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات. لا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 عقوبات.
(ب) جناية الاختلاس. ركناها المادي والمعنوي. مثال لتسبيب سليم على توافرها.

-----------------
1 - نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها.
2 - لما كان الحكم قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بوصفه موظفاً عاماً "سكرتير جمعية تعاونية" اختلس كمية الكسب المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتوزيعها على أعضاء الجمعية التعاونية بالحرجة بحري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/ 6، 112، 118، 119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 فبراير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام والمادتين 17 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالحرجة بحري مركز البلينا لمدة سنتين عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتبره - وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية - موظفاً عاماً في حكم المادة 111/ 6 من قانون العقوبات وهو ليس كذلك، لأن شرط قيام هذا الاعتبار أن تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مال الجمعية بنصيب، وهذا الشرط لم يتوافر، ولم تثبت المحكمة ما يدل على توافره في حكمها ومن ناحية أخرى فقد أسس الحكم توافر الاختلاس بركنيه المادي والمعنوي على مجرد وجود العجز في عهدة الطاعن من الكسب مع أنه لا ينتجه حتماً، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية - تسلم من بنك التسليف كسباً مقداره سبعة عشر طناً لم يبع منه شيئاً بإقراره. وقد نم عليه مجهول بأنه اختلس سبعة أطنان، وبجرد عهدته تبين وجود عجز يمثل القدر المبلغ باختلاسه، ولم يدل بتعليل مقبول لهذا العجز في الكسب مما تنصرف دلالته حتماً إلى أنه تصرف فيه. ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. لما كان ذلك، وكانت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1897 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 277 ص 1298

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

---------------

(277)
الطعن رقم 1897 لسنة 37 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
عدم تمكين المعارضة من إبداء دفاعها، للمناداة عليها بغير اسمها الحقيقي. يشوب الحكم ببطلان الإجراءات.

---------------
إذا كانت المعارضة لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في "رول" الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 9/ 12/ 1965 بدائرة مركز بلقاس: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح خزانة الدولة والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارضت، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت، وقضى في 21/ 12/ 1966 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد شابه البطلان - ذلك بأن عدم مثولها أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إنما يرجع إلى المناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي الثابت بالحكم الابتدائي، مما أدى إلى عدم تمكنها من إبداء دفاعها على الرغم من حضورها تلك الجلسة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الاستئنافي الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن المطعون فيه - أنه أثبت فيهما أن اسم المتهمة "حليمة الدسوقي الهلالي" مع أن الثابت بالحكم الابتدائي أن اسمها "حليمة الدسوقي العسقلاني". لما كان ذلك، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً إذ لم تمكن الطاعنة من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في رول الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1099 لسنة 32 ق جلسة 22/ 10/ 1962 س 13 ص 654.

الطعن 1900 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 278 ص 1300

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

---------------

(278)
الطعن رقم 1900 لسنة 37 القضائية

استئناف. "استئناف النيابة. نطاقه". "نظر الاستئناف والحكم فيه". محكمة استئنافية. سلطتها.
انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد. للمحكمة الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم.

------------------
ينسحب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم، ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد. ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/ 7/ 1966 بدائرة مركز الشهداء: 1 - استعمل السيارة النقل في غير الغرض المبين بالرخصة. 2 - قاد السيارة سالفة الذكر بسرعة تزيد عن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و16 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة الشهداء الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3/ 12/ 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و50 قرشاً عن الثانية وبسحب رخصة القيادة لمدة شهر واحد. فعارض، وقضى في معارضته في 28/ 1/ 1967 بقبولها شكلاً وفي موضوعها بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وجعلها 50 قرشاً فقط وبتأييد الحكم المعارض فيه عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 9/ 3/ 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن تهمة قيادة السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وقضى بتغريمه عنها خمسين قرشاً، يكون قد أخطأ في القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقررة لها بالمادة 84 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والتي لا تقل عن جنيه.
وحيث إنه وإن كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على ذكر أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد، إلا أنه يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد استأنفت أيضاً الحكم الغيابي الذي تأييد في المعارضة، مما مقتضاه انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم. لما كان ذلك، وكانت المادة 84 ب من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور نصت على أن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة التخييرية المقررة لجريمة قيادة السيارات بسرعة تجاوز السرعة المقررة لا تقل عن جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتغريم المطعون ضده خمسين قرشاً عن هذه التهمة، فإنه يكون قد خالف القانون إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقررة لها في القانون، بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بتغريم المطعون ضده عن التهمة الثانية محل الطعن مائة قرش بالإضافة إلى عقوبة سحب الرخصة المقضي بها عن هذه التهمة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - الوعد بالتعاقد



النشرة الداخلية عن مسابقة للتعيين في وظائف ذات فئات مالية. عدم اعتباره وعداً بالتعاقد.الحكم كاملاً




انعقاد الوعد بالتعاقد. شرطه. اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها. المسائل الجوهرية. المقصود بها. أركان العقد وشروطه الأساسية. مثال في عمل.الحكم كاملاً




الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو. وروده على قطعة أرض بسعر محدد. اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجئ التحديد النهائي لمساحة المبيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عقد الاستبدال




الاستبدال. ماهيته. هو عقد تسري بشأنه القواعد العامة الواردة في القانون المدني.الحكم كاملاً




الاستبدال. ماهيته. جواز طلب فسخه عند إخلال أحد طرفيه بالتزاماته الناشئة عنه. نقل ملكية الأرض موضوع البدل للغير أو خلو العقد من الشرط المانع من التصرف أو من احتفاظ المستبدلين بحق الامتياز. لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً




عقد استبدال الحكر. عقد بيع بطريق المزايدة. له نفس آثار عقد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الصادر من قاضي البيوع. حق المستحكر في خمس الثمن لا ينشأ إلا من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الاستبدال. عدم سقوط دعوى المطالبة بهذا الحق إلا بمضي 15 سنة على استحقاقه بعد تمام العقد بتوقيع وزير الأوقاف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الإرادة



الإكراه المبطل للرضا. يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.الحكم كاملاً




توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد من قبيل الغلط الوارد بالمواد من 120 إلى 124 من القانون المدني.الحكم كاملاً




الصورية في العقود. هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية. الدفع بالصورية يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أو باستعمال وسائل لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدي إلى قبول المتعاقد ما لا يقبله اختياراً.الحكم كاملاً




تقدير الإكراه. مقتضاه. مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الغش والإكراه وجسامتها في نفس المتعاقد. من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تقرير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها. وقت التعاقد. م 114/ 2 مدني.الحكم كاملاً




تفسير عبارات العقد رهن بعدم وضوحها في الكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.الحكم كاملاً




دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الاستغلال


لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب. استطاعته ذلك. أثره. انتفاء التدليس.الحكم كاملاً




الاستغلال الذي يجيز إبطال العقد. م 129 مدني. شرطه. أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً.الحكم كاملاً




الغبن الفاحش في عقار غير كامل الأهلية. شرطه. م 425 مدني مؤداه. الغبن في التعاقد. شرطه. م 129 مدني. استغلال المتعاقد طيشاً بيناً أو هوى جامحاً في التعاقد الآخر.الحكم كاملاً




الغبن في التعاقد م. 129 مدني شرطه. استغلال حاجة المتعاقد وعدم خبرته لا يعد غبناً في مفهوم هذه المادة.الحكم كاملاً




يكفي طبقاً لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما.الحكم كاملاً




المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.الحكم كاملاً




التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. يكفي لإبطاله أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. اجتماعهما غير لازم. الاستغلال والتواطؤ المقصود بكل منهما.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الغلط




الغلط الفردي. سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. شرطه. أن يكون الغلط جوهرياً والمتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به .الحكم كاملاً




الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. م 120 مدني. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.الحكم كاملاً




طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه . ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهرياً، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى رب العمل باسترداد ما دفعه للعامل من مكافأة نهاية الخدمة بغير حق. إقامته على انتفاء ركن الغلط فيما قام به المسترد من وفاء والتزامه بما دفعه. لا خطأ.الحكم كاملاً




الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد من حدها القانوني جواز استرداد الزائد باعتباره إثراء على حساب الغير .الحكم كاملاً




عدم بحث الحكم لمطابقة الأجرة المحددة بعقد الإيجار من الباطن أو عدم مطابقتها للقانون لإثبات أو نفي الغلط في تحديدها . قصور .الحكم كاملاً




الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.الحكم كاملاً




نفى الحكم عن التنازل عن الأجرة وجود الغلط الجوهري المدعى به بما استخلصه من علم مدعي الغلط بحقيقة ما وقع فيه. توافر هذا العلم وعدم توافره من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع ولا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً




الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين - بمثابة تصرف قانوني. وجوب خلو التراضي على الوفاء من عيوب الإرادة وإلا كان قابلاً للإبطال. اعتقاد الموفي (غير المدين) خطأ بأن الدين الموفى به حال بحكم نهائي ومقرر له فوائد. غلط جوهري بشأن صفة من صفات الدين أساسية في اعتباره، لولاه ما كان الوفاء.الحكم كاملاً




عدم إدراج اسم المهندس المصرح له بمزاولة المهنة في جدول أعضاء النقابة. لا يعتبر غلطاً في صفة المتعاقد. لا بطلان.الحكم كاملاً




إقرار من تاجر بموافقته على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه. إبطاله لحصول الموافقة عن غلط وقع فيه. علم مصلحة الضرائب بالغلط. لا يهم. الرضا لا يكون صحيحاً إذا وقع عن غلط. حال المتعاقد الآخر من الغلط الواقع فيه المتعاقد الغالط. لا ينظر إليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / تواطؤ



العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.الحكم كاملاً




زوال سند ملكية المؤجر بأثر رجعي لبطلانه. أثره. عدم نفاذ الإيجار الصادر منه في حق المالك إذا كان مشوباً بالغش. علة ذلك. استخلاص توافر الغش والتواطؤ. حق لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً




يكفي طبقاً لنص المادة 115/ 2 من القانون المدني، لإبطال التصرف الصادر من ذي غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ فلا يشترط اجتماع هذين الأمرين، بل يكفي توافر أحدهما.الحكم كاملاً




الطعن على العقود بالصورية الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمر مدلولاً وحكماً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / الإكراه



الإكراه المبطل للرضا. مناط تحققه. التهديد فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارًاالحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها .الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله.الحكم كاملاً




رد ما دفع بغير حق. لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. التقاضي والإبلاغ. لا يعتبران إكراهاً على الوفاء.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط غير مستند إلى حق ولا قيل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً




رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه الدافع على الوفاء المسوغ للرد. م 181 مدني. شرطه. قيام عدم العلم .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 127 من القانون المدني أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها .الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور واقعية. تستقل. بها محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة مثال بشأن تنازل عن الطعن.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس الموفى بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. استخلاصها تحقق الإكراه من حصول الوفاء تحت تأثير الحجز على ما للموفى لدى الغير. لا خطأ.الحكم كاملاً




رد ما دفع بغير وجه حق. لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد. شرطه. تنفيذ حكم قبل إلغائه. عمل مشروع لا يتضمن إكراهاً على الوفاء.الحكم كاملاً




الحكم ببطلان الاتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام. لا محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق. تحدث الحكم عن وجود إكراه. تزيد يستقيم بدونه .الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب من محكمة النقض .الحكم كاملاً




الإكراه المبطل للرضا. تحققه بالتهديد بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال يحدث رهبة تحمل على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبل اختياراً.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. عدم التزامها بإجراء تحقيق لا ترى حاجة إليه.الحكم كاملاً




بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا. تحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




نفى الحكم بأسباب سائغة حصول الاكراه المدعى بوقوعه على البائعة استنادا لأمور تتعلق بشخصها وظروف التعاقد لا مخالفة فى ذلك للمعيار الذى أوجبه القانونالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - عيوب الرضا / التدليس - إتصال التدليس بالمتعاقد الأخر




صدور التدليس من غير المتعاقدين. أثره. ليس للمتعاقد المدلس عليه طلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس. م 126 مدني.الحكم كاملاً