الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 5199 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 219 ص 1079


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزى المملوك، راغب عبد الظاهر وحسن غلاب.
-------------
(219)
الطعن رقم 5199 لسنة 52 القضائية

1 - نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه". طعن "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟.
2 - معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". 
تشديد العقوبة المحكوم بها استئنافيا. بناء على معارضة المتهم وحده. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بتأييد الحكم المعارض فيه. أساس ذلك؟

-------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا.
2 - متى كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله. ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو مخالصة مؤرخه في 1 من سبتمبر سنة 1965 بأن حرضه واتفق معه على اصطناعها بأن يضع إمضاء مزورا نسب صدوره إلى..... وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ثانيا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه لمحكمة منيا القمح الجزئية في القضية رقم 585 لسنة 1966 مدنى منيا القمح، وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس شهرا واحدا مع الشغل. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون إذ أضار المحكوم عليه الطاعن بطعنه بأن قضى في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المعارض فيه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فان مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فانه يكون مقبولا شكلا
وحيث أن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف انه اشترك مع مجهول في تزوير محرر عرفي واستعماله، ودانته محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرا واحدا مع الشغل وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالمعارضة فقد حكم في المعارضة بتعديل العقوبة إلى الحبس شهرين مع الشغل. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه وقد قضى في المعارضة المقامة من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الحبس إلى شهرين بدلا من شهر واحد، فأنه يكون قد خالف القانون، وذلك لما هو مقرر من انه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس المقضي بها شهرا واحدا مع الشغل على ما قضى به الحكم المعارض فيه.

الطعن 5197 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 220 ص 1083


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزى المملوك. وراغب عبد الظاهر ومحمد حسن.
-------------
(220)
الطعن رقم 5197 لسنة 52 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". وكالة. محاماة. وكالة.
تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدني وتقديمه إثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟.
------------
من حيث إن الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازه إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: أعطت بسوء نية إلى الجمعية التعاونية للبترول شيكا على بنك القاهرة فرع أسوان لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول بصفته مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أسوان بعد أن ضمت الدعوى رقم.... لسنة 1978 أسوان، والمقامة بطريق الادعاء المباشر من المدعية..... ضد..... بوصف أنه في خلال سنة 1977 بدائرة قسم أسوان محافظتها/ خان الأمانة عن الورقة التي استولى عليها، وطلبت عقابه بالمادة 340 من قانون العقوبات، قضت حضوريا في الدعوى الأصلية رقم..... لسنة 1978، ببراءة المتهمة....... ورفض الدعوى المدنية، وغيابيا في الدعوى المنضمة رقم.... لسنة 1978 ببراءة المتهم...... ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحق المدني (في الدعوى الأصلية)، كما استأنفت النيابة العامة. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث ان الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المدعى بالحقوق المدنية لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من أجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مع الزام الطاعن المصروفات المدنية.

الطعن 5201 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 221 ص 1087


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
------------
(221)
الطعن رقم 5201 لسنة 52 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". نيابة عامة.
التقرير بالطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك؟.
ورود التقرير عن بيانات قضية وحكم ومحكوم عليه تختلف عن الحكم موضوع الطعن. وأسباب الطعن المودعة. هو والعدم سواء. أثر ذلك؟.
---------------
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - إلا أن التقرير به قد جاء عن بيانات وحكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ثانيا: أحرز ذخائر (456) طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بأحرازه، وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1981 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ أول ديسمبر سنة 1981 وأودعت - في اليوم ذاته - الأسباب التي بنى عليها الطعن موقعه من السيد المحامي العام الأول بنيابة استئناف قنا، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أنه غير خاص بالأسباب المودعة ولا بالقضية المطعون في الحكم الصادر فيها إذ تختلف بياناته عنهما في اسم المطعون ضده ورقم القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وأن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد المحامي العام الأول - الا أن التقرير به قد جاء عن بيانات قضية حكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 5202 لسنة 52 ق جلسة 28/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 222 ص 1090


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.
----------------
(222)
الطعن رقم 5202 لسنة 52 القضائية

1 - إثبات "بوجه عام" "شهود".
كفاية الشك في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟.
2 - إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". 
لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبة. مادام قد أقيم على أخرى تكفى لحمله
مثال

----------------
1 - من المقرر أنه يكفى في  المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في  مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في  محله، إذ لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئة فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيشا)، (أفيونا)، في  غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند أليه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في  هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار فقد شابه الفساد في  الاستدلال، ذلك بأنه استند - ضمن ما أستند إليه - إلى أن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له بحجة أن مأموريتهم اقتصرت على المحافظة على الأمن إنما كان بقصد التخلص مما قد يدلون به من أقوال توهن من شهادته - على الرغم من أن عدم ذكر الضابط أسماء مرافقيه لا ينال من سلامة أقواله وصلاحيتها كدليل في  الدعوى - مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث انه من المقرر أنه يكفى في  المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في  صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى، وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في  مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فان نعى الطاعنة على الحكم بفساد الاستدلال لا يكون في  محله، إذ لا يقدح في  سلامة الحكم أن تكون احدى دعاماته معيبه، مادام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله، وعلى ذلك فانه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما استخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له، فان هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى وتكفى وحدها لحمله. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2014 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 223 ص 1093


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
-------------
(223)
الطعن رقم 2014 لسنة 52 القضائية

1 - حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي".
حالة الدفاع الشرعي. مناط توافرها؟
تجريد المجنى عليه من آلة العدوان وطعنه بها تنتفى بها حالة الدفاع الشرعي. حد ذلك؟
2 - دعوى مدنية. مسئولية جنائية. ضرر. أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي".
صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية المتهم مادام لم يجاوز في دفاعه القدر الضروري. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية. م 166 مدنى

-------------
1 - من المقرر قانونا أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله، أنه وان كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي، إلا أنه اذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فأنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر.
2 - لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة، لم يدفع إليه ضرر خارجي، وإنما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه، فهو بذاته محدث ذلك الخطر الذى توفرت به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فان مسئولية المتهمة تنتفى بتاتا، ما دامت لم تجاوز في دفاعها القدر الضروري، بما يوجب رفض الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها (أولا) قتلت....... عمدا بأن طعنته في صدره بمدية وأطلقت عليه عيارا ناريا من مسدس قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحرزت بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). (ثالثا) أحرزت ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. فأدعى المدعون بالحق المدني مدنيا قبل المتهمة بإلزامها بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954، ورقم 57 لسنة 1958 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما اسند إليها وبإلزامها بان تدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1980 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وبإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى والزمت المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب للمحاماة. ومحكمة جنايات الجيزة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا أولا: في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزامها بان تدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1977 أولا: قتلت زوجها..... عمدا بأن طعنته في صدره بمدية وأطلقت عليه عيارا ناريا من مسدس فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. ثانيا: أحرزت سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص. ثالثا: أحرزت ثلاثة طلقات مما يستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصا لها بأحرازه وركنت النيابة العامة في أثبات الاتهام إلى أقوال المتهمة في التحقيقات وتقرير الصفة التشريحية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تجعل فيما أبلغت به المتهمة أن زوجها المجنى عليه قد داب على ضربها وتهديدها بإطلاق النار عليها، وفى صباح يوم الحادث شجر بينهما خلاف فضربها ثم حاول أن يطعنها بسكين في رقبتها فقاومته لتدرأ عدوانه فأصيب في صدره نتيجة التماسك فهم بالتقاط مسدس من فوق السرير بيد أنها سبقته إليه فتوجه صوب بندقية معلقة فوق الحائط فأطلقت عليه عيارا من المسدس إصابة في رأسه. وقد تبين من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه أصيب في مؤخرة الرأس من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه وعياره أطلق عليه من مسافة تجاوز مسافة الإطلاق القريب ونظرا لان الرأس عضو متحرك فأنه يتعذر فنيا تحديد اتجاه الإطلاق على وجه الدقة وان كان المقذوف قد اتخذ مسارا أساسيا في الرأس من الخلف إلى الأمام ويميل بسيط لأعلا وانحراف قليل إلى اليسار، كما أصيب بثلاث إصابات طعنية بالصدر نفذت اثنتان منها إلى تجويف الصدر محدثة تمزقات بالقلب والرئة اليمنى ومن الجائز حدوثهما بعد تمكن المتهمة من آلة الاعتداء، ولم تنفذ الثالثة وهى جائزة الحدوث أثناء التماسك وفق تصويرها، وأنه لا يوجد فنيا ما ينفى احتمال أن المجنى عليه كان - بعد إصابته بطعنتي الصدر مباشرة - في حالة تسمح له أن يتجه لالتقاط مسدس من فوق السرير ثم يحاول تناول سلاح معلق فوق الحائط، وتعزى الوفاة إلى إصابة الرأس وإصابات الصدر مجتمعة. ويتبين من الكشف الطبي على المتهمة أن بها إصابتين بمقدم أعلا الفخذ ومفصل الركبة اليمنى يجوز حدوثها نتيجة الاعتداء عليها بجسم أو أجسام صلبة راضة في وقت يتفق وتاريخ الحادث كما تبين أن بها حروقا نارية نتيجة الكى وكدمات بالفخذ الأيسر وأثار التئام بظهر اليد اليسرى يجوز حدوثها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة كسكين وأثر التئام بالعضد الأيمن يجوز حدوثها من خدش أظافر نتيجة التماسك وهذه الإصابات قديمة يجوز حدوثها نتيجة الاعتداء عليها في تواريخ مختلفة سابقة على الحادث
ومن حيث إن كلا من...... عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على القاصرة..... ادعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
ومن حيث إن الدفاع عن المتهمة طلب القضاء ببراءتها لأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها
ومن حيث أنه من المقرر قانونا أن حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الاعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره أو ماله، أنه وان كان الأصل أن تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي، إلا أنه اذا كان تجريد المجنى عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فأنه يحق للمعتدى عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتض التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر. لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال المتهمة - التي تسترسل المحكمة بثقتها إليها - أن المجنى عليه حاول طعنها بسكين في رقبتها فأمسكت بيده ولوتها مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في صدره تبين من تقرير الصفة التشريحية أنه جائز الحدوث أثناء التماسك وفق تصويرها، فإنها تكون في حالة دفاع شرعي، ولا يحول دون ذلك ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي أنه من الجائز أن تكون المتهمة قد طعنت المجنى عليه بعد ذلك طعنتين في صدره بعد ان تمكنت من السكينة، ذلك أن انتزاع السكين من يده في هذه الحالة - ليس من شأنه أن يضع حدا لمخاوف المتهمة من مواصلة العدوان عليها، وقد كان لهذا التخوف أسباب معقولة تتمثل في محاصرتها في حجرة موصدة بها أكثر من سلاح ناري، ولم ينف التقرير الطبي الشرعي أن يكون المجنى عليه بعد إصابته في صدره - في حالة تمكنه من أن يحاول تناول المسدس ثم يتوجه لمحاولة تناول البندقية، وقد عزز مخاوفها أنه سبق أن أعتدى عليها أكثر من مرة مخلفا بها إصابات أثبتها التقرير الطبي الشرعي، بل ومحاولة الفتك بها منذ نحو ثلاثة أشهر سابقة على الحادث عندما ضربها وألفى بها من سيارته أثناء عودتهما ليلا إلى منزلهما وهو ما شهد به رئيس المتهمة في العمل أنها أبلغته به في حينه. لما كان ذلك، فان الظروف التي نشأ عنها حق الدفاع الشرعي تكون قد توافرت بما يبيح للمتهمة طعن المجنى عليه في صدره بالسكين واطلاق العيار الناري عليه من المسدس الذى سبقته إليه، إذ كانت بذلك تدرأ عن نفسها خطر عدوان حال خشيت لأسباب معقولة أن يسفر عن موتها أو إصابتها بجراح بالغة، مما يبيح لها قتل المعتدى عمدا، وبالتالي أحراز أداة القتل وهى السلاح موضوع التهمتين الثانية والثالثة، وذلك عملا بنص المادتين 245، 249 أولا من قانون العقوبات، ويتعين من ثم الحكم ببراءتها مما نسب إليها عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه بشأن الدعوى المدنية، فانه لما كان الفعل الضار الصادر عن المتهمة، لم يدفع إليه ضرر خارجي، وإنما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه، فهو بذاته محدث ذلك الخطر الذى توفرت به حالة الدفاع الشرعي عن النفس، فان مسئولية المتهمة تنتفى بتاتا، مادامت لم تجاوز في دفاعها القدر الضروري، بما يوجب رفض الدعوى عملا بصريح نص المادة 166 من القانون المدني والزام رافعها مصاريفها.

الطعن 5078 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 224 ص 1100


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.
-------------
(224)
الطعن رقم 5078 لسنه 52 القضائية

1 - أحداث. عقوبة "العقوبة الأصلية" "العقوبة التبعية". نيابة. نقض "التقرير بالطعن".
تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية المنصوص عليه بالمادة 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. عقوبة مقيدة للحرية. أثر ذلك؟ 
2 - حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟

--------------
1 - من حيث إن تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إبداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصر.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا في  سرقة المنقولات المبينة بالمحضر من محلقات منزل مسكون حالة كونهم أكثر من شخصين. وطلبت عقابهم بالمواد 45، 47، 317/ 1 - 5، 32 من قانون العقوبات والمواد 1، 7، 15 من القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة أحداث بندر دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإيداع الأحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية. فاستأنف المحكوم عليهم - ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن والد الحدثين (الطاعن الأول والثاني) ووالد الطاعن الثالث في  هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن تدبير الإيداع في  مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وان كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، فأنه لا يلزم لقبول الطعن في  الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في  المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في  القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بجريمة الشروع في  السرقة من مكان مسكون قد شابه قصور في  التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانتهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قولة "وحيث إن التهمة ثابتة في  حق المتهمين وذلك مما أثبته السيد محرر المحضر من اعتراف المتهمين بالنسبة لهذه الواقعة. وحيث انه قد حضر المتهمون ولم يدفعوا الاتهام بأي دفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابهم بمواد الاتهام، فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5228 لسنة 52 ق جلسة 29/ 12/ 1982 مكتب فني 33 ق 225 ص 1104


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفى، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
---------------
(225)
الطعن رقم 5228 لسنة 52 القضائية

1 - طعن "سقوطه". نقض "سقوط الطعن". 
عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها. أثره: سقوط الطعن
2 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". 
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود. للإثبات أو النفي. تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود. لا يخل بهذه الأسس
شهود الواقعة. على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماعهم. ولو لم يذكروا في  دفاعه شهود الإثبات. أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم. أساس ذلك؟
عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع سماع الشهود. أو الرد عليه. بالرغم من اتصال الواقعة المطلوب سماعهم عنها بواقعة الدعوى ولزوم سماعهم للفصل فيها. يعيب الحكم.

----------------
1 - لما كانت الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
2 - لما كان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولان المحكمة هي الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر في  قضية الجناية رقم 1345 لسنة 1980 روض الفرج (المقيدة بالجدول الكلى برقم 453 لسنة 1980) بأنهم في  يوم 30 مارس سنة 1979 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة. الطاعن الأول: (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررات رسمية هى شهادات الاعفاء من الخدمة العسكرية أرقام 46538 باسم.....، 614697 باسم....، 548803 باسم.....، 6465372 باسم.....، 6345822 باسم.... وذلك بان حرض واتفق معه على اصطناع تلك الشهادات وساعده في  ذلك بأن أملى عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالشهادات ووقع عليها بامضاءات نسبها زورا الى موظفى وزارة الدفاع وختم عليها بأختام مقلدة لاختام تلك الجهة على غرار الشهادات الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلد بواسطة غيره أختام لاحدى الجهات الحكومية "وزارة الدفاع" (ثالثا) قلد بواسطة غيرة أختام حكومية هما خاتمى شعار الجمهورية وصلاحية الجوازات للسفر للدول العربية والأوربية لمصلحة الهجرة والجوازات وادارة التجنيد بان اصطنع خاتما على شكل الخاتم الصحيح. (رابعا) استعمل الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختم بهما على جوازات السفر أرقام 440005/ 80 روض الفرج باسم......، 278070/ 78 طنطا باسم...، 7695/ 74 طنطا باسم....، 48834/ 71 القاهرة باسم.....، 133752/ 77 روض الفرج باسم..... مع علمه بتقليدة. الطاعنة الثانية: (أولا) اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في  ارتكاب تزوير في  محررين رسميين هما رخصتى القيادة رقمى 28453/ 28 القاهرة باسم....، 87742/ 77 الجيزة باسم..... وذلك بان حرضته واتفقت معه على اصطناعها وساعدته في  ذلك بان أملت عليه بياناتها فأثبتها المجهول بالرخصتين ووقع عليهما بامضاءات نسبها زورا الى موظفى ادارة المرور بالقاهرة والجيزة وختم عليها بخاتمين مقلدين لخاتمى الجهتين سالفى الذكر على غرار الرخصة الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. (ثانيا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكوميتين هما خاتم شعار الجمهورية لادارة مرور القاهرة وخاتم شعار الجمهورية لادارة مرور الجيزة. (ثالثا) قلدت بواسطة غيرها خاتمين لجهتين حكومتين هما خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الهجرة والجوازات وخاتم غير مطلوب للتجنيد لوزارة الدفاع بان اصطنعت خاتمين على شكل الخاتمين الصحيحين. (رابعا) استعملت الخاتمين المقلدين سالفى الذكر بان ختمت بهما على جوازات السفر أرقام 19322/ 77 روض الفرج باسمها، 135692/ 77 روض الفرج باسم.....، 184482/ 79 روض الفرج باسم..... مع علمها بتقليده. وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في  11 نوفمبر سنة 1981 عملا بالمواد 40 و41 و206 و211 و212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 117 من القانون ذاته بمعاقبه كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهم المسنده اليهن
فطعن الاستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه الأول في  هذا الحكم بطريق النقض في  30 نوفمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  15 ديسمبر سنة 1981 موقعا عليها منه، كما طعن الاستاذ/ ..... عن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليها الثانية في  هذا الحكم بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1981، وقدمت أسباب الطعن في  التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى الأخير.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة
من حيث ان الطاعنة الثانية - على ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه.
ومن حيث ان طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في  القانون.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم الاشتراك في  تزوير محررات رسمية وتقليد واستعمال أختام حكومية قد شابه اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تجب الطاعن الى طلب سماع الشهود الذى ضمنه مذكرته المقدمة اليها بالجلسة بعد فراغه من مرافعته الشفوية مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة 4/ 11/ 1981 ان المدافع عن الطاعن بعد ان اكتفى بتلاوة أقوال شاهد الاثبات الثابتة بالتحقيقات وترافع في  الدعوى طالبا الحكم بالبراءة، قدم مذكرة بدفاعه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 11/ 11/ 1981 وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه. ويبين من المفردات المضمومة أن الطاعن ضمن تلك المذكرة دفاعا مؤداه أن أصحاب الأوراق المزورة الذين وردت أسماؤهم بقرار الاتهام نفوا صلته بالجريمة، وطلب في  ختامها سماع هؤلاء الشهود. كما يبين من وصف الاتهام - الذى أشار اليه الحكم المطعون فيه - أن الاختام المقلدة استعملت في  تزوير شهادات اعفاء من الخدمة العسكرية وجوازات سفر لأشخاص ذكرت أسماؤهم فيه. لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم في  اعلان الشهود الذين يرى مصلحته في  سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في  مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لاثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الاخرى في  الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في  الدعوى، فقد كان يتعين اجابة الدفاع الى طلب سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في  قائمة شهود الاثبات أو يقم المتهم باعلانهم لانهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم، ولان المحكمة هى الملاذ الاخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في  ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في  قائمة شهود الاثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن ان يكونوا عاينوها والا انتفت الجدية في  المحاكمة وانغلق باب الدفاع في  وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الاباء. لما كان ذلك وكانت الواقعة التى طلب سماع الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازما للفصل فيها، فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل طلب الدفاع فلم يجبه أو يرد عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة الى بحث بقية أوجه طعنه - وبالنسبة للطاعنة الاخرى ايضا لحسن سير العدالة.

الطعن 7 لسنة 30 ق جلسة 5 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 150 ص 1007

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
-------------
(150)
الطعن رقم 7 لسنة 30 القضائية
)أ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "دعوى المسئولية". تعويض. تقادم. "التقادم المسقط". دعوى.
أحكام العمل غير المشروع. انطباقها على أنواع المسئولية الثلاث. النص في المادة 172 مدني على تقادم دعوى التعويض الناشئة من العمل غير المشروع بثلاث سنوات. مفاده، تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي وعمل الغير وعن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً.
)ب) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "عناصر المسئولية". محكمة الموضوع. حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها متى كانت أسباب الاستخلاص ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. إقران الحكم المطعون فيه علم الطاعنات بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر. انتفاء التلازم الحتمي بينما تعييبه بالقصور.
--------------
1 - عقد المشرع لمصادر الالتزام فصولاً خمسة حيث خصص الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلاً عنوانه العمل غير المشروع ثم قسم هذا الفصل إلى ثلاثة فروع رصد الفرع الأول منها للمسئولية عن الأعمال الشخصية والفرع الثاني للمسئولية من عمل الغير والفرع الثالث للمسئولية عن الأشياء، مما مفاده أن أحكام العمل غير المشروع تنطبق على أنواع المسئولية الثلاث. وإذ تحدث المشرع عن تقادم دعوى المسئولية المدنية فقد أورد نص المادة 172 من القانون المدني عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة، واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه. ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعوها بطريقة إثبات الخطأ فيها. ولا وجه للتحدي بورود نص المادة 172 في موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره على تقادم دعوى تلك المسئولية إذ أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع حين عرض لأحكام العمل غير المشروع عرض لها في قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية من الأعمال الشخصية مضمناً إياه القواعد العامة للمسئولية ومنها التقادم وأفرد ثانيهما لأحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء ولا مراء في أن القواعد العامة تنطبق على جميع أنواع المسئولية (1).
2 - إنه وإن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ولم يعن ببيان العناصر التي استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فإنه يكون مشوباً بالقصور (2).

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنات رفعن على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 228 سنة 1956 كلي أمام محكمة سوهاج الابتدائية وطلبن فيها الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 800 جنيه قائلات في تبيان دعواهن إنهن يملكن منزلاً كائناً ببندر أخميم وقد حدث في فبراير سنة 1953 أن انفجرت أنابيب المياه الممتدة بالشارع المار بالجهة القبلية للمنزل نتيجة إهمال عمال المجلس البلدي في صيانتها وعدم الكشف عليها في أوقات منتظمة مما أدى إلى انهيار المنزل وتهدمه بأكمله، وقد بادر عقب الانهيار برفع دعوى إثبات الحالة رقم 408 سنة 1954 مدني أخميم طلبن فيها تعيين خبير لمعاينة المنزل وبيان سبب تهدمه وتقدير ما لحقهن من ضرر من جراء ذلك وقد أجابتهن المحكمة إلى طلبهن وأودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن السبب المباشر لانهيار المنزل هو انفجار أنابيب مياه المجلس البلدي وأن التكاليف اللازمة لإعادة بناءه إلى الحالة التي كان عليها قبل الانهيار تقدر بمبلغ ثمانمائة جنيه وقد قضت محكمة سوهاج الابتدائية في 29 من أكتوبر سنة 1958 بإلزام المدعى عليه بصفته (المطعون ضده) بأن يدفع للمدعيات (الطاعنات) مبلغ ثمانمائة جنيه رفع المطعون ضده استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 37 سنة 34 ق ومحكمة استئناف أسيوط قضت في 7/ 12/ 1959 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف عليهن (الطاعنات) في الدعوى تأسيساً على مرور ثلاث سنوات من تاريخ علمهن بالضرر وبالشخص المسئول عنه. طعن الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنات ينعين بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين كيف واقعة الدعوى بغير تكييفها الصحيح فوصف مسئولية المطعون ضده خطأ بأنها مسئولية عن عمل شخصي تحكمها المادة 163 من القانون المدني بينما هي مسئولية ناشئة عن شيء تحكمها المادة 178 من ذلك القانون وقد جره هذا الخطأ إلى خطأ آخر هو تطبيق التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني مع أن التقادم الوارد بهذا النص لا ينطبق إلا على دعوى التعويض عن المسئولية عن العمل الشخصي دون دعوى التعويض عن عمل الغير وعن المسئولية الناشئة عن الأشياء يدل على ذلك اختلاف مصدر الالتزام في كل من المسئوليات الثلاث فبينما مصدره في الأولى الخطأ الشخصي الثابت إذا مصدره في الثانية الخطأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس وفي الثالثة الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس - كما يدل عليه أيضاً أن المشرع حين أورد نص المادة 172 أوردها في نهاية المواد الخاصة بالمسئولية عن الأعمال الشخصية وقبل المواد الأخرى الخاصة بالمسئوليتين الأخريين مما مفاده عدم انطباقه عليهما وخضوعهما للقواعد العامة في التقادم. وإذ كان هذا النص نصاً استثنائياً فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه أياً كان الرأي في تكييف مسئولية المطعون ضده وهل هي مسئولية عن عمل شخصي أو مسئولية ناشئة عن شيء فإن كلا المسئوليتين ينطبق عليهما حكم المادة 172 من القانون المدني ذلك أن المشرع عقد لمصادر الالتزام فصولاً خمسة حيث خصص الفصل الثالث منها للمصدر الثالث من مصادر الالتزام جاعلاً عنوانه العمل غير المشروع ثم قسم هذا الفصل إلى ثلاثة فروع رصد الفرع الأول منها للمسئولية عن الأعمال الشخصية والفرع الثاني للمسئولية عن عمل الغير والفرع الثالث للمسئولية الناشئة عن الأشياء مما مفاده أن أحكام العمل غير المشروع تنطبق على أنواع المسئولية الثلاث وإذ تحدث المشرع عن تقادم دعوى المسئولية المدنية فقد أورد نص المادة 172 عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوي المسئولية الناشئة عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعوها بطريقة إثبات الخطأ فيها ولا وجه للتحدي بورود نص المادة 172 في موضعها من مواد المسئولية عن الأعمال الشخصية للقول بقصره على تقادم دعوى تلك المسئولية إذ أن الثابت من الأعمال التحضيرية أن المشرع حين عرض لأحكام العمل غير المشروع عرض لها في قسمين رئيسيين أفرد أولهما للمسئولية عن الأعمال الشخصية مضمناً إياه القواعد العامة للمسئولية ومنها التقادم وأفرد ثانيهما لأحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن الأشياء ولا مراء في أن القواعد العامة تنطبق على جميع أنواع المسئولية ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنات ينعين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه على زعم أن المادة 172 من القانون المدني تنص على أن التقادم الثلاثي يبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه فإن الحكم المطعون فيه اعتبر بدء التقادم سارياً من تاريخ وقوع الضرر دون أن يبين العناصر التي استخلص منها تاريخ بدء سريان التقادم مما يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه حين عرض لسقوط الدعوى بالتقادم قرر ما يأتي "وحيث إن هذه المحكمة تتبين من مطالعة صحيفة الدعوى الابتدائية أن المستأنف عليهن (الطاعنات) اختصمن المستأنف (الطاعن) وأعلنه بتاريخ 8/ 4/ 1956 وانطوت الصحيفة على أن الحادث الذي أدى إلى انهيار منزلهن قد وقع في فبراير سنة 1953 بسبب إهمال العمال التابعين للمستأنف ومن ذلك يتضح في جلاء أن المستأنف عليهن علمن بالضرر الواقع بهن ومسببه ولم يباشرن الدعوى ضد المستأنف إلا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على ذلك الأمر الذي يسقط حقهن في الدعوى المذكورة إعمالاً لنص المادة 172 فقرة أولى من القانون المدني" وحيث إنه وإن كان استخلاص علم الطاعنات بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قرن علم الطاعنات بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ولم يعن ببيان العناصر التي استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه ولا محاجة فيما تضمنه الحكم من أن صحيفة الدعوى انطوت على أن الحادث وقع في فبراير سنة 1953 بسبب إهمال العمال التابعين للمطعون ضده إذ أن ذلك لم يتضمن إقراراً من الطاعنات بعلمهن بالشخص المسئول عن الضرر في ذلك التاريخ بل كان ذلك منهن على سبيل الرواية بعد ما تبين لهن من دعوى إثبات الحالة.

 (1)راجع نقض 11/ 4/ 1963 الطعون أرقام 299 س 27 ق، 319 س 27 ق، 321 س 27 ق السنة 14 ص 520
 (2)راجع نقض 27/ 4/ 1961 الطعن 551 س 25 ق السنة 12 س 404.