الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 17930 لسنة 87 ق جلسة 17 / 3 / 2019

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

الأحد ( أ )

--------ـ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ خالـد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ محمد قنديل و مصطفى الدخميسي وأشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عوض الله .

وأمين السر السيد / أحمد جوده .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 11 من رجب سنة 1440 ه الموافق 17 من مارس سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17930 لسنة 87 قضائية .
المرفوع مـن :
....... محكوم عليه
ضد
النيابة العامة

-----------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضيـة الجناية رقم 1421 لسنة 2015 قسم المينا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2397 لسنة 2015) . بوصف أنهما في يوم 11 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم المينا - محافظة الإسكندرية .
جلبا جواهر مخدرة عقار الترامادول المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 9 من مارس سنة 2017 بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم .
وبجلسة 4 من مايو سنة 2017 قضت المحكمة بإجماع الآراء عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33/1 بند (أ) ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) بمعاقبته بالإعدام وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مايو سنة 2017 ، وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في 28 من يونيه سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي ، والثانية في 3 من يوليه سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامي .
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 31/5/2017 .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 2018 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 6 من يناير سنة 2019 لنظر موضوع الدعوى مع استمرار حبس الطاعن وعلى النيابة إحضاره من محبسه بتلك الجلسة .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
-----------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المعدل - بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم - وأخر سبق الحكم عليه - أنهما جلبا جوهراً مخدراً " عقار الترامادول " المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام وقد ركنت النيابة العامة في إثبات الاتهام قبله إلى ما ورد بقائمة أدلة الإثبات من أقوال كل من ١- المقدم / عماد فاروق محمد ، ٢- أحمد فاروق ندا ، ومحمد مصطفى أمين بدوى ، وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية ، وما ثبت من تقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة . فقد شهد المقدم / عماد فاروق محمد أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط الحاويتين رقمي fciu8191650 ، Bmou4772236 والكشف عنهما وجرد مشمولهما تبين أنهما يحويان على أقراص مخدرة وأسفرت التحريات أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين من الخارج وزورا في أوراق تخصهما وتعامل المتهم الثاني في إنهاء تلك الإجراءات الجمركية التي تخصها وأعزى قصدهما من ارتكاب تلك الواقعة هو جلب كمية من المخدرات بقصد الإتجار فيها وتحقيق الربح السريع . وشهد أحمد فاروق ندا - مدير الشئون القانونية بشركة الخليج العربي للأعمال البحرية - أن المتهم هو الذى قدم كافة الأوراق للإفراج عن تلك الرسالتين وإنهاء الإجراءات الجمركية وشهد محمد مصطفى أمين بدوى - مدير مصلحة الجمارك - بمضمون ما شهد به سابقه . وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المضبوطات تحوى جوهر الترامادول المخدر. وأورى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة لمجرد محتويات الرسالتين المضبوطتين أن عدد الأقراص الموجودة بداخلهما واحد وثلاثون مليون وسبعمائة واثنى عشر ألف قرص لجوهر الترامادول المخدر .
وحيث إن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة طلب معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام .
وحيث إن المتهم أنكر بالجلسة ما أسند إليه من اتهام وأبدى المحامي الحاضر معه دفاع يخلص في انتفاء التهمة المسندة إلى المتهم لعدم علمه بمحتويات الرسالتين وأن دوره قاصر على إنهاء الإجراءات الجمركية بصفته مفوضاً عن الشركة مالكة الرسالتين " شركة كايرو ملجا " وعدم جدية التحريات ، وعدم مصداقية وصحة أقوال شهود الإثبات ، وقدم تدليلاً على صحة دفاعه ست حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى ٧٣٢ لسنة ٢٠١٦ جنايات المنيا والمقيدة برقم ١٢٦٥ كلي غرب اسكندرية والقاضي ببراءة المتهم من جناية تزوير محرر واستعماله وتقليد خاتم ، وطويت الثانية على صور ضوئية لخطابات صادرة من شركة الخليج العربي تفيد إخطار شركة كايرو ملجا بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٣ بورود عدد حاويتين بموجب سندات شحن وتم تسليم هذه المستندات إلى من يدعى عمرو ماهر الموظف المختص بشركة كايرو ملجا ، وأن أصول سندات الشحن للرسالتين للسفير تريدنج ويمثله من يدعى جمال على عنوان ٨٢ شارع البحر الأعظم محافظة الجيزة ، وطويت الثالثة على صور تفويضات صادرة من شركة كايرو ملجا إلى المتهم ، وطويت الرابعة على صور ضوئية لعقد عمل المتهم مع تلك الشركة ، وخطابها بإنهاء خدمته ، وطويت الخامسة على صورة بمحضر إداري متضمن بلاغ المتهم قبل مدير شركة كايرو ملجا ، وطويت السادسة على صورة بيان جمركي ، وقد طالعت المحكمة جميع المستندات المقدمة في الدعوى وألمت بما جاء فيها ومدلولها ، وخلص الدفاع من مرافعته إلى طلب الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه .
وحيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادرة في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يُعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركناً من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً فهو لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها واحرازها قانوناً وإلا كان ذلك إنشاء لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لم يمكن إقراره قانوناً ، وكان من المقرر - كذلك - أن الأحكام الجنائية - يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المحددة . لما كان ذلك ، فإن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة في سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهم لقصوره عن بلوغ حد الكفاية لإدراك القصد الجنائي وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل اليقيني على علم المتهم بأمر ما تحويه الرسالتين من أقراص مخدرة ذلك أن الثابت للمحكمة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى وما جرى بها من تحقيقات أن شاهد الإثبات الأول المقدم / عماد فاروق محمد - معاون مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة - أثبت بأقواله ومحاضر الاستدلالات التي حررها أن تحرياته توصلت إلى قيام شركة " كايرو ملجا " إلى استيراد رسالتين يحملان خيوط تريكو ويحويان عقاقير مخدرة من المملكة المتحدة إلى ميناء الدخيلة البحري فأستصدر إذناً من النيابة العامة بندبه مع لجنة من مكافحة التهريب الجمركي لجرد مشمول الرسالتين وقد ثبت لهم أن الرسالتين يحويان خيوط حريرية وكراتين لأقراص الترامادول ، ومن ثم تكون رواية هذا الشاهد من أن تحرياته أسفرت على أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين من الخارج وزورا في أوراق تخصهما قد أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات بعد أن قُضى ببراءة المتهم من تهم التزوير والاستعمال وتقليد خاتم في التفويض الصادر له من الشركة المذكورة لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالرسالتين ، ويزيدها وهناً على وهن تجهيل مصدر تحرياته مما لا تستطيع معه المحكمة الوقوف على صحة تلك التحريات ، كما أن ما جاء بأقوال باقي شهود الاثبات الذين ركنت اليهم النيابة العامة في ثبوت الاتهام قبل المتهم فلم يأتوا بجديد عن ما هو ثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم يعمل بشركة كايرو ملجا كمستخلص بموجب عقد عمل حرر بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٣ ونهايته ١١/١/٢٠١٤ أي لمدة ثلاثة أشهر فقط وأنه بموجب تفويض صادر له من هذه الشركة عليه أن يتوجه إلى الشركة الملاحية الخليج العربي لتسليمها بوالص الشحن الخاصة بالرسالتين واستلام الأوراق اللازمة للإفراج عن هاتين الرسالتين - إذن التسليم - واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لذلك ، وإذ خلت أقوال الشهود مما يثبت أن المتهم هو من قام باستيراد الرسالتين ومحتوياتهما ولم يكن له دور حيال ذلك وأن دوره فقط أقتصر على إنهاء الاجراءات الجمركية دون أن يعلم ما تحويه الرسالتين من أقراص مخدرة ، فإن المحكمة لا تجد فيما ركنت إليه النيابة من تدليل على صحة الاتهام قبل المتهم ما يكفى لاقتناعها أن المتهم كان على علم بوجود الأقراص المخدرة داخل الرسالتين ، وهو ما تنتفى معه أركان جريمة جلب المخدر في حقه ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها عملاً بالمادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية ، مع مصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عملاً بالمادتين ٤٢/١ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ - المعدل - ، ٣٠ من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ببراءة المتهم مما أسند إليه و مصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة .

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الطعن 9319 لسنة 65 ق جلسة 14 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 104 ص 753

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد عبد الفتاح سليم.

---------------

(104)

الطعن 9319 لسنة 65 ق

(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
(1) العاملون بالقطاع الخاص احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم سواء التي يؤديها صاحب العمل أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة. التحاق عمال أخرين بالخدمة بعد شهر يناير احتساب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي ثم حسب على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير. م 131، 132 ق 79 لسنة 1975.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضدها لطلبها وبراءة ذمتها من فروق اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديها استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 جعل الأجر بالنسبة للعاملين بالشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي دولار ونصف رغم عدم سريانه عليها ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير 1989 وقيمة المستحق منها وباقي المستحق عليها. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - مؤدى نص المادتين 131، 132 من القانون 79 لسنة 1975 أن المشرع أفرد نظامة خاصة لكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطاع الخاص استثناء من النظام المنصوص عليه بالمادة 125 من ذات القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وبموجب هذا النظام الخاص يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة، أما إذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة الميلادية فإن الأجر الذي يتخذ أساسية لحساب اشتراكاته هو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل وذلك حتى نهاية العام، ثم يعامل بعد ذلك على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير التالي لالتحاقه بالعمل.

2 - إذ كان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطالبة مثار النزاع متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/3/1994 بإعادة ندب خبير في الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة 1989 بلغ عددهم 12 عامل، ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة 102 من اللائحة التنفيذية القانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1973 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتبارا من 2 فبراير سنة 1989 قد نصت على أن يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور ورواتب ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل في اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هؤلاء العمال اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في 6/12/1989 على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 المشار إليه ومقداره دولارين في اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر بما يعادل دولار أمريكي ونصف، ورتب على ذلك قضائه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به في 6/12/1989، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 1989 عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989، وقيمة الباقي المستحق منها بعد احتسابها على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه، وأيضا قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 1990، والباقي المستحق عليها منها وفقا القرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع، فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم بعدم أحقيتها في مطالبتها بمبلغ 6486.50 دولار أمريكي قيمة فروق الاشتراكات التأمينية على العاملين لديها خلال المدة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990 تأسيسا على أن الطاعنة استندت في مطالبتها بهذه الفروق إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم 45 لسنة 1989 فيما تضمنه من تحديد أجر العامل بالشركات العاملة في المناطق الحرة بما لا يقل عن دولارين يومية، رغم سدادها اشتراكات العاملين لديها على أساس الأجور المحددة بالاستمارة رقم 2 تأمينات وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات الاعتراض المقدم منها في هذا الخصوص فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/10/1993 بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق الإسكندرية، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1995 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم أحقيتها في مطالبة المطعون ضدها بفروق الاشتراكات التأمينية موضوع المطالبة مثار النزاع على أساس أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من 6/12/1989 حدد أجر العاملين بالشركات العاملة بالمناطق الحرة بما لا يقل عن دولار ونصف أمريكي للعامل في اليوم الواحد، وبالتالي فلا يجوز لها مطالبة المطعون ضدها بفروق اشتراكات على أساس أجر مقداره دولارين، رغم عدم سريان هذا القرار على قيمة الاشتراكات التي استحقت عن المدة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989 التي يسري عليها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعمول به اعتبارا من 2/2/1989، والذي حدد أجر العامل بالشركات العاملة بالمناطق الحرة بما لا يقل عن دولارين أمريكيين في اليوم الواحد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة"، والنص في المادة 132 من ذات القانون على أن "تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة ... يدل على أن المشرع أفرد نظاما خاصا لكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطاع الخاص استثناء من النظام المنصوص عليه بالمادة 125 من ذات القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وبموجب هذا النظام الخاص يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة، أما إذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة الميلادية فإن الأجر الذي يتخذ أساسية لحساب اشتراكاته هو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل وذلك حتى نهاية العام، ثم يعامل بعد ذلك على أساس الأجر المعتمد في شهر يناير التالى لالتحاقه بالعمل. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطالبة مثار النزاع متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين لدى الشركة المطعون ضدها عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى أبريل سنة 1990، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/3/1994 بإعادة ندب خبير في الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد يناير سنة 1989 بلغ عددهم 12 عامل، ولما كانت المطعون ضدها لا تماري في أنها من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1973 المستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتبارا من 2 فبراير سنة 1989 قد نصت على أن يلتزم أصحاب المنشآت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور ورواتب ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل في اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن هولاء العمال اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتي تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية القانون الاستثمار في 6/12/1989 على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989 المشار إليه ومقداره دولارين في اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر الذي حدد الأجر بما يعادل دولار أمريكي ونصف، ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به في 6/12/1989، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التي سددتها المطعون ضدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 1989 عن الفترة من فبراير سنة 1989 حتى 5/12/1989، وقيمة الباقي المستحق منها بعد احتسابها على أساس الأجر المحدد بقرار وزير الاقتصاد المشار إليه، وأيضا قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 1990، والباقي المستحق عليها منها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزاع، فإنه يكون فضلا عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 20048 لسنة 89 ق جلسة 18 / 8 / 2020 مكتب فني 71 ق 88 ص 662

جلسة 18 من اغسطس 2020

برئاسة السيد القاضي/ معتز أحمد محمد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد بدر عزت "نائب رئيس المحكمة"، هشام عز الدين، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي.

-----------------

(88)

الطعن 20048 لسنة 89 ق

(1 ، 2) نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الدولة.
(1) تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل. تمثيل الوزير الدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.

(2) المحافظ، له جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء. مؤداه. ليس له أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه. م 27 قرار رئيس الجمهورية 43 السنة 1979 بشأن قانون نظام الحكم المحلي المعدلة بق 50 لسنة 1981.

(3 ، 4) نيابة "النيابة القانونية: النيابة عن الأشخاص الاعتبارية".
(3) الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون. م 53 مدني.

(4) الهيئة العامة. لها شخصيتها الاعتبارية. للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة عليها. رئيس مجلس إدارتها يمثلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء. المواد 1، 5، 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963.

(5) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة".
الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة. لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. تبعيتها لمحافظ الجيزة. رئيس مجلس إدارتها. الممثل القانوني لها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. المواد 1، 7، 10 قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983.

(6 - 8) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها، الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا"
(6) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالا ولو كانت منهية لجزء من الخصومة. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.

(7) الأحكام المنهية للخصومة. ماهيتها. ما ينتهي بها موضوع الخصومة برمته.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له استنادا لحجية حكم غير منه للخصومة برمتها لقضائه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها، ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن "لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية الإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية"، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن "للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له"، إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.

5 - إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ونص في مادته الأولى على أن "تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت المادة السابعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ونصت المادة العاشرة على أنه "يكون للهيئة موازنة مستقلة"، لما كان ذلك، وكان المرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولا للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، والعبرة في ذلك بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى والتي تنتهي بالحكم فيها الخصومة كلها.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته.

8 - إذ كان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى ترفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي برفض هذا الدفع على قائلة إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" - المطعون عليه بالنقض مع الحكم المطعون فيه - أسبغ في أسبابه صفة للطاعن في الدعوى، وحاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالنقض، مع أن الحكم الأخير قضى في منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ومن ثم يكون غير منه للخصومة برمتها، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره حائزة لقوة الأمر المقضي - فيما فصل فيه بالأسباب - ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية باعتباره تابعة له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل – بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانية بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة الجيزة الابتدائية "مأمورية شمال الجيزة" بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثمائة ألف تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث عن وفاة مورثهم نتيجة خطأ قائد الجرار الزراعي تابع المطعون ضده ثانية المالك للجرار والمقطورة الملحقة به، وجه المطعون ضده ثانية دعوى ضمان فرعية ضد قائد الجرار المتسبب في الحادث بطلب الحكم بإلزامه بسداد ما يحكم به عليه، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل الطاعن بصفته، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده ثانية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا برقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ  21/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، التي أحالت الدعوى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضدهم أو حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانية بصفتيهما بالتضامن بالتعويض الذي قدرته ورفض دعوى الضمان الفرعية، بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولا برقم .... لسنة 136 ق القاهرة المأمورية الجيزة"، كما استأنفه الطاعن بصفته برقم ... لسنة 136 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 21//7/2015 بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أيدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الهيئة المطعون ضدها ثانية لها شخصية اعتبارية، وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر الطاعن بصفته رئيسا أعلى لهذه الهيئة، استنادا لما ورد بأسباب الحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" واعتبره حكما حائزا لقوة الأمر المقضي، في حين أنه غير منه للخصومة، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية، ورفض الدفع المبدئ منه بانتفاء صفته، فإنه يكون معيبة، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها، وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدي وفي الحدود التي بينها القانون، ولما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التي تتبعه، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها، والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها، ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن الكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية"، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن الوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له"، إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء . وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ونص في مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت المادة السابعة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء"، ونصت المادة العاشرة على أنه "يكون للهيئة موازنة مستقلة"، لما كان ذلك، وكان المرجع - حسبما سلف البيان - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ في مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولا للوزير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير والتي نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلي، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن المنهي للخصومة سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية الجزء من الخصومة، واستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. والإحالة إلى المحكمة المختصة، والعبرة في ذلك بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى والتي تنتهي بالحكم فيها الخصومة كلها، والمقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع على قالة إن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 132 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" - المطعون عليه بالنقض مع الحكم المطعون فيه - أسبغ في أسبابه صفة للطاعن في الدعوى، وحاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بالنقض، مع أن الحكم الأخير قضى في منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ومن ثم يكون غير منه للخصومة برمتها، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتبره حائزا لقوة الأمر المقضي – فيما فصل فيه بالأسباب - ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمه بالتعويض بالتضامن مع المطعون ضده ثانية باعتباره تابعة له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إرث ومواريث - دعوى الإرث / عدم سماعها



عدم سماع دعوى الإرث. شرطه. م 375 من لائحة شرعية. دعوى إثبات الوفاة والوراثة، ودعوى استحقاق الوصية الواجبة. مقصودهما. إثبات صفة مدعيها كوارث أو مستحق لوصية واجبة.الحكم كاملاً




بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الإرث من وقت ثبوت صفة الخلف. م 375 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً




دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه وبين المورث حتى وإن حجبه غيره من الورثة. وأسباب الإرث هي الزوجية والقرابة والعصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إرث ومواريث - ثبوت الوفاة والوراثة / حجيته



تحقيق الوفاة والوراثة حجة فى هذا الخصوص ما لم بصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق.الحكم كاملاً




إشهاد الوفاة والوراثة حجيته ما لم يصدر حكم على خلافه. إنكار الوراثة. مناطه. صدوره من وراث بيت المال. لا يعتبر وارثا. أيلولة التركات إليه باعتبارها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك. إغفال حجية الإعلام فى مواجهة بيت المال. مخالفة القانون.الحكم كاملاً




مؤدى المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه، ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على الإشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحاكم / اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم




دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.الحكم كاملاً




اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. اختصاص أصيل تنفرد به. لها في سبيل الفصل فيه ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله. بلوغ القاصر سن الرشد لا ولاية للمحكمة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.الحكم كاملاً




مجرد القول بالتناقض بين حكم صادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف وبين حكم صادر من المحكمة الابتدائية الشرعية. لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية .الحكم كاملاً




الاختصاص في مواد الأحوال الشخصية والوقف معقود للمحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية. تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي في حدود ما نص عليه في المادة الرابعة ق 462 سنة 1955. لاالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها - حجية أحكامها




نفقة الزوجة على زوجها. مناطه. احتباسه لها تحقيقاً لمقاصد الزواج. كيفية الاحتباس. علة ذلك. النفقة حق للزوجة وانتقالها إلى زوجها حقه. شرطه. عدم تحقق شرط وجوب النفقة. أثره. عدم وجوبها. مؤداه. عدم استحقاق الناشزة النفقة.الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التغيير والتعديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة / الحكم فيها



الحكم بالنفقة. اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرضها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / الوطء بشبهة




تحقق الوطء بشبهة الفعل. شرطه. ظن الفاعل حل الفعل. وطء الرجل مبانته ثلاثاً وهي في العدة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / دعوى النسب - سماع دعوى النسب



دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به. سماعها عند الإنكار بعد وفاة المورث المنسوب له الإقرار. شرطه. وجود مسوغ كتابي دال على صحتها. دعوى النسب التي لا تعتمد على الإقرار. لثبوتها بالفراش أو البينة.الحكم كاملاً




دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. أن يكون المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / دعوى النسب



دعوى النسب. باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظالحكم كاملاً




دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.الحكم كاملاً




يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق.الحكم كاملاً




دعوى النسب لولد المطلقة، لا تسمع عند الإنكار إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق طالما أن الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد. م 15 ق 25 لسنة 1929. عدم سريان النص على دعوى نسب الولد الذي أتى بعد الطلاق من فراش صحيح يثبت به النسب كالزواج وملك اليمين والمخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة.الحكم كاملاً




دعوى إثبات النسب وصحتها. يكفي لسماعها في المذهب الحنفي. وجود عقد زواج استوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعاً.الحكم كاملاً




من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح". وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وأن الوعد والاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته بالمستقبل.الحكم كاملاً




المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي، والقاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة [(2)] أن الأصل في دعوى النسب، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض، لأن مقصودها الأصلي هو النسب.الحكم كاملاً




من الأصول المقررة أن الولد للفراش. مناط صيرورة الزوجة فراشاً هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه.الحكم كاملاً