الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 239 لسنة 63 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1213

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

---------------

(226)
الطعن رقم 239 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى (الحكم الغيابي). استئناف "استئناف الحكم الغيابي".
الأحكام الغيابية. ماهيتها. بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلانها.
(2) دعوى "ما يعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة".
الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفتها.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
(4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير مطروح عليها. غير جائز.
(5) أحوال شخصية "وقف: الوقف على الخيرات".
بطلان الوقف فيما زاد على الثلث. شرطه. أن يكون للواقف عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه. م 1 ق 29 لسنة 1960. عدم وجود هؤلاء الورثة من بين ورثة الواقف. أثره. صحة الوقف ولو استغرق جميع أموال الواقف.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
5 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 10093 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها ستة عشر قيراطاًً من أربعة وعشرين قيراطاً شائعة في أرض زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف موضحة الحدود والمعالم بإشهاد الوقف الخيري المسجل برقم 3030 في 24/ 7/ 1977 توثيق شبين الكوم مع التسليم، وقال بياناً لذلك، إنه بموجب الإشهاد المذكور أوقف شقيقه...... لكلية دار العلوم جامعة القاهرة أرضاً زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف مكوّنة من عدة قطع بناحية كفر الدوار مركز الباجور منوفية يصرف من ريعها على تلك الكلية، وتوفي الواقف بتاريخ 14/ 2/ 1978 وانحصر أرثه الشرعي في شقيقة مورث الطاعنين، والوقف المذكور في حقيقته وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، ويستحق مورث الطاعنين ثلثيّ الأرض الموقوفة، ومن ثم أقام الدعوى. انقطع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث الطاعنين، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيها حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 1990 بنفاذ الوقف المشهر برقم 3030 لسنة 1977 شبين الكوم في حدود ثلث المساحة الموقوفة واعتبار ما يزيد على ذلك تركة تؤول إلى الطاعنين كل بحسب نصيبه الشرعي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 10/ 5/ 1993 قضت برفض الاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، وفي الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في شقه الخاص بالاستئناف الأخير، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان يقولون إن الحكم بني قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنه يشترط ليكون الحكم المستأنف حضورياً أن تُطرح الدعوى وأدلتها في مواجهة الخصم، والمطعون ضده الأول وإن حضر بعض الجلسات إلا أن أدلة الدعوى لم تُطرح في مواجهته فيكون الحكم الصادر فيها غيابياً بالنسبة له فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به، ولم يتم هذا الإعلان فيكون ميعاد الاستئناف ممتداً، في حين أن الثابت من الأوراق أن الدعوى وأدلتها قد سُمعت قبل صدور الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى رقم 3389 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة في مواجهة المطعون ضده الأول، فإن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1990 يكون قد صدر حضورياً في حقه، فيكون استئنافه المقام بتاريخ 3/ 1/ 1991 قد أُقيم بعد الميعاد متعيناً رفضه عملاً بنص المادتين 307، 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ قضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، ولا يغير من ذلك أن الدعوى رقم 3389 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة - التي كانت مرفوعة بين نفس الخصوم وبذات الطلبات - قد سمعت أدلتها قبل الحكم بسقوط الخصومة فيها، إذ أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى فضلاً عن أن الدعوى المذكورة لها ذاتيتها المستقلة عن الدعوى الماثلة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة وبقبوله فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن مورثهم وهم من بعده تمسكوا أمام محكمة أول درجة بأن وقف مورث والدهم لكل ما يملك قد صدر عنه في مرض الموت فيعتبر وصية ولا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة, وما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة, وأنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف يكون هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف, إلا أن الحكم انتهي إلى أن حق طلب إبطال الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقف قاصر على ذريته وزوجته ووالديه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعنين من غير الأشخاص الذين حددتهم هذه المادة على سبيل الحصر في حين أن الوقف إذ صدر في مرض الموت لا ينفذ فيما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازة الورثة دون حصرهم فيمن ورد ذكرهم بالنص المذكور, وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم إنه جوهري يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تصرف مورث والدهم بوقف كل تركته على كلية دار العلوم جامعة القاهرة قد صدر منه في مرض الموت فيعتبر وصية، فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول, ولا يغير من ذلك التمسك بالأثر الناقل للاستئناف ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها، كما أن النعي في الوجه الثاني في غير محله ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف على أنه "يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات، وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته، وإذ كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث....." مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الواقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم فيه التزام هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أنه ليس للواقف وارث ممن عددتهم المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3466 لسنة 65 ق جلسة 13/ 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 229 ص 1233

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

----------------

(229)
الطعن رقم 3466 لسنة 65 القضائية

(1، 2) إثبات "إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط" "الطعن بالجهالة". تزوير "الادعاء بالتزوير".
(1) حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر. شرطه. عدم حسم المحكمة النزاع الذي حصل بشأنه الادعاء بالتزوير. حسمها له بالقضاء بصحة أو عدم صحة الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل. أثره. استنفادها ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها. جواز الادعاء بالتزوير إذا تناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار أو الجهالة.
(2) دفع الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي. القضاء برفضه وبصحة التوقيع. ادعاؤهم - من بعد - بتزوير صلب المحرر لوجود كشط في عباراته وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض. تناوله وقائع جديدة لم يشملها التحقيق عند الإنكار. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الادعاء والقضاء بعدم قبوله لسبق الطعن بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع. خطأ وقصور.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". تزوير.
نقض الحكم في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير عقد البيع محل التداعي. أثره. نقض الحكم بصحته ونفاذه. علة ذلك.

-----------------
1 - حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاء في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي، وإذ أخفقوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22/ 2/ 1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادّعوا تزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط في عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفيه وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل.
3 - نقض الحكم في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1867 سنة 1987 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/ 5/ 1986 المتضمن بيع مورثة الطاعنين إليه العقارات المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره 170 ألف جنيه والتسليم، مع الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تلك العقارات وتعيينه حارساً عليها، دفع الطاعن الأول بنفي عمله بأن التوقيع على العقد لمورثته، كما طعن باقي الطاعنين على هذا التوقيع بالإنكار، وبعد أن قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب فرض الحراسة وبتوجيه يمين عدم العلم إلى الطاعن الأول، أمرت بتحقيق صحة التوقيع بطريق المضاهاة بواسطة أهل الخبرة، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة برد وبطلان العقد وفي جلسة تالية حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 522 سنة 27 بني سويف "مأمورية المنيا" وفيه أعادت المحكمة ندب خبير آخر لتحقيق صحة إمضاء مورثة الطاعنين، وبعد أن قدم تقريره, حكمت بصحة توقيعها على العقد, وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها, حيث قام الطاعنون بتاريخ 9/ 7/ 1994 بتقرير في قلم الكتاب بالادعاء بتزوير صلب عقد البيع وحددوا مواضعه بوجود تغيير في بياناته وأن التوقيع المنسوب إلى مورثهم فيه كان المطعون ضده قد تحصل عليه على بياض بطريق الغش، ثم حرر صلب العقد، وبإعلان تم إلى المطعون ضده بتاريخ 12/ 7/ 1994 أعلنه الطاعنون بشواهد التزوير، وبتاريخ 24/ 1/ 1995 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير، وللمطعون ضده بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986 مع التسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, وذلك حين قضى بعدم قبول ادعائهم بتزوير العقد محل التداعي استناداً من الحكم إلى عدم جوازه بعدم ثبوت صحة توقيع مورثتهم على المحرر المثبت للتصرف مع أن ذلك لا يترتب عليه صحة هذا التصرف ذاته ولا يحول دون الادعاء بالتزوير والذي حددوا مواضعه بما اعترى البيانات الثابتة في المحرر من تزوير مادي ومعنوي وما تمسكوا به فيه من قيام المطعون ضده بالحصول غشاً على توقيع مورثتهم على الورقة المثبتة للتصرف على بياض ثم ملئها بالتصرف محل التداعي, وهو ما يتغير بثبوت سلامته وجه الرأي في الدعوى, ويعيب قضاء الحكم المطعون فيه, ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أي منهما أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فالسير في تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخُلف الذي حصل بشأن الادعاء بالتزوير، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها، فإن ذلك يكون منها قضاءً في شق من الدعوى مطروح عليها، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذي حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التي سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التي انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعي، وإذ أخفقوا في دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22/ 2/ 1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع، عادوا وادعوا بتزوير صلب المحرر وركنوا في ادعائهم إلى وجود كشط في عباراته، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها إلى المحرر الذي يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذي حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه، لأنه لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون، وران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1986، على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3279 لسنة 66 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 230 ص 1239

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

------------------

(230)
الطعن رقم 3279 لسنة 66 القضائية

(1، 2) تأمين "التأمين الجماعي على الحياة: نوعيه، تكييفه". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة إلى الغير: الاشتراط لمصلحة الغير" "زوال العقد: الدفع بعدم التنفيذ". التزام "تنفيذ التزام: الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس".
(1) عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. التزام رب العمل فيه بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قبل شركة التأمين دون أن يدخلوا طرفاً في العقد. أثره. حق الشركة في التمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين. مؤداه. لها إيقاف سريان التأمين قبل المستفيد إذا تأخر طالب التأمين في دفع أقساطه. م 154/ 2 مدني.
(2) تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه وثبوت ذلك بتقرير الخبير ولم تنكره الأخيرة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء مبلغ التأمين للمستفيد لعدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد الأقساط. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
(3، 4) نقض " أثر نقض الحكم ". تأمين.
(3) نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
(4) نقض الحكم فيما قضى به من إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلزامها بغرامة تهديدية في حالة عدم التنفيذ.

---------------
1 - من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس المال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدني حيث يجرى على أن: - "... ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد" فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد.
2 - لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثَبُت في الأوراق من تقرير الخبير ومن تنكره المطعون ضدها الأولى, فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغة إلى المطعون ضده الثاني بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كان الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه, فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - من المقرر أنه كان إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن.
4 - لما كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى في وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية اعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 217/ 2 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على شركة التأمين الطاعنة الدعوى رقم 1991 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إلزامها بتنفيذ عقد التأمين الجماعي على الحياة رقم 149 والذي كانت قد أبرمته لصالح العاملين لديها وذلك اعتباراً من 1/ 11/ 1991 ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مع إلزامها بغرامة تهديديه مقدارها مائه ألف جنيه في حالة الامتناع عن تنفيذه وذلك لعدم قيام الشركة الطاعنة بتنفيذ ما تعهدت به في ذلك العقد، كما أقام المطعون ضده الثاني أحد العاملين لدى المطعون ضدها والمحال إلى التقاعد الدعوى رقم 2120 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية عليها وعلى الطاعنة بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ التأمين المستحق له والبالغ 5370 جنيه والفوائد، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة إلى الأولى وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت فيهما بالطلبات مع الاكتفاء بجعل الغرامة التهديدية مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13731 لسنة 112 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 13935 لسنة 112 ق القاهرة وفيهما حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - بأحد سببي الطعن - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين واجه ما تمسكت به من حقها في عدم تنفيذ عقد التأمين محل التداعي لعدم قيام المطعون ضدها الأولى "المستأمنة" بسداد أقساط التأمين بأن ذلك لا يكون إلا بصدد علاقتها معها لا يتعداه إلى المستفيدين من التأمين ومنهم المطعون ضده الثاني في حين أن عقد التأمين الجماعي رقم 149 المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى ما هو إلا اشتراط لمصلحة الغير يحكمه نص المادة 154 من القانون المدني والذي يجيز للمتعهد فيه التمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد دون أن يدخل المنتفع طرفاً فيه بما يحق لها طبقاً لهذا النص ونص المادة 161 من ذات القانون أن تمتنع عن تنفيذ هذا العقد ولو قبل المستفيد منه المطعون ضده الثاني ما دامت المطعون ضدها الأولى المتعاقدة معها لم تقم بتنفيذ ما التزمت به من سداد أقساط مما يعيب الحكم المطعون فيه حين قضى بإلزامها بتنفيذ عقد التأمين المشار إليه وأداء مبلغ التأمين إلى المطعون ضده الثاني ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الشركة أن تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين إعمالاً لنص عَجُز الفقرة الثانية من المادة 154 من القانون المدني حيث يجرى على أن: - "... ويكون هذه المتعمد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد "فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين قبل المستفيد، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتي التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأول طالبة التأمين عن سداد أقساطه وهو ما ثَبُت في الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الأولى فإن مؤدى ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعها عن الوفاء بمبلغه إلى المطعون ضده الثاني بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للآخر ألا يوفي بالتزامه, فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبإلزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة لها دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببيّ الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن، و كانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزامها به على سبيل التضامن مع المطعون ضدها الأولى وكذلك من القضاء عليها بمبلغ 10000 جنيه كغرامة تهديدية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رقم 1991 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية برفض الدعوى 2120 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية بالنسبة للشركة المستأنفة في الاستئناف رقم 13731 سنة 112 ق القاهرة المستأنف عليها الثانية في الاستئناف رقم 13935 س 112 القاهرة.

الطعن 7425 لسنة 63 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 228 ص 1225

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم، عبد العزيز الطنطاوي وسمير فايزي.

--------------

(228)
الطعن رقم 7425 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" شيوع. ملكية.
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه. شرطه. توافر ملكية واضع اليد على الشيوع بسبب من أسباب كسب الملكية دون الاتصاف بصفة المستأجر. اكتسابه الصفة الأخيرة. مؤداه.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع فيها".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
(3 - 7) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة: المنازعة في الأجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(3) الإخلاء لعدم الوفاة بالأجرة. شرطه. ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها. الأجرة المستحقة. ماهيتها.
(4) دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاة بالأجرة. منازعة المستأجر جدياً في مقدار الأجر أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانوني. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. ثبوت أن المنازعة غير جدية. لمحكمة الموضوع اعتبار الأجرة مستحقة والقضاء بالإخلاء.
(5) تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(6) ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
(7) دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة. وقيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد. وجوب تصدي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء لهذه المنازعة. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يُعد قصوراً مبطلاً.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - زيادة أو نقصاً - سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضى اتفاقات خاصة.
4 - المقرر أنه إذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حقَّ لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التي ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضي بالإخلاء.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
6 - المقرر أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التي تُحصَّل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها للأخذ بها.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن منازعة الطاعن في مقدار الأجرة لا يستند فيها إلى نص من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وإنما استندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد إيجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الأجرة وكشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية مدوّن في طياته قيمة الأجرة (.....) وقد تصدت المحكمة المطعون في حكمها لهذه المنازعة - حسب الثابت بمدوناتها - وانتهت ومن مؤدى قانوني سديد - إلى عدم جديتها والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الأجرة الحقيقة المستحقة السداد والتي روعي فيها ما أُجري في العين من تعديلات ولسبق قيام الطاعن بالوفاء بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعي تخفيض الأجرة بعد أن أطرحت دلالة الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية - والذي لا يصلح أن يكون - كما سلف بيانه - أساساً قاطعاً في تحديد الأجرة القانونية وخلصت - وبأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها - بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الأجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة في ذلك - القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3142 لسنة 1992 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/ 4/ 1989 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والعقد المذكور والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه الطاعن شقة النزاع نظير أجرة شهرية قدرها (20) جنيه وقد تأخر في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 5/ 1989 حتى أول مارس سنة 1992 وجملتها (700) جنيه بالرغم من تكليفه بالوفاء بإنذارين معلنين له في 7/ 5/ 1991، 24/ 3/ 1992، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 279 لسنة 49 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 7/ 7/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في أسباب استئنافه أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن وباقي إخوته والمطعون ضده ملاك على الشيوع للعقار الكائن به شقه النزاع بالميراث والشراء وأن الأخير وقَّع على عقد الإيجار كمؤجر نيابة عن باقي الورثة وقدم تأييداً لذلك الدعوى رقم 2260 لسنة 1991 مدني كلي دمنهور المرفوعة منه - بطلب بطلان عقد الإيجار المشار إليه - قبل الدعوى المطروحة كما ضمن مذكرة دفاعه المقدمة إبان فترة حجز الاستئناف للحكم طلب ندب خبير لبحث الملكية وحصته فيها ونسبتها للقدر الذي يشغله بشقه النزاع. ولما كان المقرر - أن وضع الشريك المشتاع يده على جزء مفرز في العقار المملوك على الشيوع يوازي حصته لا يجيز لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح دفاعه وطلبه في هذا الصدد فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه ولئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة قانوناً وألا يتصف بصفة المستأجر والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح، والمقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يُعد قصوراً مبطلاً. لم كان ذلك وكان البيّن من الأوراق وبما لا خلاف فيه بين الطرفين - أنه قد تحرر بينهما عقد الإيجار المؤرخ 7/ 4/ 1989 عن شقة النزاع وكان الطاعن لا يماري في صفته كمستأجر في هذا العقد سيما وقد نازع في الأجرة الاتفاقية الواردة به ومن ثم - ولما سلف بيانه - يضحى تحديه بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع ومنهم المطعون ضده في انتزاع عين النزاع منه - والتي يشاركهم ملكيتها على الشيوع - والوارد بسبب النعي - مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح ولا ينال من ذلك تحدي الطاعن برفع الدعوى رقم 2260 لسنة 1991 مدني كلي دمنهور ببطلان عقد الإيجار المشار إليه لافتقارها إلى الدلالة على زوال صفته كمستأجر منذ بدء الإجارة - وبالتالي فلا على الحكم المطعون فهي إغفاله الرد على دفاعه المشار إليه والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إنه نازع في الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع فيما تضمنته بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام وقدم تأييداً لذلك صورة صحيفة الدعوى رقم 2260 لسنة 1991 مدني كلي دمنهور بطلب بطلان عقد الإيجار المشار إليها وصورة صحيفة الدعوى رقم 552 لسنة 1993 بطلب تخفيض الأجرة وكشف رسمي مستخرج من مصلحة الضرائب العقارية موضحاً به قيمتها فضلاً عن قيامة بعرض مبلغ 154 جنيه وهي قيمة الأجرة القانونية غير المتنازع عليها عن المدة المطالب بها ومصاريف الدعوى وما يقابل التكاليف قبل إقفال باب المرافعة كما تمسك بطلب ندب خبير في الدعوى لبيان الأجرة القانونية وإجراء المقاصة بين المسدد والمطلوب والتصريح بإيداع القدر المتنازع فيه خزينة المحكمة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد بالأجرة الاتفاقية مقرراً أن العقد لم ينله أي مطعن وأطرح دفاعه في الصدد فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأجير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - زيادة أو نقصاً - سواء بناء على أحكام قضائية صادرة في منازعات رددت بين الطرفين أو بمقتضي اتفاقات خاصة - والمقرر أنه إذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها استناداً إلى خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره على نحو أو آخر تحتمله عبارات النص فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها، فإن كانت المنازعة حول الأجرة من جانب المستأجر ليست بالمنازعة الجدية حقَّ لها ألا تعبأ بها وأن تعتبر الأجرة التي ينازع فيها المستأجر مستحقة وأن تقضي بالإخلاء ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها على أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. والمقرر أن الأصل أن تقديرات البلدية للعوائد التي تحصّل على عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها للأخذ بها والمقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن منازعة الطاعن في مقدار الأجرة لا يستند فيها إلى نص من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة وإنما استندت إلى صورة صحيفة دعوى ببطلان عقد إيجار النزاع بمقولة تضمنه أجرة بالزيادة عن الأجرة القانونية المتعلقة بالنظام العام، وصورة صحيفة دعوى بتخفيض تلك الأجرة وكشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية مدوّن في طياته قيمة الأجرة (3.200 جنيه) وقد تصدت المحكمة المطعون في حكمها لهذه المنازعة - حسب الثابت بمدوناتها - وانتهت ومن مؤدى قانوني سديد - إلى عدم جديتها والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار النزاع باعتبارها الأجرة الحقيقة المستحقة السداد والتي روعي فيها ما أجري في العين من تعديلات ولسبق قيام الطاعن بالوفاة بقيمتها كالمستفاد من مستنداته وأنه لم يثبت بحكم قطعي تخفيض الأجرة بعد أن أطرحت دلالة الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية - والذي لا يصلح أن يكون - كما سلف بيانه - أساساً قاطعاً في تحديد الأجرة القانونية وخلصت - وبأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها - بإخلاء عين النزاع لعدم قيام الطاعن بسداد قيمة الأجرة الاتفاقية المستحقة طبقاً لعقد الإيجار عن الفترة محل المطالبة ملتزمة في ذلك القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4424 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 231 ص 1245

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، وعلي محمد علي، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(231)
الطعن رقم 4424 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) عقد "بعض أنواع العقود: العقد الإداري، عقد التوريد". اختصاص "الاختصاص الولائي".
(1) إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية. تمامه على هدي ما يجرى تحصيله منها ومطابقته للحكمة من إبرامها.
(2) عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه. شرطه. إبرامه مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. خلوه من هذه الشروط. أثره. عدم اعتباره من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
(3) قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام في هذا الاتفاق. عدم اعتباره عقداً إدارياً. لا ينال من ذلك شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة كجزء من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد. علة ذلك. العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة عنه.
(4) دعوى "شطب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في شطب الدعوى". حكم "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان".
شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما. لا بطلان. م 82 مرافعات.
(5) وكالة. محاماة. أشخاص اعتبارية.
صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل. عدم لزوم إصدار توكيل لاحق من النائب الجديد. علة ذلك.
(6) حكم "بيانات الحكم" "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.

--------------------
1 - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها.
2 - عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياًً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفيّ النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريد وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به، وذلك على فرض صحتها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها.
5 - لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 16861 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه وفوائده القانونية, وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع الطاعنة على أن تورد لها جهاز التحليل الطبي بقيمة إجمالية مقدارها 12738.60 جنيهاً، وحال تركيب الجهاز بمعرفة مندوب الأخيرة تبين وجود عيوب فنية حالت دون تشغيله الأمر الذي دعاها إلى استعادته وتعهدت بموجب خطابها المؤرخ 16/ 3/ 1981 بتوريد آخر بدلاً منه، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ هذا الالتزام رغم إعذارها بالتسليم مما ألحق بالمطعون ضدها أضراراً تمثلت في إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرضت عينات أبحاثها للتلف فضلاً عن إفشاء أسرارها العلمية مع ارتفاع أسعار هذا الجهاز إلى ما تزيد عن عشرين ألف جنيه مما دعاها إلى إقامة دعواها بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكم بتاريخ 11/ 11/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة برقم 10471 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 5/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أطرح دفاعها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محاكم القضاء الإداري بها على سند من أن العقد موضوع المنازعة لا يعد عقداً إدارياً لأنه لم يظهر فيه نية طرفيه في الأخذ بأحكام القانون العام في حين أن هذا العقد أُبرم مع المطعون ضدها وهي من أشخاص القانون العام الذي أخذت بأسلوبه في التعاقد، وقامت بمصادرة خطاب الضمان المقدم من الطاعنة والذي يمثل 10% من قيمة العطاء لمخالفتها شروط التوريد وذلك على النحو الوارد بخطاب بنك القاهرة المؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم منها رفق صحيفة الطعن تطبيقاً لأحكام المادة 82 من لائحة المناقصات والمزايدات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وكان عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أُبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص، أما إذا كمان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التي يتسم بها العقد الإداري لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد, فإنه لا يكون من العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق المودعة بملف الدعوى أن العلاقة بين طرفي النزاع قد تحددت بموجب عرض مقدم من الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود ومواصفات خاصة بالجهاز المطلوب التعاقد عليه وهو ما يمثل إيجاباً منها تابعه قبول من الهيئة المطعون ضدها على توريده وفقاً لما جاء بذلك العرض، وإذ لم يرد بأي منها ثمة شروط استثنائية تفصح عن نية الأخيرة في الأخذ بأسلوب القانون العام فإن هذا الاتفاق لا يعد عقداً إدارياً، ولا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بدلالة الخطاب الوارد لها من بنك القاهرة والمؤرخ 13/ 10/ 1986 والمقدم رفق صحيفة الطعن والمتضمن شروع الهيئة المطعون ضدها في مصادرة خطاب الضمان المقدم منها ذلك أن العبرة في هذا الخصوص بما ورد بالعقد ذاته لا بالإجراءات اللاحقة المنبتة الصلة به وذلك على فرض صحتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن خلال مرحلتي التداعي لعدم حضور محام يمثل الهيئة المطعون ضدها قانوناً بجلسة 6/ 5/ 1986 أمام محكمة أول درجة وهو ما تكرر أيضاً أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 5/ 1988 مما لازمه اعتبار الدعوى مشطوبة بقوة القانون في هاتين الواقعتين, وذلك على سند من أنه يتعين لإجابة هذا الطلب وجوب صدور أمر من المحكمة بشطب الدعوى وهو ما لم يصدر منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة، فلا بطلان إذ لم تقض به، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجب الطاعنة إلى طلبها شطب الدعوى واستمرت في نظرها، فإنه لا محل بالتالي لإعمال الجزاء الوارد في المادتين 82/ 2, 240 من قانون المرافعات, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ رفض ما تمسكت به الطاعنة من وجوب القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10427 لسنة 103 ق القاهرة إثر زوال صفة رافعه الدكتور/ ....... رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة 130 مرافعات على سند من تعيين رئيس جديد لها بدلاً منه وحضور وكيل عنه لا يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة, في حين أنه بجلسة 10/ 5/ 1988 حضر محام استناداً إلى توكيل منعدم الحجية لصدوره من رئيس زالت صفته مما كان يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه كان لكل شخص اعتباري اسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصل المقصود بهذا التصرف، مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد, لان التوكيل يعتبر صادراًً في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبه والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه رفض القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10417 لسنة 103 ق القاهرة وبانقطاع سير الخصومة لزوال صفة ممثلها, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بمقابل نقدي للجهاز محل المنازعة تزيد عن ما قدرته في طلبها له, مما يكون معه الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح, ذلك أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها تمسكت في طلباتها الختامية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها خمسين ألف جنيه قيمته الجهاز محل المنازعة وما لحقها من أضرار مادية نتيجة إنجاز أبحاثها بمقابل لدى آخرين وتعرض عينات أبحاثها للتلف مع ما قد يصاحب ذلك من إفشاء لأسرارها العلمية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 40 ألف جنيه عن الطلبين معاً فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات في الدعوى ويضحي النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً, ذلك أنه أورد في ديباجته أنه صدر في الاستئنافين رقما 10471, 1057 لسنة 103 ق القاهرة في حين أن صحة الاستئناف الأول 10417 لسنة 103 ق القاهرة وصحة الاستئناف الثاني 10471 لسنة 103 ق, كما جاء بها أن رافع الاستئناف الأول الدكتور/ ......... رغم زوال صفته عنها, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج في شقة الأول ذلك أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الرقمين المنوّه عنهما بسبب النعي عاد وأوضح الرقم الصحيح لهما وهو في غير محله في شقة الثاني إذ أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقضاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداء بين الطاعنة وهيئة الآثار المصرية, فلا ينال من صحة الحكم المطعون فيه ولا يبطله إيراد اسم الدكتور/ ........ باعتباره الممثل القانوني للهيئة بعد أن زالت صفته، لأن العبرة بحقيقة الخصم على النحو سالف البيان, والذي لم يتغير دون ممثلة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6827 لسنة 66 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 233 ص 1258

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(233)
الطعن رقم 6827 لسنة 66 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: تشكيل اللجان المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط". بطلان.
وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء وإصدار قراراتها بكامل تشكيلها الثلاثي. اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. ثبوت صدور القرار المطعون عليه خلواً من أسماء أعضاء اللجنة وتوقيعاتهم عليه. أثره. البطلان. م 57 ق 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

-------------------
النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل وعلى ما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي. وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثي إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة. لما كان ذلك, وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 849 لسنة 1992 مدني الجيزة الابتدائية طعناً على القرار الصادر من إدارة التنظيم بحي جنوب الجيزة رقم 2692 لسنة 1992 بإزالة الطابق العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالعقار رقم 67 شارع..... وتنكيس باقي العقار تنكيساً شاملاً تحت إشراف مكتب هندسي متخصص واحتياطياً تعديله إلى الاكتفاء بتنكيس العقار وترميمه وذلك على سند من بطلان هذا القرار لخلوه من أسماء أعضاء اللجنة التي أصدرته ولسلامة المبنى وبنائه وفقاً للترخيص الصادر له. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار بإزالة الدور الثالث عشر بالأراضي وتنكيس العقار تنكيساً شاملاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1502 لسنة 112 قضائية بتاريخ 15 من مايو سنة 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان القرار المطعون عليه لعدم بيان أسماء أعضاء اللجنة التي أصدرته بالمخالفة لما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من لائحته التنفيذية غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن المشرع لم ينص في المادتين السابقين على البطلان جزاء على مخالفتها, حال أن البطلان مقرر كجزاء لمخالفة هذا النص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 55 وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة. ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها". وفي المادة 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ....." يدل وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقرر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي. وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو جزء منها وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثي إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن القرار المطعون عليه قد جاء خلواً من أسماء رئيس اللجنة وعضويها وكذا توقيعاتهم عليه فإنه يكون باطلاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لبطلان القرار المطعون فيه.

الطعن 3600 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 232 ص 1253

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

----------------

(232)
الطعن رقم 3600 لسنة 58 القضائية

تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة".
صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية. التمتع بمزاياه. شرطه. أن يكون قد مضى على اشتراك العضو ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل. وجوب الاعتداد في حساب هذه المدة بتاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة باعتبار أنه تاريخ مباشرة الصندوق نشاطه فعلاً دون تاريخ صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بقبول تسجيله.

---------------
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه "يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل "وتنص المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية......." كما تنص المادة السادسة منه على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية...." وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات التي أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية، كما نصت المادة الثانية من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضى على اشتراكه ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - والتي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 - القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلي للعاملين في سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185، كما نص في المادة الثانية منه على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1982 إلا أن البيّن من الأوراق أن صندوق التأمين التكميلي لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراً من 1/ 4/ 1982 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن بما مؤداه أن يتعين الاعتداد بهذا التاريخ في حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية - الدعوى رقم 969 لسنة 1982 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 6323 جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى شركة بيع المصنوعات المصرية منذ 16/ 5/ 1943 إلى أن أحيل إلى المعاش في 4/ 9/ 1992 وقد أنشأت الشركة صندوق تأمين تكميلي خاص يحقق لأعضائه مزايا تأمينية في حالات ترك الخدمة أو العجز أو الوفاة وتم تسجيله بمعرفة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم 40 لسنة 1982 وقام بالاشتراك في عضويته مسدداً الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخ انتهاء خدمته، ومما يخوّله الحق في صرف ما يعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، طبقاً للميزة المقررة بالنظام الأساسي للصندوق وإذ امتنع المطعون ضده عن منحه هذه الميزة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 16/ 2/ 1984 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 6006.818 جنيه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 165 لسنة 102 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية قد تم قبول تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتاريخ 4/ 3/ 1982 بالقرار رقم 40 لسنة 1982 والذي نص فيه على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ولأن إحالة الطاعن إلى المعاش كانت بتاريخ 4/ 9/ 1982 فإنه يكون قد مضى على اشتراكه في عضوية الصندوق مدة الستة أشهر المشترطة بنظامه الأساسي للتمتع بمزاياه بصرف النظر عن عدم سداد القسط المستحق عن الشهر السادس باعتبار أن الشركة هي التي تتولى تحصيل قيمة الأقساط بخصمها من المرتب الشهري مباشرة وقد قامت بتحصيل خمسة أقساط فقط دون القسط السادس المستحق في 1/ 9/ 1982 بقصد حرمانه من الميزة المقررة بنظام الصندوق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن إنشاء الصندوق تم بتاريخ 1/ 4/ 1982 وأن الطاعن أُحيل إلى المعاش بتاريخ 4/ 9/ 1982 قبل مرور مدة الستة أشهر اللازمة لاستحقاق المزايا المقررة بنظام الصندوق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بسببيه غير سديد، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" وتنص المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية....." كما تنص المادة السادسة منه على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتامين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية......" وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات التي أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية، كما نصت المادة الثانية من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضي على اشتراكه ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - والتي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 - القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلي للعاملين في سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185، كما نص المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1982 إلا أن البيّن من الأوراق أن الصندوق التأمين التكميلي لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراّ من 1/ 4/ 1982 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن، بما مؤداه أن يتعين الاعتداد بهذا التاريخ في حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين, لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن خدمة الطاعن لدى الشركة قد انتهت في 4/ 9/ 1982 ببلوغه سن الستين أي قبل مضي ستة أشهر على اشتراكه بالصندوق في 1/ 4/ 1982, فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المقرر في حالة بلوغ السن القانونية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يستوف مدة الستة أشهر الموجبة لاستحقاق التأمين التكميلي، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون, ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 385 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 234 ص 1262

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

----------------

(234)
الطعن رقم 385 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "التطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها : الصلح".
القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من أحدهما. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح دون حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف.
(2، 3) أحوال شخصية "الحكم في الدعوى: وصف الحكم".
 (2)
الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية. م 283، 285، 286 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
 (3)
الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
(4، 5) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: طرق الإثبات: البيّنة".
 (4)
قاضي الموضوع هو صاحب الحق في تقدير البيّنات وفهم ما يقدم إليه من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
 (5)
قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. مخالفتها. أثره. عدم قبولها. الموافقة التامة والموافقة التضمنية. ماهيتهما. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ.
 (6)
أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "تطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: طرق الإثبات: البيّنة".
دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.
2 - النص في المواد 283، 285، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه، وأن الحكم يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية.
3 - الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بيّنات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها.
5 - المقرر - في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمي موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبيّنة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني المقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 114 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على الطاعنة للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ دأب على إيذائها والإساءة إليها بالقول والفعل بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بينهما وتضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1991 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 26/ 8/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت في الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأولى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للقضاء بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون أن تتدخل محكمة الموضوع بدرجتيها لإنهاء النزاع صلحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 8/ 3/ 1990 أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها فلا حاجة لإعادة عرضه عليهما أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه حضر جميع جلسات نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بنفسه أو بوكيل عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون حضورياً وإذ وصفه الحكم المطعون فيه بأنه حضوري اعتباري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 283 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أنه "إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له, تسمع الدعوى وأدلتها, ويحكم في غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل" وفي المادة 285 منها على أن "الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق". وفي المادة 286 منها على أنه "إذ غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية, حكم عليه في غيبته بدون إعلان, ويعتبر الحكم صادراً في مواجهة الخصوم, وكذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه، وأن الحكم يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية. وكان الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة وكان الواقع في الدعوى أنه بعد أن سمعت محكمة الاستئناف بيّنة الطرفين مثل الطاعن أمامها مع محاميه, وبجلسة 17/ 7/ 1993 مثلت المطعون ضدها بوكيل عنها وغاب الطاعن عن تلك الجلسة والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم, فيكون الطاعن قد غاب بعد ثبوت الدعوى في مواجهته بالطرق الشرعية ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يعتبر حضورياً ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها عليه على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها أمام محكمة الاستئناف من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب والسب في حين أن شهادتهما اقتصرت على واقعة زواجه بأخرى دون إشارة إلى واقعة الضرب والسبب فإن الحكم بذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يُقدم إليه من بيّنات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهدي المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف أنها انصبت على واقعة زواج الطاعن بأخرى وعدم إنفاقه على المطعون ضدها, وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها سالفة البيان من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب والسب بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قد خرج عن مدلول تلك الشهادة وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبيّنة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني المقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت. ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع, لما كان ذلك، وكان الثابت من بيّنه المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة أن شهادة شاهديها اتفقت على إيذائه لها إذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب وأساء معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 59 لسنة 24 طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن.

الطعن 9621 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 237 ص 1279

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(237)
الطعن رقم 9621 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: الانقطاع عن العمل" "إنهاء خدمة" "استقالة" "الجزاء التأديبي".
إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً. علة ذلك. سلطة جهة العمل في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العامل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته. اختيارها طريق الجزاء التأديبي عن مدة غيابة غير المشروع. أثره. عدم جواز اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته. مجازاة العامل لا تمنع من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة. معاودة العامل الانقطاع عن عمله لمدة غير متصلة أكثر من ثلاثين يوماً محتسباً فيها مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها, أثره. اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته.
(2) مسئولية. محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه.

-----------------
1 - النص في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة..... وفي الحالتين الواردتين في البندين (1، 2) يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية.....3 -....... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل..... "يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته - ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها - لما يدل عليه هذا الانقطاع طول المدد التي حددها القانون من رغبة ضمنية في هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوي على خروج على مقتضى الواجب في العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العمل غير مانعة من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل في هذه الحالة سلطة تقديرية في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العمل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز في هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل في الفترة من 3/ 4/ 1993 حتى 7/ 7/ 1993 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل في تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب.
2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ...... - الدعوى رقم 1316 لسنة 1995 عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1993 وإلزامها بتعويض مقداره عشرة آلاف جنية وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وقد فوجئ بإخطاره بقرار إنهاء خدمته لديها للغياب أكثر من ثلاثين يوماً متقطعة خلال عام 1993 دون أن يسبق ذلك إنذار وفقاً للقانون حتى يتمكن من تقديم عذر الغياب وقد أصابه هذا الإنهاء بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به مما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 657 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مجازاة العامل عن انقطاعه عن عمله لا يمنع جهة العمل من إنهاء خدمته للغياب وفقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وقد بلغت مدة غياب المطعون ضده عن العمل مدة غير متصلة تزيد على ثلاثين يوماً في السنة وهو ما يبرر إنهاء خدمته إلا أن الحكم المطعون فيه خلط بين الأمرين واعتبر مجازاة العامل لغيابه عن العمل مانعاً من إنهاء خدمته وأقام قضاءه بالتعويض على أساس توافر الخطأ في جانب الطاعنة لإصدارها قرار إنهاء الخدمة لهذا السبب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة...... وفي الحالتين الواردتين في البندين 1، 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية....... 3 - ....... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل......" يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته - ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها - لما يدل عليه هذا الانقطاع طوال المدد التي حددها القانون من رغبة ضمنية في هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوي على خروج على مقتضى الواجب في العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العامل غير مانعة من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل في هذه الحالة سلطة تقديرية في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العمل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز في هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل في الفترة من 3/ 4/ 1993 حتى 7/ 7/ 1993 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل في تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.