الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 615 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 29 ص 82


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين.
-----------------
(29)
القضية رقم 615 سنة 24 القضائية

إثبات.
تجزئة أقوال الشاهد. الأخذ بما قاله في حق متهم معين وعدم الأخذ بما قاله في حق متهم آخر. جوازه.
--------------
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما قاله في حق متهم معين, ولا تأخذ بما قاله في حق متهم آخر, إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها لما تأخذ به وعدم اقتناعها بما تعرض عنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما شرعا في قتل فاطمة محمد محفوظ ومريم عبد الله سالم عمداً بأن أطلقا عليهما أعيره نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأصاب المتهم الأول مريم عبد الله سالم وأصاب المتهم الثاني فاطمة محمد محفوظ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافهما بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا مع آخر مجهول الفرس والمهر المبينين بالمحضر لحميد خضر حميد بطريق الإكراه الواقع على فاطمة محمد محفوظ ومريم عبدا لله سالم وصالح نصر علي بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة كما ترك الإكراه بالمجني عليهم أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي وهى الجناية المنصوص عنها في المادة 314/ 1 – 2 من قانون العقوبات وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و234/ 2 و314/ 1 – 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت مريم عبد الله سالم (واسمها ماريه) وفاطمة محمد محروس بحق مدنى قدره 20 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و314/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات للثاني بمعاقبة أحمد عبد السلام نويرة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع لمارية عبد الله سالم مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية و500 قرش
مقابل أتعاب المحاماة. وثانياً - ببراءة السيد عبد السلام نويرة مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. وثالثاً - رفض الدعوى المدنية المقامة من فاطمة محمد محفوظ قبل المتهم الأول أحمد عبد السلام نويرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه يشوبه التناقض والقصور, فقد اعتمدت المحكمة في إدانة الطاعن على أقوال خمسة من شهود الإثبات ولما تعرضت للأدلة قبل المتهم الآخر قالت إنها لا تأخذ بأقوال هؤلاء الشهود لما ثبت لديها من كذبهم واختلاف أقوالهم وعلى ذلك تكون المحكمة قد صدقت الشهود بالنسبة للطاعن وكذبتهم بالنسبة لغيره, وفضلاً عن ذلك فقد دافع الطاعن بأن هؤلاء الشهود يشهدون ضده كذباً للإيقاع به, وأستدل على ذلك من أن المجني عليها فاطمة محمد محفوظ لا تبصر فكيف تطمئن المحكمة لقولها بأنها شاهدت الطاعن يرتكب الحادث كما تبين أن الشاهدين الآخرين لا يعرفان المتهم الذى قضى ببراءته ولم يستطيعا التعرف عليه عندما عرض عليهما رغم أنهما أكدا في التحقيق أنهما رأياه, ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع أهميته. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها, ولما كان للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما قاله في حق متهم معين, ولا تأخذ بما قاله في حق متهم آخر, إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها لما تأخذ. وعدم اقتناعها بما تعرض عنه, لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن وفنده بأسباب سائغة وكان ما يدعيه الطاعن من أن المجني عليها فاطمة محمد محفوظ لا تبصر ليس إلا دفاعاً موضوعياً, لم يطلب إلى المحكمة تحقيقه حتى يصح له أن يشكو من أن المحكمة قد أغفلته ولم ترد عليه لما كان ذلك فإن ما يثيره ليس سوى جدل حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت فيها , مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الطعن 170 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 28 ص 79


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
(28)

القضية رقم 170 سنة 24 القضائية

تعويض.
حرية المحكمة في تقديره. اشتراط نوع معين من الأدلة لإثبات حصول العاهة أو الإصابة المطلوب عنها التعويض. خطأ.
--------------

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها في تقدير التعويض بكامل حريتها في تقدير أدلة الدعوى وتحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة أو إصابة، مع أن ذلك الدليل الذى اشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في جرح شكري إسماعيل عبد الرحيم و كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة في غير الجزء المخصص لمرور السيارات ولم يستعمل آلة التنبيه فاصطدمت السيارة بالمجني عليه وأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه عملاً بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة بولاق الجزئية قضت فيها غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 10 جنيهات والمصاريف الجنائية. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي، وفى أثناء نظر المعارضة ادعى شكري إسماعيل بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. وبعد أن أتمت المحكمة سماعها قضت بتاريخ 11 من مارس سنة 1953 بقبول المعارضة شكلاً, وبتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف والزمه بأن يدفع للمدعى المدني 150 جنيهاً كتعويض والمصاريف و2 جنيه أتعاباً للمحاماة. أستأنف كل من المتهم والمدعى بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة التي قضى بها وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإلزام المتهم بدفع مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً للمدعى بالحق المدني والمصروفات المدنية الاستئنافية و2 جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات, فطعن الطاعن (المدعى بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
... وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين قدر التعويض وخفضه من مبلغ 150 جنيهاً المحكوم به ابتدائياً إلى مبلغ خمسين جنيهاً قد استند في ذلك إلى ما يخالف الثابت في الأوراق إذ تقدم الطاعن بما يثبت أنه تخلفت عن إصابته عاهة في ساقه اليمنى قدرت بعشرة في المائة بعد وضعها في الحبس من 26 من مارس سنة 1952 إلى 11 من يونيه سنة 1952 وأنه ظل يتردد بعد ذلك على المستشفى لاستكمال العلاج مدة ثلاث شهور تقريباً. وأنه نقل بسبب ما أصابه من وظيفة مفتش بمرتب 22 جنيهاً و750 مليماً إلى وظيفة ناظر بمرتب 16 جنيهاً و500 مليم شهرياً ولكن المحكمة أغفلت هذه المستندات ولم ترد عليها.

وحيث إنه تبين من الاطلاع على مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن تقدم بجلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة بصورة شمسيه من تقرير طبي محرر بمعرفة الدكتور مراد عبد المجيد المستكاوي الطبيب بمستشفى الهلال مؤرخ في 26 من يوليه 1952 جاء فيه أن الطاعن أصيب من اصطدامه بسيارة بكسر مركب بمنتصف القصبة اليمنى وبجرح رضي بالحاجب الأيسر ووضعت الساق في جبس وحالته متوسطة وعولج في المدة من 26 من مارس سنة 1952 إلى 11 من يونيه سنة 1952 وجاء في نتيجة العلاج أن الكسر. ملتئم وفى وضع جيد مع عرج خفيف بالرجل اليمنى نتيجة التصاقات حول مفصل الركبة والقدم وأن درجة العجز عشرة في المائة كما تبين أن بين الأوراق شهادة صادرة من مدير شركة أتوبيس إخوان مقار تفيد أن الطاعن التحق بالشركة بوظيفة مفتش وظل يعمل بها حتى أصيب بكسر في ساقه فاضطرت الشركة إلى إلحاقه بوظيفة ناظر لعجزه عن القيام بوظيفته الأولى بعد أن استمر علاجه من 26 من مارس سنة 1952 إلى 11 أغسطس سنة 1953, ولما كان حكم محكمة أول درجة حين تعرض لطلب التعويض قال إن المجني عليه ادعى مدنياً قبل المتهم مطالباً بتعويض عن الأضرار والإصابات التي حدثت به والتي نجمت عن خطأ المتهم والمحكمة ترى إجابته إلى طلب التعويض نظراً لما ثبت لها من أن الحادث وقع نتيجة خطأ المتهم واستهتاره ورعونته, وترى تقدير ذلك التعويض بالنظر إلى ما أصيب به المجني عليه من كسر بالساق نتج عنه عرج يقلل من مقدرته على العمل ب 10 % وإلى طبيعة عمل المجني عليه التي تحتاج إلى مجهود جسماني يعتمد فيه على ساقيه وقد نقص ذلك المجهود نتيجة هذه الإصابة. ترى المحكمة إزاء هذه الظروف والملابسات أن تقضى بإلزام المتهم بأن يدفع للمجنى عليه مبلغ 150 جنيهاً كتعويض, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض المبلغ المحكوم بة قد قال في ذلك إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة بالمدعى المدني أو أية إصابة تؤثر عليه في مستقبله في العمل. ومن ثم ترى الاكتفاء بتقدير مبلغ 50 جنيهاً له تعويضاً عن الضرر الذى لحقه بجميع أنواعه ولما كان هذا من الحكم الاستئنافي قولاً مرسلاً لا يصلح سبباً يستند إليه قضاء لأن القانون لا يشترط نوعاً معيناً من الأدلة لإثبات حصول العاهة أو الإصابة التي تحدث عنها الحكم ولذا فقد كان يتعين على المحكمة أن تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن وتبدى رأيها فيها. أما وهى قد حجبت نفسها عن إعمال سلطاتها في تقدير التعويض بكامل حريتها في تقدير أدلة الدعوى وتحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة أو إصابة مع أن ذلك الدليل الذى اشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه. وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1000 لسنة 24 ق جلسة 14/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 27 ص 76


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
------------------
(27)
القضية رقم 1000 سنة 24 القضائية

أجنبي. إيواؤه.
واجب التبليغ عنه. على من يقع؟
----------------
إن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية، ولتحقيق هذا الغرض أوجب على الأجنبي ذاته، إلا في بعض حالات استثنائية حددها، وعلى كل من آواه أو أسكنه، أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي، في الميعاد الذي عينه من وقت وصوله إلى محل إقامته أو من مغادرته له. وقد عمم المشرع هذا الالتزام حتى شمل كل من يؤوى الأجنبي أو يسكنه معه أو يؤجر له محلاً للسكن فعبر عنه في القانون رقم 49 لسنة 1940 بأن أوجب التبليغ على "كل من آوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن " وأبرزه في القانون رقم 74 لسنة 1952 بقوله " على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه"، فعبارة كلا النصين تشمل من يسكن الأجنبي معه في سكن واحد بأجر أو بغير أجر، ومن يؤجر له مسكناً مستقلاً لسكناه وقد أفصح المشرع عن مراده هذا في قانون سنة 1952 بحذف كلمة "معه" الواردة في قانون سنة 1940 بعد "أسكن" حتى يشمل النص الموجز كل الحالات التي أوردها تفصيلاً في قانون سنة 1940. ولا محل للقول بأن التعبير بكلمة "أسكنه" في قانون سنة 1952 دون النص صراحة على من يؤجر مسكناً للأجنبي كما كان الحال في قانون سنة 1940، قصد منه إخراج من يؤجر مسكناً للأجنبي من واجب الالتزام بالتبليغ، لأن القول بهذا ينطوي على تضييق للمدلول اللغوي للفعل "أسكن" بلا مقتض يبرره من صياغة المادة أو من روح التشريع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر السلطات المختصة عن إيوائه الأجنبي "باريه أندريه" في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 7 و24 من القانون رقم 74 لسنة 1952. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام ـ بتغريم المتهم خمسين جنيهاً بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة بور سعيد الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون قيه، أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حين دان الطاعن بالمادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 1952 لتأجيره منزلاً من منازل شركة قنال السويس لأجنبي دون أن يخطر السلطات المختصة بإيوائه في الميعاد القانوني، ذلك لأن هذه المادة توجب التبليغ على من آوى أجنبياً أو أسكنه بخلاف المادة المقابلة من قانون سنة 1940 فقد كانت توجب التبليغ على من أوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن فحذف المشرع في قانون سنة 1952 لعبارة "أو أجر له محلاً للسكن" يدل على أنه رفع الالتزام بالتبليغ عمن يؤجر مسكناً لأجنبي.
ومن حيث إنه لما كان هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية وكان لتحقيق هذا الغرض قد أوجب على الأجنبي ذاته، إلا في بعض حالات استثنائية حددها، وعلى كل من آواه أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي في الميعاد الذي عينه من وقت وصوله إلى محل إقامته أو من مغادرته له وكان قد عمم هذا الالتزام حتى شمل كل من يؤوى الأجنبي أو يسكنه معه أو يؤجر له محلاً للسكن فعبر عنه في القانون رقم 49 لسنة 1940 بأن أوجب التبليغ على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن "وأبزه في القانون رقم 74 لسنة 1952 بقوله "على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه" ولما كانت عبارة كلا النصين تشمل من يسكن الأجنبي معه في سكن واحد بأجر أو بغير أجر، ومن يؤجر له مسكناً مستقلاً لسكناه وكان المشرع قد أفصح عن مراده هذا في قانون سنة 1952 بحذف كلمة "معه" الواردة في قانون سنة 1940 بعد "أسكن" حتى يشمل النص الموجز كل الحالات التي أوردها تفصيلاً في قانون سنة 1940 ولما كان القول بأن التعبير بكلمة "أسكنه" في قانون سنة 1952 دون النص صراحة على من يؤجر مسكناً للأجنبي كما كان الحال في قانون سنة 1940 قصد منه إخراج من يؤجر مسكناً للأجنبي من واجب الالتزام بالتبليغ لما كان القول بهذا ينطوي على تضييق للمدلول اللغوي للفعل "أسكن" بلا مقتض يبرزه من صياغة المادة أو من روح التشريع، لما كان ذلك فإن الحكم إذ دان الطاعن بالجريمة التي أسندت إليه لا يكون أخطأ في شيء.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 996 لسنة 24 ق جلسة 14/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 26 ص 73


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة، مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(26)
القضية رقم 996 سنة 24 القضائية

عود. اشتباه.
مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ما هيتها. العود النصوص عليه في المادة 6/ 2 من المرسوم بقانون المذكور. على من يسرى حكمه؟ كيف تحدد مدته؟ متى يتحقق؟
----------------
إن مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا تعتبر مدة للعود إلى الجريمة وإنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة، فإذا وقع منه خلالها أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه امتنع على القاضي أن يحكم بإنذاره مرة أخرى ووجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة ومعاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة ـ وهذا العود وإن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التي عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس، ومدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة خمس سنين من تاريخ الحكم عليه وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات ومن شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الاشتباه، بالنسبة إلى المتهم الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه، هي خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة بحيث إذا وقع منه في خلال الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فإنه يكون الخمس سنوات المذكورة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن وضع تحت مراقبة البوليس في 2 من ابريل سنة 1947 ثم ارتكب جريمة تبديد في الجنحة رقم 1834 سنة 1951 اللبان بتاريخ 12 من يونيه سنة 1951. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و6 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح كرموس الجزئية قضت غيابياً ـ عملاً بمواد الاتهام ـ بحبس المتهم ثلاثة شهور بالشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الخاص الذى يعينه وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فعارض وقضى في معارضته بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم إلى الاكتفاء بحبسه شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصروفات. فقررت النيابة بالطعن...إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة العود إلى الاشتباه تأسيساً على أنه لم يرتكب جريمة التبديد التي تعتبر تأييداً لحالة الاشتباه فيه إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس بتاريخ 3 من يونيه سنة 1947 باعتبار أنها المدة التي يجب أن يقع فيها العود لحالة الاشتباه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه سبق الحكم على المتهم بتاريخ 3 من يونيه سنة 1947 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه ثم وقع منه بتاريخ 12 من يونيه سنة 1951 ما عده الحكم المطعون فيه تأييداً لحالة الاشتباه مما يعتبر عوداً منه إلى هذه الحالة في حكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم إلا أنه قضى ببراءته بناء على أن ذلك لم يقع منه إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالمراقبة وهى مدة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من ذلك المرسوم بقانون.
ولما كانت مدة الثلاث سنوات المذكورة لا تعتبر مدة العود إلى الجريمة وإنما حددها القانون لمن سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً طبقاً للفقرة الأولى من المادة السابعة بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة عليه فإذا وقع منه خلالها أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه امتنع على القاضي أن يحكم بإنذاره مرة أخرى ووجب عليه طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة أن يطبق في حقه حكم الفقرة الأولى من المادة السادسة ومعاقبته بوضعه تحت مراقبة البوليس المدة المحددة بها ـ أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة فهو خاص بعود من حكم عليه طبقاً للفقرة الأولى منها بالمراقبة ـ وهذا العود وإن كان يكفى لتحققه أن يرتكب المحكوم عليه بالمراقبة أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه وفقاً لما جاء في الفقرة الثانية من المادة السابعة إلا أنه يرجع في تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ما دام قد سبق الحكم على العائد بعقوبة المراقبة التي عدها القانون مماثلة لعقوبة الحبس. ولما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة أقل من سنة هي خمس سنين من تاريخ الحكم عليه وذلك طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات وكان من شأن ذلك أن تكون مدة العود إلى حالة الاشتباه بالنسبة إلى المطعون ضده الذى سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة شهور، هي خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة، لما كان ذلك فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ما دام قد وقع منه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة لوجوده في حالة اشتباه ـ عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده بناء على ذلك العمل لم يقع منه في خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه بالمراقبة ـ ويتعين لذلك نقض الحكم وتطبيق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً وذلك بتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 298 لسنة 24 ق جلسة 14/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 25 ص 68


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار: وحضور السادة الأساتذة، مصطفى حسن ومحمود إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.
-------------------
(25)
القضية رقم 298 سنة 24 القضائية

أجانب.
التزامهم بشرط التقدم إلى البوليس خلال ثلاثة أيام من وقت دخولهم الأراضي المصرية. الإعفاء من هذا الالتزام. على من يسري؟
----------------
إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية، و تاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته" كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي. "ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1 و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر". وتنص المادة 11 من القانون على أنه "لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين و يترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها... و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك". ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبي الذي يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة والأجانب ذوى الإقامة العادية، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر، ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هي حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية، ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية، وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة. والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة، فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 و إلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور وبغير نص يوجبه وينبني على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبي معفى طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة (والتي عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953) فإن التزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً ويترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1952.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ جان ايمانويل زاريادس (المطعون ضده) و2ـ ايمانويل زاريادس بأنهما: الأول بصفته أجنبياً لم يقدم نفسه للبوليس في الميعاد القانوني: والثاني لم يخطر البوليس عن إيوائه المتهم الأول. وطلبت عقابهما بالمواد 4 و7 و24 و من القانون رقم 74 لسنة 1952 ومحكمة جنح ميناء بور سعيد الجزئية قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول (المطعون ضده) عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابياً وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم بلا مصاريف فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بور سعيد الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات.
فقررت النيابة الطعن فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تبنى طعنها، على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون حين قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهم، فقد أسست المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده من ذوى الإقامة الخاصة وله طبقاً للمادة 11 من القانون رقم 74 لسنة 1952 حق التغيب في الخارج لطلب العلم مدة تزيد على ستة شهور وهو لذلك معفى من تقديم نفسه للبوليس عند عودته إلى مصر مع أن المادة 4 من القانون المذكور أوجبت في فقرتها الأولى على كل أجنبي أن يتقدم لمكتب البوليس في خلال ثلاثة أيام من وقت وصوله الأراضي المصرية ليحرر إقرار بحالته وبالغرض من حضوره إلى مصر، كما نصت في فقرتها الثانية على إعفاء ذوى الإقامة الخاصة والإقامة العادية من هذا الواجب بشرط أن لا تزيد مدة إقامتهم في الخارج على ستة شهور وعلى ذلك فان القانون يستلزم عند تجاوز مدة الغياب في الخارج ستة أشهر أن لا يبلغ سنتين، كما يستلزم الحصول على إذن خاص، كما أوجب على من يعود إلى الأراضي المصرية أن يقدم نفسه للبوليس حتى تتمكن السلطات المختصة من التثبت من قيام الأجنبي بالشروط التي فرضها القانون أو أنه يتمتع بمنحه الإعفاء.
وحيث أن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده لأنه في يوم 26 من يوليه سنة 1952 بصفته أجنبياً لم يقدم نفسه للبوليس في الميعاد القانوني ومحكمة بور سعيد الجزئية قضت بتغريمه خمسين جنيهاً تطبيقاً للمواد 4 و7 و24 من القانون رقم 74 لسنة 1952، فعارض، وحكم في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي وببراءة المتهم، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، فقضت محكمة بور سعيد الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف وقالت في أسباب حكمها. " إن ما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مرتبط تمام الارتباط بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة ذلك لأن الأجنبي ذا الإقامة الخاصة من الفئتين أ و ب من حقه الغيبة في الخارج لمدة ستة شهور، وهو عند عودته إلى مصر قبل انتهاء هذه المدة يعفى من تقديم نفسه إلى مقر البوليس خلال الثلاثة أيام المقررة قانوناً، ولما كان هذا الأجنبي بالذات من حقه الغيبة في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إذا كان تغيبه لطلب العلم في الجامعات أو للخدمة الإجبارية، فمن الطبيعي أن يعفى كذلك من الإخطار عند عودته إلى مصر لأن الحكمة متوفرة من هذا الإعفاء إذ أن المادة 11 قد تكلمت في صدرها عن أفراد الفئتين الأولى والثانية وهم بذاتهم أصحاب الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة.
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي. " على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال 3 أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها، ومحل سكنه والمحل الذى يختاره لإقامته العادية، وتاريخ بدء الإقامة به وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته. " كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي. " ويعفى من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين 1و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر. " وتنص المادة 11 من القانون على أنه "لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة اشهر في ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها, ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين ويترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك" ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة أورد حكماً عاماً بشأن الأجنبي الذى يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوى الإقامة الخاصة وللأجانب ذوى الإقامة العادية على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة أشهر, ثم جاء - الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوص هى حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوى الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية, وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة, والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة, فلا يصح - قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبنية في المادة 11 وإلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور و بغير نص يوجبه , وينبني على ذلك أنه ما لم يكن الأجنبي معفى طبقاً الحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة(والتي عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953) فان التزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكزن قائماً ويترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24/ 2 من القانون رقم 74 لسنة 1952, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بتأييد حكم البراءة على ما قاله من ارتباط الفقرتين الأخرتين من المادتين 4 و 11 من القانون المذكور, وسريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 4على من تتجاوز مدة غيابه ستة أشهر, إذا أسس الحكم قضاءه على ذلك يكون مخطئاً في تأويل القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق حكم القانون.

الطعن 991 لسنة 24 ق جلسة 12/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 24 ص 66


جلسة 12 أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
(24)
القضية رقم 991 سنة 24 القضائية

حكم. تسيبه. تناقض.
مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.
---------------
إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وادعى أنه يحرزها بقصد التعاطي, وقام الدليل على أن المتهمين معاً أحرزاً هذه الجواهر المخدرة (الحشيش والأفيون) بغير مسوغ شرعي بقصد التعاطي " ثم قال الحكم بعد ذلك في موضوع آخر منه. " وقد أسفرت التحقيقات عن صدق التحريات التي قام بها معاون المكتب من أن المتهمين يحرزان المخدرات بقصد الإتجار" وخلص من ذلك إلى عقاب الطاعنين بالعقوبة المغلظة المقررة للإحراز بقصد الإتجار، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يتسنى لمحكمة النقض أن تتعرف حقيقة الواقعة هل كان إحراز الطاعنين بقصد التعاطي أو بقصد الإتجار, وهذا التناقض يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30 من يونيه سنة 1953 الموافق 21 من رمضان سنة 1373 بشبرا النملة مركز طنطا مديرية الغربية أحرزاً جواهر مخدرة " حشيشاً وأفيوناً " مبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير مسوغ شرعي وذلك بقصد الإتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/ ج و35 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ بند 12 الملحق به والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1952. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و33/ ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ بندى 1و12 المرافق للقانون المذكور مع تطبيق المادة 35 من المرسوم بقانون المذكور بمعاقبة كل من المتهمين إبراهيم نصر الباجوري ومحمد نصر الباجوري بالأشغال الشاقة المؤبدة. وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه مصري وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه تناقض في أسبابه تناقضاً يعيبه وذلك أنه بعد أن ذكر في سياق التدليل على صحة الواقعة التي بينها أن إحراز الطاعنين للمخدر كان بقصد التعاطي عاد وقال في ختام الأسباب إنه ثبت للمحكمة أن الإحراز كان بقصد الإتجار.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال: "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وادعى أنه يحرزها بقصد التعاطي. وقام الدليل على أن المتهمين معاً أحرزاً هذه الجواهر المخدرة (الحشيش والأفيون) بغير مسوغ شرعي بقصد التعاطي " ثم قال الحكم بعد ذلك في موضع آخر منه " وقد أسفرت التحقيقات عن صدق التحريات التي قام بها معاون المكتب من أن المتهمين يحرزان المخدرات بقصد الإتجار" وخلص من ذلك إلى عقاب الطاعنين بالعقوبة المغلظة المقررة للإحراز بقصد الإتجار، لما كان ذلك وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يسمح لمحكمة النقض أن تتعرف حقيقة الواقع هل كان إحراز الطاعنين بقصد التعاطي أو بقصد الإتجار فإن هذا التناقض يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. دون حاجة لبحث الوجه الأخر من وجهي الطعن.

الطعن 630 لسنة 24 ق جلسة 12/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 23 ص 63


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1954
برياسة الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
----------------
(23)
القضية رقم 630 سنة 24 القضائية

نقض.
طعن يدور حول الجدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة. لا يقبل.
-----------------
إذا كانت المحكمة قد عولت في إدانة الطاعن في تهمة الضرب المفضي إلى الموت على اعترافه بالجلسة وعلى ملابسات الدعوى كما أوردتها في حكمها, واستخلصت منه أنه هو دون غيره من باقي المتهمين, قد أحدث جميع إصابات الرأس التي نتجت عنها وفاة المجني عليه - وكان ما خلصت إليه من ذلك هو استخلاص سائغ وكانت قد أخذت بأقوال الشاهد الذي قرر بأن الطاعن كان من بين البادئين بالاعتداء على المجني عليه, واستبعدت بناء على ذلك, ما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا يصح قبوله أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم عليهم بأنه ضرب عمداً عبد الحميد عبد الونيس الأشخط بالعصي والفؤوس فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك.
وقد أدعت بحق مدنى والدة القتيل "فاطمة علي المصري" وأخوته وهم أحمد ومحمد وهانم وحميدة وكميله عبد الونيس الأشخط وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ ألفى جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ـ بمعاقبة أحمد عبد العزيز فريح بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مع استبعاده ظرف سبق الإصرار، قد دان الطاعن دون غيره بجريمة الضرب الذي أفضى إلى وفاة المجني عليه، مؤسساً ذلك، على أنه معترف بإحداث إصابات الرأس في حين أن الطاعن لم يعترف إلا بضربة واحدة أحدثها برأس المجني عليه. وأن الثابت من الكشف الطبي أن من بين إصابات الرأس ما لا أثر له في الوفاة ـ هذا إلى أنه لم يرد على لسان الشهود تحديد لمحدث كل إصابة. يضاف إلى ذلك أن اعتراف الطاعن جاء مقيداً بأنه كان في حالة دفاع عن نفسه عندما هاجمه المجني عليه وأقاربه واعتدوا عليه. ولكن الحكم نفى قيام حالة الدفاع الشرعي، استناداً إلى أقوال الخفير سيد أحمد الصالحين من أن الطاعن كان البادئ بالاعتداء مع أن المستفاد من أقوال هذا الخفير عدم مشاهدته لواقعة الاعتداء من مبدئها. وبذا جاء الحكم مشوباً بفساد الاستدلال فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان بها الطاعن. وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، إذ عرض لتحديد مسئولية المتهمين قال "وحيث إن أحداً من الشهود لم يستطع تحديد الإصابات التي أحدثها كل من المتهمين بالمجني عليه، وقد تبين من الصفة التشريحية أن الوفاة نتيجة إصابات الرأس، وما نتج عنه من كسور الجمجمة ونزيف على سطح المخ، وقد اعترف المتهم الأول أحمد عبد العزيز فريح "الطاعن" بأنه ضرب المجني عليه في رأسه، ومن ثم يكون مسئولاً عن هذه الإصابات التي سببت وفاته، ويكون المتهمون الثاني والسادس والثامن والتاسع مسئولين عن ضربهم له وإحداثهم باقي الإصابات الأخرى والتي يحتاج علاجها مدة تزيد عن العشرين يوماً " ولما كان يبين من ذلك، أن المحكمة إذ عولت في إدانة الطاعن في تهمة الجناية على اعترافه بالجلسة وعلى ملابسات الدعوى كما أوردتها قد استخلصت منه أنه هو دون غيره من باقي المتهمين، قد أحدث جميع إصابات الرأس التي نتجت عنها وفاة المجني عليه ـ ولما كان ما خلصت إليه من ذلك هو استخلاص سائغ، وكانت قد أخذت بأقوال الشاهد الذي قرر بأن الطاعن، كان من بين البادئين بالاعتداء على المجني عليه، واستبعدت بناء على ذلك، ما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا يصح قبوله أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس، ويتعين لذلك رفضه موضوعاً.

الطعن 1002 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 22 ص 59


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
--------------------
(22)
القضية رقم 1002 سنة 24 القضائية

(أ) غش.
أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها. الغرض من هذا الإجراء. أخذ عينة واحدة والحكم في الدعوى بناء على تحليلها. لا خطأ في ذلك.
(ب) إجراءات.

ضبط الأشياء وتحريزها. إغفال الإجراءات الواردة بهذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية. اطمئنان المحكمة إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات. لا بطلان.
(ج) إجراءات.

الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية. مناط ذلك عدم وجود نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص الذي تطبقه المحكمة.
---------------
1 - إن ما قصد إليه الشارع من النص في المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل, ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع, فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
2 - إن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها التي نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات, فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ولا يقبل إذن الدفع ببطلان الإجراءات بسبب إغفال هذه الإجراءات.
3 - من المقرر في تفسير القانون أنه لا يرجع إلى القانون العام (قانون الإجراءات الجنائية) ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص (وهو القانون رقم 48 لسنة 1941) ومن ثم لا يصح الاحتجاج بمخالفة نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن ضبط الأشياء ووضعها في إحراز في صدد قانون الغش.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - مصطفى حسن قاسم "الطاعن" 2 - عبد العاطي علي الجوهري بأنهما باعا وعرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان "جبناً" مغشوشاً مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 نظرت محكمة جنح كفر الزيات الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابياً بتاريخ 13من أكتوبر سنة 1953 عملاً بالمواد 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بحبس المتهم الأول شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ وبتغريم المتهم الثاني عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وإلغائه بالنسبة إلى المتهم الثاني وببراءته والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة0 ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بنشر الحكم بجريدة القاهرة على نفقة المتهم وأعفته من المصروفات الجنائية عملاً بمواد الاتهام والمادة 49/ 3 عقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان الإجراءات استناداً إلى أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 توجب أخذ خمس عينات من الصنف بينما لم يأخذ مفتش الأغذية سوى ثلاث عينات فقط كما أن إجراءات أخذ العينة وتحريزها لم تتم وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية. والمحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة إن القانون يسمح بأخذ ثلاث عينات فقط في مثل هذه الحالة وأن هذا الإجراء إن هو إلا إجراء تنظيمي، والواقع أنه ليس تنظيمياً فحسب بل هو إجراء جوهري، كذلك قالت إنه لم يطعن في ذات العينة في حين أن دفاعه في هذا الخصوص يدل دلالة صريحة على أنه متمسك بالطعن فيها فجاء هذا الرد قاصراً مخالفاً للقانون هذا إلى أن النيابة العامة عدلت طلباتها، بإضافة المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 دون أن تلفت نظر الطاعن إلى ذلك فضلاً عن عدم انطباق المادة المذكورة على واقعة الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ـ وأورد الأدلة على ثبوتها ثم تعرض لدفاعه الخاص ببطلان الإجراءات ففنده في قوله "وحيث إن القول ببطلان إجراءات أخذ العينة بمقولة إن مفتش الأغذية أخذ ثلاث عينات بدلاً من خمس فإن هذا القول مردود عليه بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بأن أخذ ثلاث عينات تكون في حالة ما إذا وجدت أسباب قوية تحمل على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام القانون فيجوز في ضبط البضاعة بصفة وقتية وأخذ خمس عينات منها، أما في حالة أخذ عينات بقصد تحليلها وفحصها لمراقبة المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون فقد نصت المادة 2 من القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر بتنفيذ القانون المذكور على أن تؤخذ ثلاث عينات مماثلة قدر المستطاع وتوضع كل عينة داخل حرز يغلق بإحكام وتثبت أخذ العينات في محضر عليه (كالأصل) ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من الأقوال " ثم استطرد الحكم إلى القول إن آخذ العينات لم يكن في مقام وجود أسباب قوية تحمل على وجود مخالفة للقانون فلم يكن ثمت ما يدعو إلى أخذ خمس عينات بل أنه كان في مقام تحقيق مدى انطباق الجبن لقرار الألبان وهو ما يخضع للقرار رقم 63 لسنة 1943 الذي يقضى بأخذ ثلاث عينات، ولما كان ما أورده الحكم من ذلك متفقاً والقانون سائغاً في العقل والمنطق ذلك بأنه فضلاً عن أن ما قصد إليه من هذا الإجراء هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ومرجع الأمر في ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هي التي صار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا يرد عليه الاحتجاج بنص المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات التي نص عليها ذلك القانون هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ولا يقبل إذن الدفع ببطلان الإجراءات بسب إغفال هذه الإجراءات، هذا إلى أنه من المقرر في تفسير القانون أنه لا يرجع إلى القانون العام (قانون الإجراءات الجنائية) طالما أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص وهو (القانون رقم 48 لسنة 1941) ومن ثم لا يصح الاحتجاج بمخالفة نصوص قانون الإجراءات الجنائية بشأن ضبط الأشياء ووضعها في إحراز في صدد قانون الغش والتدليس. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة المحاكمة أن الاستئناف مرفوع من النيابة والمتهم، وقد طلبت النيابة في حضور الطاعن تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 وتناول الطاعن في مرافعته هذا التعديل وكان الثابت بالحكم أن الطاعن قد تعاقد مع مؤسسة البنين بكفر الزيات على توريد جبن كامل الدسم فوردها على خلاف. تعاقد عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة الأولى من القانون المشار إليه لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 997 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 21 ص 57


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
-----------------
(21)
القضية رقم 997 سنة 24 القضائية

حكم. تسبيبه. تبديد.
اقتصار الحكم بالإدانة على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم الأموال التي اتهما بتبديدها ثم لم يرداها. عدم إثباته قيام القصد الجنائي لدى المتهمين. قصور.
----------------
إذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن المتهمين تسلما من المجني عليهم الأموال التي اتهما بتبديدها ثم لم يرداها, وبني على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكهما واختلاسه لنفسيهما إضراراً بالمجني عليهم فإن ما أورده الحكم على ما سلف ذكره, لا تتحقق به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون وبالتالي يكون الحكم قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع
رفع المدعون بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة على الطاعنين أمام محكمة جنح الأزبكية متهمين إياهما بأنهما بددا مبلغ 88 جنيهاً تسلماه على سبيل الوديعة من المدعين بالحقوق المدنية تأميناً لعملهم يتعين رده عقب انتهاء العمل وامتنعاً عن هذا الرد. وطلبوا معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. كما طلبوا القضاء لهم بأن يدفعا متضامنين مبلغ ثمانية وثمانين جنيهاً مصرياً تعويضاً والمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة, وقد قيدت هذه الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 8135 سنة 1950 والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا - للمدعين بالحق المدني مبلغ 88 جنيهاً والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم مع إلزام المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية مع إعفائهما من المصاريف الجنائية وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانهما بجريمة التبديد دون أن يبين القصد الجنائي لديهما وهو انتواؤهما إضافة المال إلى ملكهما واختلاسه لنفسهما إضراراً بالمجني عليهم, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن واقعة الدعوى قال" بأن التهمة ثابتة قبل المتهمين من أنهما تسلما المبلغ من المجني عليهم بصفة وديعة تأميناً عن الأعمال التي يقومون بها, وقد ثبت ذلك من الإيصالات المقدمة واعتراف المتهمين. ولما لم يقيم المدعون بالحق المدني بأي عمل, طالبوا بتأميناتهم فلم يرداها لهم وبذلك فإن جريمة التبديد تكون قد توافرت أركانها" ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين تسلما من المجني عليهم الأموال التي اتهما بتبديدها ثم لم يرداها, وبنى على ذلك إدانتهما بجريمة التبديد, دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديهما وهو انصراف نيتهما إلى إضافة المال الذي تسلماه إلى ملكهما واختلاسه لنفسهما إضراراً بالمجني عليهم, لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم على ما سلف البيان, لا تتحقق به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون, فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.