الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 504 لسنة 61 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 173 ص 908


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(173)
الطعن رقم 504 لسنة 61 القضائية

( 1، 2) نقض "التوكيل في الطعن". عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية".
(1) صدور توكيل المحامي في الطعن بالنقض ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره. لا يؤثر في صحته تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة.
 (2)ترقية العاملين في شركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. اعتداد الحكم المطعون فيه بالأقدمية في التعيين للمفاضلة في الترقية دون إعمال الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة للترقية ودون أن ينسب لها إساءة استعمال السلطة. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
2 - يدل نص المواد 8، 10، 32، 33 و34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من........ استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي الدرجات السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4252 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول في 1/ 9/ 1987 والفروق المالية المترتبة على ذلك وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أجرت حركة ترقيات في التاريخ سالف الذكر إلى الدرجة الأولى تخطته فيها دون مبرر ورقت من هم أحدث منه ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1687 سنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 2/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي أصدر التوكيل رقم 3987 ب لسنة 1986 رسمي عام ميت غمر - المقدم صورة رسمية منه - للمحامي المقرر بالطعن قد زالت صفته قبل رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إن الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار ومن الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول على سند من أنه استوفى شروط الترقية لهذا الوظيفة وأنه أقدم من المقارن به، دون أن يعمل الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة للترقية لتلك الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها........." والنص في المادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" والنص في المادة 32 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......" والنص في المادة 33 على أن "........ تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار يستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز......." والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من 1/ 9/ 1987 استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي الدرجات السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

منشور فني رقم 15 بتاريخ 22 / 4 / 2020 بشأن الالتزام بسداد الضريبة العقارية

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 22 /4 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر ، ويجب على مكاتب الشهر العقاري عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة إذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل .

وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 71 بتاريخ 18/3/2020 وارد المصلحة برقم 2697 في 18 / 3 / 2020 مرفقا به كتاب السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والأخير مرفق به كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية المتضمن إصدار تعميم بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر نحو الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بضرورة الحصول من طالبي خدمة العقار محل التصرف على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية بشأن التزام الجهات الحكومية بالحصول من طالبي تقديم خدمة العقار محل التصرف على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية .

بناء عليه 
أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .





منشور فني رقم 16 بتاريخ 29 / 4 / 2020 بشأن عدم جواز تملك عقارات الهيئات الرياضية بالتقادم


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (16) بتاريخ 29 /4 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ونصت المادة الأولى منه على : " في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 

الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات, ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية". 

كما نصت المادة 9 من ذات القانون على انه : " تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام, وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية: 

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة, وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف. 

2- اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. 

3- الإعفاء من الضرائب العقارية, ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات, وغيرها من مستندات. 

4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية, وغيرها من الحقوق العينية الأخرى, ورسوم التصديق على التوقيعات, ومن رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. 

5 - ............ ". 

بناء عليه 
أولا: تعد أموال الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، ولا يجوز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي متابعة تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







منشور فني رقم 10 بتاريخ 27 / 2 / 2020 بشأن حظر توثيق محررات تأسيس كيانات العمل الأهلي المخالفة

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (10) بتاريخ 27 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر ب بتاريخ 19 أغسطس 2019
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مواد الإصدار على انه :" يحظر على أى جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.".
ونصت المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه : " يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 
1 - العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2 - الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنــى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا.
3 - الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4 - المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري يُنشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5 - المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربـــح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.
6 - الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقـًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزية.
7 - الاتحاد الإقليمي: اتحاد يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية.
8 - الاتحاد النوعي: اتحاد يكون له شخصية اعتبارية يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر أو تمول نشاطًا متشابهًا على مستوى الجمهورية.
9 - الاتحاد العام: الشخص الاعتباري الذي يضـم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
10 - المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي.
11 - مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
12 - الكيان: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيًا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها في هذا القانون.
13 - العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
14 - جهات التطوع: الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.
15 - المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
16 - الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي.
17 - الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
18 - الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيـــات والعمل الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزيـــة للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها.
19 - الوحـدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
كما نصت المادة 2 من ذات القانون على أن " يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيــًا جميع المستندات المنصـوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخــص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوفَ جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.". 

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق مرفقا به كتاب وزارة التضامن بضرورة التأكيد على امتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل كافة الكيانات التي تقوم بممارسة العمل الأهلي ، واقتصار إشهارها لدى وزارة التضامن والمديريات التابعة لها .

بناء عليه
أولا : يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق القيام بتوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات الخاصة بتأسيس وشهر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .

ثانيا :: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







الطعن 45072 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 185 ص 1029


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(185)
الطعن رقم 45072 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواقعة أثنى بغير رضاها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. تعزز الأدلة.
 (3)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
 (4)دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم أهلية رفع الدعوى". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء المجنى عليه القاصر بحق مدنى. عدم دفع المدعى عليه بعدم أهلية المدعى لرفعها ومرافعته في الموضوع وصدور حكم عليه فيها. سقوط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع. علة ذلك ؟
رضاء ذي الأهلية بالتقاضي مع ناقص الأهلية. عدم جواز تمسكه بعدم أهلية خصمه.
 (5)دعوى مدنية. تعويض. أحوال شخصية. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النص في منطوق الحكم المطعون فيه على إلزام الطاعن بأداء التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها التي أقامت الدعوى المدنية. لا يخل بأن التعويض مقتضي به للأخير.
لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم بأنه ألزمه بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها.

-----------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب.
2 -  للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
3 - المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضي مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها...... التي حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتي استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأن تسلل إلى مسكن....... وانقض عليها واحتضنها مهدداً إياها بسكين ومزق سروالها للكشف عن جسدها قاصدا من ذلك مواقعتها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو استغاثة المجنى عليها ومقاومتها له وتمكنها من الإفلات منه والهرب على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46/ 2، 267/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني بصفته وليا طبيعيا على المجنى عليها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن دفع بعدم معقولية رواية المجنى عليها وبأن تحريات المباحث منقولة عن تلك الرواية ولم يثبت أن الإصابة التي وجدت به كانت نتيجة دفاع المجنى عليها عن نفسها فالتفت الحكم - دون رد - عن هذا الدفاع، وقضى بقبول الدعوى المدنية التي باشرتها المجنى عليها بنفسها رغم أنها قاصر، ونص على الزام الطاعن بأداء التعويض المقضي به للولي الطبيعي رغم أنه لم يكن ممثلا في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استقاها من أقوال كل من المجنى عليها والشاهدة...... وضابط المباحث ومن التقرير الطبي الموقع على كل من المجنى عليها والطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع من قول بعدم معقولية رواية المجنى عليها والتحريات التي ظاهرتها وما ألمح إليه من شك في سبب الإصابة التي وجدت بالطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضي مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه. وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامين حضرا مع المدعية بالحقوق المدنية المجنى عليها - وبعد أن ترافع كل منهما في طلب الحكم بالتعويض المؤقت ترافع محامى الطاعن - في حضوره - دون أن يعترض على قبول الدعوى المدنية أو على السير فيها ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه قبل الدعوى بالحقوق المدنية المرفوعة من ناقص الأهلية يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها...... التي حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتي استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الطعن 16352 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 186 ص 1034


جلسة 19 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة وحامد عبد الله.
-------------------
(186)
الطعن رقم 16352 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. نشر "جرائم النشر". جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. مسئولية مفترضة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضه. أساس ذلك ؟
مسئولية رئيس مجلس إدارة الجريدة. فعلية. إثبات قيامها يخضع للقواعد العامة. أثر ذلك ؟
خلو الحكم من تحديدها إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة. ودليل مسئولية الجنائية. قصور.
--------------
من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 195 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما اذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أو شريكا، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والقصور.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخرين بوصف انهم ارتكبوا في حقه قذفا عن طريق النشر على النحو الموضح بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 178 مكررا، 302/ 1، 304 من قانون العقوبات. وبإلزامهم بأن يدفعوا مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضوريا بتغريم المتهم (الطاعن) مبلغ 100 جنيه وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بالنشر ولم يشترك في تحرير المقالات موضوع الاتهام أو يأذن بنشرها مما لا محل له لمساءلته عنها.
وحيث إن يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وصف الطاعن في موضع منه بأنه يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بنشر المقالات موضوع الاتهام بيد أنه انتهى إلى مساءلته باعتباره رئيسا لتحريرها، وإذ كان من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 105 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما اذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أو شريكا، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 46438 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 161 ص 922


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد (نائبي رئيس المحكمة) وحسين الشافعي وسمير أنيس.
-------------
(161)
الطعن رقم 46438 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)دستور. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تلبس.
القيد على الحرية الشخصية أيا كان نوعه. عدم جواز إجرائه إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.
الدستور هو القانون الوضعي الاسمى. صدارته على ما دونه من التشريعات. تعارض التشريعات معه. يوجب النزول عند أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا على العمل به.
 (3)مأمور الضبط القضائي "سلطاتهم". تلبس. قبض. تفتيش.
سلطة مأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس ؟ المادتان 34، 35 إجراءات.
جواز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا. المادة 46 إجراءات.
(4) مأمورو الضبط القضائي. تلبس. قبض. تفتيش. "التفتيش بغير إذن".
حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بإحدى حواسه. تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار المتهم. غير كاف.
مجرد بلاغ المجنى عليه. لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التي تبيح القبض على المتهم وتفتيشه.
 (5)تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس".
- تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك ؟
 (6)دفوع "الدفع ببطلان القبض". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ".
الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيرادا وردا. إغفاله ذلك. قصور.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟
 (7)نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه لم يودع أسبابا لطعنه. أثره: نقض الحكم بالنسبة له أيضا.

----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 41/ 1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، وبصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حسباً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار سواها يتساوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور.
3 - من المقرر أن المادتان 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا فإذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن من المقرر أن مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التي تبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية.
5 - من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذه التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
6 - وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيرادا ورداً مما يعيبه بالقصور في التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها سيما وأنه اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه فطنت إلى هذا الدليل غير قائم.
7 - لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني والذى لم يودع أسباباً لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على قائدها..... بأن جذباه عنوة من داخل السيارة وتعديا عليه بالضرب وشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك هذا الإكراه به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً...... عملاً بالمواد 40/ 1، 2 و41 و314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بإكراه قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه ـ إيراداً ورداً ـ ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير الأحوال التي تجيز ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنها تتحصل فيما أبلغ به وقرره....... بالتحقيقات أنه يعمل سائقا على سيارة أجره، وأنه يوم الحادث 8/ 12/ 1988 تقابل معه المتهم الأول..... في الإسكندرية وطلب منه توصيله إلى ناحية حلق الجمل عن طريق إدكو فوافقه على ذلك واصطحب معه المتهم الثاني.......، وعند نقطة زرقون طلب منه السير في طريق ترابي كما طلب منه المتهم الثاني الوقوف لإزالة ضرورة فاستجاب لطلبه وهبط المتهمان من السيارة وبعد فترة من الوقت إستعجلهما لتكملة السير وفجأة جذبه المتهم الأول من السيارة ونزع الثاني مفتاح الإدارة وألقياه أرضا وإنهالا عليه ضربا، وأطبق الأول بيديه على رقبته واستمر الثاني في الاعتداء علية بالضرب بركله بقدميه وأخرج مطواه إلا أنها لم تفتح وحاول الهرب فسقط في مسقاة مياه وتمكن المتهمان من سرقة السيارة بعد ذلك والفرار بهما كما تمكن من السير بعد ذلك على قدميه وأبلغ بالواقعة، وأضاف أن إصابات قد حدثت به نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وتمكنت الشرطة من ضبط السيارة لدى...... بناحية بلبيس شرقية، واستند الحكم في إدانة المتهمين - الطاعنين - من بين ما استند إليه على شهادة الرائد..... رئيس وحده مباحث مركز الرحمانية والتي حصلها الحكم في قوله "أنه أجرى تحرياته عن الواقعة وتبين صحتها، وأن المتهمين الأول والثاني هما مرتكبيها على التصوير الذى قال به المجنى عليه وقام بضبطها وتعرف المجنى عليه عليهما، وأسفرت التحريات أن السيارة قام المتهمان بتسليمها إلى....... بناحية بلبيس شرقية للتصرف فيها بالبيع، وانتقل حيث تمكن من ضبط السيارة بإرشاد المتهم الأول، وقد اعترف المتهمان الأول والثاني بواقعة السرقة وأرشدا عن مكانها......." لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 27/ 5/ 1989 والتي أختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض عليهما إذ أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وقد أغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً. لما كان ذلك، وكانت المادة 41/ 1 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، وبصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان يستوى في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حسباً أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا، أو بإذن من السلطات القضائية المختصة، وكان الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور. وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة فإن لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن من المقرر أن مجرد بلاغ المجنى عليه لا يوفر بذاته الدلائل الكافية التي تبيح القبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات لما اشتمل عليه البلاغ فإذا ما أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه عندئذ يسوغ الأمر بالقبض على المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية. ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولا لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذه التقدير صالحة لأنه تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الدفع ببطلان القبض على المتهمين إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور في التسبيب إذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها سيما وأنه اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على إقرار المتهمين وشهادة من أجرى هذا الإجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه فطنت إلى هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني والذى لم يودع أسباباً لطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له أيضا.