الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 95: اَلِاتِّفَاقُ عَلَى اَلْمَسَائِلِ اَلْجَوْهَرِيَّةِ وَالتَّفْصِيلِيَّةِ فِي اَلْعَقْدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 95 (1)

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي :

المادة 138 - ومع ذلك إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد يكون باطلاً عند عدم الاتفاق على هذه المسائل ، فيعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ، ولأحكام القانون والعرف والعدالة. (2)

مذكرة المشروع التمهيدي:

1 - ليست أحكام المادة ۱۳۸ سوى تتمة منطقية لأحكام المادتين ١٣٦ و ١٣٧ من المشروع ، إذ تتناول أولى هاتين المادتين حالة رفض الإيجاب رفضاً كاملاً ، وتواجه الثانية حالة لا يرفض فيها الإيجاب كله ، بل يقبل منه بعض ما تضمن من مسائل ، مع انصراف النية إلى إرجاء إتمام العقد حتى يقع الاتفاق على المسائل الباقية ، وفي هاتين الحالتين لا يتم العقد . وهو لا يتم إلا في الحالة الثالثة التي عالجتها المادة ۱۳۸ ، وهي حالة قبول من وجه إليه الإيجاب للمسائل الجوهرية فيه, وفى هذه الحالة يتولى القاضي أمر الفصل في المسائل التفصيلية التي أرجئ الاتفاق عليها ما لم يتراض العاقدان بشأنها، وعلى هذا النحو يتسع نطاق مهمة القاضي فلا يقتصر على تفسير إرادة العاقدين, بل يستكمل ما نقص منها

ومهما يكن من أمر, فينبغي التنويه بأن هذه الأحكام لا تعدو أن تكون مجرد تفسير لإرادة المتعاقدين, فإذا تعارض هذا التفسير مع ما أراده المتعاقدان, بان اشترطا صراحة أو ضمنا أن يكون العقد باطلا عند عدم الاتفاق على المسائل التي أحتفظ بها, وجب احترام هذه الإرادة, ولا يتم العقد ما لم يحصل الاتفاق على تلك المسائل

٢ - وقد أخذ المشروع هذا النص عن الفقرة الثانية من المادة ٦١ من التقنين البولوني ، وهي تنفرد بإيراد التحفظ الخاص بعدم إعمال حكم النص ، إذا اشترط « أن يكون العقد باطلا عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية» .

ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع قد جعل من « طبيعة الموضوع » عنصراً من عناصر التوجيه ، التي يسترشد بها القاضي في إكمال العقد ، وقد اقتبس هذه العبارة من المادة الثانية من تقنين الالتزامات السويسري .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۸ من المشروع .

ولاحظ بعض الأعضاء أن التمييز بين المسائل الجوهرية والمسائل التفصيلية أمر دقيق في بعض الأحوال فلا يحسن تركه لتقدير القاضي خشية التحكم .

ودارت مناقشة طويلة حول هذه المسألة واستقر الرأي على إبقاء المادة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها كما يأتي :

« إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .»

وأصبح رقم المادة ٩٧ في المشروع النهائي

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۹۷ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٧ وهي الخاصة بتمام العقد إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية وبقيت المسائل التفصيلية لم يتفق عليها ولم يشترط عدم إتمام العقد عند عدم الاتفاق عليها.

فقال سعادة الرئيس : إن هذه المادة مظهر للمذهب المادي الذي ينظر إلى طبيعة العقد دون النظر إلى نية العاقدين.

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٥ .

محضر الجلسة السادسة والستين

قال الدكتور حامد زكى بك : إن المادة ٩٥ تجعل القاضي يكمل العقود الناقصة من ناحية التفصيلات وهو لا يوافق على تقسيم العقد إلى مسائل جوهرية وأخرى تفصيلية لأن في ذلك ما يوسع من سلطة القاضي .

فرد عليه سعادة الرئيس قائلا : إنه إذا اشترط في العقد أن يتم بمجرد الاتفاق على المسائل الرئيسية ولم يشترط أنه لا يتم عند عدم الاتفاق على مسائل تفصيلية اعتبر العقد قد تم بإرادة الطرفين . فإذا قام خلاف على هذه المسائل التفصيلية كان من البديهي أن يحسم القاضي هذا الخلاف .

قرار اللجنة :

قررت اللجنة بقاء النص دون تعديل .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



 (1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 44 – ص 49.

 (2) مادتان محذوفتان :

المادة 136 - يجوز لمن وجه إليه الإيجاب أن يرفضه ، ما لم يكن قد دعا إليه ، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إلى أسباب مشروعة .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ج ٥ ص ٢٢٨

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يلاحظ أن أحكام هذا النص قل أن يصادف لها نظير في التقنينات المدنية ، وقد استقيت من التقنين اللبناني ، وهو تقنين يغلب عليه طابع الفقه ، وينزع إلى إيضاح القواعد القانونية بأمثلة تطبيقية . ومن التطبيقات التي أوردها هذا التقنين بشأن الأحكام التي تقدم ذكرها ، الحالات أو الأوضاع التي تنشئها طوائف معينة من الأشخاص ، تستحث الناس على الإيجاب وتدعوهم إليه . كالتجار بالنسبة للجمهور وأصحاب الفنادق والمطاعم ، وأرباب الصناعات بالنسبة للعمال . وقد تقدم في الفقرة الثانية من المادة ١٣٤ من المشروع ، أن النشرات والإعلانات وقوائم الأسعار التي يجرى التعامل بها ، وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد ، تعتبر في الأصل دعوة لحث الناس على الإيجاب . فليس ينصرف حكم النص في الصورة التي يواجهها إلى الإيجاب النهائي الملزم ، الذي ينقلب إلى ارتباط تعاقدي متى اقترن به القبول ، وإنما ينصرف هذا الحكم إلى مجرد الدعوة للتقدم بالإيجاب . والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً نهائياً ملزماً ، يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه لغير سبب مشروع . وليس هذا الأثر القانوني إلا نتيجة للحالة التي أنشأها صاحب الدعوة بل وتطبيقاً من تطبيقات مبدأ جامع ، هو مبدأ إساءة استعمال الحق ، أو التعسف في استعماله . على أن الإساءة في هذا الفرض ترد على مجرد رخصة من الرخص ، وهذه خصوصية تسترعي الانتباه .

٢ - وقد تعمد المشروع إغفال تعيين الجزاء الذي يترتب على الرفض التعسفي ، فمثل هذا الرفض يرتب مسئولية لاشك فيها . فيجوز أن يقتصر التعويض على مبلغ من المال ، إذا كان هذا الجزاء كافياً . ويجوز للقاضي ، في بعض الفروض ، أن يذهب إلى ما هو أبعد فيعتبر أن العقد قد تم ، على سبيل التعويض . إذا كان في الظروف ما يوجب ذلك .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٦ من المشروع .

واقترح حذفها لعدم ضرورتها بناء على اقتراح معالي عبد العزيز فهمي باشا .

فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٧ : - لا يتم العقد ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد . أما الاتفاق على بعض هذه المسائل ، فلا يكفي لالتزام الطرفين . حتى لو أثبت هذا الاتفاق في ورقة مكتوبة .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ، ج ٥ ص ١٣٦ - ١٣٧ وابن عابدين ، ج ٤ ص ٢٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تعتبر الأحكام الواردة في هذا النص تفسيراً لنية المتعاقدين . فهي تفترض أنهم قصدوا إلى تعليق إتمام العقد بصورة نهائية على اتفاقهم اتفاقاً كاملاً على جميع الشروط التي تفاوضوا فيها . على أن الأمر لا يعدو إقامة قرينة بسيطة يجوز نقضها بإثبات العكس ، فإذا ثبت أن الاتفاق وقع على المسائل الكلية ، وأن المتعاقدين قصدوا ابتداء إلى إتمام العقد ، فيصفي ما بقي معلقا من المسائل الجزئية ، وفقا لأحكام المادة التالية .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٧ من المشروع واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 94 : اِقْتِرَانُ اَلْإِيجَابِ بِالْقَبُولِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 94 (1)

1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع  التمهيدي:

المادة 131 – 1 - إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .

2 - ومع ذلك يتم العقد ، حتى لو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد. (2)

الشريعة الإسلامية :

لمن وجه إليه الإيجاب أن يقبله عند الحنفية . إلى وقت انفضاض المجلس أو إلى الوقت الذي يصدر منه ما يدل على الإعراض (انظر م 172 – 183 من المجلة . والبدائع ج 5 ص 137 ، 138 ، 228) أما المذهب الشافعي فيشترط أصحابه القبول فورا ولكنهم يخولون القابل حق العدول ، وهو ما يسمونه خيار المجلس ، إلى وقت افتراق المتعاقدين ، أما المذهب المالكي فيتفق في الرأي مع مذهب الشافعية ولكنه لا يعطي القابل حق خيار المجلس (انظر فيما يتعلق بالمذهبين الأخيرين بداية المجتهد ج 2 ص 141 – 143 والمغني ج 4 ص 26).

مذكرة المشروع التمهيدي :

بعد أن عين المشروع المدة التي يكون الإيجاب خلالها ملزماً عند تحديد ميعاد له واجه الحالة التي لا يحصل فيها تحديد, وينبغي التمييز في هذا المقام بين صورتين

)أ‌) فيلاحظ أولا أن الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره. وينزل الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة منزلة الإيجاب الصادر إلى شخص حاضر

وقد أخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة، فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت, إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجب عن إيجابه في الفترة التي تقع بين الإيجاب والقبول، وقد رؤي من المفيد أن يأخذ المشروع في هذه الحدود, بنظرية الشريعة الإسلامية في اتحاد مجلس العقد

(ب) أما إذا صدر الإيجاب لغائب فيبقى الموجب مرتبطاً به إلى أن ينقضي الميعاد الذي يتسع لوصول القبول إليه, فيما لو كان قد أرسل هذا القبول دون إرجاء لا تبرره الظروف، وللموجب أن يفترض أن إيجابه قد وصل في الميعاد المقدر لوصوله.

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٣١ من المشروع :

 ولاحظ معالي السنهوري باشا في صدد هذه المادة أن المشروع أخذ بنظرية مجلس العقد في الفقه الإسلامي على أن يكون مفهوماً أن المشروع أخذ بهذه النظرية دون الإمعان في وجهة النظر المادية التي نراها عادة في كتب الفقه .

فوافقت اللجنة على ذلك وأدخلت تعديلات لفظية فأصبح النص كالآتي :

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.

2 - ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

وأصبح رقم المادة ٩٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 96 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٦ وهي خاصة بأحكام الإيجاب والقبول في مجلس العقد وبعد شرحها من النائبين عن الوزارة

تبين أن الفقرة الثانية ليست استثناء من الفقرة الأولى التي تقرر التزام الموجب بإيجابه في مجلس العقد بينما تقرر الفقرة الثانية الحكم في حالة ما إذا تراخى القبول في المجلس ولم يصدر فورا .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٤ .

محضر الجلسة الثانية والستين

تساءل حضرة الشيخ المحترم توفيق دوس باشا عما إذا كان من الممكن الاستغناء عن الفقرة الثانية من المادة ٩٤ فأجابه معالى السنهوري باشا بالنفي لأن تلك الفقرة تعالج حكم القبول إذا صدر في الفترة بين صدور الإيجاب وصدور القبول قبل انفضاض مجلس العقد .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 39.

(2) ثلاث مواد محذوفة :

المادة ۱۳۲ - إذا صدر الإيجاب لغائب دون أن يحدد ميعاد للقبول ، فإن الموجب يبقى ملتزماً إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد . وله أن يفرض أن إيجابه قد وصل غير متأخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ۱۳۱ منه ( م ٩٤ من القانون ) .

المشروع في الجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۲ من المشروع .

واقترح حذفها اكتفاء بالفقرة الثانية من المادة ۱۳۰ ، فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٣ - يسقط الإيجاب :

ا - إذا انقضت صفته الملزمة قبل أي قبول .

۲ - إذا رفضه من وجه إليه .

3 - إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد عارضه بإيجاب آخر .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - أشير فيما تقدم إلى أن انقضاء الميعاد الذي يعتبر الإيجاب في خلاله ملزماً يستتبع سقوطه . ومؤدى هذا أن الإيجاب لا يسقط بانقضاء الميعاد المحدد له صراحة أو ضمنا فحسب، بل وكذلك بانقضاء المدة المعقولة لوصول القبول ، عند توجيه الإيجاب الغائب دون تحديد ميعاد له .

ولكن يجوز لمن وجه الإيجاب إليه ، ولو قبل انقضاء قوة إلزامه ، أن يرفضه ، أو أن يعارضه بإيجاب آخر . ويكون ذلك بمثابة رفض . وفي هاتين الحالتين يكون مصير الإيجاب محققا ، فليس ثمة حاجة لانتظار نهاية الميعاد للقول بسقوطه . ويراعى أن الإيجاب المعارض ، شأنه في ذلك شأن الإيجاب المعدل ، ينزل منزلة رفض يتضمن إيجاباً جديداً ، وقد أفرد لحالة الإيجاب المعدل نص لاحق .

٢ - وقد استقيت أحكام هذه المادة من القانون الإنجليزي وهذه الأحكام أوردها جنكس ، على الوجه الآتي :

المادة ۱۹۳ - يسقط الإيجاب :

(أ) إذا كان من وجه إليه لم يقبله في الميعاد أو بالطريق الذي قرره الموجب . فإذا لم يقرر هذا ميعاداً أو طريقا للقبول ، وجب أن يتم القبول في ميعاد أو بطريق معقول .

(ب) إذا كان من وجه إليه الإيجاب قد أبلغ الموجب بالرفض ، أو عارض الإيجاب بإيجاب آخر .

(ج) إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب .

وقد استبعد الفرض الثالث ، لأن موت الموجب أو من وجه إليه الإيجاب ، لا يستتبع سقوط الإيجاب كما تقدم بيان ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۳ من المشروع واقترح حذفها لأنها تشتمل على تعداد يحسن تركه للفقه فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٣٤ :

۱ - يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً .

٢ - أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد ، فلا يعتبر عند الشك إيجاباً ، وإنما يكون دعوة إلى التفاوض.

الشريعة الإسلامية :

انظر البناني ( حاشية على شرح الزرقاني ) ج ه ص ٥ - ٠٦

مذكرة المشروع التمهيدي :

يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً نهائياً، وهذا هو حكم الفرض الأول من الفرضين اللذين يتناولها النص . على أنه يجدر الالتفات إلى أن ذاتية البضائع لا ينبغي أن تعلق عليها أهمية خاصة ، فالتاجر أن يسلم المشترى بدلاً من السلعة المعروضة سلعة أخرى تماثلها تمام المماثلة .

أما فيما يتعلق بالفرض الثاني ، فإذا لم يكن ثمة ما يفيد توجيه إيجاب بات جاز اعتبار المسعى مجرد دعوة إلى التفاوض . يبد أن هذه الدعوة ترتب آثارا قانونية : فهناك أمر استتبع قيام حالة من شأنها أن تستحث الناس على أن تتقدم بالإيجاب ، فإذا رفض صاحب الدعوة أن يتعاقد ، ولم يكن لهذا الرفض سبب مشروع جاز أن يعتبر الرفض تعسفياً يستوجب التعويض . وقد تناول المشروع هذا الحكم في نص لاحق .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٤ من المشروع واقترح حذفها لعدم الحاجة إليها إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون نص عليه .

فوافقت اللجنة على ذلك .

( ملاحظة ) : المادة ١٣٥ من المشروع التمهيدي أصبحت المادة ٨٩ من القانون .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 93 : اَلْقُوَّةُ اَلْمُلْزِمَةُ لِلْإِيجَابِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 93 (1)

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.

2 - وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي :

المادة 130 - " 1 - إذا حدد ميعاد للقبول التزم الموجب بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد . 2 – وقد يستخلص الميعاد ضمناً من الظروف أو من طبيعة التعامل " .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يظل الموجب مرتبطاً بإيجابه في خلال الميعاد المحدد للقبول, متى حدد له ميعاد سواء في ذلك أن يصدر الإيجاب لغائب أو لحاضر، فإذا انقضى الميعاد ولم يصدر القبول, فلا يصبح الإيجاب غير لازم فحسب, بعد أن فقد ما توافر له من قوة الإلزام, بل هو يسقط سقوطاً تاماً. وهذا هو التفسير المعقول لنية الموجب. فهو يقصد ألا يبقى إيجابه قائما, إلا في خلال المدة المحددة, مادام قد لجأ إلى التحديد. وقد يتصور بقاء الإيجاب قائماً بعد انقضاء الميعاد, ولو أنه يصبح غير لازم. ولكن مثل هذا النظر يصعب تمشيه مع ما يغلب في حقيقة نية الموجب, ويراعى أن القول بسقوط الإيجاب, عند انقضاء الميعاد, يستتبع اعتبار القبول المتأخر بمثابة إيجاب جديد, وهذا هو الرأي الذي أخذ به المشروع في نص لاحق .

وغني عن البيان أن الإيجاب الملزم يتميز في كيانه عن الوعد بالتعاقد, فالأول إرادة منفردة والثاني اتفاق إرادتين

ويكون تحديد الميعاد في غالب الأحايين صريحاً, ولكن قد يقع أحياناً أن يستفاد هذا التحديد ضمناً, من ظروف التعامل أو طبيعته, فإذا عرض مالك آلة أن يبيعها تحت شرط التجربة, فمن الميسور أن يستفاد من ذلك أنه يقصد الارتباط بإيجابه, طوال المدة اللازمة للتجربة. وعند النزاع في تحديد الميعاد يترك التقدير للقاضي. وتختلف هذه الصورة عن صورة الإيجاب الموجه إلى الغائب, بغير تحديد صريح أو ضمني لميعاد ما, وقد عالجها المشروع في المادة التالية, فقضى بأن يبقى الموجب ملتزماً بإيجابه إلى الوقت الذي يتسع لوصول قبول يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتاد.

وإذ كان الإيجاب غير ملزم ، في رأي القضاء المصري ، فقد انحصر الإشكال في تعيين الفترة التي يظل الإيجاب قائما في خلالها ، إذا لم يكن قد عدل عنه . وقد جرى القضاء في هذا الشأن على أن الإيجاب لا يسقط ، إلا إذا عدل عنه الموجب ، أو ما لم يكن قد اتفق على ميعاد يسقط  بانقضائه (استئناف مختلط 27 نوفمبر سنة 1917 ب 30 ص 62) أو ما لم يكن قد تبين بجلاء أن المتعاقدين قد اتفقا ضمنا على ميعاد . أما فيما يتعلق بتحديد الميعاد الذي يتفق عليه ضمناً ، فللقاضي أن يقوم بتحديده ، أما إذا لم يحدده المتعاقدان بوجه من الوجوه ، بالرجوع إلى نية الموجب وفقا لظروف كل حالة بخصوصها (استئناف مختلط 18 يناير سنة 1912 ب 24 ص 100)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٣٠ من المشروع .

واقترح أن يكون التزام الموجب لا بإيجابه بل بالبقاء على إيجابه فإن هذا أدق في الدلالة على المعنى المقصود .

فوافقت اللجنة على ذلك كما أدخلت تعديلات لفظية فأصبح نص المادة النهائي كما يأتي :

1 - إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .

2 - وقد يستخلص الميعاد من الظروف أو من طبيعة المعاملة.

وأصبح رقم المادة ٩٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 95 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة والأربعين

كانت اللجنة في الجلسة الثالثة قد أرجأت البت في هذه المادة لأن اتجاهها كان حذف الفقرة الثانية منها ، وقد أقر معالى السنهوري باشا وجهة نظر اللجنة وتقرر حذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة لأن حكمها مفهوم من القواعد العامة .

محضر الجلسة الثامنة والأربعين

عرضت اللجنة للمادتين ٩٤ و ٩٥ وكانت قد حذفت الفقرة الثانية من المادة ٩٥ ، وقد طلب معالى السنهوري باشا إعادة هذه الفقرة للسبب الذي سبق أن شرحه عند بحث المادة ۹۳ ، ووافقته اللجنة على ذلك . وقد علق معاليه على المادة ٩٤ بقوله إن النظرية الحديثة تفيد أن الإرادة لا تموت ، أو لا تنعدم بوفاة الشخص الذي تصدر عنه بخلاف النظرية القديمة التي تقول إن الإرادة مظهر نفسي تموت بموت الشخص .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادتين ٩٤ و ٩٥ من غير تعديل .

وأصبح رقم المادة ٩٣.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 36 – ص 38.


اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 92 : أَثَرُ اَلْمَوْتِ وَفَقْدٍ اَلْأَهْلِيَّةِ عَلَى اَلتَّعْبِيرِ عَنْ اَلْإِرَادَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 92  (1)

إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع  التمهيدي :

المادة 126 - " لا يؤثر في صحة التعبير عن الإرادة أن يكون من صدر منه أو من وجه إليه هذا التعبير قد مات أو فقد أهليته ، ما لم يتبين العكس من إرادة الطرفين أو من طبيعة التعامل " . (2)

الشريعة الإسلامية :

يجري المذهب المالكي على هذا الرأي : الزرقاني ج 5 ص 5 ، 6 . أما المذهب الحنفي فهو على خلاف ذلك : انظر البدائع ج 5 ص 228 و ج 6 ص 20 . والهداية ج 5 ص 78 . والأشباه ص 143 . انظر كذلك المجلة م 184 .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يقضي النص بأن التعبير عن الإرادة لا يسقط بموت من صدر منه أو بفقد أهليته وهذا الحكم ليس إلا نتيجة منطقية للزوم التعبير عن الإرادة، فالالتزام بالإبقاء على التعبير, أو بعبارة أدق بالارتباط به, يظل قائماً بعد الموت أو فقد الأهلية, شأنه في ذلك شأن أي التزام آخر. فإذا كان التعبير عن الإرادة إيجاباً وفقد الموجب أهليته قبل صدور القبول, وجه القبول بداهة إلى نائبه لا إلى شخصه. ويراعى من ناحية أخرى, أن التعبير عن الإرادة لا يسقط كذلك بوفاة من وجه إليه أو بفقد أهليته قبل القبول, وإنما يكون لورثة المتوفى أو ممثلي فاقد الأهلية, في هذه الحالة, أن يقوموا مقامه في القبول

2 - ووجود التعبير, حتى قبل أن يصبح لازماً, لا يتأثر هو أيضا بالموت أو بفقد الأهلية, سواء أكان من مات أو فقد أهليته هو الطرف الذي صدر منه الإيجاب, أم الطرف الذي وجه إليه. وغني عن البيان, أن حق العدول ينتقل إلى ورثة الشخص أو ممثليه, إذا حدثت الوفاة أو طرأ فقد الأهلية قبل وصول التعبير.

3 – وقد جرى القضاء المصري على ان موت الموجب ، أو فقد أهليته ، قبل القبول ، يستتبع سقوط الإيجاب ( استئناف مصر 9 مارس سنة 1920 ، المحاماة 4 ص 449 ، وطنطا 6 ديسمبر سنة 1930 مج ر 32 ص 305) . وليس مذهب هذا القضاء سوى نتيجة منطقية لمبدأ تجرد الإيجاب من قوة الإلزام في القانون المصري ، ولم يكن بد من أن يؤدي التزام المبدأ نفسه إلى سقوط التعبير عن الإرادة أيضا ، إذا مات من وجه إليه أو فقد أهليته . واستثناء من هذا المبدأ نصت المادة 51 / 72 من القانون المصري على أنه : " يسوغ أن يحصل قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا كان قد توفى قبل القبول وفي حالة الهبة لمن ليس أهلا للقبول يصح قبولها ممن يقوم مقامه ، وترد علة هذا الاستثناء إلى خصائص الهبة ".

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة ١٢٦ من المشروع .

وأثيرت المسألة الآتية : هل لو مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل وصول التعبير إليه يسقط التعبير ؟

فأجاب معالي السنهوري باشا إن التعبير عن الإرادة عند صدوره يكون موجوداً ولكنه لا ينفذ إلا بالعلم به . فإذا صدر تعبير ومات صاحبه أو فقد أهليته قبل نفاذ التعبير وجب أن نقول إن التعبير قد سقط بالموت أو فقد الأهلية . أما إذا كان الموت أو فقد الأهلية قد حدث بعد العلم به فإنه يصبح نافذاً ولا يسقط بالموت أو فقد الأهلية - فينبغي إذن أن يعدل صدر المادة على الوجه الآتي : « لا يؤثر في نفاذ التعبير عن الإرادة » بدلاً من « صحة التعبير »

فسأله أحد الأعضاء : هل ميعاد القبول يبدأ سريانه من وقت وجود التعبير أو من وقت نفاذه ؟ .

فأجاب الرئيس : يبدأ سريانه من وقت النفاذ وهذا هو المعقول لأن الطرف الذي وجه إليه التعبير لم يكن عالماً به إلا من ذلك الوقت .

ثم لاحظ الأستاذ الشوربجي بك أنه لو سلمنا بأن موت من صدر منه التعبير أو فقد أهليته لا ينبغي أن يؤثر في نفاذ التعبير فيحسن ألا نسلم بهذا الحكم بالنسبة لمن وجه إليه التعبير فإذا مات هذا أو فقد أهليته قبل أن يقبل ينبغي أن يسقط التعبير ولا تقوم ورثته مقامه في القبول .

ودارت مناقشة طويلة حول هذه النقطة ، واستقر الرأي في النهاية على أن يؤخذ بوجهة نظر الأستاذ الشوربجي بك وأن تحذف عبارة « من وجه إليه» على أن يكون مفهوماً أنه في حالة الهبة إذا مات من وجه إليه الإيجاب بالهبة أو فقد أهليته قبل أن يصدر منه تصريح بالقبول اعتبر السكوت في هذه الحالة قبولاً تتم به الهبة طبقاً لأحكام المادة ١٤٢ ، ولا يقوم إشكال في هذه المسألة من ناحية جواز قبول الورثة مكان المورث ( راجع المادة ٥١ من القانون المدني الحالي ) .

ثم لاحظ أحد الأعضاء أن عبارة « ما لم يتبين العكس من إرادة الطرفين » في

حاجة إلى تعديل لأن العكس في هذا الفرض لا يمكن استخلاصه إلا من إرادة من صدر منه التعبير لا من إرادة الطرفين معا فالواجب إذن أن يعدل النص بهذا المعنى .

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على كل هذه التعديلات وأصبح النص في صيغته النهائية هو الآتي :

« إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل » .

وأصبح رقم المادة ٩٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 94 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثامنة والأربعين

عرضت اللجنة للمادتين ٩٤ و ٩٥ وكانت قد حذفت الفقرة الثانية من المادة ٩٥ ، وقد طلب معالي السنهوري باشا إعادة هذه الفقرة للسبب الذي سبق أن شرحه عند بحث المادة ۹۳ ، ووافقته اللجنة على ذلك . وقد علق معاليه على المادة ٩٤ بقوله أن النظرية الحديثة تفيد أن الإرادة لا تموت ، أو لا تنعدم بوفاة الشخص الذي تصدر عنه بخلاف النظرية القديمة التي تقول أن الإرادة مظهر نفسي تموت بموت الشخص .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادتين ٩٤ و ٩٥ من غير تعديل .

وأصبح رقم المادة ٩٢ .

محضر الجلسة الستين

اقترح سعادة توفيق دوس باشا تعديل المادة ٩٢ إلى النص الآتي :

«ينقضي التعبير عن الإرادة بموت صاحبه أو بفقد أهليته قبل أن يتصل التعبير بعلم من وجه إليه » .

وقال سعادته إن النص المقترح أفضل من نص المشروع الذي يخالف المستقر والمألوف في مصر وفرنسا لأنه قد يفضي إلى الإضرار بورثة المتوفى أو فاقد الأهلية . إذ قد لا يتيسر للورثة أو ممثل فاقد الأهلية الإحاطة في الوقت المناسب بتصرفات من عبر عن الإرادة .

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن التعبير عن الإرادة متى صدر صحيحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز إهدارها بسبب حادث طارئ هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده لأهليته ، ولا يبقى بعد ذلك من سند للاقتراح إلا الإبقاء على المألوف الذي لا يستند إلى أساس فقهي أو منطق سليم بل الفقه والمنطق يقضيان بالاعتراف للتعبير عن الإرادة بكيان ذاتي وهذا الوضع أكثر ضماناً لاستقرار المعاملات وحماية المصالح .

محضر الجلسة الثانية والستين

المادة ٩٢ - يقول حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام إن حكم المادة ٩٢ يخالف المستقر والمألوف في مصر وفرنسا فلا يجوز الخروج عليه لمجرد متابعة نظرية الإرادة المنفردة لما يترتب على ذلك من ضرر يلحق ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية إذ قد لا يتيسر للورثة أو ممثل فاقد الأهلية الإحاطة في الوقت المناسب بتصرفات من عبر عن الإرادة فأولى أن تبقى القواعد المرعية في هذه المسألة من أن تستبدل بها أوضاع غير مألوفة في مصر يتطلب فهمها الرجوع إلى مصادر أجنبية . ولذلك فحضراتهم يقترحون أن يستبدل بالمادة ٩٢ النص الآتي : « ينقضي أثر التعبير عن الإرادة بموت صاحبه أو بفقد أهليته قبل أن يتصل التعبير بعلم من وجه إليه».

وقد طلب حضرة مندوب الحكومة رفض الاقتراح لأن التعبير عن الإرادة متى صدر صحيحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز إهدارها بسبب حادث طارئ هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده لأهليته وذكر حضرته أنه ليس لهذا الاقتراح من سند إلا الإبقاء على المألوف ولكن هذا المألوف لا يستند إلى أساس فقهي أو منطق سليم ، بل الفقه والمنطق يقضيان بالاعتراف للتعبير عن الإرادة بكيان ذاتي لأن هذا الوضع أكثر ضماناً لاستقرار المعاملات وحماية المصالح .

قرار اللجنة :

عدم الأخذ بالاقتراح .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح الاستعاضة عن المادة ۹۲ بالنص الآتي : « ينقضي التعبير عن الإرادة يموت صاحبه أو بفقد أهليته قبل أن يتصل التعبير بعلم من وجه إليه » لأن نص المشروع في هذه المسألة يخالف المستقر والمألوف في مصر وفرنسا ، ولأنه قد يفضى إلى الإضرار بورثة المتوفى أو فاقد الأهلية ( إذ قد لا يتيسر للورثة أو ممثل فاقد الأهلية الإحاطة في الوقت المناسب بتصرفات من عبر عن الإرادة ) . ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن التعبير عن الإرادة متى صدر صريحاً ارتبطت به مصالح لا يجوز إهدارها بسبب حادث طارئ هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده لأهليته ولا يبقى بعد ذلك من سند للاقتراح إلا الإبقاء على المألوف ، ولكن اللجنة راعت أن هذا ( المألوف ) لا يستند إلى أساس فقهى أو منطق سليم . بل الفقه والمنطق يقضيان بالاعتراف للتعبير عن الإرادة بكيان ذاتي ومثل هذا الوضع أكثر ضماناً لاستقرار المعاملات وحماية المصالح .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 28 .

(2) ثلاث مواد محذوفة :

المادة ۱۲۷ - يكون التعبير عن الإرادة باطلاً إذا صدر من شخص وهو في حالة غيبوبة ، أو وهو مصاب باضطراب عقلي ولو كان الاضطراب وقتياً ، بحيث يكون هذا الشخص فاقد التمييز .

الشريعة الإسلامية :

المجلة م ٣٦٢ . والأشباه ص ۱۱۲ . والزرقاني ج 5 ص ۸. وفتاوى ابن تيمية ج ۲ ص ۱۲۳ – ۱۲۷.

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يقصد من هذا الحكم إلى مواجهة حالات الاضطراب العارض التي لا تكفي لفقد الأهلية بوجه دائم ، وإن استتبعت فقد الإرادة ، ما بقي الاضطراب قائماً ، كما هو الشأن في الغيبوبة والسكر والتنويم المغنطيسي ( انظر التقنين الألماني تعليقات ۱ ص ۱۰۳ )

۲ - ويفرق القانون الإنجليزي ، بين التصرفات التي تنعقد بإرادة منفردة والعقود التي لا تتم إلا بإرادتين ، ويجعل من الاضطراب العقلي والسكر سببا لبطلان الأولى دون الثانية .

والظاهر أن هذه التفرقة ترجع إلى مغالاة هذا القانون في الحرص على استقرار المعاملات ( جنكس م ٦٤ و ٦٩ ، وولنستون 1 ص ۱۱۱)

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۲۷ من المشروع ؛ واقترح حذفها لوضوح حكمها ولعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ۱۲۸ -- لا يكون التعبير عن الإرادة باطلاً لمجرد أن صاحبه قد أضمر غير ما أظهر . ولكنه يكون باطلاً إذا كان من وجه إليه يعلم بهذا التحفظ الذهني .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ج ٥ ص ١٧٦ ، وفتاوى ابن تيمية ج ٣ ص ٤٧ ، وابن عابدين ج ٤ ص ٩.

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يتناول هذا النص مسألة التحفظ الذهني ، وهي تثير من فورها أمر البحث في المفاضلة بين مذهب الإرادة الباطنة ، ومذهب الإرادة الظاهرة ، فإذا لم تطابق الإرادة الظاهرة الإرادة الباطنة فبأيهما يؤخذ ؟ أخذ المشروع بالمذهب الجرماني ، مؤثراً الإرادة الظاهرة . وليس شك في أن هذا المذهب أكفل بتحقيق الاستقرار في نطاق الروابط القانونية وأكثر استجابة لمقتضيات الائتمان . وهو يصادف ، فضلاً عن ذلك ، سنداً قوياً في الشريعة الإسلامية ، إذ هي تعتد اعتداداً بيناً بالإرادة الظاهرة ، متأثرة في ذلك بنزعة مادية واضحة .

2 - فإذا كان من وجه إليه التعبير عالماً بالتحفظ الذهني المتعلق بهذا التعبير ، فلا محل لعدم الأخذ بالإرادة الحقيقية إذ لم يعد في الأخذ بها إخلال بتأمين المعاملات .

3 - وقد ذهب القضاء المصري إلى إيثار المذهب الذي اتبعه المشروع في الفروض النادرة التي طرحت عليه بشأن التحفظ الذهني (استئناف مختلط ، ۲۰ فبراير سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ١٣٢ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۲۸ من المشروع ؛ واقترح حذفها لأن فيها إمعاناً في الدقة لا حاجة لنا به .

فوافقت اللجنة على ذلك .

المادة ١٢٩ – كل من صدر منه إيجاب يلتزم بإيجابه ، ما لم يصرح بأنه غير ملزم ، أو ما لم يتبين من الظروف أو من طبيعة التعامل أنه لم يقصد أن يلتزم بإيجابه .

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - جرى المذهب الجرماني خلافاً للمذهب اللاتيني ، على أن يكون الإيجاب في الأصل ملزماً ، فلا يجوز العدول عنه إلا استثناء ، كما كان خيار العدول مستفاداً من عبارة الإيجاب، أو من طبيعة التعامل ، أو من ظروف الحال . وقد اتبع المشروع هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية .

أما فيما يتعلق بالأساس الفقهي للزوم الإيجاب ، فهناك آراء كثيرة ، أيسرها هو الذي يرد هذا اللزوم إلى ما للإرادة المنفردة من قوة الإلزام ، ويجعل هذه أصلاً وذاك تطبيقا لها .

٢ - وقد ساير القضاء المصري المذهب التقليدي ، فأنكر على الإيجاب قوته في الإلزام ، وجرى على أنه لا ينشئ التزاما ، ما بقي بمعزل عن القبول . ( استئناف مختلط ٩ يونيه سنة ۱۸۹۸ ب ۱۰ ص ۳۲۲ و ۸ مارس سنة ١٩٠٠ ب ۱۲ ص ١٥٦ ، و ٢١ إبريل سنة ١٩٠٤ به ١٦ ص ۲۱۳ ، و ۲ مارس سنة ١٩٠٤ ب ١٦ ص ١٤٧ ، و ٩ يونية سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ ص ٥٤٤ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۲۹ من المشروع واقترح حذفها اكتفاء بالنص التالي الذي يشتمل على نفس القاعدة في صورتها العملية .

فوافقت اللجنة على ذلك .