الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 5490 لسنة 51 ق جلسة 3/ 4/ 1982 مكتب فني 33 ق 87 ص 430

جلسة 3 من إبريل سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.
-------------
(87)
الطعن رقم 5490 لسنة 51 القضائية
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها". تعدي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة "حقها في الطعن بطريق النقض". إثبات "قوة الأمر المقضي".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم. مثال.
---------------
ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. ولما كانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ومحكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى استبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تعدى على...... الموظف العام (براد بهيئة السكك الحديدة) أثناء تأديته وظيفته وذلك بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل عن التهمة المسندة إليه وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ..

المحكمة
حيث إنه ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها، فقد عدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه وقد دان المطعون ضده بجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته بضربه بآلة وإصابته طبقاً للمادتين 136 و137 من قانون العقوبات، فقد قضي بتعديل عقوبة الحبس لمدة أسبوع المقضى عليه بها بالحكم المستأنف إلى الغرامة عشرة جنيهات، في حين أن العقوبة الواجب القضاء بها وفقاً للمادتين المذكورتين هي الحبس، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم الاستئنافي الغيابي والحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين المذكورتين - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى استبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 5446 لسنة 51 ق جلسة 28/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 83 ص 407


جلسة 28 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ونجاح نصار وحسين لبيب.
----------------
(83)
الطعن رقم 5446 لسنة 51 القضائية

1 - نيابة عامة. دعوى جنائية.
القيد الوارد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات. نطاقه؟
2،  3 - مسئولية جنائية. اشتراك. فاعل أصلي. وكالة.
(2) عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره.
 (3)الموكل هو الذي يمد محاميه بالمعلومات اللازمة لكتابة مذكرة دفاعه. أثر ذلك؟
4 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع القانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عنه. لا عيب.
5، 6  - إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قذف.
(5) حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى تراقبه محكمة النقض.
(6) المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في ذلك موضوعي مثال لتسبيب سائغ.

-------------
1 - من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و307 و308 إلخ إنما يتضمن قيداً على حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك إذ له حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة - لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى - وعلى أن يتم ذلك في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر.
2 - من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
3 - من المقرر أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التي يبدو عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه.
4 - لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن الدعوى المباشرة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
6 - من المقرر أيضاً أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.


الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قذف في حق الطاعن بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى رقم.. لسنة 1978 مستعجل القاهرة بأن نسب إليه أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه واحتقاره بين أهل وطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302 و305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرون جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية - بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما على خلاف ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ لم يوقع المدعي المدني بنفسه على صحيفة الدعوى المباشرة ولم يصدر - لمن باشرها عنه - توكيلاً خاصاً وصريحاً لتحريكها كما أن التوكيل المعطى له من قبل لا يخوله لهذا الحق - غير أن الحكم التفت مع ذلك عن تناول هذا الدفع أو الرد عليه وقضى على خلافه بقبول الدعويين، هذا إلى أن العبارات التي أدين من أجلها الطاعن والتي تضمنتها صحيفة دعواه وأقواله بالشكوى الإدارية هي مما يقتضيه دفاعه ولا يستوجب بالتالي أية مساءلة جنائية وفقاً لما تقضى به المادة 309 عقوبات، فضلاً عن انتفاء مسئوليته أصلاً عنها باعتبار أنها لم تصدر منه ولم يوقع عليها ولم يكلف وكيله بذكرها وإذ دانه الحكم رغم ذلك عنها ودون أن يورد أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و307 و308 إلخ إنما يتضمن قيداً على حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك إذ له حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة - لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى - وعلى أن يتم ذلك في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر لما كان ذلك وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التي يبدو عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن الدعوى المباشرة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القذف التي دان بها الطاعن أورد على ثبوتها في حقه قوله ".. وحيث إن عريضة الدعوى رقم.... سنة 1978 مستعجل جزئي القاهرة المعلنة للمدعي بالحق المدني في يوم 30/ 11/ 1978 قد احتوت على اتهام المدعي بالحق المدني بتزوير محررات عرفية الأمر الذي لو ثبت صدقه لأوجب عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً وقد توافر ركن العلنية إذ أن عريضة الدعوى تداولت بين أيدي الموظفين المختصين الأمر الذي يتضح معه انتواء المتهم إذاعة ما هو مكتوب سيما وأن ذلك لم يكن ضرباً من ضروب الدفاع في تلك الدعوى التي موضوعها الطرد للغصب، لما كان ما تقدم جميعه فإن جريمة القذف أضحت متوافرة الأركان وثابتة في جانب المتهم" وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أو تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.. وإذ كان من المقرر أيضاً أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار عناصر جريمة القذف التي دان بها الطاعن وأدلة ثبوتها في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين من ثم رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة

الطعن 4877 لسنة 51 ق جلسة 10/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 66 ص 322

جلسة 10 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين/ حسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
------------
(66)
الطعن رقم 4877 لسنة 51 القضائية
1 - دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة "تحريكها للدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
إيراد الحكم في ديباجته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة في حين أنها رفعت مباشرة من النيابة. مجرد خطأ مادي. لا يعيبه.
2 - محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بياناته. بيانات التسبيب".
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائباً أن تورد أسباب الحكم الغيابي الساقط أسباباً لحكمها. متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة.
3 - قانون "سريانه" "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". موظفون عموميون. شريعة إسلامية. أحوال شخصية. زنا.
قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرطه؟
دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
4 - شريعة إسلامية. عقد. بطلان.
عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر. باطل. أثر ذلك؟
5 - إثبات "بوجه عام". إثبات النسب. شريعة إسلامية "زواج".
المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب؟
المراد بالنص على أن الولد للفراش؟
6 - استعمال محرر مزور. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "أوراق رسمية". جريمة "الاشتراك في الجريمة". اشتراك أحوال شخصية "زواج". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج. وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي.
مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج؟ مثال.
تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره. أساس ذلك؟
7 - استعمال محرر مزور. تزوير "أوراق رسمية".
استعمال الورقة المزورة مع العلم بتزويرها. مؤثم ولو كان المحرر باطلاً. علة ذلك؟
8 - قانون "تفسيره". تزوير "أوراق رسمية". أحوال مدنية".
السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. كل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية. يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960. مثال لتسبيب غير معيب.
9 - عقوبة "العقوبة المبررة". تزوير "أوراق رسمية". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتبار الحكم جرائم الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وفي تزوير واقعتي الزوجية. والبنوة في البطاقة العائلية واستعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بتزويرها مرتبطة ببعضها ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن جريمتي الاشتراك في التزوير.
----------
1 - لما كانت المادة 336 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 تنص على أن ترفع الدعوى الجنائية مباشرة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالنسبة لجرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. ولما كان الطاعن لا يمارى في أن الدعوى الجنائية قد أقيمت عليه مباشرة من النيابة العامة، فإن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة، يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى. وإذ كانت العبرة في مثل هذه الحالة هي بحقيقة الواقع، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً، أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى - بفرض صحته - يكون غير ذي أثر.
3 - لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن أجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات، أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته في الإثم قررت له أنها حملت منه وأن الولد للفراش. لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة زوج آخر، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
4 - لما كان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر، أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكب المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب، ويجب التفريق بينهما جبراً إن لم يتفرقا اختياراً، وإذا كان الرجل والمرأة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا - وهذا هو المتفق عليه أيضاً في مذهب الأئمة الثلاثة.
5 - لما كان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، وأن النص على أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، وكان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً، فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن.
6 - لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عيث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً، وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج - على ما سلف بيانه - وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد إذ قرر أمامه الطاعن والمتهمة الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر، يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك، إذ استعمل الطاعن هذه الوثيقة بأن قدمها إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية سنداً إلى ما دون فيها، وهو على بينة من أمرها فإن جريمة استعمال محرر رسمي مع العلم بتزويره تتوافر قبله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد اقترن بالصواب. ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد أمسكت عن تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير ذلك المحرر، لأن عدم تقديمه للمحاكمة بالتهمة المذكورة - في هذه الدعوى - لا أثر في توافر أركان جريمة الاستعمال المحرر المزور والتي دلل الحكم المطعون فيه على قيامها.
7 - لما كان استعمال الورقة المزورة مع العلم بذلك، يعاقب عليه القانون، ولو كان محل ذلك محرراً باطلاً، لاحتمال حصول الضرر منه، ذلك بأن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر، فإنه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أو معرفة ما فيه من عيوب أو نقص، وهذا وحده كافٍ لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر، فإذا ما استعمل هذا المحرر بالفعل كما هو الحال في هذه الدعوى - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - ولم يكتشف من قدم إليه المحرر، من موظفي مصلحة الأحوال تزويره وأثبت استناداً إليه بعض واقعات الأحوال المدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية فإن الضرر يكون قد بات محققاً.
8 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، تعد أوراقاً رسمية، وكل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية وإثبات البنوة في سجلات الأحوال المدنية وإثبات الزوجية والبنوة في البطاقة العائلية بناء على ما يقره ويتصف به طالب القيد على غير الحقيقة يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960 سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار أن اتفاق الطاعن مع الموظف المختص بالسجل المدني لقيد واقعة الميلاد ونسب المولودة إلى الطاعن، واتفاقه كذلك مع الموظف المختص بالبطاقات العائلية لإثبات قيام الزوجية وبينه وبين المتهمة الأخرى وإثبات أن المولودة منها ابنته، يعد اشتراكاًً مع هذا الموظف وذاك في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، فإنه يكون قد طبق القانون على وقائع الدعوى التطبيق الصحيح.
9 - لا يجدي الطاعن فيما أثاره في طعنه بالنسبة إلى جريمتي الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وكذا اشتراكه في تزوير واقعتي الزوجية والبنوة والبطاقة العائلية، ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة استعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بذلك، وهي الجريمة التي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعي في الحكم المطعون فيه بشأنها، إنما هي مناعي غير مقبولة، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التي دارت عليها المحاكمة، وذلك بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة استعمال الوثيقة المزورة سالفة الذكر مع العلم بتزويرها. التي ثبت في حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها، مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمتين المعنيتين.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو موظف مكتب صحة الوايلي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قرر له أثناء تحرير شهادة ميلاد الطفلة.. أنها ابنته مع أنها ابنة زوج المتهمة الأولى المدعو..... مع علمه بذلك ووقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة ثانياً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الموظف المختص بمكتب سجل مدني الظاهر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 30835 الظاهر الصادرة في 19/ 7/ 1974 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تقدم بطلب لاستخراج البطاقة المنوه عنها أثبت به أنه متزوج من المتهمة الأولى وأنه والد الطفلة...... حالة كونه يعلم أنها لم تزل زوجاً.... وأن الطفلة المذكورة ابنة هذا الأخير فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. ثانياً: - استعمل محرراً مزوراً مع علمه بذلك بأن قدم وثيقة زواجه من المتهمة الأولى إلى سجل مدني الظاهر للحصول على بطاقة عائلية فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/ 3، 41، 42 و214 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين (شهادة ميلاد وبطاقة عائلية) واستعمال محرر رسمي مزور مع علمه بتزويره قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه نقل أسباب الحكم السابق صدوره في غيبة الطاعن والذي سقط بإعادة الإجراءات ضده، وأورد أن الدعوى أحيلت إليه بقرار إحالة صادر من مستشار الإحالة بينما إنها أحيلت إليه مباشرة من النيابة العامة وفقاً للمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973، كما أن الطاعن حسن النية وذلك لأن شريكته في الإثم قررت له أنها حملت منه، وأن إقراره بالبنوة أساسه القاعدة الشرعية في النسب وهي أن الوالد للفراش والأم صاحبة الإقرار في ذلك وهي مصدقة بإقرارها ومع ذلك فإن الحكم نفى نسب المولودة إليه بدعوى أن الزواج باطل لوقوعه على زوجة شخص آخر وكان حقيقاً به إذ اعتبر عقد الزواج باطلاً، ألا يرتب عليه قيام المسئولية الجنائية لانعدام الضرر المحقق أو الاحتمالي، وأنه ما دامت النيابة العامة لم تسند إليه واقعة تزوير وثيقة الزواج، فإن استعماله لهذه الوثيقة في إثبات زواجه ونسب المولودة إليه لا يشكل جريمة، هذا إلى أن الحكم إذ اعتبر الواقعة المسندة إليه جناية تزوير في البطاقة العائلية، يكون بعيداً عن الصواب إذ الواقعة جنحة وفقاً لأحكام القانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 336 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 تنص على أن ترفع الدعوى الجنائية مباشرة من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالنسبة لجرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. ولما كان الطاعن لا يمارى في أن الدعوى الجنائية قد أقيمت عليه مباشرة من النيابة العامة، فإن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الإحالة، يكون مجرد خطأ مادي وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى. وإذ كانت العبرة في مثل هذه الحالة هي بحقيقة الواقع، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً، أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى - بفرض صحته - يكون غير ذي أثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعات الدعوى بقوله "إن واقعة هذه الدعوى حسبما تبين بجلاء من الأوراق والتحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسة تتلخص في أن المتهم.....، وكانت تربطه بأخرى سبق الحكم عليها، علاقة عاطفية قبل زواجيها من زوجها السعودي الجنسية......، وذلك بحكم أن المتهم كان صديقاً لشقيقها......، وبحكم هذه العلاقة فقد تصادق المتهم على زوج المتهمة الأخرى بعد زواجهما، وكان يتردد عليهما عند حضورهما إلى القاهرة، ويقوم بمساعدة الزوج في قضاء أعماله ثم برعاية الزوجة عندما يتركها زوجها بالقاهرة ويسافر إلى السعودية، وقد أخذت هذه الصلة بين المتهمين تزداد حتى كان يقض معها الأيام بالشقة التي يستأجرها لها زوجها ويعاشرها معاشرة الأزواج، ولما أخبرته بأنها حامل منه فوافقا على أن يعقد زواجاً بينهما يعلمان أنه باطل، وفي يوم 19 يونيه سنة 1974 تزينت الزوجة وأحضر المتهم المأذون...... مأذون الكردي واثنين من - أصدقائه هما..... و.....، وادعت المتهمة والمتهم بأن الأولى من طنطا وأنها خالية من الموانع الشرعية، وقام المأذون بالعقد عليها للمتهم الثاني الذي لم يكتف بذلك، وقام عندما وضعت هذه المتهمة السابق الحكم عليها طفلة قام المتهم باستخراج شهادة ميلاد للطفلة باسمه، ثم استخرج بطاقة عائلية أثبت بها الطفلة على أنها ابنته وذلك بعد أن اتفقا سوياً على جعل الزوج أمام الأمر الواقع ومصارحته بالحقيقة، لكن الزوج أنكر هذه العلاقة ولم يصدق ما قيل له". وأورد الحكم على ثبوت الوقائع لديه في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال...... زوج المتهمة الأخرى ومن أقوال هذه الأخيرة وإقرار الطاعن بالتحقيقات، ومن وثيقة الزواج وشهادة ميلاد الطفلة والبطاقة العائلية للطاعن، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل عن أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده، بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون، فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب المولودة إليه لأن شريكته في الإثم قررت له أنها حملت منه وأن الولد للفراش. لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرم الزواج بمن هي في عصمة زوج آخر، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ذلك، وكان المستفاد من كتب الحنفية أن أرجح الأقوال في عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر أنه عقد باطل لا أثر له ولا يثبت النسب، وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول، فإذا ما ارتكبت المعصية ووقع الدخول بالمرأة فلا يؤثر هذا الدخول على العقد ولا يرفع عنه البطلان ولا يثبت به النسب، ويجب التفريق بينهما جبراً إن لم يتفرقا اختياراً، وإذا كان الرجل والمرآة اللذان ارتكبا المعصية عاقلين عالمين بالتحريم فإنه يجب عليهما حد الزنا - وهذا هو المتفق عليه أيضاً في مذاهب الأئمة الثلاثة. (الشافعي ومالك وابن حنبل). ولما كان من المقرر كذلك في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، وأن النص على أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، وكان عقد الطاعن على التهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً، فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً، وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج - على ما سلف بيانه - وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد إذ قرر أمامه الطاعن والمتهمة الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر، يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك، إذ استعمل الطاعن هذه الوثيقة بأن قدمها إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المبنية سنداً إلى ما دون فيها، وهو على بينة من أمرها فإن جريمة استعمال محرر رسمي مع العلم بتزويره تتوافر قبله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد اقترن بالصواب. ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد أمسكت عن تقديم الطاعن للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تزوير ذلك المحرر لأن عدم تقديمه للمحاكمة بالتهمة المذكورة - في هذه الدعوى - لا أثر له في توافر أركان جريمة استعمال المحرر المزور والتي دلل الحكم المطعون فيه على قيامها. لما كان ذلك، وكان استعمال الورقة المزورة مع العلم بذلك، يعاقب عليه القانون، ولو كان محل ذلك محرراً باطلاً، لاحتمال حصول الضرر منه ذلك بأن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب ويصح أن يخدع به من الناس من يفوتهم ملاحظة أو معرفة ما فيه من عيوب أو نقص، وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب استعمال هذا المحرر، فإذا ما استعمل هذا المحرر بالفعل كما هو الحال في هذه الدعوى - على ما أثبته الحكم المطعون فيه - ولم يكتشف من قدم إليه المحرر، من موظفي مصلحة الأحوال تزويره وأثبت استناداً إليه بعض واقعات الأحوال المدنية من ثبوت نسب وعلاقة زوجية، فإن الضرر يكون قد بات محققاً، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية، تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية وإثبات البنوة في سجلات الأحوال المدنية وإثبات الزوجية والبنوة في البطاقة العائلية بناء على ما يقرره ويتصف به طالب القيد على غير الحقيقة يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار أن اتفاق الطاعن مع الموظف المختص بالسجل المدني لقيد واقعة الميلاد ونسب المولودة إلى الطاعن، واتفاقه كذلك مع الموظف المختص بالبطاقات العائلية لإثبات قيام الزوجية بينه وبين المتهمة الأخرى وإثبات أن المولودة منها ابنته، يعد اشتراكاً مع هذا الموظف وذلك في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، فإنه يكون قد طبق القانون على وقائع الدعوى التطبيق الصحيح، ويكون منعى الطاعن غير مقبول. ومن وجهة أخرى فإنه لا يجدي الطاعن فيما أثاره في طعنه بالنسبة إلى جريمتي الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وكذا اشتراكه في تزوير واقعتي الزوجية والبنوة في البطاقة العائلية، ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة استعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بذلك، وهي الجريمة التي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعي في الحكم المطعون فيه بشأنها، إنما هي مناعي غير مقبولة، وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع الجرائم موضوع الاتهام التي دارت عليها المحاكمة، وذلك بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة استعمال الوثيقة المزورة سالفة الذكر مع العلم بتزويرها، التي ثبتت في حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها، مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمتين المعنيتين - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4782 لسنة 51 ق جلسة 23/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 80 ص 397


جلسة 23 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وحسن غلاب.
--------------
(80)
الطعن رقم 4782 لسنة 51 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد محجوزات. تبديد نقود ومنقولات.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.
مثال: مساءلة الطاعن عن تهمة تبديد محجوزات رغم أن التهمة الموجهة إليه. تبديد نقود منقولات مودعة لديه. مفاده عدم تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وقضاء بما لا أصل له في الأوراق.

--------------
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة....... وأنه بددها إضراراً بالمجني عليه وذلك خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة - بدد المنقولات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة (...... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حوش عيسى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد أخطأ في الإسناد وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى خطأ بأنها تبديد محجوزات في حين أن الواقعة - كما تضمنتها الأوراق - هي تبديد نقود ومنقولات مودعة لدى المتهم على سبيل الأمانة، وقد أدى هذا بالحكم إلى إغفاله دفاع الطاعن المبدى في تحقيق النيابة والمستندات المقدمة تأييداً له وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد منقولات محجوزاً عليها ومسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فلم يقدمها في اليوم المحدد للبيع إضراراً بالدائن الحاجز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الراوية أو الواقعة هي عماد الحكم، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد منقولات مسلمة إليه على سبيل الوديعة ومملوكة لـ....... وأنه بددها إضراراً بالمجني عليه وذلك خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 4540 لسنة 51 ق جلسة 20/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 79 ص 391


جلسة 20 من مارس سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.
-------------------
(79)
الطعن رقم 4540 لسنة 51 القضائية

1 - نيابة عامة. نقض. "المصلحة في الطعن والصفة فيه". أسباب الطعن. ما يقبل منها". طعن. "الصفة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
2 - عمل. تأمين. قانون. "تفسيره". مسئولية جنائية.
صاحب العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975؟
تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي لم ينفذ التزاماته بشأن من يستخدمهم من عمال. لا يتعارض مع التزامه بالتأمين على نفسه.

---------------
1 - النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المطعون ضده.
2 - متى كان قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 - ومن قبله القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال - لم يورد تعريفاً لصاحب العمل، غير أنه لما كان هذا القانون قد التزم في تحديد الفئات الثلاث عشرة التي نص في مادته الثالثة على سريان أحكامه عليها بضابط عام وهو - على ما هو مستفاد في هذا التحديد ووفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون - أن أفراد هذه الفئات جميعاً من المشتغلين لحساب أنفسهم، وإذ كان لا يتأبى مع ذلك وإنما يتسق معه استخدام أفراد بعض هذه الفئات وأخصهم من يزاول لحساب نفسه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً وأصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع - لعامل أو أكثر، يدل على ذلك المفهوم اللغوي للفظ "أصحاب الأعمال" الذي استخدمه القانون فضلاً عن المدلول الاصطلاحي لهذا اللفظ في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية المتعاقبة التي تعتبر أن صاحب العمل هو من يستخدم عاملاً أو أكثر للعمل لديه بالأجر تحت إشرافه ورقابته، كما يدل عليه كذلك تدرج السياسة التشريعية للدولة في مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي جميع فئات الشعب بما في ذلك المشتغلين لحساب أنفسهم بعد أن كان المشرع يقصر نطاق هذه التأمينات - في البداية - على طوائف من العاملين لحساب غيرهم، وإذ كان لا مشاحة في أن صاحب العمل المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - عملاً بالبند "د" من المادة الثالثة منه - هو كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكامه، ومن ثم فإنه لا تعارض البتة بين تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي يتخلف عن تنفيذ الالتزامات التي ألقاها على عاتقه بشأن من يستخدمهم من عمال وبين التزامه في الوقت ذاته - طبقاً للقانون سالف الذكر - بالتأمين على نفسه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (1) وهو صاحب عمل لم يؤمن على نفسه. (2) لم ينشئ ملفات وسجلات للعمال على النحو المبين بالمحضر. (3) لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية البيانات والنماذج الخاصة بهؤلاء العمال، وطلبت عقابه بالمواد 3، 56 من القانون رقم 108 لسنة 1976، 151/ 1، 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975. ومحكمة جنح ملوى قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الأولى تتعدد بعدد العمال ومائتي قرشاً عن التهمة الثانية ومائتي قرشاً عن التهمة الثالثة. فاستأنف.. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة - الطاعنة - قد فوتت على نفسها استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لتدارك ما شابه من خطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة المطعون ضده.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم عدم التأمين على نفسه بصفته صاحب عمل وعدم إنشائه ملفات وسجلات لعماله وعدم تقديمه البيانات والنماذج الخاصة بهؤلاء العمال للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد شابه التناقض والخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب، وذلك بأن القانون رقم 108 لسنة 1976 - المنطبق على الجريمة الأولى لا يسري على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً في حين أنه يفترض طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1957 - الذي دين به المطعون ضده عن الجريمتين الثانية والثالثة - وجود عمال لدى صاحب العمل فلا يستقيم وجود هاتين الجريمتين مع توافر الجريمة الأولى، وإذ دان الحكم المطعون ضده رغم ذلك بهذه الجرائم جميعاً فإنه يكون معيباً بالتناقض وشابه الخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه جاء قاصراً عن استظهار استخدام المطعون ضده للعمال الذين أطلق مفتش التأمينات الاجتماعية في محضره القول بأن الجريمتين الثانية والثالثة وقعتا في شأنهم الأمر الذي نفاه محرر المحضر نفسه في مذكرته المقدمة بعد الحكم.
وحيث إن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 - ومن قبله القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال - لم يورد تعريفاً لصاحب العمل، غير أنه لما كان هذا القانون قد التزم في تحديد الفئات الثلاث عشرة التي نص في مادته الثالثة على سريان أحكامه عليها بضابط عام وهو - على ما هو مستفاد في هذا التحديد ووفقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون - أن أفراد هذه الفئات جميعاً من المشتغلين لحساب أنفسهم، وإذ كان لا يتأبى مع ذلك وإنما يتسق معه استخدام أفراد بعض هذه الفئات وأخصهم من يزاول لحساب نفسه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً وأصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع - لعامل أو أكثر، يدل على ذلك المفهوم اللغوي للفظ "أصحاب الأعمال" الذي استخدمه القانون فضلاً عن المدلول الاصطلاحي لهذا اللفظ في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية المتعاقبة التي تعتبر أن صاحب العمل هو من يستخدم عاملاً أو أكثر للعمل لديه بالأجر تحت إشرافه ورقابته، كما يدل عليه كذلك تدرج السياسة التشريعية للدولة في مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطي جميع فئات الشعب بما في ذلك المشتغلين لحساب أنفسهم بعد أن كان المشرع يقصر نطاق هذه التأمينات - في البداية - على طوائف من العاملين لحساب غيرهم، وإذ كان لا مشاحة في أن صاحب العمل المخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - عملاً بالبند "د" من المادة الثالثة منه - هو كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكامه، ومن ثم فإنه لا تعارض البتة بين تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي يتخلف عن تنفيذ الالتزامات التي ألقاها على عاتقه بشأن من يستخدمهم من عمال وبين التزامه في الوقت ذاته - طبقاً للقانون السالف الذكر - بالتأمين على نفسه، ويكون ما تثيره النيابة العامة في طعنها في هذا الصدد غير قويم. ولئن كان ما تقدم إلا أنه. لما كان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده يشتغل حائكاً للملابس الإفرنجية وخلا محضر ضبط الواقعة من أي بيان عن عمله بما لا يعرف معه ما إذا كان من أفراد الطائفة التي نص عليها البند الأول من المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيلتزم عندئذ بالتأمين على نفسه عملاً بالمادة الخامسة من هذا القانون أو أنه على العكس من ذلك يعتبر صاحب صناعة منزلية أو بيئية أو أسرية أو من صغار المشتغلين لحساب أنفسهم فيشمله في هذه الحالة الاستثناء من الخضوع لأحكام هذا القانون وفقاً لما نص عليه في مادته الرابعة، كما لا يبين من المفردات كذلك أن المطعون ضده يستخدم عاملاً أو أكثر وهو مناط انطباق قانون التأمين الاجتماعي الموحد رقم 79 لسنة 1975 عليه، وإذ خلا الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من استظهار هذين الأمرين معاً وقضى رغم ذلك بإدانة المطعون ضده بالجرائم الثلاث المشار إليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 5616 لسنة 51 ق جلسة 27/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 82 ص 403


جلسة 27 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهي الدين ومحمد نبيل رياض.
---------------
(82)
الطعن رقم 5616 لسنة 51 القضائية

تموين. خبز. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "اعتراف".
التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولية عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه. أساسها والحكمة منها؟
اعتراف الطاعنة بإدارتها للمخبز لسبب مرض زوجها مساءلتها بناء على هذا الاعتراف. لا عيب.

--------------
من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع من تعدد المديرين للمخبز الواحد وإذ نص المرسوم بقانون 95 سنة 45 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل كما أن القرار 90 سنة 57 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار 282 سنة 65 يعاقب على إنتاج الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه ذلك سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب ذلك بأن قيام المسئولية في هذه الحالة إنما تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات وإلى النصوص الخاصة في القرار وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه حتى لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتماداً على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أداره افتراضاً مما قد يفتح باباً للذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع ومما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة قد اعترفت في محضر الشرطة بإدارتها للمخبز ولم يكن زوجها متواجداً بسبب مرضه ومن ثم تكون مسئوليتها عن إدارة المخبز قائمة ويكون ما ذهبت إليه في منعاها قد أقيم على غير سند من القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما أنتجا خبزاً شامياً يقل متوسط وزن الرغيف عن وزنه المقرر قانوناً, وطلبت عقابهما بالمواد 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945, 31, 38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل. ومحكمة جنح أجا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائة جنيه. فعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفا ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الثانية (الطاعنة) وبتعديله بالنسبة للمتهم الآخر وتغريمه مائة جنيه.
فطعن الأستاذ... المحامي عن الأستاذ... المحامي عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض إلخ..


المحكمة
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قد شابه التناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن المتهم الثاني هو المدير المسئول عن إدارة المخبز ووزن الخبز مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن مفتش تموين المديرية قام بالتفتيش على مخبز المتهم الثاني فوجد الطاعنة تديره وتبيع الخبز الناتج من المخبز لجمهور المستهلكين وإذ سألها قررت أنها زوجة صاحب المخبز وبدخوله المعجن وجد عدة طوايل خشبية مرصوصة فوق بعضها البعض وبسؤالها عمن قام بعملية الوزن والتقطيع قررت أن زوجها صاحب المخبز هو وازن الخبز وخرج منذ فترة وهي المسئولة عن إدارة المخبز....." وانتهى الحكم إلى أن صاحب المخبز مسئول مع مديره عن كل ما يقع من مخالفات ولما كان الثابت من محضر الضبط أن الخبز المضبوط بمخبز المتهم الثاني يقل عن الوزن المقرر وقررت الطاعنة أنها تقوم بإدارة المحل في فترة غياب زوجها ومن ثم تكون هي والمتهم الآخر مسئولين عما يحدث في المخبز من مخالفات.... لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع من تعدد المديرين للمخبز الواحد وإذ نص المرسوم بقانون 95 سنة 45 الخاص بشئون التموين على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه فقد سوى في نطاق المسئولية بين أن يكون متولي المحل مديراً بنص العقد أو قائماً بإدارته بالفعل كما أن القرار 90 سنة 57 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار 282 سنة 65 يعاقب على إنتاج الخبز ناقص الوزن من أي شخص يقع منه ذلك سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب ذلك بأن قيام المسئولية في هذه الحالة إنما تستند في تقريرها إلى القواعد العامة في قانون العقوبات وإلى النصوص الخاصة في القرار وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه حتى لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتماداً على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أداره افتراضاً مما قد يفتح باباً للذرائع يتعذر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع ومما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة قد اعترفت في محضر الشرطة بإدارتها للمخبز ولم يكن زوجها متواجداً بسبب مرضه ومن ثم تكون مسئوليتها عن إدارة المخبز قائمة ويكون ما ذهبت إليه في منعاها قد أقيم على غير سند من القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.