الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يونيو 2019

الطعن 5851 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 104 ص 665


جلسة 7 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(104)
الطعن رقم 5851 لسنة 63 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "نظره والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وقف تنفيذ.
توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك؟
خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة. يبطله.
الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.

----------------
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقة قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه بطلان ذلك بأنه خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته الأولى والثانية والثالثة ولم يوقع صفحته الرابعة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقة قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.

الطعن 5449 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 103 ص 662


جلسة 7 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
------------------
(103)
الطعن رقم 5449 لسنة 63 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها" "نظر الطعن والحكم فيه". محاماة. وقف تنفيذ.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.
---------------
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - بصفته موظفاً عاماً (كاتب أول بمكتب صحة....... ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي تواريخ التبليغ عن الميلاد رقم...... مسلسل...... 19 من ديسمبر سنة 1989 وإيصال استلام شهادة الميلاد المقيدة...... نموذج 15 ن وشهادة الميلاد المستصدرة بناء على المحررين السابقين حال تحريرها المختصين بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها إذ أثبت على خلاف الحقيقة في المحرر الأول تاريخ ميلاد الطفل....... في 6 من ديسمبر سنة 1989 بينما هو في 20 من يوليه سنة 1989 ونسبه إلى....... والسيدة/....... "مصرية" وهو المولود للأم الأخيرة وجنسيتها مغربية ولأب مغاير هو..... وقام بالتوقيع على المحرر الثاني باسم المتهمة الثانية وأثبت في المحرر الثالث واقعة الميلاد المكذوبة موضوع المحررين الأولين على النحو الوارد بالتحقيقات (ب) استعمل المحررين الأول والثاني مع علمه بتزويرهما بأن تركهما للتداول الإداري في جهة عمله واتبع بشأنهما ما اتبع في المحررات الصحيحة من قيد وإخطارات وحجية على النحو الوارد بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 30، 40/ 2 - 3، 41، 211، 214 عقوبات، 15، 160/ 1، 17/ 2، 57 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1980 م مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.

الطعن 1403 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 101 ص 655


جلسة 4 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
---------------
(101)
الطعن رقم 1403 لسنة 63 القضائية

اغتصاب المستندات. جريمة "أركانها". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركن الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد.
ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه؟
عدم استظهار الحكم ركن القوة. قصور.

---------------
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد. ويعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجني عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون على حد سواء. وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اغتصب بالقوة سنداً مثبتاً لدين وأوراقاً تثبت وجود حالة قانونية بأن اختطف من المجني عليها.... عقد رهن وإيصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الأرض الزراعية تمتلكها قاصداً من ذلك الإضرار بها على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب سند مثبتاً لدين وأوراق أخرى تثبت وجود حالة قانونية بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وفقاً لنص المادة 325 من قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه توافر ركن الإكراه أو التهديد وهو أحد أركان تلك الجريمة مخالفاً بذلك المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه - اغتصب بالقوة سنداً مثبتاً لدين وأوراق تثبت وجود حالة قانونية بأن اختطف من المجني عليها..... عقد رهن وإيصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الأرض الزراعية تملكها قاصداً من ذلك الإضرار بها على النحو الوارد بالأوراق. وقد حصل الحكم واقعة الدعوى في قوله "أن المجني عليها شهدت بأنها بعد أن تحرر عقد الرهن فيما بينها وبين المتهم عام 1986 بدين رهن 2000 جنيه طلبت منه في العام التالي مبلغ 1000 جنيه فأعطاها ثم طلبت مبلغ 2000 جنيه فانقدها المتهم ذلك المبلغ نظير إيصالات حررت بينهما ليصير بمقتضاها دين الرهن 5000 جنيه وفى غضون عام 1991 اتفق الطرفان على أن تحضر المجني عليها للمتهم ما تحت يدها من أوراق ويحرران بدلاً منها عقداً واحداً بدين الرهن فقامت المجني عليها بتسليمه هذه الأوراق فما كان منه إلا أن استولى عليها ولم يحرر لها ثمة عقود وأنه يقصد من ذلك إنكار حقها في الأرض، كما شهد الرائد...... رئيس مباحث مركز سوهاج بأن تحرياته التي أجراها أشارت إلى صدق رواية المجني عليها وقرر بمضمون ما قررته المجني عليها....." لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد. ويعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجني عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون على حد سواء. وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1081 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 100 ص 652


جلسة 4 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.
------------
(100)
الطعن رقم 1081 لسنة 63 القضائية

إثبات "شهود" "خبرة". دفوع "الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع
التحدث عقب الإصابة لا يعني أن الحالة الصحية تسمح بالإجابة بتعقل.

-------------
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله "إن الطبيب المعالج.... بمستشفى.... الذي استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضاً بالتحقيقات..... قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه التي أبداها قبل وفاته، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأنه أخبر طبيب المستشفى تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك في التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعني أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجني عليه التحدث عقب الإصابة لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أكره..... بالقوة على إمضاء ورقة موجودة لدين في ذمته (شيك) بأن تعدى عليه بالضرب بحذاء على رأسه وقد تمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من حمله على توقيع الشيك سالف الذكر والحصول عليه، وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإكراه على إمضاء شيك بالقوة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاعه قام على أن المجني عليه لم يكن في استطاعته التحدث بتعقل عقب إصابته، وطلب تحقيقاً لدفاعه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الخصوص، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله "إن الطبيب المعالج...... بمستشفى...... الذي استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضاً بالتحقيقات... قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه التي أبداها قبل وفاته، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأنه أخبر طبيب المستشفى تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك في التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعني أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجني عليه التحدث عقب الإصابة لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19889 لسنة 61 ق جلسة 4 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 116 ص 754


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(116)
الطعن رقم 19889 لسنة 61 القضائية

(1) خطف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يكفي لقيام جريمة الخطف؟
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. مناط تحققه؟ 
مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة خطف الأطفال.
(2) خطف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في شأن تحديد المسافة بين مدرسة المجني عليها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة. جدل لا ينفي أركان جريمة الخطف. أساس ذلك؟
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". معاينة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها. غير مقبول.

-----------------
1 - من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك. ويكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجني عليها فقامت بعمل إيجابي يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذي تعرفت عليه من اطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها. كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة......" لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغاً.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجني عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها. وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجني عليها وبيئتها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفي توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة حسبما هي مقررة في القانون وأن تحديد المسافات ليس ركناً من أركان الجريمة ولا شرطاً فيها. إنما يستدل منه على توافر أركانها. وهو ما أقامه الحكم في حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى. ومن ثم فإن الاختلاف في تحديد المسافات أياً ما كان وصفه - لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة.
3 - لما كانت الطاعنة حسبما يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية بأنها (1) خطفت بغير تحيل ولا إكراه الطفلة..... والتي لم يبلغ سنها ست عشرة سنة كاملة بأن اصطحبتها من مدرستها بحجة إمدادها بأسئلة الاختبار المقبل فباعدتها بذلك عن ذويها على النحو المبين بالأوراق. (2) بددت الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر والمسلمة لها على سبيل الوديعة فاختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليها. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 289، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف أنثى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بغير تحايل أو إكراه وتبديد حليها الذهبية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك أن دفاعها قد جرى على عدم توافر أركان جريمة الخطف بدلالة أن مسافة إبعاد المجني عليها عن أهلها لا تجاوز خمسمائة متر إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغه. كما وأن المحكمة عولت في قضائها على معاينة النيابة في احتساب تلك المسافة على الرغم مما شابها من خطأ إذ قدرت المسافة بين مدرسة المجني عليها والمحل الذي تم نقل المجني عليها إليه رغم أن العبرة في توافر أركان جريمة الخطف هي بإبعاد المجني عليها عن أهلها وذويها لا عن المدرسة. وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تقوم بإجراء تلك المعاينة بنفسها للتحقق من ذلك. هذا فضلاً على أن الحكم أورد بمدوناته عند تحصيله للواقعة أن المسافة بين مكان انتزاع المجني عليها والمكان الذي نقلت إليه المجني عليها كيلو متر وجاء في موضع آخر وحدد المسافة بكيلو ونصف متر حسبما كشفت عنه معاينة النيابة. كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك. ويكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجني عليها فقامت بعمل إيجابي يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذي تعرفت عليه من اطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها. كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة......." لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغاً. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجني عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها. وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجني عليها وبيئتها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفي توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة حسبما هي مقررة في القانون وأن تحديد المسافات ليس ركناً من أركان الجريمة ولا شرطاً فيها. إنما يستدل منه على توافر أركانها. وهو ما أقامه الحكم في حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى. ومن ثم فإن الاختلاف في تحديد المسافات أياً ما كان وصفه - لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة. ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة حسبما يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة - ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول بما يتعين معه رفضه.

الطعن 19739 لسنة 61 ق جلسة 3 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 115 ص 740


جلسة 3 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائب رئيس المحكمة.
---------------
(115)
الطعن رقم 19739 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف. لا قصور.
(2) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه: علم الزارع بكنه تلك المادة. وفى جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه: علم الحائز بكنه تلك المادة. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالاً عليه.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
زراعة نبات الخشخاش بقصد الإتجار. واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً.
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال:
 (5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلصت أقوالهم بما لا تناقض فيه.
 (6)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه.
مثال:
 (7)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة.
تقدير قوة الدليل. موضوعي.
 (8)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم ندبها خبيراً زراعياً. عدم قبوله ما دام لم يطلب منها ذلك. عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام النقض.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (11)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها.
مثال:

 (12)تلبس. جريمة "أركانها". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها.
قيام حالة التلبس في جريمة. أثره؟
ما يكفي لتوافر حالة التلبس؟
تقدير الأدلة على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومدى كفايتها. لرجل الضبطية تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع
 (13)دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". بطلان. نقض "الصفة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. أساس ذلك؟
(14) استدلالات. مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
 (15)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن. مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات. علة ذلك؟
تفتيش المزارع. لا يحتاج لإذن من النيابة العامة ما دامت غير متصلة بالمساكن.
عدم جدوى النعي بعدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. ما دامت الجريمة في حالة تلبس.

---------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها، واستخلص في بيان واف كاف من أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بأنه القائم بزراعة الأرض المضبوط بها المخدر والذي تواجد بها عند الضبط قائماً بتقليع النبات، أنه هو الزارع له. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وفساد في الاستدلال في هذا الصدد يكون ولا محل له.
2 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، كما أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة. إنما هو علم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة البنات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته أو بأن ما يحوزه مخدر.
3 - من المقرر أن زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته - في معرض استخلاصه توافر قصد الاتجار - من أن عدد الشجيرات المضبوطة تسعة آلاف خلافاً للثابت بمعاينة النيابة العامة من أن عددها ثمانية آلاف شجرة فقط، مردوداً بأن البين فيما أورده الحكم - حال سرده لمضمون الدليل المستمد من المعاينة أنه قد أثبت أن عدد الشجيرات ثمانية آلاف شجرة، وهو ما لا ينازع الطاعن في صحته، فمن ثم لا يعيب الحكم أن يكون قد ذكر في بعض مواضعه أن عددها تسعة آلاف شجرة، إذ أن ما ذكره من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطقه ولا ينال من النتيجة التي انتهى إليها.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أنه لا يقدح من سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
6 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهه يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، ما دامت لا تثق بما شهدوا به، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير زراعي، فليس له من بعد أن ينعى عليهما قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
11 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه من منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يذكر المشرف الزراعي بين شهود الإثبات وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها، إلا أنه في معرض إيراده، مؤدى هذه الأدلة عرض تزيداً لأقواله فذكر أنه قرر أن والد المتهم هو الحائز لقطعة الأرض محل الضبط وأن نجله المتهم يشاركه زراعتها، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم بعدما استوفى دليله من الأدلة التي عددها - على ما مر ذكره وليست هذه الأقوال المقرر لا المشهود بها قوام جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ولم يكن لها من أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة.
12 - من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً. وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحث التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - وفقاً للوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا عندما تحقق من اتصاله بالجريمة إذ شاهده في الأرض التي دلت التحريات على زراعة النبات المخدر فيها، قائماً بتقليع ذلك البنات، بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحاً في القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
13 - لما كانت التحريات وإذن التفتيش عن غير الطاعن، فلا صفة له في الدفع بعدم جدية التحريات التي انبنى عليها هذا الإذن، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه.
14 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصداره فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
15 - من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، وليس تفتيش المزارع بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة إذا كانت غير متصلة بالمساكن كما أن كون الجريمة في حالة تلبس والمتهم ضالع في ارتكابها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ما لا جدوى معه، من بعد، من إثارة الدفع بعدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية بأنه: زرع وحاز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته "خشخاش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 34/ ب، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 2 من الجدول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مجمل تقريري أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة زراعة وحيازة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال فضلاً عن خطئه في الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعن ببيان ركني الجريمة سواء ما تعلق بالفعل المادي وهو مباشرة الطاعن للزراعة أم القصد الجنائي وهو العلم بكنه المخدر المضبوط، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الاتجار في حقه وأثبت في معرض استخلاصه توافر هذا القصد أن عدد الشجيرات المضبوطة تسعة آلاف شجرة، خلافاً للثابت بمعاينة النيابة العامة من أن عددها ثمانية آلاف شجرة. هذا إلى أن الحكم أغفل تناقض أقوال شهود الإثبات مع ما أثبتته المعاينة في شأن بيان حدود قطعة الأرض محل الضبط واختلافهم بشأن سند حيازة والده لها، وعول على رواية الضابط بأنه شاهد الطاعن يقتلع النبات على الرغم من أنه ثبت من معاينة النيابة ألا أثر لاقتلاع أشجار، كما استند إلى أقوال باقي الشهود من أن الطاعن يزرع ووالده مع أن أقوالهم مرسلة خلت من رؤيتهم له وهو يقوم بزراعة النبات المخدر كما التفت عن أقوال والده بأنه يزرع الأرض وحده وأن النبات من متخلفات العام السابق والتي سبق ضبط الأرض مزروعة به منذ عام، مما كان لازمه ندب خبير زراعي، كذلك أسند إلى المشرف الزراعي قوله أن الطاعن يزرع الأرض في حين خلت من ذلك أقواله في التحقيقات. كما لم يعرض إيراداً ورداً لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس. وأخيراً فإن إذن النيابة العامة بالتفتيش - بفرض استصداره قد انبنى على تحريات غير جدية، إذ تعلقت بوالد الطاعن وخلت من أن الطاعن يشاركه زراعة الأرض محل الضبط. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن قسم مكافحة المخدرات بأسيوط استصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش أشخاص ومساكن وزراعات المتحرى عنهم المذكورين بالإذن ومنهم........ والد المتهم، وبتاريخ 9/ 2/ 1982 توجه القائم بالضبط إلى قطعة الأرض حيازة المذكور فوجدها منزرعة بنبات الخشخاش وشاهد أحد الأشخاص يقوم بتقليع النباتات المخدرة منها فقام بضبطه وتبين أنه المتهم........ نجل المأذون بتفتيشه وبمواجهة المأذون بتفتيشه أقر بحيازته للأرض محل الضبط وقرر أنه يقوم بزراعتها ونجله بالنباتات المخدرة بقصد الاتجار في متحصلاتها وتبين أن مساحتها ثمانية قراريط بها 9000 شجرة". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال ضابط الشرطة وشيخي الناحية وجيران الأرض محل الضبط وملاحظات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها، واستخلص في بيان واف كاف من أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بأنه القائم بزراعة الأرض المضبوط بها المخدر والذي تواجد بها عند الضبط قائماً بتقليع النبات، أنه هو الزارع له. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وفساد في الاستدلال في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، كما أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة. إنما هو علم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة البنات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته أو بأن ما يحوزه مخدر. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على علم الطاعن بكنه النبات المضبوط فإن منعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره في قوله "وحيث إنه عن قصد الاتجار فهو متوافر في حق المتهم من كبر مساحة الأرض محل الضبط وكثرة الشجيرات التي بلغت تسعة آلاف شجرة" وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن زراعة الطاعن لنبات الخشخاش وحيازته كانا بقصد الاتجار، وكان ما أورده الحكم في ذلك كافياً لإثبات هذا القصد، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافره لا يكون سديداً. وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته - في معرض استخلاصه توافر قصد الاتجار - من أن عدد الشجيرات المضبوطة تسعة آلاف خلافاً للثابت بمعاينة النيابة العامة من أن عددها ثمانية آلاف شجرة فقط، مردوداً بأن البين فيما أورده الحكم - حال سرده لمضمون الدليل المستمد في المعاينة أنه قد أثبت أن عدد الشجيرات ثمانية آلاف شجرة، وهو ما لا ينازع الطاعن في صحته، فمن ثم لا يعيب الحكم أن يكون قد ذكر في بعض مواضعه أو عددها تسعة آلاف شجرة، إذ أن ما ذكره من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطقه ولا ينال من النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات وإلى صحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صحة هذا التصوير بدعوى تعارضه مع ما جاء بمعاينة النيابة - بفرض صحته - لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود ولو كانت بينهم وبين المتهم خصومة، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي، ما دامت لا تثق بما شهدوا به، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير زراعي، فليس له من بعد أن ينعى عليهما قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه، ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناوله من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه من منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يذكر المشرف الزراعي بين شهود الإثبات وهو يعدد أدلته على قيام الجريمة التي دان الطاعن بها، إلا أنه في معرض إيراد مؤدى هذه الأدلة عرض تزيداً لأقواله فذكر أنه قرر أن والد المتهم هو الحائز لقطعة الأرض محل الضبط وأن نجله المتهم يشاركه زراعتها، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم بعدما استوفى دليله من الأدلة التي عددها - على ما مر ذكره وليست هذه الأقوال المقررة لا المشهود بها قوام جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ولم يكن لها من أثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن زراعة وحيازة نبات الخشخاش للأدلة السائغة التي أوردها، عرض لما أثاره بشأن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وفنده في قوله "أن المتهم ضبط داخل الأرض محل الضبط يقوم بتقليع النبات المخدر أي أن ضبطه كان في حالة تلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه....... - ومن ثم تكون الدفوع المبداة من محامي المتهم على غير أساس من الواقع والقانون ويتعين لذلك الالتفات عنها". وهذا الذي أثبته الحكم صحيح في القانون، ذلك أنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً. وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - وفقاً للوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقومات والوقائع التي أثبتتها في حكمها لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا عندما تحقق من اتصاله بالجريمة إذ شاهده في الأرض التي دلت التحريات على زراعة النبات المخدر فيها، قائماً بتقليع ذلك البنات، بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع الجريمة فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التي تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحاً في القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت التحريات وإذن التفتيش عن غير الطاعن، فلا صفة له في الدفع بعدم جدية التحريات التي انبنى عليها هذا الإذن، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء في الدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه - فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصداره فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. هذا إلى أنه من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، وليس تفتيش المزارع بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة إذا كانت غير متصلة بالمساكن كما أن كون الجريمة في حالة تلبس والمتهم ضالع في ارتكابها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ما لا جدوى معه، من بعد، من إثارة الدفع بعدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.