الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 مارس 2019

الطعن 597 لسنة 44 ق جلسة 8 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 22 ص 98

جلسة 8 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن النسر، وسيد عبد الباقي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.
-------------
(22)
الطعن رقم 597 لسنة 44 القضائية
(1) محاماة. بطلان. وكالة.
قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.
(2، 3) اختصاص: تنفيذ "الإشكال في التنفيذ". حكم.
 (2)الإشكال الأول المرفوع من الملتزم بالدين. أثره. وقف تنفيذ الحكم ولو رفع إلى محكمة غير مختصة. زوال الأثر الواقف. مناطه.
 (3)الحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة الجنح. حكم غير منه للخصومة في الإشكال. مؤداه. بقاء الأثر الواقف للإشكال
(4) تنفيذ. مسئولية. حكم.
تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً. وقوعه على مسئولية طالب التنفيذ. تحمله مخاطر التنفيذ عند إلغاء الحكم المنفذ به.
 (5)تنفيذ. حجز.
الإشكال في تنفيذ الحجز. أثره. وقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الإشكال. بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.
--------------
1 - إذ نصت المادة 134 من القانون رقم 61 سنة 1968 على إنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية" دون أن يترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن، وإن كان يعرض المحامي للمحكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون، لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي دون موكله، إلا أنه لا يبطل عمله، فلا يعد عيباً جوهرياً يمس الطعن أو يعيبه.
2 - الإشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ، يستوي في ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به.
3 - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الإشكال، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته، وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الإشكال رقم... تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضى به عليه للمطعون عليه في القضية رقم... جنح العطارين متبعاً في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الإشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره إشكالاً أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائماً رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً والإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر في تاريخ 22/ 12/ 1970 باعتباره حكماً لا ينهي الخصومة في الإشكال.
4 - من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في 27/ 3/ 1972 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - ليس من شأنه - وهو لم يصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم انتهائياً استعمالاً للرخصة المخولة له في هذا الخصوص.
5 - إذ كان أثر الإشكال الواقف للتنفيذ يبقى قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة 375 من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهي للخصومة في الإشكال، وإذ صدر الحكم في استئناف الإشكال بجلسة 25/ 5/ 1972 فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي 26/ 5/ 1972، وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد بيع ميعاد الأشياء المحجوز عليها في 5/ 3/ 1970 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل إلا في 26/ 9/ 1972، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 16/ 9/ 1972 وتم له في ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز من أجله فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 352 سنة 1973 تنفيذ العطارين ضد المطعون عليه بطلب الحكم باعتبار الحجز التنفيذي المتوقع بتاريخ 5/ 3/ 1970 كأن لم يكن وبطلان ما يترتب على ذلك الحجز من تنفيذ بتاريخ 26/ 9/ 1972، وقال بياناً للدعوى، أن المطعون عليه أوقع ضده بتاريخ 5/ 3/ 1970 حجزاً تنفيذياً نفاذاً للحكم الصادر بالتعويض المدني المقضى به له في القضية رقم 2898 سنة 1968 جنح المنشية، فأقام الإشكال رقم 1037 سنة 1970 العطارين الذي قضى فيه بتاريخ 22/ 12/ 1970 بعدم الاختصاص نوعياً والإحالة إلى محكمة جنح المنشية، وإذ ترتب على هذا القضاء زوال أثر الإشكال الواقف للتنفيذ، وكان المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 16/ 9/ 1972 بعد أن سقط الحجز طبقاً لنص المادة 375 من قانون المرافعات لعدم تمام التنفيذ بالبيع خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم 12/ 12/ 1970 تاريخ الحكم بعدم الاختصاص بنظر الإشكال، فقد أقام هذه الدعوى للحكم بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 2/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1143 س 29 ق - الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه ببطلان الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ببطلان الطعن ورفضه موضوعاً. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة.، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه ببطلان الطعن أن محامي الطاعن أقام هذا الطعن ضد المطعون عليه - وهو محام - دون أن يحصل على إذن مسبق بالوكالة عن الطاعن في رفعه من مجلس نقابة المحامين الفرعية طبقاً لنص المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة 133من القانون رقم 61 سنة 1968 إذ نصت على أنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية" دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون، لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي دون موكله، إلا أنه لا يبطل عمله، فلا يعد عيباً جوهرياً يمس الطعن أو يعيبه، لما كان ذلك، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه حاصلها أن الحكم بعدم الاختصاص بنظر الإشكال والإحالة الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1970 يزيل الأثر الواقف للإشكال وتعود للمحضر سلطته في إتمام التنفيذ، وبالتالي يبدأ موعد الثلاثة أشهر التي أوجبت المادة 375 من قانون المرافعات أو يتم بيع المحجوزات خلاله من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه الحكم بعدم الاختصاص. كما أن الإشكالات التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تقدم إليها من النيابة العامة، ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بوقفه أثناء نظر الإشكال أمامها، ومن ثم فلا يقف التنفيذ لمجرد إحالته إلى محكمة الجنح - هذا إلى أن الحجز التنفيذي توقع طبقاً لقانون المرافعات لاقتضاء قيمة التعويض المدني المقضى به للمطعون عليه، وتقضي المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية بأن الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات، ومن ثم فلا يسري بشأنها نص المادة 460 من قانون الإجراءات الذي يقضي بأن الأحكام لا تنفذ إلا بعد صيرورتها نهائية لأنه لا ينطبق إلا على الدعاوى الجنائية. وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإشكال المدني المحال إلى محكمة الجنح يظل واقفاً للتنفيذ أمام محكمة الجنح حتى يصبح الحكم الصادر فيه نهائياً وأنه لا يفقد أثره للتنفيذ بصدور حكم محكمة الجنح في 27/ 3/ 1972 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الإشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذا أثر موقف للتنفيذ، يستوي في ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به، ويظل هذا الأثر باقياً ما بقيت صحيفة قائمة، ولا يزول إلا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الإشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب الإشكال، وكان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الإشكال، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته، وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الإشكال رقم 1037 سنة 1970 تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضى به عليه للمطعون عليه في القضية رقم 2898 سنة 1968 جنح العطارين متبعاً في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الإشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره إشكالاً أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائماً رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً والإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر في 22/ 12/ 1970 باعتباره حكماً لا ينهي الخصومة في الإشكال - لما كان ذلك، وكان تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته، فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في 27/ 3/ 1972 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - ليس من شأنه - وهو لم يصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه، بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم نهائياً استعمالاً للرخصة المخولة له في هذا الخصوص. وعندئذ يبقى أثر الإشكال الواقف للتنفيذ قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة 375 من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كأنه لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهي للخصومة في الإشكال، وإذ صدر الحكم في استئناف الإشكال بجلسة 25/ 5/ 1972 فإن الميعاد يبدأ في اليوم التالي 26/ 5/ 1972، وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد ميعاد بيع الأشياء المحجوز عليها في 5/ 3/ 1970 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات، فإن الأجل لا يكتمل إلا في 26/ 9/ 1972، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات 16/ 9/ 1972 وتم له في ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز على الطاعن من أجله، فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف في شأن عدم زوال أثر الإشكال الواقف للتنفيذ حتى صدور الحكم النهائي في النزاع من محكمة الجنح المستأنفة في 25/ 5/ 1972، وخلص إلى رفض الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بهذا الطعن برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 98 لسنة 22 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 100 ص 718

جلسة 14 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
------------
(100)
القضية رقم 98 سنة 22 القضائية
إشكالات التنفيذ. اختصاص.
حكم صادر من المحكمة الجنائية بإزالة بناء أقيم بالمخالفة لأحكام القانون. قيام النزاع من غير المتهم بشأن تنفيذ هذا الحكم. عدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر هذا الإشكال. المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية.
-------------
إن المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار وقام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن ادعى ملكيتها فان النزاع يكون من اختصاص المحاكم المدنية ويرفع إليها طبقا لأحكام قانون المرافعات، والمقصود بالأحكام المالية الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه، وهو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها، أما الحكم بإزالة البناء القائم بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المشار إليها بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع وعلى ذلك فلا تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع دعوى الإشكال رقم 2387 سنة 1951 مدنى المحلة الكبرى ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني ووكيل نيابة بندر المحلة وقال فيها إنه يستأجر مع آخر منزلا مكونا من ثلاث طبقات مملوكا للمطعون عليه الثاني وآخرين ولوجود نزاع بينه وبين المطعون عليه الثاني بخصوص الإيجار أوعز الأخير إلى البلدية (الطاعنة الأولى) بتحرير محضر المخالفة رقم 8437 سنة 1951 بندر المحلة وقضى فيها بتغريم المطعون عليه الثاني 10 قروش وإزالة المنزل وأصبح هذا الحكم نهائيا وطلب وقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل في موضوع النزاع نهائيا ودفع الطاعن الأول والمطعون عليه الثاني بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة وطلب المطعون عليه الأول إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للاختصاص. وبتاريخ 9/ 9/ 1952 قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وباستمرار تنفيذ الحكم رقم 8437 سنة 1951 مخالفات بندر المحلة. فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 299/ 1268 سنة 1952 س طنطا الابتدائية وتمسك الطاعن الأول بالدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل. وبتاريخ 15/ 2/ 1953 قضى في هذا الاستئناف بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف تنفيذ الحكم رقم 8437 سنة 1955 مخالفات بندر المحلة. فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 14/ 3/ 1956 إحالته إلى الدائرة المدنية وقالت النيابة بأنها ترى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحاصله أنه وإن كانت المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع الذى يقوم من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها إلا أن مجال تطبيق هذه المادة هو أن يكون التنفيذ وفاء لمبلغ مستحق للحكومة ويراد التنفيذ به على أموال المحكوم عليه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ولكن الحكم المستشكل فيه ليس من قبيل ذلك إذ أنه وإن كان حكما ماليا بالنسبة لما قضى به من غرامة إلا أن الإشكال إنما ينصب على تنفيذ ما قضى به الحكم من عقوبة أخرى هي الهدم والإزالة وهذا الشطر من العقوبة ليس من قبيل ما أشارت إليه المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية لأن التنفيذ المستشكل فيه إنما هو تنفيذ لذات العقوبة المقضي بها وليس تنفيذا قصد به الحصول على الغرامة أو المصاريف مما يجرى على مقتضى قانون المرافعات وفقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم أضاف الحاضر عن الطاعنين أمام دائرة فحص الطعون بيانا جديدا لمخالفة القانون يتحصل في أن مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن النزاع بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يكون من اختصاص المحاكم المدنية على أساس أنه نزاع مدنى بحت كالنزاع في الملكية كما هو الحال في دعوى الاسترداد أو دعوى الاستحقاق ولكن هذا الاختصاص لا يتعدى إلى البحث في صحة الحكم الجنائي أو عدم صحته. والنزاع في الدعوى الحالية ليس في شأن ملكية المبنى المحكوم بهدمه لأيلولته للسقوط وإنما يثير المطعون عليه الأول نزاعا يرمى به إلى اعتبار الحكم الجنائي معدوم الأثر على أساس أنه صدر بالتواطؤ بين المطعون عليه الثاني من جهة والمجلس البلدي والنيابة من جهة أخرى بقصد إخراجه من العقار وهذا النزاع هو طعن في الحكم الجنائي ذاته ولا يتعلق بالمال المنفذ عليه فلا تختص به المحاكم المدنية.
وحيث إن المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على "أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فيرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات" قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار وقام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن ادعى ملكيتها فإن النزاع يكون من اختصاص المحاكم المدنية ويرفع إليها طبقا لأحكام قانون المرافعات. فالمقصود بالأحكام المالية في معنى المادة 527 المشار إليها الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه والمراد بالتنفيذ المشار إليه في المادة المذكورة هو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها أما الحكم بإزالة البناء القائمة بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المنصوص عليها في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ من مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع وقد أوضحت مذكرة لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ "أن المقصود من هذه المادة كما يتضح من المذكرة الإيضاحية أنه في حالة التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات فالإشكال في التنفيذ يكون طبقا لذلك القانون وظاهر أن تنفيذ الأحكام المالية بطريق الحجز على أموال المحكوم عليه يكون إما بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية وفى الحالتين إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها كأن ادعى ملكيتها فيرفع هذا الإشكال إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات. أما إذا كان الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ فإنه يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ..." ولما كان ذلك وكان النزاع الذى رفعه المطعون عليه الأول إلى المحكمة المدنية بشأن تنفيذ الحكم الصادر في قضية المخالفة رقم 8437 سنة 1951 بندر المحلة بإزالة منزل المطعون عليه الثاني المتهم في هذه المخالفة ليس نزاعا بشأن تنفيذ أحد الأحكام المالية بالمعنى الذى قصدت إليه المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية - على ما سلف بيانه - وليس التنفيذ المستشكل فيه مما يجرى بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات وكان الواقع في النزاع - كما يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - أنه متعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص قد خالف القانون في تطبيقه ويتعين لذلك نقضه.

الجمعة، 22 مارس 2019

الطعن 19 لسنة 38 ق جلسة 5 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 163 ص 989


برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجوده أحمد غيث, وإبراهيم السعيد ذكرى, وإبراهيم فرحات عثمان.
--------------
(163)
الطعن رقم 19 لسنة 38 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى "رفع الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
التزام الطاعن بأن يقيد طعنه عند تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً. المادة 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً لقلم الكتاب. وجوب الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة في قانون المرافعات. واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب. عدم قيد الصحيفة في ذات يوم تقديمها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم. لا بطلان.

-------------
تنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية, أولاً: يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة, ويحب أن تشتمل عدا البيانات العامة, المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه, واللجنة التي أصدرته, ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. ثانياً: على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ثالثاً: على الطاعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم...." وإذ كانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلتزمه الطاعن في ميعاد قيد الطعن, فيتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ومفاد نص المادة 71 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب وسابقة عليه, إذ لم يربط المشرع بينهما, وإنما عول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها, ويتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب كي يفرد ملفاً للدعوى ملفاً بمجرد تقديمها, ويقيدها في نفس اليوم في السجل الخاص بذلك, ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية التي ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر, وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها "ومن أهم ما استحدثه المشرع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب..... كما ألزم المشرع المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم, وصورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها" ...... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وربط بين واقعة أداء الرسم وبين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها, بأن اعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب, بدفع الرسم عنها في 17/ 10/ 1966 ورتب على قيدها في اليوم التالي بطلان الطعن, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباح الطاعنين من نشاطهم في تجارة البن عن كل من سنتي 1963، 1964 بمبلغ 1836 جنيه لكل منهم الثلث وقدره 612 جنيه في السنة، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 9/ 1966 بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباح كل منهم إلى مبلغ 591 جنيه في كل من سنتي النزاع, فقد أقاموا الدعوى رقم 143 لسنة 1966 تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه فيها زاد على مبلغ 160 جنيه لكل منهم عن هاتين السنتين. وبتاريخ 15/ 6/ 1967 حكمت المحكمة ببطلان الطعن لأنه قيد في اليوم التالي لتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 198/ 42 ق تجاري أسيوط (مأمورية سوهاج) طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم, وبتاريخ 6/ 12/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم قضى ببطلان الطعن تأسيساًًً على أن الطاعنين قدموا صحيفته إلى قلم الكتاب لدفع الرسم عنه في 17/ 10/ 1966 ثم قيدوه في اليوم التالي خلافاً لما تقضي به المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 من وجوب قيد الطعن عند تقديمه إلى قلم الكتاب وأن المشرع حسم بإضافة هذه المادة التراخي في قيد الطعن بعمل إيجابي هو تكليف الطاعن بالتقديم إلى قلم الكتاب ودفع الرسم وقيد الطعن بحيث يكون التلازم قائماً بين هذه الإجراءات في حين أنه ليس هناك من نص على التلازم بين أداء الرسم وقيد الطعن, فأداء الرسم يتم وينتهي في قلم الحسابات ولو كان تابعاً لمحكمة غير مختصة بنظر الطعن ويخرج عن مدلول تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب إذ للطاعن بعد أداء الرسم العدول عن طعنه وعدم تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب أما تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وقيدها بالجدول فيتم بعد سداد الرسم بتسليم الطاعن صحيفة الطعن من أصل وصور إلى قلم الكتاب فيؤشر عليها بتحديد جلسة ويحتفظ بالأصل بعد قيده في الجدول ويعيد الصور إلى الطاعن ليقوم بالإعلان, هذا إلى أن الشارع استهدف بالتعديل الذي أدخله بالمادة 54 مكرر سالفة البيان سرعة الفصل في الأنزعة الضريبية والخروج بها على أحكام قانون المرافعات وقد تحققت هذه الغاية في الطعن الماثل إذ رفع بصحيفة قدمت بعد دفع الرسم إلى قلم الكتاب وقيدت في نفس اليوم وتم الإعلان في الميعاد القانوني, فلا يكون هناك محل للحكم بالبطلان خاصة وأن الأخذ بالتفسير الحرفي الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة هي تقديم الطعن وقيده دون أن يؤدي الرسم عنه.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أنه لما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 تنص على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: أولاً - يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويحب أن تشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التي أصدرته ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. ثانياً - على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ثالثاً - على الطاعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم...." وكانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلزمه الطاعن في ميعاد قيد الطعن فيتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، ولما كانت المادة 71 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أنه يجب أن يبين المدعي في صحيفة الدعوى وقائعها وأدلتها وطلباته وأسانيدها والموطن المختار والذي اتخذه في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن له موطن وعليه أن يرفق بها جميع المستندات التي تؤيدها وعليه كذلك أداء الرسم كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 75 منه بعد تعديلها على أنه "على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ويقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ثم يعيدها إلى المدعي ليتولى تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها"، مما مفاده أن واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب وسابقة عليه إذ لم يربط المشرع بينهما وإنما عول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها ويتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب كي يفرد ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها ويقيدها في نفس اليوم في السجل الخاص بذلك ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية التي ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر, وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها ومن أهم ما استحدثه المشروع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب..... كما ألزم المشروع المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وربط بين واقعة أداء الرسم وبين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها بأن اعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب بدفع الرسم عنها في 17/ 10/ 1966 ورتب على قيدها في اليوم التالي بطلان الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


وراجع نقض 25/ 6/ 1769 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 1062.

الخميس، 21 مارس 2019

الطعنان 956، 978 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 14 ص 58


جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان.
----------
(14)
الطعنان رقما 956، 978 لسنة 51 القضائية

 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" رسوم - بطلان. حكم "الطعن على الحكم". 
عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله. أثره. حقه في الطعن عليه باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
(2) دعوى "التدخل في الدعوى". حكم "الطعن فيه" ملكية.
التدخل في الدعوى المبني علي ادعاء المتدخل ملكيته للعقار موضوع الدعوى وطلب رفضها استناداً لذلك اعتباره تدخلاً هجومياً. علة ذلك. طعنه. في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله. جائز.
(3) استئناف "نطاقه". حكم "استنفاذ الولاية" دعوى "التدخل في الدعوى".
قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى. علة ذلك.
 (4)تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
تمسك المدعي في دعوى صحة التعاقد بالحكم الصادر لصالحه ضد من آل إليه حق عيني على العقار المبيع من البائع. تحققه سواء بالتأشير بمنطوق الحكم أو بشهر الحكم كاملاً يستوي أن يكون الحكم فاصلاً في موضوع النزاع أو مقتصراً على التصديق على محضر الصلح. علة ذلك.
(5) صورية. إثبات. محكمة الموضوع.
عبء إثبات الصورية. وقوعه على مدعيه. كفاية أدلتها. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
 (6)بطلان "بطلان التصرفات". عقد "بطلانه". التزام "الوفاء به". رهن. نظام عام. بيع.
حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950. نطاقه. الاتفاق على حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الأجنبي الجنسية وعلى أن الوفاء به يتم بإيداعه أحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن لا مخالفة فيه لهذا الحظر. علة ذلك. م 5 ق 80 لسنة 1947.

-------------
1 - طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما اتبع في شأنه الإجراء الذي نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم. ولئن كانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول مثل بجلسة 5/ 12/ 1973 أمام محكمة أول درجة طالباً في حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضاً على المحكمة. ولما كانت المحكمة لم ترى استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لانتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها دون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم الاستئنافي باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الادعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك أنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لا بد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله جائزاً.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التدخل وبقبوله فإن على محكمة الاستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل في موضوع الدعوى لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها.
4 - أوجبت المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تسجيل دعاوي صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في هامش تسجيل الدعوى، وبينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها "أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى" ومفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعي في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليها، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي إذا يعتبر توثيق المحكمة لهذا الصلح الذي انعقد بين طرفي التداعي في نطاق تلك النصوص بمثابة حكم تنتهي به الدعوى فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل.
5 - عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.
6 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه "يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها وأن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 2/ 1/ 1975 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المطعون عليهم من الثاني للسادس وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذ لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون إنما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية، فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي ينتفي معه القول ببطلان ذلك العقد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 956 لسنة 51 القضائية........ أقام الدعوى رقم 2486 لسنة 1973 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضده السابع....... و........ المحاميين طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 13/ 4/ 1969 المتضمن شرائه من المطعون ضده السابع العقار المبين حدوده ومعالمه بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 27650 جنيه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد العرفي باعه المطعون ضده السابع العقار وأسند إلى وكيلين عنه إتمام البيع النهائي وشهره وهما المحاميان المختصمان وبالرغم من أنه وفي الثمن كاملاً فقد امتنع البائع ووكيلاه عن اتخاذ إجراءات التسجيل لنقل ملكية العقار المبيع إليه ولذا أقام الدعوى ليحكم بمطلبه منها. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة مثل المطعون ضده الأول طلب قبول تدخله بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر "المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس" تأسيساً على أن هؤلاء الأبناء المشمولين بولايته هم ملاك العقار موضوع التداعي فقد اشتراه بصفته ولياً عليهم من ذات البائع بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 1/ 1967 وسجلت صحيفة الدعوى التي أقامها بطلب صحته ونفاذه وسجل أيضاً الحكم الصادر فيها بتاريخ 30/ 1/ 1974 قضت تلك المحكمة
أولاً: بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى.
ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 4/ 1969 المتضمن بيع المطعون ضده السابع إلى الطاعن كامل أرض وبناء العقار الموضح بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 27650 جنيه استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 361 لسنة 30 قضائية؛ كما رفع المطعون ضده السابع استئناف أصلياً أمام ذات المحكمة قيد برقم 355 لسنة 30 قضائية وأقام أيضاً استئنافاً مقابلاً للاستئناف الأول المرفوع من المطعون ضده الأول بذات طلباته المطروحة في استئنافه الأصلي، وأثناء نظر الاستئنافات الثلاثة أمام محكمة الاستئناف اتخذ المطعون ضدهما الأول والسابع طريق الادعاء بتزوير عقد البيع المقدم من الطاعن فقضت المحكمة بتاريخ 7/ 6/ 1977 باعتبار الاستئناف رقم 355 لسنة 31 قضائية كأن لم يكن وبقبول الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية والاستئناف المقابل شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير مكتب أبحاث التزييف والتزوير لفحص العقد المطعون عليه بالتزوير، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 9/ 3/ 1980 بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الادعاء بالتزوير وفي موضوع هذا الادعاء المبدى من المطعون ضده السابع برفضه وصحة السند المطعون فيه وحددت جلسة لنظر موضوع النزاع ثم أصدرت حكماً في موضوع الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية والاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المستأنف حكمها وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 978 لسنة 51 القضائية، وطعن فيه بهذا الحكم بطريق النقض أيضاً أبناء المطعون ضده الأول اللذين بلغوا سن الرشد وذلك في خصوص ما قضى به الحكم من إلزام وليهم بمصاريف التقاضي. وقيد طعنهم برقم....... لسنة 51 القضائية وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت الرأي في أولهما برفضه وفي ثانيهما بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول وحددت لنظرهما جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 956 لسنة 51 القضائية

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين، وفي بيان أولهما يقول الطاعن أن المطعون ضده الأول بصفته مثل أمام محكمة أول درجة وطلب قبول تدخله في الدعوى واستأجل لسداد الرسم إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه وقررت حجز الدعوى للحكم مما مفاده أن طلب التدخل لم يكن معروضاً وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية، فلا يعتبر طالب التدخل خصماً محكوماً عليه بما قضت به محكمة أول درجة سواء في الطلب المبدى منه أو في الدعوى المطروحة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع الذي تمسك فيه بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول وقضى بقبول هذا الاستئناف وبإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول التدخل يكون معيباً مستوجباً نقضه، وحاصل الوجه الثاني أن المطعون ضده الأول طلب تدخله خصماً منضماً إلى المدعى عليه "المطعون ضده السابع" في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي وإذ أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بعدم قبول تدخله وبإجابة الطاعن لطلباته من دعواه فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف الانضمام إلى أحد طرفيها ويعتبر أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ويكون استئنافه غير جائز وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبوله.
وحيث إن النعي في الوجه الأول غير سديد ذلك بأن طلب التدخل يعتبر معروضاً على المحكمة إذا ما اتبع في شأنه الإجراء الذي نصت عليه المادة 126 من قانون المرافعات حتى ولو لم يكن طالبه قد أدى الرسم، وأنه وإن كانت المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية تقضي بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم إلا أنه لم يرد نص ببطلان الإجراء جزاء عدم أدائه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن - المطعون ضده الأول مثل بجلسة 5/ 12/ 1973 أمام محكمة أول درجة طالباً في حضور الطاعن قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى فحسبه ذلك ليكون طلبه معروضاً على المحكمة، ولما كانت المحكمة لم تر استبعاد هذا الطلب بل قررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها بعدم قبول التدخل لانتفاء مصلحة طالبه فإنها بذلك تكون قد واجهت طلباً مطروحاً عليها ودون أن تستعمل حقها المخول لها بنص المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم يكون لطالب التدخل وإن لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية أن يطعن في الحكم بالاستئناف باعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه فإنه يكون وافق صحيح القانون، والنعي في الوجه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب تدخله على سند من الادعاء بأنه مالك العقار موضوع الدعوى وطلب رفضها على هذا الأساس فإن هذا التدخل يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً ذلك أنه وإن لم يطلب الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل - في حالة قبوله - يقتضي بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل التداعي أم غير مالك وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء في الدعوى لا بد أن يبنى على ثبوت حق الملكية أو على نفيه عنه ويكون طعنه في الحكم القاضي بعدم قبوله جائزاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في وجهين، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الاستئناف المقدم بمذكرة من المطعون ضده السابع في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول استئنافاً مقابلاً مع أن هذا الأخير لا يعتبر خصماً للأول بل ممثلاً له في الخصومة لأن عقد شرائه منه لم يكن قد سجل ولم يحكم عليه بشيء وإنما الطاعن هو خصمه الحقيقي وقضى له بكل طلباته فلم يرفع استئنافاً عن الحكم حتى يتسنى للمطعون ضده السابع أن يقيم استئنافاً مقابلاً له، وبالتالي فإن ذلك الاستئناف المقام من المطعون ضده السابع بمذكرة في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية لا يعتبر استئنافاً مقابلاً بل هو استئناف أصلي أُقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون فيكون غير مقبول. ويتحصل الوجه الثاني في أن البائع المطعون ضده السابع أقام استئنافاً أصلياً عن الحكم برقم 355 لسنة 31 قضائية فحكمت محكمة الاستئناف باعتباره كأن لم يكن وإذ كان الاستئناف المقابل المقام في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية غير مقبول فإن الحكم الابتدائي بالنسبة له يعتبر حكماً نهائياً، ولما كان استئناف المطعون ضده الأول هو من حكم صدر بعدم قبول طلب تدخله انضمامياً للبائع المطعون ضده السابع فإنه يترتب على زوال استئناف البائع زوال استئناف طالب التدخل ويكون الحكم المطعون فيه القاضي بقبوله معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه مردود بما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثالث من أن طلب التدخل الذي أبداه المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هو في حقيقته طلب بالتدخل الاختصامي وليس تدخلاً انضمامياً للمطعون ضده السابع فيكون استئنافه للحكم الصادر بعدم قبول تدخله جائزاً؛ ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول التدخل وبقبوله فإن على محكمة الاستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل في موضوع الدعوى لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها وكان مفاد ذلك أن الخصومة في الاستئناف بعد قبول التدخل تكون قائمة بين المتدخل وطرفي الدعوى الأصلية ويصبح الأخيران مستأنف عليهما ومن ثم فإن الاستئناف المقابل الذي أقامه المطعون ضده السابع في الاستئناف رقم 361 لسنة 30 قضائية المرفوع من المطعون ضده الأول يغدو مقبولاً ولا يرتبط مصيره بمصير الاستئناف الأصلي الذي كان قد أقامه أيضاً عن ذات الحكم وقضى فيه باعتباره كأن لم يكن؛ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تسجيل عقد الصلح المبرم بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده السابع والموثق من المحكمة ينسحب أثره إلى تاريخ 2/ 5/ 1967 الذي سجلت فيه صحيفة الدعوى بصحة التعاقد المرفوعة من الأول على الثاني وخلص الحكم إلى القول بأن البيع الصادر إلى الطاعن والذي سجل صحيفة دعواه بصحته ونفاذه في 18/ 3/ 1974 قد صدر من غير مالك لانتقال ملكية العقار المبيع من البائع إلى المطعون ضده الأول في تاريخ سابق، في حين أن المشرع لم يرتب هذا الأثر إلا على الحكم الصادر في موضوع دعوى صحة التعاقد باعتبار أن هذا الحكم يكون مقرراً لكافة ما اتفق عليه المتعاقدان مستظهراً لاستيفاء البيع أركانه وشروط صحته ونفاذه، وإذ كان حكم التصديق على الصلح لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجة الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته فإنه لا يعتبر حكماً في مفهوم المادة 17/ 3 من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري وبالتالي لا يكون لتسجيله أثر رجعي يمتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى فضلاً عن أنه لم يثبت التأشير على هذه الصحيفة بما يفيد صدور حكم بالصلح الأمر الذي معه الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أوجبت تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ونصت المادة 16 من هذا القانون على أن يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في هامش تسجيل الدعوى، وبينت المادة 17 الأثر المترتب على هذا التأشير بقولها "إن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى" ومفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يرسم طريقاً للمدعي في دعوى صحة التعاقد يمكنه من التمسك بالحكم الذي يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه وإعلام الغير بالأخطار التي يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى، وإذ كان هذا الإعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذ أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامة ويزيد عليه، ومتى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحكم الصادر في الدعوى هو حكم فاصل في موضوع النزاع المردد فيها أم اقتصر على إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي إذ يعتبر توثيق المحكمة لعقد الصلح الذي انعقد بين طرفي التداعي في تلك النصوص بمثابة حكم تنتهي به الدعوى، فينتج ذات أثر غيره من الأحكام بصدد التسجيل لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول بصفته سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد وأن تسجيل هذه الصحيفة تم في تاريخ 2/ 5/ 1967 وأن تلك الدعوى انتهت صلحاً أثناء نظرها أمام محكمة الاستئناف فصدر الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وسجل هذا الحكم بتاريخ 2/ 4/ 1975 فإن تسجيل هذا الحكم يحقق أثر التأشير به على هامش صحيفة الدعوى، فيرتد التسجيل إلى تاريخ تسجيل هذه الصحيفة في 2/ 3/ 1967 ويحاج الطاعن بانتقال ملكية العقار إلى ذلك المشتري منذ هذا التاريخ طالما قد ثبت بالأوراق أنه لم يسجل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه إلا في تاريخ لاحق هو 18/ 3/ 1974، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص صحيحاً إلى القضاء برفض دعوى الطاعنون لخروج ملكية العقار من ذمة البائع له فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقع الدعوى ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد الصلح الموثق بتاريخ 16/ 1/ 1975 المعقود بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وبين المطعون ضده السابع وساق عدة قرائن تدليلاً على هذه الصورية غير أن الحكم المطعون فيه لم يتناولها برد سائغ بل أورد استظهاراً لجدية الصلح القول بأن المطعون ضده الأول اشترى العقار محل النزاع قبل شراء الطاعن وأن الصلح انعقد بعد نزاع احتدم عدة سنوات بين عاقديه، وهو قول من الحكم يعتريه الفساد لأن طعنه بالصورية لم ينصب على البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول وإنما تعلق بعقد الصلح الذي أُبرم في تاريخ تال لصدور البيع الثاني إلى الطاعنون فيكون إبرام الصلح في مثل هذا الظرف وبعد نزاع استمر أمداً طويلاً بين طرفيه يعد في ذاته قرينة على الصورية وليس على جديته، وما ركن إليه الحكم أيضاً من قول بجدية الصلح استدلالاً من تنظيم وفاء ثمن العقار المبيع بسداد المطعون ضده الأول لدين البنك ودين الدائن المرتهن العالقين بذمة البائع لا ينهض قرينة على جدية الصلح ونفي الصورية عنه لما ثبت أن الطاعن قد سلك في وفائه الثمن ذات الطريق، وتلك أمور جميعها تعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن عبء إثبات الصورية إنما يقع على كاهل من يدعيها وتقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دلائل الصورية التي استند إليها الطاعن وأورد بأسبابه ما يفندها بتقريره أن علم طرفي عقد الصلح بالدعوى التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه لا يعد دليلاً على صورية هذا الصلح خاصة وأن المطعون ضده الأول هو الذي اشترى العقار في بادئ الأمر وأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه قبل أن يشتري الطاعن كما أن لجوء المتصالحين إلى الطعن بالتزوير على عقد شراء هذا الطاعن ليس دليلاً أو مجرد قرينة على صورية الصلح الذي انعقد بينهما، ثم أورد الحكم في مقام التدليل على جدية الصلح ونفى الصورية عنه الظروف التي لابست البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول وما تلاه من نزاع ثار بينه وبين البائع المطعون ضده السابع ظل معروضاً على القضاء أمداً ليس بقصير إلى أن انتهى النزاع بالصلح المطعون عليه واستخلص الحكم من تلك الظروف التي سردها أن عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول كان عقداً حقيقياً ووضع موضع التنفيذ بتسليم العقار إلى المشتري ولكن للخلاف الذي نشب بين المتعاقدين ووضع العقار تحت الحراسة القضائية كطلب البائع من المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكماً قضى برفض دعوى ذلك المشتري بصحة ونفاذ عقده ولما أقام استئنافاً عن الحكم الابتدائي وأثناء نظر الاستئناف انعقد الصلح الذي حسم النزاع حسماً نهائياً وبمقتضاه استوفى البائع المطعون ضده السابع ثم العقار كاملاً وأقر بصحة ونفاذ البيع وتعهد برد العقار الموضوع تحت الحراسة إلى المطعون ضده الأول ونفذ تعهده فعلاً بتسليمه إليه على يد محضر بتاريخ 24/ 2/ 1976، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه كافياً في التدليل على عجز الطاعن في إثبات صورية عقد الصلح الذي استخلص جديته استخلاصاً سائغاً من واقع الأوراق المطروحة على المحكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة مردها تقدير محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان عقد الصلح لمخالفة قوانين النقد ذلك أن البائع والدائن المرتهن كويتي الجنسية فيتعين تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 231 لسنة 1952 ونصوص قرار وزير المالية رقم 51 لسنة 1947، وتلك النصوص تقضي بتقرير حق امتياز للدائن المرتهن وفاءاً لدينه وإيداع هذا المبلغ في حساب غير مقيم مجمداً باسمه، غير أن طرفي عقد الصلح خالفا ذلك مما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا يلحقه التصحيح لتعلق أحكام قانون النقد بالنظام العام، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه الذي تمسك فيه بهذا البطلان قولاً بأنه لم يقدم دليلاً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه". يدل على أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أياً كانت العملة المقيمة بها وأن مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضى المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953، لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 2/ 1/ 1975 بين المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر (المطعون عليهم من الثاني للسادس) وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر إذا لم يتضمن تصديراً لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضى نص المادة التاسعة من ذات القانون أما وجوب إيداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل المدين الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي معه ينتفي القول ببطلان ذلك العقد، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في إيراد الأسانيد القانونية التي تحمل قضاءه في هذا الصدد إذ لمحكمة النقض أن تستدرك هذا القصور ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانياً: عن الطعن رقم 978 لسنة 51 ق.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه في مصاريف التقاضي وأُقيم على أسباب أربعة حاصلها مخالفة الحكم للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه قضى في المنطوق بإلزام الولي الطبيعي......... بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، رغم القضاء لصالحه في الموضوع، هذا إلى أن الحكم أفصح في أسبابه عن أن المطعون ضده الأول هو الذي خسر الاستئنافين وأنه الذي يلزم بالمصروفات عن الدرجتين شاملة مقابل أتعاب المحاماة الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض منطوقه مع أسبابه فضلاً عن مخالفته القانون لتحميل قضاء المنطوق من كسب الدعوى مصاريفها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسبابه قوله "وحيث إن.......... خسر الاستئنافين ومن ثم حقت عليه. المصروفات عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184/ 1، 240 من قانون المرافعات" إذ به يقضي في المنطوق بإلزام........ المصروفات عن الدرجتين وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ولما كان ما أورده الحكم في أسبابه هو ما يتفق وصحيح القانون بصدد إلزام المطعون ضده الأول مصاريف الدعوى عن الدرجتين باعتباره خاسر الدعوى فإن ما جاء بالمنطوق مناقضاً لهذه الأسباب يكون معيباً متعيناً نقضه جزئياً في هذا الخصوص، ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه في شأن بيان الملزم بمصاريف التقاضي عن الدرجتين.

الأربعاء، 20 مارس 2019

كِتَابُ دَوْرِيِّ 2 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ تَعْدِيلِ قَانُونِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ

جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم (2) لِسَنَةِ 2019
بِشَأْنَ تَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ
رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ
صَدَرَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 5 لِسَنَةِ 2019 بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَنَشْرٍ فِي اَلْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِتَارِيخِ 7/ 2/ 2019 بِعَدَدِهَا رَقْمَ 6 تَابِعٌ وَيُعْمَلُ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ . وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلْأُولَى عَلَى أَنْ : " يُسْتَبْدَل بِنَصِّي اَلْمَادَّتَيْنِ ( 25 - مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أُولَى ) مِنْ اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلنَّصَّانِ اَلْآتِيَانِ : 
مَادَّةٌ ( 25 - مُكَرِّرًا ) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ حَازَ أَوْ أَحْرَزَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ سِلَاحًا مِنْ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ (1) .
وَتَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ لِمُدَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَغَرَامَةٌ لَا تَقِلُّ عَنْ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، إِذَا كَانَ حِيَازَةَ أَوْ إِحْرَازِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ فِي أَمَاكِنِ اَلتَّجَمُّعَاتِ ، أَوْ وَسَائِلِ اَلنَّقْلِ ، أَوْ أَمَاكِنِ اَلْعِبَادَةِ . 
مَادَّةٌ ( 28 / فِقْرَةٌ أُولَى) : يُعَاقِبَ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ اَتْجَرْ أَوْ اِسْتَوْرَدَ أَوْ صَنَّعَ بِغَيْرِ تَرْخِيصِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 1 ) ، أَوْ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّانِيَةِ عَلَى إِضَافَةٍ مَادَّتَيْنِ جَدِيدَتَيْنِ بِرَقْمِي ( 1 - مُكَرِّرًا ، 25 - مُكَرِّرًا " أ " ) نَصَّهُمَا كَالْآتِي : 
مَادَّةٌ ( 1 - مُكَرِّرًا ) : يُصَرِّحَ بِإِحْرَازِ أَوْ حِيَازَةِ مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُرَافِقَ وَفْقًا لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَصْدُرُ بِهَا قَرَارُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ . 
مَادَّةٌ ( 25 - مُكَرِّرًا " أ " ) : يُعَاقِبَ بِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، كُلٌّ مِنْ خَالَفَ أَحْكَامَ اَلْمَادَّةِ ( 1 - مُكَرِّرًا ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ .
وَفِي حَالَةِ اَلْعُودِ ، تَكُون اَلْعُقُوبَةُ اَلْحَبْسَ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ ، أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلثَّالِثَةِ عَلَى أَنَّ : يُضَاف إِلَى اَلْقَانُونِ رَقْمِ 394 لِسَنَةِ 1954 فِي شَأْنِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ جَدْوَل جَدِيدٍ بِرَقْمٍ ( 5 ) بِمُسَمًى : " مُسَدَّسَاتُ وَبَنَادِقُ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا " ، تُدْرِجَ بِهِ أَنْوَاعُ هَذِهِ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ اَلَّتِي يُحَدِّدُهَا قَرَارٌ يَصْدُرُ مِنْ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ .
وَنَصَّ فِي مَادَّتِهِ اَلرَّابِعَةِ عَلَى أَنَّ : عَلَى حَائِزِي وَمُصَنِّعِي مُسَدَّسَاتِ وَبَنَادِقِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا اَلْوَارِدَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمٍ ( 5 ) اَلْمُشَارَ إِلَيْهِ تَوْفِيقُ أَوْضَاعِهِمْ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَللَّازِمَةِ لِذَلِكَ . وَلَمَّا كَانَ قَرَارُ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَمٌّ يَصْدُرُ بُعْد ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : إِنَّ اَلْقَانُونَ وَانْ كَانَ قَدْ نَصَّ عَلَى اَلْعَمَلِ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَلَّقَ نِطَاقُ سَرَيَانِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّتَيْنِ اَلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْهُ شَأْنِ مُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا عَلَى صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ وَهِيَ قَوَاعِدُ ضَرُورِيَّةٌ لِلْوُقُوفِ عَلَى اَلتَّكْيِيفِ اَلْقَانُونِيِّ اَلصَّحِيحِ لِلْوَاقِعَةِ وَتُضِيفُ لِلْقَانُونِ مُلْحَقَاتٍ ضَرُورِيَّةً لِنَفَاذِهِ ، مِمَّا يَجْعَلُ هَذِهِ اَلنُّصُوصِ مُجَمَّدَةً إِلَى حِينِ صُدُورِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ ، وَهُوَ دَلَالَةٌ عَلَى تَطْبِيقِهَا مُسْتَقْبَلاً وَلَيْسَ فَوْرِيًّا . 
ثَانِيًا : يَتْمَرْ اَلْعَمَلُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلْمَعْمُولِ بِهَا قَبْلَ صُدُورِ اَلْقَانُونِ اَلشَّارْ إِلَيْهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُسَدَّسَاتِ اَلصَّوْتِ وَضَغْطِ اَلْهَوَاءِ وَضَغْطِ اَلْغَازِ وَذَخَائِرِهَا إِلَى حِينِ صُدُورِ قَرَارِ وَزِيرِ اَلدَّاخِلِيَّةِ اَلْمُحَدَّدِ لِلشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ فِيهَا بِإِحْرَازِ وَحِيَازَةِ تِلْكَ اَلْأَسْلِحَةِ وَالذَّخَائِرِ وَفَوَاتِ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِتَوْفِيقِ اَلْأَوْضَاعِ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ سَرَيَانِ اَلْقَرَارِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ .
ثَالِثًا : أَنَّ اَلْأَثَرَ اَلْفَوْرِيَّ لِلْقَانُونِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهِ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِي اَلْمَادَّةِ اَلْأُولَى مِنْهُ اَلْمُسْتَبْدَلَةَ لِلْمَادَّتَيْنِ ( 25 - مُكَرِّرًا ، 28 / فِقْرَةٌ أَوْلَى ) فِيمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَشْدِيدِ اَلْعُقُوبَةِ عَلَى حِيَازَةِ وَإِحْرَازِ اَلْأَسْلِحَةِ اَلْبَيْضَاءِ اَلْمُبَيَّنَةِ بِالْجَدْوَلِ رَقْمِ 1 بِغَيْر تَرْخِيصِ وَالِاتِّجَارِ فِيهَا أَوْ اِسْتِيرَادِهَا أَوْ تَصْنِيعِهَا .
وَنَحْنُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فِطْنَةِ اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَحِرْصِهِمْ اَلْبَالِغِ عَلَى أَعْمَالِ مُوجِبَاتِ اَلْقَانُونِ فَإِنَّنَا نَدْعُوهُمْ إِلَى تَنْفِيذِ مَا تَقَدَّمَ بِكُلِّ دِقَّةٍ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 18 / 3 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
                          اَلْمُسْتَشَارِ /
( نَبِيل حَمَدْ صَادِقْ )