الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 6854 لسنة 62 ق جلسة 8 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 55 ص 381


برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
----------
- 1  حكم : بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالا على الدفع ببطلان الاعتراف . ما دام أنها لم تستند إليه في قضائها.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 3  اشتراك . إكراه . جريمة " اركان الجريمة. ظروف مشددة
حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا . ولو لم يعلم بها .
لما كان الحكم قد اثبت أن الطاعن اقترف جريمة مع آخرين كانا يحملان أسلحة معهم وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.
- 4  إثبات " شهود". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي التناقض بأقوال الشاهد. متى لا يعيب الحكم؟ الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن أو ما حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمأن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر واستنباط معتقداتها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون منعاه غير سديد.
- 5  اثبات " شهود " . اجراءات " اجراءات المحاكمة ".
جواز اكتفاء المحكمة بتلاوة أقوال الشهود دون سماعهم. حد ذلك؟
الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخران مجهولان السلسلة الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة ...... وكان ذلك في طريق عام وبطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح الواقع عليها بأن شاغلها المتهم وغافلها وجذب السلسلة من عنقها وإذ حاولت الاستغاثة حتى تدخل المتهمان المجهولان وهدداها بمديتين لإتمام الجريمة فألقيا بذلك الرعب في نفسها وقد تمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الأشياء سالفة الذكر وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة ...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانته وأطرح الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط بما لا يسوغ إطراحه ودانه بجريمة السرقة مع حمل السلاح مع أن الواقعة في حقيقتها مجرد جنحة سرقة إذ لم يضبط معه السلاح وقد تناقضت المجني عليها في أقوالها أمام المحكمة في شأن المتهم الذي قام بسرقة السلسلة الذهبية ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات واكتفت بسماع شهادة المجني عليها مما يعيب الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في يوم 13/6/1989 بينما كانت المجني عليها ...... تسير في شارع ...... برفقة صديقها اعترضها الطاعن وقام بسرقة سلسلتها الذهبية بعد مغافلتها وفر هاربا وعندما حاولت الاستغاثة بالمارة تدخل المتهمان المجهولان وهدداها بمديتين وقد تمكن الشاهد الرابع ...... من ضبط الطاعن وبتفتيشه بديوان القسم عثر معه على تعليقتين ذهب كانتا معلقتين بالسلسلة وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به بالتحقيقات وبالجلسة شهود الإثبات الذين حصل مؤدى أقوال كل منهم بما يتطابق وما أثبته بيانا لواقعة الدعوى وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح الحكم عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان أسلحة معهما وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من كارف الجريمة أو أسهم. فيها فاعلا كان أو شريكا والأدوات ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين ولا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأسلحة والأدوات التي استعملت في الإكراه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وفي سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مراجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهو متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون منعاه غير سديد
لما كان ذلك ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وكذلك النيابة العامة لم يتمسكا بسماع باقي شهود الإثبات وطلبا الاكتفاء بتلاوة أقوالهم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتهم ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن غير سديد
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 23580 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 46 ص 320


برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
--------
- 1  حكم "اصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي بخلو الحكم من منطوقه . على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة . عدم قبوله ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير .
من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما أن الحكم خلا من منطوقه ما دام لم يتخذا من جانبهما اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الاحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم .
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 3  حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. المادة 312 إجراءات .
القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفى توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير مقبول.
- 4  إيجار اماكن . خلو رجل . دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
جريمتا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى . أساس ذلك ؟ .
جريمتا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 5  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم .
إن نعى الطاعنين على تصرف النيابة بعدم تحقيق واقعة اغتصاب الشقة والاستيلاء على المنقولات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
- 6  إثبات "اوراق رسمية". حكم " حجية الحكم". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أساس ذلك .
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت من دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم تقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة، في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون مما يلزم عنه إلا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية أي شأن في حد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع لاكما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود لا يعرفها قانون الاجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس.
- 7  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة وإطراح ما يخالفها.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
- 8  إثبات " بوجه عام".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي بإقناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة.
العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الادلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- 9  إيجار اماكن . خلو رجل . قصد جنائي . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وعدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مقتض . كفاية أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقالا عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وعدم تسليم الوحدة السكينة إذ يكفى أن يكون القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـ وهو ما تحقق في واقعة الدعوى .
- 10  دفوع " الدفع بكيدية الاتهام" .
الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 11  ظروف مخففة ؟ دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر على المعاش ـ مرودا ـ بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعي أمامها ولو بيانا لموجبات الرأفة ـ عند ثبوت الادانة ـ يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين اثاره هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 12  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
سكوت الحكم عن الرد على الطلب المجهل. لا يعيبه.
لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يوضح في مرافعته ـ بل وبأسباب طعنه عندما طلب ضم التحقيقات التي أشار إليها، سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه ايراد له أوردا عليه، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.
- 13  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
أن طلب الدفاع ضم التحقيقات التي أشار إليها قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة، فلا على المحكمة إن هي اعرضت عنه والتفتت عن اجابته وما يثيره الطاعنان في شأنه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
- 14  إيجار اماكن .  محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون"
إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجنى عليه . خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تخالصا مع المجنى عليه على النحو الثابت بحافظة المستندات المقدمة منهما والتي طويت على:1ـ انذار على يد محضر موجه عنهما إلى المجنى عليها بتاريخ 1989/3/13يعرض مبلغ 5250جنيه المدفوع منه بموجب العقد المؤرخ 1982/8/14 2ـ محضر ايداع المبلغ المذكور بتاريخ 1984/3/14بخزينة محكمة محرم بك، 3ـ صورة شهادة من سجل ودائع مؤرخه 1985/3/21 بأن المجنى عليه صرف المبلغ المذكور بتاريخ 1984/7/16 وقضى الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك بالرد إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمهما برد المبلغ المدفوع منهما مرة أخرى، وإذ كان هذا الخطأ الذى بنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة اسناد الاتهام إلى الطاعنين، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: بصفتهما مؤجرين تقاضيا مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. ثانياً: بصفتهما السابقة تخلفا دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الميعاد. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 26/1، 71، 77، 80 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدل بالمواد 23، 24، 3/25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982. ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لكل متهم وتغريمهما مبلغ 10500 جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي وإلزامهما برد مبلغ الخلو للمجني عليه. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما وقيد استئنافهم برقم 6017 سنة 1985. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي وفي معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الأستاذة/...... المحامية عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم خلا من منطوقه طبقاً للصورة الضوئية لمسودة الحكم المقدمة من الطاعنين, كما خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته, وأن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية بدون شكوى, ولم تقم بإجراء تحقيق واقعة اغتصاب الشقة وسرقة المنقولات مما يدل على كيدية الاتهام, والتفت الحكم عن مستندات الطاعنين المتمثلة في الحكم الصادر ببطلان العقد سند الدعوى الصادر للمجني عليه وأغفل سلطة المحكمة المدنية في تكييف هذا العقد, كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين, هذا إلى أن العقد محرر بين المجني عليه والطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول خلافاً لما ورد بالحكم, وأغفل طلب ضم التحقيقات التي أجريت مع أحد أعضاء النيابة بناء على شكوى الطاعنين ضده والوارد بمذكرة دفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم, وأخيراً فإن الطاعنين من أرباب الأسر وأحدهما موظف والثاني على المعاش وطاعنين في السن فضلاً عن قيامهما بسداد المبلغ إلى المجني عليه - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على منطوقه - على خلاف ما يقوله الطاعنين - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما أن الحكم خلا من منطوقه ما دام لم يتخذا من جانبهما إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة, وكانت العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته, فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت جريمتا تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان نعي الطاعنين على تصرف النيابة بعدم تحقيق واقعة اغتصاب الشقة والاستيلاء على المنقولات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها, وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم تقتضي ألا تكون هذه المحاكم مقيدة, في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون مما يلزم عنه ألا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية أي شأن في الحد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع لا كما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود يعرفها قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم الوحدة السكنية إذ يكفي أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - وكان الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر على المعاش - مردوداً - بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها ولو بياناً لموجبات الرأفة - عند ثبوت الإدانة - يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها, ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الدفاع عن الطاعنين لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه عندما طلب ضم التحقيقات التي أشار إليها, سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكنت عنه إيراداً له أو رداً عليه, ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى, هذا فضلاً عن أن هذا الطلب قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة, فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وما يثيره الطاعنان في شأنه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تخالصا مع المجني عليه على النحو الثابت بحافظة المستندات المقدمة منهما والتي طويت على: 1- إنذار على يد محضر موجه منهما إلى المجني عليها بتاريخ 13/3/1989 يعرض مبلغ 5250 جنيه المدفوع منه بموجب العقد المؤرخ 14/8/1982. 2- محضر إيداع المبلغ المذكور بتاريخ 14/3/1984 بخزينة محكمة محرم بك. 3- صورة شهادة من سجل ودائع مؤرخة 21/3/1985 بأن المجني عليه صرف المبلغ المذكور بتاريخ 16/7/1984. وقضى الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه - رغم ذلك بالرد إليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمهما برد المبلغ المدفوع منهما مرة أخرى, وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام إلى الطاعنين, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 20947 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 45 ص 317


برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
-----------
تزوير "تزوير اوراق عرفية". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دعوى " دعوى جنائية".
قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة قصور .
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن. بوصف أنه (1) أرتكب تزويراً في محرر عرفي "أيصال سداد أجره" بأن غير تاريخ تحريره. (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر علي النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن الاستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله مع علمه بتزويره, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتمد في إثبات التزوير على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم في الدعوى المدنية دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويستظهر أركان جريمتي التزوير والاستعمال في حق الطاعن, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها المجني عليه, وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير, ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمة التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن لما كان ذلك, وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن, ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية, إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية, وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه, لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية, فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى, أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19804 لسنة 61 ق جلسة 10 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 56 ص 387


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
----------------
اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة". حجز . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره : وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل . طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبة عن الدين المحجوز من أجله ومحضر العرض بقيمته . جوهري . قعود الحكم عن تحقيقه . قصور . علة ذلك.
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 37 من القانون رقم 308 لسنه 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنه 1972 قد نصت على انه " يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو بصحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الاشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز الاداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع " فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ اطراحه فإن حكمها ينطوي على اخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المحجوز عليها إداريا لصالح بنك القرية والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة- وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342، من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير محضر الحجز إلا أن محكمة أول درجة لم تعن بالرد على هذا الدفاع وتمسك بذلك الدفاع في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والتي ضمنها وجود دعوى محاسبة بينه وبين البنك المجني عليه وقدم صورة رسمية من صحيفتها وبانعدام محضر الحجز لخلوه من الأمر الصادر بتوقيعه وبانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه باليوم المحدد للبيع وأنه قام بسداد الدين قبل تحرير محضر الحجز غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.