الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 647 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 258 ص 1315


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
---------
ضرائب " الضرائب على الدخل . تقادم دين الضريبة".
حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم . بدء مدة تقادمه من تاريخ إخطار الممول مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . م 97 مكررا من ق رقم 14 لسنة 39 المضافة بق رقم 77 لسنة 1969 . عدم تحديد المشرع شكلً خاصاً للإخطار . ورود بيانات مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته بمحضر المناقشة المحرر بمعرفة المأمور المختص . مفاده . تضمنه بطريق اللزوم الإخطار .
مفاد النص في المادة 97 مكرر"1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في حياكة ملابس السيدات عن الفترة من 1/12/1975 وحتى سنة 1980 وإذ لم يرتض التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه. أقام المطعون ضده طعنا على قرار اللجنة وبتاريخ 23/11/1986 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 21/12/1988 بتعديل الحكم المستأنف إلى سقوط حق الطاعنة بالتقادم عن المدة من 1/12/1975 حتى نهاية سنة 1976 وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن الفترة من 1/12/1975 حتى سنة 1976 بالتقادم الخمسي محتسبا بدء سريان هذا التقادم من تاريخ محضر مناقشة المطعون ضده الحاصل في 14/2/1977 ورتب على ذلك اكتمال مدة التقادم قبل إخطاره بالنموذج 18 ضرائب في 11/1/1983 كإجراء قاطع للتقادم في حين أن مدة التقادم لا تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط ولا يغني عن ذلك تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط بأي طريق آخر
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا للإخطار بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

الطعن 4654 لسنة 63 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 257 ص 1312


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالطعن في الاحكام".  نقض " جواز الطعن بالنقض ".
قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه . تعلقها بالنظام العام . التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره . تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه . أثره . انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته.
- 2  حكم " الطعن في الحكم . النزول عن الحكم".
النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أو لم ينص . مؤداه . انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه . الطعن بالنقض . المقصود به . مخاصمة الحكم النهائي الذى يطعن عليه بهذا الطريق . تنازل المطعون ضده عن الحكم فيه أثره . عدم قبول الطعن.
النص في الماد 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به. يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينص وأنه يترتب على النزول عل الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وان مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول..... فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم النهائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن واردا على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.
------
الوقائع
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأول أقمن الدعوى رقم 818 لسنة 1986 تجاري شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري والمخزن التابع له المخلفين عن مورث الطرفين وتعيين المطعون ضدها الأولى حارسة بلا أجر ثانيا: بانعدام عقد الشركة المؤرخ 1/4/1985 واحتياطيا بطلانه ثالثا: تصفية التركة وتعيين المطعون ضدها الأولى مصفيا لها بلا أجر، وقلن بيانا لها إن مورث الطرفين ترك ضمن تركته محلا تجاريا لتجارة الجملة والمخزن الملحق به فضلا عن عقارات مبنية وأراضي زراعية وإذ قام الطاعنون بسلب التركة واصطناع عقد شركة بينهم وبين المورث عن المحل التجاري ممهورا بتوقيع منسوب إليه مما يبطله فقد أقمن الدعوى تنازل الطاعنون عن التمسك بعقد الشركة سالف البيان ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية - بتاريخ 25/11/1989 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع وبانتهاء الدعوى بالنسبة لطلب انعدام أو بطلان عقد الشركة المؤرخ 1/4/1985 وبرفض طلب فرض الحراسة وبتعيين المطعون ضده الخامس مصفيا لتركة المورث، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3194 لسنة 106ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 27/3/1993 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قدم وكيل الطاعن الثالث إقرارا موثقا بالتنازل عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتعيين المطعون ضده الخامس مصفيا قضائيا لتركة مورث الخصوم للتصالح صادر من المطعون ضدهن عدا الأولى التي حضرت بشخصها وأقرته والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الحكم للطعن تتعلق بالنظام العام فيتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره وكان يشترط في المطعون ضده ألا يكون قد تنازل عن الحكم المطعون فيه إذ تنعدم بذلك مصلحة الطاعن في مقاضاته وكان النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" يدل على النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أم لم ينعى وأنه يترتب على النزول عن الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول. فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن واردا على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.

الطعن 3282 لسنة 60 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 256 ص 1308


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
----------
- 1  اختصاص " مجلس نقابة الاطباء البشريين".
اختصاص المحكمة الابتدائية وحدها بالفصل نهائياً في الطعون على القرارات الصادرة بشأن حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية أو بوقف أحد أعضائه أو إسقاط عضويته . القرار الصادر باستبعاد أحد المرشحين لعضوية المجلس ليس من تلك القرارات . المادتان 52 ،54 ق 122 لسنة 1980.
مؤدى نص المادتين 52، 54 من القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي انفراد المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائي في الطعون التي يكون موضوعها قرارا صادرا بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ.... صدر قرار لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية .... مركز.... باستبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولة حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التي يطعن عليها أصحاب الشأن العام أمام المحكمة الابتدائية عملا بالمادتين 52،54 من القانون آنف الذكر.
- 2  اختصاص  "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري ".
اللجنة المنصوص عليها في المادة 44 ق 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي ، لجنة إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها . عله ذلك . اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن في قرارتها .
اللجنة المشكلة طبقا للمادة 44 من القانون 122 لسنة 1980 هي لجنة إدارية وقراراتها إدارية وقراراتها إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التي تقدم في كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجمعية وهي من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل في خصومة قائمة على منازعة في حق معين وأن وجود العنصر القضائي في اللجنة بفرض بث الطمأنينة في النفوس وتمكين اللجنة من الفصل في المسائل القانونية التي قد تعرض عليها حال فصلها في الطعون ومن ثم فإن الطعن في قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإداري.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7597 لسنة 1986 طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته في الترشيح لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المبينة بالصحيفة استنادا إلى أن لجنة الطعون أصدرت بتاريخ 20/9/1986 قرارها باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية المجلس المذكور بزعم مزاولته حرفة قصاب التي تتعارض وأغراض الجمعية وإذ كان ممن تتوافر في حقه شروط العضوية طبقا للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1191 لسنة 37 ق طنطا. وبتاريخ 30/5/1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه صدر قرار لجنة الطعون باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدفرة مركز طنطا وهو ليس من القرارات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 122 لسنة 1980 والذي أجاز الطعن عليها أمام المحكمة الابتدائية المختصة واعتبار حكمها نهائيا عملا بالمادة 54 منه، وإذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لنهائية الحكم الابتدائي رغم تمسكه بأن القرار المطعون عليه من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها القضاء الإداري فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادتين 52، 54 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي انفراد المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائي في الطعون التي يكون موضوعها قرارا صادرا بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفة نهائية، وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ 30/9/1986 صدر قرار لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية دفرة مركز طنطا باستبعاد اسم الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولته حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التي يطعن عليها أصحاب الشأن أمام المحكمة الابتدائية عملا بالمادتين 52، 54 من القانون آنف الذكر. ولما كانت هذه اللجنة المشكلة طبقا للمادة 44 من القانون 122 لسنة 1980 هي لجنة إدارية وقراراتها إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التي تقدم في كشوف المرشحين لعضوية مجلس الجمعية وهي من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل في خصومة قائمة على منازعة في حق معين وأن وجود العنصر القضائي في اللجنة بغرض بث الطمأنينة في النفوس وتمكين اللجنة من الفصل في المسائل القانونية التي تعرض عليها حال فصلها في الطعون ومن ثم فإن الطعن في قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

الطعن 2757 لسنة 59 ق جلسة 6 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 255 ص 1304

جلسة 6 ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، الدكتور/ سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
------------
(255)
الطعن 2757 لسنة 59 ق
بطلان " بطلان الاجراءات . بطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام ".  تنفيذ عقاري "البيع الجبري . قائمة شروط البيع".  دعوى " إجراءات رفع الدعوى . صحيفة افتتاح الدعوى". محاماة " توقيع المحامي على صحف الدعاوى والطعون ".
صحف الدعوى وطلبات الأداء وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها . تخلف ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . علة ذلك . عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات . قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليها وصف صحيفة الدعوى ولا هي من الأوراق التي أوجبت قانون المحاماة توقيعها من محام . عدم التوقيع لا يترتب علية البطلان .
----------------
لئن كان نص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ صريح في النهي عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء ما لم يوقعها محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها الصحف والطلبات وان عدم توقيع المحامي عليها يترتب عليه حتما بطلانها كان هدف المشرع من استلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص باعتبار أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق حتى تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الاستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياساً على الحالات المتقدمة بمقولة اتحاد العلة. وإذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليها وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين في المادة 63 من قانون المرافعات وما بعدها ولا هي من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفالها هذا الإجراء بالنسبة لهما...... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 716 لسنة 1978 مدني جزئي بندر الزقازيق على الطاعنين بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيب كل منهم في العقار المبين بالصحيفة وقالوا بيانا لها إن المطعون ضده الأول يمتلك ثلاثة قراريط وكل من المطعون ضدهما الثاني والثالث ستة قراريط من أربع وعشرين قيراطا من هذا العقار وأنهم يرغبون في إنهاء حالة الشيوع بفرز وتجنيب نصيب كل منهم أو بيع العقار في حالة عدم إمكان قسمته عينا ولذلك أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 25/2/1982 بإجراء القسمة بطريق التصفية ببيع العقار بالمزاد العلني طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتحديد جلسة 22/4/1982 لإجراء البيع بثمن أساسي مقداره 29887.360 جنيه ونفاذا لهذا الحكم أودع المطعون ضدهم قائمة شروط البيع والأوراق الملحقة بها وتحددت جلسة 16/7/1984 لنظر ما يحتمل تقديمه من اعتراضات، وبتاريخ 10/5/1984 قرر الطاعنان الأول والثاني باعتراضهما على قائمة شروط البيع بالاعتراض رقم 214 لسنة 1984 مدني بندر الزقازيق وبتاريخ 4/6/1987 قضت المحكمة ببطلان تقرير الاعتراض والمضي في إجراءات البيع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 19/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث لعدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عنه وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة 2/3/1994 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتلك الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 11/5/1994 وبها قضت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث وبإعادة الطعن للمرافعة لجلسة 19/10/1994 وكلفت الطاعنين الأول والثاني باختصامه.
---------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع ينطوي على خصومة حقيقة مما يتعين أن يتبع في شأنه ما يتبع شأن سائر الدعاوى من ضرورة توقيع المحامي عليه إذا تجاوزت قيمة النزاع خمسين جنيها ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الاعتراض لعدم اتخاذ هذا الإجراء مع أن قانون المحاماة لا يستلزم هذا التوقيع إلا بالنسبة لصحف الدعاوى وأوامر الأداء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان نص المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - المنطبق على واقعة الدعوى - صريح في النهي عن تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء ما لم يوقعها محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها هذه الصحف والطلبات وإن عدم توقيع المحامي عليها يترتب عليه حتما بطلانها، وكان هدف المشرع من استلزام هذا الإجراء وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجرى به قضاء هذه المحكمة هو رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص باعتبار أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق حتى تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، إلا أنه لما كان هذا النص قد تحدد نطاق تطبيقه بصحف الاستئناف والدعاوى وطلبات أوامر الأداء فحسب ومن ثم فلا يمكن تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات قياسا على الحالات المتقدمة بمقولة اتحاد العلة، إذ كان ذلك وكانت قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحف الدعاوى بمعناها المبين في المادة 63 من قانون المرافعات وما بعدها ولا هي من الأوراق الأخرى التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام فإنه لا يترتب البطلان على إغفال هذا الإجراء بالنسبة لهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 2213 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 254 ص 1302


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
محاماة" توكيل المحامي " .  نقض " إجراءات الطعن ". وكالة " الوكالة في الخصومة".
وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق " الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها . عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وإذ كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل الطاعنة اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المدافعة أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1959 لسنة 1988 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي حاقت بها من جراء اقتحامه مسكنها وسرقته وإتلاف منقولاتها، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 29/3/1990 بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 420 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/2/1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وإذ كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل للطاعن اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المرافعة أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.

الأربعاء، 30 مايو 2018

المغايرة بين المحكمة الدستورية العليا وباقي المحاكم بشأن التصدي لشبهة عدم دستورية نص قانوني

الطعن 27  لسنة 37  ق " منازعة تنفيذ  جلسة 5 / 5 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 116
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018 م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي – كمتهم أول – وثلاثة آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بني سويف، في القضية رقم 10757 لسنة 2012 جنايات مركز بني سويف، المقيدة برقم 978 لسنة 2012 كلي بني سويف، بوصف أنهم في يوم 7/ 12/ 2011: (1) قتلوا المجني عليه "......" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، (2) المتهمون الثلاث الأول: أحرزوا أسلحة بيضاء (مطواة، كتر، جنزير) بغير مصوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية، وطلبت عقابهم بالمواد (230, 231, 232) من قانون العقوبات، والمواد المطبقة من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وبجلسة 8/ 4/ 2014، قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المدعي بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة السلاح المضبوط (مطواة)، وغيابيا ببراءة باقي المتهمين، وقد طعن المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، بموجب الطعن رقم 27969 لسنة 84 قضائية، وبجلسة 6/ 3/ 2017، قضت المحكمة برفض الطعن، وإذ ارتأى المدعي أن هذا الحكم يمثل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة، على سند من أنه بتاريخ 4/ 3/ 2013، قبل صدور الحكم بإدانته، تم عقد مجلس عرفي بديوان مركز شرطة بني سويف، بين عائلته وعائلة المجني عليه، انتهى فيه المحكمون إلى تغريم عائلته مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، تسلمتها عائلة المجني عليه، وتنازلوا عن حق القصاص من القاتل، ويطلب المدعي تطبيق أحكام المواد (2, 7/ 1, 54, 95, 96) من دستور سنة 2014، تطبيقا مباشرا، باعتبارها من قبيل القانون الأصلح للمتهم زمانيا، لكون تنازل أولياء حق الدم عن القصاص منه، من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال في حقه، وفقا لما تنص عليه المادة (7) من قانون العقوبات من أنه "لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء"، وأختصم شيخ الأزهر في الدعوى لإبداء الرأي في هذا الخصوص، باعتبار أن الأزهر الشريف، وفقا للمادة (7/ 1) من الدستور، هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية". 
بتاريخ السادس عشر من يونيه سنة 2015، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبا للحكم، أولا: بقبول المنازعة شكلا. ثانيا: بصفة عاجلة، بوقف تنفيذ وإنهاء الآثار الجنائية للحكم الصادر من محكمة جنايات بني سويف، بجلسة 8/ 4/ 2014، في الجناية رقم 10757 لسنة 2012 (المقيدة برقم 978 لسنة 2012 كلي بني سويف)، بمعاقبته بالسجن المؤبد، ثالثا: بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي 48 لسنة 17 قضائية "دستورية"، و118 لسنة 21 قضائية "دستورية" بشأن وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تطبيق القانون الأصلح زمانيا
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
هذا وقد دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (230, 231, 232) من قانون العقوبات، أو أن تعمل هذه المحكمة رخصة التصدي المخولة لها بموجب نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بالنسبة لهذه النصوص، على سند من أن الحكم الصادر في القضية الدستورية رقم 20 لسنة (1) قضائية، بجلسة 4/ 5/ 1985, قد ورد به أنه اعتبارا من 22/ 5/ 1980, تاريخ تعديل المادة الثانية من دستور سنة 1971، صار المشرع ملزما فيما يسنه من تشريعات جديدة أو معدلة لتشريعات سابقة، أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية"، وأنه كان يتعين على المشرع عند إضافته المادة 18 مكررا (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998، ثم استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006، مراعاة توافقها وأحكام الشريعة الإسلامية، بإضافة جريمة القتل العمد، أسوة بجريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة (238/ 1, 2) من قانون العقوبات، ضمن الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بتصالح المجني عليه أو ورثته، مع المتهم، ولو كان الحكم الصادر فيها قد صار باتا، وذلك إعمالا لأثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص من القاتل، باعتباره من أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما لم يلتزم به المشرع في النصوص المذكورة
وحال تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بتاريخ 8/ 11/ 2015, قدم محامي المدعي مذكرة، ضمنها دفعا بعدم دستورية المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998، والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، فيما لم تتضمنه من سريان حكمها – بشأن أثر تصالح المجني عليه أو ورثته مع المتهم، في الجرائم التي عددتها حصرا – على جريمة القتل العمد، لمخالفتها الشريعة الإسلامية، وطلب تصدي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية تلك المادة، إعمالا للمادة (27) من قانونها. وبتاريخ 10/ 1/ 2016، قدم محامي المدعي مذكرة، ضمنها أولا: إدخال خصمين جديدين، هما: رئيس مجلس النواب، ووزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب. ثانيا: تعديل الطلبات، لتكون: وقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بإدانة المدعي، وإنهاء آثاره الجنائية، المطعون عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 27969 لسنة 84 قضائية "جنائي بأوجه"، والاستمرار في تنفيذ مقتضي الحكم الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985, في القضية رقم 20 لسنة (1) قضائية "دستورية"، في شأن التزام المشرع فيما يصدره أو يعدله من تشريعات، بعد تعديل المادة (2) من دستور سنة 1971 بتاريخ 22/ 5/ 1980, بأن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تطبيق أحكام المواد (2, 7/ 1, 97, 192, 195, 224) من دستور سنة 2014، تطبيقا مباشرا، باعتبارها من قبيل القانون الأصلح للمتهم – المدعي - زمانيا
هذا وقد قدم محامي شيخ الأزهر – المدعى عليه الثالث – مذكرة طلب فيها إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وحافظة مستندات طويت على الفتوى رقم 340 لسنة 2015، الصادرة من مفتي الجمهورية جاء بها أنه "إذا تنازل ولي الدم عن القصاص من القاتل على الدية أو بالعفو مطلقا، فإن ذلك يسقط القصاص عن القاتل، ويجوز لولي الأمر إذا رأى أن المصلحة في إنزال العقوبة بالجاني، أن يفعله على وجه التعزير، ولو كان ذلك بعد عفو أولياء الدم". 
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونا – بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التي يفترض أن تكون قد حالت فعلا، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوي العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريا لتطابقها معها؛ إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فلا يجوز نزع أسباب الحكم من سياقها، أو الاعتداد بها بذاتها دون المنطوق للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985, في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنا على نص المادة (226) من القانون المدني، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 16/ 5/ 1985، وقد انصبت طلبات المدعي الختامية في الدعوى المعروضة على القضاء بالاستمرار في تنفيذ مقتضي هذا الحكم، وإنهاء الآثار الجنائية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المؤبد، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إعمالا لأثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص منه، الحاصل بتاريخ 4/ 3/ 2013، باعتباره من أحكام الشريعة الإسلامية واجبة الإتباع وفقا لنص المادة (7) من قانون العقوبات، في ضوء الفتوى الصادرة من مفتي الجمهورية المقدمة من الأزهر الشريف، وباعتبارها ملزمة إعمالا للمادة (7/ 1) من الدستور الحالي، فذلك مردود بأن تلك المسألة لم تعرض لها المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه، ومن ثم لا تمتد إليها الحجية المطلقة الثابتة لحكمها، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48, 49) من قانونها المشار إليه، وليس لها من صلة بقضاء هذه المحكمة، وترتيبا على ذلك لا يعد حكم محكمة جنايات بني سويف المار ذكره عقبة في تنفيذ حكم هذه المحكمة سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية نص المادة 18 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (230, 231, 232) من قانون العقوبات، وطلبه إعمال رخصة التصدي المقررة لهذه المحكمة بمقتضى نص المادة (27) من قانونها بالنسبة لهذه النصوص، وذلك لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية، فذلك مردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دستور سنة 1971 وسد بمقتضى نص المادة (175) منه، والمقابلة لنص المادة (192) من الدستور الحالي، للمحكمة الدستورية العليا وحدها سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما حرص على أن يفوض السلطة التشريعية في أن تنظم كيفية مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها هذه، دون أن تنال من محتواها، وفي حدود هذا التفويض، صدر قانون المحكمة الدستورية العليا مفصلا القواعد الإجرائية التي تباشر من خلالها، وعلى ضوئها، رقابتها على الشرعية الدستورية، فرسم لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادتان (27) و(29) من هذا القانون باعتبار أن ولوجها من الأشكال الجوهرية التي ينبغي إتباعها حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وبمراعاة أحكامها، فلا يتحلل أحد منها، وباستقراء هاتين المادتين يتبين أن أولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا أن تعمل بنفسها نظرها في شأن دستورية النصوص القانونية التي تعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، بينما لا تثار دستورية النصوص القانونية، عملا بثانيتهما، إلا من أحد مدخلين: فإما أن تمنح محكمة الموضوع خصما، أثار أمامها دفعا بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع المعروض عليها، وبعد تقديرها لجدية مناعيه، أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر يقيم خلالها الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن تحيل بنفسها إلى المحكمة الدستورية العليا نصوصا قانونية يثور لديها شبهة مخالفتها الدستور، ولا يتصور في المنطق السديد، ولوج المحكمة الدستورية العليا أحد المدخلين المنصوص عليهما في المادة (29) من قانونها، لتمارس اختصاصها المنفرد برقابة دستورية ما يعرض لها من نصوص بمناسبة مباشرة عملها القضائي، ذلك أن علة ما ورد بهذه المادة هو امتناع الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على أي من جهات القضاء خلا المحكمة الدستورية العليا، فكان لزاما، إذا ما عرض لأي من محاكم هذه الجهات، بمناسبة مباشرتها لعملها، شبهة عدم دستورية نص قانوني، أن تسعى لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ إما إحالة وإما تصريحا للخصوم بإقامة الدعوى الدستورية، ثم توقف من بعد الدعوى المعروضة عليها، حتى يأتيها قول المحكمة الدستورية العليا الفصل في شأن ما ارتأته من مظنة عدم الدستورية، وهو ما لا يسوغ القول به في شأن المحكمة الدستورية العليا، إذ تملك ممارسة اختصاصاتها بالرقابة الدستورية مباشرة أثناء نظرها أي من الدعاوى المعروضة عليها، لتفصل في دستورية ما عرض لها من نصوص وفي موضوع الدعوى بحكم واحد، ومن ثم؛ تكون رخصة التصدي هي الوسيلة الوحيدة لممارسة المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بالفصل في دستورية النصوص التي تعرض لها أثناء نظرها للدعاوى المعروضة عليها، وترتيبا على ما تقدم، ينحل الدفع المبدى بعدم الدستورية في الدعوى المعروضة، في حقيقته، طلبا من المدعي يتغيا حث المحكمة الدستورية العليا على استعمال رخصة التصدي، المخولة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها، هذا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعمالها لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، التي تخولها الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، يفترض وجود خصومة أصلية طرح أمرها عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضا من تعلق الفصل في دستورية بعض نصوص القانون بها، فإذا لم تستوف الخصومة الأصلية شرائط قبولها ابتداء، فلا مجال لإعمال رخصة التصدي. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن طلب مباشرة المحكمة لسلطتها في التصدي المقرر لها بالمادة (27) من قانونها لا يكون له محل
وحيث إن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات بني سويف المشار إليه يعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه وقضت المحكمة بعدم قبوله، فإن قيام هذه المحكمة – طبقا لنص المادة (50) من قانونها – بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بفض التنازع بين المحكمة التجارية والمحكمة الاقتصادية


الطعن 19 لسنة 39 ق "تنازع جلسة 5 / 5 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 107
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018 م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 39 قضائية "تنازع".

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 303 لسنة 2005 تجاري كلي الإسكندرية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبا للحكم بندب خبير لتدقيق حساباتها ومعاملاتها مع البنك الذي يمثله المدعى عليهما الثالث والرابع، وتحقيق مديونيتها وبراءة ذمتها من المديونية المدعاة من البنك، على النحو المفصل بصحيفة تلك الدعوى، وبجلسة 25/ 12/ 2008, قضت المحكمة – في مادة تجارية – بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، فقيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 349 لسنة 2009 قضائية اقتصادية الإسكندرية، وبجلسة 5/ 4/ 2005, قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الأولى الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وقيدت أمامها برقم 181 لسنة 1 قضائية، وأثناء نظرها إدعى البنك فرعيا بطلب إلزام المدعية بأن تؤدي إليه مبلغ 10525983.44 جنيها، ولا تزال الدعوى متداولة، كما أقامت المدعية ضد المدعى عليهما سالفي الذكر الدعوى رقم 238 لسنة 2017 تجاري کلي الإسكندرية، طلبا للحكم بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 303 لسنة 2005 تجاري كلي الإسكندرية، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/ 9/ 2017, ثم أقامت المدعية الدعوى رقم 59653 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول، طلبا للحكم: بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المستمرة الصادرة من وزير العدل بأرقام 6928 لسنة 2008 و6929 لسنة 2008 و6751 لسنة 2008, والمتضمنة إنشاء الهيكل العام للمحاكم الاقتصادية، وعدم دستورية قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008, وإلغاء القرارات المطعون عليها بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ تراءى للمدعية أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحاكم التي تنظر الدعاوى سالفة الذكر، وهي خصومات قائمة في وقت واحد أمام جهات القضاء، مما يستلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظره، فقد أقامت الدعوى المعروضة
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2017, أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة للفصل في النزاع المطروح أمام محكمة جنح باب شرق الجزئية بالإسكندرية في الدعاوى أرقام 181 لسنة 1 قضائية اقتصادية الإسكندرية، 238 لسنة 2017 تجاري كلي الإسكندرية، 59653 لسنة 71 قضائية قضاء إداري القاهرة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا لنص البند ثانيا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاؤها – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعي بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة". 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 238 لسنة 2017 تجاري کلي الإسكندرية، طلبا للحكم بانعدام حكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 25/ 12/ 2008، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 303 لسنة 2005 تجاري کلي الإسكندرية وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتحدد لنظرها جلسة 19/ 9/ 2017, وكانت الدعوى رقم 181 لسنة 1 قضائية اقتصادية منظورة أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية ومعادة للمرافعة بجلسة 13/ 8/ 2017، وكانت المحكمتان المذكورتان تتبعان جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، ومن ثم ينتفي وجود نزاع على الاختصاص مما تختص بالفصل فيه المحكمة الدستورية العليا، طبقا لنص البند (ثانيا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
وحيث إنه بالنسبة للدعوى رقم 59653 لسنة 71 قضائية، المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وإذ لم ترفق المدعية بطلب تعيين جهة القضاء المختصة ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى المشار إليها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص قد تحقق، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، دون أن ينال من ذلك تقديم المدعية شهادة من جدول محكمة القضاء الإداري تفيد إقامتها تلك الدعوى، ذلك أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على تلك المحكمة إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها، وهو ما لم يقم الدليل على تمامه وقت إقامة الدعوى المعروضة
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مناط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى