الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أبريل 2018

الطعن 6 لسنة 64 ق جلسة 14 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 80 ص 411


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، السيد حشيش نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص القيمي .  اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير القابلة للتقدير". دعوى " تقدير قيمة الدعوى".
الدعوى بطلب الطرد للغصب ـ بصفة أصلية ـ تعتبر غير قابلة للتقدير و نعد قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها . علة ذلك .
طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية.
- 2  التصاق . بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية . اثره". ملكية " انتقال الملكية".
الملكية في العقارات . لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . مشترى الأرض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير فيها .
حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير في الأرض التي اشتراها بعقد غير مسجل.
- 3  تقادم " التقادم المكسب . اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية ". ملكية " اسباب كسب الملكية . الحيازة المكسبة للملكية".
وضع اليد المدة الطويلة . سبب مستقل من أسباب كسب الملكية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقيلا عن غيره من أسباب اكتسابها.
- 4  حكم "عيوب التدليل : القصور .ما يعد كذلك". خبرة " مباشرة الخبير مأموريته . تقدير عمل الخبير". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير . دفاع جوهري . عدم تناول الحكم لهذا الدفاع بشقيه بالبحث و التمحيص . قصور .
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب ودلل على ذلك بكشف رسمي صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه، كما اعترض على ما انتهى إليه تقرير الخبير على النحو المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقية بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 7433 سنة 1989 مدني طنطا الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بطرده من مساحة الأرض المبينة بالأوراق وتسليمها إليه خالية تأسيسا على أنه اشتراها ضمن مساحة أكبر بعقد مؤرخ 14/8/1981 وأثناء غيابه بالخارج اغتصبها الطاعن دون سند، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره. حكمت بتاريخ 25/2/1993 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 650 سنة 43 ق طنطا وبتاريخ 25/11/1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى تأسيسا على أن طلب الطرد للغصب غير مقدر القيمة فيدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية في حين أن المطعون ضده يستند في طلبه إلى ملكيته لعين النزاع فتقدر الدعوى بقيمة الأرض المتنازع عليها وفقا لسعر الضريبة الأصلية المربوطة عليها وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعوى حسب الطلبات الختامية رفعت بطلب طرد الطاعن من مساحة الأرض التي يملكها المطعون ضده والتي يضع يده عليها بطريق الغصب وكان طلب الطرد الذي رفعت به الدعوى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة عن خمسمائة جنيه بما يخرجها من اختصاص المحكمة الجزئية وإذ جرى الحكم المطعون فيه على هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يجعل النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بإزالة المنشآت التي أقامها على أرض النزاع رغم أن المطعون ضده لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز له التمسك بقواعد الالتصاق
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حق ملكية العقار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير في الأرض التي اشتراها بعقد غير مسجل، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجاز للمطعون ضده قبل تسجيل عقد شرائه الحق في طلب إعمال قواعد الالتصاق وقضى بإزالة المنشآت التي أقامها الطاعن على عين النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض النزاع بالميراث الشرعي عن والده الذي اختص بها ضمن باقي القطعة بموجب القسمة التي تمت بينه وبين الورثة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ودلل على ذلك بكشف رسمي من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يتضمن أنها مكلفة باسمه كما نعى على الخبير بأنه انتهى في تقريره إلى أن المساحة المغتصبة تبلغ 31.42 مترا مربعا وهو ما يزيد عما أورده المطعون ضده بصحيفة الدعوى ولم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب ودلل على ذلك بكشف رسمي صادر من الضرائب العقارية يتضمن أن عين النزاع مكلفة باسمه، كما اعترض على ما انتهى إليه الخبير في تقريره على النحو المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بشقيه بما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 3660 لسنة 60 ق جلسة 19/ 2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 82 ص 420


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فوده.
---------
- 1  تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". مسئولية "المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
علاقة التبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في اصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه ومحاسبته .
مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية.
- 2  تعويض " التعويض الناشئ عن فعل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". مسئولية "المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع . العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض .
العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض.
- 3  تعويض " المسئول عن التعويض". حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". هيئات " الهيئة العامة للطرق والكباري ".
اختصاص وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وصيانة الطرق الإقليمية في دائرة اختصاص كل محافظة وجعلها صالحة للمرور فيها . م 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 . مؤداه . مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى ينتج عن خطئها وإهمالها في صيانة هذه الطرق . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية "أ" طرق سريعة. "ب" طرق رئيسية. "ج" طرق إقليمية، وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية" وفي المادة الثالثة منه على أن "تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة الصناعية اللزمة لها وصيانتها،. وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية. كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة." والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 على أن "تنشأ هيئة عامة تسم الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدنية القاهرة...." وفي المادة الثالثة على أن يكون للهيئة. 1- صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها. 8 - تنفيذ قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 م على الطرق السريعة والرئيسية - وفي المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 م والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 على أن "تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية. 1- إنشاء وصيانة والطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها. 2- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة" إنما تدل هذه النصوص في مجموعها على أن وحدات الإدارة المحلية هي التي تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية والقيام بكافة الأعمال الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذي وقع به الحادث من الطرق الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة - هي الجهة المسئولة عن صيانته وجعله صالحا للمرور فيه والمسئولة بالتالي عن تعويض الضرر الذي نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 1516 سنة 1983 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون عليه الرابع متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقتهم من جراء موت مورثهم - وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 29/7/1982 كان مورثهم يقود جرارا زراعيا على الطريق المجاور لترعة النوبارية ففوجئ بانهيار الطريق في الجزء الملاصق لها أدى إلى انقلاب الجرار قيادته وسقوطه بها وإصابته بالإصابات التي أودت بحياته وذلك نتيجة خطأ المدعى عليهما اللذين لم يضعا علامات تحذيرية بالطريق على ما ثبت من تحقيقات المحضر رقم 644 سنة 1982 عوارض كوم حماده ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/12/1988 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. استأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 97 سنة 45 ق "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 6/6/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون عليه الرابع متضامنين بأن يؤديا للمطعون عليهم الثلاثة الأول مبلغ 8000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض على سند من نص المادة 174 من القانون المدني بقالة أنها متبوعة لمديرية الطرق والنقل بالبحيرة - المطعون عليها الرابعة - التي يتبعها الطريق مكان الحادث ولها سلطة الإشراف عليها في حين أن هذه الأخيرة تتبع محافظة البحيرة التي لها السلطة الفعلية عليها في الرقابة والتوجيه وليس للهيئة الطاعنة ثمة إشراف عليها بشأن هذا الطريق الإقليمي إذ أن إشرافها مقصور على الطرق العامة السريعة والرئيسية أما الطرق الإقليمية فتخضع لإشراف الوحدات المحلية طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ولا شأن للهيئة الطاعنة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بإلزامها بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الرابع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية - وأن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الواجب لهذا التعويض - لما كان ذلك وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة على أن "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج) طرق إقليمية، وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدّل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية" وفي المادة الثالثة منه على أن "تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها،. وتتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية" وفي المادة الخامسة من ذات القانون على أن "للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية. كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة ." والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للطرق البرية والمائية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة ." وفي المادة الثالثة على أن يكون للهيئة. (1) صيانة الطرق السريعة والرئيسية والأعمال الصناعية المتعلقة بها. (8) تنفيذ قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968 على الطرق السريعة والرئيسية - وفي المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 على أن "تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية. (1) إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها. (2) تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في اختصاص كل محافظة" إنما تدل هذه النصوص في مجموعها على أن وحدات الإدارة المحلية هي التي تتولى إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية والقيام بكافة الأعمال الصناعية الخاصة بها وتنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة في دائرة اختصاص كل محافظة - لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وسجله الحكم المطعون فيه أن الطريق الذي وقع به الحادث من الطرق الإقليمية وأن مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة - المطعون عليها الأخيرة - هي الجهة المسئولة عن صيانته وجعله صالحا للمرور فيه والمسئولة بالتالي عن تعويض الضرر الذي نتج عن خطئها وإهمالها صيانته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 2237 لسنة 62 ق جلسة 13 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 79 ص 408


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف نائبي رئيس المحكمة، ويوسف عبد الحليم الهتة ويحيى جلال.
------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن . التأجير المفروش".
العين المؤجرة . قيام المؤجر بإعدادها بتجهيزات وعناصر لازمة لتشغيلها . صيرورتها منشأة مركبة من عدة عناصر . عدم اعتبار المكان وحده الغرض الأساسي من الإجازة . مؤداه . خضوعها للقواعد العامة للقانون المدني . لا يغير من هذا الوصف قيام المستأجر بتزويدها بأدوات ومنقولات أخرى .
لما كانت العين المؤجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات ذات مواصفات خاصة لازمة لتشغيلها في الغرض الذي أعدها له فصارت منشأة مركبة من عدة عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا يتعذر معه الفصل بينها، وكانت هذه العناصر مجتمعه موضع اعتبار في التعاقد، وكان المكان يقتصر على كونه أحد هذه العناصر، ولم يكن الغرض الأساسي من الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام امتداد العقد التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني حتى لو اقتضى حسن الانتفاع بالعين المؤجرة أن يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنين الدعوى رقم 8510 لسنة 1982 إيجارات طنطا الابتدائية بطلب الحكم باعتبار العلاقة الإيجارية عن المخبز محل العقد المؤرخ 18/5/1970 والقائمة الملحقة به واردة على مخبز خال بأجرة شهرية مقدارها 18 جنيه ......... ذلك أنه استأجره خاليا وادعى الطاعنان أنه استأجره بالجدك وبمنقولات سلمت إليه. كما أقام الطاعنان الدعوى 8890 لسنة 1982 إيجارات طنطا الابتدائية بطلب إخلاء مورث المطعون ضدهم من ذات العين والتسليم بمنقولاتها لانتهاء العقد. ضمت المحكمة الدعويين ثم رفضت الدعوى الأولى وحكمت بالإخلاء في الثانية. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 456 لسنة 33 ق. طنطا، ومحكمة الاستئناف أحالت الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الإخلاء واعتبار الإيجار واردا على مخبز خال. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 749 لسنة 55 وبتاريخ 28/3/1990 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 16/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الإخلاء واعتبار الإيجار واردا على مخبز خال. طعن الطاعنان في هذا الحكم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال .... ذلك أنه أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدهم استأجر عين النزاع باعتبارها مكانا خاليا. في حين أن الثابت بالأوراق أن الإجارة انصبت على مخبز افرنكي مزود بمعدات وآلات منها الفرن ولوازق مما كان سندا للترخيص الصادر له منذ سنة 1954 بتشغيله كمخبز وليس المكان إلا عنصرا ثانويا بالنسبة له ويخضع - بهذا الوصف - للقواعد العامة في القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه متى كانت العين المؤجرة قد جهزها مؤجرها بتجهيزات ذات مواصفات خاصة لازمة لتشغيلها في الغرض الذي أعدها له فصارت منشأة مركبة من عدة عناصر مرتبطة ارتباطا وثيقا يتعذر معه الفصل بينها. وكانت هذه العناصر مجتمعة موضع اعتبار في التعاقد، وكان المكان يقتصر على كونه أحد هذه العناصر ولم يكن وحده الغرض الأساسي من الإجارة فإن عقد الإيجار يكون بمنأى عن الخضوع لأحكام امتداد العقد التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني، حتى لو اقتضى حسن الانتفاع بالعين المؤجرة أن يزودها مستأجرها بأدوات ومنقولات لتسهيل استغلاله لها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العين موضوع النزاع عبارة عن مخبز افرنكي أنشأه الطاعنان بما يقتضيه ذلك من تركيبات ومعدات على سبيل القرار وأهمها الفرن ولوازمه واستصدار الترخيص اللازم لتشغيله منذ عام 1954 ثم قاما بتأجيره للغير حتى آل إلى مورث المطعون ضدهم كمنشأة مستكملة لهذه المقومات وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بخضوع العين محل النزاع لقانون إيجار الأماكن على سند من الاطمئنان لشهادة شاهدي مورث المطعون ضدهم فيما قرراه من خلو المخبز من الطاولات والصاجات وما شابه ذلك من الأدوات التي لا يؤثر وجودها أو انتفاؤها في خضوع العقد الوارد على العين محل النزاع للقواعد العامة في القانون المدني، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1022 لسنة 60 ق جلسة 20 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 83 ص 426


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد.
-------------
تقادم " قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم . التنبيه". حكم " عيوب التدليل: القصور . ما يعد كذلك". ضرائب "الضرائب على الدخل . تقادم دين الضريبة".
التقادم . انقطاعه بالتنبيه بأداء الضريبة وبالإحالة إلى لجان الطعن والحجز . المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 والمادة الثانية من القانون 646 لسنة 1953 . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى اقتضاء دين الضريبة بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات السالفة والثابتة بالدعوى . قصور وخطأ .
مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن التقادم ينقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن أو بالحجز. لما كان ذلك وكان الثابت بتقريري خبيري الدعوى أن المصلحة الطاعنة قد أخطرت مورث المطعون ضدهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها عن سنوات النزاع على النموذجين 18،19 ضرائب وقامت بربط الضريبة قبله واتخذت إجراءات الحجز والبيع وفاء لها حتى1977/4/14 وبعد وفاته قامت بإخطار المطعون ضدهم بتاريخ 1980/3/1 بنموذج 8 تركات وضمنته مبلغ الضريبة سالفة الذكر وأحالت اعتراضهم بشأنها إلى لجنة الطعن، ثم قامت بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد بنك الإسكندرية على المبالغ التي تخصهم استيفاء لدين الضريبة محل النزاع وأخطرهم البنك في 1991/4/3 بهذا الحجز وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلا ينهض على اتخاذ إجراء يقطع التقادم ورتب على ذلك سقوط الحق في اقتضاء الضريبة موضوع الدعوى بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات سالفة الذكر وهي إجراءات لو صحت يترتب عليها قطع التقادم الساري لمصلحة المورث وورثته قبل مصلحة الضرائب فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 2543 لسنة 1984 مدني كلي طهطا بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 2478.886 قيمة ضرائب أرباح تجارية وصناعية على مورثهم...... عن السنوات من 1956 حتى 1962 وفوائده لسقوطه بالتقادم، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 4/5/1987 ببراءة ذمتهم من هذا المبلغ. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 36 سنة 62 ق، ندبت المحكمة خبيرا آخر لفحص اعتراضات الطاعنة وقدم تقريره، وبتاريخ 9/1/1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أغفل ما أثبته خبيرا الدعوى من قيام مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القاطعة للتقادم في مواجهة المورث ومن بعده الورثة على النحو الوارد بتقريريهما وقرر أن المصلحة لم تقدم الدليل على اتخاذها هذه الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 والمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن أو بالحجز. لما كان ذلك وكان الثابت بتقريري خبيري الدعوى أن المصلحة الطاعنة أخطرت مورث المطعون ضدهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها عن سنوات النزاع على النموذجين 18، 19 ضرائب وقامت بربط الضريبة قبله واتخذت إجراءات الحجز والبيع وفاء لها حتى 14/4/1977، وبعد وفاته قامت بإخطار المطعون ضدهم بتاريخ 1/3/1980 بنموذج 8 تركات وضمنته مبلغ الضريبة سالفة الذكر وأحالت اعتراضهم بشأنها إلى لجنة الطعن، ثم قامت بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد بنك الإسكندرية على المبالغ التي تخصهم استيفاء لدين الضريبة محل النزاع وأخطرهم البنك في 3/4/1991 بهذا الحجز وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلا ينهض على اتخاذ إجراء يقطع التقادم ورتب على ذلك سقوط الحق في اقتضاء الضريبة موضوع الدعوى بالتقادم دون الإشارة إلى الإجراءات سالفة الذكر وهي إجراءات - لو صحت - يترتب عليها قطع التقادم الساري لمصلحة المورث وورثته قبل مصلحة الضرائب، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 1110 لسنة 58 ق جلسة 13 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج1 ق 78 ص 405


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد.
----------
رسوم " تعريفة الرسوم والخدمات بموانئ منطقة القناة وخليج السويس والبحر الأحمر". نقل " النقل البحري . مزاولة اعمال النقل البحري . وكالة ملاحية".
التعريفة المقررة بنص قراري وزير النقل البحري رقمي 24 لسنة 1975 ، 22 لسنة 1976 لأتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي . مغايرتها للتعريفة المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها التوكيل الملاحي لهذه السفن .
قراري وزير النقل البحري رقمي 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1979 في شأن تعريفة الرسوم والخدمات بمواني منطقة القناة والموانئ المصرية السويس والبحر الأحمر قد نص في الباب الأول منهما على تعريفة أتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي وهي أتعاب مقررة بالشروط والفئات الواردة بالقرارين سالفي الذكر بمجرد تواجد السفن في تلك الموانئ وتغاير التعريفة المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها التوكيل الملاحي لهذه السفن. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت في طلبها المبلغ الذي لم تجبها المحكمة إليه على أنه يمثل أتعاب الوكالة طبقا لقراري وزير النقل البحري سالفي الذكر وإذ عول الحكم في قضائه على عدم تقديم الطاعنة مستندات خاصة بأتعاب الوكالة مما حجبه عن تطبيق قراري وزير النقل البحري على واقع الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3 لسنة 1975 السويس الابتدائية على المطعون ضدهما - بعد رفض أمر الأداء - بطلبات ختامية للحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 14193 جنيه و 925 مليم وفوائده، وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على السفينة اليونانية "تسبي" تأسيسا على أنه بتاريخ 15/7/1972 قدمت الباخرة المذكورة إلى المياه المصرية وقامت الطاعنة - بصفتها وكيلا ملاحيا عنها وعن العديد من السفن الأجنبية - بإمدادها بالمؤن والمياه والوقود وخلافه والتي بلغت مجموعها المبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت في 30/3/1983 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 2282 جنيه و 504 مليم وفوائده وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وتثبيته في حدود المبلغ المقضي به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 6 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" ندبت المحكمة الاستئنافية خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببيّ الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ استبعد مصاريف أتعاب الوكالة المفروضة على السفينة اليونانية - أخذا بتقرير الخبير - تأسيسا على عدم تقديم الطاعنة المستندات المؤيدة لها والمعتمدة من الربان في حين أن هذه الأتعاب عبارة عن رسوم تفرض على كافة السفن الأجنبية - المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية - بموجب قراري وزير النقل البحري رقمي 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1979 الصادرين تنفيذا لأحكام القانون رقم 129 لسنة 1962 وقرار تأسيس الشركة، وإذ خلط الحكم بين المصاريف التي تقدم عنها فواتير معتمدة وبين الرسوم التي تستحق بقوة القانون فإنه يكون مشوب بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قراريّ وزير النقل البحري رقمي 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1979 في شأن تعريفة الرسوم والخدمات بمواني منطقة القناة والموانئ المصرية بخليج السويس والبحر الأحمر قد نص في الباب الأول منهما على تعريفة أتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي، وهي أتعاب مقررة بالشروط والفئات الواردة بالقرارين سالفي الذكر بمجرد تواجد السفن في تلك الموانئ وتغاير التعريفة المقررة مقابل الخدمات التي يؤديها التوكيل الملاحي لهذه السفن. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد استندت في طلبها المبلغ الذي لم تجبها المحكمة إليه على أنه يمثل أتعاب الوكالة طبقا لقراريّ وزير النقل البحري سالفي الذكر، وإذ عول الحكم في قضائه على عدم تقديم الطاعنة مستندات خاصة بأتعاب الوكالة، مما حجبه عن تطبيق قراري وزير النقل البحري على واقع الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 1135 لسنة 59 ق جلسة 12 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 75 ص 384


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
------------
- 1  حكم "حجية الحكم - حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . المادتان 102 إثبات ، 456 إجراءات جنائية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمه في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك وبين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه.
- 2  حكم "حجية الحكم - حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حجية الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة أمام المحاكم المدنية".
الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة بإدانة الطاعن بتهمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور . ليس له حجية أمام المحكمة المدنية في إثبات الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة التي اصطدمت سيارته بها . علة ذلك . اختلاف الأساس القانوني لكل من الدعويين الجنائية والمدنية .
البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور في القضية رقم 3028 سنة 1985 مصادمات الجيزة وبتاريخ 1985/12/14 أمرت بتغريمه عشرين جنيها عن هاتين التهمتين وأن المطعون عليه بصفته قد طلب في دعواه الماثلة - الحكم له بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاح التلفيات التي لحقت سيارته بسبب اصطدام سيارة الطاعن بها نتيجة خطئه وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 6/378 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأساس القانوني لكل من الدعويين الجنائية والمدنية يختلف في الأولى عن الثانية وبالتالي لا يكون للحكم الجنائي حجية ملزمة توجب على القاضي التقيد بها في الدعوى المدنية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته أقام الدعوى رقم 10775 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 752 جنيه و 315 مليم. وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 23/11/1983 اصطدمت السيارة قيادة الطاعن بالسيارة التابعة له بصفته والتي كان يقودها السائق ........ فحدثت بها تلفيات تكلف إصلاحها المبلغ المطالب به وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3028 سنة 1985 مصادمات الجيزة حيث أمرت النيابة بتغريمه عشرين جنيها وصار الأمر الجنائي نهائيا ومن ثم أقام الدعوى، دفع الطاعن بسقوط الحق في رفع الدعوى وبتاريخ 26/11/1987 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم، استأنف المطعون عليه بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1798 سنة 104 ق وبتاريخ 1/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 752 جنيه و315 مليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلزامه بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة المملوكة للمطعون عليه على أساس ثبوت الخطأ في جانبه من الحكم الجنائي الصادر بتغريمه عن تهمة قيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر حال أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى التعويض عن إتلاف السيارة والتي لم ترفع بها الدعوى الجنائية ضده وإذ اعتد الحكم المطعون في بحجية الحكم الجنائي المذكور أساسا لقضائه بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني بهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور في القضية رقم 3028 سنة 1985 مصادمات الجيزة وبتاريخ 14/12/1985 أمرت بتغريمه عشرين جنيها عن هاتين التهمتين وأن المطعون عليه بصفته قد طلب في دعواه الماثلة الحكم له بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاح التلفيات التي لحقت سيارته بسبب اصطدام سيارة الطاعن بها نتيجة خطئه وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 378/ 6 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأساس القانوني لكل من الدعويين الجنائية والمدنية يختلف في الأولى عن الثانية وبالتالي لا يكون للحكم الجنائي حجية ملزمة توجب على القاضي التقيد بها في الدعوى المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به تعويضا عن هذه التلفيات على أساس ثبوت خطأ الطاعن لدى المحكمة من الأمر الجنائي الصادر بتغريمه وتقيدا بحجيته فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3156 لسنة 60 ق جلسة 9/ 2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 74 ص 380


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " حجية الأحكام . ما يحوز الحجية ". قوة الأمر المقضي " نطاق الحجية".
حجية الشيء المحكوم فيه . لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية . مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- 2  تعويض " المسئولية الناشئة عن الاشياء . مسئولية حارس الأشياء". مسئولية " المسئولية الناشئة عن الأشياء . مسئولية حارس الأشياء".
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه . لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية . م 178 مدنى . علة ذلك .
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدني أمام محكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة - وما كان لها أن تتناول - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر. وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته السيارة المتسببة في الحادث طبقا للمادة 178 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين، لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض في حق المطعون ضده الأول باعتباره حارساً للسيارة.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 10382 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما طلبا لحكم يلزمهما على سبيل التضامم أن يؤديا إليهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقتهم ولحقت مورثهم من وفاته في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأول والمملوكة له والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك على أساس مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني باعتبار المطعون ضده الأول المالك للسيارة المتسببة في الحادث حارسا عليها وذلك بعد أن قضى نهائيا في الجنحة 1824 لسنة 1984 مركز القناطر ببراءته مما نسب إليه من قتل مورثهم خطأ لعدم ثبوت خطأ في جانبه ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه تبعا لذلك. رفضت المحكمة الدعوى بحالتها بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8445 لسنة 106 ق وفيه حكمت برفضه وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه على ثبوت حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه منهم مع أن هذه الحجية منتفية لابتناء دعواهم المائلة على أساس مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني والتي تقوم على الخطأ المفترض في جانب الحارس وهو سبب يغاير السبب القائم على أساس المسئولية عن الأعمال الشخصية الذي بني عليه ادعاؤهم المدني لدى المحكمة الجنائية والتي تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة - وما كان لها أن تتناول - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر. وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعا لبراءته في الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولا عن الضرر الذي أحدثته السيارة المتسببة في الحادث طبقا للمادة 178 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين، لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض في حق المطعون ضده الأول باعتباره حارسا للسيارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كلا الدعويين على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 78 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 70 ص 325


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
-----------
أحوال شخصية . استئناف " شروط قبول الاستئناف . المصلحة في الاستئناف". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة " الخصوم في الدعوى .غياب المدعى وشطب الدعوى".
تجديد المدعى عليها الدعوى بعد شطبها لغياب المدعى وطلب الحكم لها بذات طلباته ( إثبات الطلاق ) . القضاء برفض الدعوى . اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها . جواز الطعن عليه منها بالاستئناف . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . علة ذلك .
المادة 82 من قانون المرافعات أعطت المدعى علية الحق في طلب السير في الدعوى بعد شطبها لتغيب المدعى ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ، ومعيار المصلحة الحقه ، سواء كانت حالة أو محتمله ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض طلباتها كلها أو كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين مختلفي الطائفة والملة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قررت شطبها فقامت الطاعنة بتجديدها والسير فيها بهد شطبها لانسحاب المطعون ضده وطلبت الحكم فيها بإثبات الطلاق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد فصل في الدعوى على أساس ذلك ، وكان ما أورده في أسبابه من أنه لم يقدم أيا من طرفي الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما لطائفته، وإذ كانت طائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمى إليها الطرفين لا تعرف الطلاق وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة في الحكم ويكون الحكم قد صدر عليها ، ويحق لها الطعن في هذا الحكم بالاستئناف . وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أيدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل، وإذ قضى الحكم المطعون بعدم جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 748 لسنة 1985 أحوال شخصية القاهرة الابتدائية على الطاعنة، للحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل في 15/5/1985 وقال بيانا لدعواه إن الطاعنة زوجته بصحيح العقد الشرعي وفقا للديانة المسيحية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج – وإذ اختلفا ملة وطائفة – وأساءت الطاعنة معاشرته، مما حدا به إلى استعمال حقه المقرر شرعا بإيقاع الطلاق عليها بقوله "زوجتي ومدخولتي ....... طالق مني طلقة أولى رجعية" فقد أقام الدعوى. قررت المحكمة شطب الدعوى. فقامت الطاعنة بتجديد الدعوى بصحيفة معلنة للمطعون ضده بتاريخ 22/3/1986 ضمنتها طلب الحكم لها بطلبات المطعون ضده وتصميمها على طلب إثبات الطلاق. وبتاريخ 28/4/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 570 لسنة 104ق أحوال شخصية، وبتاريخ 26/1/1989 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي لم يقض عليها بشيء يجيز الطعن فيه تطبيقا للمادة 211 من قانون المرافعات، في حين أن لها مصلحة في حق اكتسبته في إعلانها بوقوع الطلاق، خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – أنه لم يحكم عليها بشيء، إذ كان يتعين القضاء بإثبات الطلاق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد جانبه الصواب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 82 من قانون المرافعات أعطت للمدعى عليه الحق في طلب السير في الدعوى بعد شطبها لتغيب المدعي، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض طلباتها كلها أو بعضها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين مختلفي الطائفة والملة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قررت شطبها فقامت الطاعنة بتجديدها والسير فيها بعد شطبها لانسحاب المطعون ضده، وطلبت الحكم فيها بإثبات الطلاق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد فصل في الدعوى على أساس ذلك، وكان ما أورده في أسبابه من أنه لم يقدم أيا من طرفي الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما لطائفته، وإذ كانت طائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفين لا تعرف الطلاق وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة في الحكم ويكون الحكم قد صدر عليها، ويحق لها الطعن في هذا الحكم بالاستئناف. وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق متعينا نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.