الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 13362 لسنة 64 ق جلسة 9 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 188 ص 1293


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تفتيش . نيابة عامة
صحة إذن التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحريات السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرز تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
- 2  إجراءات "اجراءات التحقيق". تفتيش . نيابة عامة
جواز إصدار أمر التفتيش من سلطة التحقيق قبل أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته . حد ذلك .
من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق .
- 3  استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوى المعروضة ـ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
أخذ المحكمة بأقوال شاهد الإثبات . مفاده . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن ، والدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن .
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله : أن الدفع بصدور بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها المحكمة والتي لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ولما كانت المحكمة تطمئن الى أن القبض على المتهمين الأول والثاني كان بناء على إذن النيابة الصحيح دون تجاوز لحدود الإذن أخذا بأقوال ضابط الواقعة والتي لم يقم دليل في الأوراق يهدرها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفوع لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة من أدلة على أن الضبط والتفتيش كان بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك وأن القائم به لم يتجاوز اختصاصه وكان من المقرر كذلك أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد الاثبات فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها فإن ما أورده الحكم رداً على الدفعين يكون سائغاً ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول .
- 5  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 6  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه فهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها .
- 7  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها واختلاف روايتهم . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض.
من المقرر أن تناقض الشهود واختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم طالما أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في استخلاصه لصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة أخذاً بأقوال الشهود التي اعتمدت في قضائها وأن ما يثيره الطاعنون في هذا المقام يدخل الى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ومما لا يجوز المجادلة في شأنه أمام محكمة النقض .
- 8  فاعل اصلي . مساهمة جنائية
مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلا أصليا فيها . إذا صحت لديه نية التدخل فيها . مثال .
من المقرر في صحيح القانون أنه يكفى لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت نية التدخل في ارتكابها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الأول والثاني قيامهما بالاستيلاء على المسروقات بالإكراه وحمل سلاحين مخبأين وأن الطاعنين الثالث والرابع والخامس كانوا معهما بمكان الحادث وظلوا كذلك على مسرح الجريمة يراقبون الطريق ويشدون من أزرهما فإن ذلك يكفى في صحيح القانون لاعتبارهم فاعلين أصليين .
- 9  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
المنازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة والجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها. غير جائز أمام النقض.
لما كان البين من مدونات الحكم توافر أركان السرقة بالإكراه والسرقة مع حمل سلاح بكافة أركانهما القانونية فإن النعي بأن الواقعة لا تخرج عن كونها جنحة سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة .
- 10  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
انحسار الخطأ في الاسناد عن الحكم . متى أقيم على ماله أصله الثابت في الأوراق.
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن ما أسنده الحكم الى الشاهد الأول من رؤيته للطاعنين الثلاثة الأواخر يقفون خارج الصيدلية لمراقبة الطريق ولشد أزر الطاعنين الأول والثاني عند قيامهما بسرقة الأدوية من داخل الصيدلية وتعرف الشاهد عليهم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى فإن النعي بالخطأ في الاسناد يكون لا محل له .
- 11  اثبات " بوجه عام ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي . كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاتها عنها . إطراحها .
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد اندفاعه عنها أنه أطرحها .
- 12  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة . والتشكيك في أقوال شهود الإثبات . جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة والتشكيك في أقوال شهود الاثبات التي اقتنعت المحكمة بصحتها وأقامت قضاؤها عليها إنما ينحل الى جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 13 تفتيش
إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً . ما بتطلبه القانون لإصدار إذن التفتيش ؟ خلو الإذن من خاتم النيابة التابع لها مصدره . لا يعيبه .
من المقرر أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون في هذا الخصوص أن يكون واضحا محدداً بالنسبة الى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون بخطه وموقعاً عليه بإمضائه وهو ما لم ينازع فيه أحد ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التي ينتمى اليها مصدره .
- 14  محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف قوله في جلسة المحاكمة. مادام له مأخذه من الأوراق.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
- 15  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
ليس للطاعن النعي علي المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
لما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن أياً من المدافعين عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة مناقشة الشاهد الرابع حين سماع شهادته أمام المحكمة ومن ثم فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
- 16  دفوع "الدفع ببطلان اقوال الشهود". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الدفع بصدور أقوال شاهد نتيجة إكراه . لا يقبل لأول مرة أمام النقض . علة ذلك . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها . غير مقبول .
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين لم يثر شيئاً بخصوص صدور الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة تحت وطأة الاكراه فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي ينحسر عنه وظيفة هذه المحكمة كما لا يقبل في خصوصه النعي على المحكمة بقعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها .
- 17  اثبات " اعتراف ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم قبول الدفع بحصول الاعتراف نتيجة إكراه لأول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟ مثال لعبارة لا تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه .
لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن الثاني أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه وقصارى ما أشار اليه أن الطاعن قدم حافظة مستندات تحوى واقعة تعذيب لأشخاص في ذات القسم وأن الضابط أحضر شقيقته بالقسم مما دفعه الى تسليم نفسه لإنقاذها دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير الى الاكراه المبطل له لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاء الإدانة على اعترافه بعد أن اطمأن الى سلامته ـ وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
- 18  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .
- 19  محضر الجلسة
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً . لا يعيب الحكم . مادام لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة . عدم قبول ادعاء الطاعن بمصادرة المحكمة حقه فى ذلك . مادام لم يسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه أن يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم والا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم جميعاً أولاً: سرقوا المبلغ النقدي والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ ...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر الأول سلاحاً نارياً ووضعه علي عنقه مهدداً باستعماله وأشهر الثاني سلاحاً أبيض "سنجه" فشلا بذلك مقاومته وتمكن الثاني من الاستيلاء علي المسروقات سالفة الذكر بينما راقب باقي المتهمين الطريق لمنع دخول الغير صيدلية المجني عليه ولتمكين الأول والثاني من السرقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات. ثانياً: سرقوا زجاجتي الدواء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ....... حال كون الأول والثاني حاملين لسلاحين مخبأين. المتهم الأول: أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن المأسورة (فرد خرطوش محلي الصنع). ثانياً: أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بإحرازه أو حيازته. المتهم الثاني: أحرز سلاحاً أبيضاً "سنجه" دون أن يكون هناك مسوغ حرفي أو شخصي لإحرازه أو حيازته. وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314/1، 316 ثالثاً/3 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 25 مكرراً 1/1، 26/1-5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبندين 10، 11 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 32 عقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند لكل منهم
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول والرابع ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بإكراه والسرقة مع حمل سلاح وإحراز الأول لسلاح وذخيرة بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال وأخل بحق الدفاع ذلك أن المدافعين عن الطاعنين دفعا ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولتجاوز القائم بالضبط لاختصاصه المكاني ولوقع الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن لقرائن عدداها تدليلاً على صحة ذلك مما كان يجدر بالنيابة أن تجري تحقيقاً قبل صدور الإذن، إلا أن الحكم أطرح الدفوع بما لا يسوغ. هذا وقد قام دفاع الطاعنين على استحالة حصول الواقعة كما صورها المجني عليهما خاصة بمكان وزمان وقوعها ولتناقض أقوالهما وكذلك لسبق معرفتهما بالطاعن الأول الذي سبق له التعامل معهما بشراء الأدوية المخدرة بأكثر من السعر المقرر لها وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة سرقة باعتراف الطاعن الثاني والذي لم يقرر باشتراك أي من الطاعنين الثلاثة الآخرين فيها وإنكار الأول ذلك أصلا. كما ينعى الطاعنان الثاني والخامس على الحكم قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال إذ دفعا ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لعدم حمله خاتم النيابة التي أصدرته - إلا أن الحكم رد الدفع بما لا يستقيم معه رفضه - كذلك فإن المحكمة لم تسمح لمدافعيهما بمناقشة الشاهد الرابع والتي عولت على أقواله بالتحقيقات رغم عدوله عنها بالجلسة وعلى الرغم من أن ما أدلى به بالتحقيقات - كان وليد إكراه كذلك أعرض الحكم عما دفع به الطاعن الثاني من أن الأقوال التي نسبت إليه بالتحقيقات جاءت وليدة إكراه معنوي لاحتجاز شقيقته وابنتها بقسم الشرطة كما ينعي الطاعن الثالث على الحكم مخالفته الثابت بالأوراق وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب وتناقضه فيه وإخلاله بحق الدفاع ذلك أن ما نسبه الحكم إلى الشاهد الأول من وجود الطاعن والطاعنين الرابع والخامس خارج الصيدلية لمراقبة الطريق ولشد أزر الأول والثاني لا أصل له. كما أن أقوال الشاهد الرابع بالتحقيقات جاءت وليدة إكراه ونفي الطاعنين الأول والثاني اشتراكه معهما في الجريمة، واستند الحكم في قضائه إلى أقوال ضابط الواقعة أن الطاعنين أقروا له بمحضر الضبط بارتكابها على الرغم من إثبات الحكم أنه لم يتساند إلى محضر الضبط في قضائه بالإدانة كما وأن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة لا يمثل حقيقة الدفاع الذي تمسك به المدافع عن الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولها أصلها الثابت في أوراق الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع ببطلان أمر القبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية قولا منه "أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع والمحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي أجراها الشاهد الثالث وسطر مضمونها بمحضره كافية لإصدار الإذن". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون مأمور الضبط قد علم من تحرياته السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض المحقق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا ما رأت أن الدلائل المقدمة إليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها المحكمة والتي لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أن القبض على المتهمين الأول والثاني كان بناء على إذن النيابة الصحيح دون تجاوز لحدود الإذن أخذا بأقوال ضابط الواقعة والتي لم يقم دليل في الأوراق يهدرها ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفوع، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت بما أوردته من أدلة على أن الضبط والتفتيش كان بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك وأن القائم به لم يتجاوز اختصاصه، وكان من المقرر كذلك أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد الإثبات فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها فإن ما أورده الحكم رداً على الدفعين يكون سائغا ويضحى النعي في خصوصه غير مقبول، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه فهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها, كما وأن تناقض الشهود واختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم طالما أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيها, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في استخلاصه لصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة أخذا بأقوال الشهود التي اعتمدت عليهم في قضائها وأن ما يثيره الطاعنون في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ومما لا يجوز المجادلة في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك, وكان من المقرر في صحيح القانون أنه يكفي لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين الأول والثاني قيامهما بالاستيلاء على المسروقات بالإكراه وحمل سلاحين مخبأين وأن الطاعنين الثالث والرابع والخامس كانوا معهما بمكان الحادث وظلوا كذلك على مسرح الجريمة يراقبون الطريق ويشدون من أزرهما فإن ذلك يكفي في صحيح القانون لاعتبارهم فاعلين أصليين، لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم توافر أركان جنايتي السرقة بالإكراه والسرقة مع حمل سلاح بكافة أركانهما القانونية فإن النعي بأن الواقعة لا تخرج عن كونها جنحة سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة وجدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة، لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن ما أسنده الحكم إلى الشاهد الأول من رؤيته للطاعنين الثلاثة الأواخر بقفون خارج الصيدلية لمراقبة الطريق ولشد أزر الطاعنين الأول والثاني عند قيامهما بسرقة الأدوية من داخل الصيدلية وتعرف الشاهد عليهم له معينه الصحيح من أوراق الدعوى فإن النعي بالخطأ في الإسناد لا محل له. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردتها وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، كما وأن الدفع بتلفيق التهمة والتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اقتنعت المحكمة بصحتها وأقامت قضاءها عليها إنما ينحل إلى جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من الخاتم الرسمي للنيابة التي أصدرته ورده بقوله "أنه لا يشترط وجود بصمة خاتم رسمي على الإذن الصادر من النيابة بضبط وتفتيش متهم بل يشترط فحسب أن يكون الإذن مكتوبا وموقعا عليه ممن أصدره وهو ما لم يجادل فيه الدفاع"، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون في هذا الخصوص أن يكون واضحا محددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه - وهو ما لم ينازع فيه أحد ومن ثم فلا يعيب الإذن خلوه من خاتم النيابة التي ينتمي إليها مصدره ويكون ما رد به الحكم دفعه سائغا بما يضحى النعي في خصوصه غير سديد. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق، لما كان ذلك, وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن أيا من المدافعين عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة مناقشة الشاهد الرابع حين سماع شهادته أمام المحكمة ومن ثم فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها، لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين لم يثر شيئا بخصوص صدور أقوال الشاهد الرابع بتحقيقات النيابة تحت وطأة الإكراه فإنه لا يقبل بعد ذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - كما لا يقبل في خصوصه النعي على المحكمة بقعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن الثاني أو مدافعه لم يدفعا ببطلان اعترافه بتحقيق النيابة لأنه جاء وليد إكراه أدبي وقصارى ما أشار إليه أن الطاعن قدم حافظة مستندات تحوي واقعة تعذيب لأشخاص في ذات القسم وأن الضابط أحضر شقيقته بالقسم مما دفعه إلى تسليم نفسه لإنقاذها دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه وبما لا يمكن معه القول بأن هذه العبارة تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضاء الإدانة على اعترافه بعد أن اطمأن إلى سلامته وكان لا يقبل من الطاعن إثارته الدفع بالإكراه في خصوصه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه للفصل فيه إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير قويم، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الآمرين قصدته المحكمة وكان لا تناقض فيما أورده الحكم في عدم تعويله على ما جاء بمحضر ضبط الواقعة وبين استناده في قضائه بالإدانة على ما شهد به الضابط بالتحقيقات، بما يكون النعي في خصوص ذلك غير قويم، لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملا إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر وأن عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله ومن ثم يكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.


الطعن 24758 لسنة 64 ق جلسة 5 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 187 ص 1283

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي.

----------------

(187)
الطعن رقم 24758 لسنة 64 القضائية

(1) مواد مخدرة. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.
مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.
(2) حكم "بيانات الديباجة" "بيانات التسبيب".
مواد الاتهام ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم.
إيراد الحكم المطعون فيه مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة محتملة.
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن. غير لازم. له الاستعانة بمعانية من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
(6) استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بتحريات الشرطة سنداً لإذن التفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنع من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.

---------------
1 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها، ويضحى النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله.
2 - لما كان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر الجلسة وديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكانت الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق التي أخذ الطاعن بها بقوله: "بما يستوجب إنزال العقاب المقرر بمقتضى نصوص المواد سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر وهو ما يعنى بصريح العبارة أن الجريمة وقعت بالفعل وترجح نسبتها إلى المتهم من خلال الأمارات والدلائل التي انتهت إليها التحريات واطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه". وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو في غير محله إذ الثابت من محضر التحريات الذي سطره الرائد..... أن تحرياته السرية وضباط وحدة مباحث المركز دلته على أن المتهم المقيم بمركز....... يقوم بالتردد على دائرة مركز.... خاصة بلدتي...... و..... مروراً بقرية....... محرزاً المواد المخدرة وأنه تأكد من ذلك بالمراقبة السرية والمستمرة بمداخل هذه القرى ومخارجها من شتى مصادره السرية وقد شمل المحضر على هذا النحو عناصره ومقاوماته الجوهرية بما فيها الاسم الكامل للمتهم ومحل إقامته وأماكن تردده بدائرة المركز ونشاطه في إحراز المواد المخدرة وهو ما تراه المحكمة كافياً ومسوغاً لإصدار الإذن أما التساند إلى خلو دفتر الأحوال من إثبات قيام الضابط للمراقبة فلا ينال من سلامة التحريات لأنه إجراء ليس بلازم ثم أن الضابط أورد بمحضره أنه استعان أيضاً بمصادره السرية وليس شرطاً أن يستعين ضابط المباحث بأحد المراكز بمكتب مخدرات محافظة أخرى يقيم فيها المتهم للتأكد من صدق المعلومات التي تلقاها عنه طالما أنه تأكد هو من صحتها.... فإن الدفع يكون على غير أساس خليقاً بالرفض". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
6 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 30، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور والتناقض في التسبيب ذلك بأنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار وعاقبه عن إحراز المخدر مجرداً من أي قصد دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى تعديل الوصف. وقد خلت محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه من بيان مواد الاتهام والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها. كما دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وبطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبله ولابتنائه على تحريات غير جدية إلا أن المحكمة ردت على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً هذا فضلاً عن أن الحكم انتهى في قضائه إلى عدم الاعتداد بما تضمنته التحريات بشأن قصد الاتجار إلا أنه عول عليها - ضمن ما عول - في إدانة الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها، ويضحى النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر الجلسة وديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق التي أخذ الطاعن بها بقوله: "بما يستوجب إنزال العقاب المقرر بمقتضى نصوص المواد سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله: "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن الإذن معدوماً لصدوره بعد القبض على المتهم فهو مردود بأن الثابت من أقوال شاهدي الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها أن أولهما انتقل لتنفيذ الإذن قرب عصر 17/ 2/ 1994 حيث انضم إليه زميله الثاني من قوة الكمين الثابت بمنطقة مدخل قرية..... الذي كان برئاسة زميله الشاهد الثاني وأنه تم ضبط المتهم حوالي الساعة الخامسة والربع مساء ذات اليوم بل أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه ضبط الساعة الثانية بعد ظهر يوم 17/ 2/ 1994 وهو تاريخ لاحق على الإذن الثابت صدوره قبلها في يوم 16/ 2/ 1994 الساعة الثانية والنصف مساء وهو ما يؤكد سلامة الإجراءات وأن الإذن صدر صحيحاً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله: "وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن للثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر وهو ما يعنى بصريح العبارة أن الجريمة وقعت بالفعل وترجح نسبتها إلى المتهم من خلال الأمارات والدلائل التي انتهت إليها التحريات واطمأنت إليها المحكمة من ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه". وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو في غير محله إذ الثابت من محضر التحريات الذي سطره الرائد..... أن تحرياته السرية وضباط وحدة مباحث المركز دلته على إن المتهم المقيم بمركز.... يقوم بالتردد على دائرة مركز.... خاصة بلدتي...... و..... مروراً بقرية...... محرزاً المواد المخدرة وأنه تأكد من ذلك بالمراقبة السرية والمستمرة بمداخل هذه القرى وخارجها من شتى مصادره السرية وقد شمل المحضر على هذا النحو عناصره ومقوماته الجوهرية بما فيها الاسم الكامل للمتهم ومحل إقامته وأماكن تردده بدائرة المركز ونشاطه في إحراز المواد المخدرة وهو ما تراه المحكمة كافياً ومسوغاً لإصدار الإذن أما التساند إلى خلو دفتر الأحوال من إثبات قيام الضابط للمراقبة فلا ينال من سلامة التحريات لأنه إجراء ليس بلازم ثم أن الضابط أورد بمحضره أنه استعان أيضاً بمصادره السرية وليس شرطاً أن يستعين ضابط المباحث بأحد المراكز بمكتب مخدرات محافظة أخرى يقيم فيها المتهم للتأكد من صدق المعلومات التي تلقاها عنه طالما أنه تأكد هو من صحتها.... فإن الدفع يكون على غير أساس خليقاً بالرفض". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 24427 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 186 ص 1270


برئاسة السيد المستشار /إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
----------
- 1  إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
احالة الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من اقوال شاهد اخر . لا يعيبه . مادامت اقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود المتعددة والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه آخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن وتطرح ما عداه .
- 2  إثبات " خبرة".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من تناقض بين الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام قد أورد ما يتضمن الرد عليه . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها تقرير الطبيب الشرعي وأقواله بمحضر جلسة المحاكمة وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث وكان الحكم قد أطرح ما جاء بتقرير كبير الأطباء الشرعيين في هذا الشأن ولم يعول عليه فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقصة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته.
من المقرر أن الخطأ في الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت اليها .
- 6 حكم "بيانات الحكم".
محل الواقعة في الحكم الجنائي متى لا يعتبر من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها ؟ مثال .
من المقرر أن محل الواقعة في الحكم الجنائي لا يعتبر من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها الا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثرا قانونيا بأن جعل منه ركنا في الجريمة أو ظرفا مشدداً ـ أما في غير ذلك فإنه يكفى في بيان مكان الجريمة الاشارة اليه ما دام أن الطاعنين لم يدفعا بعد اختصاص المحكمة بنظرها لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أن يذكر أن الواقعة حدثت بناحية ....... في حين أن البلدة التي وقع فيها هي .... بفرض صحة ذلك ـ فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .
- 7  قتل " قتل عمد". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد القتل . أمر خفى . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه ـ موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول الى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية ـ في حق الطاعنين ـ بما فيه الكفاية بقوله : وحيث إنه عن نية القتل فثابته في حق المتهمين بما لا يدع مجالاً للشك فلقد كان لقيام المجنى عليهم بمنع حيازتهم للأرض التي كانت تدر عليهم دخلاً في استخدامها كسوق للقرية ما يكفى لإثارة كوامن الشر في نفوسهم والانتقام ممن حرمهم من ذاك الدخل المحقق عليهم بأرض النزاع لمنعهم من إتمام أعمال البناء فيها حتى لو قضوا علي حياتهم وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية في مواضع قاتلة حتى أجهزوا عليهم وذلك كله لا يكون الا لمن ابتغى القتل مقصداً.
- 8  دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". دعوى " دعوي مدنية . رفعها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة لما كان ذلك وكان الطاعنون قد سكتوا عن التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فليس لهم من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم أولاً: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار ..... و ..... و ...... و ..... بأن صمموا علي قتلهم وبيتوا النية علي ذلك وأعدوا اسلحة نارية لهذا الغرض وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتي أطلقوا عليهم الأعيرة النارية من تلك الأسلحة فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم. ثانياً: المتهمون عدا الثاني أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية ألية". ثالثاً: المتهمون عدا الثاني أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر دون ترخيص. رابعاً: المتهم الثالث: أحدث عمداً بـ ..... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوماً باستعمال أداة (دبشك سلاح ناري) وأحالتهم إلي محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وأدعي كل من: 1- ....... أرملة المجني عليه ...... 2- ...... أرملة المجني عليه .... 3- ...... نجل المجني عليه ..... 4- ...... نجل المجني عليه ...... قبل المتهمين بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 242/1-3 مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبأن يؤدوا بالتضامن للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت ومصادرة السلاحين الناريين المضبوطين
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر بغير ترخيص وضرب وإلزامهم بالتعويض المدني قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وتناقض ذلك بأنه أحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني.... والثالث..... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول.... رغم اختلافها إذ لم يقرر الشاهدان المذكوران باستقرار ملكية الأرض المتنازع عليها لعائلة المجني عليهم, أو أنهم منعوا حيازة عائلة الطاعنين لها وأعدوا العدة للبناء عليها مما حفزهم للانتقام منهم, كما أن الشاهد الثاني لم يقرر أنه شاهد المتهمين لحظة قدومهم صوب المجني عليهم وبتسلح كل منهم ببندقية كما جاء بأقوال الشاهد الأول بل على النقيض من ذلك قرر أنه لم يشاهدهم إلا عند إطلاقهم النار على المجني عليهم, وعول الحكم في إدانة الطاعنين - ضمن ما عول - على أقوال شهود الإثبات المذكورين وما جاء بتقرير الصفة التشريحية مع ما بينهما من تناقض في شأن موقف الجناة من المجني عليهم واتجاه إطلاق الأعيرة النارية وموضع الإصابات بما يستعصى على التوفيق والملاءمة - على النحو الذي يثيرونه بأسباب طعنهم - وهذا التناقض أيده تقرير كبير الأطباء الشرعيين الذي أكد أن إصابات المجني عليهم لا تحدث وفقا للتصوير الذي قرره شهود الإثبات, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن برفع هذا التعارض بين الدليلين القولي والفني، ولم يعرض له إيرادا وردا, وقام دفاع الطاعنين على المنازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة, وأنها في حقيقتها مشاجرة بين أفراد عائلة المجني عليهم بسبب النزاع على ملكية قطعة الأرض الفضاء, أصيب فيها المجني عليهم بداءة بإصابات بسيطة، كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي, وعندما أطلق نفر منهم بعض الأعيرة النارية بقصد تفريق المتشاجرين, أصابت تلك الأعيرة المجني عليهم, وهو ما أيدته التحريات التي أجراها الشاهد الرابع, وما جاء بالمحضر رقم..... لسنة 1986 إداري..... وتقرير كبير الأطباء الشرعيين آنف البيان, إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له أو ردا عليه، كما نازع الطاعنون كذلك في مكان وقوع الحادث، إذ خلت المعاينة التي أجريت من وجود قمائن الطوب التي ورد ذكرها في الحكم والتي قرر شهود الإثبات أنهم تستروا خلفها عند مشاهدتهم للحادث, ومن فوارغ الطلقات التي أطلقت بغزارة وفقا لأقوال هؤلاء الشهود, إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغه, إذ أن وجود آثار دماء أسفل جثث المجني عليهم لا يفيد بذاته أنهم قتلوا في هذا المكان، وأورد الحكم أن الحادث وقع بقرية....... على خلاف الحقيقة إذ أنه وقع بقرية..... هذا إلى أن ما أورده الحكم لاستظهار نية القتل لا يوفرها في حق الطاعنين وأخيرا فقد قضى الحكم بقبول الدعوى المدنية وألزم الطاعنين بالتعويض المدني رغم أن المحكمة لم تتصل بهذه الدعوى ولم تنعقد الخصومة فيها, إذ أقيمت في أول الأمر أمام محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ بالتبعية للدعوى الجنائية فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين، وإذ أحيلت الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه فقد كان على المدعين بالحقوق المدنية أن يعيدوا رفع دعواهم المدنية أمام المحكمة الأخيرة وهو ما لم يفعلوه, وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "إن عائلة المتهمين اعتادت منذ زمن طويل استخدام قطة أرض فضاء ببلدة...... كسوق تتقاضى من مستغليه أجراً على شغله أثناء انعقاد السوق، وقد شق على المتهمين قيام المجني عليهم بعض أفراد عائلتهم بمنع حيازتهم لهذه الأرض والشروع في بنائها قبل يوم سابق على تاريخ الحادث في..... ومنذ ذلك الحين ويتحفز المتهمون للثأر ممن منع عنهم دخل استخدامهم هذه الأرض وعقدوا العزم على القتل ولبثوا في عزمهم في روية وفكر هادئ استطال لفترة طويلة من الزمن حتى كان يوم....... وحال قيام المجني عليهم مع بعض أفراد عائلتهم ومسانديهم من أهل القرية بحفر أساسات بأرض النزاع لبنائها ومنع استخدام المتهمين لها كسوق للقرية تسلح المتهمون عدا الثاني ببنادق آلية وتسلح الثاني ببندقية ألماني مرخص له في إحرازها واتجهوا إلى أرض النزاع وأطلقوا الأعيرة النارية على المجني عليهم في كل موضع قاتل لتنفيذ ما عقدوا عليه العزم من القتل حتى أجهزوا عليهم ولما اتجه..... لمكان الحادث ليستطلع أمر ما حدث لذويه بادره المتهم...... بالضرب على رأسه وذراعه الأيمن وركبته اليمنى بدبشك البندقية الآلي التي كان يتسلح بها ولاذوا بالفرار ونفاذا لإذن النيابة العامة قام الملازم أول...... بتفتيش مسكن المتهم...... فعثر بداخل إحدى حزم البوص المسقوف بها إحدى حجرات المنزل على بندقية آلي وبتفتيش منزل المتهم...... عثر بحجرة ملحقة بالمنزل داخل حزمة من البوص بسقف الحجرة على بندقية آلي"، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث وضبط الأسلحة وتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الابتدائي وما شهد به الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة وما جاء بتقرير كبير الأطباء الشرعيين, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها, وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن أقوال الشهود...... و...... و..... متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدتهم الطاعنين حاملين أسلحتهم ويطلقون منها الأعيرة النارية صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم وإذ تحقق مقصدهم لاذوا بالفرار فلا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهم بشأن تفاصيل الخلاف على قطعة الأرض المتنازع عليها بينهما على النحو الذي يثيره الطاعنون بأسباب الطعن, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك, وكان مفاد أقوال الشهود..... و..... و.... أنه في يوم الحادث وأثناء قيام المجني عليهم وذويهم بحفر أساسات للبناء في قطعة الأرض محل النزاع, قدم المتهمون بتسلح كل منهم ببندقية وما أن اقتربوا من المجني عليهم حتى أطلقوا عليهم الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهم وإذ تحقق لهم ذلك لاذوا بالفرار ولم يحصل الحكم من أقوال الشهود موقف المتهمين من المجني عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية عليهم وتحديد مسارها وقد نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليهم نارية حيوية حديثة حدثت كل منها من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوع كل منها وبالتالي نوع وعيار السلاح أو الأسلحة المستخدمة في إطلاقها - نظرا لعدم استقرار مقذوف أو جزء منه داخل جسم أيا من المجني عليهم وقد أصاب كل من المجني عليهم مقذوف واحد وأطلقت جميعها من مدى جاوز مدى الإطلاق القريب للأسلحة النارية وبالنسبة للمجني عليه..... اخترق هذا المقذوف الربع الوحشي الأعلى للآلية اليمنى وخرج من يسار الجزع وبالنسبة للمجني عليه.... فقد اخترق المقذوف يمين أعلى الرقبة وخرج من يسار الوجنة وبالنسبة للمجني عليه.... فقد اخترق المقذوف يسار البطن وخرج من الخط الابطي الأيمن وتعزي وفاة المجني عليهم لإصابة كل منهم النارية وما أحدثته من كسور بالعظام وتهتكات بالأحشاء الداخلية وما صاحب ذلك من نزيف داخلي وخارجي غزير أدى إلى صدمة والوفاة ومضي على وفاة المجني عليهم لحين الكشف والتشريح حوالي يوم، ولما كان الطاعنون لا يجادلون في صحة ما حصله الحكم من أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية، وكانت أقوال هؤلاء الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت إمكان حدوث كل من إصابة المجني عليهم من عيار واحد ووفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة - مما تنتفي معه دعوى قيام التناقض بين الأدلة التي أخذ بها الحكم, وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، لما كان ذلك, وكان الحكم قد أطرح تصوير الطاعنين للحادث في قوله: "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين وتراه وسيلة ممسوخة للخلاص من الاتهامات المسندة إليهم بعد أن أطمأنت تمام الاطمئنان للأدلة السابقة والتي تقطع في ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها وأيدها تقرير الطبيب الشرعي وأقواله بمحضر جلسة المحاكمة، وكان ما أورده سائغاً في العقل والمنطق ومقبولا في بيان كيفية وقوع الحادث, وكان الحكم قد أطرح ما جاء بتقرير كبير الأطباء الشرعيين في هذا الشأن ولم يعول عليه, فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين, تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح, مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على المنازعة في مكان وقوع الحادث وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن المنازعة في مكان الحادث بمقولة إنه لم يعثر به على فارغ لطلقات نارية فمردود بأن الثابت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود آثار دماء بمكان الحادث وأسفل جثث المجني عليهم وأن هذا المكان مشغول بمواد البناء المختلفة وقمائن الطوب وبه أيضا العديد من الحفر المعدة لإقامة الأساسات وجميعها عوامل تؤدي إلى عدم ظهور فارغ الطلقات أثناء المعاينة ومما يقطع بعدم صحة المنازعة في مكان الحادث وجود آثار دماء بذلك المكان وأسفل جثث المجني عليهم دماء غزيرة وأن الجثث ذاتها ملطخة بالدماء" وهو رد كاف وسائغ من الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها, وكان ما يثيره الطاعنون من خلو المعاينة من وجود قمائن الطوب بمكان الحادث والتي ورد ذكرها بالحكم - فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ - فإنه ورد بشأن واقعة لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على قيام الطاعنين بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم صوب المجني عليهم إبان قيامهم بحفر الأساسيات في قطعة الأرض المتنازع عليها فأردوهم قتلى, أو واقعة عدم العثور على فوارغ الطلقات بمكان الحادث لأنه مشغول بمواد البناء المختلفة والعديد من الحفر المعدة لإقامة الأساسات مما ساعد على عدم ظهور فوارغ الطلقات أثناء المعاينة خاصة وأن الطاعنين لا ينازعون في أن مكان الحادث مشغول بباقي الأشياء التي أوردها الحكم, كما أنه لا يتعارض مع الدليل القولي المستمد من أقوال الشهود إذ لم يحصل الحكم من أقوالهم أنهم اختبئوا وراء قمائن الطوب أثناء مشاهدتهم الحادث, ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن محل الواقعة في الحكم الجنائي لا يعتبر من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثرا قانونيا بأن جعل منه ركنا في الجريمة أو ظرفا مشدداً - أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة الإشارة إليه مادام أن الطاعنين لم يدفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظرها، لما كان ذلك, فإنه لا يعيب الحكم أن يذكر أن الواقعة حدثت بناحية..... في حين أن البلدة التي وقع فيها هي..... - بفرض صحة ذلك - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل لما كان ذلك, وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه, ومن ثم فإن استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية مادام تدليلها على توافرها كافيا وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية في حق الطاعنين - بما فيه الكفاية بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل فثابتة في حق المتهمين بما لا يدع مجالاً للشك فلقد كان لقيام المجني عليهم بمنع حيازتهم للأرض التي كانت تدر عليهم دخلا في استخدامها كسوق للقرية ما يكفي لإثارة كوامن الشر في نفوسهم والانتقام ممن حرمهم من ذلك الدخل المحقق الوفير فأعدوا لذلك الأمر عدته وتسلحوا بالبنادق الآلية والألمانية واتجهوا إلى المجني عليهم بأرض النزاع لمنعهم من إتمام أعمال البناء فيها حتى لو قضوا على حياتهم وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية في مواضع قاتلة حتى أجهزوا عليهم وذلك كله لا يكون إلا لمن ابتغى القتل مقصداً". لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المدعين بالحقوق المدنية قد مثل في جميع جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى الجنائية، وبجلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - طلب في حضور المتهمين الطاعنين وفي مواجهتهم بإلزامهم بأداء التعويض المطلوب وقدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت بعد توقيع العقوبة المقررة, وترافع في دعواه, ولم يعارض الطاعنون في قبول الدعوى المدنية أو يثيروا شيئا مما جاء بأسباب الطعن, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة، لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد سكتوا عن التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فليس لهم من بعد إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 26992 لسنة 63 ق جلسة 4 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 185 ص 1267


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم.
-----------
إعلان . معارضة
إعلان الطاعن بالجلسة التي نظرت بها معارضته بإعلان غير مقروء الخط . أثره خلو الأوراق من دليل على صحة هذا الإعلان .
لما كان البين من ورقة الاعلان الذى وجه الى الطاعن لإخطاره بالجلسة التى نظرت بها معارضته أنه حرر بخط غير مقروء يتعذر معه الوقوف على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها قانونا لينتج أثره ، الأمر الذى تكون معه الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى نظرت فيها معارضته والتى تغاير تلك المحددة لنظرها فى ورقة تقريره بالمعارضة لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
-------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ميت غمر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان والإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأن قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن رغم عدم إعلانه بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تغاير تلك التي حددت لنظر المعارضة عند التقرير بها، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وحددت جلسة 10 من أكتوبر سنة 1993 لنظر معارضته، إلا أن المعارضة لم تنظر بالجلسة المحددة لها وإنما نظرت بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1993 التي لم يحضر بها الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكان البين من ورقة الإعلان الذي وجه إلى الطاعن لإخطاره بالجلسة التي نظرت بها معارضته أنه حرر بخط غير مقروء يتعذر معه الوقوف على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها قانوناً لينتج أثره, الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته، والتي تغاير تلك المحددة لنظرها في ورقة تقريره بالمعارضة. لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.