الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يونيو 2016

الطعن 2142 لسنة 53 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 37 ص 177

برئاسة السيد المستشار محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
----------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التوكيل فى الطعن". وكالة .
محاماة. وكالة. نقض. عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 1/255 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة و تقف على حدودها و ما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض و إلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة و إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ، و من ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة .
- 2  دعوى " التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي". وكالة " التوكيل بالخصومة".
طلب المتدخل في الدعوى رفضها استنادا إلى شرائه محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي. تدخل هجومي. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني طلب أمام محكمة أول درجة التدخل فى الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى أنه إشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي و كان هذا التدخل فى حقيقته و بحسب مرماه تدخل هجومى إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع و مستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول و من ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً انضمامياً .
- 3  استئناف " جواز الاستئناف . الأحكام الجائز استئنافها".  حكم " الطعن فى الحكم ".دعوى " التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي".
الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصما في الدعوى الأصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوما عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.
لئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذى يقضى بعدم قبول التدخل ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على...... – مورث الطاعن الأول الدعوى رقم 1470 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء "الدكان" المؤجر له وتسليمه إليها وذلك تأسيساً على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة عليه فضلاً عن تنازله للغير عن العين المؤجرة دون تصريح منها بذلك. تقدم الطاعن الثاني للتدخل في الدعوى طالباً رفضها على سند من أنه اشترى محل النزاع بالجدك من مورث الطاعن الأول. وبتاريخ 20/5/1980 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وبإخلاء العين محل النزاع. استأنف..... "مورث الطاعن الأول" والطاعن الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 578 لسنة 36 ق الإسكندرية. وبتاريخ 15/6/1983 قضت المحكمة ببطلان الاستئناف لثبوت وفاة المستأنف الأول قبل رفع الاستئناف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول ما لم يودع سند وكالته للمحامي الذي رفع الطعن وأبدت الرأي بقبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وبرفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة وإلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الثاني بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه صاحب حق أصيل في الدعوى باعتباره مشترياً للعين المؤجرة بالجدك من المستأجر الأصلي وإذ وصف الحكم تدخله أمام محكمة أول درجة بأنه تدخل انضمامي دون أن يبحث مدى أحقيته في الوجود بالعين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني طلب أمام محكمة أول درجة التدخل في الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى أنه اشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي وكان هذا التدخل في حقيقته وبحسب مرماه تدخل هجومي إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع ومستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول ومن ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً انضمامياً ولئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول هذا التدخل إلا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قد استأنف الحكم الصادر بعدم قبول تدخله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ببطلان استئنافه على سند من أن التدخل هو تدخل انضمامي يرتبط مصيره بما ينتهي إليه الحكم في الاستئناف الأصلي أنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل في طلب التدخل فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.



الطعن 2083 لسنة 53 ق جلسة 29 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 56 ص 290

برئاسة السيد المستشارمحمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
------------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".  وكالة " الوكالة الاتفاقية".
ثبوت الوكالة الاتفاقية. أمر موضوعي. للمحكمة استخلاصها من أوراق الدعوى متى كان استخلاصها سائغا.
ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا استخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .
- 2  عقد " انحلال العقد : الفسخ . الشرط الفاسخ الضمني . الفسخ القضائي".
التفاسخ يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنين. القضاء بالتفاسخ الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع الظروف والوقائع الكاشفة عن تلاقي إرادة طرفي العقد على حله.
التفاسخ و التقابل كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب و قبول ضمنيين ، و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع و الظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي العقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .
- 3  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي ". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . تسبيب الحكم الاستئنافي".  نقض " أسباب الطعن . الأسباب غير المقبولة".
أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.
محكمة الاستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها على أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي و لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 217 لسنة 1980 تجاري كلي بورسعيد على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامها بأن يدفعا له مبلغ 8000 جـ وصحة ونفاذ الحجز التحفظي الموقع في 17/9/1980 وقال بيانا لذلك أنه بموجب إقرار كتابي مؤرخ 16/7/1980 تسلم منه الطاعن هذا المبلغ كعربون من أصل ثمن رسالة كوكتيل وكمثرى إلا أنه لم يف بالتزامه وتعاقد مع الغير بشأنها، ولم تجد مطالبته الودية له ولوالده المطعون ضده الثاني نفعا بل شرعا في تهريب البضاعة فأوقع عليها الحجز التحفظي رقم 62 لسنة 1980 الميناء في 17/9/1980، ثم أقاموا الدعوى بطلباته السالفة. أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 36368 جـ ثمن الصفقة وبتاريخ 14/2/1981 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت في 26/12/1981 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 23 ق مدني، كما استأنفه الطاعن والمطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 43 لسنة 23 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد التي قضت في 12/6/1983 بعد ضم الاستئنافين – في الاستئناف الأول بعدم قبول طلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بمثل مقدم الثمن وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
وفي الاستئناف الثاني بعدم جواز استئناف المطعون ضده الثاني وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والتناقض، إذ أقام قضاءه برفض دعواه الفرعية على ما استخلصه من اتجاه إرادة الطرفين إلى العدول عن الصفقة سواء بالتقابل أو قبل التعاقد – وذلك باستنزال المطعون ضده الأول – المشتري مقدم الثمن من قيمة الشيك المدين بها للمطعون ضده الثاني بمقولة أن الطاعن كان وكيله الظاهر رغم وجوب تثبت المشتري من قيام الوكالة وحدودها وتمسكه هو الآخر بطلب التنفيذ، وتعارض هذا العدول مع ما انتهى إليه الحكم المستأنف – الذي اعتمد الحكم أسبابه – من بطلان عقد البيع لانعدام ركن الثمن – خلافا لما جاء بأقوال شهود الطرفين – وبعد أن سلمت محكمة أول درجة بوجوده عندما أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات مقداره، فضلا عن أن استرداد مقدم الثمن لا يرتب إنهاء العقد، الأمر الذي كان يتعين معه إجابة الطاعن إلى دعواه، خاصة وقد قام من جانبه بتسليم البضاعة تسليما قانونيا بوضعها تحت تصرف المشتري وأعذره باستلامها
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ثبوت الوكالة الاتفاقية أمرا موضوعيا يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من أوراق الدعوى وأنه كما يكون التفاسخ والتقابل بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضا بإيجاب وقبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذا هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبره كاشفا عن إرادتي طرفي العقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن الطاعن كان وكيلا عن والده المطعون ضده الثاني في صفقة النزاع وأحال في هذا الخصوص أسباب الحكم المستأنف الذي أطرح دفع الأخير بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى أن الطاعن كان وكيله الظاهر إذ تسلم مبلغ الثمانية آلاف جنيه في مكتبه لقاء معلبات فاكهة مما يتجر فيها والده المذكور الذي أقر بوجود معاملات تجارية تربطه بالمطعون ضده الأول، فضلا عن ظهور الطاعن كمدير لمكتب والده بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ 17/9/1980 وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بوكالته عنه، وكان الحكم قد استخلص من استنزال المطعون ضده الثاني مبلغ الثمانية آلاف جنيه من قيمة الشيك المدين له بها المطعون ضده الأول والمستحق في 31/8/1980 تراضى الطرفين على العدول عن الصفقة أيا كان تكييف هذا العدول وما إذا كان يعتبر تقابلا عن عقد بيع أو عزوفا عن إبرامه، قبل انعقاده، وكان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه وفيه الرد الضمني المسقط لتمسك الطاعن بالتنفيذ بإعذاره المعلن للمطعون ضده في 16/11/1980 لعدم وروده على محل بعد العدول، وكان لا يعيب الحكم أخذه بما لا يتعارض مع أسبابه من أسباب الحكم المستأنف الذي عول في رفض دعوى الطاعن الفرعية بالمطالبة بثمن الصفقة على بطلان عقد البيع لتخلف ركن الثمن، ذلك أن محكمة الاستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة، ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه
ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1931 لسنة 53 ق جلسة 29 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 57 ص 296

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، وعلي محمد علي.
----------------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام : بما يعادل الوفاء . المقاصة ". ضرائب " الوفاء بدين الضريبة".
الوفاء بدين الضريبة. الأصل أن يكون نقدا أو بما يقوم مقامه عدم وقوع المقاصة في شأنه الا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول علي مصلحة الضرائب .
الأصل فى الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقداً بما يقوم مقامه و لا تقع مقاصة في شأنه إلا بينه و بين دين مستحق الأداء لممول على مصلحة الضرائب .
- 2  التزام " انقضاء الالتزام : بما يعادل الوفاء . المقاصة ". ضرائب " الوفاء بدين الضريبة". حراسة " حراسة إدارية".
قيام جهاز الحراسة العامة علي أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 بسداد فروق الضريبة المستحقة علي مورث المطعون ضدهم نقدا الي مصلحة الضرائب خصما مما لديه من مستحقات ذلك المورث دون ايقاع المقاصة . وفاء صحيح . علة ذلك . المادتان 1 و 2 من القانون رقم 134 لسنة 1964 .
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لانقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى استرداده .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5757 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام مصلحة الضرائب "الطاعنة" بأن تؤدي لهم مبلغ 35428 جـ 217 مليم قام جهاز الحراسة الذي تولى إدارة أموال مورثهم المرحوم ..... بمقتضى الأمر رقم 140 لسنة 1960 بدفعه نقداً كفروق ضرائب الأرباح التجارية والصناعية للإيراد العام المستحقة على مورثهم حتى وفاته في 9/2/1963 رغم أنه كان يتعين سدادها من الأوراق المالية والسندات التي آلت إلى الدولة دون مقابل والتي كان مورثهم يمتلك منها ما قيمته 107 جـ 148 مليم آل منها إلى الدولة دون مقابل ما قيمته 92148جـ وإذ رفضت الطاعنة رد ذلك المبلغ دون وجه حق فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان – ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/11/1983 بسقوط حق المطعون ضدهم في الاسترداد بالتقادم الثلاثي – استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6828 سنة 99ق القاهرة - وبتاريخ 26/5/1983 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإجابتهم لطلباتهم - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ اعتبر موضوع دعوى المطعون ضدهم استرداد ما دفع عن مورثهم بغير حق، تأسيسا على أنه كان يتعين سداد الضرائب المستحقة عليه من الأوراق المالية التي كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل، وخلص إلى أن ما سدد يزيد عن المستحق رغم أنه لا يعدو أن يكون وفاء بضرائب مستحقة في ذمة المورث انقضى التداين بها بسدادها نقدا
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل في الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقدا أو بما يقوم مقامه، ولا تقع المقاصة في شأنه إلا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول على مصلحة الضرائب، لما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية بخمسة عشر ألفا من الجنيهات، أيلولة ما جاوزها إلى الدولة دون مقابل وذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص وكان ذلك القانون والقانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له، قد خلت من نص يقرر - ومن تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 - إيقاع المقاصة القانونية بينه وبين الضريبة المستحقة في ذمة الممول وقيمة الأوراق المالية التي كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل - وكانت الكتب الدورية التي تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها في شأن تنفيذ القوانين وليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لانقضاء دين الضريبة، لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فان قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961، حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة في دين ذلك المورث نقدا إلى مصلحة الضرائب. خصما مما لديه من مستحقاته يعتبر وفاءا صحيحا بدين قائم في الذمة ينقضي به - ومن ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقا في استرداده وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص غير سديد إلى أن سداد تلك الضرائب كان يجب أن يتم بالأوراق المالية التي آلت إلى الدولة دون مقابل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 1780 لسنة 53 ق جلسة 23 /1 /1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 46 ص 233

برئاسة السيد المستشار محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد مكى وماهر البحيري ومحمد جمال حامد وأنور العاصي.
-----------
- 1  التزام " آثار الالتزام . تنفيذ الالتزام".
الأصل تنفيذ الالتزام عينا . الاستعاضة عنه بالتعويض . شرطه الا يكون ممكنا . المادتان 203 و 215 مدني . عرض المدين ـ بعد رفع الدائن دعوي التعويض عليه ـ أن ينفذ التزامه عيناً . مؤداه . التزام الدائن به متي كان جديا.
النص في المادة203/1 من القانون المدني على أن "يجبر المدين بعد إعذاره.... على تنفيذ إلتزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً..." وفي المادة 215 منه على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً ولا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عيناً - وكان ذلك ممكناً وجاداً - انتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه - إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة... أن تقوما بتنفيذ إلتزامهما عيناً وهو ما لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف، وقد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العيني ممكن، وهو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ.
- 2  التزام " آثار الالتزام . تنفيذ الالتزام".
تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا . لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن الأضرار المترتبة علي هذا التأخير فضلا عن التنفيذ العيني.
الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عيناً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عيناً وتنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعن من جراء التأخير في التنفيذ العيني تأسيساً على مطلق القول بأن التنفيذ العيني لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2463 لسنة 1975 مدني الزقازيق الابتدائية وطلب فيها الحكم بإلزام الجهتين الإداريتين المطعون ضدهما بأن تدفعا إليه ثلاثين ألف جنيه، وقال بيانا لذلك أن إدارة بلبيس التعليمية طلبت منه إجراء تعديلات وإنشاءات بمبناه المبين بالصحيفة لتستأجره وتشغله بمدرسة ابتدائية فقام بتنفيذ – طلباتها قبل بدء العام الدراسي 75/1976 غير أنها رفضت أن تتسلم المبنى فأقام دعواه بالطلب السالف تعويضا عما تكبده من أضرار من جراء تلك الطلبات وذلك الرفض. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأعادت إليه المهمة أكثر من مرة وأحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود – حكمت بتاريخ 26/1/1981 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 93 لسنة 24 ق، وبتاريخ 27/6/1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الجهتين المطعون ضدهما بأن تؤديا للطاعن عشرة آلاف جنيه، طعنت الجهتان المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة نقضته وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف فجدد الطاعن السير فيها وعدل طلب التعويض إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه كما تظلمت الجهتان الإداريتان المطعون ضدهما من أمر تقدير المصاريف، وبتاريخ 4/5/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبإلغاء أمر التقدير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب والأول والثالث والرابع منها أن محكمة الاستئناف قبلت بجلسة 5/2/1983 ما عرضته الجهتان المطعون ضدهما من تنفيذ التزامهما عينا بتسلم المبنى بحالته رغم أن هذا العرض يعتبر طلبا جديدا فلا يقبل في الاستئناف، وأسندت إليه أنه قبل هذا العرض في حين أنه لم يقبله وأطرحت مستنداته التي تدل على رفضه ومع ذلك أقامت المحكمة قضاءها عليه في حين أنه كان قد تمسك في دفاعه بطلب التنفيذ بطريق التعويض وهو ما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 203/1 من القانون المدني على أن "يجبر المدين بعد إعذاره ........ على تنفيذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا ..." وفي المادة 215 منه على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ..." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ولا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقا له دون أن يكون العدول عنه ضارا بالدائن ضررا جسيما، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا – وكان ذلك ممكنا وجادا – انتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه – إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة 26/1/1981 أن تقوما بتنفيذ التزامهما عينا وهو ما لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف، وقد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العيني ممكن – وهو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ. فإن النعي على الحكم بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه تضمن القضاء برفض طلب التعويض عن تراخي جهتي الإدارة في تسلم العين المؤجرة في حين أن التراخي في التنفيذ العيني يوجب التعويض عن الأضرار التي تنجم عنه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينا فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الالتزام عينا وتنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطاعن من جراء التأخير في التنفيذ العيني تأسيسا على مطلق القول بأن التنفيذ العيني لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة السبب الخامس المتعلق بما قضى به في أمر التقدير لانتهاء الخصومة فيه تبعا لنقض الحكم الذي بني عليه ذلك الأمر
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم، وإذ لحقت بالطاعن من جراء تراخي جهتي الإدارة في تسلم المبنى موضوع الدعوى أضرار مادية تتمثل في حرمانه من ريع المبنى مدة ذلك التراخي وتقدر المحكمة قيمة التعويض الجابر لهذا الضرر حتى 5/2/1983 بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه فإنه يتعين إلزام الجهتين المطعون ضدهما بأن يدفعا هذا المبلغ إلى الطاعن مع المصروفات المناسبة.



الأربعاء، 1 يونيو 2016

الطعن 1723لسنة 53 ق جلسة 17 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 38 ص 181

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
--------------
- 1  إيجار " إنهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الاماكن ".
هلاك العين المؤجرة هلاكا كليا أيا كان سببه . أثره. انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه . م 1/569 مدنى . عدم التزام المؤجر باعادة العين الى أصلها أو ابرام عقد ايجار مع المستأجر فى المبنى الجديد .
عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها، ولا يلزم إذا ما أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.
- 2  إيجار " القواعد العامة فى عقد الإيجار ".
حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار بعد اعادة بنائه فى حالة هدمه . م 34 ق 52 لسنة 1969 . خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل . مؤداه . وجوب الرجوع الى القواعد العامة فى القانون المدنى.
لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه و ذلك طبقاً للقواعد و الإجراءات التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق و إستحدث قواعد جديدة فى الفصل الأول من الباب الثانى منه بشأن تنظيم هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و خولت المادة 54 منه لمستأجري الوحدات التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع و الشروط المشار إليه بالنص المذكور ، مما مفاده أن الاستفادة من حكمه قاصر على مستأجرى الوحدات التى تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع فى ظل العمل بأحكامه منذ 1977/9/9 و لا تسرى أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها .
- 3  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب . التقريرات القانونية الخاطئة". نقض " أسباب الطعن . السبب غير المنتج". "سلطة محكمة النقض"
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة . غير منتج . لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ .
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإن النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين الثلاثة الأول ومورث الطاعنين الرابعة والخامس أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 525 لسنة 1980 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالبين الحكم بتمكينهم من شغل المحلات موضوع النزاع، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يستأجرون من المطعون ضدها الأولى أربعة دكاكين إلا أنها استصدرت قراراً من الجهة الإدارية المختصة بهدم العقار وبادرت إلى تنفيذه رغم أنهم طعنوا عليه في الدعوى رقم 1164 سنة 1972 مدني كلي أسيوط وطلبوا فيها بتمكينهم من شغل المحلات التي شيدت مكان المحلات المهدومة سنة 1972، وإذ قضت المحكمة بعدم قبول تلك الدعوى لمغايرة الطلب الأصلي منها للطلبات المعدلة وهو ما لا يحول بينهم وبين العودة إلى المطالبة بحقوقهم، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 15/2/1982 قضت المحكمة بتمكين المدعين من الدكانين الموضحين بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 1164 سنة 1972 المشار إليها استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 57 ق أسيوط، وبتاريخ 3/4/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 هو القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ رفعت الدعوى الحالية في ظله سنة 1980، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن هدم المنشآت هو القانون الواجب التطبيق وخلص إلى أن أحكامه قد خلت من النص على حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار الذي أعيد بناؤه، هذا رغم أن القانون المذكور لا شأن له بتنظيم العلاقة بين مؤجري العقار ومستأجريه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن عقد الإيجار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها، ولا يلزم إذا ما أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وأنه ولئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي صدر فيها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق واستحدث قواعد جديدة في الفصل الأول من الباب الثاني منه بشأن تنظيم هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع، وخولت المادة 54 منه لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع والشروط المشار إليها بالنص المذكور، مما مفاده أن الاستفادة من حكمه قاصر على مستأجري الوحدات التي تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع في ظل العمل بأحكامه منذ 9/9/1977 ولا تسري أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الوحدات غير السكنية التي كانت مؤجرة للطاعنين قد تم إزالتها في سنة 1972، وقد أقاموا دعواهم الحالية لطلب تمكينهم من الوحدات الجديدة التي شيدت مكان العقار المهدوم في سنة 1980 في ظل أحكام القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 التي خلت من نص يخولهم هذا الحق، مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني والتي لا تلزم المؤجر بإبرام عقد إيجار جديد مع المستأجر الذي تم هدم الوحدة المؤجر له ولا يحق لأي من الطاعنين – المستأجرين بعد أن انفسخت عقود استئجارهم للمحلات بقوة القانون بهدم العقار أن يلوذ بحكم المادة 39 من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذي تم هدم العقار في ظله، ذلك أن الطاعنين لم يلجأوا للمطالبة بتمكينهم من الوحدات الجديدة إلا في سنة 1980 بعد إلغاء القانون المذكور، وأصبح ما يدعونه من حق في هذا الخصوص غير قائم في ظل القانون الساري رقم 49 لسنة 1977 وقت رفع الدعوى، ولا يغير من هذا النظر سبق المطالبة بتمكينهم من تلك الوحدات في الدعوى السابقة رقم 1164 لسنة 1972 مدني كلي أسيوط ذلك أن النزاع قد حسم فيها بالقضاء بعدم قبولها، ومن ثم فلا يترتب على رفعها أو الحكم فيها أية آثار بالنسبة للدعوى الحالية، ولا يجوز بالتالي إلزام المطعون ضدها الأولى "المؤجرة السابقة" بتمكينهم من الانتفاع بما شيدته من وحدات جديدة بديلاً عن الوحدات السابق تأجيرها لهم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، وحسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1564 لسنة 53 ق جلسة 24/ 12 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 324 ص 984

برئاسة السيد المستشار /منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعي وعزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
------------------
- 1  حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " عمل "العاملون بالقطاع العام ".  قانون " القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل".
ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية أثره سريان القوانين المصرية عليهم مخالفة هذا النظر خطأ في القانون
لما كان الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين فى المادة 18 منه كيفية تجديد أجور العاملين نص في المادة 19 منه على أنه " ..... " مما مفاده جواز ندب العاملين بالقطاع للعمل خارج الجمهورية و سريان القوانين المصرية عليهم فى هذه الحالة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقاً لأحكام القوانين الليبية فى هذا الشأن فى حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملاً بأحكام القوانين المصرية . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 944 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الشركة ..... للمقاولات – وطلبوا الحكم بعدم أحقية الشركة الطاعنة في استرداد المكافآت التي صرفتها لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة وقد أوفدتهم للعمل بفرع الشركة بليبيا وبعد انتهاء عملهم صرفت لهم مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية تطبيقا لأحكام قانون العمل الليبي رقم 58 لسنة 1970 غير أن الشركة قامت باسترداد المكافأة بواقع 25% من مرتباتهم وإذ كان لا يجوز للشركة خصمها إذ أن المادة الأولى من قرار وزير الإسكان المصري رقم 309 لسنة 1971 تنص على تطبيق أحكام قوانين الدولة التي يوجد بها فرع الشركة أو نشاطها وتوجب المادة 47 من قانون العمل الليبي صرف هذه المكافأة للعاملين بليبيا فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/2/1982 بعدم أحقية الطاعن في استرداد قيمة المكافآت التي صرفتها للمطعون ضدهم
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 607 لسنة 99ق القاهرة وبتاريخ 14/4/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم معارون وليسوا منتدبين لعدم معقولية ندب العامل للعمل خارج الجمهورية في حين أن المطعون ضدهم من العاملين الدائمين لديها وقد انتدبوا للعمل بفرع الشركة بليبيا والذي يعتبر وحدة من وحدات الشركة الأم الوطنية وهم يخضعون لذلك لأحكام القوانين المصرية ولا يستحقون بالتالي مكافأة نهاية الخدمة المقررة في القانون الليبي عن مدة عملهم في ليبيا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم لتلك المكافأة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 – الذي يحكم واقعة الدعوى – بعد أن بين في المادة 18 منه كيفية تحديد أجور العاملين نص في المادة 19 منه على أنه "يمنح العاملون الذين يعملون خارج جمهورية مصر العربية الرواتب الإضافية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء مما مفاده، جواز ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية وسريان القوانين المصرية عليهم في هذه الحالة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقا لأحكام القوانين الليبية في هذا الشأن في حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملا بأحكام القوانين المصرية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 607 لسنة 99ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.