الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مايو 2016

الطعن 2286 لسنة 51 ق جلسة 21 / 10 /1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 261 ص 536

برئاسة السيد المستشار / جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة و محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.
-------------------
- 1  حكم " عيوب التدليل . الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ".
ابتناء الحكم علي واقعة لا سند لها في أوراق الدعوي أو مسندة لمصدر موجود ولكن مناقض لها أثره بطلان الحكم
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . توزيع تكاليف المصعد".
وجوب توزيع قيمة تكاليف المصعد كاملة على الوحدات المنتفعة به. تحميل باقي الوحدات غير المنتفعة به. خطأ.
مفاد نص المادتين الثالثة و الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفه مباني الأدوار محل التقدير محسوبة باعتبار قيمة المتر المربع من المباني في مساحة الأدوار جميعاً و قيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت - و التركيبات منها المصاعد مما ينبني عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به ، و كان البين من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أنه انتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيهاً و أجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنيه من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به ، بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقي التكاليف على سند من أنها تخص باقي الوحدات التي لا تنتفع بالمصعد فى حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كاملة .
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تقدير الإيجارات قدرت أجرة وحدات العقار المملوك للطاعنات بمبلغ 808.741 جنيه شهرياً، فأقامت الطاعنات الدعويين رقمي 1387، 4512 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية، كما أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1471 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وأقام المطعون عليهما السادس والخامس عشر الدعوى رقم 1726 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية، يطلب كل منهم الحكم بتعديل القيمة الإيجارية إلى الحد المناسب على ضوء أوجه الطعن التي بينها كل منهم بالصحيفة وصحيح حكم القانون، ضمت المحكمة هذه الدعاوى وندبت خبيراً لإعادة تقدير الأجرة وبعد أن قدم تقديره حكمت بتحديد القيمة الإيجارية لوحدات هذا العقار بمبلغ 942.833 جنيه شهرياً موزعة على وحداته على النحو الوارد بتقرير الخبير، استأنف المطعون عليهم من الأول حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى الحادي والعشرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1292 لسنة 93 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً آخر وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1981/6/29 بتعديل الحكم المستأنف بجعل القيمة الإيجارية لوحدات العقار مبلغ 803.335 جنيه شهرياً موزعة على وحدات العقار على النحو الوارد بتقرير الخبير. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الأوراق وفي بيان ذلك تقلن إن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف ذهب إلى أن مساحة العقار 1369.80 متراً حال أن الثابت بالمستندات وخاصة عقد البيع المشهر برقم 8708 لسنة 1977 مصر الجديدة أن مساحته 1396.80 متراً، كما خالف الخبير أسس التقدير السليمة فلم يحتسب قيمة المصعد بالكامل وقدره 4400 جنيهاً على الأدوار المنتفعة به، بل احتسب من قيمته مبلغ 3771.125 جنيهاً بعد أن انتقص منها سبعاً مقابل عدم انتفاع الدورين الأرضي والأول به، في حين أنه كان يتعين توزيع قيمة المصعد بالكامل على الأدوار المنتفعة به، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقدير الخبير رغم مخالفته لأسس التقدير السليمة يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح في شقيه، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً، لما كان ذلك وكان الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف احتسب مساحة العقار موضوع التداعي بـ 1369.80 متراً وذلك استناداً إلى ما ورد بمحضر تسليم الطاعنات للأرض المباعة لهن من شركة مصر الجديدة، حال أن الثابت بهذا المحضر أن حقيقة مساحة الأرض هي 1396.80 متراً وهو ما يتفق مع ما ورد بتقدير لجنة الإيجارات وتقدير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وتقدير الخبير الاستشاري ومع ما ورد بعقد البيع المسجل برقم 8708 لسنة 1977 مصر الجديدة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقدير الخبير الذي احتسب مساحة الأرض بـ 1369.80 متراً دون سند من الأوراق وأطرح ما تضمنته المستندات على خلاف ذلك دون أن يعن ببحث هذا الخلاف باستجلاء وجه الحق في شأنه فإنه يكون معيباً، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفة مباني الأدوار محل التقدير محسوبة باعتبار قيمة المتر المربع من المباني في مساحة الأدوار جميعاً وقيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت والتركيبات الأخرى ومنها المصاعد بما ينبني عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به، وكان البين من تقدير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أنه انتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيهاً وأجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنيه من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقي التكاليف على سند من أنها تخص باقي الوحدات التي لا تنتفع بالمصعد في حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كاملة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في تقديره فإنه يكون معيباً كذلك بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2335 لسنة 50 ق جلسة 18 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 40 ص 196

برئاسة السيد المستشار / درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد الشهاوى.
-------------------
- 1  اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص قاضى التنفيذ".  تنفيذ .
قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها عدا ما استثنى بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته الفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته لنظر الإشكال الوقتي ولو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم.
مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ بندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كان قيمتها ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتي فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للاختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم .
- 2  قضاة "رد القضاة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل من سلطة محكمة الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة . مثال .
تقدير وجود عداوة بين القاضي و أحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات أو نفى ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت في الأوراق . و لما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده رداً على دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن عليه أن العبارات التي استدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما و نصها " و إني أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى تضع الأمور في نصابها و لنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله " لا تشير إلى وجود عداوة و لا تعدوا أن تكون إفصاحاً من المطعون ضده عن حقه في مساءلة الطاعن قانوناً عن إساءة استعمال حق التقاضي في سلوكه دعوى المخاصمة وفقاً لما يسفر عنه الحكم فيها ، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانوناً .
- 3  قضاة " دعوى المخاصمة"
إقامة دعوي المخاصمة بعد رفع الإشكالات محل طلب الرد . لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى . علة ذلك . دعوي المخاصمة . عدم جواز اعتبارها سببا للرد ـ طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
لما كان لا يجدى الطاعن التحدي بالتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التي تقوم بين القاضي و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضي ، و هو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز اعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى الرد رقم 1 لسنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وطلب فيها رد المطعون ضده قاضي التنفيذ بمحكمة الدخيلة الجزئية عن نظر الدعاوى أرقام 48 لسنة 1980، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة المرفوعة منه وآخرين واستشكالا في الحكم الصادر في الإشكال رقم 47 لسنة 1980 تنفيذ الدخيلة، تأسيسا على أن الأخير أبدى رأيا مكتوبا في الدعوى محل هذا الإشكال الأخير بإصداره الحكم فيها بوقف التنفيذ وإيراده في أسبابه أن الأرض المنفذ عليها بموجب الحكم النهائي هي أرض زراعية خلافا للواقع، كما أصدر أمرين في يومي 8، 14 من شهر يناير سنة 1981 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الذي أصدره في الإشكال المذكور وبذلك يكون قد أفصح عن رأيه في النزاع مما يجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة البيان ويجيز طلب رده. وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 463 لسنة 47 قضائية واستند أمامها في طلب الرد إلى سبب آخر هو أن المطعون ضده قدم مذكرة ردا على دعوى المخاصمة التي رفعها الطاعن عليه ضمنها عبارات الوعيد له واستعداء المحكمة عليه. وبتاريخ 30 من يونيه سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه استند في طلب رد المطعون ضده عن نظر الإشكالات المرفوعة منه وآخرين في الحكم الصادر في الإشكال رقم 47 لسنة 1980 تنفيذ الدخيلة إلى أنه بإصداره هذا الحكم متضمنا في أسبابه أن الأرض الواردة بالحكم المنفذ به من الأراضي الزراعية وهي بهذا الوصف تخالف الأرض التي يتخذ البائع للطاعن إجراءات التنفيذ عليها، وما تبع ذلك من إصداره قرارين في يومي 8، 14 من يناير سنة 1981 بالاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم قبل الفصل في موضوع تلك الإشكالات المتفرعة عنه فإنه يكون قد أبدى رأيا مكتوبا يجعله غير صالح لنظرها طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات، ومع ذلك قد أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون القاضي قد أبدى رأيه في نفس الدعوى المطلوب رده فيها أما إذا كان قد أبداه في دعوى أخرى ولو كانت مشابهة له أو مرتبطة بها فهذا لا يفقده صلاحيته ولا يجيز طلب رده، مع أنه يجوز طبقا لهذا النص طلب رد القاضي عن نظر الدعوى ولو كانت متفرعة عن الدعوى الأصلية التي أبدى رأيه فيها خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مفاد نص المادتين 274، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجرى تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها. ولقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية، مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ومن ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتي في التنفيذ ولا يصلح سببا لرده في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقا للاختصاصات المخولة له قانونا ولو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع بين الخصوم أنفسهم. لما كان ذلك وكان الإشكال الوقتي في التنفيذ رقم 47 لسنة 1980 الدخيلة المرفوع من الغير في الحكم الصادر للبائع في الدعوى رقم 2485 لسنة 1973 مدني الإسكندرية الابتدائية والذي قضى المطعون ضده بقبوله وبوقف تنفيذ هذا الحكم المستشكل فيه له ذاتيته في كيانه المستقل عن المنازعات الوقتية أرقام 48 لسنة 1980، 3، 7 لسنة 1981 تنفيذ الدخيلة المرفوعة من الطاعن وآخرين استشكالا في الحكم رقم 47 لسنة 1985 تنفيذ الدخيلة، فإن قضاءه في الإشكال الوقتي السابق أو إصداره قرارين وقتيين بالاستمرار في تنفيذ حكمه في هذا الإشكال بعد رفع الإشكالات التالية له آنفة الذكر لا يحول قانونا بينه وبين الفصل فيها ولا يفقده صلاحيته أو يسوغ طلب رده عن نظرها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين المطعون ضده، واستدل على ذلك بعبارات الوعيد التي وجهها إليه الأخير في دعوى المخاصمة رقم 344 لسنة 37 قضائية استئناف الإسكندرية مما يعد سببا لرده عن نظر الإشكالات آنفة الذكر، ومع ذلك فقد أطرح الحكم المطعون فيه هذا السبب قولا منه بأن هذه العبارات لا تصلح سببا للرد مخالفا بذلك الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات كما لم يفطن الحكم كذلك إلى وجود خصومة بين الطرفين قوامها دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن على المطعون ضده بعد رفع الإشكالات آنفة الذكر من شأنها فقدانه الصلاحية لنظرها، وذلك مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن تقدير وجود عداوة بين القاضي وأحد الخصوم يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل مما يجيز طلب رده طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات أو نفي ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها لمحكمة النقض في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تستند إلى أصل ثابت في الأوراق، ولما كان البين من الرجوع إلى المذكرة المقدمة من المطعون ضده ردا على دعوى المخاصمة التي أقامها الطاعن عليه أن العبارات التي استدل بها الأخير على وجود عداوة بينهما ونصها "وإني أهيب بعدالة المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حتى تضع الأمور في نصابها ولنا شأن مع المخاصم بعد ذلك فيما رخصه لنا القانون مع أمثاله" لا تشير إلى وجود عداوة ولا تعدو أن تكون إفصاحا من المطعون ضده عن حقه في مساءلة الطاعن قانونا عن إساءة استعمال حق التقاضي في سلوكه دعوى المخاصمة وفقا لما يسفر عنه الحكم فيها، مما لا يندرج ضمن حالات الرد المنصوص عليها قانونا، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في نتيجته إلى ذلك سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت، وكان لا يجدي الطاعن التحدي بالتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر، لأنه وإن كانت عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التي تقوم بين القاضي وأحد الخصوم وتفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى وتستمر إلى حين طرحها على القاضي، وهو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد وليس قبل ذلك. كما لا يجوز اعتبار دعوى المخاصمة سببا للرد طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع- لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 379 لسنة 50 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 52 ص 265

برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وليد الجارحي ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
-------------
- 1  إثبات " إجراءات الإثبات . ندب الخبراء ". خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها - بالنسبة لمسائل الإثبات ".
طلب ندب خبير في الدعوى . لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
- 2  إيجار " إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية" .
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره . تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه . المادة 2/22 قانون 136 لسنة 1981 . اسقطا حقه فى التخيير بتأجيره وحدات المبنى أو بيعها للغير . وجوب إخلائه للعين المؤجرة له . علة ذلك .
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له و الثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت - فى الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ - قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 76 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة في الصحيفة وتسليمها له. وقال بيانا لدعواه أن الطاعن يستأجر منه هذه الشقة بعقد مؤرخ 1/9/1972 وإذ أقام – في تاريخ لاحق – مبنى مملوكا له مكونا من أكثر من ثلاث وحدات فقد خيره بين تأجير إحداهما لابنه البالغ وترك الشقة سكنه إلا أنه رفض فأقام دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3933 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 15/1/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بثانيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى توافر شروط إعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 استنادا إلى أنه لا يماري في إقامة مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق على استئجاره الشقة موضوع النزاع – في حين أنه لم يقل ذلك – وإلى ما جاء في المحضر رقم 2219 سنة 1982 إداري الهرم في حين أن محاضر الشرطة يعوزها الثقة لعدم دقتها، فضلا أن أقوال الشاهدين اللذين سئلا في ذلك المحضر لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها الأمر الذي كان يتعين معه الاستجابة لطلبه ندب خبير في الدعوى، وإذ رفضت المحكمة هذا الطلب فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته، ذلك أن الطاعن أقام استئنافه على أسباب ثلاثة حاصلها أنه تملك المبنى سالف البيان وقام بتأجير وحداته جميعا قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 سنة 1981 المشار إليه، وأنه لا دليل في الأوراق على اكتمال أهلية ابن المطعون ضده وحاجته إلى وحدة من وحدات ذلك المبنى مما مؤداه أنه لا ينازع في أنه أنشأ مبنى مكونا من أكثر من ثلاث وحدات بعد استئجاره الشقة موضوع النزاع، وإذ حصل الحكم المطعون فيه من أقواله هذا المعنى فإنه لا يكون قد خرج بها عن مدلولها، ولما كانت أقوال الشاهدين اللذين سئلا في المحضر رقم 2219 سنة 1982 إداري الهرم لا تخرج في مضمونها عما استخلصه الحكم المطعون فيه منها فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق وبالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، وإذ كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب تعيين خبير في الدعوى طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي بهذا السبب في جملته لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقديره وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه بافتراض صحة ما انتهى إليه الحكم من توافر شروط إعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 فقد كان يتعين على محكمة الموضوع تخييره بين إخلاء الشقة موضوع النزاع وبين توفير وحدة في المبنى الذي أقامه لابن المطعون ضده، وإذا اكتفى الحكم في هذا الصدد بمجرد قيام المطعون ضده بإنذاره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين – إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذي أقامه جميعا بعقود ثابتة التاريخ – قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك ويكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – في نتيجته – فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



الطعن 1073لسنة 51 ق جلسة 26/12/1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 329 ص 1010

برئاسة السيد المستشار / حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعي وإبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.
------------
- 1  إثبات " طرق الإثبات : الكتابة .الأوراق الرسمية ".  تزوير " الادعاء بالتزوير . الأوراق الرسمية".
الأوراق الرسمية . مناطها . اقتصارها على تلك التي يحررها موظفاً عمومياً بمقتضى وظيفته . حجيتها في الإثبات . نطاقها . مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين . لا يقطع بمجرد توافر شروط اختصاصه الإدارة المحلية . عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين مالك الأرض الزراعية ومستأجرها أو بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد . علة ذلك
مناط رسمية الورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضي الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزراعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع و القواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
- 2  إثبات " إجراءات الإثبات . الإحالة إلى التحقيق " " عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل : القصور . ما لا يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
المدعي . التزامه بأثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها . إحالة الدعوي إلي التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع . عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها . لا عيب.
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازي لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء أو عدم اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على السيد/ رئيس مجلس مدينة مطاي بصفته والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 519 لسنة 1972 أمام محكمة المنيا الابتدائية طالبة الحكم بإلزام الأول بأن يدفع لها بصفته مبلغ 110 مليم 14450 جنيه وبإلزام الثاني بتسليمها الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وفق اختيارها، وقالت بياناً لدعواها أن مجلس المدينة المذكور قام بتحصيل المبلغ المطلوب من مستأجري أرضها الزراعية واحتفظ به وديعة لديه وامتنع عن رده إليها، كما تدخل والمكتب التنفيذي بمطاي لفض نزاع نشب بينها وبين المطعون ضده الأول بشأن وضع يده - وقت أن كان يعمل بخدمتها - على مساحة 8 س ر 1 ط ر 93 ف بوصفه مستأجراً لها وعقد بتاريخ 1968/3/23 مصالحة بينهما أثبت بها التراضي على تنازلها عن مبلغ 1000 جنيه من مستحقاتها لدى المطعون ضده الأول نظير ترك الأخير لها نصف الأطيان التي يستأجرها، وإذ امتنع عن تنفيذ ما اتفق عليه في هذه المصالحة ولعدم قيام المجلس برد المبلغ المودع لديه إليها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 1973/12/26 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 10 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 1975/4/21 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بالمبلغ المطالب به وألزمت مجلس مدينة مطاي بأدائه للطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في الشق الأخير من هذا الحكم بطريق النقض الذي قيد برقم 709 لسنة 45 ق، وبتاريخ 1978/6/15 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد تعجيل السير في الاستئناف وحال نظره تم إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما، وبتاريخ 1981/2/17 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها ركنت في مطالبتها بتسليم أطيان التداعي إلى عقد المصالحة المؤرخ 1968/6/23 والذي تم برضاء الطرفين وبمعرفة لجنة شكلت من موظفين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة - المحافظ ورئيس المدينة وأمين المكتب التنفيذي - طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود الاختصاصات التي خولت إليهم بشأن تسوية المنازعات الزراعية حفاظاً على الأمن العام مما يضفي على المحاضر التي انطوت على تلك المصالحة صفة المحررات الرسمية التي تعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نفي تلك الصفة عنها وجردها من حجيتها دون أن ينالها أحد بثمة مطعن الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره كما وأن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاي قد تدخل لتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة والمطعون ضده الأول وغيره من مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية وحرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وكانت المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرض الزراعية ومستأجرها تختص بنظرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات، كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع والقواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفي صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى نفي صفة الرسمية عن المحررات التي ارتكنت عليها، كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لعدم توقيع المطعون ضده الأول عليها، كان عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لسمع شهادة الموقعين على تلك المحررات الذين تم الصلح في حضورهم ومن بينهم المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين أمرت المحكمة بإدخالهما واعتذاراً عن عدم الحضور وذلك استعمالاً لسلطتها المخولة لها في القانون وصولاً للحقيقة في الدعوى، إلا أنها تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن المدعي مكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، أما الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازي لها متروك لمطلق تقديرها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء أو عدم اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها. 
ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 860 لسنة 49 ق جلسة 18 /4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 168 ص 1029

برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------------
- 1  نقض " أسباب الطعن . السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه. نعي مفتقر إلى الدليل.
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه و إلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل ، و كان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم في الدعوى منضمين الطاعنتين الأولى و الثانية فى طلباتهما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يثبت ذلك من محاضر الجلسات و من ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه لما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل .
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي " . قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي نظرها المحاكم العسكرية. الاستثناء. سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأنه نص فيه. م 10 من القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك. في محضر الجلسة مخالفة ذلك. جزاء سقوط الحق في إبدائها. المادتان 61، 62 من ذات القانون . علة ذلك. قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في طلب الرد . صحيح.
مؤدى النص فى المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد و تنحية قضاة المحاكم العسكرية و الاختصاص بها بما أورده في المادتين 61 ، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة [طلب رد] فى رئيس أو أعضاء المحكمة و أوجبت المادة الثانية تقديم طلب رد لذات المحكمة التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك في محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم - قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته في الاتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة العليا بالتقرير بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتي الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى طلب الرد يكون قد التزم صحيح القانون .
- 3  اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة " " الاختصاص الولائي . قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجا. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.
إذ أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية، و كانت المعارضة في صلاحية المطعون ضدهم و بحسب الغاية منها هي ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها في الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنتين الأولى و الثانية و أوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أي دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك فى محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك ، و إذ كان البين من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة و هي غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم و سقوط حق الطاعنين فيه و قد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهى الدعوى الجنائية في 1977/11/30 و انتهاء ولاية المحكمة العسكرية التي أصدرته و المشكلة من المطعون ضدهم و المختصة بالفصل في طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر و من ثم يضحى النعي أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج .
- 4 اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة " " الاختصاص الولائي . قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
تنحية أعضاء المحكمة العسكرية. انعقاده للضابط الآمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد قبول المعارضة م 63 ق 25 لسنة 1966.
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد أن عقد الاختصاص بنظر المعارضة فى رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها و ترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة مما مفاده أن أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد للضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – يتحصل في أنه بتاريخ 29/11/1977 أودع مورث الطاعنين المرحوم ..... والمتهم في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن دولة عليا والمحدد للحكم فيها جلسة 30/11/1977 بوكيل عنه لدى محكمة استئناف القاهرة تقريرا برد المطعون ضدهم بصفتهم قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته عن نظر الدعوى سالفة البيان والحكم فيها للأسباب التي تضمنها التقرير قيد برقم 4168 لسنة 94ق استئناف القاهرة وإذ تأشر من السيد المستشار رئيس المحكمة بإرسال التقرير سالف البيان إلى مدير إدارة القضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانونا إعادة الأخير إلى محكمة الاستئناف لوصوله بعد النطق بالحكم فأمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالته إلى إحدى دوائر المحكمة المدنية لنظره فأقام وكيل طالب الرد تظلماً في هذا الأمر الأخير قيد برقم 4344 لسنة 44ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الإحالة المتظلم منه والأمر بتنحية المطعون ضدهم على سند من مخالفة لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات – أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 6/2/1979 قضت المحكمة في الدعوى الأولى بعدم اختصاصها بنظر طلب الرد وفي الدعوى الثانية بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في طلب الطاعنين من الثالث للأخير قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما ولم يقل كلمته فيه فضلا عما اعتوره من قصور في أسبابه الواقعية لعدم بيان أسماء هؤلاء الخصوم وصفاتهم وما قدموه من أوجه دفاع ودفوع فإنه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل وكان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يثبت ذلك من محاضر الجلسات ومن ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل ويضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول منها يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب رد وتنحية المطعون ضدهم مع أنهم نظراء للقضاة المدنيين وتسري عليهم ما يسري بشأنهم من إجراءات تتعلق بطلب ردهم وتنحيتهم عملا بالمادتين 10، 58 من القانون 25 لسنة 1966 باعتبارهم يعملون بدائرة محكمة الاستئناف ولعدم وجود دوائر استئناف بجهة القضاء العسكري تختص بهذا الشأن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى النص في المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد وتنحية قضاة المحاكم العسكرية والاختصاص بها بما أورده في المادتين 61، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة (طلب رد) في رئيس أو عضوا المحكمة وأوجبت المادة الثانية تقديم طلب الرد لذات المحكمة تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته في الاتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن دولة عليا بالتقرير بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة بذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتي الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في طلب الرد يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه من سبب الطعن على غير أساس
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد دون الإحالة إلى المحكمة المختصة على خلاف ما تنص به المادة 110 من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك إنه ولئن أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية وكانت المعارضة في صلاحية المطعون ضدهم وبحسب الغاية منها هي دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنين الأولى والثانية وأوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك وإذ كان البين من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وهي غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم وسقوط حق الطاعنتين فيه وقد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهي للدعوى الجنائية في 30/11/1977 وإنهاء ولاية المحكمة العسكرية التي أصدرته والمشكلة من المطعون ضدهم والمختصة بالفصل في طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر ومن ثم يضحى النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التظلم من أمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالة طلب الرد إلى الدائرة المدنية المختصة إذ كان من المتعين عليه أن يأمر بتنحية المطعون ضدهم وقد امتنعوا عن الرد على المعارضة فيهم إلا أن يأمر بالإحالة بما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد عقد الاختصاص بنظر المعارضة في رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة مما مفاده أنه أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد الضابط الآمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة لما كان ذلك البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في قضائه إلى عدم اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة بأمر تنحية قضاة المحكمة العسكرية العليا المطعون ضدهم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى نعيه بوجه النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 1047 لسنة 58 ق جلسة 15/ 2 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 87 ص 524

برئاسة السيد المستشار /  درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندي ومحمد شهاوى.
---------------
تعويض " تقادم دعوى التعويض ". تقادم " حساب مدته " "وقف التقادم ". دعوى " دعوى التعويض". مسئولية .
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك. عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ويظل الوقف سارياً حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً بفوات ميعاد الطعن فيه أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود. تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحركها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 1/382 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 4169 لسنة 1981 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما وآخر غير مختصم في الطعن بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهما مبلغ خمسين ألف جنيه على سند من القول أن تابع المطعون ضده الأول ...... تسبب بخطئه أثناء قيادته السيارة رقم 6422 هيئة النقل العام بالقاهرة في قتل مورثهما وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم 231 لسنة 976 جنح قسم الجيزة قضي فيه ابتدائيا بإدانة هذا التابع ولما استأنف الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة ببرائه بتاريخ 13 من مايو سنة 1978 ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ كان المطعون ضده الأول حارسا للسيارة التي تسببت في وقوع الحادث وكانت هذه السيارة مؤمنا عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فإنهما يكونا مسئولين عن تعويض ما حاق بهما من ضرر نتيجة موت مورثهما ولذا فقد أقامتا الدعوى ليحكم لهما بهذا التعويض. وبتاريخ 13 من مارس سنة 1986 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5017 لسنة 103 قضائية لدى محكمة استئناف القاهرة، وفي 6 من يناير سنة 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنتان به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بسقوط حقهما في رفع الدعوى بالتقادم محتسبا سريان هذا التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة تابع المطعون ضده الأول في 13/5/1978 رغم تمسكها بأن سريان تقادم الدعوى المدنية يظل موقوفا حتى تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا بفوات ميعاد الطعن بطريق النقض فيه الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي أحكام المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشرع بشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريها أو السير فيها قائما، ويظل الوقف ساريا حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة النقض أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا بفوات ميعاد الطعن فيه، أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء ومن تاريخ هذا الانقضاء يعود تقادم دعوى التعويض إلى السريان ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائما يعد في معنى المادة 382/1 من القانون المدني مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الجيزة للجنح المستأنفة قضت في الاستئناف المرفوع من تابع المطعون ضده الأول ببراءته بتاريخ 13 مايو سنة 1978 وكان الأمر يتطلب حتى يصبح هذا القضاء باتا والذي يعود منه سريان تقادم دعوى التعويض المدنية فوات ميعاد الطعن بالنقض فيه من النيابة وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضوري وفقا لما تقضي به المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإذ كانت الفترة التي بدأت منذ تاريخ السير في الدعوى الجنائية قبل تابع المطعون ضده الأول وحتى فوات ميعاد الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر فيها غير محتسبة في تقادم حق الطاعنتين في المطالبة بالتعويض الذي رفعت به الدعوى الراهنة، وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بطلب هذا التعويض في 22/6/1981 فإن الحكم المطعون فيه وقد احتسب ميعاد سقوط حقهما في رفع تلك الدعوى من تاريخ الحكم النهائي الصادر في 13 مايو 1978 ودون أن يعرض لبحث مدة التقادم السابقة وتلك اللاحقة على الفترة التي أوقف فيها التقادم خلال إجراءات السير في الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها يكون فضلا عن مخالفته القانون قد أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب.