الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 سبتمبر 2015

الطعن 6010 لسنة 81 ق جلسة 12 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 8 ص 68

جلسة 12 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .
---------
(8)
الطعن 6010 لسنة 81 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات . وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم إيراد مهنة ومحل إقامة الطاعنين أو مصدر حصولهما علي المخدر ومالك السيارة . غير قادح في جدية التحريات .
مثال .
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض  " أسباب الطعن . ما لا يقبل منه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم . شرط ذلك ؟
نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش رغم اطراحه له سائغاً . غير صحيح .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تفتيش "  التفتيش بإذن " " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالغير في إجراء القبض والتفتيش . شرط ذلك ؟
صدور أمر الندب من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي بالكتابة . غير لازم . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأذون له بإجرائه .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز .
مثال .
(6) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إذن الضبط والتفتيش . بياناته ؟
مثال .
(7) إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (8) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما . لا ينال من سلامة أقوالها وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
 (9) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
النعي على الحكم بتناقض أقوال الشاهدين دون تحديد مواطنه . غير مقبول .
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود . إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . ولو اختلفوا. لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها .
لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها . عدم إيرادها . مفاده : اطراحها .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
(12) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر بقصد الإتجار.
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
(13) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إثبات الحكم المطعون فيه صدور إذن الضبط والتفتيش استنادا لما دلت عليه التحريات من إحراز وحيازة المتهمين لمواد مخدرة . مفهومه : صدوره عن جريمة تحقق وقوعها منهما . التفاته عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة . صحيح. علة ذلك؟
(14) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " اعتراف " .
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن إقراره. والذي لم يستند في قضائه بالإدانة لدليل مستمد منه . غير صحيح .
إقرار الطاعن للضابط . مجرد قول . للمحكمة تقديره.
(15) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع " . دفاع " ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات . متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. إصدار المحكمة قراراً سابقاً بإعلانهما والعدول عنه . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
 (16) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . غرامة .
إيراد الحكم المطعون فيه لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد . اثره : انصرافها إلى الطاعنين كل على حدة . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنان بأن الحكم قد حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وإنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة ومحل إقامة الطاعنين تحديداً أو مصدر حصولهما على المخدر ومالك السيارة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً .
 3 - من المقرر أن القانون لا يُوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات , ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً . وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه 
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث أنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن بأن ندب غيره لتنفيذه فهو في غير محله حيث أن الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي المقدم ..... هو المأذون له بالتفتيش وهو أيضاً القائم بتنفيذ الإذن أما وأنه قد اصطحب معه من يساعده في تنفيذ مأموريته فهو لا يرقى إلى مرحلة الندب في التنفيذ حيث ثابت بالأوراق أنه انتقل نفاذاً لإذن النيابة العامة واصطحب معه العقيد ...... وقوة من الشرطة السريين . " لما كان ذلك ، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه  كما هو الحال في هذه الدعوى  وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي ، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته ،  وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لإن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة به ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .
5 - من المقرر أن الحكم قد رد على دفاع الطاعن الأول بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن .
6 – لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المقدم ...... قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة الطاعنين بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزا ويحرزا جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك يكفي بياناً لمضمون إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، وكان الطاعن الأول لا يدعي بأسباب طعنه أن إذن التفتيش قد صدر غير مستوفى لأركانه القانونية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
7 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن عدم معقولية تصويره للواقعة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8 - من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعوّيل الحكم على  شهادتهما ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10 – لما كان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعي بهذا يكون غير مقبول .
11 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها , ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
12 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها , ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد .
13 - من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها المقدم . ..... دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة  مستقبلة أو محتملة , وإذ انتهى الحكم إلى الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن على غير أساس .
 14 – لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن الثاني على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً
 15 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها بجلسة سابقة إعلانهما ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
16 - لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ورد بمنطوقه بالنسبة لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد ينصرف إلى الطاعنين كلاً على حدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا و أحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 , 2 ، 38 /1 , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردين من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة جنايات ..... قضت في الدعوى للمرة الثانية حضورياً عملاً بالمواد 1/1 , 2 ، 38 /1 , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض . ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة ودون أن يبين مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بياناً كافياً ، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما ساقاه للمحكمة من شواهد عدة ، ولكون مصدرها مرشد سرى ، وببطلان التفتيش لحصوله من غير مأذون بإجرائه ، واطرح دفاع الطاعن الأول باختلاف المادة المضبوطة عما تم تحليله بما لا يسوغ ، ولم يورد الحكم مضمون ومؤدى إذن النيابة العامة ، وعول في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم عدم معقولية تصويرهما وانفرادهما بالشهادة وحجبهما المشاركين معهما وقت الضبط ، وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة ، واكتفى في بيان أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ، هذا فضلاً عن أنه اطمئن إلى أقوالهما والتحريات في الضبط ولم يعوّل عليها في قصد الاتجار ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن الثاني ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وبطلان إقراره لضابط الواقعة بمحضر الضبط ، وعدلت المحكمة بغير مبرر عن قرارها باستدعاء شاهدي الإثبات ، وأخيراً فقد قضى الحكم في منطوقه بالغرامة بصيغة المفرد دون تحديد أي من المتهمين المقصود بها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنان بأن الحكم قد حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وإنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع , ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة ومحل إقامة الطاعنين تحديداً أو مصدر حصولهما على المخدر ومالك السيارة في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان القانون لا يُوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات , ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله من غير مأذون له بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث أنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن بأن ندب غيره لتنفيذه فهو في غير محله حيث أن الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي المقدم ..... هو المأذون له بالتفتيش وهو أيضاً القائم بتنفيذ الإذن أما وأنه قد اصطحب معه من يساعده في تنفيذ مأموريته فهو لا يرقى إلى مرحلة الندب في التنفيذ حيث ثابت بالأوراق أنه انتقل نفاذاً لإذن النيابة العامة واصطحب معه العقيد ..... وقوة من الشرطة السريين . " لما كان ذلك ، وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه مادام يعمل تحت إشرافه  كما هو الحال في هذه الدعوى  وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مأموري الضبط القضائي ، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته ،  وكان لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لإن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة به ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن الأول بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها في قوله : " ..... أن المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للنيابة العامة وهو أيضاً ما تم إرساله للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وأية ذلك سلامة الأختام التي تم جمعها في كل مرحلة قبل فضها وما دُون عليها من بيانات أما عن اختلاف الوزن فيرجع إلى اختلاف الميزان من حساس إلى غير حساس . " وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم  فيما سلف  كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المقدم . ..... قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص وسيارة الطاعنين بعد أن دلت التحريات على أنهما يحوزا ويحرزا جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك يكفى بياناً لمضمون إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ، وكان الطاعن الأول لا يدعى بأسباب طعنه أن إذن التفتيش قد صدر غير مستوفى لأركانه القانونية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وبصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الأول في شأن عدم معقولية تصويره للواقعة إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعوّيل الحكم على شهادتهما ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليها , ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن الاختلاف فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها , ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها المقدم طارق جمال مجاهد دلت على أن المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدرة ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة  مستقبلة أو محتملة , وإذ انتهى الحكم إلى الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن الثاني على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعنين حضرا بمحاميين ترافعا وطلبا الحكم ببراءة الطاعنان ولم يكن لأيهما طلب آخر ، فليس للطاعن الثاني من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها بجلسة سابقة إعلانهما ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما ورد بمنطوقه بالنسبة لعقوبة الغرامة بصيغة المفرد ينصرف إلى الطاعنين كلاً على حدة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8644 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 7 ص 59

جلسة 12 من يناير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، محمد رضا، محمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.
----------------

(7)
الطعن رقم 8644 لسنة 80 القضائية

 (1)ضرب "ضرب أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اتفاق. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "قرائن".
متى يسأل الجاني بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لدى القاضي
تدليل الحكم المطعون فيه على اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟
الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع تقديرها. غير جائز أمام محكمة النقض.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بعدم تواجد الطاعن على مسرح الحادث. موضوعي. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة ووجه أخذها بما اقتنعت به منها. حسبها إيراد ما تطمئن إليه واطراح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد أطمأنت إليها.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن أقوال الشهود. غير مجد. ما دام لم يقم قضاءه على دليل مستمد منها.
مثال.
 (5)إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
مثال.
 (6)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم المطعون فيه ما له صداه وأصله الثابت في الأوراق. النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح.
مثال.
 (7)إثبات "أوراق رسمية" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.

----------------
1 - لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن ومن سبق الحكم عليه باشرا معاً الاعتداء على المجني عليه وأن من سبق الحكم عليه ضربه بفأس على رأسه وضربه الطاعن بعصا على جبهته، ونقل من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تعزى إصابته القطعية الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ أدت إلى توقف مراكز المخ الحيوية، مع مساهمة الجرح الرضي بالوجه في الوفاة بما أحدثه من نزيف، وخلص إلى مسئولية الطاعن - والمتهم السابق الحكم عليه - عن الوفاة في قوله "مما يدل على قيام المتهم وآخر سبق الحكم عليه بضرب المجني عليه على رأسه بالأداتين اللتين كانتا بأيديهما وساهمت كل ضربة في إحداث وفاة المضروب" وهو استخلاص سائغ من الحكم وصحيح في القانون، ذلك أنه من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً قد تم بين الطاعن - ومن سبق الحكم عليه - على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا على الحكم أن يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعاً موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
3 - من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال الشاهد الأول لا يتفق وما قرره عمال البناء - المتواجدون بمكان الواقعة - في كيفية حدوث الواقعة ما دام البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات دون أن يعوّل على أقوال عمال البناء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى غير مقبول.
5 - من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بالكشف على جثة المجني عليه وجد به إصابات حيوية حديثة عبارة عن أولاً: جرح طوله خمسة عشر سنتيمتراً تقريباً يقع بفروة الرأس .... ويجوز حدوثه من الضرب بفأس. ثانياً: جرح رضي طوله واحد ونصف سنتيمتر تقريباً يقع بجانب وحشية الحاجب الأيمن نتج عنه انسكابات دموية مقابل وحول الجرح ..... ويجوز حدوثها من مثل الضرب بعصى أو ما في حكمها". وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه له صداه وأصله الثابت في الأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق لا يكون له وجه.
7 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن الأوراق الرسمية الدالة على مرض الطاعن وأنه لا يقوى على التشاجر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أ: ضربا عمداً المجني عليه ...... بأن قاما بالتعدي على رأسه بالضرب بأداتين "فأس، عصا" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ب: أحرزا أداتين "فأس، عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1, 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر سبق الحكم عليه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب. والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أقام مسئولية الطاعن باعتباره فاعلا أصلياً على أساس صلة القرابة بينه وبين المتهم الأول ودون أن يدلل تدليلاً سائغاً على قيام الاتفاق بينهما أو يرد على دفاعه بعدم تواجده على مسرح الحادث إبان وقوعه، وعوّل الحكم - من بين ما عوّل عليه - على أقوال الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة ولم يلتفت إلى تناقضها مع أقواله بمحضر الاستدلالات، فضلا عن تناقضها مع أقوال عمال البناء المتواجدين بمكان الواقعة، وعلى تحريات الشرطة رغم تناقضها وكونها جاءت ترديداً لرواية الشاهد الأول، وأثبت الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه به إصابتان ساهمتا في إحداث وفاته في حين أن الثابت بالتقرير أن إصابة واحدة بالرأس ناتجة عن الضرب بفأس هي التي ضربة في إحداث وفاة المضروب. "وهو استخلاص سائغ من الحكم وصحيح في القانون، ذلك أنه من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد قصدِ الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى الموت ويرتب بينهما في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يُعرف. وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقا قد تم بين الطاعن ومن سبق الحكم عليه على ضرب المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض، ولا على الحكم من بعد أن يعرض برد مستقل لدفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث لكونه دفاعاً موضوعياً لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه نتج عنها الوفاة، وأخيراً فقد التفتت المحكمة عن دفاعه المؤيد بالمستندات من أنه مريض ولا يقوى على التشاجر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما أورده التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن - ومن سبق الحكم عليه - باشرا معاً الاعتداء على المجني عليه وأن من سبق الحكم عليه ضربه بفأس على رأسه وضربه الطاعن بعصا على جبهته، ونقل من تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه تعزى إصابته القطعية الرضية بالرأس بما أحدثته من كسور بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ أدت إلى توقف مراكز المخ الحيوية، مع مساهمة الجرح الرضي بالوجه في الوفاة بما أحدثه من نزيف، وخلص إلى مسئولية الطاعن - والمتهم السابق الحكم عليه - عن الوفاة في قوله "مما يدل على قيام المتهم وآخر سبق الحكم عليه بضرب المجني عليه على رأسه بالأداتين اللتين كانتا بأيديهما وساهمت كل - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال الشاهد الأول لا يتفق وما قرره عمال البناء - المتواجدين بمكان الواقعة - في كيفية حدوث الواقعة ما دام البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات دون أن يعوّل على أقوال عمال البناء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أنه بالكشف على جثة المجني عليه وجد به إصابات حيوية حديثة عبارة عن أولاً: جرح طوله خمسة عشر سنتيمتراً تقريباً يقع بفروة الرأس. ...... ويجوز حدوثه من الضرب بفأس ثانياً: جرح رضي طوله واحد ونصف سنتيمتر تقريباً يقع بجانب وحشية الحاجب الأيمن نتج عنه انسكابات دموية مقابل وحول الجرح ...... ويجوز حدوثها من مثل الضرب بعصا أو ما في حكمها". وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه له صداه وأصله الثابت في الأوراق ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن ما يرمي به الحكم من مخالفة الثابت في الأوراق لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثار من أن الحكم التفت عن الأوراق الرسمية الدالة على مرض الطاعن وأنه لا يقوى على التشاجر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2015

قرار رئيس الجمهورية 1025 لسنة 1974 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع

التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في ستراسبورج في المدة من 15 إلى 24 مارس سنة 1971. بتاريخ 2/1/1975

المادة 1 (اصدار)
الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية الخاضة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع التي أقرها المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في ستراسبورج في المدة من 15 إلي 24 مارس سنة 1971.


اتفاقية ستراسبورج
المادة 1 
إنشاء اتحاد خاص وإقرار تصنيف دولي 
تشكل الدولة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية اتحادا خاصا وتقرر استخدام تصنيف مشترك لبراءات الاختراع, وشهادات المخترعين, ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة, ويعرف بإسم "التصنيف الدولي للبراءات" (عرف فيما بعد بالتصنيف).

المادة 2 
تعريف التصنيف 
أولا: (أ) يشمل التصنيف: 
(1) النص الذي انشئ طبقا لأحكام المعاهدة الأوروبية للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المبرمة في 19 ديسمبر سنة 1954 (أطلق عليه فيما بعد "بالمعاهدة الأوروبية"), والذي أصبح نافذا ونشر بمعرفة سكرتير عام المجلس الأوروبي في أول سبتمبر سنة 1968. 
(2) التعديلات التي أصبحت نافذة طبقا لأحكام المادة 2(2) من المعاهد الأوروبية وذلك قبل تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. 
(3) التعديلات التي أجريت بعد ذلك طبقا للمادة (5) والتي أصبحت نافذة وفقا لأحكام المادة (6). 
(ب) يعتبر الدليل والملاحظات التي تضمنها نص التصنيف جزءا مضمنا له. 
ثانيا: (أ) أودعت - في الوقت الذي أعدت فيه هذه الاتفاقية للتوقيع - نسختان أصليتان كل منها باللغتين الانجليزية والفرنسية للنص المشار إليه في الفقرة (1) (أ) (1), أحدهما لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (تعرف فيما بعد - على التوالي - "المدير العام" و"المنظمة") التي أنشئت بمقتضى اتفاقية 14 يوليو 1967 
(ب) تودع نسختان أصليتان كل منها باللغتين الإنجليزية والفرنسية من التعديلات المشار إليها في الفقرة (1) (أ) (2), أحدهما لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى المدير العام. 
(ج) تودع نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من التعديلات المشار إليها في الفقرة (1) (أ) (3), لدى المدير العام.

المادة 3 
لغات التصنيف 
1- يتم إعداد التصنيف باللغتين الإنجليزية والفرنسية, ويتساوى النصان بقوة رسمية واحدة. 
2- يعد المكتب الدولي للمنظمة (يعرف فيما بعد ب "المكتب الدولي" النصوص الرسمية للتصنيف باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والأسبانية وأية لغات أخرى قد تقررها الجمعية وفقا للمادة 7, ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية, سواء عن طريق ترجمة تقدمها هذه الحكومات أو أية وسائل أخرى, بحيث لا تترتب عليها أعباء مالية على الاتحاد الخاص أو المنظمة).

المادة 4 
استخدام التصنيف 
1- يكون للتصنيف طبيعة إدارية مجردة. 
2- يكون لكل دولة من دول الاتحاد الخاص الحق في استخدام التصنيف كنظام أساسي أو فرعي لها. 
3- تدرج السلطات المختصة لدول الاتحاد الخاص في: 
(1) ما تصدره من الوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة, والطلبات المتعلقة بها سواءما تم نشره منها أو أعدت فقط للفحص العام لاطلاع الجمهوري عليها. 
(2) والملاحظات التي تظهر في الدوريات الرسمية, والمطبوعات أو فيما بعد من الوثائق - المشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" لاطلاع الجمهور عليها. 
الرموز الكاملة للتصميف التي تنطبق على الاختراعات المنوه عنها في الفقرة الفرعية 1 
4-عند توقيع هذه الاتفاقية أو عند إيداع مستندات التصديق عليها أو الانضمام لها: 
(1) يجوز لأي دولة أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بمجموعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الطلبات المنوه عنها بالفقرة 3 التي تكون معدة فقط لاطلاع الجمهور عليها, وكذلك في الملاحظات التي تظهر عنها. 
(2) يجوز لأي دولة لا تجرى فحصا عاجلا أو لاحقا لجدة الاختراع, ولا يتضمن إجراء منح البراءة أو الأنواع الأخرى من الحماية فيها على بحث الخطوة الابتكارية, أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بمجوعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الوثائق والملاحظات المشار إليها في الفقرة 3. وإذا كانت هذه الشروط لا تتوافر إلا لأنواع معينة من الحماية أو لمجالات معينة من المعرفة الفنية, فيجوز للدولة المعنية أن تمارس هذا التحفظ فيما تنطبق عليه فقط هذه الشروط. 
5- تطبع رموز التصميف مقرونة بعبارة "التصنيف الدولي لبراءة الاختراع" أو اختصار لهذه العبارة تحدد لحنة الخبراء المنوه عنها في المادة 5, بحروف بارزة أو بأي كيفية أخرى تجعلها ضاهرة للرؤية, وذلك على رأس كل مستند يجب أن يتضمن هذه الرموز من المستندات المنصوص عليها بالفقرة 3 
6- إذا حولت إحدى دول الاتحاد الخاص منح براءات الاختراع إلي إحدى السلطات المشكلة فيما بين الحكومات, فعلى هذه الدول أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لكي تضمن أن هذه السلطة ستسخدم التصنيف وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 5 
لجنة الخبراء 
1- تنشأ لجنة خبراء تمثل فيها كل دولة من دول الاتحاد الخاص. 
2- (أ) يدعو المدير العام المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات المتخصصة في مجال البراءات والتي تكون فيها دولة واحدة على الأقل طرفا في هذه الاتفاقية ليمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء. 
(ب) يستطيع المدير العام وبناء على طلب لجنة الخبراء أن تمثل المنظمات الحكومية الأخرى والمنظمات الدولية غير الحكومية للاشتراك في المناقشات ذات الأهيمة لها. 
3- تتولى لجنة الخبراء: 
(1) إجراءات التعديلات في التصنيف. 
(2) توجيه التوصيات إلي دول الإتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام التصنيف والارتقاء به إلي مستوى التناسق في التطبيق. 
(3) المعاونة في تشجيع التعاون الدولي لإعادة تصميف الوثائق المستخدمة في فحص الاختراعات على أن يراعى بصفة خاصة احتياجات الدول النامية. 
(4) اتخاذ كافة التدابير لتيسير تطبيق التصنيف في الدول النامية, على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة. 
(5) للجنة الحق في إنشاء لجان فرعية ومجموعات عمل. 
4- تقر لجنة الخبراء لائحة الإجراءات الخاصة بها, ويمكن طبقا لتلك اللائحة اشتراك المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنوه عنها في الفقرة (2) أ- التي يمكنها المساهمة بأعمال جوهرية في تطوير التصنيف - في اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل التابعة للجنة الخبراء. 
5- يمكن أن تقدم مقترحات بتعديل التصنيف - من السلطة المختصة في أي دولة من دول الاتحاد الخاص, ومن المكتب الدولي, والمنظمات المشكلة فيما بين الحكومات الممثلة في لجنة الخبراء بمقتضى الفقرة (2) أ, ويمكن لأي منظمة أخرى تدعوها لجنة الخبراء بصفة خاصة بتقديم مثل هذه المقترحات, وتبلغ هذه المقترحات للمكتب الدولي الذي يرفعها إلي أعضاء لجنة الخبراء وإلي المراقبين بمدة لا تتجاوز شهرين قبل موعد انعقاد دورة لجنة الخبراء التي سيتم خلالها دراسة هذه المقترحات. 
6- (أ) لكل دولة عضو في لجنة الخبراء صوت واحد. 
(ب) تصدر قرارات لجنة الخبراء بالأغلبية المطلقة للدول الممثلة واشتركت في حق التصويت. 
(ج) أي قرار يرى خمس عدد الدول المتمثلة والمشتركة في التصويت أنه ينطوي على تعديل في النظام الأساسي للتصنيف, أو يعتبر من الأعمال الجوهرية لإعادة التصنيف, يجب أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الممثلة والمشتركة في التصويت. 
(د) موقف الامتناع لا يعتبر من قبيل الاشتراك في التصويت.

المادة 6 
الإخطارات وتاريخ الفاذ وقرارات أخرى 
1- يقوم المكتب الدولي بإخطار السلطات المختصة بدول الاتحاد الخاص بكافة قرارات لجنة الخبراء في شأن ما تقرره من تعديلات في التصنيف وكذلك توصيات لجنة الخبراء, وتصبح التعديلات نافذة بعد ستة أشهر من تاريخ الإبراق بالإخطار. 
2- يقوم المكتب الدولي بتضمين التعديلات التي أصبحت سارية المفعول للتصنيف ويتم الإعلان عن هذه التعديلات بالنشر عنها في الدوريات التي تحددها الجمعية والمشار إليها في المادة 7.

المادة 7 
الجمعية العامة للاتحاد الخاص 
1 - (أ) يكون للاتحاد الخاص جمعية عامة تتكون من دول الاتحاد الخاص. 
(ب) يمثل حكومة كل دولة من دول الاتحاد الخاص مندوب واحد. ويمكن أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. 
(جـ) يجوز لأي منظمة فيما بين الحكومات والمنوه عنها في المادة (5) (2) (أ). أن تمثل بمراقب في اجتماعات الجمعية العامة وللجمعية أن تقرر ذلك فيما يتعلق باجتماعات اللجان ومجموعات العمل التي تكون قد أنشأتها. 
2 - (أ) مع مراعاة أحكام المادة (5) تتولى الجمعية العامة: 
(1) مباشرة كافة الموضوعات الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره وتنفيذ هذه الاتفاقية. 
(2) إعطاء التوجيهات للمكتب الدولي بخصوص الإعداد لمؤتمرات المراجعة. 
(3) مراجعة واعتماد تقارير وأوجه نشاط المدير العام الخاصة بالاتحاد الخاص، وإعطائه كافة التوجيهات اللازمة بشأن الموضوعات التي تكون من اختصاص الاتحاد الخاص. 
(4) تحديد البرنامج واعتماد ميزانية الاتحاد الخاص لكل ثلاث سنوات والموافقة على حساباته الختامية. 
(5) اعتماد اللوائح المالية للاتحاد الخاص. 
(6) تقرير صياغة النصوص الرسمية للتصنيف بلغات أخرى غير الإنجليزية والفرنسية وكذلك اللغات المنصوص عليها في المادة (3) 2. 
(7) إنشاء اللجان ومجموعات العمل التي تكون ملائمة لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص. 
(8) "مع مراعاة الفقرة (1) جـ" تقوم الجمعية بتحديد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والمنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية التي يسمح لها بحضور اجتماعاتها كمراقبين وكذلك اجتماعات اللجان ومجموعات العمل التي تنشئها. 
(9) القيام بأية أعمال أخرى تراها مناسبة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص. 
(10) مباشرة أي وظائف أخرى تقتضيها هذه الاتفاقية. 
(ب) فيما يتعلق بالموضوعات التي تكون ذات أهمية أيضا بالنسبة للاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة - تتخذ الجمعية قراراتها بعد سماع مشورة لجنة التنسيق للمنظمة. 
3 - (أ) لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد. 
(ب) سيكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. 
(جـ) يجوز للجمعية العامة، إذا لم يتوافر النصاب القانوني، أن تتخذ قرارات فيما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات الخاصة بها. 
ولا تصبح هذه القرارات نافذة المفعول إلا بعد تحقق الشروط المبينة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ هذه القرارات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة والذين لم يشتركوا في دورة الانعقاد وعليه دعوتها إلى الإدلاء كتابة بأصواتها أو الامتناع عن التصويت خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الإبلاغ. 
وإذا كان عدد الدول التي عبرت عن رأيها بالتصويت أو الامتناع عنه عند انتهاء المدة يبلغ العدد الذي لم يكن متوفرا للوصول إلى النصاب القانوني لذات دورة الانعقاد، فإن تلك القرارات نافذة بشرط أن تتوافر في ذات الوقت الأغلبية المطلقة. 
(د) مع مراعاة أحكام المادة 11 (2) تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية ثلثي عدد الأصوات. 
(هـ) الامتناع لا يعتبر من قبيل الاشتراك في التصويت. 
(و) يمثل المندوب دولة واحدة فقط ويصوت باسمها. 
4 - (أ) تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات ميلادية في دورة انعقاد عادية بدعوة من المدير العام ويكون انعقادها ما لم تكن هناك ظروف استثنائية خلال ذات المدة وفي ذات المكان اللذين تنعقد فيهما الجمعية العامة للمنظمة. 
(ب) تنعقد الجمعية في دورة انعقاد غير عادية بدعوة من المدير العام وبناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. 
(جـ) يعد المدير العام جدول أعمال الدورة. 
5 - تقرر الجمعية العامة لائحة الإجراءات الخاصة بها.

المادة 8 
المكتب الدولي 
1 - (أ) يقوم المكتب الدولي بالأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الخاص. 
(ب) يقوم المكتب الدولي على وجه الخصوص بإعداد الاجتماعات وأن يقوم بأعمال السكرتارية الخاصة بالجمعية العامة ولجنة الخبراء واللجان ومجموعات العمل الأخرى التي يتراءى للجمعية أو للجنة الخبراء إنشائها. 
(جـ) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله. 
2 - يشترك المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة المكتب في جميع اجتماعات الجمعية العامة ولجنة الخبراء وأي لجان أو مجموعات عمل أخرى تكون قد أنشأتها الجمعية أو لجنة الخبراء دون أن يكون له حق التصويت، ويكون المدير العام أو عضو هيئة المكتب الذي يختاره سكرتيرا لتلك الأجهزة بحكم منصبه. 
3 - (أ) يتولى المكتب الدولي إعداد الترتيبات اللازمة لمؤتمرات المراجعة طبقا لتوجيهات الجمعية العامة. 
(ب) يمكن للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات المشكلة فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمرات المراجعة. 
(جـ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم في مناقشات مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت. 
(د) يقوم المكتب الدولي بأية أعمال أخرى يعهد بها إليه.

المادة 9 
الشئون المالية 
1 - (أ) يكون للاتحاد الخاص ميزانية. 
(ب) تتضمن ميزانية الاتحاد الخاص الدخل والمصروفات الخاصة بالاتحاد الخاص، وحصته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات وكذلك - وعندما يكون ذلك ممكنا - المبالغ التي توضع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة. 
(جـ) تعتبر المصروفات التي لا تتعلق بالاتحاد الخاص وحده، بل تلك التي تكون متعلقة أيضا بواحد أو أكثر من اتحادات أخرى خاصة لإدارة المنظمة بمثابة مصروفات مشتركة بين الاتحادات، ويكون نصيب الاتحاد الخاص في هذه المصروفات المشتركة بنسبة ما يكون للاتحاد من مصلحة فيها. 
2 - توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة متطلبات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. 
3 - يتم تمويل ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية: 
(1) مساهمة دول الاتحاد الخاص. 
(2) الرسوم والنفقات المستحقة عن الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي فيما يتعلق بالاتحاد الخاص. 
(3) بيع مطبوعات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص وحقوق الأداء المستحقة عنها. 
(4) الهبات والوصيات والإعانات. 
(5) الإيجارات والفوائد وغير ذلك من مختلف صور الدخل. 
4 - (أ) لتحقيق المساهمة المشار إليها في الفقرة (3) 1 تكون كل دولة من دول الاتحاد الخاص في ذات الفئة التي تنتمي إليها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، وتسدد حصتها السنوية على أساس نفس عدد الوحدات المقررة لنفس الفئة في ذلك الاتحاد. 
(ب) تحدد الحصة السنوية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص بمبلغ تكون نسبته إلى المبلغ الإجمالي للحصص السنوية لجميع الدول في ميزانية الاتحاد الخاص. 
هي ذات النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرجت فيها وعدد الوحدات الإجمالي لمجموع مساهمات الدول. 
(جـ) تستحق الحصص في أول يناير من كل عام. 
(د) لا يجوز للدولة التي تتأخر عن سداد حصتها أن تباشر حقها في التصويت في أجهزة الاتحاد الخاص وذلك إذا بلغت قيمة الحصص المتأخرة مبلغا يعادل الحصص الواجبة السداد عن السنتين السابقتين أو جاوزته. 
ومع ذلك يجوز لأي جهاز في الاتحاد الخاص أن يسمح لهذه الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في ذلك الجهاز طالما كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع راجع إلى ظروف استثنائية ولا يمكن تلافيها. 
(هـ) إذا لم يتم اعتماد الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة فتكون ميزانية هذه الفترة بذات المستوى الذي كانت عليه ميزانية السنة السابقة على الوجه المنصوص عليه في اللوائح المالية. 
5 - يحدد المدير العام قيمة الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص ويقدم عنها تقريرا للجمعية العامة. 
6 - (أ) يكون للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من مبلغ تدفعه كل دولة من دول الاتحاد الخاص مرة واحدة. وإذا أصبح رأس المال غير كاف، فإن للجمعية العامة أن تقرر زيادته. 
(ب) يكون مبلغ الدفعة الأولية لكل دولة في رأس المال المذكور كما تكون حصتها في زيادة رأس المال بنسبة حصة هذه الدول خلال السنة التي يتكون خلالها رأس المال أو يتقرر فيها زيادته. 
(جـ) تحدد الجمعية العامة نسب وشروط السداد بناء على اقتراح المدير العام وبعد التشاور مع لجنة التنسيق بالمنظمة. 
7 - (أ) ينص في اتفاقية المقر الرئيسي - المبرمة مع الدولة التي يكون المقر الرئيسي للمنظمة على إقليمها - على أنه عندما يصبح رأس المال العامل غير كاف - فعلى تلك الدولة أن تمنح سلفة، ويكون مقدار هذه السلفة والشروط التي تمنح بمقتضاها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة على حدة بين هذه الدولة والمنظمة. 
(ب) يكون للدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية "أ" وللمنظمة الحق في أن تلغي بمقتضى إخطار كتابي - الالتزام بمنح السلفة، ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار. 
8 - تتم الرقابة على الحسابات بمعرفة واحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو بمعرفة محاسبين خارجين، على الوجه المبين في اللائحة المالية. ويتم اختيار هؤلاء المحاسبين، بعد الحصول على موافقتهم، من قبل الجمعية.

المادة 10 
مراجعة الاتفاقية 
1 - يمكن مراجعة الاتفاقية من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمر خاص للدول الأعضاء في الاتحاد الخاص. 
2 - يمكن توجيه الدعوة لعقد أي مؤتمر مراجعة من قبل الجمعية العامة. 
3 - يمكن تعديل المواد 7 و8 و9 و11 إما عن طريق مؤتمر مراجعة أو طبقا لأحكام المادة 11.

المادة 11 اتفاقية
تعديل بعض أحكام الاتفاقية 
1 - يمكن لأي دولة في الاتحاد الخاص أو للمدير العام أن يبادر بتقديم مقترحات لتعديل المواد 7 و8 و9 وكذلك هذه المادة ويقوم المدير العام بإبلاغ هذه المقترحات إلى دول الاتحاد الخاص. قبل بحثها من قبل الجمعية العامة بستة أشهر على الأقل. 
2 - تصدق الجمعية على التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب التصديق على موافقة ثلاثة أرباع الأصوات المعطاة، ويشترط لأي تعديل للمادة 7 ولهذه الفقرة موافقة أربعة أخماس الأصوات المعطاة. 
3 - (أ) يبدأ سريان أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من استلام المدير العام إخطارات كتابية بالقبول صادرة طبقا للأوضاع الدستورية لكل دولة، وذلك من ثلاثة أرباع الدول التي كانت أعضاء في الاتحاد الخاص وقت اعتماد التعديل. 
(ب) أي تعديل للمواد المذكورة يتم إقرارها يكون ملزما لجميع الدول التي تكون أعضاء في الاتحاد الخاص وقت سريان هذا التعديل على أن أي تعديل يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية لدول الاتحاد الخاص يلزم فقط الدول التي أخطرت بموافقتها على هذا التعديل. 
(جـ) يتم إقرار أي تعديل طبقا لأحكام الفقرة الفرعية "أ" يكون ملزما جميع الدول التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص بعد التاريخ الذي يسري فيه التعديل طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

المادة 12 
اكتساب صفة الطرف في الاتفاقية 
1 - يمكن لأي دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية عن طريق: 
(1) توقيع يتبعه إيداع وثيقة التصديق، أو 
(2) إيداع وثيقة الانضمام. 
2 - تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام. 
3 - تطبق أحكام المادة 24 من قرار استكهولم الخاص باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذه الاتفاقية. 
4 - لا يجوز تفسير الفقرة (3) بأي حال على أنها تتضمن اعتراف أي دولة من دول الاتحاد الخاص أو موافقتها الضمنية على الوضع القائم الخاص بإقليم تكون هذه الاتفاقية مطبقة عليه بمعرفة دولة أخرى بمقتضى الفقرة المذكورة.

المادة 13 


بدء سريان الاتفاقية 
1 - (أ) يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد مضي سنة من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام بواسطة: 
(1) ثلثي الدول الأطراف في المعاهدة الأوروبية في التاريخ الذي تحدد به هذه الاتفاقية للتوقيع. 
(2) ثلاث دول أطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لم تكن من قبل أطرافا في المعاهدة الأوروبية، على أن يكون من بينها دولة على الأقل قد سجل لديها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية التي ينشرها المكتب الدولي وقت إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام، أكثر من 40.000 طلب براءة اختراع أو شهادة مخترع. 
(ب) بالنسبة لأي دولة غير تلك التي بدأ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها طبقا للفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة بعد مضي سنة من تاريخ إخطارها المدير العام بالتصديق أو الانضمام ما لم تكن وثيقة التصديق أو الانضمام قد حددت تاريخا لاحقا، وفي الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة في التاريخ الذي حددته. 
(جـ) تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة الأوربية التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها أن تطلب إلغاء تلك المعاهدة بالنسبة لها في موعد أقصاه اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدول. 
2 - يترتب على التصديق أو الانضمام الموافقة بشكل تلقائي على كافة الشروط والإقرار بكافة مزايا هذه الاتفاقية.

المادة 14 
مدة الاتفاقية 
يكون لهذه الاتفاقية ذات المدة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة 15 
طلب الإلغاء 
1 - يمكن لأي دولة من دول الاتحاد الخاص أن تطلب إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة لها بإخطار يوجه إلى المدير العام. 
2 - يبدأ سريان أثر طلب الإلغاء بعد مرور سنة من يوم استلام المدير العام للإخطار. 
3 - لا يمكن لأي دولة أن تمارس حقها في طلب الإلغاء المنصوص عنه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد الخاص.

المادة 16 
التوقيع واللغات والإخطارات وعمليات الإيداع 
1 - (أ) توقع هذه الاتفاقية من أصل واحد باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويتمتع النصان بقوة رسمية واحدة. 
(ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في ستراسبورج حتى 30 سبتمبر 1971. 
(جـ) تودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام بعد إغلاق باب التوقيع. 
2 - يتولى المدير العام بعد التشاور مع الحكومات المعنية إعداد النصوص الرسمية باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والأسبانية وأية لغات أخرى تقررها الجمعية العامة. 
3 - (أ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقع لهذه الاتفاقية إلى حكومات الدول التي وقعت عليها وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها. يقوم المدير العام أيضا بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى السكرتير العام للمجلس الأوربي. 
(ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل لهذه الاتفاقية إلى كافة دول الاتحاد الخاص، وكذلك إلى حكومة أي دولة أخرى بناء على طلبها، كما يرسل نسخة معتمدة من قبله إلى السكرتير العام للمجلس الأوروبي. 
(جـ) يسلم المدير بناء على طلب حكومة أي دولة أخرى تكون قد وقعت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها نسخة من التصنيف معتمدة منه باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. 
4 - يقوم المدير العام بتسجيل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة. 
5 - يقوم المدير العام بإخطار حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وسكرتارية المجلس الأوربي بما يلي: 
(1) التوقيعات. 
(2) إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. 
(3) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية. 
(4) التحفظات الخاصة باستخدام التصنيف. 
(5) الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية. 
(6) تواريخ سريان هذه التعديلات. 
(7) حالات طلب الإلغاء التي يتم استلامها.

المادة 17 
أحكام انتقالية 
1- خلال السنتين اللاحقتين لسريان هذه الاتفاقية يمكن للدول الأطراف في المعاهد الأوروبية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص, أن تتمتع إذا ما رغبت في ذلك بنفس الحقوق في لجنة الخبراء كما لو انها كانت أعضاء في الاتحاد الخاص. 
2- يمكن خلال السنوات الثلاثة اللاحقة لانقضاء المدة المنوه عنها في الفقرة (1) للدول المنوه عنها في ذات الفقرة أن تكون ممثلة بمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء, وكذلك في أية لجنة فرعية أو مجموعة عمل تنشأ إذا ما قررت اللجنة ذلك. ويمكن لهذه الدول خلال ذات المدة أن تقدم مقترحات بتعديل التصنيف وفقا للمادة (5) 5, ويتم إخطارها بقرارات وتوصيات لجنة الخبراء وفقا للمادة (6)1 
3- يجوز خلال السنوات الخمس اللاحقة لسريان هذه الاتفاقية, للدول الأعضاء في المعاهد الأوروبية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص أن تمثل بمراقبين في اجتماعات الجمعية العامة وكذلك في أي لجنة أو مجموعة عمل تنشئها إذا ما قررت الجمعية العامة ذلك.