الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

(الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق جلسة 13/2/1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 37 ص 211 )

رياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
---------
تقادم . "قطع التقادم" . دعوى جنائية . "رفعها" .
مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بتقديم القضية إلى المحكمة . طبيعته: أمر إداري لا أثر له في قطع إجراءات التقادم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفصح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أُعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1958 بدائرة ق محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ..... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأمر البنك المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في 3 فبراير سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأرسلت القضية إلى نيابة بندر دمياط في 27 مايو سنة 1964 والتي قررت في 20 يونيه سنة 1964 إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن بالقيد والوصف سالفي البيان. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ثم تنازل عن دعواه. ومحكمة دمياط الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام (أولاً) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (ثانيا) بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فعارض المتهم. وقضي في معارضته بتاريخ 27 يناير سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات بين صدور حكم محكمة جنح بولاق الجزئية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبين إعلانه بورقة التكليف بالحضور أمام محكمة بندر دمياط المختصة، وهو أول إجراء قاطع للتقادم، فلم يأخذ الحكم بهذا النظر ورفض الدفع استنادا إلى أن تأشيرة وكيل النيابة بتقديم الدعوى للجلسة تعتبر من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم، مع أنها لا تعتبر في صحيح القانون من هذا القبيل لأن الدعوى لا تخرج من حوزة النيابة إلا بتكليف المتهم بالحضور تكليفا صحيحا، ولا محل لما قال به الحكم من قياس قرار النيابة بتقديم الدعوى للمحكمة على أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة أو غرفة الاتهام الذي تعتبر به الدعوى مرفوعة للمحكمة ولو لم يكلف المتهم بالحضور. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الإجراءات التي مرت بها الدعوى بما مؤداه أن النيابة العامة كانت قد رفعتها أمام محكمة جنح بولاق الجزئية التي قضت بتاريخ 3 فبراير سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظرها، وفي 20 يونيه سنة 1964 قررت نيابة دمياط تقديم القضية إلى المحكمة لجلسة 5 نوفمبر سنة 1964 حيث ظلت تؤجل لإعلان المتهم -الطاعن- إلى أن تم هذا الإجراء صحيحا بتاريخ 18 مارس سنة 1965، ثم قضي بإدانته فاستأنف ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وقد عرض الحكم إلى هذا الدفع ثم خلص إلى رفضه وتأييد الحكم المستأنف بقوله ".... ولما كان من المقرر أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع وأن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهم المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعا للمدة المذكورة... وأن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وسواء أجريت في مواجهته أو في غيبته... ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن نيابة بندر دمياط بعد أن أحيلت إليها الأوراق من نيابة بولاق للتصرف فيها قد قررت في 20/6/1964 بقيد الواقعة ووصفها وتوجيه الاتهام إلى المتهم -الطاعن- وتقديمها لجلسة 5/11/1964 لمعاقبته، ولما كان هذا الإجراء من جانب النيابة المختصة يعتبر بلا ريب إجراء من إجراءات الاتهام إذ أن قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته بمواد الاتهام عما أسندته إليه يعد يقينا إجراء من إجراءات الاتهام قاطعا لمدة التقادم مثله في ذلك مثل قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهم المسندة إليه.... ولما كان ذلك، وكان الثابت أنه لم يمض بين وقوع الجريمة في 8/4/1958 والحكم الصادر من محكمة جنح بولاق بعدم الاختصاص في 3/2/1962 المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية ولم تمض هذه المدة بين هذا الحكم وقرار الإحالة الصادر من نيابة بندر دمياط في 20/6/1964 بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته بمواد الاتهام كما لم تمض بين هذا القرار وبين إعلان المتهم لأول مرة أمام هذه المحكمة في 18/3/1965 فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل وغير قائم على سند من القانون ويتعين طرحه". ولما كان ما قال به الحكم فيما تقدم -من أن قرار النيابة العامة بتقديم الدعوى إلى محكمة الجنح عديل لقرار قضاء الإحالة بإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم ومن ثم فهو إجراء من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم- غير صحيح، ذلك بأن الشارع قد أفصح بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانونا هذا الأثر بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الدفع وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1787 لسنة 37 ق جلسة 23/ 1/ 1968 ج 1 مكتب فني 19 ق 18 ص 100)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
------------
(أ، ب، جـ ) اختلاس "أموال أميرية . أموال جمعيات خاصة" . موظفون عموميون . أشخاص معنوية . جمعيات تعاونية . عقوبة.
(أ‌) معاقبة المشرع العاملين بالمشروعات الخاصة الواردة حصرا في المادة 111 عقوبات بعقوبة أشد جسامة من المقرر لأمثالهم لو تركوا للقواعد العامة.
مساهمة الدولة بنصيب في المشروعات الخاصة يجعل العاملين فيها في حكم الموظفين العاملين المادة 111و 113 عقوبات معاقبة الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادتين 112 و 113 عقوبات حسب الأحوال .
(ب) الجمعية التعاونية ليست إلا منشأة تنطبق على العاملين بها الفقرة الأخيرة من المادة 111 عقوبات .
 (ج) مساواة المشرع بين أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للأشخاص المعنوية العامة وبين أموال تلك الأشخاص وأموال الدولة.
سريان حكم المادة 113 /1 مكرر عقوبات على العاملين بالجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد ـ ولو كانت تخضع لإشراف الدولة .
(د) حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . عقوبة . اختلاس . "أموال أميرية . أموال جمعيات خاصة".
 معاقبة المتهم بعقوبة غير تلك المقررة للجناية المسندة إليه يعيب الحكم . مثال في اختلاس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يبين من نص المادتين 111 و113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 120 لسنة 1962 أن الشارع قد استحدث في المادة الأولى منهما عقوبة جديدة يقضي بها على العاملين في بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر في نص المادة المذكورة، بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم والقواعد العامة إذا ما اقترفوا الفعل المادي المنصوص عليه في المادتين 112، 113 من قانون العقوبات، وعلة تشديد العقوبة في هذه الحالة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - أن أموال هذه المشروعات وإن كانت أموالاً خاصة إلا أن اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للبلاد يقتضي من الشارع رعاية أوفى - أما إذا ارتكب موظفوها ذلك الفعل المادي وكانت الدولة أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب في مالها فإن العاملين فيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات ويعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادتين 112، 113 من قانون العقوبات حسب الأحوال.
2- لا يقدح في انطباق الفقرة الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على المتهم، أنها لم تتضمن النص صراحة على موظفي الجمعيات التعاونية، ذلك بأنه فضلاً عن أن الجمعية التعاونية إن هي إلا منشأة وقد نص القانون على موظفي المنشآت، فإن النصوص تكمل بعضها بعضاً.
3- استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وأموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ما دامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم في مالها بنصيب ما - أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد - فهي وحدها التي يسري عليها حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة ما دام الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى حد المساهمة في رأس مالها.
4- إذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/1 مكرر من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وهي عقوبة غير مقررة في القانون لتلك الجناية وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، بحيث لا يعرف أن كانت المحكمة قد دانته بالجناية التي أشارت إليها في نهاية حكمها أو بالجناية التي تنبئ عنها العقوبة التي أصدرتها، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: بصفته عضوا مفوضا في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بناحية آبار الوقف - اختلس بنية التملك كمية الكسب المبينة بالمحضر وقدرها 5ط و822ك والتي كانت مسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و113/1 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والعزل والرد وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يثبت قيام الركنين المادي والمعنوي لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها، فلم يستظهر صفته في استلام المال المختلس واختصاصه الوظيفي الذي اقتضى دخول المال في حيازته ولم يبين أن نيته قد اتجهت إلى إضافة المال إلى ملكه، فليس يكفي لإضفاء صفة الأمين على الودائع أن يكون الطاعن عضوا في مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية أو مفوضا من المجلس لاستلام الكُسب موضوع جريمة الاختلاس، كما أن وجود عجز في الكُسب لا يعتبر في ذاته دليلاً على الاختلاس ولا تتحقق به نية إضاعة المال على ربه أو اتجاه إرادته إلى اعتباره مملوكا له. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم ..... (الطاعن) بصفته العضو المفوض في مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية آبار الوقف مركز أخميم محافظة سوهاج استلم من مصنع ..... بالمعصرة بسوهاج كمية من الكُسب المقررة عن شهر أكتوبر وقدرها 41 طن و76 ك لتوزيعها على مستحقيها من أهالي الناحية. وقد ترامى إلى علم مفتش الزراعة أن المتهم قد تصرف في الكُسب بالبيع فكلف المشرف الزراعي السيد ..... بجرد المخزن الخاص بالجمعية وفي مساء يوم 27/11/1965 توجه المشرف إلى المخزن وهناك قابله المتهم وأبلغه بسرقة الكُسب من فتحة في سقف المخزن اصطنعت لذلك وقام بفتح المخزن بالمفتاح الذي كان يحمله وتبين المشرف الزراعي الفتحة التي أرشده عنها المتهم ومساحتها 10×15 سم وقد انتزع منها الحديد وغطيت بالتراب وأعاد غلق المخزن وأبلغ الشرطة وتحفظ على المخزن، وبتاريخ 28/11/1965 قام المشرف الزراعي بجرد المخزن بمعاونة لجنة مشكلة منه ومن السيد ...... المشرف الزراعي بناحية الصوامعة و..... و..... عضوي مجلس إدارة الجمعية وبحضور المتهم وأسفر الجرد عن وجود عجز قدره 5 طن و26 ك من الكُسب وقرر السيد .......... أن المتهم هو المسئول عن هذا العجز لأنه هو المفوض من قبل مجلس إدارة الجمعية في استلام كمية الكُسب وتوزيعها وأن الفتحة التي يقول المتهم عنها بسقف المخزن لا يمكن السرقة منها لصغر مساحتها ولارتفاعها عن سطح أرض المخزن ولعدم وجود آثار تدل على السرقة ولقيام المتهم باستلام كمية الكُسب والاحتفاظ بمفاتيح المخزن حتى تمت عملية الجرد. وقررت ..... أن المتهم حضر إلى مسكن زوجها الكائن به المخزن يوم 27/11/1965 وصعد إلى الأسطح وقام برفع بعض الجريد بفأس كان يحملها فاعترضته وأبلغت والد زوجها ..... بذلك"، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات وإلى المعاينة وإلى محضر الجرد المؤرخ 6/12/1965 وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن وفقا للمواد 111 و113 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والعزل والرد وتغريمه خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 113 مكرر من قانون العقوبات التي أضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 قد نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها اختلس أموالاً أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره. فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". ونصت الفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات التي أضيفت بالقانون سالف الذكر على أن يعد في حكم الموظفين "أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت" ويبين من نص هاتين المادتين أن الشارع قد استحدث في المادة الأولى منهما عقوبة جديدة يقضي بها على العاملين في بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم والقواعد العامة إذا ما اقترفوا الفعل المادي المنصوص عليه في المادتين 112 و113 من قانون العقوبات، وعلة تشديد العقوبة في هذه الحالة -على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون- أن أموال هذه المشروعات وإن كانت أموالاً خاصة إلا أن اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للبلاد يقتضي من الشارع رعاية أوفى - أما إذا ارتكب موظفوها ذلك الفعل المادي وكانت الدولة أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب في مالها فإن العاملين فيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وفقا للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات ويعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من قانون العقوبات على حسب الأحوال. لما كان ذلك، وكانت القوانين الصادرة في شأن المؤسسات العامة وهي القوانين رقم 267 لسنة 1960 ورقم 60 لسنة 1963 ورقم 32 لسنة 1966 قد خولت جميعها للمؤسسات العامة سلطة إنشاء جمعيات تعاونية تعد وحدة اقتصادية تابعة لها، فإنه يجب التمييز بينها وبين الجمعيات التعاونية التي يمتلك الأفراد وحدهم أموالها. أما النوع الأول فيندرج تحت مدلول المنشآت التي تساهم الهيئات العامة في مالها بنصيب والتي نصت الفقرة الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على اعتبار العاملين فيها في حكم الموظفين العموميين، ولا يقدح في ذلك أن تكون الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر لم تتضمن النص صراحة على موظفي الجمعيات التعاونية، ذلك بأنه فضلاً عن أن الجمعية التعاونية إن هي إلا منشأة وقد نص القانون على موظفي المنشآت، فإن النصوص تكمل بعضها بعضا وقد استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وبين أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها مادامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم في مالها بنصيب ما. أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد فهي وحدها التي يسري عليها حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة مادام أن الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى حد المساهمة في رأس المال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة اختلاس أموال جمعية تعاونية زراعية بغير أن تتحدث المحكمة استقلالاً أو تكشف في مدونات حكمها عن طبيعة أموال هذه الجمعية التعاونية وهل يمتلك الأفراد جميع رأس المال أم أن الدولة أو إحدى المؤسسات العامة تملك أموالها بمفردها أو تسهم فيه بنصيب مع أن هذا البيان هو الذي يحدد سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، وكان الحكم - فوق ذلك - قد ساءل الطاعن عن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/1 مكرر من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وهي عقوبة غير مقررة في القانون لتلك الجناية وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، بحيث لا يُعرف إن كانت المحكمة قد دانته بالجناية التي أشارت إليها في نهاية حكمها أو بالجناية التي تنبئ عنها العقوبة التي أصدرتها، مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1788 لسنة 37 ق جلسة 9/ 1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 9 ص 44)

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
------------
(أ ، ب) مواد مخدرة . عود . جريمة . "أركان الجريمة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
(أ‌) تحقق العود فى جرائم إحراز المخدرات ، اذ كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم وتلك التى يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33 ، 34 من القانون 182 لسنة1960 .
(ب‌) توقيع الحكم على الطاعن العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 3/34 من القانون 182 لسنة 1960 رغم تخلف ظرف العود عيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه، ونص في الفقرة الثانية منها على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة... إلخ"، فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة أو المادة السابقة.
(2) إذا كان البين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطي ولم يحدث أن اعترف المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه - بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار، فإن الحكم إذ أوقع عليه العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960- يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم 19 من مايو سنة 1966 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 ـ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند أ من الجدول المرفق رقم 1. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بقصد الاتجار حالة كونه عائدا في حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأنه سبق الحكم عليه في جناية إحراز مخدرات بقصد الاتجار، قد أخطأ في الإسناد وخالف الثابت في الأوراق، إذ اعتمد في قضائه إلى سبق الحكم على الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا وأن الطاعن اعترف بهذه السابقة في حين أنها واعتراف الطاعن خاصان بجريمة إحراز مخدرات بقصد التعاطي مما لا يوفر العود في حقه، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن الحكم الصادر بمعاقبة الطاعن في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا كان لإحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطي ولم يحدث أن اعترف الطاعن -كما ذهب الحكم المطعون فيه- بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه وأنزل العقوبة المشددة بالطاعن بحسبان إنه عائد في حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لسبق الحكم عليه في الجناية رقم 3210 سنة 1958 جرجا لإحرازه مخدرات بقصد الاتجار. وكان المثبت في صحيفة سوابق الطاعن أن هذه الجريمة التي اتخذت أساسا لتوافر العود في حق الطاعن خاصة بإحراز مخدرات بقصد التعاطي. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ، ب، جـ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون، ونص في الفقرة الثانية منها على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة... إلخ" فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة أو المادة السابقة. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تفطن إلى تخلف ظرف العود الذي كان له أثره في توقيع العقوبة المغلظة على الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1799 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 3 ص 18)

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
------------
(أ ، ب) نقض . "التقرير بالطعن . إيداع الأسباب" . طعن .
(أ‌) الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن فى الحكم ورغبتهم فى السير فيه . مثال .
(ب‌)  التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد القانوني شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم أسابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه إلا بعد فوات الميعاد القانوني، فإنه لا يجدي فيه إرسال محاميه برقية إلى مدير وحدته المسجون بها في الجيش يطلب فيها التصريح للطاعن بالتقرير بالنقض في الحكم الصادر ضده، وذلك لأنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني، ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه حيل بينه وبين ذلك. ولا يحق له التعلل بتأخر إدارة السجن في دعوته لهذا الغرض.
(2) من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومتى كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد فوات الميعاد القانوني، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 10 يونيه سنة 1961 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: ـ المتهم الأول ـ قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا ( مسدسا) وتوجه إلى مكان وجوده حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمين الثاني والثالث: شرعا في قتل ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (مسدسات) وتوجها إلى مكان وجوده حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقفت الجريمة وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج بالنسبة للأول وعدم إحكام الرماية بالنسبة للثاني، المتهم الأول أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص (2) حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. المتهم الثاني أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص (2) حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. المتهم الثالث أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص 2 ـ حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1967 عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و6 و26/2 ـ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق به مع تطبيق المادتين 17 و32/3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه ( ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما. ثالثا: مصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1967 وقدم محامي الطاعن أسباب الطعن في 18 فبراير سنة 1967 ولكن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض إلا في 12 مارس سنة 1967، أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله - وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ولا يجدي الطاعن إرسال محاميه برقية إلى مدير وحدته المسجون بها في الجيش يطلب فيها التصريح للطاعن بالتقرير بالنقض في الحكم الصادر ضده ذلك لأنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك - إذ الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه في أي من الجهتين المشار إليهما إلا بعد فوات الميعاد القانوني فلا حق له في التعلل بتأخر إدارة السجن في دعوته لهذا الغرض.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن رقم 1268 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 2 ص 12 )

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
------------
( أ ، ب ، ج ، د ) خطأ . رابطة سببية . مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . قتل خطأ . إصابة خطأ .
(أ) تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا . موضوعى .
(ب) تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة . موضوعى .
(ج) السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ؟
(د) تقدير السرعة. امر موضوعي .
(هـ) لا يصح قياس السرعة بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث؟
(و) خطأ . الخطأ المشترك . مسئولية جنائية . قتل خطأ .
خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بجريمة القتل الخطأ . مادام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة .
(ز) حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
ما يثيره الطاعن من أن المحكمة أسندت إليه دفاعا لم يقله . لا جدوى منه . مادامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته.
(ح) دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . إثبات . "معاينة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
طلب المعاينة الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ؟
(ط) حكم . "تسبيبه . ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . مادام أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.
(2) تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
(3) السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح.
(4) تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
(5) السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث.
(6) الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية، بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم، ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ.
(7) لا عبرة بقول الطاعن إن المحكمة أسندت إليه دفاعاً لم يقله، ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته.
(8) متى كان الظاهر من أسباب الطعن إن طلب الطاعن إجراء المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وإنما كان الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول أقوال الشهود وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
(9) لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد طالما أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتيجة، ومادام أنه لم يتخذ منه دليلاً من بين الأدلة التى أعتمد عليها فى قضائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ..... و..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وذلك بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا ورثة المجني عليها الأولى قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الساحل الجزئية قضت بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام (أولا) باعتبار المدعين بالحقوق المدنية عدا الأول تاركين لدعواهم المدنية وألزمتهم مصاريفها (ثانيا) حضوريا بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مده ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية الأول مبلغ 51ج والمصاريف وبعدم قبول دعوى الأخير المدنية بالنسبة إلى المدعي عليها الثانية وألزمته مصاريفها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أخطأ في الإسناد وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسند إلى الشاهدة ...... أنها قالت بأن الطاعن لم يستعمل الفرامل مع أنه لم يرد في أقوالها شيء من ذلك. كما حصل الحكم أقوال الشاهد ..... بما يفيد أنه رأى السيارة وهي تصطدم بالمجني عليهما من الأمام وتقذف بهما بعيدا في حين أن هذا الشاهد أكد في أقواله عدم مشاهدته إياها وهي تصدمهما. ثم أثبت الحكم على لسان الطاعن نفسه، بأنه فوجئ بعدة أشخاص يعبرون الطريق أمامه، وقد عبره نفر منهم، بينما توقف آخرون، مع أن أقواله التي أدلى بها جاءت خلوا من ذلك، هذا وأنه على الرغم من أن أقوال شهود الإثبات الثلاثة لا تفيد سوى خطأ المجني عليهما لاندفاعهما في عبور الطريق قبل التأكد من خلوه فإن الحكم عول عليها في الإدانة. ثم إن الحكم مع إغفاله بيان كيفية وقوع الحادث ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة ومدى إسهام خطأ المجني عليهما في وقوع الحادث فقد اكتفى في تبيان خطأ الطاعن بالقول أنه كان يقود السيارة بسرعة مستدلا على ذلك بآثار الفرامل التي بلغ طولها 26 خطوة في حين أن السرعة في حد ذاتها لا تنهض بمفردها سببا للحادث، وطريقة قياس طول الفرامل التي اتبعت لا تؤدي إلى إثبات هذا الطول، نظرا لطبيعة الأرض والظروف الجوية المحيطة بها، وقد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم إيراده له في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة وهي التي طلب فيها إجراء المعاينة وأرفق بها كتيبا بمقاييس آثار الفرامل ودلالة طولها على السرعة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من المعاينة ومن أقوال الشاهدين ..... والشرطي ..... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وبعد أن أورد الحكم مؤدى المعاينة وأقوال الشاهدين آنفي الذكر استظهر الحكم عنصر الخطأ وأثبته في حق الطاعن في قوله. "وحيث إن الذي تستخلصه المحكمة من سرد الوقائع على النحو المتقدم أن المتهم (الطاعن) كان يقود سيارته بسرعة كبيرة غير معني بتنبيه المارة بإطلاق آلة التنبيه وأن المجني عليهما كانا يعبران الطريق وقد سبقهما آخرون إلى ذلك فصدمهما المتهم بمقدم سيارته وقذفهما أمامه إلى مسافة ثماني عشرة خطوة فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي توفيا من جرائها وقد قام الدليل على خطأ المتهم بما دلت عليه المعاينة من تركه لفرامل السيارة بطول 36 خطوة كما أن الشاهدين ... والشرطي ..... قررا أنهما سمعا دويا شديدا للفرامل وثانيهما كان بالنقطة على مبعدة للحادث وفي هذا الدوي الشديد للفرامل دلالة على أن السيارة كانت مسرعة" ثم بين الحكم رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين وفاة المجني عليهما في قوله: "ولما كان ذلك، وكانت السرعة تعتبر خطرا على حياة الجمهور وأساساً للمسئولية في جرائم القتل الخطأ وقد توافرت في حق المتهم وقد أدى خطأ هذا بالإسراع في قيادة السيارة إلى اصطدامه بالمجني عليهما وإصابتهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما فإن علاقة السببية تكون متوافرة أيضا في حق المتهم ومن ثم يتعين عقابه بمادة الاتهام". لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم أنه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال .... ولم يأخذ بها فإن خطأه في الإسناد إليها -بفرض صحته- لا يعيبه باعتباره غير مؤثر فيما استخلصه الحكم من نتيجة مادام أنه لم يتخذ منه دليلا من بين الأدلة التي اعتمد عليها في قضائه، وأما ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم في الإسناد إلى أقوال الشاهد .... لذكره بأنه شاهد السيارة وهي تصطدم بالمجني عليهما وتلقي بهما بعيدا مع أنه لم يقل شيئا من ذلك فمردود بما هو ثابت من الحكم ذاته من أنه استدل فيما استدل عليه على عنصر السرعة بما قرره الشاهد ... من سماعه دويا شديدا للفرامل وهذا القول من الشاهد له سنده من أقواله التي أدلى بها في التحقيق - على ما يبين من المفردات المضمومة. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. وأما قول الطاعن بأن المحكمة أسندت إليه دفاعا لم يقله فلا عبرة به مادامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته. وأما عن دعوى الطاعن بإسهام المجني عليهما في وقوع الحادث فلا يقدح -بفرض قيامه- في مسئولية الطاعن عن جريمة القتل الخطأ التي دين بها، ذلك لأن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن ركن الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن يتمثل في قيادته السيارة بسرعة زائدة ينم عنها ذلك الدوي الشديد الذي انبعث من الفرامل، وكانت السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح. ولما كان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد إقامته الحجة على ثبوت خطأ الطاعن قد استظهر رابطة السببية بينه وبين وفاة المجني عليهما في بيان كاف ومقبول فإن جميع ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وأما عن طلب إجراء المعاينة فإنه مع التسليم بأن الطاعن قد ضمنه مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة وانعقاد خصائص الطلب الجازم له فإن الظاهر من أسباب الطعن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون لجريمة القتل الخطأ أو استحالة حصول الواقعة وإنما كان الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة حول أقوال الشهود وهو ما لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أرفق بتلك المذكرة حسب دعواه كتيبا مبينا به مقاييس آثار الفرامل ودلالتها على السرعة، ذلك بأن السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 1266 لسنة 37 ق جلسة 8 /1/ 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 1 ص 4

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
-----------
( أ ، ب ، ج ) إحالة . إجراءات المحاكمة . محاكم حدود . قانون .
(أ) إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق . المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961.
 (ب) الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88 لسنة 1961 . طبيعتها: إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية.
 (ج) الأصل أن كل أجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون . مثال.
(د) دعوى جنائية "رفعها" . "نظرها والحكم فيها" . إعلان .
إعلان بعض المتهمين إعلانا صحيحا للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حُددت لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.  أثره : اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالاً صحيحا . لا يغيّر من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها بعد صدور ذلك القانون .
(هـ) نقض . "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .
جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى متي كان منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال في حكم صادر من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- آثر الشارع بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد أن تحال القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إدارياً بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها في المرحلة السابقة على المحاكمة.
2- الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون المذكور في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام.
3- الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم صحيحاً وفقاً للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله. وإذ كانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قد صارت بين يدي القضاء منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام.
4- متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن بعض المتهمين قد أعلنوا إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصوصة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وذلك في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، فإن ذلك يفيد اتصال المحكمة المذكورة بالدعوى اتصالا صحيحاً قبل العمل بالقانون المشار إليه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى قد اتصلت بقضاء الحكم.
5- متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية يحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية. ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 27 سبتمبر سنة 1960 بجهة وادي النطرون: اختلسوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وخزانة بها ما يزيد على الألف جنيه مملوكة لمديرية التحرير وكان ذلك ليلا وبنية تملكها، وطلبت عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات. وكانت القضية قد حققت بمعرفة القضاء العسكري في ظل نظام الحكم الإداري الذي كان قائما في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وتشكلت محكمة مخصوصة لمحاكمة المطعون ضدهم وتحدد لنظر الدعوى أمامها جلسة 5 يوليه سنة 1961، ولما صدر القانون رقم 88 لسنة 1961 بشأن تطبيق النظام الإداري العادي والقضاء العام في المواد الجنائية على تلك المحافظة، أحيلت القضية إلى نيابة الدخيلة الجزئية فأحالتها بدورها إلى النيابة الكلية التي طلبت من رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد دور انعقاد لنظرها أمام محكمة الجنايات، فأمر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1966 عملا بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في رفعها، قد أخطأ في تطبيق القانون كما شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأنه أسس قضاءه على ما ذهب إليه من أن النيابة العامة لم تباشر بصدد هذه الدعوى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات عن طريق مستشار الإحالة. كما ذهبت أيضا - تبريرا لقضائه - إلى القول بأن الدعوى لم تكن قد طرحت أمام محكمة الحدود التي شكلت لنظرها قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 لأن المتهمين لم يكونوا قد أعلنوا للمثول أمام تلك المحكمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون كما أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة إثر إحالتها إليها بعد صدور القانون المشار إليه، مما كان يقتضي تقديم القضية أولا إلى مستشار الإحالة وفقا لما تقضي به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا الذي قاله الحكم يخالف الثابت بالأوراق كما يخالف حكم القانون، إذ أن المطعون ضدهما الأول والخامس قد سبق إعلانهما للحضور أمام المحكمة المخصوصة التي شكلت لنظر الدعوى قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وتم إعلانهما قبل العمل بهذا القانون وبذا تكون تلك المحكمة قد اتصلت بالدعوى ويتعين لذلك على النيابة العامة -تنفيذا لنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر- أن تقدم القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بالحالة التي كانت عليها. ولا يغير من الأمر أن تكون النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى عقب ورود الأوراق إليها طالما أن الدعوى كانت قد طرحت من قبل على محكمة الحدود. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن استعرض الإجراءات التي سلكتها الدعوى- خلص إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في رفعها – بقوله: "وحيث إنه طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 والتي تقضي بأن تكون المناطق والجهات الداخلة في المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية وتحال إداريا ودون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن. وحيث إنه متى كان ذلك وهديا بما قضت به المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 107 سنة 1962 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية وترفع الدعوى في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة - مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون قد عُرضت على المحكمة دون أن تقوم النيابة باتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا في هذا الخصوص وخاصة أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن النيابة العامة باشرت تحقيق الدعوى بعد إحالة الأوراق إليها من القضاء العسكري، وكان التحقيق المذكور بداية من 22 نوفمبر سنة 1961 حتى 13 نوفمبر 1963. هذا فضلا عن أنه وإن كان قد صدر أمر بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين وتحديد جلسة 5 يوليه سنة 1961 لنظرها إلا أنه لا دليل في أوراق الدعوى على انعقاد الخصومة أمام تلك المحكمة بل على العكس فإن الثابت من الأوراق ينفي ذلك وإلا ما كانت النيابة المختصة قد باشرت تحقيق الدعوى بعد تاريخ 5 يوليه سنة 1961 وحتى 13 نوفمبر سنة 1963. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في الدعوى فإنه كان يتعين عليها إتباع الإجراءات الواجبة قانونا بمراعاة ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف الإشارة إليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محافظ الصحراء الغربية سبق أن أصدر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960 أمرا بتشكيل محكمة جنائية مخصوصة لمحاكمة المتهمين (المطعون ضدهم) عما أسند إليهم بورقة الادعاءات المرافقة، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن المتهم الأول قد أعلن بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 للحضور أمام تلك المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى كما أعلن المتهم الخامس أيضا بتاريخ 22 يونيه سنة 1961 للحضور بهذه الجلسة أمام المحكمة سالفة الذكر. وقد تم إعلانهما إعلانا صحيحا في ظل النظام الذي كان قائما قبل صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري والنظام القضائي العام في المواد الجنائية في محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد، مما يفيد اتصال محكمة الحدود المخصوصة بالدعوى المطروحة اتصالا صحيحا قبل العمل بالقانون المشار إليه - خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وأسس عليه قضاءه. ولا يغير من ذلك قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق في الدعوى عقب إرسال الأوراق إليها - بعد صدور ذلك القانون - طالما أن الدعوى كانت قد اتصلت فعلاً بقضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 88 لسنة 1961 سالف الذكر إذ ألغى اختصاص محاكم الحدود بالمواد الجنائية في المحافظات التي عينها به وناط ذلك الاختصاص بجهات التقاضي في النظام القضائي العام، قد تصدى لبيان الإجراءات التي تتبع بالنسبة إلى التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في الأماكن المذكورة فنص في المادة الخامسة منه على أن "تُحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود في هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التي عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة في هذا الشأن". وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها في النظام القضائي العام وهي المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق في هذا النظام، ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتي التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التي بلغتها فعلاً أمام محاكم الحدود وسعت إليها بإجراءات صحيحة في ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون وليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله - وإذ كانت هذه الدعوى قد أضحت بين يدي القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا للقانون المعمول به، فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التي لا تملك - بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر. ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق في النظام القضائي العام، ولا يسوغ الاحتجاج بعدم التزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا في مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات، ذلك أن الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة سالفة البيان ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية في القضية موضوع الطعن قائمة فعلا أمام محكمة الحدود عند صدور القانون رقم 88 لسنة 1961 وأصبحت بين يدي القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق فإن إحالتها إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات، ولا يسوغ القول بإحالتها إلى النيابة العامة أو مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وإن قضى خاطئا بعدم قبول الدعوى بحالتها فإنه يعد في الواقع -على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى- منهيا للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتما - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن عليه بالنقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ